﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد السابع من شهر صفر لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه

2
00:00:30.800 --> 00:00:52.200
وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للامام المجد من كتاب البيوع من قوله او في قوله رحمه الله باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه  تقدم قبل ذلك في

3
00:00:53.250 --> 00:01:05.700
الباب الذي قبله في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة اوجه حديث انس ايضا في لعن شارب الخمر تقدم حديثي هذا حديث عبد الله

4
00:01:05.800 --> 00:01:24.300
عباس بن مسعود  لعن الخمر هذا لعن لعن شارب الخمر هذا لعن على العموم ولا ولا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري جاء في من حديث ابي هريرة ومن حديث عمر رضي الله عنهم لكن

5
00:01:24.400 --> 00:01:50.150
لفظ لاحدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاك الذي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلد في الخمر  قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه

6
00:01:50.850 --> 00:02:16.800
لا تعينوا الشيطان على اخيكم الحديث هذا فيه النهي عن قالوا ثم قال ما علمت  انه يحب الله ورسوله. يعني الذي علمت انه يحب الله ورسوله وهذا الشخص المعين في الشخص المعين اما اللعن هنا هو اللعن العام

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.500
لعن العمى هذا هو الذي جاءت به النصوص انما النهي عن اللعن المعين وله احكام مبسوطة لاهل العلم في هذه المسألة قوله رحم الله باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه

8
00:02:37.800 --> 00:03:06.200
وهذا يبين ان هذا البيع محرم ولا يجوز لانه ذكر انه منهي عنه. وبين او اشار الى العلة وانه لا يملكه  بعد ما يبيعه يملكه يشتريه ثم يبيعه ففيه مفاسد كثيرة تتبين بالاخبار

9
00:03:06.450 --> 00:03:31.650
التي ذكر المصنف ستأتي تباعا في هذه الابواب. لكن هذا الباب في مسألة خاصة وقوله رحمه الله عن بيع ما لا يملكه لعله اشارة ايضا الى اختياره رحمه الله لاحد الاقوال في هذه المسألة في حديث حكيم ابن خيزام

10
00:03:31.850 --> 00:03:54.250
وهل هو ناهي عن البيع لشيء معين لفيع قال بيع ما لا يملكه ما لا يملكه فيمضي يمضي فيشتريه ويسلمه كما شئت في حديث حكيم رضي الله عنه قال عن حكيم رضي الله عن حكيم لحزام رضي الله عنه

11
00:03:54.350 --> 00:04:14.050
قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع. ليس عندي ابيعه منه ثم من السوق. فقال لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وهذا الحديث عند الخمسة على السنن والامام احمد من طريقي ابي بشر

12
00:04:14.300 --> 00:04:33.350
جعفر بن ابي وحشي عن يوسف ان ماهك عن حكيم ابن حزام وهو ابن خويلد الاسدي صحابي في سنة اربعة وخمسين للهجرة وهذا الخبر رواية يوسف ماهك على المشهور عند كثير من الحفاظ

13
00:04:34.100 --> 00:04:52.600
انه منقطع كما قال احمد وغيره ورواه احمد في مسنده من طريق يحيى بن ابي كثير عن رجل عن يوسف بن ماهك عن عبدالله ابن عصمة  اخبره ان حكيم ابن حزام اخبره

14
00:04:53.250 --> 00:05:16.700
بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه هذا رفض احمد من هذا الطريق. احمد رواه باللفظين لفظ لا تعلم ليس عندك كما عند الاربعة واللفظ الثاني من رواية سماك عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم ان حكيم بن حزام اخبره

15
00:05:16.900 --> 00:05:36.300
اذا قال فاذا اشترت شيئا فان اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وايضا رواه النسائي بهذا اللفظ من طريق عطاء ابن ابي رباح عن حرام ابن حكيم عن حرام ابني حكيم عن ابيه

16
00:05:36.900 --> 00:06:00.550
وهذه الرواية ايضا اعلها كثير من العلم وقالوا لا يعرف لحكيم ابن حزام ولد يقال له حرام. هذه الرواية معلولة  هذا الخبر من هذا الطريق فيه لكن كثير اهل العلم او كثير منهم صحح

17
00:06:00.600 --> 00:06:22.900
الخبر اما بالنظر الى انه متصل او بان له شاهد اه والامر الاول وهو انه متصل فقد رواه قاسم ابو قاسم اصبغ هذا امام كبير او محمد القرطبي العلماء القرن

18
00:06:23.500 --> 00:06:51.650
واحد واربعين وثلاثمائة اه له في السنن وله كتب اخرى رحمه الله. ويذكر ابن عبد البر وغيره الاسانيد من طريقه كثيرا وهو امام حافظ كبير فرواه من رواية  يعلى ابن حاكيم من طريق يوسف

19
00:06:52.200 --> 00:07:17.200
ابني ماهك المكي ان حكيم بن حزام اخبره فذكره متصلا ذكره متصلا وجودوا بعضهم وقالوا ان الخبر متصل من طريق يوسف معك وانه قد سمع منه وعلى هذا قالوا ان الخبر صحيح من هذا الطريق فتبين اتصاله

20
00:07:18.150 --> 00:07:35.600
ومنهم من قال ان الصواب فيه وجود الواسطة بين يوسف ماهك وحكيم الحزام وانه لم يسمع منه وان الواسط هو عبدالله بن عصمة هذا وان الطريق وان اللفظ الذي ذكره

21
00:07:35.850 --> 00:07:53.150
الذي جاء من طريق عبد الله بن عصمة في قوله فاذا اشتريت بيعا فلا تقبض فلا تبيعه حتى فلا تبيعه حتى بيضة وكذلك ايضا جاء من طريق الاخر عند النسائي اللي سبق انه معلول

22
00:07:53.750 --> 00:08:13.000
وعبد الله بن عصمة هذا ليس بذاك المشهور لكن ليس متهما وقد غلط فيه بعضهم فظنوه المصيصي المتروك والصواب انه غيره والاظهر ان الخبر صحيح اما بالنظر الى رواية قاسم اصبغ المتصلة

23
00:08:13.300 --> 00:08:35.200
على طريقة من اثبتها وخاصة ان سماع يوسف ماهك من حكيم الحزام ممكن ويوسف الثالثة او من صغار الطبقة الثالثة توفي سنة ثلاثة عشرة بعد المئة وحكيم حزام توفي سنة اربع وخمسين

24
00:08:35.250 --> 00:08:52.600
للهجرة هو صحابي جليل على المشهور انه عمر فبلغ مئة وعشرين سنة على المشهور عند علماء السير والتراجم وان نازع في هذا من الاثير وقال ما معناه ما اورى ذلك الا وهم او انه لم يثبت

25
00:08:52.700 --> 00:09:14.100
الغابة اه كما ذكره في ترجمة اه حكيم ابن حزام فالله اعلم لكن جاءت روايات تدل على ما ذكروا من انه عاش ستين في الجاهلية الاسلام وبعضهم ذاك الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن

26
00:09:14.100 --> 00:09:38.950
اخي اذا بعت شيئا فلا تبيع حتى اشارة الى انه حين قال ابن اخي الى انه يصغر عن السن يصغر عن لانه على الرواء على الطريقة الاولى وانه عاش ستين في الجهنه يكون بالسن اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية في نظر ذكرها المزي او ساقها المي

27
00:09:38.950 --> 00:10:00.900
باسناده والظاهر عدم ثبوتها ولو ثبتت فانه ليست دلالتها صريحة اللي ما قالوه وفي الجملة الخبر له شاهد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عند الخمسة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف من البيع

28
00:10:01.150 --> 00:10:19.350
ولا لا يحل سلفه ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا تبع ما ولا بيع ما ليس عندك  عندك وهذا حديث صحيح وهو شاهد جيد في الباب

29
00:10:20.550 --> 00:10:41.450
في ذلك والمعنى الذي دل عليه هذا الخبر صحيح وفي قوله لا تبع ما ليس عندك كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وهذا الخبر فيه اه مسائل والحديث اه فيه فوائد كثيرة ومسائل كما تقدم المسألة

30
00:10:41.500 --> 00:11:09.250
الاولى في اه قوله  نعم في قوله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي. ليس عندي ابيعه منه فيه دلالة على مشروعية البيع وانه يعني انه ليس حراما بل انه

31
00:11:09.400 --> 00:11:35.150
جائز يختلف مراتب البياعات ولهذا كان الصحابة يبيعون ويشترون وفيه ايضا اه ومنه ايضا ان اه اهل البيع يختلفون منهم من له معرفة بالبياعات وما يكون جيدا منها فلهذا قصدوا حكيم ابن حزام رضي الله عنه

32
00:11:35.150 --> 00:11:56.750
لانه كان صاحب تجارة وصاحب بيع وكان له بصر ونظر ولهذا روى الدارقطني عنه كما وهذا من احاديث البلوغ انه كان رظي الله عنه اذا ظرب رجلا اذا اعطى ماله لرجل لمضاربة بينه وبينه

33
00:11:56.800 --> 00:12:23.300
اه قال شرط عليه ان لا يشتري به كبدا رطبة ولا لينزل فيه في بطن ولا ينزل فيه في بطني مسيلة وكما جاء عنه رحمه رضي الله عنه ورحمه ويسألني عن البيع ليس عندي ليس

34
00:12:23.400 --> 00:12:48.300
عندي هذا في قوله ليس عندي هل هو نفي للوجود الحسي انه يمكن تحصيله او نفي لوجوده الحكم ولهذا قال ابيعه منه ابيعه منه ثم من السوق ثم فقال لا تبع

35
00:12:48.350 --> 00:13:07.550
ما ليس عندك فقال لا تبع ما ليس عندك قوله لا تبع ما ليس عندك وقع فيه خلاف في معناه في معناه هل المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:07.900 --> 00:13:30.600
نهاه ان يبيع ما ليس موجودا عنده حكما وليس موجودا عنده حسا ليس موجودا عنده حسا او المعنى انه لا تبع ما ليس عندك مما لا تقدر على تحصيله. مما لا تقدر على تحصيله

37
00:13:32.000 --> 00:13:48.350
واهل العلم اختلفوا في صفة هذا النهي الذي نهاه النبيع او صفة بيع حكيم بن حزام على اقوال فقيل ان حكيم رضي الله عنه قيل ان حكيم رضي الله عنه

38
00:13:48.600 --> 00:14:16.850
كان يأتيه من يريد البيع. من يريد الشراء منه  يقول اريد هذه السلعة وقيل ان المراد انه ان الذين يسألونه ويسألونه سلعة معينة. سلعة نريد هذه السلعة فكان رظي الله عنه يقول ليست عندي هذه السلعة شيئا معينا شيئا معينا

39
00:14:17.100 --> 00:14:42.500
فعند ذلك يشتريها من غيره ثم يبيعها. ثم يبيعها هذا هو اه القول الاول وقيل ان المراد بذلك ان حكيم ان حكيم رضي الله عنه كان يسأل عن الشيء يسأل عن الشيء فيبيعه

40
00:14:42.550 --> 00:15:07.550
وهذا الشيء ليس معينا ليس معينا بل يكون في الذمة. نكون الذمة فيبيعه حالا وحالا حالا وحالا ثم يذهب فيشتريه. فيبيع شيئا موصوفا في الذمة حالا او حالا ثم يذهب فيشتريه

41
00:15:08.200 --> 00:15:39.550
وهذا ما يسمى  السلم الحال الذي هو غير مؤجل. هو غير مؤجل وقيل انه في السلم المؤجل الذي يغلب على الظن او يشك في حصوله ووقت الاجل وقت الاجل  هذه اقوال قيلت في ذلك

42
00:15:39.600 --> 00:15:59.250
لانه اذا كان اه السلم اذا كان هذا الشيء الذي بيع في الذمة واجل وهو يشك في حصوله او انه يغلب على الظن عدم حصوله ففيه غرر ومخاطرة. مثل ان يسلم في فاكهة او في طعام لا يكون الا

43
00:15:59.250 --> 00:16:23.750
مثلا في الصيف فيسلم ويكون موعد في الشتاء مثلا او بالعكس مثلا او بالعكس هو يعلم انه لا يجدها. ولا يجدها تباع  ولهذا نهي عن السلم في بستان معين في وفي بستان ومن ذلك ان يكون مثلا

44
00:16:23.850 --> 00:16:45.500
في جهة معينة شركة معينة اه او ما صنع معين مع ان هذا بتفصيل احيانا بعض الجهات التي تصنع اه تكون لشهرتها ولكثرة منتوجاتها بمنزلة الشيء الذي يغلب وجوده وانه لا يعدم حال حلول

45
00:16:45.500 --> 00:17:09.650
الاجر. المقصود ان بيع حكيم اختلف فيه هل هو نهي عن بيع شيء معين يطلبه البائع فيشتريه مثل ياتي انسان ويقول اريد هذا الجوال هذا الجوال المعين  يذهب حكيم الحزام فيشتريه

46
00:17:10.050 --> 00:17:31.600
من غيره يعني يشتريه من غيره او انه مثلا يعلم هذا الجهاز مثلا هذه الصفة وهو لا ليس موجود عنده فيذهب فيشتريه او ان المعنى النهي عن شيء موصوف بالذمة لكنه

47
00:17:31.700 --> 00:17:52.150
حال ليس مؤجل والعلة في الاول واضح لانه باع ما لا يملك وربح فيما لم يضمن وفيه غرر ومخاطرة وكل هذه مفاسد محرمة تمنع من صحة البيع. وفي الحالة الثانية

48
00:17:52.200 --> 00:18:13.750
وهو اذا كان موصوف بالذمة فهو عند جمهور العلماء فيه ايضا مخاطرة لانه اذا كان سلما حالا وصاحب يطالب به. صاحب يطالب به فاذا كان يطالب به فقد لا يجده. وقد لا يتيسر فيكون فيه مخاطرة

49
00:18:13.950 --> 00:18:41.600
مخاطرة وسبب للنزاع والخلاف. وذهب الشافعي الى جوازه وعلى المعنى الثالث وهو السلم المؤجل سلم المؤجل اذا كان في وقت يغلب على الظن عدم حصول هذه السلعة وكذلك ايضا هو سبب للمغرر والمخاطرة. مع ان هذه المسائل ستأتي ان شاء الله الصلة في كتاب

50
00:18:41.650 --> 00:19:09.200
السلام واحكام السلم والتسليم وما اشبه ذلك هذا هو الخلاف في هذه في هذا الحديث  الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة ان بيع حكيم بن حزام رضي الله عنه

51
00:19:09.450 --> 00:19:30.850
هو بيع لموصوف في الذمة ليس بيعا معينا وليس للمشتري غرض في شيء معين وهذه اعالة الناس حينما يطلبون السلع السلع فانهم يطلبون شيئا اه موصوفا او يذهب الى من يملكها فيقول بعني هذا الشيء

52
00:19:30.900 --> 00:19:54.950
لكن اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده هذا الشيء فانه يقول اريد مثلا شيارة صفتها كذا وكذا. اريد جوالا صفته كذا وكذا وكذا. ليس غرضه شيء معين  ليس غرض اذ لو كان غرضه شيئا معينا فاما ان يكون موجود عند من طلبه منه او لا يكون فيطلبه عند غيره

53
00:19:55.900 --> 00:20:18.400
ولهذا قال يسألون عن البيع ليس عندي. يسألني عن البيع ليس عندي فكوني يسأل عن البيع ليس عنده. يعني انه من هذا الجنس موصوف فيذهب حكيم رضي الله عنه اه يشتريه يشتريه. فقال لا تبع ما ليس عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوابه

54
00:20:18.750 --> 00:20:37.550
اوسع واشمل من المسألة قال لا تبع ما ليس عندك. فيشمل جميع ما قيل فهو اه على كل الاقوال التي سبقت التي سبقت في قوله لا تبع ما ليس عندك داخل فيه

55
00:20:37.650 --> 00:21:01.900
بيع ما لا يملك داخل فيه بيع السلم الحال داخل فيه البيع الذي تنطوي عاقبته ولا يدرى ما يكون فهو في الحقيقة كالنهي عن بيع الغرر سواء بسواء والنهي عن بيع الطعام قبل قبظه

56
00:21:02.250 --> 00:21:23.200
كل هذا لاجل الغرر والمخاطرة. لاجل الغرر والمخاطرة وقوله لا تبعه ليس عندك الكلمة هذه الجملة من جوامع الكلم من جوامع الكلم وتشمل كل ما فيه غرر ومخاطرة فهي من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:23.300 --> 00:21:46.700
نهى عن بيع الغرر ويدخل في معناها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لانه سبب للخلاف والنزاع. سبب للخلاف والنزاع. وهذا يختلف يختلف الحال في بيعه لغيره ان باعه لغيره فربح فيما لم يظمن

58
00:21:46.900 --> 00:22:08.650
وان باعه  وكذلك باع ما لم يقبضه ما لم يقبضه. وان باعه لمالكه لبائع الاول فهذا له شروط وخلاف لعله يأتي ان شاء الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك

59
00:22:10.300 --> 00:22:27.000
يشمل كل هذه الصور. وحتى السلم الحال على الصحيح سلام الحال عن الصلاة كما هو مذهب الجمهور لكن الاظهر والله اعلم انه يفصل في السلم الحال ويقال ان كان البائع ان كان البائع

60
00:22:27.600 --> 00:22:50.250
الذي او من جاءه الزبون يريد ان يشتري منه شيئا يشتري منه مثلا ساعة مثلا يريد منه يشتري منه جهازا جوال مثلا او   اي شي مثلا مما يباع اراد ان يشتري منه

61
00:22:50.400 --> 00:23:20.400
طعاما ملابس  ومراكب سيارة مثلا وهذه السيئة وهذه السيئة جنسها موجود عنده يعني هو صاحب معرض او صاحب محل لديه اجهزة لديه اجهزة فجاء وطلب منه جهازا جهازا موصوفا جهازا موصوفا

62
00:23:20.900 --> 00:23:43.850
في الصحيح انه في هذه الحالة يجوز بيعه على صفة السلف ولا يشترط ان يكون بلفظ البيع بل يكون بلفظ السلام واذا كان موجودا عنده موجود عنده فهذا يؤمن فيه الغرر والمخاطرة

63
00:23:43.900 --> 00:24:07.250
يؤمن فيه الغرم لانه موصوف موصوف في هذه الحالة يأخذ هذا الجهاز بالصفات التي ذكرها البائع ويسلمه له. قد يقول قائل لماذا لا يشتري منه مثلا جهاز معين جهاز معين من الاجهزة

64
00:24:07.350 --> 00:24:25.500
ما لا حال يشتري بالصفة ما دام الجهاز موجود ليش يشتري مثلا جهازا بالصبة يقال لانه اذا اشترى جهاز فصار فيه عيب ورجع فسخ البيع. واحتاج الى عقد بيع ثاني

65
00:24:25.900 --> 00:24:45.250
لانه في عين معينة لكن حين يشتري بالصفة في هذه الحالة يكون البيع باقي فلو انه اعطاه جهاز وتبين انه على خلاف الصفات او فيه عيب رده واخذ جهاز اخر بنفس الصفات بالثمن الاول فلا يستطيع البائع

66
00:24:45.250 --> 00:25:05.800
يتشرط عليه ويقول لا نعقد صفقة ثانية. فان كنت تريد هذا الجهاز له قيمة العافية ولهذا يكون البيع بالصفات والبيع في الذمة اه بهذه الصفات سبب لبقاء البيع وعدم فسخ البيع. ففيه مصالح

67
00:25:06.900 --> 00:25:28.550
فيه مصالح ثم في خلاف مسألة ايش؟ تسليم الثمن او لا ومنهم من يلحقه بالبيع الحاضر لان السلعة موجودة عند البائع فليس من بيع الدين بالدين فالمال حاضر والسلعة حاضرة

68
00:25:28.700 --> 00:25:51.950
وموجودة فتعيينها يكون بالوصف وليست مؤجلة وليست لانه سلم  بسلعة موجودة بسلعة موجودة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك قد يقول قائل

69
00:25:52.250 --> 00:26:14.500
هل لا يجوز لا يجوز بيع ما ليس عند البائع هذه هي المسألة الثانية يقال ان هذا الحديث في بيع الاعيان في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف يبيع العيال لا في بيع الاوصاف هي التي

70
00:26:14.550 --> 00:26:36.300
لا تباع اذا كانت ليست عندك اما الاوصاف فانه يباع ولهذا من اشهر الاوصاف من اشهر البياعات بيع الشنب السلام يكون بالصفة على الصفات المعروفة المذكورة في كتاب السلام بشروطه

71
00:26:37.700 --> 00:26:58.000
وهذا محل اجماع من اهل العلم وهو بيع لعين موصوفة غير موجودة الان بل ربما تكون معدومة تكون معدومة ولهذا ليس في الشرع تعليق صحة البيع وعدم صحته بالعدم لا وجودا ولا عدما بل البيع

72
00:26:58.100 --> 00:27:17.200
بل البيع الذي ينهى عنه هو بيع الغرر. سواء كان موجود او معدوم. الغرر قال لا تبع ما ليس عندك هذا في بيع الاعيان لبيع الاعيان فنهاه عليه الصلاة والسلام

73
00:27:17.750 --> 00:27:36.850
وهذا اللفظ اوسع من قول لا تبع ما لا تملك. وقد جاء في رواية رواية من حديث عبد الله عمرو انه قال ولا بيع ما لا يملك ولا بيع ما لا

74
00:27:37.000 --> 00:27:54.500
يملك عند ابي داوود لا شك ان هذا محل اجماع لكن هذه اللفظة وهي لا تعمل اي شيء عندك يدخل فيها بيع ما لا يملك. ويدخل فيها بيع ما يملكه. اذا كان ليس عنده

75
00:27:54.500 --> 00:28:18.650
هنا اه كما تقدم تختلف تختلف قد يكون مثلا هو عنده من جهة الحكم لكن ليس عنده من جهة الحس والمشاهدة مثلا لو ان انسان له سمك في الماء او طير في الهواء. طير في الهواء

76
00:28:18.700 --> 00:28:38.700
فلا يبيع هناك شروط بجواز بيع هذه البياعات لكن حين يعلم انه لا يمكن تحصيل هذه المشقة او لا يمكن تحصيلها. المغصوب هو يملكه مع ذلك لا يبيعه لا يبيعه

77
00:28:38.800 --> 00:28:56.400
لانه وان كان مالكا له لكن لا يستطيع تسليمه ولهذا النبي عليه قال نهى عن بيع ما لم يقبض مع انه يملكه ويملك لكن لعلل اخرى فبيع ما ليس عنده

78
00:28:56.700 --> 00:29:20.800
قد يكون لاجل الغرر في عدم القدرة في تسليمه وقد يكون لاجل دفع النزاع في الخلاف بين البيع والمشتري وقد يكون مثلا لاجل انه يربح فيما لم يضمن لانه في ذمة غيره وليس عنده فلا يبيع

79
00:29:20.850 --> 00:29:37.650
ولا يربح فيما لم يضمن. هذا نهي خاص ليس نهيا عن للبيع مطلقا بل عن الربح فيما لم يظمن او يظمن كما في حديث عبد الله ابن عمرو ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع

80
00:29:37.650 --> 00:30:01.950
ما ليس عندك   وهذا مثل ما تقدم كلمة من جوامع الكلم تشمل كل ما لا يمكن تسليمه ويدخل فيه ما لا يملكه ويدخل فيهم ما لا يملكه ليس عنده واذا كان ينهى عن بيع

81
00:30:02.550 --> 00:30:22.900
ما ليس عنده مما يملكه مما لا يمكن تسليمه او في تسليمه اه مشقة وضرر النهي عن بيع ما لا يملكه من باب اولى وهذا محلي جماع في بيع ما لا يملكه

82
00:30:25.000 --> 00:30:48.550
ايضا وهي المسألة الثالثة لبيع ما لا ما ليس عندك ما يقع فيه كثير من اصحاب المتاجر الالكترونية وان كثيرا منهم ربما باع ما ليس عنده مما لا يملك وهذه المسألة الشبقة الاشارة

83
00:30:48.650 --> 00:31:13.200
اليها وهي بيع ما لا يملكه وقد يغرر بالبائع بالمشتري يغرر بمشتري يظن انه يملكها في عرض السلع ولا يبين انه سمسار انه سمسار فيشتري منه على انه هو المالك. فيبيعه ما لا يملك

84
00:31:13.550 --> 00:31:41.500
هذا فيه مفاسد كثيرة انه تغرير بالمشتري وفيه بيع لما لا يملك وفيه ربح فيما لم يظمن ربما ايضا فيه ظلم لنفس مالك السلعة مالك السلعة الذي اشتراها منه وقد يزهده في ثمنها وانها يعني لا تبلغ الا هذا السعر

85
00:31:41.500 --> 00:32:11.600
وهذا الثمن الى غير ذلك من المفاسد  ومعلوم ان من اسباب المفاسد في مثل هذه البياعات ما يحصل من الازمات المالية كل اسباب الازمات المالية التي تعصف  المراكز التجارية والمحلات التجارية ومحلات البيع والتجارة العالمية

86
00:32:11.950 --> 00:32:33.300
اسبابها هو عدم الالتزام بهذا المبدأ العظيم. لا تبع ما ليس عندك فيكون بايعا كما يقال على المكشوف وهذه من المسائل التي ابتلي بها كثير ممن دخل في هذه البياعات وخصوصا

87
00:32:33.600 --> 00:33:05.600
في بيع وشراء العمولات بيع وشراء العملات هذه العملات واحيانا ولا يملكها وليست عنده مع ما فيها من المفاسد الاخرى. وهو عدم حصول شرط البيع والتسليم والاستلام وان يكون مباشرة يدا بيد سواء كان حسا او حكما. ولهذا يحصل

88
00:33:05.650 --> 00:33:28.700
آآ مفاسد وازمات مالية كل ذلك بسبب البيع المكشوف وانه ليس هنالك مال فتحصل هزات الاقتصادية فتكون الخسارات بالمليارات الخسارة الواحدة بالمليارات فيكون صاحب الاموال العظيمة يعود فقيرا معدما لا يملك مال

89
00:33:29.150 --> 00:33:50.450
بسبب هذه البياعات تشتمل على الربا والقمار والميسر وهذا يعترف به من يدخل في هذه البياعات وهذه المنصات واصحاب هذه الصالات ويسبب من ازمات كثيرة تعود عليهم في انفسهم وفي اهليهم

90
00:33:50.550 --> 00:34:10.050
وهذا امر مشهور معروف في اه كل ذلك لعدم الالتزام بهذه المبادئ العظيمة التي هي رحمة للناس كما قال سبحانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

91
00:34:11.850 --> 00:34:33.950
وايضا من المسألة الثالثة في هذا وهي ايضا داخلة في قول لا تبيع ما ليس عندك بيع الاشياء التي يشق تسليمها. او الغائبة الاعيان الغائبة. وهذي فيها تفصيل. سبق الاشارة

92
00:34:34.100 --> 00:34:59.650
الى حكم بيع الغائب وان فيه تفصيلا ان فيه تفصيلا وان اه صواب جواز بيع هذي الاعيان. الغائبة بشروط وان للمشتري حق الخيار لكن من الصور التي تقع هو بيع الاعيان الغائبة التي يشتريها التجار

93
00:34:59.900 --> 00:35:26.750
في من بلاد يشتري تاجر من التجار من مؤسسة مثلا او مصنع يشتري مثلا اه يشتري اجهزة مثلا او ملابس او اه كراسي مثلا او اجهزة كهربائية او  مثلا جوالات

94
00:35:26.950 --> 00:35:49.450
او ما اشبه ذلك  يشحن في السفينة ولم يرها انما شحنت بالمواصفات وصلت اليه وتم البيع ثم شحنت هل يجوز للمشتري ان يبيعها وهي في ظهر البحر ينظر ان كان

95
00:35:49.850 --> 00:36:12.800
هذه السلع لا زالت على ضمان البائع وان المشتري وان هذه السلع مضمونة للمشتري على البائع حتى يتسلمها في الميناء الذي ببلده لا يجوز له بيعها لانه باع ما لم يقبضه

96
00:36:13.150 --> 00:36:27.250
وربح فيما لم يضمنه. هذا كله في الاحاديث الصحيحة الاتية عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك وهذا الحديث في قوله ليس عندك يدخل في هذه السورة

97
00:36:27.300 --> 00:36:44.600
لكن على التفصيل وهذا يده الحسية ليست على هذا البيع لكن قد تكون يد الحكمية يكون تحت يد الحكومية. وقد لا يكون تحت يد الحكومية. هو ليس تحت يد الحسية

98
00:36:45.800 --> 00:37:01.400
لكن ربما يكون تحت يده الحكمية فيجوز له البيع وربما يكون ليس تحت يد الحكمية فلا يجوز للبيع الصورة التي لا يجوز البيع اذا لم يكن تحت يد الحكمية مثل ما تقدم

99
00:37:01.450 --> 00:37:21.150
اذا اذا صار لا زال على ظمان البائع وانه لم يقبضه. لانها لا يجوز له البيع لانه مضمون على البائع ولو تلف لظمنه البائع. فلا يتصرف فيه حتى يصل ويستلمه. الصورة

100
00:37:21.150 --> 00:37:46.100
الثانية ان يكون المشتري قد استلمها مباشرة. اما من طريق الشركة وكلها شركة النقل كانت وكيلة له واستلمت هذه السلع باوراقها تماما وانقطعت علق البائع عنها او كان الذي استلمها هو وكيله. وكيله في ذلك البلد

101
00:37:46.200 --> 00:38:06.550
واستلم هذه السلع واخذ الاثباتات تماما وانقطعت علق الشركة البايعة. في هذه الحالة يجوز له ان يبيع هذه السلع ولو كانت على ظهر السفينة ما دام انه انقطعت علق البائع

102
00:38:06.650 --> 00:38:28.700
او الشركة التي باعت بهذه السلع. يجوز له ان يبيعها لانه وان لم تكن تحت يد الحسية فهي تحت يده الحكمية. ولهذا  صور كثيرة ولها صور كثيرة ومنه هذه المسألة. ولهذا لما ذكر العلماء

103
00:38:30.000 --> 00:38:46.250
في مسألة بيع ما لا يقدر على تسليمه. اختلفوا في بعض السور في بعض الصور الذي الذي لا يقطع تسليمه هو يملكه هو يملكه لكن لا يستطيع لكن اذا كان الشيء

104
00:38:46.400 --> 00:39:20.000
آآ الذي ليس تحت يد الحسوسية هو يمكن تسليمه بلا مشقة مثل يعني ما ذكروا مثلا في السمك الذي في الماء الصافي والذي يرى ولا ينغرس في الطين مثلا فلا يقدر عليه يعني بشروط ذكروها. ومثل الطائر مثلا ذكروا اه له ايضا في خلاف. والنحل منهم من

105
00:39:20.000 --> 00:39:42.650
النحل وقال النحل تعود الى كواراتها. فلهذا يجوز ان تباع ولهذا هي يد الحكمية اه متسلطة على هذا البيع فله ان يبيعوا. ولهذا اذا اشكل الامر او شق ولا يدرى مثلا فيحتاط ولا يبيعه مثل لو كان مثلا هذا السمك

106
00:39:42.750 --> 00:40:09.700
في بركة يشق آآ اخذه ويترتب زمن طويل. فالبائع قد يتضرر  ولهذا لا يبيع اذا كان على هذه الصفة التي يعرفها   قوله لا تبع ما ليس عندك كما تقدم وهذه المسألة الرابعة ليست عندية

107
00:40:10.850 --> 00:40:39.750
ياه يعني العندية هنا ليست عندية الحش والمشاهدة. مشاهدة وانما هي عندية الحكم والتمكين. عندية الحكم تمكين لهذا يجوز بيع الموصوف في الذمة بيع الموصوف في الذمة وهذا سبق ان هذا الحديث

108
00:40:40.300 --> 00:41:04.900
في بيع الاعيان لا في بيع الاوصاف بيع الاوصاف اما الموصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه يجوز بيعه هذا محل اجماع من اهل العلم كما تقدم ومن المسائل في هالمسألة الخامسة او السادسة في هذا الحديث

109
00:41:05.200 --> 00:41:25.000
هو جواز بيع ما في ذمة المشتري اذ هو كالحاظر المقبوظ فلا غرر في بيعه على تفصيل ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

110
00:41:25.400 --> 00:41:54.250
اذا كنت ابيع الابل اه او بالبقيع فابيع بالدراهم فاخذ الدليل وابيع الدنانير واخذ بالدراهم هذا الحديث كما تقدم اصل في هذا الباب اصل في هذا الباب وهو  ان البيع المنهي عنه هو ما يكون غرر ومخاطر. ولهذا احاديث النبي عليه الصلاة والسلام

111
00:41:54.700 --> 00:42:14.750
متفقة مؤتلفة مختلفة متفقة في هذا. ولهذا في اللفظ الاخر في قوله كما في عند احمد والنسائي انه كما سبق ذكر واذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه هذا اللفظ

112
00:42:14.850 --> 00:42:30.850
هذا اللفظ وان كان في ثبوته نظر لكنه لا يختلف مع هذا اللفظ. وان كان الاظهر هو لفظ لا تبع ما ليس عندك لكنه في معناه عندك يدخل فيه فهو

113
00:42:30.900 --> 00:42:52.550
اللفظ الاعم والاشمل هو قول اتبع ما ليس عندك. يعني تبع ما ليس عندك يشمل هذه الصور وغيرها من ما لا يملك ايضا ما لا يضمن ولا يربح فيه وكذلك ما لم يقبضه ما لم يقبضه. ولان شاهده حديث عبدالله بن عمر

114
00:42:52.800 --> 00:43:19.700
لا تبع ما ليس ولا بيع ما ليس عندك  وهذا كما تقدم من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام قد اشار العلماء في هذا الحديث الى ان تحته معاني واحكام عظيمة واهل العلم يستنبطون يستنبطون وينظرون في الاحكام وهذه الاحكام التي تكون في الاخبار تكون في

115
00:43:19.700 --> 00:43:43.750
اخبار تكون فوائد او احكام حقيقية يعني دل اللفظ عليها حقيقة فلا يختلف العلماء في دلالة اللفظ مثل قوله مثلا مثل اه قوله نهى عن بيع الغرض وعلى انها يعني

116
00:43:43.850 --> 00:44:03.150
كذلك عن بيع الثمار مثلا اه قبل وضوء حتى تشقح هذا النهي عن بيع الثيمر حتى تستوي والنهي عن بيع ما ليس عنده. والنهي عن ربح ما لم يضمن. هذه الفاظ ظاهرة ودلالتها صريحة وحقيقية. هناك دلالات اخرى

117
00:44:03.450 --> 00:44:27.750
اضافية نعود الى الاستنباط والنظر. هذه تختلف بحسب انظار العلماء رحمة الله عليهم  فضل الله في هذا واسع سبحانه وتعالى والعلماء يختلفون بحسب صفاء النظر وقوة الادراك وجمع الاخبار والنظر فيها

118
00:44:27.850 --> 00:44:44.850
فقد ينظر مثلا احد احد العلماء في خبر من الاخبار فيستنبط من احكام عظيمة ودلائل عظيم مثل هذا الخبر اشار علام القيم رحمه الله الى انه متفق مع الاخبار الاخرى

119
00:44:45.000 --> 00:45:12.700
وانه هو والنهي عن بيع الغرر يعني الحكم فيهما يلتقي وهما ملتقيان في هذا الحكم لانه يؤول الى المخاطرة والى الغرر. ومن شاهد البياعات في هذا العصر والتجارات في هذا العصر وخصوصا ما يتعلق

120
00:45:12.800 --> 00:45:35.000
للبنوك والشركات وما وقع بالازمات المالية  يتبين له ما اه دل عليه عليه الصلاة والسلام ونصح الامة هو ايه هو به وهو الا يبيع شيئا ليس منه على فرج ويقين

121
00:45:35.700 --> 00:45:53.500
ولم يكن في يده ولم يكن قابضا له ولم يكن مالكا له ولم يكن ظامنا له كل هذا حماية وصيانة للاموال ولهذا قد تكون هناك بعض المعاملات اللي تكون برضا

122
00:45:53.550 --> 00:46:17.100
تكون محرمة شارع حجر على المتعاملين حجر عليهم ومنعوا من التصرف لانه تصرف لا يجوز لما فيه من الفساد فساد الاموال ويترتب على ذلك من البغضاء والعداوة الشيء الكثير قال رحمه الله

123
00:46:17.900 --> 00:46:35.200
وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. وايما رجل باع بايعا من رجلين فهو للاول منهما رواه الخمسة الا ابن ماجة

124
00:46:35.700 --> 00:46:52.900
الا ان ابن ماجة لم يذكر فيه فصل النكاح. يعني اقتصر ابو ماجة على قوله وايما رجل باع بيع من رجل فهو للاول منهما لم يذكر القسم الفاصل الاول اي امرأة زوجها وليان

125
00:46:53.150 --> 00:47:13.500
وهذا الحديث وهو ايضا عند ابن بالشك بين عن عقبة بن عامر او سمرة ابني جندب وهما صحابيان توفي اه سنة ثمان وخمسين على المشهور ثمانية وخمسين وعقم العامل سنة ثمانية وخمسين وقيل

126
00:47:13.750 --> 00:47:38.250
تأخر بعد ذلك الى الستين وهذا الحديث عند الخمسة من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ابن ماجة عندهم زاد عقبة ابن عامر  وهذا الحديث فيه علتان تدريس قتادة والحسن ايضا

127
00:47:38.600 --> 00:48:01.150
يدلس واختلف سماعه من سمرة. وفيه كلام وتقدم هذا غير مرة لكن تدليس قتادة قد امن فبقي علة واحدة. فان الحديث عند النشامل رواية شعبة عن قتادة وشعبة اذا روى عن قتادة فانه يؤمن تدليس

128
00:48:01.300 --> 00:48:24.200
كما هو مشهور عنه وهذا ايضا مرارا في ذكر رواية قتادة شعبان قتادة. فانحسرت العلة في رواية الحسن عن سمرة ومعلوم الخلاف. ثلاثة اقوال مشهورة في سماع الحسن من سمرة وان القول وصل اعتمده كثير من اهل التحقيق من حديث ابن حفاظه

129
00:48:24.450 --> 00:48:44.250
آآ انه سمع من حديث العقيقة ومنهم من قال حديث العقيقة واي حديث وكل حديث جاء بالتصريح هذا اصح لانه جاء عنه في حديث يسير ربما محصورة قد تنحصر في حديث او حديثين سوى حديث عقيقة

130
00:48:44.350 --> 00:49:00.550
انه صرح بسماع سمرة منه منه حديث قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى من رواية الحسن عن سمرة وقد جاء ما يدل على انه سمع منه والحديث عند احمد و غيره

131
00:49:00.650 --> 00:49:19.900
هذا الحديث نعم نسيت قراءة باب الباب هذا بوب عليه رحمه الله باب من باع سلعة من رجل ثم من اخر من باع سلعة من رجل ثم اخر ثم قال وعن

132
00:49:19.950 --> 00:49:43.000
عن سامرة رضي الله عنه وذكر السلعة دون  الاول لان لان هذا مراده وهذا مراده رحمه الله وهو ما يتعلق بالبيع وهذا الحديث في قول اي امرأة زوجها وليان فهي لاول منهما هذا محل اجماع

133
00:49:43.250 --> 00:50:05.800
اذا علم الولي الزوج الاول لانها لانه بعد ذلك يكون الولي الذي زوجها بعد ذلك زوجها وهي ذات زوج زوجها هذا باطل بلا خلاف زوجها وهذا فيما اذا اذا علم

134
00:50:05.900 --> 00:50:33.500
الزوج اذا علم الزواج الاول ان الولي زوج فلان من الناس والاخر زوج بعده. فالذي زوج بعد ذلك زوج مولية مزوجة فجهل لكن علم ان انها زوج فلان مثلا. هذا باطل بلا خلاف. وهناك تفاصيل اخرى فيما اذا جهل الحال. لكن في في حال العلم

135
00:50:34.100 --> 00:51:00.550
هذا هو الحكم وهذا محل اجماع. والمراد بالوليين المستويين كالاخوين الشقيقين والعمين الشقيقين ونحو ذلك اذا زوجها وليان في درجة واحدة درجة واحدة وكذلك من جهة القوة اذا كان ايضا لهما وصف القوة آآ فاذا

136
00:51:00.550 --> 00:51:17.900
لان كل واحد منهما له الحق في ذلك الاول منهما اول منهما ولا يصح نكاح الثاني ما دام عن الاول. وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. رواه

137
00:51:17.900 --> 00:51:41.050
خمسة وهذا هو ما بوب عليه من باع سلعة من رجل ثم من اخر وهذا ايضا وان كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى دل عليه والاخبار دلت عليه دلت عليه واجمع العلماء عليه والاخبار في البيع والشراء ان من باع شيئا منه فقد ملكه فمن باع بيعه

138
00:51:41.050 --> 00:52:00.850
من رجلين باع بيعا للرجل لو انه باع هذه آآ مثلا هذه السيارة هذه الارض هذه الدار. باعها من واحد ثم باعها من اخر معلوم انه لن يبيع من اخر الا لاسباب على سبيل السهو والنسيان مثلا

139
00:52:01.050 --> 00:52:28.950
ونحو ذلك ففي هذه الحالة البيع الثاني باطل لان البائع حين باع الاول انتقلت من ملكه الى ملك المشتري فاذا باعها فاذا باعها لاخر فقد باع ما لا يملك وهذا باطو ولهذا ناسب

140
00:52:29.000 --> 00:52:46.800
ذكر هذا الحديث بعد قوله في النهي عن بيع ما لا يملكه لانه مناسب اه هذا الحديث في الحديث الذي قبله لان هذا البايع لان الذي باع بيعة باع رجلا ثم باعه من اخر

141
00:52:47.250 --> 00:53:05.800
فانه فان البيع الثاني باطل لانه باع ما لا يملك. باع ما لا يملك فلا يصح. وهذا محل اتفاق كما  قال رحمه الله وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع

142
00:53:06.250 --> 00:53:29.100
وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وان كان في مدة الخيار. وهذه مسألة فيها خلاف. فيها خلاف وهي مسألة بيع البائع في مدة الخيار وهذا فيما يظهر اذا كان الخيار له

143
00:53:29.150 --> 00:53:47.200
اما اذا كان الخيار للمشتري فمعلوم انه لا يصح ان يبيع لانه لان الخيار للمشتري ثم ان المصحح عند جمع من اهل العلم ان المبيع ينتقل بالعقد بالبيع الى المشتري الى

144
00:53:47.200 --> 00:54:07.150
ولهذا صححوا بيعه فلو باعه المشتري والخيار له صح بيعه لكن حين يبيعه البائع اذا باعهم البائع والخيار له هذا في احد الاقوال له ذلك والقول الثاني ليس له ذلك لانه باع

145
00:54:07.250 --> 00:54:29.150
ما لا يملكه ولان المبيع ينتقل للخيار الي بين وان المبيع ينتقل وان كان في زمن الخيار ينتقل من البائع الى المشتري. ولعل هذه المسألة لتحقيقه يأتي ان شاء الله في احاديث في ذكر احاديث

146
00:54:29.350 --> 00:54:43.600
الخيار سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد