﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذه الليلة يوم الاثنين من يوم الاحد ليلة الاثنين

2
00:00:31.650 --> 00:00:56.850
الواحد والعشرين من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب من كتاب بيوع في باب النهي عن تلقي الركبان تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه

3
00:00:57.000 --> 00:01:18.750
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الوجوه كما تقدم ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما  وذكر حديث ابي هريرة ايضا مثل حديث ابن مسعود في النهي عن التلقي قال نهى النبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:18.850 --> 00:01:37.600
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجنب ان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخياط. اذا ورد السوق رواه الجماعة الا البخاري وهم عندهم من طريق ابن سيرين عند عند الجماعة الى البخاري من طريق ابن سيرين

5
00:01:38.050 --> 00:02:01.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين ومحمد من سيرين مدني ابو بكر الامام التابعي الشاهين توفى سنة احدى عشرة من سنة   احدى عشرة بعد المئة. بعد المئة رحمه الله

6
00:02:02.750 --> 00:02:27.500
كانت وفاته بعده الحسن البصري بنحو من خمسين ليلة الثالثة عشر او سنة عشر ومئة رحمه الله وهو جديد من الطبقة الثالثة وهذا الامام رحمه الله مناقبه جمة كان من اشد الناس عناية بالحديث رواية

7
00:02:27.650 --> 00:02:48.650
ربنا لا يستجيز الرواية بالمعنى وان كان المعنى مطابقا لما ورد في الخبر وقد ورد شيء من هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا اذا رووا الحديث وتوقف في لفظه

8
00:02:48.750 --> 00:03:08.700
انه يقول مثله او شبه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جاء عن ان سمعان ابن مسعود رضي الله عنهم جاء عن غيرهم ابو بكر ومحمسين ابو بكر هذا امام كبير ومولى انس بن مالك

9
00:03:09.250 --> 00:03:27.250
رضي الله عنه وابوه سيرين كذلك وسيرين ابوه من سبعين التمر. وعين التمر هذه واقعة كانت في زمن ابي بكر في العام الثاني عشر للهجرة وكانت بين خالد ووليد رحمه الله ورظي عنه

10
00:03:27.350 --> 00:03:45.750
ونصارى العرب وكانوا في منطقة شم عين التبر عين التمر قريب من الانبار في بلاد العراق وكان هؤلاء النصارى من العرب كانوا موالين وعلى اطراف البلاد مع بلاد مع الفرس. وكان

11
00:03:46.200 --> 00:04:10.800
الفرش متحالفين معهم ضد اهل الاسلام فلما اراد علي رضي فلما  حاربهم خالد رضي الله عنه وكان ممن حارب هؤلاء وكانوا في هذه المنطقة قريب من الكوفة  في بلاد العراق والانبار

12
00:04:11.600 --> 00:04:34.550
وفيه انه اراد قتاله الفرس قال  احد نصارى العرب وهو من كبارهم واسم معاقة ابن ابي عقة يقول لمهران كبرا يقول نحن نقاتلهم ونحن اعلم بالعرب منكم. يقول فلا تقاتلوهم

13
00:04:34.650 --> 00:05:01.950
يريد ان يظهر بقتالهم في هذا والحمد لله كان فيه كان فيه حتفه وهذا اعجب الفرس في هذا وقالوا ان هجمهم كان لنا وان هجمهم المسلمون فانه قد ضعفوا المقصود انه ان خالد الوليد رضي الله عنه وضع خطة محكمة

14
00:05:02.350 --> 00:05:24.350
قبل ان يبدأ الحرب قبل ان يبدأ القتال على طريقة معينة ثم عملوا حيلة  خدعوهم فلا يدرون هل جاء الجيش بكامله او بعضه فعند ذلك اسر عقة وكان ابن ابي عقة وكان

15
00:05:24.400 --> 00:05:49.950
بلغه عن خالد رضي الله عنه بلغه عن غطرشته وكبره  فكان في ذلك ان اسر ثم بعد ذلك اخذ مع جماعة من اصحابه فقتلوا في هذه المعركة ثم لما دخلوا عين التمر وجدوا فيها كنيسة وجدوا فيها مجموعة من الاطفال

16
00:05:50.450 --> 00:06:18.750
هذا نحو من اربعين وكان من هؤلاء سيرين والد محمد ابن سيرين واخوته يحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين   مجموعة اخوة اجلاء  كانوا اولاد سيرين بعدما اخذوا  هذه الكنيسة وكان ايضا ممن وجد فيها ايضا

17
00:06:18.900 --> 00:06:35.950
يشار والد جده محمد بن اسحاق باليسار. جده ايضا وكان ايضا من ذلك نصير والد موسى بن عقبة بن موسى بن نصير وجماعة ايضا  كان هذا من منة الله عليهم

18
00:06:36.350 --> 00:06:55.050
رحمهم الله ورضي عنهم ولا ولد لسيرين هذا مجموعة من الاولاد علماء كبار رحمة الله عليهم منهم محمد ابن سيرين رحمه الله في هذا الخبر يرويه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الجلب

19
00:06:55.350 --> 00:07:14.050
وتقدم الاشارة الى لتلقي البيوع وتلقي الجلب وما جاء من كلام اهل العلم في هذا هو ان التلقي في الحقيقة النهي عن التلقي المقصود منه في الاصل يعود الى مصلحة اهل السوق

20
00:07:14.050 --> 00:07:36.150
ثم بعد ذلك الى مصلحة عموم الناس الذين يشترون هذه الشلع وان كان في بادئ الامر يعود تعود مصلحته الى الركبان الذين يقدمون تقدم انه ان المراد بكل من قدم الى البلاء سواء كان ركبانا او مشاة

21
00:07:37.500 --> 00:07:55.900
وان هذا الحديث التأمل في معناه يدخل فيه صور كثيرة ثم ان من تلقى الجلب من تلقى الجلب اه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا تلقى انسان فابتاعه يعني اشترى منه

22
00:07:56.250 --> 00:08:15.450
وصاحب السلعة فيها بالخيار. فيه دلالة على صحة البيع وفي دلالة على ان النهي في الاخبار يرد  يكون النهي يقتضي الفساد. وقد يرد ولا يقتضي الفساد. وذلك ان النهي لا يعود الى نفس

23
00:08:15.750 --> 00:08:31.050
البيع لا يعود الى فوات شرط ليس النهي عن البيع لانه وقع فيه الجهالة مثلا بالسعر او لانه قمار او غرر او لان البيع من بيوع الربا ونحو ذلك مما يعود الى نفس

24
00:08:31.050 --> 00:08:49.900
لكن هذا البيع في الاصل بيع صحيح وهو يعني متوفر على شروطه من جهة شروط البيع فهو يعود الى مصلحة تعود الى احد العاقدين. فلا يعود الى نفس البيع. وهذا يجري حتى في باب العبادات

25
00:08:50.750 --> 00:09:11.350
وادي دلالة على ان مراتب النهي مختلفة راتب النهي مختلفة فلذا لما كان لا يعود الى نفس ذات الشيء كان البيع صحيحا. كذلك مثلا في باب النهي في النهي عن الصلاة مثلا حين ينهى عن الصلاة مثلا في عضو المغصوبة في الثوب

26
00:09:11.350 --> 00:09:29.650
المغصوب مثلا بالماء المغصوب ونحو ذلك فيه خلاف. لكن الصحيح عند صحيح انه لا يعود الى ذات الصلاة انما يعود لامر خارج من الخارج فلهذا من صلى في يوم مغصوب وان كان مغصوب يكون اثما

27
00:09:30.000 --> 00:09:51.400
يكونوا اثما بهذا الفعل لكن الصلاة صحيحة على الصحيح. وذلك الانفكاك الجية وان كان النهي يعود الى الصلاة ذاتها مثل الصلاة اه بعد العصر بعد الفجر في وقت النهي ولم يكن هناك سبب فالنهي عاد الى نفس الصلاة فتكون الصلاة باطلة

28
00:09:51.450 --> 00:10:05.450
اذا كان النهي يعود في الصوم مثلا الى ذات الصوم النهي عن صيام ايام العيد مثلا الصوم لا يصح لانه عاد الى ذات الشيء وهكذا. وهذه اه مسائل شريفة وكثيرة

29
00:10:05.550 --> 00:10:21.150
وبسطها العلماء مما ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد  عموم اهل العلم الذين الفوا في كتب القواعد يذكرون هذه المسائل. فكذلك ايضا يعني ليس خاصا هذا في باب بيوع

30
00:10:21.350 --> 00:10:48.250
حتى في باب العبادات باب العبادات انه يتنوع لكن التعبد في هذه العبادات ادخل اما في باب البيوع فالحكم والمعاني تكون اظهر ولهذا لما كان يعود لمصلحة البائع فالشارع راعى مصلحته وجعل له الخيار. مثل ايضا المصرات المصرات واحكام صلاتها ستأتي

31
00:10:48.250 --> 00:11:14.250
يا الله فلما كان يعود اليه جمعا بين المصلحتين قال النبي عليه الصلاة والسلام تحصيلا لما فات لانه يمكن استدراك هذا الشيء فليس هنا فليس يعود الى امر  ذات البيع وانه يبطل فاذا بطل بطل البيع لفوات شرطه. لكن البيع قائم بشروطه انما يعود الى امر خارج

32
00:11:14.450 --> 00:11:31.350
من اجل دفع الظرر عنه جمع دفع الظرر عنه. فلهذا قال فصاحب السلعة فيها بالخيار. والخيار لا لا يدخل الا في بيع صحيح فيقال للبائع حين اذا باع سلعته من

33
00:11:31.500 --> 00:11:50.050
من يقدم عليه يقدم عليه وان كان الصحيح انه لا يبيع مطلقا سواء كان قدم عليه او هو  سواء قصد على الصحيح او كان خرج ولم يقصد لان بعض العلماء قالوا اذا خرج ولم يقصد فلا بأس

34
00:11:50.550 --> 00:12:07.600
صحيح انه ايضا حتى ولو انسان خرج مثلا من بيته مثلا ليس لأجل يتلقى الركبان او خرج من البلد ليس لاجل ان يتلقى الركبان تقدم ذكر حد منتهى التلقي وانه ما لم يلد السوق

35
00:12:07.650 --> 00:12:21.500
ما دام انه ما يا ورد السوق فهو منهي عن تلاقيه. فالصحيح انه لا يشتري منه ولو لم يرد لانه لان المعنى الذي نهي عنه  عن تلقي البيوع موجود في هذه الصورة

36
00:12:21.600 --> 00:12:38.400
موجود في هذه الصورة ولا يفوت بكونه قصد الخروج او لم يقصدوا الخروج وذلك ان المقصود هو دفع الظرر سواء دفع الظرر عن نفس البائع او دفع الظرر عن اهل السوق او دفع الظرر

37
00:12:38.600 --> 00:12:58.600
دفع الضرر عن آآ عموم الناس ممن يستفيد من هذه السلع لهذا هذا المعنى لا يفوت. هذا المعنى لا يفوت فلهذا كان هذا المعنى موجود. موجود في هذه الصورة فلذا

38
00:12:58.600 --> 00:13:18.450
كان النهي شاملا لهذه الصور كلها. لعموم النص لعموم لفظه وعموم معناه. فعموم لفظه يشمل هذه الصورة وعموم المعنى يشمل هذه الصورة بتخصيص من خرج بغير قصد التلقي يقال ما الدليل على تخصيص هذه السورة

39
00:13:19.200 --> 00:13:45.550
الحديث شامل لهذه الصورة من جهة والمعنى وهو داخل في المعنى فاخراجه اخراج لما هو داخل فيه. فيحتاج الى الى الدليل المخصص ثم حين يخرج الانسان لا يعلم يعني هذا يخرج مثلا

40
00:13:45.650 --> 00:14:00.900
نية السفر وهذا يخرج بنية التلقي. يقال انت الذي خرجت بنية السفر ولم تخرج بنية التقي يجوز لك ان تشتري وانت ايها الذي خرج بنية للتلقي لا يجوز. ثم هذا لا يتلقى ولا يعلم الا من قبلهم

41
00:14:00.950 --> 00:14:21.850
وهو يدعي مثل هذا قد يخالف ذاك فتكون دعوة ويكثر النزاع والخلاف ولهذا لما خفي الامر خفي الامر في الشارع في مثل هذا لا يعلق كان بامر خفي لان القصد والنية مرخفي. فلا يعلق الشارع المقاصد

42
00:14:22.250 --> 00:14:53.450
لا يعلق هذه الاحكام بالمقاصد والنيات وخصوصا حين يتعلق بحقوق الاخرين اين تكون الدعوة والخلاف والنزاع؟ فلذا كان الصواب العموم العموم في النهي لكل من تلقى سواء خرج قاصدا او خرج مسافرا او خرج للنزهة لم يقصد. لم يعلم ان فيه الا في صور خاصة حين يعلم مثلا ان هؤلاء

43
00:14:54.100 --> 00:15:15.950
الركبان مثلا لا يقصدون السوق يعني خصوصا في مثل هذه الايام لان ليس المقصود الركبان يعني كل من دخل بلد على سيارة على قدمي على دابة اشباهك حتى ولو جاء مثلا باي مركوب لو جاء بطائرة لو جاء بسفينة كل من قدم البلد مثلا

44
00:15:16.100 --> 00:15:28.750
ففي هذه الحال ينظر قد يكون قد لا يكون قصد مثلا هذا الداخل الى هذا البلد لا يكون قصده انه يبيع في السوق لان هذا فيه مشقة عليه. خصوصا في المدن والكبار

45
00:15:29.050 --> 00:15:47.750
وقد اه اه يعني لا يعرف السوق مثلا لانه لم يسبق ان اتى اليه ويتضرر بدخوله مثلا فيريد ان يبيع في اي مكان يريد ان  يعني كل من يريد ان يشتري منه. هو قصد ذلك

46
00:15:49.350 --> 00:16:07.000
لانه قال انها عن التلقي والتلقي يكون لمن قصد مكان اما هذا لا قد ينزل في هذا المكان او يجني فهو الذي يتلقاه في الحقيقة كما يقع يعني من يدخل بلد مثلا يكون معه

47
00:16:07.200 --> 00:16:26.800
آآ فواكه يكون مع خضروات يكون معها اطعمة يكون معه اه اجهزة مثلا ملابس فينزل في اي مكان في شارع عام عند باب مسجد بعد الصلاة عند المسجد بعد الصلاة الى غير ذلك

48
00:16:27.100 --> 00:16:45.450
من قرية يسر له اي شوق من الاسواق هذي لا بد ان تراعى مثل هذه المعاني. والحكم الاصلي باق في مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ابقى قال انه فيها بالخيار فيها فاثبات الخيار يدل على صحة

49
00:16:45.500 --> 00:17:05.500
للبيع صحة البيع وقول النبي اذا ورد السوق ظاهر الحديث انه بالخيار مطلقا ذهب الحنابل وجماعة من العلم هو قول الجمهور الى ان هو له الخيار اذا غبن اذا غبن. اما اذا كان

50
00:17:05.900 --> 00:17:28.400
باعه الشعر المعتاد ولم يغبن فقالوا لا خيار له. هكذا قالوا والاظهر والله اعلم ان له الخيار مطلقا هذا الاظهر لان الحديث ليس فيه تفصيل والنبي اثبت الخيار لانه قال فابتاعوا فصاحب السلعة وان كان

51
00:17:28.600 --> 00:17:46.000
الذين قالوا له الخيار اذا غبن لان قوله اذا ورد السوق يفهم قد يفهم منه انه اذا ورد السوق يتبين انه مغبون او ليس بمغبون قد يفهم من هذا فاذا لم يغبن فلا خيار له

52
00:17:46.350 --> 00:18:06.350
لانه جعله اذا له الخيار اذا ورد السوء وكونه مقيد بهذا ولم يقل له الخيار مطلقا. يعني لم يجعل له الخيار قبل ورود السوء محتمل والله اعلم لكن الذي يظهر ان له الخيانة مطلقا لانه قد يرد السوق

53
00:18:06.600 --> 00:18:23.650
مثلا ثم ربما يرى ان السلعة لم يغبن فيها لكن مع ذلك ربما يرى من مصلحته ان لا يمضي البيع ويرى ان من مصلحته ان يتأنى في البيع وانه قد

54
00:18:23.750 --> 00:18:44.100
يبيعه باكثر مثلا ربما يكون له مقاصد ثانية اخرى مثلا ثم ايضا فيه آآ فائدة اخرى ايظا وهو شد الباب على من يتلقى الركبان وقد يكون من باب التعجيل لهم

55
00:18:44.450 --> 00:19:10.700
سد الباب عليهم وان كان البيع بثمن المثل. وانهم لم يغبنوه لكن لاجل سد الباب على هؤلاء  لا يتلقون الركبان عند ذلك ينقطع الامل في كونهم مثلا يأملون ان البائع يرظى اذا ورد السوق

56
00:19:11.000 --> 00:19:32.050
فلهذا ظاهر الخبر ان له الخيار مطلقا وهذا اقرب  قال رحمه الله وفيه دليل على صحة البيع وهذا واضح صحة البيع واضح من قوله بالخيار والخيام لا يدخل الا في بيع صحيح

57
00:19:33.550 --> 00:19:57.500
قال رحمه الله باب النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه وشومه الا في المزايدة وهذا هذا الباب ايضا في حافي جنسي في جنسي البيع والشراء من غيره فهو فهو لا يفترق عن الباب الذي قبله

58
00:19:57.750 --> 00:20:20.450
تلقي الركبان تلقي الركبان كما تقدم بالشراء منهم قد يساوم وقد لا يساوم  لكن هنا في بيع اخر لا يتعلق بالركبان وان كان المعنى كله يعود الى دفع الاذى والظرر دفع الاذى والظرر

59
00:20:20.800 --> 00:20:40.800
عن اه المشترين عن المشترين وفي تحصيل المصالح بعدم اغارة الصدور والنفوس. قال باب النهي عن بيع الرجل عن ابي اخيه. قول الرجل هذا ليس سواء كان الرجل مع الرجل الرجل

60
00:20:40.900 --> 00:21:04.850
مع المرأة المرأة مع المرأة والمقصود انه لا يبيع احدكم على بيع اخيه كما سيأتي لما كان في الغالب ان البياعات يعني تكون اكثر في الرجال  ذكر هذا والاحاديث جاءت بالفاظ اخرى كما سيأتي ان شاء الله

61
00:21:05.100 --> 00:21:28.450
باب بيع الرجل على بيع اخوانه لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه والصوم الا في المزايدة وكذلك ايضا الشراء على شرائه البيع على بيع اخيه يبيع على بيع اخيه

62
00:21:28.750 --> 00:21:51.300
واو يصوم الا وهو ثوبه الا في وفرق بينهما لان البيع يكون بعد تمامه يكون بعد تمام البيع فيأتي مثلا هذا البائع يبيع هذه السلعة بمئة ريال على من يشتريها

63
00:21:53.050 --> 00:22:26.300
يأتي من يريد ان يفسد هذا البيع يفسد هذا للبيع  يقول للمشتري انا ابيعك مثلها باقل منها اقل منها ثمنا او ما هو افضل منها بثمنها سيبيع على بيع اخيه

64
00:22:26.350 --> 00:22:51.950
عند ذلك يغري المشتري الى ان يفسخ مع البائع مع البائع يكون باع على بيع اخيه باع على بيع اخيه باغراء المشتري ان يفشخ البيع في هذه السلعة مع البائع ويعقد معه. وهذا لا يكون

65
00:22:52.000 --> 00:23:11.700
الا في خيار المجلس او خيار الشرط هذا واضح وهل يكون النهي ايضا بعد الخيار بعد ما يتفرقان مثلا في خيار المجلس ولم يكن هناك خيار شرط او بعد الانتهاء خيار الشرط ان كان لا هناك فيها شرط والجمهور قالوا لا

66
00:23:13.200 --> 00:23:32.300
وعن احمد رحمه الله اختار التقي الدين وابن رجب انه كذلك وهذا هو الابهر ان النهي ايضا حتى بعد الخيارين بعد الخيارين فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه على بيع اخيه

67
00:23:32.550 --> 00:23:57.450
يقول مثلا الباعة انا يقول للمشتري انا ابيعك مثلها في اقل من قيمتها التي اشتريتها او ابيعك خيرا منها بمثل قيمتها التي اشتريتها وكذلك ايضا الشراء على شراء اخيه يشتري سلعة

68
00:23:58.100 --> 00:24:27.950
مثلا  ثمانين ريال فيقول فيأتي اخر يقول للبائع افسخ بيعك مع هذا وانا اشتريها بمئة التي هذه سلعتك تساوي مئة تساويني انا اشتريها بمئة هذا شراء على شراء اخيه فهو مضارة للمشتري

69
00:24:29.550 --> 00:24:52.850
مضارة للمشتري. والصورة الاولى مضارة للبائع. في البيع على بيع اخيه المضارة للبايع والشراء على شراء اخيه المضارة على المشتري الشارع احكم الامر من الجهتين فشد الباب على من يريد ان يبيع على بيع اخيه

70
00:24:52.950 --> 00:25:16.900
وشد الباب على من يريد ان يشتري على شراء اخيه وان هذا لا يجوز  الشراء داخل في مسمى البيع كما سيأتي ان شاء الله وشؤمه ايضا كذلك هذا سيأتي انه لا يسم لا يسوم مسلم على صوم اخيه في حديث هريرة في الصحيحين

71
00:25:17.400 --> 00:25:31.350
وايضا في صحيح مسلم من طريق اخر طريق العلاء عبد الرحمن كما عن ابيه عبد الرحمن العلم عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن ابيه يعقوب عن ابي هريرة رضي الله عنه

72
00:25:31.450 --> 00:25:59.000
من لا يشم المسلم على شؤم اخيه كذلك لا يشمها والصوم على الصوم هذا قبل البيع لكن حينما يتوافقان ويكون هناك رضا من البائع ورضا من المشتري وفيه تفصيل قال الا في المزايدة. الا في المزايدة البيع فيمن يزيد

73
00:25:59.350 --> 00:26:19.050
وهذا سيأتي في اخر حديث في الباب وان المزايدة مستثناة وحكوا على ذلك الاجماع. وبوب عليه البخاري رحمه الله في مشأة مزايدة وذكر علي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في الصحيحين

74
00:26:19.100 --> 00:26:39.400
وفي بيع المدبر وان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رد على ذاك الذي دبر مملوكه ثم عرضه وقال من يشتري مني عرضه والظاهر انه عرضه في من يأخذه بثمن ارفع حتى اشتراه نعيم ابن نحام بثمانمائة درهم

75
00:26:39.400 --> 00:26:57.500
كما في الصحيحين قال وعن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع هذا نهي وجاء ايضا في الصحيح لا يبيع اثبات الياء

76
00:26:57.700 --> 00:27:24.300
فاثبات الياء احتمال انه مع بقاء الجازم ليكون من باب الاشباع هذا يقع احيانا شبع الاشباع الكسرة حتى تتولد عنها الياء والنهي باقي. وقد يكون اراد اثبات الياء فلا يكون الفعل مجزوما

77
00:27:25.300 --> 00:27:44.450
ولا يكون منهية على سبيل النهي انما على سبيل النفي. تكون لا نافية تقدم الاشارة الى هذا وان النفي هنا بمعنى النهي فهو خبر بمعنى الانشاء. والخبر بمعنى الانشاء في بعض السور ابلغ من الانشاء

78
00:27:44.600 --> 00:28:06.050
في حصول مدلول النهي او مدلول الامر لا يبع احدكم هذا عام شامل لا يبع احدكم سواء كان بين رجلين او امرأتين او رجل او امرأة لا يبي احدكم على بيع اخيه على بيع اخيه وهذا مثل ما تقدم

79
00:28:06.450 --> 00:28:23.900
سبق انه في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بيع الحاضر دعوا الناس قد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. علي جابر صحيح مسلم ايضا كذلك المعنى ايضا

80
00:28:23.950 --> 00:28:43.550
في هذا الحديث لا يبع احدكم على بر اخيه لا تبع على بيع اخيك هذا فيه مضارة دعوا الناس ذروا الناس يرزق الله بعضهم بعض. لماذا تفسد بيع اخيك لماذا تفسدوا شراء اخيك؟ هذا لا يجوز

81
00:28:44.300 --> 00:29:04.950
دع الناس يرزق الله بعضهم بعض ولم يظق عليك الامر عليك ان تشتري السلعة  ترغب فيها من غير هذا البائع او تشتري سلعة اخرى ما الذي يدعوك الى ان تفسد هذا البيع

82
00:29:06.400 --> 00:29:24.850
ومثل هذا يثير الاحقاد والافغان وخصوصا في امر البياعات ان الانسان حينما يريد ان يشتري سلعة في الغالب انه يكون بعد النظر وبعد المعرفة يرغب في هذه السلعة يريد شراءها

83
00:29:25.200 --> 00:29:43.950
وقد يكون استشار وقد تكون ايضا اه مناسبة له في امر من الامور فتتسبب لقطع هذه المادة عنه في ظرر اما على البائع المشتري او اما على البائع او عليهما جميعا

84
00:29:44.550 --> 00:30:13.000
ولا يجوز للبائع ان يعين حين يظهر منهما التراوظ والرظا والرضا وان كان انه اذا لكن قصدي لا يجوز بعدما اه يعني بعد ما يتم البيع يتم البيع لان على الصحيح انه تدخل فيه سورة

85
00:30:13.750 --> 00:30:34.750
سورة النهي ولو كان بعد الخيارين على الصحيح هذا لا يجوز. اما اذا كان في زمن الخيارين الامر له لكن ينبغي اذا علم ان هذا الذي باع قصد المضارة قد يقال يلزمه الا يوافقه

86
00:30:34.900 --> 00:30:51.450
ما دام انه لم يحصل ظرر عليه وليس في غبن فلا يعينه على المضارة على اخيه لكن هو من حيث العموم له ذلك اذا رأى ان يفسخ البيع في زمن الخيارين

87
00:30:52.750 --> 00:31:13.550
لا يبع احدكم على بيع اخيه وفي هذا تأليف للنفوس ذكر مسمى الاخوة وان مقتضى الاخوة يقتضي الا تضار اخاك وان هذا انما المؤمنون اخوة ان مقتضى الايمان يطلب يقتضي منك

88
00:31:13.700 --> 00:31:33.900
الا تفعل هذا ومقتضى الايمان ينبغي ان تعلم وتدرك انه لا يحقق مقصدك بل يحصل ظد ظد مقصدك مما تريد ان تبطلهم من هذه البياعات وانه لا بركة في هذا البيع

89
00:31:34.200 --> 00:31:51.100
الذي حصل منك مضارة وان تم لك الامر والنبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا

90
00:31:51.700 --> 00:32:17.800
وبلفظ اذا قظى واذا اقتظى  هذا ضد السماحة ضد اليسر بل يحصل به افساد للنفوس ووحشة بين النفوس وخشونة  على بيع اخيه هذا على قول الجمهور ان ذكر الاخوة هنا

91
00:32:18.250 --> 00:32:43.850
من باب يعني استعطاف النفس عن النفس او خرج مخرج الغالب لان الغالب ان المسلم يبيع لاخيه ومبايعته لغيري المسلمين نادرة او قليلة وان كانت تقع لكن خرج على هذا الوجه. خرج على الوجه. ولهذا قال الجمهور لا يجوز ايضا حتى لغير المسلم

92
00:32:43.950 --> 00:33:06.950
في غير المسلم ما دام انه قد سام وباع فانك لا تضاره. وذهب الاوجاع رحمه الله وذكره  وذكروه عن الامام الكبير علي ابن الحسين ابو عبيد ابن حربويه الامام الشافعي الكبير

93
00:33:07.100 --> 00:33:26.800
المتوفى في شارع التسع عشرة وثلاث مئة وهو من شيوخ النسائي رحمه الله وتأخر عنه نحوا من ستة عشر عاما لان نشأته في سنة ثلاث مئة وثلاثة امام كبير للدليل

94
00:33:27.050 --> 00:33:47.750
ويدعيه بعضهم لكنهم ذكروا انه يأخذ بقول ابي ثور كثيرا رحمة الله على الجميع وكان يقول او من مشهور قوله انه يقول لا يقلد الا عصبي او غبي. لا يقلد الا عصبي او غبي

95
00:33:48.000 --> 00:34:06.000
يعني بمعنى انه لا يقلد من اهل العلم مع ظهور الدليل الا هذا وهذا ممن يكون تعصبا او غباء يقول لا شك انه عنده بعد ظهور الدليل يجب الاخذ به

96
00:34:06.300 --> 00:34:28.450
رحمه الله والجمهور قالوا انه خرج على الغالب وانه لا يجوز اه المسلم وغيره ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. وهذا سيأتي ان شاء الله في باب في باب النكاح وان هو الحكم واحد والحكم

97
00:34:28.450 --> 00:34:50.300
انه لا يجوز اختلفوا في صحته  مالك وفرق بينما اذا كان هذا يعني بعد الدغس حصل دخول او لم يحصل دخول حصل خلاف في آآ صحة النكاح بعد خطبته على خطبة اخيه. ان كان الجمهور يقولون يصح

98
00:34:50.400 --> 00:35:11.750
الا ان يأذن له. الا ان يأذن لا شك انه حين يأذن له الحق له. وهذا يبين ويشهد لاحد قولين لاحد القولين ان هذا يعود الى حق من حقوق المسلم على اخيه. ولهذا اختلف بصحة البيع على قولين في المذهب

99
00:35:11.900 --> 00:35:27.550
هل يصح البيع او لا يصح قيل هذا وقيل هذا. من قال يصح؟ قالوا انه يعود الى حق من حقوق والمسلم على اخيه فاذا امضاه البائع مع هذا صح وذهب اخرون الى انه لا يصح

100
00:35:27.750 --> 00:35:54.700
وذهب الشيخ الى ان للمشتري ان يطالب السلعة وان كان باعها يطالب لو ربح فيها يطالب بالزيادة على  سؤال بزيادة على ثمنها لانه اه لانها له قال لا يبي احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. هذا الحديث

101
00:35:54.750 --> 00:36:17.850
للبيع هذا واضح. تقدم انه كذلك في الشراء ثم ثم نعم وهذا الحديث لعلي ما ذكرت انه رواية وهذا الحديث رواه احمد. نعم. هذا رواه احمد هذا اللفظ وهو عند احمد حدثنا يحيى ويحيى هو ابن سعيد

102
00:36:18.000 --> 00:36:34.700
القطان عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. وهذا اسناد عظيم صحيح هذا هذا الحديث عزو المصنف له رحمه الله فيه قصور فقد رواه مسلم رحمه الله من هذا الطريق

103
00:36:34.750 --> 00:36:45.200
من هذا الطريق من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الا انه قال لا يبيع الرجل بدلا من قوله لا يبيع احدكم قال لا يبيع الرجل

104
00:36:45.300 --> 00:37:04.050
والا فساقه بتمامه الى قوله الا ان يأذن له. الا ان يأذن له ثم ذاك رحمه الله قال وللنسائي لا يبع احدكم على بيع اخيه حتى يبتاع او يدر حتى يبتاع او يذر

105
00:37:04.200 --> 00:37:24.550
وهذا رواه من طريق من طريق عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر الا انه قال لا يبع الرجل لا يبع الرجل لاخيه حتى يبتاع حتى يبتاع وقوله والمصنف رحمه الله

106
00:37:24.750 --> 00:37:47.800
اراد اه بسياق لفظ النسائي الاشارة الى انه يدخل في لفظ البيع الشراء. قال لا يبع حتى يبتاع حتى يبتاع والابتياع هو الشراء كما انه لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه لا يجوز ان يبتاع على بيع اخيه. كما انه لا يجوز

107
00:37:47.850 --> 00:38:13.050
ببائع اخر ان يعرض سلعته على المشتري لا يجوز لمشتر اخر ان يعرض رغبته على البائع وهما منهيان المشتري من اشترى شيئا ينهى ان يعرض اخر شراء هذه السلعة على البائع

108
00:38:13.800 --> 00:38:38.100
ان يبتاعها اولا لانه داخل في عموم لفظ بان البيع يطلق على الشراء البيعان بالخيار. النبي عليه يقول البيعان بالخيار الحكيم ابن عمر رضي الله عنهم  البائع والمشتري لا فرق بينهم لا في اللغة ولا في الشرع

109
00:38:38.400 --> 00:38:55.450
الشيء الثاني انه جاء ايضا في خصوص هذا الخبر ذكر الابتياء حتى يبتاع وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم كما نهى عن البيع على بيع اخيه لها ايضا عن الشراء على شراء

110
00:38:55.600 --> 00:39:15.000
اخي ها عن الشراء على شراء اخيه وهذا هو المراد من قوله حتى يبتاع او يذر  يعني انه ينظر هل يبتاع ويمضي البيع يمضي الشراء اللي هو المشتري او يذر

111
00:39:15.500 --> 00:39:37.850
اما وفي الغالب وهذا اشارة من قوله او يذر يبتاع او يذر يبين اشارة الى ان هذا يدخل فيه سورة الركون اليه قبل البيع. الركون اليه قبل البيع لانهما قد يتبايعان ويتم البيع

112
00:39:38.750 --> 00:39:57.050
فيكون الجمل زمن خيار ومجلس او زمان خيار شرط وهذا عند عامة اهل العلم او بعد الخيارين على الصحيح كما اختير تقي الدين وابن القيم وابن رجب رجحها رحمه الله

113
00:39:57.200 --> 00:40:17.900
وعللوه بتعاليل مهمة وظاهرة مذاكرة تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله قد يقول قائل البيع على بيع اخيه بعد الخيار لا يضر لانه تم البيع ولا يمكن للبائع ان يفشخ

114
00:40:18.000 --> 00:40:39.400
ولا يمكن للمشتري ان يفسخ تم البيع يقال وان تم البيع لكن  كون من يريد ان يبيع على بيع اخيه او ان من يشتري على شراء اخيه وان لم يحصل مقصوده

115
00:40:39.500 --> 00:41:00.900
لان فوات خيار الشرط او خيار المجلس لكن قد يسعى كل من البائع او المشتري ممن يعرض عليه البيع قد آآ يقول له مثلا البائع انت بعت سلعتك بهذا السعر وتساوي

116
00:41:01.500 --> 00:41:28.100
اكثر يقول المشتري للبائع او يقول البائع للمشتري اشتريتها بهذا السعر وهو مرتفع وعندي مثلها باقل منها اذا يوقع في نفسه الندم قد يسعى المشتري او البائع مع المشتري الى فسخ البيع مثلا او يدعي مثلا انه مغبون

117
00:41:28.700 --> 00:41:49.950
مثلا او يدعي المشتري ان في السلعة عيبا مثلا قد يحصل شيء من هذا وان لم يمضي لهم هذا اقل ما يكون انه يقع في نفسه شيء من التحسر. كل منه يوقع في نفس اخيه التحسر

118
00:41:50.200 --> 00:42:11.550
وانك فوت عليك بيع هذه السلعة بهذا الثمن او انك ايها المشتري اشتريت هذه السلعة بها ثمن وهي تساوي وعندي ما هو مثلها ارخص منها الى غير ذلك فكل هذا مما يوغل الصدور. ولهذا كان لا يجوز حتى ولو كان

119
00:42:11.700 --> 00:42:36.850
بعد الخيارين. وذلك ان المعنى ظاهر واذا كان المعنى ظاهر فلا مانع من الالحاق الصورة ظاهرة والمشابهة في هذه الصورة ظاهرة جدا ولهذا كان اه داخلا في النهي كذلك ايضا في قوله في هذا الحديث كما تقدم حتى يبتاع او يذر. اشارة الى ان

120
00:42:37.100 --> 00:43:03.550
البائع والمشتري قد يتساومان يتساومان في على السلعة مثلا وهما حين يتشاومان لهما احوال ولهذا قال في نفس الحديث كما سيأتي ولا يشوم على شؤم يا اخي. ولا يشوم على سومه. وفي هذا اللفظ قال حتى يبتاع. قوله حتى يبتاع يبين انه

121
00:43:03.650 --> 00:43:23.900
قبل البيع حصل تراوظ  كل منهما الى الاخر عند ذلك لا ينبغي لك ان فتعرض لهذا لهذه السلعة ما دام انهما قد تراوظا وقد اظهرا الرظا الا ان يذر ويأذن

122
00:43:23.950 --> 00:43:52.750
في هذه الحالة ولهذا ذكر بعد ذلك  الحديث الاخر في هذا الباب قال نعم. وقبل ذلك وفيه واسناد النسائي اسناد صحيح. اسناد النسائي اسناد صحيح عظيم قال وفيه بيان انه اراد بالبيع والشراء وهذا قصد المصنف رحمه الله. انه اراد بالبيع والشراء لان قال حتى يشتري

123
00:43:53.200 --> 00:44:10.750
قال لا باحدكم على بيت اخيه حتى يبتاع اذا ورد لا يبع المراد به البيع يعني كونه آآ يبيع على بيع اخيه يبيع على بيع اخيه يبيع احد بائع اخر على بيع هذا البيع

124
00:44:11.050 --> 00:44:38.750
وورد لا يبع على بيع اخيه المراد انه لا يشتري حتى يبتاع حتى وليه قال انه اراد بالبيع والشراء فيأتي مثلا مشتر اخر او يأتي شخص اخر الى البائع الى ليس ليس فيقول انا اشتري هذه السلعة منك

125
00:44:39.450 --> 00:44:58.800
بمئة وعشرة وباعها بمئة ولهذا قال حتى يبتاع تفسير قوله لا يبع لا يبيع هذا واضح في ان البيع يراد البيع ويراد به الشراء قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه

126
00:44:59.900 --> 00:45:19.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. تقدم هذا ايضا لا يخطب هذا المضارع لا يخطب يشكل احيانا هنا مشكول بالكسر والصواب انه لا يخطب

127
00:45:19.250 --> 00:45:44.150
الخطب يخطب خطبة فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر الخطبة المصدر تختلف. فان كانت الخطبة خطبة اه من كورونا. كانت لي النكاح فيقال خطب يخطب خطبة واني او نريد خطبة خطبة النكاح بمعنى انه

128
00:45:44.200 --> 00:46:07.800
عقد النكاح اول خطبة للجمعة او سائر خطب. يقال خطب يخطب خطبة  فرق في المصدر المصدر في خطبة النكاح بكاس الخاء. وفي الخطب العامة بضم قد يقال والله اعلم من جهة المعنى ان الواو اوسع

129
00:46:07.850 --> 00:46:29.600
كما ان الخطب العامة تكون عامة للناس ولهذا جاءت بالواو التي تملأ الفم. وذلك ان الخطيب يتكلم عموما للناس ويخاطبهم مناسب ان تكون الخطبة بما يملأ الفم وهي حركة الظم التي اروع الحركات. اما الخطبة في الغالب

130
00:46:29.800 --> 00:46:46.500
تكون خاصة وجاء في حديث عند ابن حبان من حديث ايوب اختم الخطبة. اكتم الخطبة الهواء ايضا في اشارة ايضا الى اه هذا المعنى في الكسر. والكسر اخف لا شك من

131
00:46:46.750 --> 00:47:03.650
حركة من الواو ولا يملأ الفهم مثل الظمة يعني يخاف حركة من الضمة قال ولا يخطب الرجل ولو يبقاو يسمعوا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا. خطبة

132
00:47:04.900 --> 00:47:23.850
لا يخطب ولا يخطب ولا يخطب الرجل ولا يخطب الرجل على خطبته ولا يصوم على سومة هذا الشاهد او هذا  دليل يشهد للشق الاخير من الترجمة وصومه الا في المزايدة

133
00:47:23.900 --> 00:47:43.750
ولا يشوم على شوم وهذا اللفظ وهذا اللفظ عند مسلم من طريق هشام الحسان عن ابن سيرين عنه ورواه البخاري ايضا مفرقا من طريقين الى ابي هريرة. الى ابي هريرة

134
00:47:44.050 --> 00:48:04.500
وفي لفظ يعني من هذا الحديث لا يبيع لا يبيع شجاعة بالياء لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. متفق عليه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد ابن مسيب عن

135
00:48:05.400 --> 00:48:21.050
ابي هريرة رضي الله وعند مسلم ايضا من طريق على ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة لا يصوم المسلم لا يصوم على انها نافية او لا يشم على انها

136
00:48:21.200 --> 00:48:46.050
ناهية ها هي وتقدم ولا يشوم لا يصوم المسلم نعم على اخيه وهذا الحديث وهو بالصحيحين لكن له الفاظ ذكر العلماء ذكر صاحب المغني والشرح وغيرهما ان البيع على البيع له احوال

137
00:48:46.350 --> 00:49:13.650
اذا آآ تشاوم حصل مساومة بين البائع والمشتري هو يشوم يعرضها ويشوم الحالة الاولى ان يحصل تصريح من البائع بالرضا وتصريح من المشتري بالقبول في هذه الحالة لا يجوز الصوم على الصوم لانه

138
00:49:13.900 --> 00:49:29.700
قد رضي كل منهما بما قال الاخر ضدها ان يكون من احدهما تصريح بعدم الرضا في هذه الحالة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبتاع او يذر

139
00:49:29.800 --> 00:49:56.150
تركها ما دام انه لم يرضى بما عرض آآ او طلب البائع او ان المشتري ورفض البائع في هذه الحالة ان يكونوا عدم رضا للبيع عدم رظا البيع ففي ان يجوز ان يسوم ما دام انه

140
00:49:56.200 --> 00:50:17.900
ترك الشوم ترك الشوم الصورة الثالثة الا يحصل من البائع ولا المشتري لا يظهر دلالة بالرضا ولا عدم الرضا. استوى يا الامر. يعني يتساومان ولا يظهر منه شيء من هذا

141
00:50:18.400 --> 00:50:44.400
هذا في الحقيقة  الاصل فيه السلامة والصحة وجوايز الصوم  الا انه ليس داخلا في الحديث لان الحديث قال لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يشم على صوم اخيه وهو في الحقيقة لم يظهر من البائع الرضا ولم يظهر من مشتري الرضا

142
00:50:44.450 --> 00:51:13.600
هذا بالحاش بما يكون بالمزايدة غيره ان يسوم على صومه ما دام انه لم يحصل منهم رضا للاخر من احد مريض للاخر. الصورة الرابعة اذا ظهر رظا بغير تصريح الاولى رضا من بعد تصريح. الثانية عدم رظا. الثالثة لم لم يظهر لا رظا ولا عدم

143
00:51:15.200 --> 00:51:39.150
هذه الصور الثلاث واضحة. الصورة الرابعة ان يظهر من البائع سامها المشتري او من يصوم فالبائع ظهر منه الرضا لكن لم يصرح قدم في المذهب ان الصورة الممنوعة هو التصريح

144
00:51:40.100 --> 00:51:59.950
بالرضا وهو الذي لا يجوز. اما هذه الصورة ليس فيها تصريح بالرضا انما فيها قرينة ودلالة قالوا هي خارجة  ولا في الشرح قال شيخنا يعني في المغني ولو قيل بعدم الجواز في هذه الصورة

145
00:52:00.100 --> 00:52:26.700
لكان وجها حسنا كان وجها حسنا  ان سورة الرضا لا يشترط بهالتصريح ولا وما دام ان الدليل قائم على الرظاء فلا يشترط التساوي في الدلالة يقول يقول اذا دل الدليل على الرضا

146
00:52:26.900 --> 00:52:49.950
فلا يشترط التساوي في الدلالة قد تكون الدلالة صريح الرضا هذا واضح وقد تكون الدلالة قرينة على الرضا بغير تصريح فكلاهما دل على الرضا ولا يشترط في الدليل التفاوت لا لا يشترط فيه التساوي

147
00:52:50.000 --> 00:53:21.950
هذا دليله صريح وهذا دليله على الرضا والقرائن يحكم بها في الشرع يحكم بان احدهما ركن الى الاخر ومال اليه ورغب وعند ذلك لا يشام على شومة اعترض عليه في حديث فاطمة قيس رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان خطبها اسامة

148
00:53:22.550 --> 00:53:48.000
خطأ مها اه ابو سفيان ابن حرب وخطبها ابو السناب بعكاك قال خطأ معاوية ابو الشنابل واسامة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن معاوية وكان في ذلك الزمن ليس لديه شيء صعل كل مال له واما

149
00:53:48.050 --> 00:54:17.450
للنساء انكي اسامة انكي هي اسامة يعني هذا الحديث قالوا انه دل على جواز السوم مع دلالة الرضا من غير تصريح انها ذكرت لي النبي خطأ فلان وفلان وفلان لكن هذا الدليل ضعيف

150
00:54:17.900 --> 00:54:38.350
وقالوا ان الحديث وان كان في الخطبة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرن النهي عن البيعة البيع بالنهي عن الخطبة على الخطبة والا يخطب احدكم على خطبة اخيه شباب النهي واحد. فكما نهي عن البيع البيع فنهي ان يخطب على خطبة اخيه

151
00:54:38.550 --> 00:54:58.600
سياق واحد قال حتى يعني يذر وهذا فيه ماء جميعا ايضا وهذا ايضا قد جاء في حديث اخر ايضا عن عقبة ابن عامر مسلم المؤمن اخو المؤمن فلا حلم يبتاع على اخيه

152
00:54:59.100 --> 00:55:18.950
ولا يخطب على خطبته حتى يأذن او يذر ان لا يحل وساقهم وساقا واحدا حديث فاطمة قيس لا دلالة فيه على جواز الشوم على سوم اخيه اذا ظهر قرين عريضة بغير تصريح

153
00:55:20.150 --> 00:55:37.200
لانه ليس في حديث فاطمة رضي الله عنها رضيت باحدهم بدليل انها جاءت تستشير بدليل انها لا يمكن ان تختار احدهم تميل اليه قبل ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لانه عليه الصلاة والسلام قال لها

154
00:55:37.300 --> 00:55:56.400
لا تفوتينا بنفسك النبي امرها عليه الصلاة والسلام انها اذا خطبها احد ان تستشير النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن ان تختار قبل ان تشاور النبي عليه الصلاة والسلام فلا دلالة فيه

155
00:55:56.450 --> 00:56:25.450
بل الحديث دال على ما اختاره ابن قدامة رحمه الله وهذا اختيار  هذا الاختيار في هذه المسألة لا شك انه اختيار حسن وتعليل  حسن في هذا الباب ثم ذكر هذه القاعدة انه لا يشترط التساوي في الدلالة الاختلاف

156
00:56:25.600 --> 00:56:56.500
وقوة  الدليل اختياره قوة الدليل   ولا لا يبيع الرجل على اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه متفق عليه  ثم كما سبق الخلاف في هذا البيع وهل يصلح او لا يسع كما

157
00:56:56.550 --> 00:57:30.700
ذكروا في علة النهي  وانه يعود الى حظ احد المتبايعين وانه اذا امكن اه حصوله فانه يمضي البيع على وجهه  رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد. رواه احمد

158
00:57:30.700 --> 00:57:45.800
الترمذي وهذا من طريق الاخظر ابن عجلان عن ابي بكر وعبد الله الحنفي عن انس رضي الله عنه ورواه ابن ماجة ايضا ورواه ابو داوود لكنه عند احمد والترمذي وابن ماجة

159
00:57:45.950 --> 00:58:12.300
عندهم مختصر وابسطهم الترمذي وروى ابو داود مطولا بقصة قصة فيها غرابة هذي قصة فيها غرابة وان النبي عليه الصلاة والسلام جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهي من الطريق وهذا ابو بكر حنفي هذا ليس بمعروف بل هو مجهول حاله والبخاري عله به رحم

160
00:58:12.300 --> 00:58:28.500
الله وفيه انه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل عندك شيء؟ قال عندنا بساط او حلش او حنش نفرشه ثوب او كما في الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بهما

161
00:58:28.600 --> 00:58:50.750
وفي انه جعل يقول يعني يبيع وقال فيمن يزيد قيل بدرهم بدرهمين فعند ذلك باعهما بدرهمين ثم اعطاه درهما وقال اشتر به طعاما فانفذوه لاهلك واشتر بالاخر عودا واتني به او اشتر به

162
00:58:50.900 --> 00:59:10.450
قدوما فجاء اشترى قدوم من ثم اخذ النبي عود عليه الصلاة والسلام ووضعه في القدوم حتى يحتضن فقال ذا فاحتطب خمسة عشر يوما ولا ارينك اذهب فمضى خمسة عشر يوما حتى جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:59:10.750 --> 00:59:32.400
وقد كسب عشرة دراهم والحليب فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من ان يأتي احدكم والمسألة نكتة في وجه الحديث الحديث اورده رحمه الله اه للشق الاخير من الترجمة قوله الا في المزايدة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه

164
00:59:32.500 --> 00:59:50.200
البيع على بيع المزايدة ابو ذكر ان في الغنائم والمواريث وذكر عن عطاء انهم لا يرون بئسا بيع المزايدة ومنهم من خصها في الغنائم المواريث وذكر حديث جابر كما تقدم وذكروا على ذلك الاتفاق

165
00:59:50.400 --> 01:00:11.400
في بيع المزايدة ثم آآ من اعظم الاصول الدالة على جواز بيع المزايدة وانه لا تدخل في السوم على السوم ان الاصل حلبه يحل البيوع. حل البيوع ولانه كما جاء في الاحاديث النهي عن البيع على بيع اخيه

166
01:00:11.750 --> 01:00:30.650
البيع والشراء على شراء اخيه هذا النهي والصوم على شوم اخيه وذكروا ذكر العلماء ان الصوم هنا يكون حالة تراوغ وحال الميل. فعندنا بيع وعندنا شراء وعندنا سوم هذه والصوم هو الذي فيه التفصيل

167
01:00:31.300 --> 01:00:52.150
كما سبق وانه حين يتراوظان ويميل احدهما الى الاخر في هذه الحالة لا يسوم على شؤم اخيه. فمن اشترى سلعة ثم اخذها على السوم واشاور عليها فلا يعترض احد للبائع مثلا يقول السلعة التي

168
01:00:52.200 --> 01:01:08.850
عرضتها على هذا انا اشتريها منك لاكثر او يأتي انسان الى من اخذ هذه السلعة ليريها مثلا اهله ويقول انا ابيعك بكم اشتريتها؟ قال بمئة قال يبيعوك خيرا منها ببيئة

169
01:01:09.050 --> 01:01:27.050
هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذه الصورة وكذلك ايضا في حال الشوم حال الشوم بمعنى اوحال المزايدة. حال المزايدة غير داخل وهو البيع في وهذا موجود في بياعات اهل الاسلام. ولم يزل احد. الاسلام يتبايعون هذه البياعات

170
01:01:27.150 --> 01:01:49.600
ويحصل فيما بينهم ببياعاتهم وجاء حديث النهي عن المزايدة لا يصح. عند دار قطني الا الغنائم والمواريث من طريق بالله قالوا الا الغنائم الموارث. الغنائم الموارث والحديث الاصح فالمراد الى الغنائم وريث ليس على سبيل التخصيص. انما لانه في ذلك الوقت هو الذي

171
01:01:49.700 --> 01:02:08.900
يكون المزايدة عليها اكثر. في الغنائم في الحرب يحتاجون الى المزايدة عليها. ليس المراد خصوص هذي فهو خرج معنى الحديث لا يصح ولهذا الصواب كان البيع في من يزيد ان هذا لا بأس به وذلك انه لم يحصل بيع

172
01:02:09.000 --> 01:02:29.250
ولا شراء ولم يحصل ركون من احدهما الى الاخر ثم في الحقيقة البائع لم يرظى والبائعين ثم الذي يشوبها في الغالب اما نفس البائع الذي يعرضها هو الذي يشومها يعرضها فيقول مثلا

173
01:02:29.700 --> 01:02:49.650
يقول بمئة ولم يحصل منه مثلا عين ولا رضا ولا بيع. فيقول اخر بمئة وعشرة. مئة وعشرين هذا محل اتفاق من اهل العلم ونسوق المزايدات الان يجري في اشياء كثيرة في عقارات وفي سيارات وفي بعض

174
01:02:49.650 --> 01:03:14.950
من اثاث ومكاتب ونحو ذلك الاصل فيه الصحة لكن الذي يحذر منه هو الغش والدعايات الكاذبة التي قد اه توقع المشتري في بعض  يعني في شي من الغبن او الظلم

175
01:03:15.150 --> 01:03:39.700
وهنا مسائل تتعلق بهذه الاحاديث هل تدخل في باب السوم على السوم او النهي ان يسوم المسلم على صوم اخيه مثاله مثلا بعض اصحاب المحلات يقول مثلا من يريد شراء السلعة

176
01:03:40.450 --> 01:04:02.500
يسأل عن سلعة يقول ثمنه هكذا مئة يقول المشتري انا وجدتها بثمانين. قال اذهب فان وجدتها باي سعر انا اعطيك اقل منه هل يجوز او يكون من باب البيع على بيع اخيه او السوم على سومه

177
01:04:02.700 --> 01:04:19.550
هو في الحقيقة لا يدخل في هذا. اول شيء البيع لانه لم يحصل بيع الشوم فان الذي يشوب هو نفسه هذا فليس هناك سائل من يصوم على سومة بل هي مراوظة بين البائع من يريد البيع ومن يريد الشراء

178
01:04:19.700 --> 01:04:48.850
يقول آآ لك ان  انظر والسعر الذي تراه انا اعطيك اقل منه في السوق ايضا من المسائل في هذا الباب مسألة التخفيضات التخفيضات التي تعمل في بعض المحلات التجارية هل هو من البيع

179
01:04:48.950 --> 01:05:12.500
على البيع هل هو من البيع على البيع هذا محل مثلا يعرض سلع وتكن السر موجودة عند غيره فهو يعرض هذه السلعة بقيمة دون سعر سائر التجار هل هو من البيع على بيع غيره

180
01:05:12.650 --> 01:05:31.200
الاظهر انه لا بأس بذلك لا بأس به يعني ليس بيعا على بيع وليس سوما على سوم اخيه ولان الاصل حل البياعات الا في الاشياء التي يكون اسعارها مقررة ومقننة وثابتة

181
01:05:31.350 --> 01:05:55.700
وان تغيير الشعر يفضي الى الاختلاف والنزاع في هذه الحالة يلتزم بالاشعار التي قررت لكن ما دام هذه البياعات هذا يبيع بكذا وهذا يبيع بكذا فلا بأس للبائع والتاجر ان ينزل عن السعر المعتاد. هذا قول الجمهور خالف مالك رحمه الله وقال اذا كان هناك سعر

182
01:05:55.700 --> 01:06:11.300
معتاد فلا ينبغي النزول عن الشعر واستدلوا في قصة جاءت عن عمر في هذا في ثبوتها نظر مع انه جاء عن عمر رضي الله ما يدل على محاط ابن ابي بلتعة ان عمر قال انما رأيي رأيته فبع كيف شئت وهي عند الموطأ

183
01:06:11.300 --> 01:06:36.650
والقصة موضع نظر في في ثبوتها وكذلك في دلالتها يعني الصواب انه لا بأس في ان ان يبيع بسعر الا ان يترتب ظرر مثل السلع المعروفة بين الناس اه يكون هذا شعرها المعتاد والمقنن والناس يشترونها يخالف السعر العام المقنن

184
01:06:36.700 --> 01:07:04.650
في هذه الحالة عليه ان يلتزم هذه الاسعار  من المسائل ايضا المتعلقة بهذه الاحاديث مسألة الدعايات للسلع عبر مثلا الوساطة الاجتماعية عبر الشاشات عبر الصحف والمجلات الدعايات واليوم صارت دعايات كما تقدم سوق وصارت نفس الدعايات صارت تجارة نفس

185
01:07:05.000 --> 01:07:36.150
اه تشويق لهذه السلع صار له مختصون يعني في كيفية تشويق وعرض السلع في الاصل الجواز لكن بشرط عدم الكذب وعدم المغالاة في المدح الذي قد يخدع ويغرر لابد من الصدق وان صدق وبينا بورك لهم وان كذب وكتم محقت بركة وعيهم

186
01:07:36.350 --> 01:07:54.100
والكذب قد يكون على سبيل التدليس لا على سبيل الكد يصلي لا قد يكون يدلس مثلا في الدعاية التي تكون ترفع من قيمتها دعاية ترفعها حتى يظن ان هذه السلعة لا مثيل لها في السوق. مع انها في الحقيقة

187
01:07:54.300 --> 01:08:16.850
تلميع لها والا هي موجودة باثمان قد تكون اقل مما عرضت به هذه السلع لا بأس للانسان ان يعرض سلعته دعاية والمزادات في الحقيقة المزاد والبيع في من يزيد وفي الحقيقة نوع من الدعاية الانسان يأتي مثلا

188
01:08:16.900 --> 01:08:31.800
ويعرض السلعة في من يزيد. هذا نوع من الدعاية لانه يأتي هذا ويشوم هذا يسوم وكل يتحدى هذه السلعة وجدناها بكذا وهي السلعة وجدناها بكذا. ثم البيع في الاسواق هو نوع من الدعاية الانسان يعرف سلعته

189
01:08:31.900 --> 01:08:57.600
والناس يشاهدون ويرون فيميزون بين السلعة وبين هذه السلعة لكن عليه ان يصدق في بيان خصائصها هو ان كان هناك عيب لا يحل له شتمه وهذا لا خلاف  من المسائل ايضا

190
01:08:58.950 --> 01:09:30.450
متعلقة بهذا السؤال بهذا آآ وبهذه الاحاديث الحوافز التجارية. حوافز التجارية هل هي نوع من  المنافسة او نوع من البيع البيع او السوم عن السوم لانه حين يضع حوافز لا شك ان سلعته

191
01:09:30.900 --> 01:09:54.450
يتوفر لها من يشتريها ويحرص عليها لوجود هذه الحوافز. وجود هذه الحوافز الحواوش تجارية مثل انسان يبيع السلعة مثلا ثم يجعل معها زيادة من اشترى هذه القطعة له قطعة اخرى معها

192
01:09:55.100 --> 01:10:15.400
لا شك ان هذا نوع من الدعاية. نوع من الدعاية هذا لا بأس به لانه في الحقيقة اشبه ما يكون ببيع سلعة   هبة شيء مثلا هبة شيء معها يكون فيه دعاية

193
01:10:15.650 --> 01:10:39.050
ويكون فيه التشويق واقبال من المشترين على اه هؤلاء التجار لكن ان كانت الحوافز هذه عن طريق المسابقات تقدم انه لابد ان ان تكون هذي مسابقات سالمة من القمار والميسر

194
01:10:39.600 --> 01:11:03.750
من القمار  فلو مثلا وضعت بطاقات وكروت مثلا لمن يدخل في هذه السلع ويشتري ويعطى مثلا بطاقة وكارت ثم بعد ذلك يكون سحب على جائزة معينة يكون فيها دعاية لهذا المحل دعاية لهذا المنتج

195
01:11:04.250 --> 01:11:27.750
هذا اذا كان فيه زيادة في الثمن بهذه السلعة لانه او كانت البطاقة بفلوس الكارت مثلا بدراهم او ان السلعة التي تشترى الشراء بعشرة ريالات جعلت عن طريق الحوافز بخمسة عشر ريال. هذا قمار

196
01:11:28.200 --> 01:11:45.450
لا يجوز ان كانت لا تباع في نفس القيمة والمشتري يشتري حاجته مثل ما يشتري سائر الحاجات لا بأس ان كان هنالك زيادة فانها تكون قمار لانه في الحقيقة دفع مال

197
01:11:46.600 --> 01:12:08.050
اعمال ثم بعد ذلك يكون السحب قد يفوز بالجائزة وقد لا يفوز فيدور بين الغنم والغرم. وهذا هو القمار المحرم الذي لا يجوز فهذه هي غالب المسائل التي اه في هذا

198
01:12:08.900 --> 01:12:20.350
يتعلق بهذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد