﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاربعاء وعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة

2
00:00:29.600 --> 00:00:48.100
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس من باب في باب باب من باع نخلا مأبرا. كتاب منتقى في كتاب ميوع للامام المجد رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:49.150 --> 00:01:07.750
تقدم حديث ابن عمر بتاع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع عبدا فما الذي باعه الا ان يشترط المتاع وتقدم من المسائل في هذا والخلاف

4
00:01:08.450 --> 00:01:35.900
الذي بين الجمهور والاحناف  هذا الحديث مع جماهير العلماء وان التفصيل الذي في الحديث واضح وبين تقدم ذكر دلالة المنطوق والمفهوم من هذا الخبر ومن المسائل في الحديث ذكر اهل العلم

5
00:01:36.550 --> 00:01:59.300
ان واذا باع النخل بعد ان تعبر فثمرتها للبائع مثمراتها للبائع الا ان يشترط مبتاع فاذا آآ كانت البائع اذا باع النخل بعد تأبيرها وبقيت الثمرة للبائع ثم بعد ذلك

6
00:01:59.450 --> 00:02:29.100
اراد البائع ان يبيعها للمشتري هل يجوز له ذلك هل يجوز ان يبيع هذه الثمرة للمشتري على قولين وهما روايتان في المذهب القول الاول انه لا يجوز لانه بيع ثمرة

7
00:02:29.950 --> 00:03:00.650
قبل ان تصلح وبيع ثمرة مستقلة ليست تابعة لانها الان مفصولة او منفصلة عن النخل وهي للبائع ولم يشترطها المشترك بقية له. فاذا اراد ان يبيعها بعد ذلك فقيل انه القول الاكثر انه لا يجوز

8
00:03:01.050 --> 00:03:21.900
لانه بايع للثمرة قبل بدو صلاحها والقول الثاني في المذهب وهو قول جماعة من اهل العلم انه لا بأس بذلك وان ليست داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيئاتهم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

9
00:03:22.300 --> 00:03:44.300
لانها لانه يبيع الثمرة لمالك الاصل يبيع الثمرة لمالك الاصل لا يبيع ثمرة منفصلة بل تعود الثمرة لمالك الاصل وقالوا انه يجوز وهذا التعليل في بادئ الامر ربما يكون جيدا

10
00:03:44.800 --> 00:04:06.400
عند بادئ الامر لكن عند التأمل والنظر من جهة عموم الدليل ومن جهة عموم المعنى ويظهر انه لا يجوز وذلك ان هذه الصورة تخصيصها بهذا المعنى فيه نظر تخصيص او تقييد

11
00:04:06.700 --> 00:04:21.050
لمطلق الحديث او تخصيص لعمومه لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها ويدخل في كل سورة انما يخرج منه ما اذا باع الاصل

12
00:04:21.500 --> 00:04:43.050
وكانت ثمرة غير ناضجت معه سواء كانت غير مؤبرة فتكون للمشتري بالشرع ولو لم يشرط او تكون بالشرط بان اشترطها المشتري. في هذه الحالة تكون تابعة للاصل وداخلة في العقد

13
00:04:43.150 --> 00:05:06.600
اما اذا انفصلت عن العقد بمعنى انه استحق الاصل والثمرة بقيت للبائع ثم بعد ذلك اراد ان يبيعها. فالاظهر والله اعلم انه لا يجوز وذلك انه من جهة المعنى من جهة عموم النص ومن جهة عموم النص

14
00:05:06.650 --> 00:05:27.300
مثل ما تقدم انها ثمرة لم توصلوه وتباع مستقلة منفردة فلا يجوز من جهة المعنى ان النهي عن بيع الثمرة انه غرر بيع الثمن ان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غرر ومخاطرة

15
00:05:27.600 --> 00:05:44.350
ونوع من الميسر لان النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يدخل في قاعدة الميسر لان هذه البياعات المحرمة تدور اما ان تكون للربا واما ان تكون ميسر والقمار. واما ان تكون للجهل

16
00:05:45.850 --> 00:06:05.000
والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحه كما سيأتي ان شاء الله هو في الحقيقة نوع من الميسر فلذا فلو باعها اياه فانه قد يحصل عليها ماء يحصل على الثمار التي لم يبدو صلاحها فتتلف

17
00:06:06.000 --> 00:06:25.050
يذهب المال ويظيع فلا يجوز له ان يفعل ذلك ولا يجوز للمشتري ان يقدم على ذلك لان في تضييع للمال وفي حق البائع فيه اكل للمال بغير حق لان مثل هذا قد يؤول الى التلف

18
00:06:25.500 --> 00:06:42.200
فلم يأمن العاهة ولم يأمن الآفة وهذا ورد في صحيح مسلم. بل في الصحيحين حتى يأمن العاهة صحيح مسلم حتى يأمن الافة. كله من حديث ابن عمر هذا لا يأمن العاهة ولا يأمن الافة

19
00:06:42.350 --> 00:07:05.800
وهذا كما انه واقع على الثمرة المستقلة ابتداء كذلك واقع على النخل الذي اشتري وكان قد ابر فثم اراد البائع ان يبيعه على المشتري ولا يأمن الابة ما دام انه على هذه الحال

20
00:07:06.050 --> 00:07:27.100
قبل نضجه فهذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم ومن ابتعد عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وهذا بالمملوك  فيه دلالة على ان المملوك يملك وهو قول مالك

21
00:07:27.750 --> 00:07:49.850
يمليك بالتمليك وذهب الجمهور الى انه لا يملك وانما اللام هنا ليست للملك انما هي الاختصاص كما تقول الحصير للمسجد او الفراش للمسجد والباب للبيت والجل للفرس لان اللام هنا تنقسم

22
00:07:50.100 --> 00:08:14.200
اقسام منها قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص وذكروا ضوابط يبين حال الملك وحال الاختصاص الاختصاص  قالوا انه لا يملك انما يختص به بدليل انه عليه الصلاة فما له للذي باعه

23
00:08:14.700 --> 00:08:35.700
الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتع وهذا المال جرى الخلاف في فيه اذا قيل بانه يملك فاذا قيل انه يملك في الزكاة او لا تجب قيل انه لا يملك

24
00:08:35.750 --> 00:08:54.450
وتجب فيه الزكاة على سيده لان المال لسيدي كما هو قول الجمهور وان قيل يملك فانه اي لا زكاة فيه لان ملك المملوك متزحزح وضعيف  تجب فيه الزكاة هكذا قالوا

25
00:08:55.300 --> 00:09:22.350
وهذا مما يقوي قول الجمهور لانه قال فمال الذي باعه الا ان يشترط المبتاع ثم هذا المال ان كان من جنس ما بيع به وكان يجري فيه الربا فهل يجوز ان يشتري هذا المملوك

26
00:09:22.650 --> 00:09:52.450
وله مال وقالوا ان كان اشترى هذا المملوك رغبة في ماله فهو يكون كما لو اشترى مالا ربويا ومعه شيء اخر يكون في مثل ذكروا في مسألة ود عجوة والخلاف فيها وهذي ستأتينا ان شاء الله في ابواب الربا وهي مسألة عظيمة وبسطها

27
00:09:52.950 --> 00:10:14.100
الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد وذكر امثلة عليها والخلاف فيها بين الجمهور والاحناف وان كان اشترى هذا المملوك رغبة فيه ولم ينظر الى المال قالوا لا بأس بذلك لانه في هذه الحالة تابع والتابع تابع

28
00:10:14.150 --> 00:10:34.800
فلا يؤثر فيكون بالذي يلبسه ونحو ذلك والحديث قدم انه رواه الجماعة تقدم الاشارة الى الخلاف في مسألة اه هذه اللفظة خلاف بين سالم ونافع في رفعها من عدم رفعها

29
00:10:35.400 --> 00:10:57.700
خلاف بين الحفاظ في هذا البخاري وشيخ المديني وابن البر حيث يرجح رؤية سالم وخالفهم في ذلك الامام احمد ومسلم والنسائي فرجحوا رواية نافع قال رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت

30
00:10:58.050 --> 00:11:19.500
الانصاري الاوسي رضي الله عن الخزرجي رضي الله عنه صحابي  توفي سنة اربعة وثلاثين وهو اخو اوس ابن الصامت اوس بن الصامت كما يفهم ترجمته انه اكبر منه  توفي سنة اربعة وثلاثين. واوس ابن الصامت توفي في خلافة عثمان ايضا

31
00:11:20.350 --> 00:11:36.750
واوسم الصامت لما توفي له خمس وثمانون سنة واعوانه الصامت سبعين ونية ثنتين وسبعين ثلاثة وسبعين رضي الله عنهم جميعا واوصوا الصامت هو الذي ظهر من امرأته اخو عبادة ابن الصامت

32
00:11:38.150 --> 00:11:55.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان ثمرة النخل لمن عبرها الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه وعبدالله ابن احمد في المسند

33
00:11:55.550 --> 00:12:09.650
يعني هذا من زوائد مسند وهي قيده قال عبد الله ابن احمد لان من زوائد المسند مما رواه عن غير ابيه وهذا الحريم من طريق موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت

34
00:12:10.200 --> 00:12:36.950
عن عبادة ابن الصامت والحديث بهذا الاسناد ضعيف. وله علتان انقطاع بين اسحاق ابن يحيى  ولم يدرك جده وايضا هو مجهول الحال هو مجهول علة تتعلق بروايته عن عبادة رضي الله عنه ولي العلة تعلق به نفسه

35
00:12:37.150 --> 00:12:58.450
نفس اه اسحاق من جهة انه مجهول حال  لكن الحديث ثبت في الصحيحين وفي هذا الحديث قال النبي قظى ان ثمرة النخل من ابرها الا ان يشترط المبتع الا وهنا

36
00:12:58.750 --> 00:13:18.900
قد تدل هذه الرواية لو ثبتت او تشهد لقول من قال لا انه علق بالتأبين قال لمن عبرها كانه لابد هناك من فعل لقوله بعد ان يؤبر لان التعبير هنا في تلك الوهن لم او قد ابرت لم

37
00:13:19.100 --> 00:13:42.150
يسنده  يعني الى الفاعل المعلوم بل اسنده الى المفعول اما هذه لمن عبرها لمن ابرها كأنه لمن عمل على ذلك بخلاف ما لو تأبرت او تشققت بنفسها فانها لا تدخل في الحديث

38
00:13:42.250 --> 00:14:00.850
اه وسبق الاشارة الى ان هذا خلاف قول الجمهور وان جماهير العلماء منهم من بالغ فحكى بلا خلاف لكن ليس  كما قيل بل الحديث قد يشهد للقول الذي يقول انه لابد ان يكون ابارها فلو تشقت بنفسها

39
00:14:01.100 --> 00:14:16.800
لم تكن له الا ان يشترط المبتاع مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقضى ان المملوك هذا فيه ذكر القضاء وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط

40
00:14:16.950 --> 00:14:39.050
المبتاع قال رحمه الله باب النهي عن بيع الثمرة باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه النهي ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:14:39.250 --> 00:15:01.350
جاء بصيغة النهي وجاء بصيغة جاء عن عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وغيره انه قالوا نهى هكذا ومنهم من حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وكذلك في رواية ابن عمر

42
00:15:01.750 --> 00:15:21.400
لا تتبايعوا لا تتبايعوا وفي حديث ابن عمر لا تبيعوا لا تبيعوا مع هذا اللفظ الذي نهى لقوله نعم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها

43
00:15:21.600 --> 00:15:36.950
انها البائع والمبتع. رواه الجماعة الا الترمذي. وهذا من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر واخرجه الترمذي من طريق ايوب عن نافع عنه بلفظ نهى عن بيع النخل حتى يزهو

44
00:15:37.950 --> 00:15:56.200
واخرجه من هذا طريق مسلم ايضا نهى عن بيع النخل حتى يزول ولهذا استثنى اه الترمذي لانه الترمذي اخرجه لكن اخرجه بلفظ نهى عن بني النخل حتى يزهو واخرجه ايضا من هذا الطريق

45
00:15:56.300 --> 00:16:10.550
رواية ايوب عن نافع عن ابن عمر مسلم في هذا اللفظ نعم بين النخل حتى يزهو واتفق عليه انهاء بيع الثمار ورواه ايضا البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم

46
00:16:10.750 --> 00:16:33.200
بلفظ المصنف انه نهى عن بيع الثمار حتى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها  واللفظ الاول في قوله رواه الجماعي الا الترمذي هو من طريق مالك عن نافع

47
00:16:33.850 --> 00:16:54.900
عن ابن عمر هذا حديث نابع الثمار الا ان النسائي واجي اخرجوه من طريق الليث النافع لفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا عند الجماعة بهذا اللفظ وهو من طريق مالك عناف عن ابن عمر الا ان النسائي يناجي اخرجوه من طريق الليث عن نافع

48
00:16:55.300 --> 00:17:12.050
وبقية البخاري مسلم وابو داوود اخرجوه واحمد من طريق اه مالك عن نافع ويمكن الله اعلم ان ما رجعت ان احمد اخرجه ايضا من الطريقين من طريق الليث ومن طريق مالك

49
00:17:12.200 --> 00:17:28.650
طريق الليث ومن طريق ما لك. والحديث له طرق عدة. ولهذا رواه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر بهذا اللفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

50
00:17:29.850 --> 00:17:52.900
هذا الحديث له طرق كثيرة وهذي من طرق اهل العلم في بعض الاخبار في بعض الاخبار التي تكثر مخارجها وتتعدد طرقها ويجزم كثير من اهل العلم بانه متواتر. لان اختلاف المخارج

51
00:17:53.000 --> 00:18:17.550
خاصة اذا كانت المخارج من رواية الائمة رؤية نافع بو سالم ثم رواه عنهم ائمة حفاظ كبار ثم الحديث جاء من طرق اخرى  الصحيحين عن ابن عباس عن انس في صحيح مسلم عن جابر وصحيح مسلم عن ابي هريرة

52
00:18:17.800 --> 00:18:37.850
ايضا برواية اخرى في الحديث له طرق كثيرة. حديث له طرق كثيرة وهذا كما نبه عليه الحافظ وقبله شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه تكون الطرق التي تكون صفات الرجال فيها قوية

53
00:18:37.900 --> 00:19:00.350
بقوة حفظهم ونباهتهم وجلالتهم اذا رووا خبرا وان كانوا عددا يسيرا قد يكونون اقوى من كثير من الرواة الذين يجتمعون على خبر واحد وهم في درجة الثقة والعدالة لكن ليسوا مبرزين

54
00:19:00.600 --> 00:19:17.850
بالحفظ والامامة لتبريز هؤلاء الائمة مثل هذه الطرق مالك عن نافع الميمون الزهري عن سالم عن ابيه ايوب عن نافع عن ابن عمر وهكذا مع الطرق الاخرى هذه الطرق وان كانت اقل عدد لكنها اقوى

55
00:19:19.100 --> 00:19:42.000
الواحد من هؤلاء يعدل امة من كثير من الرواة بقوته وجلالته ولهذا مسلم رحمه الله بعدما ذكر في بعض المواضع من صحيحه للزهري تسعون حرفا لم يروها غيره هذا من جلالته

56
00:19:42.350 --> 00:20:05.150
لو وقعت لغيره ممن هو وسط قد يكون من باب غمزي قناعته وانه ليس بذاك حيث انفرد في اشياء لم يروها غيره لكن الامام الكبير انفراده الاصل فيه يدل على حفظه الا في احرف يسيرة قد يكون بعض الائمة

57
00:20:05.350 --> 00:20:21.850
يحفظ له بعض الالفاظ التي وهي ما فيها ليس معصوما ليس معصوما ولا يدعى لاحد من هؤلاء انه لا يخطئ. ولا يجوز ادعائه لكن الاصل ان هؤلاء حين يروون مثل هذه الاخبار

58
00:20:22.400 --> 00:20:52.550
اذا هم على الحجة وان اقوالهم وزياداتهم مقام القبول    نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النهي للتحريم  الخبر ايضا ورواه مسلم ايضا من طريق يحيى بن سعيد عن نافع

59
00:20:53.050 --> 00:21:11.800
ايضا هذا طريق اخر من طريق يحيى بن سعيد كما رواه الليث ايوب وزاد وتذهب عنه الآفة الذي هو يحيى ابن سعيد عن نافع وتذهب عنه الآفة وعنده من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبدالله

60
00:21:12.450 --> 00:21:25.200
ابن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها هذا من رواية إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار

61
00:21:25.600 --> 00:21:47.200
مفسرة لقوله نهى عن بيع الثمار وفي قوله انه عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا فحكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين ما سبق الاشارة اليه ان الصحابي

62
00:21:47.400 --> 00:21:58.450
لا يمكن ان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في حديث جابر حديث المغيرة في ذكر التحريم

63
00:21:58.800 --> 00:22:19.200
حين يذكر هذا الشيء النهي والتحريم لابد ان يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اتى على هذا الوجه على هذا الوجه ثم الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الناس كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره ما هذا محل اجماع لكن هو اشار

64
00:22:19.800 --> 00:22:41.100
في تعذيب السنن  حديث العينة انهم اعلم بل في حديث العينة لما ذكر قول ابن قول ابن عباس وانا شو مالك  يقول ابن عباس وانس ابن مالك في مسألة العينة

65
00:22:41.150 --> 00:23:02.850
ان ابن عباس قال دراهم بدراهم بينهما حريرة  وقال انس هذا هذا مما ان الله لا يخدع هذا مما حرم الله الذي رواه مطيا او مطين عن ابي هريرة وذكر انهم سمى جعلوا هذا من العينة

66
00:23:03.200 --> 00:23:20.000
لما ذكر هذا الخبر وقال انهم اعلم الناس مجرور الالفاظ اولا انه اعلم الناس بمدلول كلام النبي عليه الصلاة والسلام لانهم صحبوه مشاهد التنزيل وهم اعلم الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه وتأويله

67
00:23:20.600 --> 00:23:42.050
وهم المرجع في معرفة تفسير كلام عليه الصلاة والسلام ايضا هم ائمة العرب والعربية ومعلم الناس بالعربية وهم الحجة فيها هم الحجة فهم يعني لو ان اختلف فيما دون هذا اللفظ من جهة اللغة لقيل هم حجة فيه

68
00:23:42.550 --> 00:24:08.550
في نفس اللفظ هذا اذا فسر هم الحجة في هذا وعنهم تؤخذ اه ثم خصوصا المرجع اليهم في مدلول معرفة دلالات الالفاظ ومعانيها الالفاظ وتفسير الالفاظ ومعانيها عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:08.700 --> 00:24:27.450
ولهذا ذكر ابو داوود في بعض كلامه في السنن آآ قال اذا اختلف اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فيما قال الصحابة وما قال الخلفاء الراشدون يعني نحو من هذا يعني انه هم الذين يفسرون

70
00:24:27.750 --> 00:24:45.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولان اخباره عليه الصلاة والسلام متآلفة مجتمعة لا تختلف ولا تتنافر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها

71
00:24:46.100 --> 00:25:11.600
لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو الصلاح وبدو الصلاح يعني نضجها في حديث ابن عباس صحيحين حتى يؤكل منها حتى يؤكل منها وفي لفظ في صحيح مسلم حتى تطيب حتى

72
00:25:11.800 --> 00:25:34.600
بلفظ حتى تطعم في صحيح مسلم او تطعم الخلاف اللفظي جابر يعني انه يعود الامر الى انه يطيب اكلها هذا هو  في الاحاديث الاخرى في حديث انت حمار وتصفار احمر وتصفر

73
00:25:34.900 --> 00:25:55.050
هذا كله ثبت الاخبار سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو مصالحها. لماذا؟ لانه

74
00:25:55.650 --> 00:26:21.350
قد يؤول الى التلف قد يؤولوا الى الغرر والشارع جاء في حفظ الاموال من مقاصد الشرع حفظ المال  لهذا نهى الجميع نهى البائع والمبتع عليه الصلاة والسلام انها البائع ان يبيع ونهى المبتاع لانه قد يقول قائل مثلا

75
00:26:21.800 --> 00:26:37.250
يقول البائع نهي فلا يجوز له ان يبيع لان هذا فيه ضرر على المشتري. قد يقول قال طيب المشتري يرظى يقول انا راض بهذا انا اريد ان اشتريه اؤمن انها تبقى

76
00:26:37.350 --> 00:27:05.050
يقال ايضا انت ايها المشتري نهيت عن شرائها وان كنت راضيا بها  لان الشارع في هذا حجر عليك ومنعك من هذا التصرف وهذا عند التأمل يبين عظم هذه الاخبار  هذه الاخبار سبق الاشارة الى ان بعض الاخبار

77
00:27:05.900 --> 00:27:30.800
عن النبي عليه الصلاة والسلام  باب المعاملات مما يعني ان الانسان يقف حينما يرى مثل هذه الاخبار التي يخاطب يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بل الامر كما قال ابن الاثير رحمه الله في بعض الكلام في مقدمة

78
00:27:31.050 --> 00:27:59.700
كتابه في جامع الاصول ما ذكر كلام معناه ان الاسلام غظ طري والدين اساسه اساس قوي. قال ان الاسلام غظ طري وهكذا النصوص غظة طرية انما يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرأ هذه النصوص كأنها لتوها تكلم بها النبي يخاطب بها الناس

79
00:28:00.050 --> 00:28:19.100
وان هذه الاحكام باقية وان هذه الاحكام اه تعالج احوال الناس وان اسباب المصائب والبلايا في امور الاقتصاد كله بعدم الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الشارع كم هذا الباب

80
00:28:19.500 --> 00:28:37.400
ومنعك من التصرف على ما تهوى هو ان كان الاصل صحة التصرف لكن احكم الباب وشده في بياعات محرمة منها انه لا يجوز بيع الثمار قوله لانه في الحقيقة من القمار

81
00:28:37.800 --> 00:28:59.700
ومن الميسر وذلك انه حين يبيع الثمرة فصلي الذي يبيع الثمرة في الغالب وهي غير ناضجة لا يبالي باي قيمة لانها ثمرة لم تنضج معرضة للتلف والهلاك  المشتري يشتريها ويطمع برخصها

82
00:29:00.100 --> 00:29:25.150
ثم قد يحصل التلف يكون البائع قد قمر المشتري وربما تبقى الثمرة وتنضج عن قريب  ترتفع وتكون ثمنها غاليا فيكون المشتري قد قمر البائع فمنع البيع فمنع الشرع البائع والمشتري نهاهما

83
00:29:25.600 --> 00:29:45.400
البائع لا يفعل هذا والمشتري لا يعين البائع لا يعينه على امر محرم وكذلك لا يجوز له ان يقع في هذا الامر لان في ظرر عليه ولو رظي ولهذا الربا حرام

84
00:29:45.450 --> 00:30:06.050
ولو رظي المرابيان هكذا سائر المعاملات المحرمة ولهذا لا يجوز هذا البيع بما فيه من الغرر والضرر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذا ايضا من الغرر

85
00:30:06.200 --> 00:30:28.800
ومن القمار والميسر نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحه ولان الثمار حين يشعى في العمل عليه حتى تنضج المقصود منها ان تحصل الفائدة باكلها باكلها طرية حين تباع على هذا الوجه

86
00:30:29.150 --> 00:30:51.150
هي عرضة للتلف عرضة للهلاك ولا يحصل المقصود ولهذا ينتظر حتى تنضج. ثم هناك حديث يعني اذا ما جاء حديث عند احمد  انه الى طلوع الثريا حديثان حديث هريرة في ظعاف وحديث هريرة حديث ابن عمر اقوى منه

87
00:30:51.200 --> 00:31:07.050
طلوع الثريا وهذا ليس حدا يعني في العصر انما هذا في الغالب وانه اذا طلعت الثريا وهي في اخر الصيف وهي نجم يكون من جهة الشرق الى جهة الجنوب مجموعة من

88
00:31:07.200 --> 00:31:31.900
فاذا طلعت وطلوعها قبل الفجر ويعرفها من يعرف منازلها امنت العاهة لكن هذا ليس على سبيل القطع انما على سبيل غالب ويختلف ايضا من بلاد الى بلاد اخرى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلها. حتى يبدو لا بد من

89
00:31:32.000 --> 00:32:04.100
البدو وهو الظهور صلاحها صلاحها يعني صلاحها وهو نضجها كما تقدم تطيب يؤكل منها وتطعم وهذا يحصل باندفاع المفسدة وحصول المصلحة. اندفاع المفسدة بان تأمن العاهة تأمن الافة الافة كما في حديث ابن عمر كما سبق لشهرين

90
00:32:04.900 --> 00:32:22.950
الحصول المصلحة في ظهور نضجها وبظهور النضج في الغالب ان تأمن العهة لكن ايضا الثمرة حتى بعد الصلاح ربما يحصل لها عاهة ربما تختلف لكن الشرع الشرع بنى الامور على الغالب

91
00:32:23.150 --> 00:32:46.250
والاكثر فلا فلا يجعل الامر يقول حتى يتم لان هذا يؤول اذا ربما ايضا ظرر والى انه يفوت التفكر لان الثمرة اذا بدأ نضجها وصلحت للاكل في هذه الحال في هذه الحال

92
00:32:46.350 --> 00:33:09.400
يبدأ التفكر بها وتطو يطول زمن الاكل منها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذه الثمرة لا تنضج مرة واحدة كما يشاهد مثلا في ثمرة النخل وغيره فانه حين يأخذ تكون الثمرة شيئا فشيئا تجد صاحب النخل مثلا

93
00:33:09.500 --> 00:33:27.800
يأخذ من هذا التمر ويقطف منه شيئا فشيئا وكل فترة ينضج ما دام النضج في اول الامر في هذه الحالة من العاهة وهكذا فيطول التفكه هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى

94
00:33:27.900 --> 00:33:52.550
لجعلها على هذه الحال لكن ربما يحصل لها افة  لكن الافة اللي تحصل لها الغالب انها لا تكون غالبة تكون نادرة او قليلة فالغى الشارع هذه المفسدة القليلة في سبيل المصلحة الغالبة. كما انه الغى

95
00:33:53.050 --> 00:34:16.650
تلك المصلحة التي قد يحصل مثلا للمشتري بشراء هذه الثمرة قبل نضجها بثمن يسير للمفسدة الغالبة وانه عرضة للهلاك عرضة للافات والعاهات وامراض النخل نحو ذلك خصوصا ما دامت في اول امرها لان كل شيء في اول امره ضعيف

96
00:34:17.100 --> 00:34:34.650
كل شي في بداية امره ضعيف لا يتحمل يعني مثل الجنين الصغير الولد الصغير اول ما يولد يكن عرضة امراظ ظعيف لا يتحمل يعتنى به ولهذا لا يكون حالك كحال البالغ

97
00:34:34.700 --> 00:34:57.700
الذي شب اين يتحمل كذلك كل شيء يعني هذا كما انه في في الادميين كذلك ايضا فيما ينتفعون به من هذه الثمار فانها في اول في اول نضجها او او في في ابتداء خروجها من الكفر

98
00:34:58.000 --> 00:35:27.100
اه لا زالت حتى الان لتوها لقحت عرضة للافات ولهذا منع الشارع  حتى تنضج ثم هو في مصنع عظيمة بعد ذلك لكثرة الثمرة  اه حسن الثمرة وطيب الثمرة نهى البائع والمبتاع نهى البائع والمبتع

99
00:35:27.300 --> 00:35:44.150
جميعا البائع وصاحبة هو المشتري مع ان الحديث نهى عن بيع الثمار واضح عن انه نهي عن البائع والمبتاع. لان قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فاذا نهى عن بيع الثمار

100
00:35:45.100 --> 00:36:11.750
البائع لا يجوز ان يبيع مالكها والمشتري لا يجوز له ان يشتري ان البيع يشمل نفس المالك ببيعه والباء والمشتري بشرائه لها لكن اكد المقام نهى البائع والمبتاع قد يقال مثلا انه يرظى بذلك فكما تقدم فكلاهما نهي حتى لا يعين احدهما

101
00:36:12.000 --> 00:36:32.500
الاخر في حصول هذا الامر المحرم. وفي لفظ يعني في نفس هذا الحديث نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاه رواه الجماعة الا البخاري وابن الا البخاري وابن ماجة

102
00:36:32.550 --> 00:36:54.300
وهذا من طريق ايوب عن نافع عنه تقدم الاشارة الى هذا الطريق وهذا ايضا ونستثنى البخاري وابن ماجه وهو عند مسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري وابن ادم طريق ايوب عن نافع يعني

103
00:36:54.400 --> 00:37:14.450
عنه وعن بهذا اللفظ نهى عن بيع النخل في حديث ابن عمر عن بيع الثمار عام في جميع الثمار يشمل وهنا نهى عن بيع النخل حتى تزهو وينص على النخل

104
00:37:14.500 --> 00:37:39.200
لانه هو الاكثر وخصوصا في المدينة لكن النهي عام في جميع انواع الثمار الفواكه والخظروات كل جميع انواع الثمار كلها نهي عن حتى تزهو اتجهوا هو في معنى الصلح وجاء في صحيح تاء تزهى

105
00:37:39.550 --> 00:38:07.350
وتزهى هذا المظبوط على البناء للمفعول ولم تبنى للفاعل لكن معناها معنى الفاعل ولهذا سبق حديث ابن عمر الصحيحين انه نهى عن بيع حبل حبل وحبل الحبلة ان تنتج الناقة

106
00:38:08.600 --> 00:38:33.450
منتج الناقة  الناقة هنا ليس نائب فاعل. بل هو فاعل ليس نائب فاعل فهو بصيغة المفعول والمراد الفاعل فالاسم الذي بعده ليس نائب فاعل بل هو فاعل. هذا ورد في كلمات حصروها

107
00:38:33.950 --> 00:39:03.600
العربية انهم جاؤوا بها على صيغة المفعول المبني المجهول والمراد به الفاعل تزهى تعنى تنتج ذكروا كلمات حصرها بعضهم في عدد معين وذكروها رحمة الله عليهم نهى عن بيع النخل حتى تزول. والزهد جاء مفسر في الاخبار كما جاء في حديث

108
00:39:04.050 --> 00:39:33.150
آآ حديث الصحيحين حديث  تحمر وتصفر. حديث ايضا جابر تحمار وتصفر حمار وتصفار واحد وقيل يعني يبدو فيها شيء من الحمرة والسفرة والكمودة وقلة حمار تكون ابلغ لان الزيادة تدل على الزيادة في المعنى كما هي القاعدة عندهم في هذا

109
00:39:33.650 --> 00:39:59.600
وهذا هو جهوها يعني انها تطيب يتلون ويكون تلونه دلالة على طيبه  يؤكل فاذا كان يطيب للاكل في هذه الحالة يجوز بيعه كما في عن ابن عباس في الصحيحين حتى تؤكل

110
00:39:59.650 --> 00:40:24.600
مسلم حتى تطعم او تطعم تطعم تؤكل او تطعم تطعم هي تطعم هي وجاء في صحيح في الصحيحين وفي احدهما من حديث ابن عباس لما قال حتى  تؤكل او قال حتى تطعم

111
00:40:24.800 --> 00:40:49.400
قال رجل ما ما هذا؟ وما معنى هذا؟ فقال عنده رجل عنده حتى تحجر حتى تحجر يعني من الحزر وهو وقيل تحرز تقديم الجاي او تقديم الراء يحرج يعني انها احرجت

112
00:40:49.850 --> 00:41:13.100
وجمعت امنت العاهة منى. المقصود ان المعنى في هذه العبارات وهذه الكلمات كل اشارة الى انه قد طاب غابت هذه الثمرة وطابت للاكل ولا تلتقي على هذا وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة. مثل ما تقدم ايظا

113
00:41:13.750 --> 00:41:36.250
اللفظ الاخر عند مسلم ويأمن الافة وكل نوع من هذه الانواع لابد ان يكون له حد الشنبل حتى يشتد ما دام انه لين في هذه الحالة لا زال لم ينضج

114
00:41:37.300 --> 00:42:04.150
بعض أنواع الخضار نضجها يكون بكبرها مثل مثلا الخيار ونحو ذلك فانه حين يكبر ويطيب للاكل مثلا كذلك مثل العنب انواع فيه الابيض فيه الاسود فاذا تموه صعبة للاكل واهل

115
00:42:04.800 --> 00:42:29.450
الخبرة والصنف يعرفون ذلك يعرفون الحد الذي يطيب فيه  يكون صالحا للاكل في هذه الحالة يجوز بيعه وعن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة هذا يجري في جميع انواع الفواكه والخظروات

116
00:42:29.700 --> 00:42:57.650
وانه ليس هناك حد محدود. مثلا بعض انواع الثمار والفواكه حين تتفتح ازهارها وتخرج الثمرة فالرمان له حالة يعرف فيها طيب وانواع الخضار والفواكه كالتفاح مثلا كذلك له وقت يعرف به طيبه ويجوز بيعه في هذه الحالة

117
00:43:00.500 --> 00:43:20.800
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا من طريق ابن شهاب

118
00:43:21.000 --> 00:43:37.700
عندهم من طريق ابن شهاب حدثني سعيد مسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث في معنى ما تقدم والاحاديث في هذا كثيرة وسيأتي ان شاء الله ايضا شيء منها ايضا

119
00:43:38.300 --> 00:43:59.650
اه وفي هذا الحديث قال لا تتبايعوا في حديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة واللفظ الاخر كما تقدم عند مسلم لا تبيعوا الثمار هنا قال لا تتبايعوا. وبدلالة على ان الفاظ الصحابة رظي الله عنهم تتفق على هذا المعنى. فبعظهم يقول انها يقول لا تبيعوا

120
00:44:00.750 --> 00:44:14.850
وبعضهم يروي اللفظين يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احيانا يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فحينها يقول حين يسأل عن حكم هذا الشي يقول نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك

121
00:44:15.900 --> 00:44:39.800
صيغة النهي كما قيل لا تبيعوا لا تتبايعوا فهذه النهي ايضا دانوا على التحريم. في دلالة على استواء هذه الالفاظ وانه لا ميزة بين هذه الالفاظ ولا يقال هذه لفظة مثلا اقوى في النهي دون هذا بل صرح الصحابي بالنهي

122
00:44:40.550 --> 00:45:01.100
اللفظ الاخر صرح بصيغة النهي هل هو على سبيل التحريم او على سبيل النهي بقوله لا تبيع لا تبيع لا تتبايع الثمار. وهنا قال الثمار مثل ما قال في حديث ابن عمر. فيشمل جميع انواع الثمار

123
00:45:01.400 --> 00:45:25.750
ثمرة النخل ثمرة العنب حتى يبدو صلاحها وبقي حديث اشارة اليها ان شاء الله في درس ات ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد