﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين اسمي شاهين ربيع الاول لعام ستين واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.200 --> 00:00:55.650
ابتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى الاحكام كتاب البيوع لا زال البحث في قولي لامام المجد ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها

3
00:00:56.200 --> 00:01:16.900
وانه ساقه الباب الذي قبل هذا باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه وفي باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد ثم ساق الحديث كما تقدم عند البخاري

4
00:01:17.600 --> 00:01:38.550
قال رحمه الله ولمسلم معناه اي معنى رواية البخاري  طريق مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وفيه ما بال اناس يشترطون شروطا ليست

5
00:01:38.750 --> 00:02:03.000
في كتاب الله من اشترى بشرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة شرط وان شرط مائة مرة وانشرط مائة مرة شرط الله احق واوثق ايضا البخاري اخرجه

6
00:02:03.250 --> 00:02:24.000
بلفظ اخر ولهذا قال وللبخاري في لفظ خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق وهذا عند البخاري من طريق مالك عن هشام عن ابيه عنها رضي الله عنها مطولا وذكر فيه

7
00:02:24.200 --> 00:02:46.400
هذا اللفظ  المصنف رحمه الله نوع في الروايات لانه جاء عن عائشة رضي الله عنها من طرق وكلها متفقة على اصل المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم اشتراط الولا

8
00:02:47.100 --> 00:03:11.800
ولهذا قال خذيها واشترطي لهم الولاء وفي اللفظ الاخر عند البخاري اشتريها فاعتقيها اعتقيها ويشترط ما شاءوا كل هذه الالفاظ تدل على ما تقدم الاشارة اليه من ان ما شرطوه

9
00:03:12.200 --> 00:03:31.300
فانه لا يصح والبيع صحيح. ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرطة وامضى البيع وهذا ما بوب عليه المصنف رحمه الله في قوله لغى وصح العقد يعني في من شرط

10
00:03:31.750 --> 00:03:55.450
شرطا فاشد ان لغى وصح العقد وهذا من هذا وفي هذا دلالة وبيان ان قوله عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء او قوله اشتريها خديها واشترطي لهم الولاء انه اراد عليه الصلاة والسلام التنكيل بهم

11
00:03:55.550 --> 00:04:15.400
وعقابهم بهذا اللي ولعنا سواء شرطوا او لم يشرطوا. وسبق الاشارة الى بعض الى شيء من التأويل الذي قاله الجمهور. وان الصواب ان حديث ظاهر في معناه وفي دلالته وهذا اسلوب

12
00:04:15.850 --> 00:04:41.600
هذا اسلوب عربي والنبي عليه الصلاة والسلام اورده مورد التهديد والمعنى ان وجود الشرط عدمه لا قيمة له ولهذا لم يؤثر على البيع. فاوظى عليه الصلاة والسلام البيع اثبت الولاء لعائشة

13
00:04:42.050 --> 00:05:04.350
المسابقة الاشارة الى شيء من فوائد هذا الحديث وان هذا الحديث فيه فوائد عظيمة من صنف فيه العلماء المصنفات صنف فيه كما يقول النووي والحافظ بن حجر نقله عنه رحمة الله على الجميع صنف فيه

14
00:05:04.500 --> 00:05:26.650
ابن خزيمة وصنف فيه ابن جرير والحافظ بن حجر يقول لم اطلع على تسليم الخزيم وكذا ابن جرير لكنه على خلاصة او كلام ابن جرير في تهذيب الاثار ولخص منه فوائد كثيرة

15
00:05:26.850 --> 00:05:56.350
وتوسع بعضهم في ذكر الفوائد وقد يكون بعضها متكلف لكن فوائده الظاهرة بينة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون فوائد في بعض هذه الاخبار الذي يقرأه من اول وهلة في اه بادئ ابي بدر حين يقرأه قد لا يظهر له هذه الفائدة لكن حين يقرأها مستنبطة لاحد

16
00:05:56.350 --> 00:06:18.200
اهل العلم تراها بينة واضحة مثل حديث يا ابا عمير ما فعل النغير استنبط بعضهم منه فائدة والف فائدة فائدة والف فائدة. وهناك فوائد تكون جاءت عرضا ليست مقصودة لكن

17
00:06:18.300 --> 00:06:40.100
لجمت من الحديث. نجمت من الحديث واما ذكروا يا ابا عمير تكملة الصغير الصغير وتكلية من لا من لم يولد له وهكذا لان ابا عمير هذا كان صغيرا بل كان طفلا

18
00:06:40.350 --> 00:07:02.300
والنبي عليه الصلاة والسلام انسه وكان وخاطبه وقال يا ابا عمير ما فعل النغيب بانه كان له طائر ونغر يلعب به ثم مات كأنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد تأثر بذلك. اوصى بصغير فقال يداعبه عليه الصلاة والسلام

19
00:07:05.200 --> 00:07:27.750
في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في في الرواية الثانية عند البخاري ولمسلم معناه معنى ما  البخاري خذيها واشترطي لهم الولاء فان ما فانما الولاء لمن اعتق. اشترطي لهم الولاء

20
00:07:28.100 --> 00:07:46.750
وهذا واظح ان الحديث على ظاهره وانه حين يطلبون الاشتراك وهم قد علموا وتبين لهم بين لهم انه ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق ويحتمل والله اعلم انهم

21
00:07:46.950 --> 00:08:07.750
يعني جاهلوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين وخطب اذكر عليه الصلاة والسلام وبريرا آآ ذهبت اليهم ثم رجعت وذكرت عائشة لهم لهم ذلك  وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب

22
00:08:08.250 --> 00:08:29.500
وفي الخطبة الامور التي يحتاج اليها خطب الناس عليه الصلاة والسلام. لكن لم يصرح لهؤلاء القوم وهؤلاء ناس من الانصار وهذا جاء في رواية عند مسلم ان بريرة كانت لاناس من الانصار

23
00:08:30.200 --> 00:08:49.400
لناس من الانصار وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال اقوام وذلك ان المقصود يحصل في هذا ولا يحتاج الى التصريح بهم ولان في هذا سترا عليهم. والمقصود يحصل بذلك

24
00:08:50.050 --> 00:09:15.400
وفيه بيان لغيرهم وفيه بيان لبعض هذه الشروط يبطل ويصح معها العقد والنبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب علي رضي الله عنه بنت ابي جهل خطب في الناس وفاطمة قالت ما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا

25
00:09:15.650 --> 00:09:34.700
فقال عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت بلغني ان عليا وذكر ان علي رضي الله عنه اراد ان يتزوج بنت ابي جهل فقال والله لا لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد الحديث

26
00:09:34.700 --> 00:09:56.150
لذلك وصرح اه بمن اراد الخطبة منهم علي علي علي رضي الله عنه وذلك ان هذا امر يخصه ويخص ابنة فاطمة رضي الله عنها. اما هذا فهو حكم عام حكم عام يتعلق

27
00:09:56.200 --> 00:10:22.150
امر الولاء وامر التعامل بهذا ولهذا كانت المصلحة في  عليهم وعدم ذكرهم باسمائهم خذيها واشترطي لهم الولاء فان فان ما الولاء لمن اعتقوا  في اللفظ الاخر لمن ولي النعمة النعمة وهو السيد

28
00:10:22.450 --> 00:10:44.200
بان الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها السيد عند عدم الورثة من النسب عند عدم الورثة من نسب وهو اه عصوبة يرث بها السيد وعصبته المتعصبون بانفسهم

29
00:10:45.500 --> 00:11:16.750
المتعصبون بانفسهم دون العصب المتعصبون بغيرهم او مع غيرهم العصبة الغير آآ تكون للبنات مع الابناء والاخوة الاشقاء مع الاخوات الشقيقات والاخوة لاب مع الاخوات لاب يكون  العصبة بالغيب والعصبة مع الغير

30
00:11:16.900 --> 00:11:45.650
اجتماع البنات مع الاخوات انما الولاء للعصبة المتعصبين بانفسهم انفسهم واذا مات مثلا العتيق فكان السيد موجودا ولن يرث احد من لو نسبه فانه يرث ولاءه يرث منه فان كان السيد قد مات

31
00:11:45.800 --> 00:12:11.550
فانه كما قال عليه الصلاة والسلام انه يورث به يورث بالولاء. ويكون اولى العصوبة بالنفس اولى العصوبة للنفس. فلاولى رجل ذكر لولا رجل ذكر ولهذا قال فانما الولاء لمن اعتق

32
00:12:11.750 --> 00:12:30.600
الولاء لمن اعتق فلا يصح ان يكون لغير المعتق ولهذا لا يباع ولا يوهب لا يعاوظ عليه كما ان النسب لا يباع وان الانسان لا يبيع نشبة  آآ الولاء كما في الحديث

33
00:12:30.800 --> 00:12:53.850
الذي عند ابن خزيمة ابن حبان والحاكم وعبد الرزاق وابن ابي شيبة صححه جمع من اهل العلم. الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة كلحمة النسب. ملتصق هذه كالتصاق  يعني اللحمة الشيء الذي يلحم بالشيء

34
00:12:53.900 --> 00:13:21.250
فهو كالنسب كالنسب ولهذا شدد عليه الصلاة والسلام في هذا وفيه انه غضب عليه الصلاة والسلام وقام بل عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم انها وقال رفعت صوتها رضي الله عنها لما قالت لها بريرة واشرت اليها بحظرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا قالت لا

35
00:13:21.250 --> 00:13:48.650
الله اله الله لا اه يعني انكرت ذلك كيف يشترطون الولاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاخبرته اخبرته فقال لها هذا القول عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر ايضا جاء عن جمع من الصحابة ثابت الصحيحين

36
00:13:48.850 --> 00:14:05.800
من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة في صحيح مسلم والمصنف ساقه قال وعن ابن عمر ان عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهم ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها

37
00:14:05.850 --> 00:14:28.500
هذه الرواية ايضا تفسر ذلك وان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تحتسب بهذا العمل واراد ان تشتريه جارية بحاجة الجارية الى هذا وانها يعني قد لا تقدر على العمل

38
00:14:28.650 --> 00:14:58.850
مثلا بخلاف الرجل فانه قد يستطيع العمل حين يكاتب لكن ارى ان تشتري جارية تحتسب. رضي الله عنها فيسر لها   يسر لها رضي الله عنها  الجارية وقالت اه فقال اهلها اي اهل بريرة

39
00:14:59.200 --> 00:15:19.650
التي كان اهلها من الانصار هذا الحديث فسر بحديث او الاخر ان الجارية التي اراد ان تعتقها هي بريرة وان بريرة ايضا هي كأنها لما ارادت ايضا اما ان بريرة علمت بذلك او انه وفقت ووافق هذا

40
00:15:19.700 --> 00:15:41.800
لها لبريرة رضي الله عنها وقال اهلها نبي عذ نبيعوكها على ان ولائها لنا ولا ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يمنعك ذلك

41
00:15:43.450 --> 00:16:09.600
لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق رواه البخاري والنسائي وابو داوود وهذا رواه هؤلاء البخاري والنسائي وابو داوود من طريق مالك  طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما

42
00:16:09.900 --> 00:16:29.850
اما النسائي لم اره من هذا الطريق وان رواه من طرق اخرى وهذا اللفظ يعني ورواه من طرق اقربها الى اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله ما رواه النسائي من طريق ابن شهاب عن عروة عنها

43
00:16:30.000 --> 00:16:48.950
فان هذا هو اقرب اللفظ الذي  ذكره الذي ذكره النسائي وهو من هذا الطريق هذا الطريق من طريق الشهاب عن عروه عن عنها رضي الله عنها عند النسائي لكن عند بقيتهم

44
00:16:49.300 --> 00:17:08.800
هو من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر لكن الحديث ايضا رواه مسلم الحديث ايضا رواه مسلم ايضا لكن المصنف رحمه الله استدرك وليه قال وكذلك مسلم هنا قد رواه البخاري والنسائي وابو داود

45
00:17:09.400 --> 00:17:36.500
من هذا الطريق قال وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها جعله من مسندها المسند عائش يعني عند مسلم ويحتمل والله اعلم يعني آآ ان هنا يعني روايته ان عائشة يعني في قصة عائشة

46
00:17:36.550 --> 00:17:55.950
في قصة ارادت ان تشتري جارية فيكون رواه عنها في قصة عائشة رضي الله عنها وانه اخذه عن عائشة رضي الله عنها وهكذا في مسلم انه جعله من مسندها وهذا اللفظ قال لا يمنعك ذلك

47
00:17:56.200 --> 00:18:21.450
مثل قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها. اشتريها فاعتقيها فيها فاء اعتقيها كما عند البخاري وعند البخاري ايضا خذيها واشترطي لهم الولاء لا يمنعك ذلك بان آآ عدم استجابتهم لذلك خلاف الواجب

48
00:18:22.450 --> 00:18:42.650
وهذا الشرط خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. ليس المعنى ان كتاب الله القرآن نطق قبيلا المراد كتاب الله حكمه وهذا في الكتاب والسنة الكتاب والسنة ودلت السنة على ان الولاء لمن اعتق

49
00:18:42.750 --> 00:19:02.350
ان الولاء لمن اعتق ولهذا قال لا يمنعك ذلك لان هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط لا يصح. فوجوده كعدم كمات قدم فان الولاء لمن اعتق لمن اعطى الورق

50
00:19:04.150 --> 00:19:28.600
من ولي النعمة  وهذا الخبر ايضا متى شائر الاخبار الاخرى وايضا دلالة هذا الخبر آآ على ما تقدم من جهة ان الشروط التي لا تصح يختلف قد تبطل العقد وقد يصح العقد. وهناك شروط

51
00:19:29.300 --> 00:19:51.100
نزع فيها هل تبطل العقد او انها باطلة والعقد صحيح او ان الشرط صحيح والعقد صحيح صحيح وهذا داخل في قوله ابواب الشروط في البيع. لان الشروط في البيع كثيرة كما سبق الاشارة اليه

52
00:19:51.450 --> 00:20:14.850
ومن ذلك ان يشرط عقدا في عقد. ان يشرط عقدا في عقد يقول ابيعك بشرط ان تبيعني ابيعك بشرط ان تؤجرني هل هذا من الشروط التي تبطل  يعني بمعنى انه يتم البيع

53
00:20:14.950 --> 00:20:43.950
يتم البيع العقد الاول ولا يصح العقد الثاني ويكون البيع الثاني برظا اه من شرط عليه ولا يصح هذا الشرط الجمهور قالوا ان هذا الشرط مبطل للعقد وهذا ادخلوه في قول النبي عليه الصلاة نهى عن بيعتين في بيعة. سبق الاشارة الى ان هذا الحديث

54
00:20:44.650 --> 00:21:06.150
اه وقع في خلاف وان الصحيح ان هذا الحديث هو معنى النهي عن الشرطين في البيع وانه وانها وان هذا النهي يعود الى بيع العينة. من باع بيعتين البيع فله قسوم او الربا

55
00:21:06.600 --> 00:21:31.800
وان شرط عقد في عقد لا دليل على ابطاله لا دليل لانه ليس فيها اي محذور من المحاذير المبطلة للعقد فاذا قال ابيعك اي انسان يريد ان يبيع سيارته لكني احتاج الى سيارة ورغب ان يبيع سيارته على فلان

56
00:21:32.300 --> 00:21:49.100
ويرغب في سيارته وربما فلان يرغب في سيارته كل منهم يرغب في سيارة الاخر كل من يرغب في دار الاخر في ارض الاخر في مزرعة اخر اه في جهاز فقال احدهم اخر انا ابيعك بشرط ان تبيعني

57
00:21:49.950 --> 00:22:08.850
فرضية وقال نعم تبعه الجهاز او باعه الدار او السيارة بشرط ان يبيعه ما الذي يمنع من ذلك؟ الجمهور قالوا لا يصح شرط عقد في عقد وبعضهم علله لانه يؤول الى الجهالة

58
00:22:08.950 --> 00:22:37.200
لانه حين يشرط عليه ان يبيع في الغالب ان البائع لا يطالب بالشعر المعتاد له بل لان من شرط عليه ان الذي شرط عليه قد لا يريد الشراء مثلا يعني قد يريد الشراء مثلا قد لا يريد. قد لا قد يريد شراء سلعة وقد لا سلعته وقد لا يريد

59
00:22:38.450 --> 00:23:00.650
فحين يشرط عليه ويكون هو محتاج الى هذه السلعة من البائع. فينزل عند رغبته ينزل عند رغبته فيبيعه البائع في الغالب انه يتنازل عن شيء من الثمن مقابل موافقته لان الشرط له وقع

60
00:23:01.150 --> 00:23:22.700
السلعة له وقع وهذا شيء مجهول ليكون باعه بثمن هو في الحقيقة ليس الثمن الحقيقي لها يكون مجهول وهذا تعليل ضعيف ما الذي يمنع من هذا هو باعه ورضي وباعه

61
00:23:23.250 --> 00:23:44.200
يعني لو فرض ان ان هذا الجهاز يساوي الف ريال وقال بشارة تبيعني جهازك. فباعه بثمان مئة   كانت قيمته انزل من من قيمة المعتادة سواء علم او لم يعلن. المقصود ان قيمته مثلا

62
00:23:44.400 --> 00:24:06.800
اكثر من ثمان مئة ويجهل مثلا  نزل عند رغبته واشترى باع بثمان مئة وتراه ظايعة لذلك ما الذي يمنع من هذا كمال اوبتاع باع ابتداء في ثمانمائة بغير شرط مثلا

63
00:24:07.650 --> 00:24:34.700
وتكون قيمته فوق ذلك غاية الامر انه حين قبل الشرط  ذاك بالشراء وهذا رضي بالبيع صحة العقود صحة الشروط وثم الثمن معلوم. المحظور هو عدم الثمن عدم معرفة الثمن هذا هو المحظوظ

64
00:24:35.600 --> 00:24:49.800
بل هم ورحمة الله عليهم في مسألة العلم بالثمن اجازوا بعض الصور التي هي في الحقيقة قد يكون فيها نوع من الجهالة لو قال ابيعك بهذه الصبرة من الدراهم اللي يراها

65
00:24:50.350 --> 00:25:07.100
وهو لا يعلم قدرها جوزوه وان كان بعضهم قد نازع في مثل هذا. لكن جوزوه لان الثمن مرئي مع انه قد يجهل قدره لكن هو هو معلوم بالرؤية هو معلوم بالرؤية

66
00:25:07.700 --> 00:25:35.850
انه قد يظنه كثيرا  يعني احدهما او يظنه قليل يعني المشتري  المقصود في هذه الحال يصح البيع الاظهر والله اعلم ان انه لا بأس بذلك والبيع صحيح ولا محذور في ذلك ولا يدخل في بيعتين

67
00:25:36.100 --> 00:25:58.500
في بيعة الكل بيعة مستقلة. هذا باعه  هذا المال واشترى هذا المال وليس فيه يعني صورة من صور الربا وليس بياعينه جوازه وقول مالك رحمه الله وانتصر له تقي الدين رحمة الله عليه

68
00:25:59.700 --> 00:26:23.500
وهناك ايضا بعض العقود التي آآ يختلف فيها في جنس هذه الشروط جنسي هذه الشروط هل تجوز او لا هل تجوز منه شرط البراءة من العيب هل يجوز او لا يجوز؟ هذا وقع في خلاف

69
00:26:24.400 --> 00:26:43.300
بين اهل العلم على ثلاثة اقوام قيل يجوز ان يبيع بشرط البراءة من كل عيب مطلقا حتى ولو كان يعلم العيب وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز ان كان عيبا يعلمه

70
00:26:43.400 --> 00:27:04.250
فلا يجوز له من يبيع حتى يبينه جوازهم مذهب الحناف والقول بعدم الجواز اه قالوا جم من اهل العلم وبعض اهل العلم فصل وهذا هو المروي عن الصحابة عن عثمان

71
00:27:04.800 --> 00:27:24.450
وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه باع مملوكا له   يعني نحو من مئة درهم ونحو ذلك ثم اطلع زيد على على عيب فيه

72
00:27:24.700 --> 00:27:39.350
ثم رفع الامر الى عثمان او رده الى ابن عمر فقال عثمان رضي الله عنه ابن عمر احلف انك بعته ولم تعلم به يا ابا ابن عمر رضي الله عنه يحلف

73
00:27:39.500 --> 00:27:58.250
فاراد ان يفتدي بيمينه استرجع مملوكه رد الدراهم ثم باعه بعد ذلك بقيمة اكثر رظي الله عنه فهذا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اه اتفاق على انه ان كان يعلم العيب

74
00:27:59.300 --> 00:28:23.500
فلا يجوز له ان يبيعه بشرط البراءة وان كان لا يعلم فلا بأس بذلك هذا قول وسط فلو ان انسان عرض سياراته او دابته او جهازه للبيع وسائل البيع هل هذه السلعة او هذا الجهاز

75
00:28:23.700 --> 00:28:51.800
سالم من العيوب قال ابيعك هذا الجهاز وانا بريء من اي عيب  وهناك عيوب لا ترى لكن يعلمها على هذا القول يجب علي ان يبين ولحديث حكيم الحزام الصحيحين البيعان بالخيار

76
00:28:52.150 --> 00:29:15.150
فان صدقا وبينا بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما وذلك حديث عقبة بن عامر وحديث جيد لا يحل لمؤمن باع بيعا يعلمه وفيه عيب الا بينه له لبينه له ظاهر هذا انه يجب عليه البيان. يجب عليه البيان

77
00:29:16.450 --> 00:29:32.100
وهذا هو ظاهر ما تقدم عن الصحابة رضي الله وان كان لا يعلم يقول ابيعك هذا هذا الحاضر الحاضر الناظر وانا لا اعلم به شيء في هذه الحالة يجوز له ذلك

78
00:29:32.250 --> 00:29:50.500
لانه لم يغيب ولم يكتم هناك انواع من البياعات في الحقيقة لا تظهر لا للبائع ولا للمشتري. اشياء مستورة خصوصا في بعض انواع الفواكه مثل الحبحب مثلا ومثل مثلا الرمان

79
00:29:51.600 --> 00:30:17.650
وربما قد يكون مثل الطماط مثلا بعض  الفواكه التي تكون مستورة بقشرها سورة بقشرها ظاهرها حسن لكن قد تكون تارفة البيض قد يكون فاسدا مارج  هذا فيه تفاصيل لاهل العلم

80
00:30:17.750 --> 00:30:35.750
التفاصيل لاهل العلم منها العلم من قال اذا باع هذه الاشياء التي هو لا يعلمها وما في داخلها مستور في هذه الحالة اه اذا اشتراه اذا اشتراه في هذه الحالة

81
00:30:35.900 --> 00:30:59.600
يكون الضمان او عيب يتحمله المشتري فان اراد ان يحتاط فيشترط على الشيء المستور يجتنب يقول يعني يشترط ذلك يعني انه لو وجده معيبا وجده معيبا فله الرد له الرد

82
00:31:01.100 --> 00:31:15.050
فيها تفاصيل لاهل العلم ومنهم من فرق بين الشيء الذي لا يكون له قيمة اذا وجد العيب مثل البيض المارج اذا البيض المارج هذا اذا كان ما لا قيمة له

83
00:31:15.150 --> 00:31:35.800
لان اشرة لا قيمة لها. فقالوا يرجع ابي الثمان والله اعلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية تعتقها

84
00:31:36.100 --> 00:31:56.000
مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عن هو ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها. فابى اهلها الا ان يكون الولاء لهم وذكرت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه او فذكرت

85
00:31:56.200 --> 00:32:14.400
فذكرت ذلك يقول ابو هريرة نقل عنها رضي الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء فان الولاء لمن اعتق مثل حديث ابن عمر المتقدم

86
00:32:14.950 --> 00:32:27.000
رواه مسلم وهذا من طريق سليمان ابن بلال اخبرني صهيب ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وهذه سلسلة معروفة وخصوصا رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة

87
00:32:27.100 --> 00:32:46.850
رضي الله عنه وفيه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها وفيه آآ ان المرأة لها ولاية على مالها وان ليس لزوجها ان يمنعها ولهذا عائشة رضي الله عنها

88
00:32:47.100 --> 00:33:13.050
ارادت ان لتتبرع بعتقها كان هذا والله اعلم بعدما اتسعت اه الامور عندهم وان هذا  يعني مو هذا محتمل. هذا محتمل وقد اشار الحافظ رحمه الله ما معناه الى ان هذا كان بعد سنة ثمان او سنة ثمان

89
00:33:13.400 --> 00:33:44.900
وبعد فتح خيبر فكان هنالك اموال ونصيب مما يأتي من ومما يأتي مما كان الصلح مع اليهود في حينما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وساقاهم على النخل وانهم يزرعونها وانه ننهوا نصف الثمرة عليه الصلاة والسلام

90
00:33:48.450 --> 00:34:05.050
وهذا ايضا حصل احدى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ميمونة انها قال رضي الله عنها قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة شعرت جوي شعرت اني اعتقت فلانة

91
00:34:05.700 --> 00:34:22.700
جارية لها وكأنه يعني كان يعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا لها جارية لكن لم تعلمه انها اعتقتها يعني لم لم تعلم لم يعلم بعتقها حتى اعلمته عليه النبي عليه الصلاة والسلام

92
00:34:22.800 --> 00:34:37.550
وقال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك وفي رواية عند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديتي بها بنت اخيك او قال بنت اختك من رعاية الغنم

93
00:34:38.000 --> 00:34:59.450
رعاية الغنم والحديث الصحيحين اصله وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكر عليها لم يستنكر عليها بل  اثنى عليها ولكن ارشدها الى ما هو الاتم والاكمل وفيه ان الصلة والبر

94
00:34:59.550 --> 00:35:24.700
في هذا افضل من العتق قال اما وخصوصا حين يكون فيه اعانة على امر فيه شدة لما كانت اه هذه قريبتها ترعى الغنم فتفتديها بان تهديها لهم حتى تعينها على رعاية الغنم او تقوم برعاية الغنم

95
00:35:26.100 --> 00:35:50.700
وذهبت الاخبار فيما يتعلق الصلة بفضل الصلة والبر وايضا ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام  لما اخبرته عائشة بانها تصدقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تتصدق

96
00:35:51.350 --> 00:36:12.000
كان ربما تصدقت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء يعني هذا امر عظيم يعني ان يكون البيت ليس فيه  وليس فيه طعام ويكون اهل البيت في حالة ظرورة

97
00:36:12.250 --> 00:36:29.700
في حالة ظرورة الى مثل هذا الشيء اللي تصدق به لكن ايثار على النفس اثار الغير على النفس ولهذا في حديثنا الذي في الصحيحين لا اتصدق بتمرتين على تلك المرأة. وجاء في رواية مسلم انه تصدقت

98
00:36:29.850 --> 00:36:56.200
في ثلاث ثمرات ومحتمل انهما قصتان وفي الرواية انها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها صغيرتان تحملهما تسألها اسألوها ويبين انه حصل شدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى

99
00:36:56.450 --> 00:37:14.500
يضطرون الى مثل هذا. وجاءت الى عائشة كانت تحب الصدقة حبا شديدا رضي الله عنها كشأن سأل الصحابة رضي الله عنهم لما علموا من السنة وما دلهم عليه عليه الصلاة والسلام وجاء في الكتاب من فضلها

100
00:37:14.700 --> 00:37:33.950
فقالت رضي الله عنها ولم يكن في بيتي الا ثلاث تمرات بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس في في في مكان او في غرفته الا ثلاث تمرات وما عليك ما استأذنت النبي كانها تصدقت بكل ما في البيت ثلاث تمرات

101
00:37:35.400 --> 00:37:59.400
ولم يعني تقول انتظر واسأل واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بل اخذت التمرات الثلاث اعطت اعطتها للمرأة اعطت واحدة من ابنتيها تمرة واعطته الثانية تمرة ثم اخذت التمرة الثالثة لكي تأكلها

102
00:38:02.050 --> 00:38:28.100
فلما ارادت ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها هذه المرأة استطعمتها ابنتاها يبين ان ابنتين اشتد جوعهما كذلك لكن واضح انه مبادرة هاتين التمرتين وهم لا يفهمان استطعمتها ابنتاها

103
00:38:28.200 --> 00:38:49.100
قبل ان ترفعها الى فيها  وعند ذلك رضي الله عنهما الى فرقتين اعطت هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة فلم تعط هذه دون هذه رضي الله عنها. واثرت ابنتيها عليها

104
00:38:50.050 --> 00:39:09.300
قالت عائشة رضي الله عنها وهي تشهد هذا الموقف العظيم فاعجبني شأنها في اثارها يعني في ايثارها وفي حسن تصرفها يعني امام عائشة رضي الله عنها وهي ترى فلما جاء النبي عليه الصلاة اخبرته بذلك

105
00:39:10.000 --> 00:39:26.800
عليه الصلاة والسلام فقال عليه من ابتلي من هؤلاء بناته بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. الله اكبر الشاهد من الحديث ان عائشة وان تصدقت كما هو ظهر الخبر

106
00:39:26.900 --> 00:39:47.200
انه ليس عندنا ثلاث تمرات ففيه ان المرأة تتصدق  بيت زوجها ولا حاجة ان تستأذن وخصوصا مثل هذا وجاء حديث في هذا وانه آآ ايضا ربما احيانا اذا كان علمت المرأة ان زوجها شحيح

107
00:39:47.300 --> 00:40:09.100
وانه قد اه يسيء اليها مثلا انها هي تتأنى في مثل هذا. وقالوا ان الصدقة في هذا بالطعام والشيء الرطب كما قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود لما قالت يا قلنا يا رسول انا كل على ابنائنا وازواجنا

108
00:40:09.900 --> 00:40:29.550
يسألنا عن الصدقة رضي الله عنهن يعني يسألنا عن الصدقة يعني انهن لا يتيسر لهن الخروج للعمل مشغول يعني يعني شغلن بامر البيت انا كل على ابنائنا ازواجنا وابنائنا ويسألنا عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لكن الرطب

109
00:40:29.950 --> 00:40:49.850
تأكلنه وتهدينه لكنا الرطب يعني الشيء اللي يكون رطب. الشيء الطازج شيء اللي لو ترك لا فسد فهذا اه تبادر يعني تأكل وتأخذ حاجتها وما بقي فلا يترك لانه قد يتلف يتصدق

110
00:40:49.900 --> 00:41:10.100
به وهذا فيه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن الشاهد مثل ما تقدم من انه عليه الصلاة والسلام اه  قال في قصة عائشة ما قال وهذا العمل عظيم منها وبين

111
00:41:10.150 --> 00:41:30.100
هذه قصة لبريرة رضي الله عنها هذا هذه الفوائد التي ذكرها العلم واستنبطوها رحمة الله عليهم والفوائد كثيرة في هذا والعلما ذكروا اشياء كثيرة وقد مر في الحديث ان عائشة رضي الله عنها

112
00:41:30.250 --> 00:41:52.600
يعني جعلت  رضيت بهذا وقالت يعني ان اعدها لهم عدة واحدة ان رضي اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة وفيه آآ كما قال العلم جواز لاخذ والرد في مسألة البيع والشراء والمساومة

113
00:41:52.750 --> 00:42:18.500
وما يتعلق بالتعجيل والتأخير الديون ديون ايضا في مسألة تأجيل الديون اه كل شهر او كل سنة وان هذا لا بأس به ولهذا هي كاتبة  اسيدها على تسع اواق في كل سنة اوقية دل على جواز مثل هذا والعادة ان مثل هذا

114
00:42:18.600 --> 00:42:38.350
يكون اكثر ولهذا اخذ جماهير العلماء من هذا جواز بيع التقسيط وذكروا الاجماع عليه الا خلاف شاذ في هذا وان بيع التقسيط لا بأس به وانه تكون القيمة في الغالب

115
00:42:38.500 --> 00:42:56.150
بزيادة على البيع النقد. ولو ان انسان اراد مع دارا او باع ارضا عجل فقيمتها في الاجل اكثر من قيمتها بالنقد. وهذا واضح. فلا يمكن عند الناس هو التعامل بينهم ان يكون النقد

116
00:42:56.750 --> 00:43:17.850
مثل النقد العاجل مثل الاجل لا يمكن ولا محظورا في ذلك ولا دليل على المنع وحكوا الاجماع على مثل هذا ثم هو ايضا  نوع من بيع الديون وهو عكس السلم

117
00:43:17.950 --> 00:43:49.900
السلام تقديم الثمن وتعجيل مثمن تعجيل المثمن والدين والبيع بالتقسيط تعجيل المثمن وتأخير الثمن ومعلوم ان السلام حين يقدم يكون الثمن المدمن ارخص لان الذي يسلم يقدم المال للمسلم اليه

118
00:43:49.950 --> 00:44:09.250
ويستفيد منه والمثمن مؤجل لا شك ان تكون قيمته اقل من قيمته لو عجله هذا واضح والنبي اقر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا محل اجماع من العلم. كذلك ايضا التقسيط

119
00:44:09.800 --> 00:44:35.400
وهو تعجيل المثمن عكس السلم التعجيل المثمن وتأخير الثمن كما ان السلام ان تأخير المثمن يكون اقل قيمته كذلك في الدين تعجيل المثمن وتأخير الثمن يكون اكثر في قيمته لان المشتري تعجل المثمن

120
00:44:35.650 --> 00:45:01.250
وامتلك يستفيد منه. وصاحب السلعة يأتيه الثمن على اجال. اقساط اما شهرية او سنوية والنبي عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث البيهقي يهود بني النظير قال عليه الصلاة ضعوا وتأجلوا

121
00:45:01.900 --> 00:45:23.650
ضاعوا وتعجلوا دليل على ان التأخر فيه زيادة. ولهذا قال ضعوا وتعجلوا. يعني انكم تتعجلون اه ما لكم في الذمم بان تضعوا فاذا كان لكم على الناس ثمن مقابل مثلا مثمنات مقابل تمر

122
00:45:23.750 --> 00:45:43.250
مقابل زبيب مقابل حب ونحو ذلك مما يبتاع او شمع التجارة لكم في ذمم الناس ففي هذه الحالة الشيء المعجل الى سنة الى سنتين وثمنه مثلا الف من الالف وخمس مئة

123
00:45:43.350 --> 00:46:13.400
وتعجلوها يكون تيسير على المدين وتعجيلا للدائن ففي مصلحة هذا امر لا ينكر في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترت بريرة نفسها لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن السعر ولم يقل مثلا هل هذه قيمتك

124
00:46:13.450 --> 00:46:43.850
عاجلا عاجلا ولو كانت القيمة وكانت لا يجوز التقسيط بين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام بين ذلك  يعني قال انه لا يجوز الزيادة لذلك لما سكت عليه الصلاة والسلام سكوت في مثل هذا المقام يدل على جواز البيع

125
00:46:44.000 --> 00:47:11.800
بما يتراضى عليه المتبايعان في بيوع التأجيل مثل هذا لا بأس به وكما تقدم ذكروا عليه الاجماع في مثل هذه المسائل وسبق الاشارة الى نعم المسائل المتعلقة بهذا وهو انه مشروعية اعانة المكاتب

126
00:47:12.100 --> 00:47:34.950
في دينه وكذلك كل مدين يشرع ان يعان لان هذا فيه اه اسراع في فكاك في ذمته ايضا  فيه ايضا ان المرأة وتتعامل بالبيع والشراء ان لا بأس ان ترسل مثلا لاصحاب

127
00:47:35.100 --> 00:47:58.100
البيع عن تبعث لهم كما ارسلت بريرة رضي الله عنها اه في ان تفاوض لها في جواز التوكيل في مثلي هذا  وهذا والحديث في فوائده كثيرة كما تقدم وغالب فوائده ظاهرة

128
00:47:58.400 --> 00:48:16.700
ولهذا بسط العلماء الكلام فيه رحمة الله عليهم ثم ذكر رحمه الله من باب شرط السلام من الغبن واتابع ابواب الشروط في البيع ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق

129
00:48:16.850 --> 00:48:28.600
السداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد