﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس الخامس وعشرين من شهر صفر لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.550 --> 00:00:49.850
جعل الدرس في قول الامام المجد من كتاب المنتقى في كتاب البيوع باب من باع باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تقدم حديث ابن عمر لفظيه الذين ذكر المصنف وحديث ابي هريرة

3
00:00:49.950 --> 00:01:07.750
رضي الله عنه في النهي عن بيع الثمار وحديث ابن عمر نهى وحديث ابي هريرة لا تتبايعوا تقدم اشارة الى الاخر عند مسلم انه قال لا تبيعوا الثمار حتى يبدوا صلاحها من حديث

4
00:01:07.950 --> 00:01:34.750
عمر رضي الله عنهما  حديث ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه تقدم ايضا الاشارة الى ان الاخبار في هذا الباب كثيرة وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث انس ايضا سيأتي ايضا في الصحيحين وكذلك في صحيح مسلم من حديث

5
00:01:34.950 --> 00:02:00.200
ابي هريرة حديث جابر ايضا كذلك  وهو في الصحيحين الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وان ظاهر النصوص لا يصح

6
00:02:00.600 --> 00:02:24.500
بيعها قبل بدو صلاحها لا يصح قبل بدو صلاحها وفي ترجمة للبخاري ما يشير الى صحة لذلك واشار البخاري رحمه الله الى في هذه الترجمة قال وعن انس رضي الله عنه

7
00:02:26.000 --> 00:02:45.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة الا النسائي وهذا من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن انس رضي الله عنه واسناده صحيح

8
00:02:47.750 --> 00:03:05.200
وهذه وهذا الاسناد مع صحته الا انه عالم في الصحة لان حماد بن سلمة كما نص الحفاظ الامام احمد رحمه الله في رواية ابي طالب انه قال انه من اضبط او اثبت الناس في حميد

9
00:03:05.250 --> 00:03:31.200
حميد بن ابي حميد طويل وكان خاله هو خال حماد ابن سلمة  عن انس رضي الله عنه نعم فهذا الحديث ايضا في معنى الاحاديث المتقدمة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وهذا الخبر داخل في قوله لا لا تتبايع الثمار لا تبيع

10
00:03:31.200 --> 00:03:53.500
الثمار نهى عن بيع الثمر. فالثمر يشمل قل هذي الثمار من التمور ومن الاعناب والفواكه كل هذه الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاح

11
00:03:53.750 --> 00:04:21.450
هو لم يقيده بشيء لان الصلاح يختلف من صنف الى صنف من صنف الى صنف واهل الصنف واهل المزارع اه هل هذا الصنف يعرفون الصلاح متى يحصل الصلاح؟ مع انه جاء مفسر في بعض الاخبار كما في حديث ابن عباس الصحيحين

12
00:04:21.600 --> 00:04:47.150
حتى يؤكل منه وفي لفظ ايضا في في صحيح مسلم حتى يطعم او يطعم في حديث جابر وفي حديث في الصحيحين من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري سعيد بن فيروز الطائي

13
00:04:47.250 --> 00:05:09.150
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا نهى عن بيئة ثمار حتى يؤكل منها حتى يؤكل منها  فقال وفي لفظ قال حتى يوزن في الصحيحين حتى يوزن فقال رجل عند ابن ذاق

14
00:05:09.450 --> 00:05:31.350
فقال ما يوزن او فسئل ابن عباس ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحجر حتى يحجر وفي لفظ جاء حتى يحرز ظبط بهذا وهذا وهو على اللفظين المراد به طيبه

15
00:05:32.100 --> 00:06:03.650
لانه يحجر يحرز يعني من الافة بهذا يكون بطيبه والمعنى الثاني اللفظ الثاني في معناه في معناه وانه حين يطيب يكونوا حجره اجره وتقديره ومعرفة مقداره وما يؤول اليه لانه حين يطيب

16
00:06:03.750 --> 00:06:33.300
يظهر  يظهر فيه لون ويعرف انه قد طاب لا يمكن ان يحجر ويعرف قدر هذا التمر فلذا  قال حتى يحزر يحزر على هذا من الحجر او يحرز وهذا يكون في حفظه وحرزه

17
00:06:33.450 --> 00:06:54.450
من الافات في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا كذلك وقال حتى يأمن العاهة عند مسلم حتى يأمن الافة حتى يأمن افة وفي مسند احمد ابن عمر ومن حديث ابي هريرة

18
00:06:54.700 --> 00:07:13.050
وان هذا عند طلوع النجم الثريا عند طلوع النجم صباحا صباحا. سبق الاشارة الى هذا اللفظ وانه ليس قيد. لكنه وعلى الاغلب  هنا قال نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب

19
00:07:13.400 --> 00:07:37.250
حتى يسود حتى يسود وهذا المراد بالعنب الذي يكون طيبه اسوداده فعند ذلك تبين انه قد للاكل  العنب قد يكون يطيب مثلا بسوداده وقد يكون بتموهه وقد يكون هناك انواع من العنب

20
00:07:37.550 --> 00:08:02.200
تختلف سيكون طيبها بحسب المكان الذي هي فيه والوقت الذي تقيم فيه وعن بيع الحيب احب حتى يشتد وذلك ان هذه  هذه المحاصيل قد تختلف قد تكون فاكهة قد تكون حبوب فالحبوب لها وصف خاص. ولهذا عن بيع الحب

21
00:08:02.350 --> 00:08:25.900
الحب سواء كان برا او شعيرا او ذرة او دخن او ارز فانه لا يباح حتى يشتد. وربما ايضا هذا يختلف قد يكون مثلا بعض الحبوب تخرج شدتها ومرة واحدة لكن بعض الحبوب وخصوصا الحنطة

22
00:08:26.050 --> 00:08:48.650
بادي امرها تكون لينة وتتموه من داخلها يعني لو اخذت فانها تتموه او يكون فيها مثل الماء مثل الماء الذي يكون بداخلها لكن ليس على لون الماء لكنه اه قد يسير منها وهذا في هذه الحال لا زالت

23
00:08:48.900 --> 00:09:07.250
ما تصلح للاكل ولم تطب في هذه الحال لا يجوز بيعها لانها قال حتى يشتد. هذا يبين انها كانت لينة انها لينة فاذا اشتدت وصارت قوية ويابسة يبي شات في هذه الحالة

24
00:09:07.300 --> 00:09:33.000
يجوز بيعها. وهذا مثل ما تقدم من الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام كله لاجل حفظ الاموال الاموال وعدم الوقوع في المخاطرة والغرر والجهالة وسبق ان النهي عن هذه البيوع المقصود منه

25
00:09:33.400 --> 00:09:54.350
هو سد باب المقامرة لانه في الحقيقة نوع من الميسر. هذا نوع من الميسر   والغرر والمخاطرة لكنه اقرب الى الميسر مثل ما تقدم وذلك ان الذي يبيعه يبيع بثمن بخس

26
00:09:54.600 --> 00:10:24.050
وربما بعد ذلك تطيب ويبيعها باثمان غالية فيكون قمر البائع. وقد يكون المشتري هو الذي قمره هو الذي قمره  بان تتلف هذا هو الغالب عليه لانه لا يتحمل يتحمل ويتعرض للافات والعاهات

27
00:10:25.050 --> 00:10:49.600
لكن حين يطيب قوية  صلح للاكل في هذه الحالة لا بأس فيباع وهذا محل اتفاق من اهل العلم  وان كان قد يتعرض للافة قد يصيبه لكن هذا قليل ونادر والقاعدة في باب البيوع ان الشيء القليل والنادر لا يلتفت اليه

28
00:10:49.750 --> 00:11:13.200
ولهذا يحتمل بعض الغرر في باب البيوع اكتمل بعض الجهالة في باب بيوع مثلا الجهالة في البيوع والغرر تتابع مثلا الحمل يباع تبعا لامه الحيوانات وان كان قد يكون فيه غرر قد يكون ميت قد يكون واحد قد يكون

29
00:11:13.300 --> 00:11:34.350
اثنين ونحو ذلك قد يكون حي قد يكون ميت  مثل هذا لا يلتفت اليه الغاها الشارع واجرى الحكم على الاغلب ولانه تابع والقاعدة ان التابع تابع حتى في باب الذكاة

30
00:11:34.500 --> 00:11:51.900
في باب الذكاة ذكاة الجنين ذكاة امه. لا يحتاج ان يذكى ولو انه خرج حيا حياة مستقرة وجبة تذكيته فلو ترك بعدها حياة مستقرة حتى مات صار ميتة لكن لو خرج ميتا

31
00:11:52.300 --> 00:12:14.700
كان حلالا زكاة الجنين زكاة امه. مبتدأ خبر مبتدأ ذكاة الجنين هذا مبتدأ الخبر ده كاته امة هذا على اعراب الجمهور مخالف الاحناف في هذا وقالوا ان ذكاة الجنين ذكاة

32
00:12:15.500 --> 00:12:38.400
رواه بالنص زكاة الجنين زكاة امه وقالوا انه على نزع الخافظ على نزع الخافظ يعني كزكاة امه فلما نزع الخافض انتصب الخافض انتصب وهذا  من اشعب العربية في نزع الخافظ

33
00:12:38.450 --> 00:13:02.350
وان هي انتصب ينتصب لكن الصواب هذا ظاهر في الحديث ثم الحديث سياقه يدل على ذلك السياق يبطل هذا القول يبطل هذا القول لانه ورد انا نذبح البقرة او قال الناقة فنجد في بطنها الجنين. فاخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:13:02.700 --> 00:13:24.350
صلوات الله وسلامه عليه المقصود ان مثل هذا يعني  ان الواجب في مثل هذا الا يباح حتى يطيب وهذي وردت جاء حتى يؤكل حتى يطيب حتى تطعم او تطعم ستطعم او

35
00:13:24.400 --> 00:13:49.300
تطعم كل هذا يبين ويفسر الصلاح في كل شيء وانه يمكن ان يؤكل منه قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى

36
00:13:49.700 --> 00:14:11.650
قالوا وما تزهى؟ قال تحمر وقال اذا منع الله الثمرة ما تستحل مال اخيك اخرج وهذا عندهم من طريق إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه وروى الشيخان ايضا من طريق مالك عن حميد

37
00:14:12.300 --> 00:14:28.800
عن انس رضي الله عنه فله عن حميد طريقا هذا اللون اذا منع الله انها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير ثمرة حتى تزهى وهذا على الظبط

38
00:14:29.000 --> 00:15:01.050
المنشور وقيل تزهي يقال الجهة الثمر اذا طال واجهى اذا احمر واصفر ازهى زها اذا طال وازهى وازهى اذا احمر او اصفر مرة او اصفر  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر

39
00:15:01.400 --> 00:15:25.650
اه في النهي وان النهي يقتضي التحريم. وهذا هو الاصل وان الصحابي لا يطلق النهي الا وقد علم ذلك وهذا من الصحابة رضي الله عنهم يكون بعد علمهم بالنهي تقدم ان هذه الالفاظ كثيرا ما تفسرها الفاظ اخرى عن صحابي اخر او عن نفس الصحابي

40
00:15:25.800 --> 00:15:37.300
مثل ما تقدم عن ابن عمر انه جاء في اللفظ الاخر لا تبيعوا وانه ذكر تارة النهي انه نهى تارة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوه. فذكر اللفظ

41
00:15:37.350 --> 00:15:56.250
قال لا تبيعوا واحيانا قال ان النبي نهى وهذا صحيح. فالنبي قال لا تبيعوا هذا نهي. والنهي للتحريم ولهذا في حديث ابي هريرة لا تتبايعوا الثمار هنا قال نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى

42
00:15:56.550 --> 00:16:15.150
قال حتى تزهى هذا في كل تمر قال حتى وماجد قالت احمر قال احمر هذا اللفظ ظاهره انه من النص انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في الصحيحين من حديث جابر

43
00:16:15.400 --> 00:16:49.050
ان هنا عن بيع ثورة   قالت حمار او تحمر او تصفار الحمار وهذا ابلغ احمر وتحمر ابلغ. تحمار ابلغ ابلغ لان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ووجاء في رواية

44
00:16:49.350 --> 00:17:03.900
بسند صحيح عن انس رضي الله عنه انه قالوا انه قالوا يا رسول الله وما زهوها قالت احمر هذا صريح مبين ان هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:04.100 --> 00:17:29.100
ثم هذا هو الاصل ان ما كان من الحديث فهو منه ثم ان يكون من قول الصحابي وهو اولى ما من يعلم مدلول الالفاظ واعلم الناس بمدلول اللفظ من جهتين من جهة انهم اعلم الناس بمدلولات الالفاظ عموما

46
00:17:29.250 --> 00:17:45.400
لانهم اهل العربية هم الحجة فيها والوجه الثاني انهم اعلم الناس بدلالات الفاظ الشريعة التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون دلالات الالفاظ من جهة اللغة ويعرفون

47
00:17:45.450 --> 00:18:03.750
دلالات الالفاظ خصوصا من الشريعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم تلقوها عنه واذا اشكل عليهم شيء سألوه عليه الصلاة والسلام  لا يشكل

48
00:18:03.900 --> 00:18:20.800
حتى لو قيل انها من من قول الصحابة وان كان هذا ظاهر خلاف ظاهر يعني خلاف الظاهر وذلك ان الحديث ذكره الراوي وادخله وذكره مع المتن او ذكره مع الحديث وما كان

49
00:18:20.850 --> 00:18:44.600
مدرجا فيه ومعه في الاصل انه منه ولا يقال انه من قول الصحابة الا بدليل قالت احمر وقال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك هذه الزيادة تكلم فيها بعض الحفاظ الدارقطني

50
00:18:44.800 --> 00:19:07.450
اشار الى انها مدرجة وابو مسعود الدمشقي فيما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله قال ان ما لك والدراوردي ادخلوا هذه الجملة في الحديث وقال ويرون انه غلط يعني كان يحكي انا حاليا انهم يرون انه غلط

51
00:19:07.550 --> 00:19:29.550
قال شيخ الاسلام وفيما قاله نظر وجه النظر فيما يظهر والله اعلم وجه النظر الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ظاهر من جهتين الجهة الاولى ما تقدم انما سيق مع الحديث مساقا واحدا

52
00:19:29.650 --> 00:19:47.250
ومن الحديث فلا يقال انه مدرج ولانه من كلام الصحابي الا بدليل والا ضربت الالفاظ مثل هذا. ممكن يدعي انسان مثل هذا الا بدليل بين بدليل بين واضح مع ان الاحاديث

53
00:19:48.250 --> 00:20:10.750
اكثرها جاءت هكذا وجاء اللوظ مساقا واحدا في الحديث وذكر معه في دلالة لانه قال قال النبي لان ذكر ان النبي نهى عن بيت تمرة ثم قال قالوا وما تزهى ثم قولك قالوا وما تزهى هذا واظح

54
00:20:11.500 --> 00:20:30.700
قالوا وما تزهى لانه لو يعني لو كان من الراوي عن انس لجاء ما يبيلا قوله قالوا وما تزام؟ قال تحمر وقال عطفا على قوله احمر اذا منع الله الثمرة

55
00:20:31.150 --> 00:20:48.350
فبم تستحل مال اخيك اذا منع الله الثمرة فانما تستحي من الغيب كما تقدم بعضهم ذكر ان هذا اللغو مضج والصواب انه من الحديث الوجه الاول تقدم الوجه الثاني ان

56
00:20:48.850 --> 00:21:10.050
الحديث في سياقه وهذا اللفظ يبعد ان يقوله انس رضي الله عنه لانه قال فبما تستحل مال اخيك ويقول ان هذا حرام وجزم بهذا. ولا يمكن ان يجزم انس رضي الله عنه بهذا الا عن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان

57
00:21:10.050 --> 00:21:29.550
هذا لا يقال له توقيف يقول مما تستحل مال اخيك فلا يقوله على على هذا الجزم وانه من من كلامه رضي الله عنه هذا ظاهر وبين انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:30.000 --> 00:21:51.750
ايضا وجه اخر من خارج الحديث انه عند مسلم انه عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائز وهذا مرفوع جسمه امر بوظع الجوائح

59
00:21:52.050 --> 00:22:18.050
وصريح منه عليه الصلاة والسلام لان الجوائح موظوعة وهي ما يحصل من الكوارث  الامور النازلة والشدائد التي تنزل في الزروع والثمار فتتلفها سواء كانت سماوية او ارضية بامطار او رياح ونحو ذلك او او

60
00:22:18.900 --> 00:22:35.350
برياح وامطار او كذلك ايضا كانت اه غير ذلك المقصود باي شيء وكذلك ارضية لو كانت مثلا بنهب عام. لو كانت بنهب عام قطاع طرق نهبوا وامر لا حيلة له فيه

61
00:22:35.700 --> 00:22:55.550
في هذه الحالة هذه كلها من الجوائح التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال ذهب الى هذا القول الامام احمد وابو عبيد ويهب الجمهور الشافعي وابو حنيفة

62
00:22:55.600 --> 00:23:20.950
والليث آآ الى ان انه من مال المشتري. وان البائع لا يغرم شيئا وذهب مالك رحمه الله انها توضع الجوارح اذا كانت فوق الثلث. الثلث فما زاد هذا التفصيل لا دليل عليه

63
00:23:21.300 --> 00:23:44.850
قول قريب من قول الاكثر  انها يعني لا توضع وان كان فصل قال هو يقول الثلث يتحمل لكن من موقف ثلث يوضع وقلبه بل قد يكون اقرب الى قول الامام احمد رحمه الله كأنه يقول ما دون الثلث هذا

64
00:23:45.050 --> 00:24:04.250
قد لا يسلم منه والاظهر والله اعلم عدد التحديث وهذا هو الاظهر لحديث لم يقيد شيئا من هذا  والجمهور استدلوا قالوا ان هذا الحديث هذا الحديث حديث انس وحديث جابر

65
00:24:04.350 --> 00:24:25.500
مقيد في حديث بالاحاديث التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وجاء حتى تزهى وفي نفس الحديث قالوا ايضا ان هذا الحديث يدل على ان

66
00:24:26.100 --> 00:24:50.900
اه ان النهي لان لان الامام احمد وابو عبيد يقولون هذا لو اشترى ثمرة مثلا بعد بدو صلاحها ولم يفرطوا المشتري ولم يتأخر في قطفها بل ينتظر على العادة فتلفت بجائحة

67
00:24:51.850 --> 00:25:17.150
لا ضمان عليه. لا ضمان عليه وقال الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان هذا فيما اذا باعها قبل بدو بدو صلاحها. على هذا الخبر ابو دوي صلاحها اما بعد بدو الصلاح فان في هذا حال البيع قد نفذ

68
00:25:18.100 --> 00:25:40.350
خلاف البيع والبيع لا يصح اما بعد بدو الصلاح فقد ملكها المشتري ودخلت في ملكه فلا يضمن البائع الصواب ان انه يضمن ما دام ان المشتري يوم يفرط وان هو حتى الان لم يتم التسليم التام

69
00:25:40.450 --> 00:26:05.250
للبايع وذلك ان علق البائع لا زالت متعلقة بالثمرة وعليه ساقيها والمشتري لا زال لم يتسلم الثمرة تسلما تاما. لان تسلم كل شيء بحسبه وهو يأخذها على حسب الحاجة ولا يؤمر ان يأخذها جميع لان هذا لا يحصل به المقصود

70
00:26:05.950 --> 00:26:30.250
ولو طلب منه البائع ذلك لا تضرروا ولا ولا امتنع الناس من الشراء منه. وذلك انها تؤخذ شيئا فشيئا. فشيئا فشيئا ولهذا هو لا تفريط منه ولا تأخير لكن لو فرضوا انه فرط واخر وتوانى حتى نزلت كارثة فهي من ظمانه

71
00:26:30.600 --> 00:26:52.150
واستدل الجمهور بحديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم ان رجلا اصيب في ثمار الابتاعها في ثمار ابتاعها  جاء يسأل النبي عليه فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تصدقوا على صاحبكم

72
00:26:53.100 --> 00:27:08.550
فلم يبلغ وفاء ما عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قالوا ان هذا الحديث صريح دال على ان البائع هو الذي يتحمل

73
00:27:08.850 --> 00:27:27.000
لان النبي لم يحمله البائع بل جعله على المشتري وقد تصدقوا عليه ثم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وهذا الحديث لا دلالة فيه مطلقا بل كما قال اهل العلم

74
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
هذا الحديث مشتبه ومحتمل قاعدة اهل العلم ان المشتبه يرد الى المحكم هذا الحديث محتمل. ليس فيه انه اصيب بجائحة وانه اصيب بآفة قد يكون اصيب بآفة خاصة من جهة مثلا

75
00:27:47.850 --> 00:28:10.250
انها لما اشتراها مثلا آآ اصابها  فنزل شعرها حصل له خسارة وقد يكون سرقت هذه الثمرة مثلا لا على جهة الاجتياح والنهب العام وقد يكون ناس فرط حتى حصل تلف

76
00:28:10.300 --> 00:28:32.850
مثلا فهو محتملة وليس في الحديث انه اصيب بجائحة وانه جاء يسأل اه في زوال هذه الجائحة بل اصيب في ثمار ابتاعها الحديث ليس فيه دلالة لما سدل به ولا مخالفة لحديث انس وحديث

77
00:28:32.900 --> 00:28:55.700
جابر الحديث  يقرر قاعدة مستقلة ان من اصيب بجائحة او افة مما لا صنع له فيه ولا تفريط منه فانه يعود بالثمن الذي دفعه وذلك انه لم يتمكن من استلام

78
00:28:56.150 --> 00:29:20.150
السلع او الثمار كما لو قبل انتفاعه انه لا يلزمه  الاجرة وهكذا بكل ما كان على هذا الطريق فيما لم يتمكن من قبضة كما لو اشترى سلعة فلم يتمكن من قبرها ولا تفريط منه حتى تلفت

79
00:29:20.200 --> 00:29:42.800
وليست من ضمانة لا زالت في ضمان البائع وهذا من هذا هذا هو الاظهر في هذه المسألة  حديث ابي سعيد الخدري فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط الجائحة اسقطها. لو سلم لو سلم انه جائحة

80
00:29:43.100 --> 00:30:01.450
لو لو سلم انها جائحة فالحديث دليل  القول الصحيح وموافق للاحاديث التي امرت بوضع الجائحة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال خذوا ما وجدتم ولا

81
00:30:01.550 --> 00:30:24.800
خذوا ما وجدتم اوليس لكم الا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمنه شيء قال خذوا ما وجدتم دل في دلالة على اسقاط حق البائع من هذا ان سلم انها جائحة

82
00:30:24.850 --> 00:30:49.750
انها  جاء حديث الموطأ رواية ما لك عن ابن ابي الرجال عن امه عمرة في حديث مرسل اه في نفس القصة هذي وان الرجل لما اصيب في ثواني اجتاحها جاء الى النبي صلى الله عليه جاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:30:50.350 --> 00:31:12.250
وذكرت له ذلك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تألى الا يفعل خيرا اللي يفعل خيرا يعني لم يسامح اخاه ما بلغ الرجل ذلك فقال يا رسول الله   عفوت او اسقطت حقي شيئا من هذا

84
00:31:12.500 --> 00:31:36.350
هذا الخبر  قد فهم منه يعني انه ان البائع هو الذي اسقط حقه لا يثبت الامر الثاني الايرادات الواردة عليه مثل ما ورد في الخبر السابق السابق في انه لا دلالة على

85
00:31:36.850 --> 00:31:53.600
لان نفس الحديث انها جاية عامة جائحة عمى والنبي قال تألأ الا يفعل خيرا الا يفعل خيرا وان هذا هو الواجب عليه اذ لو كان اذا لو كان انها تهلك

86
00:31:53.850 --> 00:32:11.350
من مال المشتري لم يقل لم يقل له مثل هذي لانه حقه ولا يقال ان هذا حقه وله ان يطالب به طالب لما قيل له ذلك دل على انه ليس له قبل

87
00:32:11.600 --> 00:32:32.500
من اشتراها شيء لو ثبت الخبر كما تقدم هذا هو الاظهر في هذا الحديث. حديث جابر ايضا صريح  في دلالته على ما دل عليه حديث انس رضي الله عنه ان النبي امر بوضع الجوارح ثم هو في الحقيقة

88
00:32:32.800 --> 00:32:53.000
في دلالة اخرى ان لا يجوز اكل المال الباطل لان دفع المال مقابل نفع مقابل شي حين يدفع الانسان المال لاجل الثمرة وهو يأخذ الثمر على الوجه المعتاد ولم يحصل منه تفريط

89
00:32:53.150 --> 00:33:13.500
ثم تلفت الثمرة بامر ليس له في الصنع ولا ارادة ولا سبيل عليه المال ماله فكيف يأخذ البائع هذا المال مال اخيه يأخذ مال اخيه بغير حق هذا من اكل المال بالباطن

90
00:33:13.750 --> 00:33:31.600
اكل المال بالباطل لان المال لابد ان يقابله نافع او عين مقابل وهذا لم يأخذ شيء ولم يفرط فكيف يأخذ هذا المال هو جار على القاعدة الشرعية في هذا الباب

91
00:33:32.050 --> 00:33:52.400
لان البائع  لان المشتري يستلمه على الوجه المعتاد ويتصرف على الوجه المعتاد ولا يؤمر بنقله كله واخذه كله لان هذا فيه تلف للمال وظرر عليه ثم تلف المال ولا زال البائع

92
00:33:52.550 --> 00:34:09.400
هو له الاشراف عليه وبمعنى انه يسقيه حتى يستلمه المشتري لم يحصل شيء من هذا. فتلف فالقاعدة في مثل هذا انه يرجع في ماله وبهذا تصلح امور الناس وهذا هو العدل

93
00:34:10.150 --> 00:34:29.550
هذا هو العدل بين البائع والمشتري والعادل بين كل متعاقدين في مثل هذه العقود ولهذا العامل الذي يعمل في المال العامل المضارب الذي يعمل المال في يده امين لو تألف شيء بغير تفريط منه لا يضمن شيئا. معنى تألف في يده

94
00:34:29.900 --> 00:35:03.250
لكنه بغير تفريط منه فلا يظمن شيئا من ذلك وذلك ان هذه العقود تجري على العدل والميزان. وبهذا قامت السماوات والارض قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرات

95
00:35:03.250 --> 00:35:23.350
وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. وعن بيع السنين وهذا الحديث رواه البخاري الحديث رواه البخاري ومسلم كما يعزوه في نهاية الباب انها متفق على جميع ذلك الا الاخير فانه ليس

96
00:35:23.450 --> 00:35:39.900
احمد كما سيأتي ان شاء الله ايوا فيه وهذا الحديث رواه هذا اللفظ فيه نهى عن اربع من المسائل اللي هو من طريق ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن

97
00:35:40.100 --> 00:36:03.300
جابر بلفظ عن نهى عن المخابرات والمحاقلة وعن المجابنة عن عن مخابرة والمحاقلة والمجابنة هذا لفظ البخاري محاقا هو المجابنة والمخابرة ليس عنده المعاومة ورواه مسلم من طريق سليم بن حيان

98
00:36:04.400 --> 00:36:38.750
حدثنا سعيد بن ميناء نهى عن المجابنة والمحاقلة والمخابرة والمخابرة ورواه مسلم يعني المجابنة والمحاقلة مزابنة  المحاقلة نعم ونعم المزابنة والمحاقلة والمخابرة وا المخابرات ورواه مسلم من طريق ايوب عن ابي الزبير

99
00:36:38.850 --> 00:37:08.050
وسعيد بن ميناء ايوب السختياني رواه عن ابي الزبير بتدرس الاشدي وسعيد من ميناء عنه عن جابر يعني عن جابر بلفظ نهى عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة والمخابرة هذا هو رواه تاما بهذا عن محاقنة والمجابنة والمعاوة والمخابرة بهذا اللفظ هذه اشاقة

100
00:37:08.550 --> 00:37:34.100
هذا اللفظ المتفق عليه لكن لفظ الاساقة لفظ مسلم بذكر المعاومة وقال احدهما يعني ابو الزبير سعيد ابن ميناء ابو الزبير سعيد الميناء بيع السنين بيع السنين هي المعاومة. قال نحن بيع السنين هي المعاواة. يعني لانه

101
00:37:34.150 --> 00:38:00.450
جاء بيع السنين لان كما سيأتي وفي لفظ بدا المعاومة بدن وعن بيع السنين والحديث رواه نعم وهذا اللفظ اللي هو السنين والمعاومة عند مسلم ومسلم رواه عن شيخين رواه عن سعيد ابن منصور وعن ابي بكر

102
00:38:00.600 --> 00:38:31.500
ابن ابي شيبة  سعيد ابن منصور سعيد المنصور رواه بلفظ المعاومة ومن ابي شيبة  نهى عن بيع السنين نهى عن بيع السنين واللفظان كلاهما عند مسلم. لكن الاول عنده عن لفظ سعيد بن منصور والثاني لفظ ابن ابي شيبة. فمسلم رواه

103
00:38:31.500 --> 00:38:54.800
عن سعيد بن منصور  ورواه عن ابي بكر بن ابي شيبة سعيد المنصور قال للمعاومة ابن ابي شيبة قال عن بيع الشين وبيع ثمر السنين والمعنى واحد ولهذا بشر كما قال

104
00:38:55.100 --> 00:39:17.500
احدهما يعني ابو الزبير وسعيد ابن ميناء لان ابو ايوب رواه عنهما قال احدهما هو بيع السنين المعاومة المقصود ان هذه بياعات كلها تدور تدور عن الغرر والمخاطرة ولهذا قرنت هذه البياعات

105
00:39:17.900 --> 00:39:41.200
وذكرت مع بعضها والشارع قرن بين هذه اه لاجل انها متفقة في مثل هذا ولهذا تقدم معنا في حديث جابر انه ذكر مع المخابرة والمحاقلة وعن الثنيا في حي جابر في صحيح مسلم

106
00:39:41.300 --> 00:40:06.550
تقدم هذا وعن الثنيا والثونيا هذه فيها غرر ومخاطرة. بدليل انها قرنت بالمحاقلة  المخابرة وجاء عند الثلاثة باسناد صحيح وعن الدنيا الا ان تعلم دل على ان الدنيا هذه هي الدنيا المجهولة

107
00:40:08.100 --> 00:40:28.550
بدليل انه قرنها في هذه البياعات التي تدور على الغرر والمخاطرة يعني كما لو قال ابيعك هذه السيارات لا سيارة واحدة. ابيعك هذه الجوالات الا جوالا واحدا. ابيعك هذه الساعات الا ساعة

108
00:40:28.600 --> 00:40:55.650
واحدة مع اختلافها مثلا لان  يعني هو الذي يأتي فيه الغرر والمخاطرة وكذلك ابيعك هذا القطيع من الغنم الا عشرا بدون تحديد مثلا وهكذا  ما لا يعني ما لا يصح افراده لا يجوز استثناؤه

109
00:40:56.000 --> 00:41:17.550
سنبيعك عشرا من هذي الغنم هذه لا يجوز بيع على هذه الصفة ابيعك واحدة بالف ريال ابيعك عشرا عشرا بعشرة الاف ريال. ما هي هذه العشر تقدم انه في بعض الحالات اذا كانت

110
00:41:17.650 --> 00:41:38.700
السلع مشار اليها واحدة تماما وكانت ثياب صفة واحدة تماما لا اختلاف ينتفي الغرب فهذه مسألة اخرى لان القصد هو حصول النهي هو لاجل حصول الغرر في هذا الحديث كما تقدم

111
00:41:38.850 --> 00:42:09.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمحاقلة من الحقل المحاقلة من الحقن  والمحاقلة الاشهر فيها هي بيع الحب سنبله بيع الحب بيع السنابل بالحب المفروك الذي في الارض

112
00:42:09.550 --> 00:42:37.250
بيع المجهول بالمعلوم وقيل هي المزارعة وقيل الارض الحنطة وفسرت المحاقلة بما جاء النهي عنه وهو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذا فيه نظر. والاظهر والاقرب ان المحاقنة مأخوذة من حق

113
00:42:37.250 --> 00:43:07.100
وبيع الحقل فاذا يعني هذا الزرع هذا الحقل فيبيعه هذا الحب الذي في سنبله بالحب المحسود بالحب المفروك الذي اخرج من شنابله فهذا على هذه الصفة حرام بلا خلاف كذلك مثلا

114
00:43:07.700 --> 00:43:31.600
منه المجابنة الحقيقة يعني كما لو باعه وان كان هذا يختلف نعمة باعه مثلا التمر في رؤوس النخل التمر الذي في الارض الرطب باليابس جمع مع الربا الجهالة بيع الحب

115
00:43:32.500 --> 00:43:54.750
في الشنابل ان كان في السنابل يعني هذا حرام بلا خلاف لكن اذا باع حب رطب يحب يابس صعبي صاع كما لو باع صاع من الرطب بصاع من التمر الجمهور على المنع

116
00:43:57.700 --> 00:44:18.450
لانه آآ لا يستويان في المآل وان استويا في الحال او اتفق مكيلهما في الحال فلا فلا يختلفان في المآل وذلك ان الرطب ييبس كل ما تأخر ييبس ولهذا في حديث سعد الصحيح

117
00:44:18.600 --> 00:44:38.900
رضي الله عنه انه قال اينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. مع انه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اشار الى العلة اشار الى العلة وهالشرع ينبه على مثل هذا. وانبه الى مسألة شيء التنبيه عليها في العلة في الحديث السابق

118
00:44:39.000 --> 00:44:58.600
في قوله رأيت اذا منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك اذا منع الله الثمرة فهذا فيه بيان الحكم مقرونا بالعلة لما يبين انه من كلام الشارع الحكم انه ما تستحل مال اخيك

119
00:45:00.150 --> 00:45:18.050
هذا يبين انه لا يجوز العلة اذا منع الله الثمرة هذه العلة هذا امر لا يزال لا يد له فيه ولا اختيار له فيه الثمرة لم يتمكن منها تلفت بجائحة

120
00:45:18.150 --> 00:45:39.150
في امطار برياح شديدة تلفت في هذه الحالة هذا ليس من فعله وليس من تفريقه هذي جوائح لا ليست من فعله الفلي هذا قرن الحكم بعلته والعلل لا يمكن الغاؤها

121
00:45:40.000 --> 00:46:08.100
العلة ظاهرة فلا يمكن الغاؤها ولا يمكن تخصيصها الا بوجه بين والعلة اذا جاءت مثلا ان الحكم مقرون بالعلة يقوي قول متقدم قول احمد ابي عبيد وهو الصواب حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة

122
00:46:08.300 --> 00:46:27.000
محاقلة على الصحيح مثل ما تقدم هو بيع الحب في سنبله بالحب الذي في الارض. وذلك انه في الحق نوع من المجابنة ونوع من المجابنة وان عطفت مجابنة عليها لكن لا مجابهة وصف خاص

123
00:46:27.100 --> 00:46:53.300
وهذه بيعة داخل وذلك انه في الحقيقة ربا فانهما لا يستويان. اما اذا كان في اذا كان الحب في السنبل هذا محل اتفاق. للجهالة اذا كان الحب   ليس في السبل مع انه ينظر هل هل يمكن ان

124
00:46:53.650 --> 00:47:12.000
يخرج الحب من السم بالرطب لكن الله اعلم انما هذا قد يكون في مسألة التمر انا ذكرت هذا لاجل انه تصور مثلا العنب والزبيب مثلا العنب والزبيب يؤخذ العنب والزبيب

125
00:47:12.450 --> 00:47:41.300
فالعنب حين كذلك وكذلك الحب مثلا اذا كانت اخذ ونضج لكنه امكن ان اكله هل يكون فيه رطوبة  اذا باليابس يختلف الحكم لكن وقف الصورة هذي حرام بلا اشكال كذلك ايضا اذا بيع التمر

126
00:47:41.600 --> 00:48:05.750
الارض بالتمر في رؤوس النخل هذا حرام بلا خلاف لانه لانه مجهول لكن لو ان التمر مقطوف وضع في الارض وضع في الصاع يبيع صاع من الرطب بصاع من اليابس. الجمهور على المنع مثل ما تقدم وذهب الاحناف الى الجواز

127
00:48:06.100 --> 00:48:34.550
وقالوا وذكروا كلاما مصادمة للنص فلا يقبل يقبل وقولهم انه يعني قولهم ان الجمهور يقولون يجوز بيع الرطب بالرطب والرطب بالرطب يعني قد لا يكون مستويا سويا كاليابس باليابس هذا

128
00:48:34.650 --> 00:48:49.350
القياس فيه نظر او هذا الايراد فيه نظر. وذلك ان الرطب الرطب متقارب. وان كان هنالك فرق يسير في الرطوبة في فرق في الرطوبة فهو يسير هذا يحتمل هذا يحتمل

129
00:48:51.050 --> 00:49:20.600
لا اله الا الله بخلاف الرطب باليابس اه فرق كثير وذلك ان هذا الرطب  في الصاع نزول واضح بين بخلاف الرطب الرطب فانه في المآل يكون متقاربا كن متقاربا اذا ذهب الجمهور الى جوازه

130
00:49:20.700 --> 00:49:46.750
وان كان هناك قول بالمنع قول لكن القول بجوازه هو قول الجمهور هو قول الجمهور هذه هي المحاقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمجابنة من الجبن وهو الدفع

131
00:49:47.550 --> 00:50:08.150
لانه كل انسان اما بان يدفع هذا حقه وهذا يدفع حقه او كل يجتهد في تحصيل حقه بشدة ومنه سميت الحرب الزبون تكون بين المتحاربين لكن هذا اسمها من الزبن وهو الدفع

132
00:50:09.250 --> 00:50:35.100
والمجابنة تكون في بيع التمر التمر آآ الرطب اليابس نرطب باليابس فلا يجوز ان يبيع الرطب اليابس الا في العرايا وهذا سيأتي ان شاء الله لكن لي اني التي ابواب المزارعة

133
00:50:36.300 --> 00:50:58.100
هذا بيع الرطب في المزابنة بشروطها كما سيأتي ان شاء الله هذا مستثنى واما هي فهي ربا. وذلك ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز ان يبيع التمر بالرطب بل

134
00:50:58.500 --> 00:51:16.250
ينتظر حتى ييبس ثم يباع التمر بالتمر كذلك على قول الجمهور يبيع الرطب بالرطب ويكون لكن ينبغي ان يتحرى ان تكون الرطوبة متقاربة تكون الرطوبة متقاربة حتى لا يحصل مراباة بين هذين

135
00:51:16.300 --> 00:51:46.200
الصنفين مما يبين ما تقدم فيما يتعلق مسألة المجابنة ايضا كما ان المجابنة يجوز بيع التمر بالرطب بالشروط التي ذكر العلم كذلك يجوز بيع التمر الرطب بالرطب يجوز بيعه الرطب يعني يجوز بيعه

136
00:51:46.250 --> 00:52:10.950
بالرطب وهذا جاء في رواية في البخاري او الرطب وجاء عند ابي داوود والنسائي بالتمر والرطب بالتمر والرطب يعني بيع لفيروس النخل بيعه بالتمر او بيعه بالرطب وهذا وجه عند الشافعية وان خالف فيه الاكثر لكن ظاهر الحديث يدل على

137
00:52:11.050 --> 00:52:30.050
يواجه انه قد يحتاج مثلا آآ ان يأكل رطبا مكان الرطب الذي عنده هذه من مسائل عرايا كما تقدم والمجابنة المجابنة على هذا الوصف لا تجوز لانها من الربا وهي نوع من

138
00:52:30.200 --> 00:53:00.400
القمار والميسر والمعاومة المعاومة ايضا هي ان يبيعه يقول ابيعك ثمرة هذا البستان ثمرة سنتين او ثلاث سنوات ثمرة البستان سنتين او ثلاث سنوات هذا بيع شيء معدوم ومجهول وليس على وجه السلم. يعني السلم يكون

139
00:53:00.750 --> 00:53:23.700
في الذمة اما هذا يبيع ثمرة هذه الارض هذا لا يجوز الغرر والمخاطرة بخلاف تقبل الارظ تقبل الأرض ويعمل في الأرض مثلا يعمل فيها  يدفع يدفع مالا لصاحب الارض ويعمل عليها

140
00:53:24.100 --> 00:53:42.650
فهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قبل او اه ارضى بعض الصحابة لعله سيد ابن حظير مدة ثلاث سنوات واخذ المال وانفقه على اولاده هذا وين خالف فيه الجمهور؟ بين ابن القيم رحمه الله

141
00:53:42.900 --> 00:54:04.800
انه الصواب وان الاثر صحيح عند ابن ابي شيب وهو من رواية عروة عن عمر في انقطاع او تكلم فيه والاثر يعني فيه كلام ومعناه يحتاج ايضا الى نظر. وابن القيم بين كلامه بين معناه في اعلام الموقعين

142
00:54:05.050 --> 00:54:23.350
لعله يراجع كلامه رحمه الله المعاونة مثل ما تقدم هي بيع السنين يبيعها ثمرة هذي هذي الارض سنوات اذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه

143
00:54:24.050 --> 00:54:42.950
مع انها موجودة الان وكيف بثمرة لم توجد اصلا وثمرة يطلب من ارض معينة او من نخلة معينة لا شك ان هذا نوع من المخاطرة والمقامرة الا تثمر جزءا تتلف

144
00:54:43.050 --> 00:55:14.150
الى غير ذلك انما الذي جاء هو شراء الثمرة في ذمة الذمة هذا في بيوع السلم هذا من احسن البيوع وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن عكس الدين لان البياعات لا تخرج عن ثلاثة اقسام اما تقديم الثمن والمثمن جميعا في البيع. هذا يسلم السلعة وهذا يسلم الدراهم

145
00:55:15.000 --> 00:55:40.650
عاجل بعاجل او يسلم السلعة ويكون الثمن مؤجل هذا الدين ويدخل فيه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وضده السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن بيع رابع وهو الحرام بالاتفاق. تأخير الثمنين

146
00:55:41.550 --> 00:56:01.850
او البيعين يكون الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا هو هو بيع الكالئ بالكالئ. هو الذي حرام الشارع وسع في هذا لك ان تبيع حاضر بحاضر مؤجل بمؤجل او معجل بمؤجل

147
00:56:03.350 --> 00:56:34.300
هذي بياعات كلها واضحة وبينة  يحصل فيها الخير والبركة. اما ما حرم منها فلا يكون فيه الا الخسارة المقامرة وفي الغالب انه لا يقوم الا على الظرر واستغلال من يكون بينه وبينه مداينة

148
00:56:34.400 --> 00:56:55.450
لهذا جرت على هذا بيوع الجاهلية المحرمة اما ان تقضي واما ان تربي اخرها والمخابرة المخابرة اختلف فيها كثيرا الى من الخبر وهي الارض اللينة وقيل من ارض خيبر لان لان النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:56:55.700 --> 00:57:14.350
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع عن ابن عمر وقيل من الخبير الذي هو خبير بالارظ لكن هذا فيه نظر كونه من خيبر خيبر النبي عاملهم عليه الصلاة والسلام وهذه معاملة جائزة

150
00:57:14.550 --> 00:57:38.400
والخبير خبير بالارض لا معنى له هنا لان هذا نهي عن المخابرة والمخابرة آآ يرجع في تفسيرها الى اخبار اخرى وقد ساق والاحاديث في الصحيحين ومسلم رحمه الله شاب اخبارا كثيرة في هذه المسألة

151
00:57:39.600 --> 00:57:59.700
وشرد اشانيد كثيرة وذكر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه طرق اليه من رواية عطاء. من رواية الاوزاعي عن عطاء ومن  رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء

152
00:58:00.050 --> 00:58:19.200
رواية مطر بن طهمان عن عطاء ورواية رباح بن ابي معروف عن عطاء مولاي سليمان ابن موسى عن عطاء واخرون ايضا جامد سليمان ابن جابر عن جابر ابن عبد الله متابعة لعطاء

153
00:58:19.700 --> 00:58:42.900
واختلفت الالفاظ في هذا وجاء في اكثرها النهي عن كراء الارظ عن كراء الارض وجاء من كان له ارض فليمنحها وفي لفظ فليزرعها او ليزرعها. في لفظ فليمنحها اخاه ولا يكرها

154
00:58:43.300 --> 00:58:58.900
ولا يكره كل الف عمر في صحيحه مسلم. وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة معناها ايضا انه نهى يعني عن كراء الارض وقال من كالارض فليمسكها او ليعيرها لاخيها اوعرها اخاه

155
00:58:59.350 --> 00:59:20.450
فالاخبار في هذا كلها جاءت بالنهي عن كراء الارض. وجاء عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه انهم كانوا يزارعون على ويأخذون القصري والقصري من القصارى وهو الحب الذي في السنبل. فهذه الرواية قد تفسر رواية

156
00:59:20.650 --> 00:59:38.750
انس مالك رضي الله عنه جابر وعبدالله في النهي عن الكراء ايضا جاء في روايات اخرى ما يدل على انه حصل نزاع وخلاف  البياع في هذه المزارعة وجاء حديث زيد ثابت عند البخاري

157
00:59:38.800 --> 01:00:00.800
ما يدل على هذا ورواه معلقا وانهم كانوا حين ليزارعون يقولون اصاب الارض الدمان اصابها كذا وكذا امراض يحصل فيها شكايات قال اما لا يعني حصل بينكم كذا وكذا فلا تزغ فلا

158
01:00:00.850 --> 01:00:13.750
اه تؤجروه او شيئا من هذا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث رافع بن خديج من رواية ابن عمر عراف ابن خديجة في الصحيحين انه كان ابن عمر يكره الارض

159
01:00:14.150 --> 01:00:30.750
يكره الارض وانه قال كان انه نفعل وامرنا نافعا فزعم رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكان وكان ابن عمر يقول ان قد علمت انا كنا نكريها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر

160
01:00:30.900 --> 01:00:46.950
لعله حدث شيء لم اعلمه فتركها وكان الطاووس شكري ارضه وقيل له انك ورافع قدناه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض وذكر عن ابن عباس خلاف ذلك

161
01:00:47.150 --> 01:01:05.100
خلاف ذلك وهو وقال انه اعلمهم بهذا ولم يأخذ بهذا النهي وقال انه آآ يعني ان هذا يعني اما انه منسوخ او انه على وجه خاص ولهذا قال الامام احمد رحمه الله حديث رافع الوان

162
01:01:05.800 --> 01:01:24.250
يعني حصل فيه اختلاف وحديث رافع رظي رواه هو وتارة رواه عن عمه ظهير ابن رافع حصل اختلاف في الفاظ اختلاف كثير والاظهر والله اعلم كما قال الليث ابن سعد وقد رواه البخاري معلقا

163
01:01:24.300 --> 01:01:43.700
مجزوما عن ليث بن سعد ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر يعني هو امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز والامر

164
01:01:44.600 --> 01:02:04.500
كما يقول اهل العلم كما قال الليث ممن نظر في الاخبار والاحاديث وحديث رافع رضي الله عنه جاء مفسرا مبينا في الصحيحين وانهم كانوا يزارعون على اقبال الجداول وعلى المافيانات

165
01:02:04.900 --> 01:02:34.500
ونحو ذلك وانه قال ربما انتجت به ولم تنتج به ولم تنتج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بالورق والذهبي لاباس وفي لفظ اما بشيء مظمون فلا بأس. فلا بأس به. فرافع رضي الله عنه

166
01:02:35.800 --> 01:02:58.200
خديج ذكر هذا وانه سبب النهي انهم كانوا يزارعون على اماكن معينة فيقول مثلا فيقول المزارع لصاحب الارض او يقول صاحب الارض ما يزارعك على هذه الارض على ان لي ما قرب من الشواقي

167
01:02:58.600 --> 01:03:17.900
وما قرب من الاربعاء اقبال الجداول ونحو ذلك. يعني ما كان قريبا من الماء وانت لك الجهة الاخرى. او يقول مثلا انا لي جهاتها الشمالية ولك جهتها الغربية ونحو ذلك من

168
01:03:18.050 --> 01:03:39.300
انواع الاتفاقات بينهم التي تؤول الى الغرر والمخاطرة. كما قال رافع رضي الله عنه ربما انبتت به ولم تنبت به فقد نزارعه عن على ان له اه هذه الارض او هذا المكان من ارض وانت لك هذا فقد

169
01:03:39.500 --> 01:03:58.600
لا تنبت هذي وتنبت هذي فيكون مقامرة. كونوا مقامرة اما على شيء مضمون فلا بأس به ولهذا كان الصواب ما بوب عليه البخاري رحمه الله وذكره قيس مسلم عن الصحابة

170
01:03:59.500 --> 01:04:17.800
من المهاجرين والانصار ذكره عن ال ابي بكر وعن ال عمر وعن ال علي رضي الله عنه وال جعفر وذكر اثارا في هذا رواه ابن ابي شيبة وغيره باسانيد هو علقها مجزوما بها. ورواها

171
01:04:18.000 --> 01:04:35.750
وصلها ابن ابي شيب وغيره باسانيد صحيحة والى جمع كثير من السلف منهم الصحابة رضي الله عنهم انهم لا زالوا يعملون هذا وفي عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما نهاهم عن شيء حصل فيه خلاف ونزاع

172
01:04:35.950 --> 01:04:58.650
ولهذا انها هم عن المؤازرة  امرهم بمنح الارض ما دام انه يحصل نزاع خلاف ثم جاء ما يدل من الاخبار على ان هذا ليس على سبيل الوجوب بانه لا يؤاجرها وانه يمنحها انما كما في حديث

173
01:04:58.700 --> 01:05:15.050
من كان من كان له كان لاناس من الانصار فضول عرظ فضول ارضي لهم فضول اراضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. من كان له فضل من

174
01:05:15.050 --> 01:05:33.400
مستغني عنه فلا يؤجرها فهو ارشد عليه الصلاة والسلام الى انه يمنحها لاخيه هذا وجه غير الوجه الذي نهي عنه عن المزارع على ذاك الوجه الذي يقع فيه النزاع فهذه هي المخابرة

175
01:05:33.450 --> 01:05:51.700
التي لا تجوز لانها نوع من القمار اما المزارع على الثلث او الربع ان يكون على وجه مشاع هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

176
01:05:52.050 --> 01:06:09.250
ان بدلالة ان الذي نهى عنه هو الشيء الذي يحصل فيه نزاع وخلاف. اما الشيء الذي لا نزاع فيه ولا خلاف. شيء معروف فيكون  نقص على الجميع والزيادة للجميع هذا

177
01:06:09.600 --> 01:06:29.200
احل من المؤاجرة اذا كانت المؤاجرة تجوز المؤازرة صاحب الارظ قد ضمن المال والمزارع او العامل لا يدري قد يحصل له وقد لا يحصل. فاذا كانت المؤاجرة حلال المزارعة على الثلث

178
01:06:29.350 --> 01:06:48.350
والربع من باب اولى. وذلك ان الجميع يدخلون على هذا الوجه فقد يكسبون جميعا وقد يخسرون جميعا لانه قد تنتج الارض مثلا وقد لا تنتج وليس في مقامرة بخلاف المؤازرة فالمؤازرة احل فالمزارعة حل من المؤازرة

179
01:06:48.400 --> 01:07:07.700
كذلك المضاربة لان المضاربة للجميع ان كان ذبح فهو للمضارب والمضارب وان كان خسارة فهي على الجميع اما الاجرة فقد ضمنت صاحبها ضمنت لصاحبها. فقد يؤجل الارض ثم يزرع ويعمل

180
01:07:07.800 --> 01:07:25.750
فلا تنتج الارض فيستحق استحالة وهذا كما لو ان انسان استأجر الارض مثلا استأجر دارا ولم ينتفع بها مثلا تركها الاجرة مضمونة عليه ما دام انه لم يمنع منها ولم يحصل شيء

181
01:07:25.800 --> 01:07:44.250
ليكن سببا في عدم انتفاعه بهذا المؤجر  هذا هو الاظهر والله اعلم في مسألة المخابرة وان هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور فهو الصواب. ولهذا جنح اليه ائمة كبار وصنوا فيه المصنفات

182
01:07:44.250 --> 01:08:05.400
حتى من المخال من آآ ائمة الجماهير خالف اناس كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم القول الذي قالوه آآ بانها لا تجوز هم ذكروا يعني معنى وقياسا لا يصح ولا يمكن ان تعرض به النصوص

183
01:08:05.500 --> 01:08:29.550
قالوا انه اذا جار على الثلث والربع على الثلث والربع فان هذه اجارة  هذا الثلث يقال مثلا ازارعك على الارض على الثلث الثلث لي ولك الباقي يقول لصاحب او النصف لي وذاك الباقي مثلا فكأنه اجره على ارضه

184
01:08:29.600 --> 01:08:43.600
ويدفع له مثلا النص وقالوا ان هذا مجهول لا يدرى كم تنتج هذه الارض؟ لانها مزارعة لا يدرى هل تنتج هل ما تنتج؟ هل تنتج قليل؟ هل تنتج كثير؟ ومن اصول

185
01:08:44.250 --> 01:09:06.050
شروط الاجارة العلم بالاجرة هذا قياس لا يصح. اذ هذه ليست مؤاجرة هذه من باب المشاركات ليست من باب المؤاجرات ثم لو فرض انهم من هذا الباب جاء الحديث للدلالة عليها. ودلت النصوص على ذلك وظاهر ترجمة البخاري وما ذكره

186
01:09:06.050 --> 01:09:25.600
رحمه الله من الاثار في هذا الباب انه كالاجماع من الصدر الاول ولم يزل عليه المسلمون الى يومنا هذا ويأتي ان شاء الله باقي الباب في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه

187
01:09:25.650 --> 01:09:31.200
