﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الخامس من شهر ربيع الاول لعام

2
00:00:28.500 --> 00:00:44.850
ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم كتاب الملتقى في الاحكام كتاب البيوع باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه قال الامام

3
00:00:45.550 --> 00:01:10.400
المجد ابن تيمية رحمة الله عليه باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه. وهذا هو الباب الثاني من ابواب الشروط في البيع يتقدم ان المصنف رحمه الله ذكر ابوابا في الشروط في البيع

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.600
اشارة الى ان الاصل هو جواز الشروط لكن هناك خلاف في بعض الشروط اوردها في ثنايا هذه الابواب بل هذا هو الباب الثالث يتقدم باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

5
00:01:31.450 --> 00:01:52.550
من باب النهي عن جمع شرطين من ذلك من باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه وسبق الاشارة الى شيء مما يتعلق بالشروط وذكر ان القول الاظهر هو جواز الشروط في البيع

6
00:01:53.350 --> 00:02:15.950
وان الشروط للبيع نوعان فيه شروط للبيع وفيه شروط في البيع والكلام هنا كما بوب عليه باب الشروط في البيع اما شروط البيع فتقدمت بان شروط البيع لا خلاف فيها من حيث الجملة

7
00:02:16.150 --> 00:02:37.000
وذلك انها شروط ثبتت من الشارع جاءت في الكتاب والسنة فيجب التزامها على الخلاف في تعدادها وبعض اهل العلم قد يدخل بعض الشروط في بعض هذه شروط ثبتت بالشرع فلا يجوز اخلاء العقد عنها

8
00:02:37.300 --> 00:02:59.350
واذا خلا العقد بشرط من هذه الشروط فانه يبطل انما البحث في الشروط في البيع لان تلك الشروط شروط صحة ولا يصح العقد الا بها وهي شروط البيع وذلك انها ثبتت في الادلة بالادلة

9
00:02:59.400 --> 00:03:24.800
للكتاب والسنة وبفواتها يحصل علة من العلل المانع من صحة البيع من الغرر والمخاطرة والجهالة والميسر والقمار الربا ونحو ذلك من العقود المحرمة فهذا الباب هو ابواب الشروط للبيع لا ابواب شروط

10
00:03:24.850 --> 00:03:44.500
البيع اما ابواب الشروط في البيع فلا حصر لها ولا حد لها ابواب الشروط بين لا حصر لها ولا حد لها. يعني من جهة ان الاصل في الشروط الصحة على الخلاف في هذه المسألة

11
00:03:45.300 --> 00:04:10.300
تقدم شيء من الاواب كما سبق  ايضا سبق ان الاصل هو الصحة كما هو الصحيح في هذا الباب مخالفة في هذا بعض اهل العلم وذلك ان الشروط في البيع شروط يضعها المكلف نفسه

12
00:04:10.400 --> 00:04:36.600
فقد يشترط العاقد البائع وقد يشترط المشتري وقد يشترط الاثنان هذه شروط تعود الى العاقدين او الى العقد او الى امر يتعلق بهما ولهذا عند النظر يتبين انه في الغالب يحتاج العاقد الى شيء من هذه الشروط

13
00:04:38.150 --> 00:05:03.150
وليس لازما والعقد عند الاطلاق يصح اذا وفرت شروط البيع واذا لم يشرط شيء من هذه الشروط فالاصل ان البيع يتم بدونها الا ما كان شروطا يقتضيها العقد لان هناك شروط

14
00:05:03.550 --> 00:05:27.550
يقتضيها العقد فهذه في الحقيقة لا يتم البيع الا بها وقد ذكر العلماء ان من الشروط شروط يقتضيها العقد وهذه ملحق لا فائدة في ذكرها وان ذكرها بعضهم لا فائدة في ذكرها وذلك انها من تمام الالتزام

15
00:05:27.800 --> 00:05:48.250
بشروط البيع مثل ان يشرط البائع على المشتري تسليم الثمن ويشترط المشتري على البيع تسليم السلعة ويشترط البائع المشتري على البائع انه ينتفع بالمبيع ونحو ذلك من الشروط التي هي من مقتضى العقد

16
00:05:48.950 --> 00:06:17.750
وهناك شروط اخرى متفق عليها لكنها ليست من مقتضى العقد انما من مصلحة العقد مثل الرهن والظمين والكفيل نحو ذلك هذه شروط زائدة لكنها اه يتم العقد بدونها فلو لم يشرط شيء منها

17
00:06:18.050 --> 00:06:42.400
في هذه الحالة تم العقد بدونها  فليست من مقتضى العقد وهناك شروط زائدة على ما يقتضيه العقد وما هو من مصلحة العقد وهي شروط يشترطها احد المتعاقدين يعود الى مصلحة العاقد

18
00:06:43.050 --> 00:07:04.100
وسبق حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين انه لما باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اشترط حملانه انه لما باع الجمل اشترط حملانه الى المدينة اشترط حملانه الى المدينة

19
00:07:04.250 --> 00:07:27.250
فهذا ايضا من الشروط التي سبق البحث فيها وان الصواب صحة مثل هذا الشرط. والحديث صريح في هذا وفي وتقدم بيان اهل العلم الرد على من تأول هذا الحديث تقدم حديث عبد الله بن عمرو

20
00:07:27.700 --> 00:07:42.100
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك سبق الاشارة اليه وان

21
00:07:42.400 --> 00:08:05.100
قوله ولا شرطان في بيع ليس من الشروط التي هي داخلة في هذا المعنى على الصحيح وان الصواب في قوله ولا شرطان في بيع ان المراد بالشرطين هنا العقد او العقد شرط المراد بالمشروط

22
00:08:05.250 --> 00:08:25.250
اي العقد وسبق البيان من كلام اهل علمك ابن القيم وجماعة مع دلالة الروايات الاخرى ان المراد به بيع العينة. وان هذه الاخبار في قوله ولا شرطان في بيع قوله نهى عن بيعتين في بيعة

23
00:08:25.700 --> 00:08:45.850
انه مبشر في نفس الحديث حديث احمد وابي داوود احمد وابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذا هو الصواب فيه وانه ليس من الشروط المتعلقة بمصلحة المتبايعين

24
00:08:46.000 --> 00:09:07.150
وانه وان تفسيره بهذا في الحقيقة متناقض لانه ان كان فاسدا فلا يجوز ان يقال يصح شرط واحد اذا كان فاسدا ولا يصح ويجوز ان يعني لا مفهومه انه يلزم منه انه يجوز ان يشرط شرطا واحدا

25
00:09:07.200 --> 00:09:28.100
اذا كان فاسدا ولا يجوز ان يشرط شرطين وان كان الشرطان صحيحين فلا مانع منها وان كانت كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي ان شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها

26
00:09:28.450 --> 00:09:49.350
كل شرط ليس في كتاب له باطن وان كان مائة شرط. لفظ وان اشترطوا وان اختلف في قول مائة شرط هل مراد انهم شرطوا مائة شرط او ان المعنى اكدوه مئة مرة لكن فيه اشارة الى هذا المعنى وان الشروط لا حصر لها

27
00:09:49.500 --> 00:10:07.700
ان ما كان منها باطنا فهو مردود. شرط واحد او مئة شرط. وما كان صحيحا فهو وما كان سالما من ما يفسده مما جاء في الشريعة منعه فالاصل فيه الصحة

28
00:10:08.950 --> 00:10:31.050
والنبي عليه الصلاة والسلام يقيد هذا الصحابة رضي الله عنهم كذلك لم يقيدوا هذا هكذا فهموا من هديه عليه الصلاة والسلام وقال قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحدود مقاطع الحقوق عند الشروط

29
00:10:31.850 --> 00:11:02.300
رواه البخاري معلقا مجزوما به  ثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم عند ابن الجارود زيادة ما وافق الحق. ما وافق الحق الاخبار الدالة على هذا. بالادلة الدالة على هذا كثيرة. والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعقود والعهود

30
00:11:03.050 --> 00:11:25.200
والعقد عقد البيع الواجب الوفاء به في اصله وفي صفته وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وهو عقد البيع عقد التعامل وكذلك يدخل فيه صفته التي تشرط فيه

31
00:11:25.450 --> 00:11:54.700
فاذا كان سالما من الغرر والمخاطرة فالاصل هو وجوب الوفاء تقدم ان هذه الشروط وهي شروط شروط آآ الشروط وفي البيع شروط يلتزمها احد احد المتعاقدين اما البائع او المشتري او كلاهما اذا شرط احدهما على الاخر

32
00:11:54.750 --> 00:12:12.350
وهناك شروط متفق عليها شروط متفق عليها شرط الخي خيار المجلس مثلا شرط على لكن على متفق عليه من جهة ثبوت الخبر ومن جهة ايضا القول الصحيح وان النص دل على ذلك

33
00:12:12.650 --> 00:12:31.600
هذا شرط شرط الخيار مجلس خيار الشرط وما اشبه ذلك من الشروط التي تشترط. هناك شروط دل عليها النص وهناك ما دل عليه النص والاجماع مثل الرهن الضمان والكفيل ونحو

34
00:12:31.650 --> 00:12:59.250
لذلك من الشروط التي اجمع عليها العلماء في الجملة فهذه الشروط يشترطها المتعاقدان او احدهما وهذه ليست من الشارع بل للمتعاقدين كما تقدم  وهذا فرق بين الشروط شروط البيع والشروط

35
00:12:59.450 --> 00:13:24.000
للبيع والبيع يتم بدون هذه الشروط بلا خلاف لانها شروط من المتعاقدين. اما شروط البيع فلا بد منها ولا يصح البيع الا بها فلا يصح البيع الا على سلعة يقدر على تسليمها

36
00:13:24.750 --> 00:13:44.700
ويعلم ثمنها وهكذا لا تكون مجهولة. المقصود انه بشروط البيع هذه شروط من الشارع. اما هذه شروط يشرطها احد مكلف ولا شك احد المتعاقدين ولا شك ان الناس لهم حاجات

37
00:13:45.950 --> 00:14:10.100
قد يبيع مثلا دار قد يبيع السيارة قد يبيع الدابة يشترط نفعها قد يشترط نفع البائع يقول بشرط ان تسوقها الى داري. شرط ان توصلها الى داري اما ان يقال انه يجوز ان يشرط شرطا دون شرطين كما تقدم

38
00:14:10.150 --> 00:14:30.700
عني يا شريط ما اشترى حطبا قال ان تحمل الحطب الى داري. فلو قال ان تحمله وان تكسره لم يصح هل يجوز شرط من هذه الشروط ولا ولا يجوز شرطا. وهذا ضعيف. سبق الاشارة اليه

39
00:14:31.850 --> 00:14:48.350
وان المعنى لا يدل على شيء من هذا وهذا احدى الروايتين عن احمد هو مذهب مالك واختيار تقي الدين وابن القيم جماعات كثيرة من اهل العلم في صحة الشروط والعقود

40
00:14:49.700 --> 00:15:08.950
يعني بوب المصنف رحمه الله قال باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه ثم ذكر قال عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق تشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:15:09.000 --> 00:15:37.100
وقال اشتريها اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه ولم يذكر البخاري في لفظ اعتقيها  لم يذكر البخاري لفظ اعتقيها  هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها رواه البخاري بل هو متفق

42
00:15:37.250 --> 00:15:56.300
عليه متفق عليه هو رواه البخاري من طريق إبراهيم عن الاشوي ابراهيم يزيد النخعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها. ورواه مسلم ايضا من طريق عبدالرحمن القاسم عن ابيه عنها

43
00:15:56.950 --> 00:16:18.850
يعني وايضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اشتريها واعتقيها وقال رحمه الله ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها لكن هي موجودة عند البخاري وانا رأيتها عند البخاري من هذا الطريق

44
00:16:19.200 --> 00:16:44.050
اه هذا الطريق من طريق ابراهيم عن الاسود عنها بلفظ شريها واعتقيها نعم وكذلك ايضا هو عند البخاري ايضا اه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عبد الرحمن

45
00:16:45.450 --> 00:17:03.950
عن عبد الرحمن عن عمرة نعم هو رواه البخاري ومطلق يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها رضي الله عنها قال مالك؟ قال يحيى يا اللي هو ابن سعيد

46
00:17:04.750 --> 00:17:25.000
ان ان عمرة زعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها. فالمقصود انه عند البخاري رحمه الله والمصنف سوف يذكر هذه اللفظة عند البخاري ايضا بلفظ اخر بلفظ اخر طريق عبد الواحد ابن ايمن

47
00:17:25.200 --> 00:17:43.900
عن ابيه عن ابيه لكن مصنف رحمه الله هذا من تحريه من تحريه بحسب ما اطلع عليه من جهة للذكر الروايات لانه هو يقول ليس عند البخاري يعني بهذا اللفظ

48
00:17:44.300 --> 00:17:57.950
ليس عند البخاري بهذا اللفظ. او هذه اللفظة ليست عنده من هذا الطريق. مع ان البخاري رواها كما ذكر رحمه الله في الباب الذي بعده كما سيأتي ان شاء الله

49
00:17:58.050 --> 00:18:20.950
عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة الحديد كما سيأتي ان شاء الله   وهذا وهذا الباب في من اشترى مملوكا بشرط ان يعتقه وهذا اشارة الى هذا المعنى

50
00:18:21.000 --> 00:18:45.750
وما سبق اه كلام عليه فيما يتعلق بشرط  من اشتراط شيء في السلعة على المشتري وهنا مثلا في قصة بريرة ان اهلها اشترطوا على عائشة رضي الله عنها ان تعتقها

51
00:18:46.150 --> 00:19:06.600
ان تعتقها وهذا الشرط فيه خلافة ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يصح وذهب اخرون الى صحته والصواب وقول الشافعي في احد القولين وهو الصحيح عندهم وهو المذهب عند الحنابلة

52
00:19:06.850 --> 00:19:27.700
انه يصح اولا من جهة الدليل في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها اشتريها واعتقيها لان عائشة رضي الله عنها ارادت ذلك وان يكون الولاء لها وقصتها سوف يأتي ايضا

53
00:19:27.800 --> 00:19:47.450
السلام عليها في روايات اخرى سيذكرها المصنف رحمه الله والبحث في هذا الحديث طويل عند اهل العلم لكن هذه المسألة الاولى من مسائل المهمة وهو ان من باع مملوكا واشترط

54
00:19:48.050 --> 00:20:10.200
على من اشتراه ان يعتقه صح الشرط صح البيع وصح الشرط لان هذي فيها ثلاث ثلاث اقوال. قيل لا يصح العقد وقيل يصح العقد دون الشرط وقيل يصح العقد والشرط وهذا هو الصحيح

55
00:20:10.350 --> 00:20:30.550
وهو الذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها وايضا هو من جهة المعنى ان الشارع يتشوف الى العتق ولهذا يجري قال عليه الصلاة والسلام ليس لله شريك. فمن اعتق شخصا له في مملوك سرى

56
00:20:30.600 --> 00:21:01.600
الى بقيته ان كان غنيا اعطى الشركاء حصصهم والا استسعي هذا المملوك حتى يقضي حق شركائه الذين لم يعتقوا تدل على قوة الشراية في العتق الباب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه يعني شرط عليه البائع ان يعتقه وانه يلزمه

57
00:21:01.700 --> 00:21:23.150
لذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة. بريرة هذه رضي الله عنها صحابية جليلة لها شأن عظيم في الاسلام وقالت عائشة رضي الله عنها ان فيها ثلاث ان فيها ثلاث سنن

58
00:21:24.100 --> 00:21:48.750
فيها ثلاث سنن سنة الاولى قصة قصتها في هذا الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها انما الولاء لمن اعتق عائشة لما اشترتها وحصل الخلاف بينها وبين مواليها على المشهوم انهم اناس من الانصار

59
00:21:49.200 --> 00:22:15.350
وقيل غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق  ايضا  فيه ايضا ان النبي ان النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وقال الم ارى البرمة

60
00:22:17.000 --> 00:22:46.350
وقالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل اللحم. قال هو لها صدقة ولنا هدية ولنا هدية يقول عليه الصلاة والسلام بريرة رضي الله عنها فيها

61
00:22:46.400 --> 00:23:10.200
سنن كما تقدم في قول عائشة رضي الله عنها وفيها انها جاءت الى عائشة وكانها كانت تأتي الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الى عائشة تخدم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس يفرحون بذلك حينما يكون هذا في بيته عليه الصلاة

62
00:23:10.200 --> 00:23:32.050
والسلام بل ربما ايضا اهلها كانوا يعجبهم ذلك وكانت تأتي رضي الله عنها فارادوا اه فاشترت نفسها من اهلها وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه وانها اشترت نفسها بتسع اوامر

63
00:23:32.500 --> 00:23:56.950
وان جاءت الى عائشة رضي الله قالت فاعينيني الحديث وفيه انها رضي الله عنها ارادت ان تشتريها بشرط ان يكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها  وهذا في سياق اخر سيذكره المصنف رحمه الله

64
00:23:57.250 --> 00:24:22.900
لكن هنا قد اراد ان تشتري بريرة للعتق كان قصد عائشة رضي الله عنها ان تشتريها للعتق لا لاجل ان تبقيها رقيقا عندها. بل ارادت الاحسان اليها وان اه تسوق المال كاملا لانه كان

65
00:24:23.100 --> 00:24:44.250
على تسعة اعوام في كل عام اوقي اربعون درهما يعني ثلاث مئة وستون درهم لنقيه اربعون درهم قالت عائشة كانت عائشة رضي الله عنها تريد ان تعطيهم اياه عدة واحدة اي مرة واحدة

66
00:24:44.400 --> 00:25:08.250
عائشة رضي الله عنها تعطيهم مرة واحدة الحديث وان يكون الولاء لها تشتري بريرة وبريرة لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وقد استشكل بعض اهل العلم هذا وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام غير

67
00:25:08.750 --> 00:25:37.300
اسم مرة وسماها زوجة وكانت جويلة وكانت تسمى برة سماها جويرية وزينب ايضا في زينب بنت امي سلامة وزينة بنت جحش زينب بن جحش جويرية. هذا كله ثابت الصحيح لكن

68
00:25:37.400 --> 00:25:58.850
وكذلك زين بنت ام سلمة في صحيح مسلم ايضا  كانت تسمى برة في حديث اه برة بنت ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم

69
00:25:59.750 --> 00:26:20.450
فشماها زينب وسمى جويرية وسمى زينب بن جحش كان يكره ان يقال خرج من عندي برة ما هو نوع من التزكية من البر هذا له شواهد في السنة في النهي عن التسمية بمثل هذا

70
00:26:20.700 --> 00:26:43.450
الذي في اشارة للتزكية ربما نفيه يدل على ضد ذلك ايضا في حال اثبات حال النفي فيه محذور فلهذا كره النبي ذلك عليه الصلاة والسلام فغير هذه الاسماء اما بريرة

71
00:26:44.450 --> 00:27:05.600
فليست من هذا فليست وصفا بل هي اسم جامد بخلاف برة من البر يبر برا فهو اسم مشتق فهو صفة خلاف بريرة فهي من البرير من البرير والبرير هو ثمر الاراك

72
00:27:06.250 --> 00:27:27.450
الاراك ولهذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم لانه ليس على جهة الوصف فلم يأخذ المعنى والحكم الوارد في مرة فيدل على عظمة هذه الشريعة

73
00:27:27.800 --> 00:27:46.650
وفي سعة في اللغة والفرق في الاسماء وان المعنى في مثل هذا مقصود ولهذا لم يغيره عليه الصلاة والسلام وذلك انه ما دام لا يحتاج الى تغيير فالاصل بقاء الاسم ما دام انه ليس فيه محظور

74
00:27:47.000 --> 00:28:17.200
ارى ان تشتري بريرة للعتق هذا نت تعليل الشراء لقوله للعتق وفي هذا احسان عائشة رضي الله عنها وفيه ايضا تصرفها رضي الله عنه لانها في تصرفها في هذا وان لها التصرف في مالها رضي الله عنها. وقد اخذ اهل العلم من هذا ان المرأة تتصرف في مالها. تصرف الملاك

75
00:28:17.250 --> 00:28:41.000
باموالهم وانه لا يحجر عليها الزوج ولا يمنعها ما دام ان التصرف ان لم يفضي الى محظور وهكذا كل من يتصرف البياعات ما دام التصرف صحيح  وليس محجور عليه في هذه الحالة تصرفه نافذ

76
00:28:41.450 --> 00:28:54.150
كذلك عائشة رضي الله عنها. ولهذا الذي يظهر القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع هذا في بادئ الامر لم يطلع على هذا دل على انها رضي الله عنها

77
00:28:54.300 --> 00:29:13.850
هي التي وايضا هي رضي الله عنها تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك حثوا عليه وهو الاحسان وارادة رضي الله عنها ان تظفر بمثل هذا ودل ايضا على انه

78
00:29:14.300 --> 00:29:36.150
قد يكون  لتحصلوا على المال في بعض الاحايين لكن هذا فيما يظهر انه كان في اواخر يعني في اواخر اه العهد المدني يعني في سنة ثمان او تسع اشار الحافظ الجماعة الى ذلك

79
00:29:36.250 --> 00:29:55.000
انه من قريب من سنة ثمان او بعد ذلك اينما فتحت الفتوح وكثرت الخيرات هو قالت عائشة رضي الله عنها ان شاء لك ان اعدها لهم عدة واحدة عدة واحدة. وكانت تأتي

80
00:29:55.200 --> 00:30:24.800
اليها وتستشيروها وانهم ابوا ذلك ارى ان تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها الولاءة عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه للعتق نعمته عليه وهو يورث به اذا لم يكن هناك عصبة

81
00:30:25.400 --> 00:30:53.900
النسب فرض يستوفي المال فهو من ما يورث به فلهذا فاشترطوا ولاءها شرطوا ولاء بريرة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها عائشة رضي الله عنها

82
00:30:54.350 --> 00:31:13.850
فيما يظهر كانت تعلم الحكم ذلك ان يتبين من سياق القصة كما سيأتي في الروايات الاخرى وهذا ظاهر في الروايات التي ساقها البخاري ومسلم والبخاري شاقة في مواضع كثيرة اكثر من عشرين موضع

83
00:31:14.050 --> 00:31:33.500
على عائلته في مثل هذه الاحاديث يترجم لها بتراجم عدة بحسب الفوائد التي يستنبطها رحمه الله اشتريها اشتريها واعتقيها يقول عليه الصلاة والسلام فليبين ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين الامر

84
00:31:33.700 --> 00:32:06.550
لذلك وانهم قد علموا ذلك وان الولاء لمن اعتق  يجوز اشتراط الولاء لغير المعتق فكيف شريطون ولائها وهم وهي المعتقة عائشة وليس المعنى كما توهم بعض الروايات انها ارادت يعني دفع المال

85
00:32:06.950 --> 00:32:31.500
وانه  يكون يكون منها الاعانة بالمال تعينها بالمال ويكون هم هم المعتقين كل ولا لهم. لكن ولهذا في نفس الحديث اشتريها واعتقيها بناء وفاء لهذا الشرط. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة

86
00:32:31.650 --> 00:32:52.550
شريها واعتقيها بناء على انهم شرطوا ذلك لان شيبريرة للعتق فقال اشتريها يعني تلتزم بهذا الشهر رضي الله عنها فانما الولاء لمن اعتق النعمة والولا او الولاء لمن ولي النعمة

87
00:32:52.700 --> 00:33:19.900
وهي عن نعمة الاعتاب على رقيقه بالعتق انما الولاء لمن اعتق. متفق عليه وهذا فيه دلالة على الحصر بانما هذا واضح من الادلة ادلة في كثيرة انما الاعمال بالنيات لكن من هذا الحديث

88
00:33:20.050 --> 00:33:48.100
دليل على ان الولاء لمن اعتق انه لا يكون لغيره انه لا يصح ان يشترط من يبيع المملوك على غيره بان يعتقه وان يكون ولاءه للبائع. وان هذا لا يجوز

89
00:33:48.250 --> 00:34:09.550
وان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك وذكره وانه لا يكون الولاء الا للمعتق وبهذا اخذ الجمهور قالوا ان الحصر هذا حصر حقيقي وانه لا يكون الولاء لغير المعتق

90
00:34:10.050 --> 00:34:31.000
وذهب بعض اهل العلم من الاحناف اختاره تقي الدين واسحاق ابن راهوية الى انه قد يورث قد يكون الولاء بغير العتق لكنها ولاية خاصة ليست ولاية من جنس ولاية العتق

91
00:34:31.700 --> 00:35:04.200
فمن اسلم على يديه رجل ومات وليس له ورثة فقالوا انه يرثه من اسلم على يديه بحديث تميم ابو علي بخاري معلقا بصيغات ووصله وهو عند ابي داود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من اسلم على يدي رجل فهو اولى الناس بمحياه ومماته

92
00:35:06.650 --> 00:35:29.300
وهذا الحديث الجمهور قالوا على من صحته لانه فيه كلام ومنهم من قواه قال ورد له طريق اخر لكن حتى لو ثبت فالحديث لا دليل فيه على الارث لانه قال اولى الناس بمحياه ومماته

93
00:35:31.400 --> 00:35:55.000
قالوا ان قول اولى الناس ليس فيه دلالة صريحة بل ولا ظاهرة على انه يرثه اذا لم يكن له ورثة كما هو قول الجمهور كذلك مسألة الملتقط لمن التقطه ايضا

94
00:35:56.250 --> 00:36:21.700
وذكروا في هذا حديث تحوز المرأة الثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. ذكروا اللقيط ايضا في ثبوته نظرا ولهذا قال الجمهور ان  الحصر هنا حصر ظاهر وحقيقي بانه لا يكون الولاء الا لمن اعتق

95
00:36:21.950 --> 00:36:44.150
اشتريها واعتقيها. فانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها وسبق الاشارة الى انها عند البخاري وان كان يعني اشار الى هذه الرواية وهذا محتمل لكن في

96
00:36:44.400 --> 00:37:10.200
رأيت انه عنده بنفس هذا اللفظ قال اشتريها واعتقيها. جاء عنده هكذا عند البخاري اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرها اهل العلم منها ما تقدم وهو

97
00:37:10.850 --> 00:37:37.600
الشراء بشرط العتق واخذ اهل العلم من هذا انه يجوز للبائع ان يبيع بشرط ان لا يبيعه من فلان. بعض اهل العلم او ان اذا ان يبيع الشيء بشرط انه ان باعه

98
00:37:37.750 --> 00:38:03.350
فالبائع احق به بالثمن قالوا انه داخل في المعنى من جهة الشروط من جهة صحة هذا الشرط والجمهور على ان هذا الشرط لا يصح وهل يبطل العقد او يصح العقد ويبطل الشرط هذا فيه خلاف

99
00:38:03.900 --> 00:38:28.850
والمذهب انه يصح العقد ويبطل الشرط ومنه ايضا لو انه قال اشتري منك هذه السلعة بشرط النفاد يعني انها ان تصرفت كما يقول بعضنا على التصريف ان تصرفت هذه السلعة والا رددتها عليك. ايضا

100
00:38:30.350 --> 00:38:50.600
عو اشتريها بشرط اللا خسارة انه ان حصل خسارة فانه يرجع بها هذه الشروط موضع تفصيل هناك نوع من الشروط لا غرر فيه ولا مخاطرة  ذهب تقي الدين رحمه الله ابن القيم

101
00:38:50.950 --> 00:39:11.550
وايضا هو قول جمع من السلف الى ان الاصل صحة الشروط وان من اشترط شرطا من هذه الشروط والتزم به المشتري فهو قد التزم شرطا في حال صحته كما تقدم

102
00:39:12.100 --> 00:39:34.550
فيما اذا باع الدار واشترط نفعها مثلا هذا لا شك في تفويت لبعض المنفعة على البائع حين يشترط البائع على المشتري يبيعك الدار بشرط ان اسكن شهرا. ابيعك السيارة بشرط ان استخدمها. شهرا ابيعك الدابة بشرط ان اركبها اسبوعا ونحو ذلك

103
00:39:34.900 --> 00:39:56.900
ولا شك ان الدابة او السيارة او الدار حين يشرط فيها النفع فان للنفع وقعا في القيمة نفع له اثر ولهذا يكون الثمن خلاف الثمن الذي تباع به عادة ومثل هذا الشرط

104
00:39:57.150 --> 00:40:12.600
لا غرر ولا ظرر فيه فما المانع من صحته قالوا جاء ما يدل عليه وسبق الاشارة الى شيء من ادلة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا

105
00:40:13.400 --> 00:40:38.150
وان المسلمين على شروطهم وان مقاطع الحقوق عند الشروط لكن ينظر في هذا الا يكون فيه مخاطرة ولا ظرر فمن مثلا باع داره انا ابيعك داري بشرط الا تبيعها على غيرك

106
00:40:40.050 --> 00:41:03.300
مثلا لان دار هذي اللي باعها يكون انسان له دار ساكن بجوارها يبيعها على انسان يريد جواره ويكره ان يبيعها لانه لو باعها على غيره لتضرر البائع انه يرغب في جواره

107
00:41:03.500 --> 00:41:24.000
ولهذا في الغالب انه حين يبيعه ولا شك انه يكون له وقع في الثمن فلا يطالبه بالقيمة التي يطالع بها عادة عند الاطلاق عن هذا الشرط هذا واضح او قال

108
00:41:25.200 --> 00:41:45.100
ابيعك داري بشرط الا تبيعها من فلان يعلم ان فلان يريد هذه الدار. ساوم عليها. هو لا يريد جواره يخفى من التضرر بجواره واطلق لهن يبيع على غيره في هذه الحالة يلزمه ذلك. المسلمون على شروطهم

109
00:41:45.500 --> 00:42:05.950
والبائع قصد معنى صحيحا فما الذي يمنع من التزام هذا الشرط ثم المشتري ليس ملزم يقال انت ان اردت ان تلتزم بالشرط على ذلك والا فيسعك ان تشتري من غيره

110
00:42:07.350 --> 00:42:32.350
فالباع قد يكون له رغبة في هذا المشتري وله رغبة في البيع لانه يريد بيعها لحاجته لكن يريد هذا الجار يريد او قد يكون مثلا هذه الدار جارها انسان اه يختار له

111
00:42:32.650 --> 00:43:11.600
جارا مناسبا مثل يكون باع داره هذه واراد من المشتري الا يبيعها لانه قصد بيعه محبة في جواره لجار الدار ربما يتضرر الجار دار الدار لو باعها على غيره هناك مقاصد ومصالح بين الناس. قال جار الدار قبل الدار

112
00:43:13.900 --> 00:43:30.900
فاذا شرط عليه شرط من هذه الشروط الاصل هو صحة الشروط الشارع لا يحجر على الناس في امر يكون من مصالحهم يقال لا انت اذا اشتريت لك ان تبيع وهذا الشرط باطل

113
00:43:32.000 --> 00:43:54.900
هذا الشرط باطل ويصح تفوت المصلحة المتعلقة للبائع والمصلحة المتعلقة مثلا الايجار هذه الدار  وبالنظر والتأمل في مثل هذه البياعات في الغالب انها لا تجري على المصلحة الا على مثل هذا

114
00:43:56.300 --> 00:44:20.850
وهذه الشروط وان كانت زيادة عالعقد لكن زيادة فيها مصلحة زيادة فيها مصلحة لهما او لكل منهما فلا يخص يقال ان هذا الشرط يكون خاصا مثلا بشرط العتق ما جاز في هذا جاز في هذا

115
00:44:21.900 --> 00:44:43.200
ومن الشاعر البياعات الاخرى انما يحذر من الشروط المحرمة الشروط التي تفضي الى الغرر ولانها الشروط في البيع كما سبق لا حد ولا حصر لها ولهذا قد يحصل مثلا اتفاق بين

116
00:44:43.350 --> 00:45:07.700
شركتين او مؤسستين في بيع آآ انواع من السلع او ان تستورد مثلا شركة او مؤسسة من شركة مثلا اجهزة او غير ذلك لا شك ان المشتري يحتاج ان ينشر الشروط خاصة في مثل هذه الوقت

117
00:45:08.300 --> 00:45:26.350
وذلك ان هذه الاشياء التي تستورد المنتجات التي تستخدم او تصنع او نحو ذلك يجري عليها ما يجري ويحتاج المشتري الى شروط ولهذا احيانا يكون مذكرات في هذه العقود يكون

118
00:45:26.500 --> 00:45:45.450
البايع يتم ومع ذلك قد يكون هناك ملف ضخم من الشروط ولهذا يعرض احيانا على بعض اهل العلم من اقتصاديين وغيرهم من له عناية في هذه العقود يعني يعرض عليه عقود

119
00:45:45.950 --> 00:46:05.450
تكون في اوراق كثيرة فيها شروط كثيرة قد يحتاج في دراستها الى ايام بالنظر في هذه الشروط تطبيقها على القواعد الشرعية حين قد تشتمل على شروط محرمة او لا تجوز

120
00:46:05.750 --> 00:46:28.800
ولهذا كان الواجب على المشترط ان لا يقدم على مثل الشروط الا عن علم سبق الاشارة الى ان اهل العلم قالوا يجب على من يدخل في هذه البياعات ان يتعلم احكام البياعات حتى لا يقع في شروط فيها غرر وفيها

121
00:46:28.850 --> 00:46:56.100
مخاطرة ونحو ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بين لها وارشدها عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق لكن ينبغي الحذر من ان يكون الشرط فاسدا شرط فاسدا

122
00:46:56.650 --> 00:47:13.600
او الشرط محرم. ولهذا بوب المصنف عليه قال باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد وهذا في اشارة الى انه اذا امكن تصحيح العقد والغاء الشرط كان هذا هو الواجب

123
00:47:13.700 --> 00:47:34.300
في دلالة على ان بعض الشروط يمضي معها العقد لكن يبطل الشرط والعقد يكون صحيحا كما امضى عليه الصلاة والسلام شراء عائشة لبريرة وابطل الشرب. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها

124
00:47:35.600 --> 00:47:58.200
قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك. تقول عائشة رضي الله عنها يعني لما دام انا مشتريطون الولاء

125
00:47:58.850 --> 00:48:18.100
والشرط هذا لا يصح ولا يجوز ويقال لا حاجة لي فيك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فقال ما شأن بريرة ذكرت فذكرت عائشة فذكرت عائشة رضي الله عنها ما قالت

126
00:48:19.350 --> 00:48:49.200
فقال اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاؤوا قالت فاشتريتها ما اعتقتها واشترط اهلها ولاءها قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط رواه البخاري ولمسلم معناه وللبخاري في لفظ اخر خذيها واشترطي لهم الولاء فان لمن اعتق وهذا سيأتي الكلام ان شاء الله على هاتين الروايتين

127
00:48:49.350 --> 00:49:07.200
للطريق البخاري عن طريق ما تقدم طريق عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه آآ ايمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة  هذي ايضا بسط اكثر

128
00:49:07.450 --> 00:49:21.150
في هذه القصة فيك ما تقدم ان من شرط الولاء كما قال من شرط الولاء شرط او شرطا فاسدا لغى وصح العقد هذا ظاهر من الحديث كما شيعتي ان شاء الله

129
00:49:22.300 --> 00:49:43.950
دخلت علي بريرة. في دلالة على ان المرأة تأذن في بيتها ولهذا هذه لا تبريرة والنبي آآ لم يعلم بذلك وهي مكاتبة في مشروعية الكتابة. قال سبحانه كاتبه من علمتم فيه خيرا وكاتبه من علمتم فيهم خيرا

130
00:49:44.750 --> 00:50:09.200
والكتابة الامر  هذي عند الجمعة استحباب. وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب ظاهر الامر وهو قول عمر رضي الله عنه القصة التي رواها البخاري معلقة مجزوما بها مع انس رضي الله عنه حين اراد سيرين والد

131
00:50:09.850 --> 00:50:38.250
انس ابن سيرين ومحمد ابن سيرين ويحيى بن سيرين وكريمة بنت سيرين مجموعة آآ من اولاد سيرين من اراد من انس رضي الله عنه يكاتبه وفيه انه طلب يكاتبه فلم يكاتبه انس فذهب الى عمر رضي الله عنه فعلاه بالدرة وقال كاتبه كاتبه يقول عمر رضي الله عنه

132
00:50:38.300 --> 00:50:59.250
هذا هو الظاهر وان كان الجمهور قالوا ان هذا الامر على الاستحباب لكن هنا في قوله ان علمتم فيهم خيرا هذا شرط ان يعلم منه خير والخير هنا ليس المراد به المال

133
00:51:00.200 --> 00:51:21.000
لكن المراد يعني ان يكون له قدرة على الكسب وان يكون في لمكاتبته او مكاتبته ان كانت امرأة كانت مكاتبة ان تكون المصلحة ظاهرة ولا يترتب عليه ضياعها ولا يترتب عليه ضياعه او يترتب

134
00:51:21.100 --> 00:51:37.050
عليه عدم مصنعها مثلا او يكون هناك منه شر مثلا ما كان عند سيده كان حافظا له. فالمقصود ما اطلق في الاية فاذا علم الخير من هو هذا الخير درجات

135
00:51:37.400 --> 00:51:57.300
قد يكون هذا المكاتب وهذي هذا الرقيق او هذه المملوك او هذي المملوكة يعني من اهل العلم والفضل يكون في مكاتبته وعتقه مصلحة ومنفعة لاهل الاسلام فيختلف وهناك نماذج كثيرة من تراجم من تراجم

136
00:51:57.450 --> 00:52:13.500
التابعين رضي الله عنهم ممن كان بهذه المثابة وكانوا من ائمة العلم الكبار رحمة الله عليهم قالت دخلت علي بريرة بدلالة على ان بريرة رضي الله عنها كانت تأتي الى عائشة رضي الله عنها

137
00:52:15.000 --> 00:52:32.500
وهي مكاتبة تستعين في عائشة وفي دلالة على جواز الاستعانة وجواز المسألة في مثل هذا جواز المسألة في مثل هذا وفي حكمه ايضا من حصل عليه غرم من دين ونحوه

138
00:52:32.650 --> 00:52:49.100
اذا كان صادقا وان لا بأس ان يطلب يطلب من اخوانه ذلك ويكون قصده فكاك الدليل ذمم امر مطلوب فيعان على مثل هذا فلا شك ان الاعانة على مثلي انه معان

139
00:52:49.550 --> 00:53:08.750
ومثل ذلك كل من كان من اهل الحاجة فيعان لكن من كان مأسورا بديد وكذلك المكاتبة  في فكها من هذا الرق باعانتها وفكه من رق خير عظيم فقالت اشتريني فاعتقيني

140
00:53:08.900 --> 00:53:31.450
اقوله لها رضي الله عنها لانها تريد ان تأتي عند عائشة لانها يعني حتى تشتريها وتعتقها قلت نعم رضي الله عنها الرغبة في الخير رضي الله عنها بان قلت نعم

141
00:53:31.700 --> 00:54:05.950
قالت لا يبيعوني حتى لا يبيعون يعني يبيعونني يمه لان هذه ليست لا تعمل لا لكن قد يحذف احيانا غير جازم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. علمت ذلك

142
00:54:07.800 --> 00:54:33.700
قالت لا حاجة لي فيك هل يبين ان هذا الاشتراط لغير المعتق انه لا يجوز ولهذا فهمته بريرة رضي الله عنها لا حاجة لي فيك. لان هذا مخالف عائشة رضي الله عنها يرى انها علمت ذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية مسلم

143
00:54:34.350 --> 00:54:52.800
ان بريرة جاءت والنبي دخلت على عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في اجرة عائشة بما كان عليه الصلاة والسلام يكون في بيته ويجلس يجلس مع اهله

144
00:54:53.650 --> 00:55:08.150
فتاة يكون في المسجد وتارة يكون في بيته وتارة يكون مع اصحابه الى غير ذلك من احواله صلوات الله وسلامه عليها اذا كان مستقرا في المدينة فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام

145
00:55:09.100 --> 00:55:26.050
وفي نفس الحديث في صحيح مسلم انها سارتها وفي جواز مسارة المرأة حضرة زوجها وخصوصا اذا كان المسار مأمونا كما في قصة بريرة رضي الله عنه لما سارت عائشة بهذا

146
00:55:26.150 --> 00:55:41.900
وكأن بريرة استحيت من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك او ارادت الا تشغله لانها عليه الصلاة والسلام سمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية ان عائشة رضي الله عنها قالت

147
00:55:41.950 --> 00:55:57.100
الله الله الصحيح في صحيح مسلم انها قالت لاه الله اقسمت رضي الله عنها وردت عليها ورفعت صوتها منكرة ان يبين انها انكرت هذا الفعل منهم. انه لا يجوز لهم من ذلك

148
00:55:58.450 --> 00:56:17.300
كيف يشرطون ذلك الولاء والمعتق غيرهم رفعت صوتها رضي الله عنها. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين من رواية الثانية ولعل عائشة رضي الله عنها ارادت بذلك

149
00:56:17.700 --> 00:56:34.800
ان يسمع عليه الصلاة والسلام حتى يبين الحال وماذا تصنع فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او بلغ. والظاهر انه سمع كما هو ظاهر من رواية وانه كان قريب عليه الصلاة والسلام في نفس المكان وهي قالت

150
00:56:34.850 --> 00:56:54.050
في نفس الحديث انها تقول عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس ومعلوم ان الحجر كانت صغيرة  فقال ما شأن بريرة؟ فيه ان بريرة كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن اليها

151
00:56:54.550 --> 00:57:19.850
قصص كما تقدم في انها اهدي يهدي اليها  كما تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام اكل من هديتها عليه الصلاة والسلام  فما شأن بريرة؟ ما شأن بريرة وذكرت عائشة في سؤال للرجل

152
00:57:20.150 --> 00:57:41.100
اهل بيته عن ما يحصل بيته وايضا في مثل هذا للاعانة على الامر لانه عليه الصلاة والسلام يعلم انها جارية وانها محتاجة ما شأن بريرة بين له عليه الصلاة انها

153
00:57:41.300 --> 00:58:05.900
عرظ لها امر تحتاج فيه الى الاعانة  وذكرت عائشة ما قالت يعني انها طلبت منها ان ان تشتريها وتعتقها وان عليها ليشترطون ولاءها وقال عليه الصلاة اشتريها فاعتقيها اشتريها فاعتقيها

154
00:58:06.700 --> 00:58:31.700
ويشترطوا ما شاءوا ما شاءوا يعني يشترطون ما شاءوا وفي لفظ في الصحيحين اشتري واشتري لهم الولاء قال ويشترطوا ما شاءوا يعني لا تبالي وقد وقع كلام كثير اشترطي لهم الولاء وقع كلام كثير في قوله في الصحيحين

155
00:58:31.950 --> 00:58:53.950
شرطي لهم وهذا  في معنا هذه الرواية وان لم يذكرها مصنف رحمه الله لكنها الرواية في الصحيحين انه قال اشترطي لهم اولها كثير من الشراح اشترطي لهم. اشترطي عليهم قوله سبحانه وان شئتم فلها اي فعليها

156
00:58:54.300 --> 00:59:13.100
هذا بالحق الصرف للكلام عن ظاهره تغيير كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم اي اشترطي عليهم ثم هذا يناقض القصة القصة تدل على ضعف هذا التأويل لانهم هم ابوا ذلك

157
00:59:15.000 --> 00:59:35.700
ابو ذلك بل قالوا ان اراد ان تحتسب عليك رواية في الصحيحين وفي احدهما ان تحتسب عليك عائشة هم لم يستجيب الى ذلك كيف يقول لهم ذلك؟ ويعلم انهم هم

158
00:59:36.450 --> 00:59:57.100
ولهذا غضبت عائشة رضي الله عنها ورفعت صوتها وانكرت ذلك حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويشترط ما شاءوا. والصحيح في مثل هذا ونشترطي لهم يعني اشترطي لهم او لا تشترطي

159
00:59:57.700 --> 01:00:24.450
هذا اسلوب عربي شريطي او لا تشترطي يعني الشرط عدمه سواء. انه لا قيمة لهم ولهذا قال ويشترطوا ما شاءوا وانه لا قيمة لشرطهم ولأنه قال فاعتقيها ويشترط مساءه. والمعتق هو صاحب الولع. انما الولاء لمن اعتق

160
01:00:24.550 --> 01:00:48.750
في نفسه في نفس اخر الحديث قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا من باب التعزير والتهديد لهم وذلك ان النبي بين عليه الصلاة والسلام ذلك بين لهم ذلك وذكره وقد علموا ذلك

161
01:00:49.600 --> 01:01:04.700
فكيف يشترطون هذا الشيء ولهذا خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه قال ما بال اقوام يشترطون وشروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر

162
01:01:04.800 --> 01:01:24.450
شرط الله حق كتاب الله حق وشرط الله اوثق. او كما قال عليه الصلاة والسلام مشيئته الكلام عليه ان شاء الله هذه العبارة او هذا الكلام سيأتي مزيد ان شاء الله في نفس الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله الحديث لانه ذكرها

163
01:01:24.550 --> 01:01:45.250
والله بروايات وذكر ايضا من حديث ابن عمر آآ لكنه مختصر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الصحيح فيه ان اشتراطهم وعدم اشتراطهم لا قيمة له ويبينه قوله ويشترط ما شاءوا

164
01:01:45.650 --> 01:02:05.450
لانهم قد تبين لهم الحال وتبين لهم الامر. وان الولاء لمن اعتق وقال ولهذا قالت عن رضي الله عنه قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها اشترط اهلها ولا هذا يبين

165
01:02:05.500 --> 01:02:30.750
ان قول اشترطي لهم اشترطي عليهم ان ليس بصحيح لانهم اشترطوا ذلك وقالوا به واصروا عليه وبريرة علمت ذلك منهم ولهذا عادوا عليها ذلك فاشترتها رضي الله عنها وقالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط اهلها ولائها

166
01:02:31.000 --> 01:02:54.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وفيه ايضا كما قال شهادة الرجل في مثل هذا  والبيان وان كان يتعلق باهله وزوجه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مئة شرط

167
01:02:54.950 --> 01:03:21.150
شرط مئة شرط هل يحتمل ان يقال شرطوا مئة شاز يعني شرطوا شرطا او واحدا وثانيا تعددت الشروط ويحتمل انهم اكدوا هذا الشرط مرارا وهذا من باب المبالغة هذا من باب المبالغة فيها ان هذه الشروط لا قيمة لها

168
01:03:21.550 --> 01:03:47.150
لانها شروط مخالفة لكتاب الله لكن فيه اشارة بما تقدم ذكره  الباب الذي قبل هذا وان الشروط الاصل فيها الصحة. ولذا قال وان اشترطوا مائة شرط شرط الله احق وكتاب الله او كما قال عليه الصلاة والسلام

169
01:03:47.600 --> 01:04:07.450
من اشترى شرطا ليس في كتاب الله شرطا ليس في كتاب الله المراد ان هذا الشرط يخالف كتاب الله ولا يشترط في الشرط بالموافقة انما المراد ان يكون المراد في كتاب الله في حكم الله

170
01:04:07.650 --> 01:04:29.000
وهذا لا شك في حكم الله لان ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام مما امر به سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيه عصيان

171
01:04:29.100 --> 01:04:47.950
النبي عليه الصلاة والسلام فيه عصيان الله سبحانه وتعالى قال الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط. رواه البخاري ويأتي تمام الكلام عليه ان شاء الله  درس ات تمام الكلام على هذا

172
01:04:48.150 --> 01:05:02.150
الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين