﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم الاحد الرابع عشر من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة

2
00:00:28.900 --> 00:00:49.500
بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدرس من كتاب المنطقة في الاحكام للامام المجد في باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه قدمت بعض الاخبار في هذا بل تقدم الكلام على هذه المسألة

3
00:00:49.650 --> 00:01:09.850
وذكر الخلاف والاديم وشيء مما تيسر من الادلة وان الراجح في هذا هو قول الشافعي رحمه الله واختيار محمد بن الحسن الشيباني هو كذلك هو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها تقي الدين

4
00:01:10.550 --> 00:01:32.450
هو ابن القيم رحمة الله على الجميع وان النهي عن البيع لما لم يقبض عام في جميع البياعات تقدم ذكر الادلة من كلام مصنفه رحمه الله وكذلك ذكر بعض المعاني التي اشار اليها بعض اهل العلم

5
00:01:32.700 --> 00:01:53.200
وان العلة دالة على هذا المعنى وانه لا فرق بين انواع البياعات الشارع والشارع لا يمكن ان يخص في هذا الباب بيعا دون بيع مع ان العلة المراعاة ظاهرة في خشية حصول الخلاف

6
00:01:53.300 --> 00:02:14.850
والنزاع اه وكذلك ايضا العلة الاخرى انه خشية الوقوع في شبهة الربا وما اشبه ذلك من العلل التي هي متقاربة في المعنى وهي تدور عالم ما دلت عليه الادلة من تحريم بياعات

7
00:02:15.050 --> 00:02:38.500
اما بسبب القمار او بسبب الربا ما يفضي الى النزاع والخصام ان هذا المعنى شامل لجميع انواع البياعات وهذا ظاهر من ادلة ولا شك ان هذا المقام مقام عظيم. خاصة في هذا الباب. ويحتاج الى النظر في الروايات

8
00:02:38.900 --> 00:02:59.150
جمع الروايات وهذا امر مهم جمع الروايات من الصحيحين والكتب الستة ومسند احمد هذا يكفي لو انه اه جمعت جميع الروايات في هذا الباب فانك تراها متآلفة ملتقية على معنى واحد

9
00:02:59.400 --> 00:03:21.600
قد سبق الاشارة الى شيء من هذا والمصنف رحمه الله ساق بعض الروايات وباقي اه في هذا الباب اه روايات اتكلم عليها باذن الله اشير الى شيء ما لم يذكر. وثم بعد ذلك

10
00:03:21.650 --> 00:03:43.000
سوف اذكر ما تيسر من الروايات انا جمعت الروايات من الصحيحين جمعت الروايات من في الصحيحين في هذا الباب انها متوافقة في المعنى كما سبق وكان الكلام قد انتهى الى قوله

11
00:03:43.100 --> 00:04:06.950
رحمه الله هذا تقدم وفي وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه يعني انه لا يباع حتى يحولوه وتقدم حتى ينقلوه والمعنى واحد وهذه الرواية من طريق الزهري عن سالم عن ابيه كما تقدم

12
00:04:07.050 --> 00:04:26.750
لكن لفظ البخاري حتى يؤوه الى رحالهم. هذا سبق وكذا عند مسلم وعلى هذا يكونوا حتى قوله حتى يحولوه رواية رواية مسلم. وهي من هذا الطريق اما الرواية في الصحيحين

13
00:04:26.850 --> 00:04:51.700
فهي حتى يأوه الى رحالهم وهي بمعنى حتى ينقلوه التي تقدمت عند الجماعة الا الترمذي وابن ماجة قال وللجماعة الا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة الى شيء من الروايات في هذا الباب بعد الفراغ. بروايات

14
00:04:51.850 --> 00:05:16.700
المصنف رحمه الله وللجماع الا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه حتى يقبضه وهذا من طريق لعبة عن عبد الله بن دينار عن  عنه من ضلعان ابن عمر يعني شعبة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر لكن هذا اللفظ

15
00:05:17.150 --> 00:05:41.500
هذا اللفظ وهو قوله حتى يقبضه. يعني للفظ بما حسب ما رأيت عند مسلم عند البخاري ومسلم والنسائي اما عند ابي داوود وابن ماجة فقال يستوفيه طيب من ابتعى طعاما فلا ابيعه حتى يستوفيها وانا قصدي من هذا الطريق والا يمكن ان يكون عندهم بهذا اللفظ

16
00:05:41.600 --> 00:06:00.100
آآ من طريق اخر. ولهذا يحتاج ايضا الى جمع روايات كما تقدم في كتب السنن المسند. لكن ما دام ان الروايات متفقة والحديث ثابت في الصحيحين من طرق وتعداد مخارجه وطرقه

17
00:06:00.200 --> 00:06:27.200
ولا يؤثر اختلاف الروايات لانها تلتقي على معنى واحد وان كان سابق ذكر الفرق بين قوله الاستيفاء والقبر وهذا الذي يجعل نضع في الروايات مهم لان الاستيفاء لا يلزم منه القبض لا يلزم منه القبض على الاظهر والله اعلم وهذا اشار اليه البخاري رحمه الله في صحيحه

18
00:06:27.250 --> 00:06:45.400
فانه اشار في حديث ابن في حديث ابن عباس قال زاد اسماعيل حتى زاد اسماعيل قال حتى يقبضه بعد ذكر يستوفيه. مع انها ثابتة في حديث ابن عمر ذكر القبض لكن نص على رواية

19
00:06:45.600 --> 00:07:08.900
ابن عباس وانها جاءت عنده معلقة وزاد مع ان هذه في الحقيقة هي محل قوله حتى يقبضه. فلهذا اشكل على بعض كيف يقال زاد كيف يقال زاد اسماعيل على رواية حتى يقبضها مع انه مع ان الرواية

20
00:07:09.000 --> 00:07:27.750
من ابتعد طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والرواية الاخرى حتى يقبضه فهي بدل من هذه الرواية. فكيف تكون زيادة ليس احدهما باولى من جناح. لكن اظهره الله كما اشار الى الحافظ الزيادة هنا الزيادة في المعنى وهذا من عظيم فقه البخاري

21
00:07:27.950 --> 00:07:52.600
الزيادة هنا زيادة في المعنى. ولا شك ان قوله حتى يقبضه جائد في المعنى على قوله حتى يستوفيه انه لا يلزم من الاستيفاء القبض فلابد من امرين فيما يحتاج الى هذا فيما يحتاج الى حق توأمه الى حق توفية فيما اذا اشترى بكي

22
00:07:52.750 --> 00:08:16.650
او بوزن او بذرع او بعد اشترى مثلا عشرة اصع مثلا ونحوه مما يكون آآ يحتاج الى حق توفية بغير الكيل من الوزن والعد والزرع   قد يشتو فيه ويكون الطعام

23
00:08:16.750 --> 00:08:32.700
موجودة الان استوفاه وعرف ان هذا الكيب او ان هذا الطعام عشرة اصع واشترى افعالهن عشرة لكن لم يقبضه لا زال في يد البائع او في محل البائع فلم ينقل

24
00:08:32.800 --> 00:08:53.250
ولهذا قال البخاري زاد اسماعيل. هو ابن ابي اويس زاد اسماعيل حتى يقبضه. حتى يقبضه. فاشار الحافظ رحمه الله الى هذا المعنى ولا شك انها اه هذا هذا النفس من البخاري رحمه الله نفس عظيم في الفقه

25
00:08:53.500 --> 00:09:10.300
وهو اشارة الى الزيادة في المعنى. لان هذا واضح انها ليست زيادة في الحقيقة. لان محل هذي لان بدل قوله يستوفيه قال حتى  ودل على ان الزيادة زيادة معنا ولهذا تأتي عبارات البخاري

26
00:09:10.350 --> 00:09:29.850
تدل على انه يريد هذه المعاني هذه المعاني هذا يقع في كلام محدثين حتى في رواية الاسانيد يقال هذا اتم بعضهم يقول هذا اشبع يعني الرواء هذا الاسناد اشبع يعني في زيادة

27
00:09:30.150 --> 00:09:57.850
يعني فيما يتعلق بالمعاني مثلا فالمقصود فيما يتعلق بقوة الرجال او سلامة الاسناد ونحو ذلك بالشأن ان ان هذي ان هذي الرواية من ابتعد عن فلا يبيع حتى يقبظه اه عند البخاري ومسلم والنسائي وعند ابن ماجة وعند ابي داوود فقال اه يستوفيه يعني من هذا الطريق من هذا الطريق

28
00:09:58.700 --> 00:10:23.600
ولاحمد من اشترى طعاما وهذه الروايات كلها تؤكد انه لا بد من القبض لا بد من القبض وهي في المعنى تدل على الرواية السابقة في قوله حتى ينقلوه حتى يحولوه

29
00:10:23.650 --> 00:10:50.300
ولهذا ذكر رواية حتى يقبضه بعد رواية حتى يحولوه حتى ينقله الروايات المتقدمة ثابت حتى يحوزها التجار الى رحالهم حتى يحوزها التجار الى رحالهم وانه بهذا تنقطع علق البائع من المبيع اذا قبظه

30
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
لان القبض خلاص ينتقل به الظمان ينتقل وان كان انتقال الظمان اوسع لانه احيانا قد لا يمكن انه لا  يحتاج الى حق توفية. لكن ما قبضه في الحقيقة ما قبضه

31
00:11:10.700 --> 00:11:31.750
فيكون الظمان على المشتري ولماذا؟ لانه اه يحتاج الى نقل والنقل في معنى القبض لانه اشترى مثلا في مكان البائع. ولم يحوله من رحل البائع مكان البائع لكنه صبره مرئية

32
00:11:32.350 --> 00:11:57.100
اه قد احاط بها ولا تلتبس. هذه الصبرة   لو تأليفت من ضمان المشتري ومع ذلك لا يجوز للمشتري ان يبيعها في مكانها ولهذا لا تلازم بينهما بين الظمان وجواز البيع

33
00:11:57.900 --> 00:12:16.800
يثبت الضمان عليه ولا يجوز ان يبيع. وهذا له صور ايضا. هذا له صور ايضا وسيأتي ان شاء الله في مسألة الثمار وبيع الثمار شيء من هذا ولا يبيع حتى يقبضه حتى وهذا من تمام رحمة الشرع

34
00:12:17.100 --> 00:12:43.200
المكلفين حتى يعرف كل انسان ما له وما عليه. حتى يسلم من الخصومات والنزاع. لان هذا فيه رحمة فانهم حين يلتزمون بهذا ولا ولا يبيع هذا شيء لم يدخل في حوزته تماما وتنقطع علق البائع عنه اذا باعه ربما حصل مشاكل وسبق لي شرعي نزاع

35
00:12:43.250 --> 00:13:03.850
يدعي البائع انه مثلا تراجع انه مغبون ربما يحتال بعض الحيل ما دام لان البيع لا زال في مكاني قد يحتال بعض الحيل ان لم يفسخ بها البيع فانه يؤدي الى تأخيره

36
00:13:04.100 --> 00:13:21.850
والى شيء من المشاكل ويحتاج الى نقل القضية الى المحكمة فيشغلون انفسهم ويشغلون غيرهم لا شك ان هذا له اثار له اثار على الناس لا في اقتصادهم ولا اثار ايظا على نفس

37
00:13:22.000 --> 00:13:38.300
المشتري والبائع في اشغالهم بمثل هذه الامور والمسائل التي لو صرفوا هذا الوقت وهذا الجهد في غير هذا لكان افضل في امور بيعهم وشرائهم. ايضا يكون في مشغل اهل الانسان حتى في عباداته

38
00:13:38.350 --> 00:13:56.000
لان المشاكل والخلاف والنزاع حين يقع فتشغل الانسان وتقلقه في اموره وحياة في اموره الخاصة وحياته. بل في عباداته ولهذا هذي البياعات اذا جرت على الوجه الصحيح كانت من اعظم اسباب البركة

39
00:13:56.450 --> 00:14:26.250
في بيع الانسان وشراءه وفي صحبتي لاخوانه وفي حضوره في عبادته. لكن حين لا ينتجم بحدود الشرع تحصل مشاكل وله اثر على امور الانسان كلها حتى كما تقدم  بعباداته وغير ذلك من سائر الشؤون. ولهذا قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

40
00:14:26.300 --> 00:14:41.800
الولي احمد وهذا زيادة في الايضاح من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. وهذا من طريق ابن لهيعة عن ابي الاسود وهو محمد ابن الرحمن مسميه يتيم. عرو عن قاسم

41
00:14:41.800 --> 00:15:11.050
ابني محمد  وهم رواية ابن عمر ولابي داوود نعم من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه الطريقة بن لهيعة هذا كما تقدم وهذي ظعيف كلام معروف لاهل العلم فيه

42
00:15:11.350 --> 00:15:36.100
والتفصيل في هذا لكن هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة من طريق ابن لهيعة وهذي استدل به المصنف رحمه الله على انه الإستيفاء وان منع التصرف المبيع ما كان مكيلا او موزونا ما كان من استطع بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. فقد يفهم منه

43
00:15:37.250 --> 00:15:52.950
ان غير المكيل والموزون له تصرف فيه وهل يلحق به المعدوم الذروع؟ هذا هو المذهب ورواية عن احمد رحمه الله انه خاص بالمكين والموزون وهذا في الغالب مما يطعم. وهذه رواية حكاها

44
00:15:53.000 --> 00:16:13.900
اه حكيت عن احمد وذكرها ابن عبد البر وهي توافق الرواية عن مالك رحمه الله وان هذا خاص بالمطعوم والمشروب المطعوم والمشروب وان ما سواه المطعوم والمشروب هذا انه لا بأس ببيعه لكن وقال بكيل او وزن

45
00:16:13.950 --> 00:16:31.500
وهذي اللي فيها وهذا احد الاقوال في المسألة ولابي داوود ان يبي احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفي هذي من طريق المنذر هذي من طريق المنذر بن عبيد المديني عن القاسم عن

46
00:16:31.650 --> 00:16:51.150
القاسم عن ابن عمر والرواية الاولى مراية ابي الاسود والمنذر هذا مجهول هذا مجهول وهذه الرواية لا تثبت هي ضعيفة لكن لو ثبتت سبق لي شهرين انه لا دلالة فيها على خصوص

47
00:16:51.200 --> 00:17:14.700
ما اشتري بكيل او وزن وهذا كله سبق وان دلالته اما دلالته ان ما ام دلت مفهوم اللقب وهو ضعيف ولان هذا هو الغالب عليه. لان هذا غلب فيه مفهوم اللقب وان كان الطعام من طعم يطعم وهو مشتق

48
00:17:14.800 --> 00:17:32.900
لكن هنا ذكر بعض اهل العلم انه على انه مفهوم لقب فلا مفهوم له او انه كما تقدم خرج مخرج الغالب لان غالب بيعهم كان ليكونوا المكيلات وموزونات من المطعومات

49
00:17:32.950 --> 00:17:53.900
فلهذا جاء ذكره وما خرج على الغالب فلا مفهوم له. وقيل وهذا كله تقدم انه ان كان هذا في المكيل والمطعون فغيره من باب اولى اما من باب الالحاق بابداء الجامع او الالحاق بنفي الفارق بنفي الفارق وهما

50
00:17:54.050 --> 00:18:14.150
مجمع عليهما وهذا كله سبق في وهذا من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله هو ان هذا الحديث  جلالة الاخبار الصريحة الواضحة. اه الاخرى على انه ليس خاص بالطعام والشراب

51
00:18:14.200 --> 00:18:40.500
فهناك عموم الفاظ وهناك عموم معاني عموما يدل عليه قول ابن عباس الاتي لا احسب كل شيء الا مثله فهذي الرواية سواء فلا دلالة فيها على اختصاص من مطعوم ومشروب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى من ابتنع

52
00:18:40.500 --> 00:19:03.300
طعاما يعني اشترى فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله ورواه الجماعي للترمذي وهو عندهم من طريق بن طاووس عن وعبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وهو عند

53
00:19:03.300 --> 00:19:23.500
عند الشيخين من طريق ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس والحديث جاء من طرق اخرى عن ابن عباس لكن ما اختلاف الروايات وقوله احسب كل شيء له هذه رواية الصالحة عند مسلم ولا احسب كل شيء الا مثل الطعام الا مثل

54
00:19:23.550 --> 00:19:41.650
الطعام وهذا واضح من قول مثله يعني في الحديث من ابتعى طعاما من ابتاع طعاما وهذا صريح من ابن عباس في الحاق والطعام بل سائر المبيعات بالطعام. وابن عباس هو راوي الحديث

55
00:19:41.750 --> 00:20:11.950
وهو اعلم بمراد بمراد مما روى والصحابة رضي الله عنهم هم يرجع اليهم في دلالات الالفاظ دلالات الالفاظ  النصوص يرجع اليهم وخصوصا حين حين يكون قوله  موافق للادلة والمعاني الاخرى. خلافية ليست اجماع ولهذا

56
00:20:12.050 --> 00:20:31.600
ذهب كثير من العلم الى اتفاق هذا القول وان هذا هو الصواب وسبق قول ابن عباس ايضا لما قاله طاووس لما ذلك قال الا تراهم يتبايعون بالذهب والفضة والطعام مرجع

57
00:20:31.750 --> 00:20:51.450
العام مرجى وهذا المعنى لا فرق فيه بين المكيل والموزون وبين سائر البياعات لانه آآ كما اشار ابن عباس الى الى هذا المعنى العظيم نطعن مؤخر فاذا باع مثلا اه اشترى

58
00:20:51.650 --> 00:21:13.700
شيئا بمئة بمئة مثلا ثم باعه قبل ان يقبضه بمئة وعشرين اعطى مئة واخذ مئة وعشرين استفضل عشرين فكأنه باع مئة بعشرين. مئة في عشرين  ثم هو ايضا كما تقدم ربح

59
00:21:13.900 --> 00:21:37.000
ربح فيما لا لم يظمن ربح فيما لم يظمن فالظمان على غيره فلا يصح وهذا الحديث لما ذكر الخلال او ذكر الاثرم الامام احمد هذا اللفظ وانه نهى عن ما يضمن يعني يريده عليه من جهة انه كيف يخص

60
00:21:37.050 --> 00:22:01.800
بالمكيل او الموزون او المطعوم يعني مما يحتاج الى حق توفية من المطعومين المكيل والموجون معدود مزروع  اجابني احمد رحمه الله على هذه الرواية الاثرم ان قوله يضمن ان حمله على الطعام. حمله على الطعام. على هذه الرواية لكن على الرواية الاخرى

61
00:22:02.250 --> 00:22:20.300
الادوية الاخرى وهي الصحيحة يعني من جهة الرواية حمله على العموم كما تقدم الاشارة الى هذا وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وهذا ايضا من طريق ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس

62
00:22:20.300 --> 00:22:42.050
لكن قوله حتى يكتاله هذا اللفظ الذي لم اره عند البخاري لم اره عند البخاري وتقدم عن عنه عندهما حتى يستوفيا. هذا الذي عنده حتى يستوفيه لكن حتى يكتاله هذه رواية مسلم هذه رواية مسلم او هذه عند مسلم

63
00:22:43.450 --> 00:23:03.400
وسيأتي ان شاء الله حديث آآ النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان يجري فيه الصاعان وهذا يعني صائع صاع البائع و المشتري صائع وهذا من باب تحقيق الامر وانه حين يشتري طعاما

64
00:23:03.800 --> 00:23:33.750
فلابد ان يستوفي البائع والاستيفاء الاستيفاء يكون بان يكيل البائع الاول للمشتري الاول فلو اراد البائع لو اراد المشتري الاول ان يبيعه بعد  وقبظه لانه لا يبيع بل لا بد ان باعه بعد قبظه

65
00:23:34.400 --> 00:23:53.900
جاز ان يبيعه لكن لو باعه على انه عشرة اص وخذها عشرة اصع على انها تعاشطة هل يجوز له ان يبيعه قد يبيعه على انه صبرا هذا لا بأس. لو اعطاه طعام ونثر له الطعام وقد تشتري مني هذا الطعام الحاضر الذي تراه

66
00:23:54.000 --> 00:24:14.650
هذا لا شك توفيته برؤيته كما ذكروا بان قد تكون بالرؤية كالموصوف مثلا او ما كان برؤية سابقة متقدمة قد يتغير فيها. فحق التوفية فيه برؤيته هو الان يراه لكن اذا باعه على انه عشرة اصع

67
00:24:15.800 --> 00:24:42.950
هل يكتفي البائع بكيل هل يكتفي البائع الثاني بكيل البائع الاول ام لابد للبائع للبائع الثاني  حين يبيع ان يكيله مرة اخرى ولابد وهذا هو الصحيح انه هذا هو ظاهر خبر كما سيأتي ان شاء الله مع ان الخبرين ضعيفان

68
00:24:44.450 --> 00:25:03.700
والروايات في هذا الباب كما تقدم كثيرة وانا جمعت ما تيسر منها في الصحيحين ومن باب الفائدة اسرد آآ شيئا من طرق هذه الروايات حديث ابن عباس حديث ابن عباس

69
00:25:03.900 --> 00:25:21.100
نهى ان يبيع الرجل طعام حتى يستوفيه. هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابن طاووس عن ابيه كما تقدم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك

70
00:25:21.250 --> 00:25:41.800
ما له دراهم بدراهم والطعام رجاء وهذا الحديث رواه مسلم من هذا الطريق وطريق ابن طاووس عن ابيه لكن بغير لفظ البخاري يعني من هذا الطريق بغير لفظ البخاري بلفظ من ابتنع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله وهو المتقدم اللي سبق الاشارة

71
00:25:41.800 --> 00:26:01.600
واليه بلفظ حتى يكتاله وفيه فقلت لابن عباس فقال لا تراهم طاووس من كيساء اليماني؟ الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام وبالذهب والطعام مرجا اي مؤخر قال مرجأ بالهمز ومرجى بدون همزة

72
00:26:02.950 --> 00:26:24.600
هذي ايضا رواية وهذي الرواية فيها لفظ الاستيفاء وفيها لفظ الاتيال فيها لفظ والاستيفاء والاحتيال من جهة المعنى واحد يعني يحصل الاستيفاء بالاكتيال وباستيذائه واجتماع يكون بإتياله اذا كان اشتراه كيدا

73
00:26:25.000 --> 00:26:41.050
وايضا روى البخاري من طريق عمرو ابن دينار سمع طاووسا طاووس ابن كيسان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:26:43.350 --> 00:26:58.850
نعم فهو الطعام ان يبا حتى يقبض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله نهى ان يباع الطعام حتى يقوا هذه الرواية اتم فيها نهي عن بيع الطعام حتى يقبض

75
00:26:59.300 --> 00:27:15.500
لابد قد يكون يحتاج الى استيفاء قد يكون لا يحتاج الى استيفاء هذه محكم هذه الرواية وما جاء في معناها لان القبض قد يكون قبضا لجبرة مرئية لا تحتاج الى استيفاء

76
00:27:15.700 --> 00:27:42.200
وقد يكون بطعام اشتراه ويحتاج يلحق توفية. فعند ذلك لابد من الاستيفاء ان جئت الى مثلا اه اشترى ارض مثلا على انها الف متر  على انها الف متر هذي  هل يبيعه على ان المتر مباشر؟ لا لا بد من الاستيفاء

77
00:27:42.800 --> 00:27:58.250
لابد ان يعلم انها الفتن لانها قد تزيد وقد تنقص في حين يقصد الخلاف وهذا كله درء للنزاع والخلاف ربما انه بعدما  يخلص مع البائع الاول فيبيع الثاني عند ذلك

78
00:27:58.300 --> 00:28:25.300
يقيسها الباعثين فيجدها ناقصة شيئا ربما تزيد فيكون حقا للبائع الاول كل وصيانة للحقوق ودفع للنزاعات ولابد ان يستوفى لا بد ان يستوفى بمعرفة نبيع بالعد اشترى شيئا بالعد ما يعد ويكون متقارب الاجزاء. فلا بد من عده

79
00:28:25.350 --> 00:28:43.950
لانه قد يزيد وقد ينقص يحصل خلاف مثلا مثلا يشتري مثلا عشر حبات مثلا مما يعد ثم يأخذ لبيته فاذا هو تسع حبات او احدى عشر حبة مثلا فلا بد ان

80
00:28:44.100 --> 00:29:02.450
ما دام اشتراه  لكن لو اشتراه على انه كومة من الطعام هذا لا يحتاج الى استيفاء انما لا بد من القبض. ولهذا في حديث ابن عباس قال فلا يبيعه حتى يكتب. هذا وهذي الرواية وهذا الامر يبين ان الشارع

81
00:29:02.450 --> 00:29:23.050
كم هذه الامور وكأنه يخاطب الناس اليوم سبق الاشارة الى ان هذه الشريعة العظيمة  اللي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام والناس عليها لا والاحكامها حين يعرضها الناس وينظرون الى البياعات كأن البائع اليوم

82
00:29:23.400 --> 00:29:42.100
الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام من اكثر من سنة كأنه مخاطب بهذا الخبر يراه ببياعاته سبق الى انه ان امور الناس وما يتخذه الناس وقوانين الناس تختلف بعد مدة يسيرة لكن هذا الشرع العظيم

83
00:29:42.250 --> 00:30:18.000
الاحكام الثابتة في هذه الاصول فلهذا يطبق اهل العلم على هذه البياعات تماما يرون عين الحكمة عين الاتفاق  والخصام هذا يلحظه كل من اه امتثل النصوص وعمل بها وهذا ولهذا رواية مسلم كما تقدم حتى يكتاله. فقلت لابن عباس فقال اتراهم يتبايعون بالذهب والطعام ورجاء

84
00:30:19.000 --> 00:30:32.250
وروى البخاري هذه هذه ايضا رواية من طريق اخر وروى وروى البخاري حديث ابن عباس من طريق عمرو بن دينار هذاك من طريق محمد بن طاووس وهذا من طريق عمرو ابن دينار

85
00:30:32.450 --> 00:30:45.300
عن طاووس وتلك طاووس عن ابي وهذي مروة عمرو ابن دينار عن طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:30:46.650 --> 00:30:59.200
ان يباع حتى يقول قال ابن عباس ولا يحسب كل شيء الا مثله لا للتقدم. ورواه مسلم من الطريق رواه مسلم من هذا الطريق اه من طريق عمود دينار عن طاووس علي ابن عباس بلفظ

87
00:30:59.250 --> 00:31:26.550
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفي هذي لوية مسلم رؤية عمر دينار عن طاووس علي بن عباس حتى يستوفيه حتى يشتوا فيها رواية عمرو رواية عمرو بن دينار عن طاووس. نعم

88
00:31:27.550 --> 00:31:50.800
ولا يبيع حتى يستوفيه الحديث ولاية عمرو ديان طاووس لكن عند البخاري قال حتى حتى يقبض ورواية مسلم حتى يستوفيه حتى يستوي. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. الا مثله

89
00:31:51.500 --> 00:32:13.450
ورواه مسلم ايضا من طريق ابن طاووس عن ابيه بنظف حتى يقبضه حتى يقبضه فقد جاء من رواية عمرو بن جمال عطاووس حتى يقبضه وجاء من رواية ابن طاووس عن ابيه حتى

90
00:32:13.650 --> 00:32:42.200
يقبضه وجامله يتعاملون دينار باللفظين حتى يستوفيه حتى يقبظه فعلى هذا يكون عمرو ديار لفظي رواق رواق يستوفيه ورواى يقبضه عن طاووس وعبدالله بن طاووس روى عن ابيه عن العباس حتى يقبضه حتى يقبضه

91
00:32:43.050 --> 00:33:04.800
ولهذا بالنظر في هاتين الروايتين يبين انه لابد كما تقدم من الاستيفاء ان كان هناك ما يحتاج الى حق توفية والقبض بعد ذلك ان القبض بحصوله يكون الحوز للشيء قبره حوزه للشير

92
00:33:05.100 --> 00:33:25.850
واستيلاءه عليه فله ان يتصرف فيه وابن عباس قال واحسب كل شيء مثله انه في حكم الطعام الطعام وروى البخاري من طريق شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول

93
00:33:27.250 --> 00:33:46.600
يقول قال النبي صلى الله عليه شعبة عن عبد الله ابن دينار. هذي رواية شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى من ابتغاء طعاما اي اشترى

94
00:33:46.950 --> 00:34:05.450
ومتفقون على هذا الصحابة والمتفقون على هذا طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابن عمر رواه بهذا اللفظ كما تقدم في ايضا في حديث ابن عباس وهذا يبين ان الحديث كثرت طرقه

95
00:34:05.550 --> 00:34:20.850
واختلفت مخارجه ولا يبيع حتى يقبض وراه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عبد الله ابن دينار روى عنه شعبة واسماعيل بن جعفر انه سمع ابن عباس فذكره بلفظه

96
00:34:20.950 --> 00:34:47.300
مسلم اتفق الرواد على عبد الله بن دينار انه بلفظ حتى يقبضه حتى يقبضه وتقدم ان عمرو بن دينار وقع في روايته تارة حتى يقبضه تارة حتى يستوفيه والالفاظ في هذا الباب محفوظة عند اهل العلم

97
00:34:47.850 --> 00:35:07.600
وروى البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا ينطلق اخر عن ابن عمر وهي طرق كالشمس في صحتها وفي قوتها قوة هذه التراجم وشهرتها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا ابيعه حتى يستوفيه

98
00:35:08.350 --> 00:35:24.350
هذا في الصحيحين من رواية مالك عن نافع حتى يستوفي كما تقدم في بيت ابن عباس ايضا ننص على على الاستيفا هذا يبين مع اختلاف الرواية اختلاف المخارج ان هناك استيفاء وهناك قبض

99
00:35:24.700 --> 00:35:48.600
ولا يبيع حتى يستوفيه والشيء المغيب غاية لا يمكن ان لا يتم الا بحصول غاية حتى يستووا فيها هذا مفهوم الغاية رواه مسلم ايضا من طريق عبيد الله عن نافع كما انه جاء من طريق مالك عن نافع جاء من رئة عبيد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الامام الشهير

100
00:35:48.700 --> 00:36:14.600
رؤوس الطبقة السابعة رحمه الله ومن اجل الرواة عن نافع اه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه هذا ايضا من رواية عبيد الله عبيد الله عن نافع اذا اتفقت الرواية عن نافع بهذين بهذين الطريقين طريق مالك عنه ومن طريق عبيد الله عنه

101
00:36:14.600 --> 00:36:31.850
حتى يستوفي ورواه مسلم من طريق عمر بن محمد هذا عمر محمد ابن زيد ابن عبد الله عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن زيد ابن عبد الله ابن وهذه سلسلة

102
00:36:32.450 --> 00:36:53.300
كلهم ائمة محمد وابوه عمر وابوه محمد وابوه وجده زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبضه

103
00:36:54.000 --> 00:37:17.700
هذه الرواية في التفسير والبيان مقلل ليست احد او يقبضه لا بالجمع حتى لو جانا لو جاءت او فالمعنى ليس على الشك يشعل الشك وليس على التنويع بمعنى بمعنى العطف وان هاتين اللفظتين

104
00:37:17.800 --> 00:37:39.900
متغايرتان لان العطف يقتضي مغايره وهو ظاهر الرواية الاخرى هذه الرواية عند مسلم من هذا الطريق من طريق عمر محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ من اشترط فلا يبيع حتى يستوفيه ويقبظه. وهذا هو الترتيب الصحيح. الاستيفاء

105
00:37:40.350 --> 00:37:57.150
والقبض لكن جاء لم يأتي الجمع اخرى لانه قد لا يحتاج الى استيفاء لكن هنا اذا كان يحتاج الى استيفاء اشتراه بكيل لابد ان يكال. اشترى على انه آآ عشرة امتار لابد ان يعرف

106
00:37:57.150 --> 00:38:15.750
الشيء هذا الطاقة اشتراها على انها كذا ما اشتراها آآ بدون بدون يعني يعني كأنها شبرا كأنها شيء لا اشتراها على انها في عشرة امتار او اشترى منها عشرة امتار ما يقص لها اي شيء منها لا بد ان يقيس كما هو المعتاد

107
00:38:15.750 --> 00:38:37.750
في بيع الثياب مثلا وهكذا كل ما آآ يكون مقدرا مقدرا بشيء من هذه التقادير. فقال حتى يستوفيه ويقبضه والعطف يقتضي المغايرة خلافا لما قال بعضهم هذا وقع في بعظ كلام الشراح ان الاستيفاء والقبظ واحد وهذا ليس بصحيح

108
00:38:38.100 --> 00:38:58.400
الصواب ان القبض ولهذا الرواة جاءت الروايات مختلفة والبخاري كما تقدم نص على انه زاد وزاد والزيادة زيادة في المعنى. ولا شك ان القبظ ابلغ من الاستيفاء القبر ابلغ لان الاستيفاء لا يحصل به جواز التصرف

109
00:38:58.550 --> 00:39:17.500
اما القبض لا يحصل به او يكون به جواز التصرف الشيء والحياطة عليه وعدم المنازعة فيه وروى مسلم من طريق مكير بن عبدالله الاشج او الاشج عن سليمان ابن يسار

110
00:39:17.800 --> 00:39:34.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترط طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله هذه كما تقدم في الرواية الاخرى التي عند موسى سبق له وعزاها المصنف الى الصحيحين والنصاب عند مسلم

111
00:39:34.050 --> 00:39:47.500
ايضا هذي الرواية جاءت عند مسلم من رواية ابي هريرة وهذه من روايات من هذا الطريق من ولاية سليمان من يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه من اشترى طعاما وفي معنى من ابتاع

112
00:39:47.700 --> 00:40:07.050
فلا يبيعه حتى يكتاله يعني اذا كان اشتراه بكي هذا هو المعتاد في الغالب يأتي الى الطعام مثلا مجموع او كومة يقول يريد خمسة اصع منبر من شعير من اي شيء مما يكال

113
00:40:07.400 --> 00:40:24.600
ولا يعطيه بلا توفية بل لا بد ان يكيل له فلا يبيع حتى يكتاله وروى مسلم من طريق ابن جريج حدثني ابو الزبير هو محمد المسلم الاسدي انه سمع جابر وهذا اسناد مسلسل بالسماع

114
00:40:25.000 --> 00:40:40.500
اه انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه جابر موافقة لرواية

115
00:40:40.650 --> 00:41:06.900
ابن عباس المتقدمة  الاستيفاء اذا هذه الروايات جاء فيها الاستيفاء وجاء فيها الاكتيال والقبض في الرواية الاخرى هذه الروايات المشهورة في هذا الباب فهي اربع روايات رواية ابن عمر الصالحين رواية ابن عباس الصحيحين رواية ابي هريرة وجابر وصحيح مسلم

116
00:41:07.350 --> 00:41:24.900
رواية ابي هريرة حتى يكتال رؤية جابر حتى يستوفيه. وتقدم شاهد لرواية ابي هريرة من رواية ابن عباس عند مسلم حتى يكتاله ورؤية جابر لها ايضا في الصحيحين كما تقدم

117
00:41:24.950 --> 00:41:41.650
حديث ابن عمر المتقدم اللي سبق الاشارة اليه اه انهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث اليهم من يأمرهم ان لا يبيعوا حتى ينقلوه. والصحيحين

118
00:41:41.650 --> 00:42:10.350
انهم كان كانوا يضربون يبيعون الطعام في مكان قبل ان ينقلوه هذا الحديث اه كما تقدم دليل بين لوجوب نقل الطعام عند ارادة بيعه عند ارادة بيعه ودليل واضح ظاهر على ان حكم الصبرة

119
00:42:10.900 --> 00:42:26.900
حكم المكيل يعني من جهة لا يجوز ان تباع في مكانه خلافا لمن قال يجوز بيع الصبر في مكانه. هذا قال بعضهم واستدلوا بقول قول ابن عمر صحيح البخاري آآ

120
00:42:27.500 --> 00:42:50.300
هذا ابن عمر في صحيح البخاري اه انه قال معلق عن مجزوم به مضت السنة ان مضت السنة ان ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتع. وهذا وصله الدار القطني والطحاوي

121
00:42:50.600 --> 00:43:10.450
والحديث وقع فيه اختلاف في لكن  هذه الرواية تأتي ان شاء الله لكن الصواب في فيها استدل بعضهم بان ان اذا كانت من مال مبتاع جاز له التصرف فيها  وهذا ليس بصحيح على الصحيح

122
00:43:11.350 --> 00:43:28.600
قد بين شيخ الاسلام وجماعة بل هو ظاهر ما دام ذكره البخاري رحمه الله انه لا يجوز التصرف فيها. لانه مذكور حديث ابن عمر يبتعون الطعام جزافا لا والله حتى ينقلوه

123
00:43:28.700 --> 00:43:46.100
هذه الصبرة جزاف فلا تباح حتى تنقل وكونها من ما نبدع لا يلزم منه جواز صرف. فلا ملازمة بين الظمان وجواز التصرف قد يوجد احدهما دون اخر قد يوجد احدهما

124
00:43:46.200 --> 00:44:06.600
دون الاخر يكون الظمان عليه ولا يجوز التصرف لا يجوز التصرف وقد يكون الظمان على غيره ويجوز له التصرف يجوز له التصرف وهذه سيئة لعل كما سيأتي الاشارة اليه في مسائل مسألة الاجرة

125
00:44:06.650 --> 00:44:32.150
مسألة جواز تأجير البيت مثلا باكثر مجريات عند الجمهور على الصحيح انا المسألة فيها خلاف ثلاثة اقوال وكذلك الثمرة المشترات الناضجة. المقصود انه لا يلزم من كونها صبر وكومة من ضمان البيع عندي وجود تصرف فيها بل لا بد من نقلها. فحديث ابن عمر له روايات

126
00:44:32.750 --> 00:45:03.850
وذكرت انا بعض الروايات في هذا الباب  ابن عمر حتى يؤوه الى رحالهم  نعم في حديث حتى يوهوا الى رحالهم الى رحالهم  حديث ابن عمر متقدم حتى رواه البخاري هذا الحديث

127
00:45:04.050 --> 00:45:18.750
رواه البخاري من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من

128
00:45:19.100 --> 00:45:41.450
يمنعهم ان يبيعوا حيث اشتروا حيث اشتروه حتى ينقلوه. حتى ينقلوه رواه البخاري من طريق عبيد الله يعني متابعة لموسى بن عقبة عن نافع عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق

129
00:45:41.800 --> 00:46:09.150
فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه حتى ينقلوه وهذا هذه الرواية رواية عبيد عبيد الله في معنى رواية موسى ابن عقبة قال ان يبي حيث اشتروه حتى ينقلوه. رواية عبيد الله ان ينقلوا في مكانه ان يبيع في مكانه حتى ينقلوه حتى

130
00:46:09.150 --> 00:46:30.350
هذه الروايات ليس فيها ذكر الرحل حتى يؤوه الى رحالهم. حتى يؤوه الى رحالهم. وان كان فيها اشكال لم ارى الحافظ تكلم على هذه الروايات لكن جمعها يتضح به هذه الرواية وتتبين

131
00:46:30.700 --> 00:46:48.750
وان ليس المعنى انه ينقله الى رحله الى بيته. بل الرواية تبين آآ ما هو الذي نهي عنه في حديث ابن عمر ورواه ايضا البخاري قبله وقبل رواية عبيد الله بطريق جويرية

132
00:46:49.700 --> 00:47:06.550
النافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان والجويرية فيها تلقي الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام او حتى يبلغ به سوق الطعام

133
00:47:06.800 --> 00:47:26.500
وبوب البخاري على هذين الحديثين فقال باب منتهى التلقي. باب منتهى التلقي. هذا يبين ان ان هذا النهي جاء في صورة وانهم كانوا يتلقون الركبان تلقي الركبان في بعض الصور لا يجوز كما

134
00:47:26.550 --> 00:47:44.900
نهى عن التلقي. وفي وفي بعض الصور يجوز وهو عند فوات علة المنع ولهذا قال كنا نتلقى الركبان فليبين انه ليس كل تلقي الركبان لا يجوز انما اختلفوا هل النهي عن تلقي

135
00:47:45.000 --> 00:48:09.700
الركبان تلقيهم في البلد ولو لم يصلوا الى السوق هل المراد بالنهي تلقي التلقي خارج البلد او تلقي حتى في البلد اذا كانوا لم يصلوا السوق لم يصلوا السوق  اه وعلى هذا

136
00:48:09.900 --> 00:48:31.650
يكون النهي عن تلقيهم خارج السوق خارج السوق لان هذا فيه خلاف من اهل العلم من جوز التلقي للركبان داخل البلد داخل البلد انما نهاهم عن تلقيهم اذا كانوا خارج البلد وقالوا هذا التلقي لانهم اذا دخلوا البلد

137
00:48:32.250 --> 00:48:53.850
في الغالب يعرفون الاسعار يسألون فتفوت العلة لكن هذا ضعيف والصواب ان النهي عن التلقي مطلقا حتى يصل السوق. ولهذا جاءت روايات ستأتي ان شاء الله فسيده بالخيار اذا ورد السوق يعني جابر فلكن ليس الكلام في مسألة تلقي كلام في هذي الرواية كنا نتلقى الركبان

138
00:48:53.900 --> 00:49:12.100
فنشتري منهم هذا يبين الرواية الاخرى في اعلى السوق. يعني كانوا يتلقون الركبان في اعلى السوق. قبل ان يصلوا الى وصف السوق. لكن اذا وصل الى السوق في هذه الحال يستطيع ان يعرف لان يسمع الناس في بيعهم ويسأل ليس في علة المنع

139
00:49:12.300 --> 00:49:36.800
قد ذهبت هنا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه يعني في مكانه نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام لانه كانوا يتلقونه في اعلى السوق وسوق الطعام والموضع الذي يكثر فيه الناس بعد ذلك يعني ليس اه في اعلى السوق انما في وسط السوق

140
00:49:37.050 --> 00:49:56.500
فلهذا قال ولهذا الباب ومنتهى التلقي منتهى التلقي يكون الى اعلى السوق وانه لا يتلقاه خارج البلد ولا يتلقى في البلد ما دام لم يصل الى السوق. لكن يجوز ان يتلقاه

141
00:49:56.900 --> 00:50:12.750
اذا وصل الى السوق ولا يشترط ان يدخل في السوق ويخالط الناس لا. لانه اذا وصل الى السوق في الغالب انه يتبين له ولا يحتاج الى ان يستعجل لانه الان آآ

142
00:50:12.950 --> 00:50:33.250
يرى البياعات والامر سهل عليه. ولا يمكن ان يغبن ولا يخدع ولهذا قال نعم كنا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى يبلغ به السوق سوق الطعام. وبوب على البخاري على على هذه على هذين الحديثين فقال باب منتهى باب منتهى التلقي

143
00:50:33.250 --> 00:50:51.100
وراه مسلم من طريق مالك عن نافع مالك عن نافع ايضا عنه هذي ايضا رواية اخرى غير رواية موسى بن عقبة هو جويرية عن نابع بلفظ كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام

144
00:50:51.550 --> 00:51:16.000
فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. اذا العلة هو بيعه في مكانه بيعه في مكانه المكان الذي تعناه فيه الى مكان سواه اذا البيع لا يكون في مكان لانه حين يكون في مكانة

145
00:51:16.050 --> 00:51:36.500
يكون في المكان الذي اشتراه فيه ولا شك انه حين يشتريه من البائع في هذا المكان البيع فيبيعه بسعر غير ما باعه البائع الاول فقد يكون في زيادة فيقع في نفسه شيء ربما يريد ان يتراجع

146
00:51:36.650 --> 00:51:56.100
فلهذا وربما يكون لم يفارق لم يفارقه وله حق الرجوع له حق الرجوع وان كانوا مفارقة في اه غير المجالس وغير البيوت اه له حكم خاص اذا اعرض كل منهم عن الاخر وان لم وان لم

147
00:51:56.100 --> 00:52:14.100
يبعد عنه ولهذا قال يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه ليس المقصود نقله الى مكان معين بل الى مكان اخر وهذا يحصل به القبض وينتفي به محظور الاختلاف والنزاع

148
00:52:14.800 --> 00:52:37.650
لكن هنا مسألة مسألة وهو انه ايه في نبه بعض اهل العلم الى العلة في هذا ان النهي عن بيعه في مكانه اذا كان هذا المكان اختص به البائع يعني البائع مثلا باعك هذا الطعام. ولا زال موجود وباعوا ذهب

149
00:52:38.500 --> 00:52:58.050
لكن هو يبيع عليك ويبيع على غيرك. فانت اشتريت هذا الطعام واخذته بعت هذا الطعام لم تنقله والبايع حاضر وسلعه موجودة ويبيع على غيرك. فانت تبيع بسعر اخر فتبيع بربح

150
00:52:58.700 --> 00:53:18.700
فلهذا الواجب عليك ان تنقوا طعامك من مكانك الى مكان اخر وهذا من اعظم حكم الشرع في آآ ان تبقى النفوس بدون ان يحصل شيء آآ من في النفوس او الحقد

151
00:53:19.350 --> 00:53:40.200
على عليه من جهة انه يرى انه غبن وانه كذا وكذا فلهذا امر ان ينقله الى مكانه بانتقال المكان الذي الى مكان سواه قبل ان نبيعه. وهذا ايضا في عناية الشارع الحكيم. وكيف ان النبي عليه الصلاة والسلام

152
00:53:40.200 --> 00:53:57.850
مع ما هو فيه من امر النبوة والرسالة والدعوة والجهاد وتعليم العلم والقيام بمصالح الناس صغيرهم وكبيرهم صلوات الله وسلامه عليه استقبال الوفود الى غير ذلك. ومع ذلك كان يبعث الى الاسواق

153
00:53:57.900 --> 00:54:12.250
الاحتساب على الاسواق فيهم والاحتساب على الاسواق. احتساب على البائعين. وانهم لا يتركون هكذا. بل لا بد ان يحتسب عليهم. حتى لا يتلاعبوا بالاشعار حتى لا يبيع من شاء كيف شاء

154
00:54:12.500 --> 00:54:33.500
هذه السلع وهذي البياعات حين يتصرفون كيف يشاؤون تفسد يعني امور الناس ايضا تضطرب البياعات ويحصل الظلم من هنا ومن هنا. ومن ذلك ايضا البياع اذا كان هذا في امور تتعلق ببيع هو في الاصل حلال

155
00:54:33.900 --> 00:54:59.450
لكن قد يترتب عليه شيء من الاختلاف فالبياعات المحرمة من باب اولى ضيعات محرمة الاحتساب على اهلها ومنعهم اه من هذه البياعات حتى يحصل اجتماع على الكلمة وحتى يحصل المطعم والمشرب

156
00:54:59.500 --> 00:55:25.400
ان تكون هذه البياعات خالية من امور الامور المحرمة من قمار ومن جهالة ومن ربا ونحو ذلك وراه مسلم وطريق عبيد الله عن نافع وكنا نشتري الطعام الركبان جزافا فانهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبيع حتى ننقله آآ من مكانه. هذه الرواية هذه الرواية

157
00:55:25.400 --> 00:55:44.300
ايضا كتبت عليها هذي لو يظهر انها تفسر قوله حتى يؤوه الى رحالهم وان النهي في الاصل عن بيع السلع بعدين اشتروها من ركبان اعلى السوق وان الواجب ان ينقل الى سوق الطعام يعني وصل السوق المقصود نقله كما في رواية جويرية عن

158
00:55:44.300 --> 00:56:04.050
نافع لما قال جويرية في اعلى السوق. وكما في رواية عبيد الله حتى ينقلوه فليت مالك عنه ايضا عند مسلم الى مالك عنه عند مسلم الى الى مكان سواه. هذه الرواية ذكرها الحافظ رحمه الله لكن رواية اخرى ايضا واضحة في هذا المعنى

159
00:56:04.050 --> 00:56:28.100
الى مكان سواه. وهذا يبين ليس المقصود الى رحاله الى الرحل. يعني راح لبيته لا. وليتقدم في حديث زيد ابن ثابت حتى يحوز التجار رحالهم. رحالهم التي يضع فيها الطعام يخزن فيها الطعام مستودعات ونحو ذلك او المكان الذي يجمع فيه الطعام خصوصا اذا كان اه من التجار الذين يشترون الشيء الكثير

160
00:56:28.100 --> 00:56:56.450
الى تخزينه وحفظه وكلها دلوقت وتوضح رواية الى رحالهم الى رحالهم نعم هذه روايات في هذا الباب وهناك روايات اخرى كما يحتاج الى النظر فيها خصوصا في كتب السنن المسند والمسند

161
00:56:57.600 --> 00:57:22.100
لكن هذه الروايات الغالب كلها تلتقي على هذا المعنى لان هذي اكثر هذي روايات موجودة في كتب السنن والمسند فجمعها ايظا يكون في زيادة ايظاح وبيان لهذه المسائل هذا هو هذا هو ما تيسر من الاشارة الى هذه الروايات وتقدم في هذه المسألة ان الراجح

162
00:57:22.150 --> 00:57:45.900
في هذه المسألة هو انه عام في جميع البياعات  يعني بين اهل العلم ان المعنى يقتضي ذلك وانه لا يبيع اي سلعة من السلع الا بعد حيازتها وقاموا بها  وهناك مسائل

163
00:57:46.950 --> 00:58:10.750
تتعلق بهذه البياعات يحتاج الى جمع شيء منها لكن اه حضر منها من المسائل ايضا التي تتعلق بهذا وهو في العقار العقار وان العقار الاراضي والبيوت ونحو ذلك والمزارع خوضها بالتخلية قبضها بالتخلية

164
00:58:11.150 --> 00:58:33.200
والتقنية معنى انه يسلطه عليه فلو كان له مفاتيح وهو مقفل يعطيه المفاتيح لكن لو كان هذا البيت مثلا فيه متاع له يحتاج البايع انه يدخل ويخرج ويتصرف فلابد من تفريغه له حتى

165
00:58:33.300 --> 00:58:54.600
يمكن للبائع يتشرف فيه يخلي بينه وبين هذا المبيع. فاذا اشترى انسان ارض اشترى انسان ارض وخلي بينه وبينها في هذه الحالة ملكها ملكها هل يجوز له بيعها اذا تم البيع

166
00:58:55.150 --> 00:59:07.550
وحصلت الحياجة خلي بينه وبين هذه الارض. خلي بينه وبين هذه جاز ان يبيع. قد يقول قائل طيب اذا لم تنقل اذا كانت جاءت باسم البائع الاول فهذا لا يظر

167
00:59:08.500 --> 00:59:37.500
يجوز ان يبيعها وان كان الصك لم ينقل باسمه لان البيع هو عقد الايجاب والقبول باي صيغة دلت عليه تم البيع  تبايع ولو لم يسلم المال تم البيع  سرق على هذا العقد في هذه الحالة تم البيع. ليس هناك خيار خيار موجود انقطع وليس هناك خيار شرط بينهما. فيجوز له ان يبيعها

168
00:59:37.500 --> 00:59:56.450
لم تنقل باسمه ولو لم تنقل باسمه هذا هو ظاهر النصوص. هذا هو ظاهر لكن قد يقول قال طيب احيانا ربما تبقى الارض مثلا باسم فلان مثلا ولابد من حتى انه يعني

169
00:59:57.450 --> 01:00:17.300
التصرف قد لا يتم الا بنقلها التام. يقال هذه امور تنظيمية. هذه امور تنظيمية  خشي ان يترتب على ذلك عدم تسليم الارض لاسباب هل يختلف بحسب البياعات لكن الاصل والجواز. ومثل مثلا ما نقول عقد النكاح

170
01:00:17.600 --> 01:00:39.750
عقد النيكعلاوي اجراءات من جهة عقده واثباته مثلا اجراءات تنظيمية. ولهذا هناك امور واشياء تترتب على هذا العقد. لكن لو ان انسان عقد النكاح مثلا بشروطه بالولي والشاهدين ورضا الزوجين تم عقد النكاح

171
01:00:39.950 --> 01:01:00.500
تم عقد النكاح وصارت هذه المرأة زوجته وصار هو وزوجها ما دام ما تم بشروطه. لكن  هذه الاجراءات هذه الاجراءات كلها لاجل الامور التنظيمية. فلو انه اجري عقد النكاح بنعناعة ثم بعد ذلك يعني آآ ثم بعد ذلك حصل مثلا

172
01:01:00.650 --> 01:01:21.150
اخذ هذه استخلاص هذي الاوراق هذا يكفي لكن لو على علم مثلا انه قد يترتب هناك ظرر او شيء مما يحصل فيحتاط في هذا الباب انما امور العقود هي هذا هو الاصل فيها

173
01:01:21.200 --> 01:01:46.800
هذه مسألة هذي المسألة الثانية ايضا مما يتعلق اه مسائل ايضا البيع والشراء وهي اقرب الى العقار لو ان انسان تفاوض صاحب عقار ارض او دار مفاوضة قال انا لي رغبة في دارك

174
01:01:47.300 --> 01:02:01.950
اريد شراءها في هذا المبلغ لكن العقد بيننا لا يتم الا بعد شهر انا سوف اعطيك مبلغ مثلا من المال مثلا او لا يعطيهم امرا لكن قال امهلني امهلني الى

175
01:02:02.050 --> 01:02:17.500
شهر الى عشرة واتفقا على انه يمهله وان البائع ينتظر ولا يعيض على احد والبايع له حق اذا وافق على شيء الامر بين ربما اعطاه شيء من المال كما تقدم على سبيل

176
01:02:17.750 --> 01:02:30.600
آآ عربون وسبق الكلام في هذا لاجل انه منعه او لاجل انه قال لا تعرظها على غيره وربما لا يعطيه لكن المهم رظا البائع. فاذا قال البائع لا اعرضوا على احد

177
01:02:30.650 --> 01:02:53.350
انا ابيعك للربيث بهذه القيمة الى لكن ما تم العقد بينهما. انما مواعدة هو ليس عقدا معلق لكن مواعد بينهما. فاذا واعده على هذا الشيء جاء انسان مثلا الى  من له من رغب في شراء هذه الارض

178
01:02:53.600 --> 01:03:11.800
فقال له انا اريد ان تتنازل عن حقك في شراء الارض اعطيك شيئا من المال هو يريد ان يتفاوض مع البائع لكنه لكن البائع قد التزم مع هذا الذي ابدى رغبته

179
01:03:12.350 --> 01:03:36.400
فهل يجوز  هذا الذي وعد البائع يجوز ان يتنازل عن حقه بشيء من المال شيء من المال هذه فيها خلاف ظاهر يعني قول بعض اهل العلم وعليه يقتضيه قول الحنابلة رحمة الله عليه في بعض المسائل انه لا يجوز

180
01:03:36.800 --> 01:04:00.400
وذكروا بعض الصور في البيع العربيون ما يوافق هذه الصورة وكذلك قول الاحناف وذهب بعض العلماء كالمالكية الى الى جوازه لانه حق من الحقوق من الحقوق ليس هنالك محظور من المحابيب

181
01:04:00.500 --> 01:04:18.550
يتنازل حقي بشيء من المال. تنازل حقي بشيء مال وهذا هو الاظهر تنازع حقك فذهب الى البائع فقال انا ليس لي رغبة ليس لي رغبة عنه فتناجى حقه لهذا ان يعرض على البائع

182
01:04:18.600 --> 01:04:39.050
رغبته فربما يتم البيع بينهما وربما لا يتم. لكن المقصود انه طلب من التنازل في الصواب انه لا بأس بذلك اذ ليس فيه محذور من المحاذير الحق حق من الحقوق وهي منفعة من المنافع ولها صور

183
01:04:39.150 --> 01:04:58.700
قوم في مثلها صور اخرى في بعض الحقوق التي اهلها مقابلة كثرت في هذا في هذا الزمان حقوق يعني صور يمكن ان شاء الله شيء من هذا. وقد بين اهل العلم في هذا الزمان وذكروها ولله الحمد

184
01:04:58.800 --> 01:05:24.900
المسألة الثالثة  نعم  وهو قريبة يعني شيء من هذا لكن هو في الحقيقة يختلف هو لو انه كان هناك مثلا مزاد من المزادات على سلعة من مزاد مثلا  على اراضي او على سيارات

185
01:05:25.450 --> 01:05:51.150
او على اي شيء مزاد يعرض مثلا وكان المزاد يجمع اناسا شخص مثلا ان يشارك لكن يرى ان المزاد فيه منافسة قوية وربما انه لا يظهر مثلا لكثرة المنافسين فقصد الى احد المنافسين

186
01:05:51.250 --> 01:06:13.750
او اكثر واحد وعرض عليهم شيئا من المال بان يسقطوا حقهم من المنافسة هل اريد ان تتنازع المنافسة وسوف اخذ مكانك واحد او اثنين. هل يجوز او لا يجوز لانه لا شك حين يسقط حقه المنافسة تكون فرصة فوز

187
01:06:13.850 --> 01:06:40.350
هذا الذي اشترى هذا الحق تكون اقوى اقوى من كيم جهات انه تنازل. هذا وربما هذا الذي تنازل فرصة فوزه قوية مثلا ما اراد ان يعطي شيئا من المال هذا محتمل والله اعلم. اذا لم يكن في ظلم للبائع لاصحاب المزاد

188
01:06:41.250 --> 01:07:05.600
لا بد منكم شروط بشروط وان وان لا يكون مثلا في شراء جميع آآ حقوق هؤلاء  يبقى له وحده فيتحكم فيها ثم هؤلاء لا يستطيعون لانه منعهم ربما ظلم اصحاب المزاد

189
01:07:05.750 --> 01:07:23.900
لانه ليس هناك من ينافسه او يكون من ينافس قليل مثلا. تكون منافسة يعني من عدد قليل جدا فلا يحصل مقصود البائع. فان ترتب هناك ظرر عليه فيكون في نوع من النج. هذا يشبه ما لو اتفق

190
01:07:24.300 --> 01:07:40.350
جماعة على الا يزيدوا. جاء انسان الى هذا المكان وربما ليس فيه الا هم او هم اصحاب المزايدة  على في هذه السلعة فاتفقوا على الا يزيدوا لا شك ان هذا فيه ظرر

191
01:07:40.650 --> 01:07:58.400
عليه يضطر ان يبيع باي شيء المقصود انه اذا دفع الظلم كان مثلا هذا معروض والذين ينافسون عدد لا بأس بهم وربما عدد لكن اختار بعض من يرى انه مثلا

192
01:07:58.550 --> 01:08:20.000
من رفق له شراء شراء حقه من المنافسة فالاصل هو فالاظهر هو الجواز الا اذا ترتب على ذلك ضرر لصاحب المزاد او لاصحاب المزاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

193
01:08:22.050 --> 01:08:24.800
