﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة

2
00:00:30.150 --> 00:00:54.250
والف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى من كتاب البيوع باب اثبات خيار المجلس خيار المجلس احد الخيارات التي جاءت

3
00:00:54.950 --> 00:01:21.550
في هذا الباب وهي خيارات عدة وسيأتي شيء منها وتقدم ايضا ما يتعلق بشرط السلامة من الغبن والخيار في هذا وخيار المجلس دل عليه النص المقطوع به عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:21.900 --> 00:01:48.100
من رحمة الله سبحانه وتعالى هو ان جمع لعباده بين خيري الدنيا والاخرة وان خير الدنيا لا ينال خيره ولا لا تنال بركته الا بان يتبع ما امره الله به سبحانه وتعالى. والا تنغصت عليه اموره وتنكدت في امور دنياه

5
00:01:48.750 --> 00:02:07.600
فلا سلامة لامر الدنيا بان تكون هنية طيبة الا باتباع ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذا في جميع موارد الشريعة ومصادرها. لكن حتى في امور البيوع

6
00:02:07.800 --> 00:02:30.100
والمعاملات جاءت الساعة والخير والبركة وشرع ما فيه مصلحة للعباد والله سبحانه وتعالى اعلم بعباده الا يعلم من خلقه اللطيف الخبير والانسان لا يعلم مصلحة نفسه لا يعلم الا ما علمه ربه سبحانه وتعالى

7
00:02:30.250 --> 00:02:57.450
اذا جاءت هذه الشريعة عادية ودالة على خيري الدنيا والاخرة ومن ذلك الهداية في امور البياعات والمعاملات حتى يحصل الخير والنفع. ولا يكون التنافس المحرم ولا يكون الغش والحقد والبغضاء بين اهل الاسلام في هذه المعاملات بل تكونوا وسيلة الى التواصل على البر والتقوى

8
00:02:57.850 --> 00:03:16.700
وشبابا من اسباب التواصل والتعارف بين اهل الاسلام والمسلم حين يتعامل بهذه المعاملات على هذا الوجه الشرعي يكون في عبادة لله سبحانه وتعالى لانه يفعل ما امر ويجتنب ما نهي عنه

9
00:03:17.000 --> 00:03:38.350
يكون في عبادة وتكون عاداته وتجارته وبيعه وشراؤه حسنات تجري له انما الاعمال بالنيات وقد جاءت في هذا الادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليها الكتاب العجز المقصود هنا هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله

10
00:03:38.550 --> 00:04:05.700
من هذا الحكم وهو اثبات خيار المجلس والمعنى اثبات خيري الامرين الخيار هو ان يطلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخ البيع وذلك ان البائع او المشتري حين يعقد الصفقة

11
00:04:06.450 --> 00:04:28.150
فقد يندم وقد يتبين له بعد عقد البيع امر لم يتبين له قبل ذلك وكان قبل ذلك حريص على هذه البيعة لا من جانب البائع فانه حريص على بيعها لانه يرى ان فيها مكسبا له

12
00:04:28.250 --> 00:04:47.500
ولا من جانب المشتري كذلك فانه حريص على تحصيله قد تكون لمصلحة خاصة باستعمالها وقد تكون لاجل المتاجرة فيها مثل من يعمل في عروض التجارة ثم ايضا في الغالب ان الانسان حين يقدم على شيء

13
00:04:47.800 --> 00:05:11.550
شراء او بيعا فانه في الغالب يكون لديهم معرفة مجملة بهذا الشيء ولهذا اراد شراءه ومعلوم شروط للبيع وانه لا يتم الا بشروط ومن ذلك العلم والعلم يكون بالمبيع والثمن

14
00:05:11.900 --> 00:05:32.750
في نفس السلعة ونفس الثمن فهو عنده علم بها الذي هو المشتري والبائع كذلك عنده علم هو صاحب المال وصاحب المال سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام هي صدقة وبين بورك لهما في بيعهما

15
00:05:32.800 --> 00:05:57.800
ان هذا اصل  هذا الباب قال رحمه الله عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه وابن خويلد  وابن عم خديجة رضي الله عنها صحابي كبير اسلم في العام الثامن رضي الله عنه وكان من كبار قريش

16
00:05:57.900 --> 00:06:17.250
ومن كبار في البيع والتجارة وكذلك من حكماء قريش وكان اسلم رضي الله عنه وله ستون سنة على المشهور على ما ذكروا وقد ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه بعد ان روى له هذا الحديث

17
00:06:17.500 --> 00:06:38.150
ان ذكر جازما رحمه الله ان مسلم ان ان حكيم ابن حزام اسلم وله ستون عاما وعاش بعد اسلامه ستين عاما فمات وله عشرون ومئة سنة رضي الله عنه وكانت وفاة سنة اربع وخمسين للهجرة على المشهور

18
00:06:39.350 --> 00:06:58.600
هناك جماعة من الصحابة عمروا ذكرهم اهل العلم وحصره حصره  بعضهم منهم حكيم ابن حزام رضي الله عنه. وذكر ايضا مسلم انه ولد في الكعبة. انه ولد في الكعبة وذكروا

19
00:06:58.650 --> 00:07:17.150
تفصيلا في هذا ان امه دخلت مع نسوة من قريش الى الكعبة في الجاهلية هو انه اصابها الطلق وهي في الكعبة فولد في الكعبة فالله اعلم لكن هذا ذكره وذكر مسلم جازما به رحمه الله يعني معلقا لم يسنده رحمه الله

20
00:07:18.050 --> 00:07:40.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما وهذا الحديث

21
00:07:40.200 --> 00:07:58.850
عندهم من طريق شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبدالله ابن الحارث قال سمعت حكيم ابن عبد الله بن الحارث هذا قيل انه صحابي لك الاثر والله اعلم انه

22
00:07:59.000 --> 00:08:19.550
صحابي من جهة الفضل لكن ليس من جهة ولذلك ان لانه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه كما جاء  في ترجمته رحمه الله لكنه في باب الرواية حكم رواية حكم رواية كبار

23
00:08:19.600 --> 00:08:50.700
التابعين وهذا قاد يلغز به يقال صحابي مرسله تمور سالكبار التابعين لا يقبله صحابي صحابي مرسله كمرسل كتاب لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة يقال هو الصحابي الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يدرك سن التمييز في عهده

24
00:08:50.950 --> 00:09:09.550
فهو في حكم الرواية حكم كبار التابعين وفي حكم الفضل والصحبة له ذلك لشرف الرؤية ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وان كان هو اه لم يقع له ذلك من جهة انه اما ان يكون

25
00:09:09.850 --> 00:09:35.400
يعني في حال صغر سنه تماما فلا يميز حتى بنظره وقد يكون من جهاد عدم تمييزه وان كان قد حصل معه نوع تمييز في من يراه  لا يعرفه برؤيته مثلا والمقصود انه آآ كما تقدم

26
00:09:36.300 --> 00:09:59.800
من صغار الصحابة الذين لهم حكم رواية كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه يأتي حديث ابن عمر في هذا الباب ايضا كحديث ابن كحديث حكيم بن حيزان لكن مصنف رحمه الله قدم حديث حكيم بن حزام

27
00:09:59.950 --> 00:10:18.850
واخر حديث ابن عمر وذكر بعد ذلك روايات له لان ابن عمر لان ابن عمر حديثه جاء مختصرا وجاء مطولا والمصنف رحمه الله ذكر روايات له وهذي الروايات اه في الحقيقة

28
00:10:18.900 --> 00:10:35.900
كالشرح لحديث حكيم عزام فتأخيره لحديث ابن عمر مناشد من جهتي ان حديث ابن عمر فيه تفصيل وبيان في لحديث حكيم ابن حزام واجتماع الخبرين على معنى واحد واثبات خيار المجلس

29
00:10:36.050 --> 00:10:58.150
ساتناول باذن الله شيئا من هذه الروايات في هذا الدرس وتتمتها في الدرس الاتي ان شاء الله قال رحمه الله البيعان البيعان جمع بيع وهو اسم مشترك وهو في المعنى يطلق على البائع والمشتري. يقال للبائع

30
00:10:58.450 --> 00:11:21.250
بيع يقال لبائع السلع لمن تخرج منه السلعة بائع ويقال ايضا لمن يشتري بائع لان كلا منهما باع شيئا البائع باع السلعة والمشتري دفع الثمن وكأنه باع الثمن وقد يكون

31
00:11:21.400 --> 00:11:44.550
البيعان يقع منهم البيع حقيقة بان يكون الثمن بين سلعتين ليس مالا كما في حديث سيأتي او حديث لن لن يذكر مصنف رحمه الله لكنه متعلق بالباب وهو ما رواه ابو داوود

32
00:11:44.550 --> 00:12:07.950
كند جيد من روايتي جميل ابن مرة عن ابي الوظع عن ابي الوظيء عباد ابن نشيب عن ابي برزة رضي الله عنه انه قال ابو الوظي كنا في شفرة قال في غزوة مع

33
00:12:08.250 --> 00:12:34.350
ابي برزة ونظرة بن عبيد الاسلمي توفي سنة خمس وستين للهجرة نجحنا منزلا فباع رجل منا فرشه لغلام اخر رقيق اشترى الغلام بالفرس الحديث وسيأتي الاشارة هنا ان شاء الله في

34
00:12:34.400 --> 00:12:50.350
في هذا البو انه دليل من ادلة في بعض تفاصيل هذه المسألة الشاهد ان انه كالمقايضة كالمقايضة يعني ليس هذا مالا ليس هناك سلعة بمال هناك سلعة وهناك ما ثمن لها

35
00:12:51.450 --> 00:13:16.100
وكما لو باع ثيابا بطعام مثلا او باع ثيابا  او كتبا  مثلا بكتب او كتب باثاث ونحو ذلك سمى هذه المقايضة وكلاهما بيع. بائع وهو بائع حقيقة في في المعنى ان هذا بيع

36
00:13:16.350 --> 00:13:51.350
لان وان كان البيع في الاكثر في الغالب يكون سلعة وثمن كلا الصورتين يطلق عليهما بيعان كلاهما بائع ولكن عند  الاستيلاء العام هذا بائع وهذا وكذلك الشراء وكذلك الشراء يعني كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم

37
00:13:52.550 --> 00:14:15.500
اي باعوه اي باعوه فيطلق ايضا كذلك الشراء عليهما جميعا وهذا من ساعة اللغة العربية في هذا الباب وهو مبادلة ويسمى صفقة البيع والشراء يسمى صفقة كما ايضا في حديث

38
00:14:15.600 --> 00:14:35.450
عن صفقتين في صفقة احدى الروايات الحديث المتقدم نهى عن صفقتين في صفقة لانه في الغالب ان  البائعين او ان المتبايعين في بعض الاحايين او في بعض الازمين ربما في بعض البلاد وربما يكون هذا

39
00:14:35.650 --> 00:14:52.400
يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لان ان بعض الناس حين يبيع ويشتري كل منهم يمد يده للاخر. اما من الباع من الباع لان البيع من البائع بمعنى يمد باعه

40
00:14:52.700 --> 00:15:23.750
وصفقة بمعنى انه كل من يصفق على بكفي على كف الاخر  البيعان بالخيار اي طلب خير الامرين من امضاء البيع او فشخ البيع قول البيعان بالخيار هذا مطلق في قوله ما لم يتفرقا

41
00:15:25.050 --> 00:15:46.600
قيده بالتفرق ما دام في المجلس او في المكان سواء كان المكان الذي هو هم فيه دار فما دام في هذه الدار اذا كان مثلا هذا المكان في دائرة حكومية

42
00:15:46.700 --> 00:16:03.400
ايضا كذلك ما دام في هذا المكان في هذه الدائرة مثلا في مكتب من المكاتب او مؤسسة جاء واشترى ما دام في هذا المكان ما دام في هذا المكان سيأتي الاشارة الى الخلاف

43
00:16:03.800 --> 00:16:31.500
في مسألة المفارقة ما حدها لكن هذا هو الحكم العام وانهما بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا ثم قوله ما لم يتفرق ظاهره امتداد الخيار وان طال الزمن مصاحبة. فلو كان متصاحبين او كان مثلا

44
00:16:31.700 --> 00:16:50.750
مع بعضهما تبايع في دار بعد صلاة العشاء وبقي الى نصف الليل او بعد صلاة الفجر وبقي الى صلاة الظهر. وخرج الى صلاة الظهر سواء مصطحبين ثم صليا في المسجد

45
00:16:51.600 --> 00:17:13.250
كل منهم بجانب الاخر مثلا ثم بعد الصلاة رجعوا وجلسوا حتى صلاة العصر وهكذا حتى الليل مثلا ثم مصطحبين حتى اصبحوا خرج احدهما له حق له حق الرجوع. هذا من جهة العموم

46
00:17:13.350 --> 00:17:32.000
من جهة الاطلاق مع ان في المسألة تفصيل عند بعض اهل العلم وعليه يدل ما رواه ابو داوود في الحديث المتقدم في حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه انه لما باع احدهما

47
00:17:32.150 --> 00:17:57.000
فرشه والاخر باع غلامه لما بات في هذا المكان فلما اصبح قام صاحب الفرس الى فرسه ليسرجه كأنه ندم فقام اليه الذي باعه الغلام قال ابتعدك  قال لا حاجة لي او شيء معي فاختصم

48
00:17:57.150 --> 00:18:22.100
اختلف اختلف فقال احدهما للاخر بيني وبينك ابو برزة كان ابو برجة معهم رضي الله عنه فذهب اليه فسأله وحكيا له القصة فقال الا اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:22.800 --> 00:18:43.550
قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا وما اراكما افترقتما اذا هذا هو الحديث وهذا هو رأيه رضي الله عنه فرأى رضي الله عنه انهما لم يفترقا. مع انهما مكث ليلة

50
00:18:44.150 --> 00:19:04.750
متبايع بالامس ثم بات في هذا المكان لما اصبح اصبحا قام الى فرسه مدة طويلة يعني بالنسبة لهذا البيع فالنبي عليه وهو رضي الله عنه اثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام

51
00:19:05.050 --> 00:19:26.200
جعلهم الخيام بناء على انه من وجعل هذه الصورة داخلة في قوله لم يفترقا. قال وما اراكما يبين ان اه الشق الاخير من الحديث شهاد منه هذا واضح. ولهذا اختلف العلماء

52
00:19:26.750 --> 00:19:50.050
في حد التفرق اختلفوا في حد التفرق الجمهور على ان التفرق ما دام جميعا ويدل عليه رواية ستأتي ان شاء الله وهي من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر وفي الصحيحين الصحيحين

53
00:19:50.550 --> 00:20:16.050
قال وكانا جميعا بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا قالوا ان هذه الرواية ايضا تدل على ان الاجتماع ان عدم التفرق هو الاجتماع فان لم يجتمعا فقد ذهب شرط حق الخيام

54
00:20:16.300 --> 00:20:39.650
اذا تفرقا والتفرق هذا فسر بقوله بكانا جميعا وتكلم بعض المالكية كالداودي وتجاشر بعضهم وقال هذه الرواية تفرد بها الليث ابن سعد لان الحديث رواه عن نافع ايوب عبيد الله

55
00:20:40.700 --> 00:21:04.800
مالك وجاء ايضا من رواية إسماعيل بن جعفر عبدالله بن دينار عن ابن عمر ولم يذكر هذه الرواية  قالوا انه تفرد بها لكن هذا فيه نظر لان في الحقيقة هذه الرواية في معنى

56
00:21:04.850 --> 00:21:25.300
ما لم يتفرقا انما غاية الامر وكان جميعا انه آآ انها تفسير. ثم قوله كان جميعا يرد عليها مثل ما يرد على ما لم يتفرقا لانه قد يقال مثلا كما يقال مثلا وكان جميعا

57
00:21:25.350 --> 00:21:58.200
كان جميعا انهما اذا فارق احدهما الاخر لم يكونا جميعا لم يكون جميعا كما ان كونهما  جميعا ايضا يرد عليه. قد يقال انك وكان جميعا انهم لو تفرقا وكان المكان واحد مثل في الدار واحدة مثلا

58
00:21:58.500 --> 00:22:24.800
ومثل ما وقع لابي برزة رضي الله عنه فسر الحديث في هذا الحديث في هذا قالوا ما اراكم وما تفرقتم؟ جعل وكان جميعا يدخل في سورة التفرق العارض العرض ما دام انه ليس تفرقا تاما كاملا. مثل انسان جاء الى انسان في داره واشترى منه

59
00:22:26.350 --> 00:22:48.350
فانه يعتبر لا زال مجتمعين على ظاهر تفسير هاي برزة في ظاهر تفسير البرزة رضي الله عنه انهما انه لو قام مثلا من المجلس وكان البيت مجالس وذهب مثلا ربما ذهب دخل الى البيت ليحضر القهوة

60
00:22:48.500 --> 00:23:08.900
او طعام او الشاهي ونحو ذلك ذهب مثلا او طرق الباب فقام وفتح الباب مثلا او عرض له عارض مثلا بحاجته للخلاء ونحو ذلك في الحقيقة انهما على ما يظهر من قول

61
00:23:09.050 --> 00:23:31.000
اي بوزه لان الذين في السفر في الغالب يتفرقون لابد خاصة في يوم وليلة يعرض له مثلا ما يعرض من حاجات ربما يد خاصة خاصة اذا كان في البرية قد يحتاج الى الخلا ويذهب بعيد

62
00:23:31.000 --> 00:23:52.600
هم ذكروا ان التفرق في الفضاء ان يعطي كل منهم دبره للاخر. او ان يغيب ولا يراه. وهذا واقع في مثل هذه الاسفار خاصة في ذلك الوقت وايضا قد يغيب عنه مثلا لامر يتعلق

63
00:23:52.850 --> 00:24:11.750
بالشرب او الطعام ونحو ذلك قد ومع ذلك لم يستفسر منه ابو برزة رضي الله عنه لو كان مقام يقتضي استفسار قال هل تركتما هل كنتم مجتمعين في جميع الاحوال

64
00:24:11.900 --> 00:24:27.850
عنا لفت افتراق وارد بلا اشكال بل ابو برزة رضي الله عنه هو معه ومع ذلك ذهبوا اليه ولم يعلم بالواقعة ولم يعلم بالحادثة فلم يعلم دل على انه ليس عندهم

65
00:24:28.200 --> 00:24:53.400
فهو ليس معهم. ليس معهم لكن الجمهور قالوا على قوله ما لم يفترقا ما ان يفترقا قيده كما هو المشهور في المذهب كذلك عند الشافعية لان هذه المسألة فيها خلاف لكن هذا على قول الحنابل والشافعي وسيأتي ان شاء الله بيان القول الثاني

66
00:24:53.550 --> 00:25:11.600
نرد عليه وضعف القول الثاني قول الاحناف والمالكية وانهم لم يأخذوا بهذا الحديث. وفي الحقيقة هذا من العجائب والغرائب وجميع وجوه التي اوردت على هذا الحديث وجوه ضعيفة بل بعضها وجوه باطلة

67
00:25:12.100 --> 00:25:35.650
وكل ما ذكروه يمكن من التأويلات خلاف ظهر النص ويمكن الجمع بينه وبين الاخبار بلا اشكال يعني ما في اشكال في هذا المقصود اه هذا شيء يأتي ان شاء الله انما الكلام في تقرير الحديث اولا لظهوره

68
00:25:35.900 --> 00:25:58.200
وبيانه وان هذا من اعظم حكم الشرع في تقرير خيار المجلس وفي مصالح عظيمة الانسان في الغالب ربما يبادر بالشراء ويستعجل ثم يندم مثلا سواء البائع او المشتري فلا يحتاج مثلا

69
00:25:58.400 --> 00:26:18.250
ان يقع عليه منا مثلا من البائع او من المشتري في طلبه في ان يقيله فالشارع جعل له هذا الحق ولله الحمد حق له ثابت لكل منهما انت بالخيار انت بالخيار

70
00:26:18.400 --> 00:26:40.200
ان شاء ان يتم العقد وان شاء ان يفسخ وفي هذا بيان فضل العلم العلم لان هذه المشى من يعلمها من يعلم خيار مجلس وان هذا حكمه ان حكمه دام في المجلس ما دام في المجلس على الخلاف في هذا

71
00:26:41.000 --> 00:27:01.750
وانه اذا كان في المكان وفي المجلس تبايع مثلا في مكتب مثلا بعض المكاتب العقارية اشترى ارضا مثلا من صاحبها او منه في داره نحو ذلك او اشتراها مثلا وهو سيارة في المعرض مثلا اشترى السيارة في المعرض

72
00:27:02.150 --> 00:27:28.600
ثم تم كل شيء بين البائع والمشتري ثم تراجع قال انا افشخ قال انا اتراجع لا اريد في اتمام البيع هو في الحقيقة لم ينعقد انعقد البيع لكن لم يلزم فانه في هذه الحالة يفسخه ولا يحتاج

73
00:27:28.900 --> 00:27:49.700
الى طلب الاقالة من اخيه يقول اقمني لان الاقالة تكون عند لزوم العقد لكن الامر يرجع اليك فانت لك حق الفسخ حق الرجوع عن البيع ان كنت بايعا او عن الشراء ان كنت مشتريا. البيعان بالخيار. كل بياعين لا بيع

74
00:27:49.700 --> 00:28:10.600
حتى يتفرقا حتى يتفرقا الا بيع الخيار وهذا سيأتي ان شاء الله وجه الدلالة من قولهم ببيع الخيار هذا في رواية ايضا في الصحيحين وان كانت ايضا هي بهذا اللفظ

75
00:28:10.900 --> 00:28:31.950
هي لفظ مسلم لكن عند البخاري لفظ اخر وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. سبق الاشارة الى الخلاف في التفرق المذهب وقول الشافعي يقولون يعني ومقارب لقولهم

76
00:28:32.000 --> 00:28:54.200
ان التفرق على ظاهره ما دام جميعا في هذه في هذا المكان وهناك رواية عند البيهقشة تأتي ان شاء الله في مكانهما في مكانهما فهما على بيعهما ان كانت هذه الدار التي هم فيها دار واسعة ذات مجالس

77
00:28:55.100 --> 00:29:14.050
ومن هنا غالب منازل الناس اليوم في الغالب انها تكون واسعة يعني يعني معنى انه يكون المنزل يكون هناك مجلس وتكون هناك اه غرف اخرى وصالة ونحو ذلك الذي ينتقل ينتقل الى مكان اخر

78
00:29:14.150 --> 00:29:36.500
وهم قالوا بهذا ينفسخ البيع. يتم البيع كذلك قالوا لو كان مثلا تبايع مثلا في باخرة هل يلزم البيع قالوا ان كانت او سفينة ان كانت سفينة وهذي السفينة كبيرة

79
00:29:37.250 --> 00:29:55.450
فيها دور اعلى ودور اسفل يمكن الانتقال من الاسفل لاعلى ومن على الاسفل وكما لو انتقل في الدار الكبيرة من مجلس الى مجلس قالوا ينقطع الخيام لا خيار لهم. وان كانت لا صغيرة

80
00:29:56.850 --> 00:30:14.050
الا ان يكون لها سطح يفصل في هذه الحالة ينقض خيره اما اذا كانت صغيرة من اللي تشبه القوارب في هذه الحالة الى ان يخرج منها ويكون في قارب اخر مثلا او يخرج الى الساحل ونحو ذلك

81
00:30:14.350 --> 00:30:44.850
تبايعها في سيارة انهما على خيارهما حتى يتفرقا حتى يفترقا وعلى قياس كلامهم لو انهما خرجا من السيارة وكل منهم عاد ذهب مثلا سيارة البائع الى المحطة اه المحطة محطة البنزين وهذا ذهب الى محل التموينات. افترقا على ظاهر كلامهم انه يتم البيع

82
00:30:45.000 --> 00:31:01.100
على ما نقل عن ابي برزة رضي الله عنه انه يقول ما وراكم افترقتما ويحتمل ان يقال ان حال السفر لها حال خاصة وان وان تفرقهم يؤول الى اجتماع تفرقهم يؤوي الاجتماع

83
00:31:02.100 --> 00:31:20.050
لكن هم قالوا ذلك حتى في التفرق الى اولى اجتماع في البيت للبيت وهذه مسألة في الحقيقة ان لم يذكر فيها ضابط هم قالوا يرجعوا الى العرف. ولهذا مثلا لو تبايع في طائرة

84
00:31:20.550 --> 00:31:42.200
في طائرة  كان في الطائرة مثلا دور اخر او محل اخر او محل منفصل تماما عن هذا وعاجل تماما فكذلك كما لو كان في سفينة ولها دور اعلى ودور اسفل ونحو ذلك مثلا

85
00:31:43.200 --> 00:31:59.500
لهذا اجروا الحكم الى العرف مع ان العرف في بعظ في كثير من الاحيان احيانا عند الناس في الغالب انه حين يبايعه يبيعه مثلا في بيته في الغالب ما افترق

86
00:32:00.700 --> 00:32:23.100
افتراء عند كثير من الناس لكن من اخذ بظاهر النص ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا ربما ايضا يفسره فعل ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الصحيحين

87
00:32:23.350 --> 00:32:41.650
عنه رضي الله عنه من رؤية ايوب عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا باع بيعا فاحب يعني ان يتم البيع مشى رضي الله عنه خطوات ثم رجع ثم

88
00:32:42.000 --> 00:33:03.400
رجع رظي الله عنه وهذي ستأتي الرواية من ابن عمر عند مسلم عند مسلم وهي من طريق ابن جريج من طريق طريق ابن جري كما سيأتي ان شاء الله انه القى الاملى علي نافع

89
00:33:03.750 --> 00:33:27.400
انه سمع اه عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا تفسير تفسير لكن التفسير فيه نظر ان دلت السنة على خلاف هذا خصوصا وقد يؤخذ  منه تفسير المفارقة لانه عربي

90
00:33:28.100 --> 00:33:48.450
لانه عربي ونقل الحديد وهو اولى من يفهم من نفح منه الحديث وانه فسر الافتراق بالتفرق ولو الا الى رجوع لكن كون انه لا يحل ان له ان يفارقه صاحب خشية ان يستقيل

91
00:33:48.900 --> 00:34:08.650
وانه اذا كان بهذا لا يحل له يقول ابن عمر رضي الله عنه وان فعل هذا لكنه لم يعلم في الحديث الوارد لذلك حديث عبد الله بن عمرو يعني انهم اه لما قال ولا يحل لهم يفارقه خشية ان يستقيله كما سيأتي

92
00:34:08.950 --> 00:34:36.000
لكن لا يمتنع ان يؤخذ من الحديث حكم يتعلق بتفسير التفرق تفسير التفرق وان التفرق يحصل بذلك لكن فرق بين من يقوم من المجلس قياما معتادا لا بنية المفارقة انما لامر عرظ حاجة عرظت له مثلا

93
00:34:36.200 --> 00:34:57.600
خرج من هذه الغرفة خرج من هذا المجلس وبين من يقوم لا لحاجة انما لقصد ان خشي يريد ان يتم البيع يخشى ان يرجع البائع والمشتري بحسبه قد يكون باع من يشتريه. فان خرج بهذه النية لم يجوز له ذلك

94
00:34:58.850 --> 00:35:21.000
لهذا تفسير ابن عمر يؤيد ما ذهب اليه كما قرروا المذهب لانه قال مشى هني رضي الله عنه نية ثم رجع وهذا يفسر قولهم انهم قالوا اذا اعطى منهم كل منهم دبر دبره للاخر

95
00:35:21.150 --> 00:35:40.550
قالوا اذا كان مثلا في صحراء فاما ان يولي كل من مظاهرة والاخر او انه بحيث يغيب عنه ويدل عليه ايضا ما ذكروا من سورة وهو اذا تبايع وهما متباعدان

96
00:35:41.550 --> 00:36:14.850
لو انه قال له بعني هذه الدار وهو بعيد عنه قال بعتك علاء بيعتوك مثلا مع ان يتم البيع على الصليبي هذا ولا اذا كان على ليس على سبيل استفهام على سبيل الماظي بمعنى انه الجزم بذلك. بعظهم قال لا بد ان يقول اشتريت

97
00:36:14.950 --> 00:36:42.950
كان الصحيح انه لا يلزم لكن  اذا تبايعا وهما متباعدان ليس مجتمعين التفرق حاصل قبل البيع ثم تبايعا وهما متفرقان وتم البيع ومتفرقا هل يثبت الخيار مجلس قالوا قال كثير من العلم لا خيار هنا لانهما اذا لانه اذا كان التفرق

98
00:36:43.200 --> 00:37:02.550
الطارئ يسقط الخيار فالتفرق الذي هو ابتداء حاصل من باب اولى انه يسقط الخيام لان هذا التفرق حاصل قبل البيع وهم متفرقان قبل البيع. متفرقان اثناء البيع. وبعد البيع متفرقان

99
00:37:03.150 --> 00:37:18.750
فلا يثبت الخيار ومن اهل علم من قال من قال من قال من اهل العلم من قال انه يثبت الخيار ما دام في مكانهما ان فارق احدهما ثبت البيع ثبتها

100
00:37:18.800 --> 00:37:46.250
خصوصا اذا امكن  كل منهم يشاهد الاخر وعلى هذا ترد مسائل كثيرة في هذا وهي محل نظر واجتهاد محل نظر واجتهاد وهو بعض البياعات المعاصرة اليوم بعض البياعات المعاصرة اليوم

101
00:37:46.850 --> 00:38:10.000
والصور الجديدة للبيع عبر المنصات الالكترونية عبر الوسائط الاجتماعية عبر البريد الالكتروني ومثلا وعبر الرسائل سواء في الجوال مثلا او عبر المكالمات اللي بالفيديو نحو ذلك مشوار مرئي او نحو ذلك. وصور كثيرة لا تحصى اليوم

102
00:38:10.050 --> 00:38:36.750
استجدت وكذلك عبر اتصال بالهاتف صور مختلفة وربما يفرق بين بعض الصور هذه الصور او هذه الاحوال ما حكمها حصل خلاف بين اهل العلم في هذا العصر وبحلت في المجامع الفقهية بحيت في المجامع الفقهية

103
00:38:36.800 --> 00:38:56.350
يحتاج الى تحرير  لكن كثير من اهل العلم اجروا في هذه المسائل الخلاف وعلى القول الصحيح في هذا هو قول الحنابلة والشافعية ان خيار المجلس ثابت ان خيار المجلس ثابت

104
00:38:56.850 --> 00:39:23.750
والفقهاء المتقدمون ذكروا انه لو كتب اليه رسالة اني يعني قد بعتك هذه الدار قد بعتك هذه الارض هذه الدابة هذه السيارة البيع لا زال معلق حتى ان لم يتم ما دامت الرسالة لم تصل

105
00:39:24.000 --> 00:39:52.700
الى المشتري فاذا وصلت فاذا رجع البائع رجع البائع قبل وصوله اليه. مثل مثلا ارسل له رسالة ارسل له رسالة وقبل ان يقرأها اخرى مثلا وخصوصا في بعض الوسائط يعلم ذلك

106
00:39:52.950 --> 00:40:16.000
يعلم ذلك هل قرأهما؟ تراجعت. لانه بهذا له حق الرجوع فاذا بلغت الرسالة الى المكتوب اليه فهل يثبت الخيار في هذه الحال او لا يثبت من قال ما دام في مجلسهما يثبت الخيار

107
00:40:16.850 --> 00:40:44.200
مثل ما تقدم الخلاف فيما اذا تبايعاه متباعدان وبنعلن من قال في هذه الصورة يصعب اثبات ذلك الا بشهود شهود يعني ان ان كلا منهما في مجلسه لمجلسه وكذلك التبايع مثلا عن طريق بعض عبر الفيديو مثلا

108
00:40:44.350 --> 00:41:08.550
الصور المرئية مثلا صور المرئية يتبايعون ويجري ايضا في مسائل كثيرة في بعض العقود التي تجري هذي مسائل موضع اجتهاد والذي يظهر والله اعلم ان كل مسألة تختلف حالها وان كان الغالب ان مثل هذه العقود في الغالب حين تجرى تجرى بعد تحر تام

109
00:41:08.800 --> 00:41:34.900
وبعد تحرير مسألة البيع  يبرم العقد الا وقد  يعني تحرى في مسألة للبيع ولانه احيانا يصعب اثبات خيار المجلس في هذه الصورة. ولهذا الاحسن في مثل هذا لمن اه يخشى

110
00:41:35.150 --> 00:41:59.650
من حصول شيء مثلا  او انه يعني قد يندم مثلا اه او هناك بعض الاشياء التي يحب ان تتبين لكنه ربما من باب تعجل في ابرام الصفقة خشية ان تفوت يبرموها

111
00:41:59.950 --> 00:42:18.550
وهذا لا مانع ان يبرم الصفقة ما دام تمت بشروطها يحتاط ويقول مثلا في نفس عقد البيع ولي خيار الشرط مثلا يوم او يومان او ثلاثة بحسب السلعة تختلف السلع في هذا

112
00:42:19.300 --> 00:42:41.150
واذا وافق صاحبه لكن صاحبه قد لا يوافق مثلا بذلك لكن حين يتفقان على شيء بينهما دام راغبين في هذا كيف التفادي بحصول خلافة ونزاع بينهما ربما هناك صور اخرى لعلي يأتي الاشارة اليها في

113
00:42:41.250 --> 00:43:02.850
هذه المسألة كما قال ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. وهذه كلها روايات يعني في الصحيحين حتى فمد الغاية الى التفرق فمن اخذ بظاهر لفظ حقيقة جعل اي تفرق

114
00:43:03.000 --> 00:43:23.750
التفرق الا اذا كان  يعني في مكان صغير لا يغيب عنه نحو ذلك فلا يعتبر فليس متفرقين انما اذا كان في مكان متسع مثلا حتى ذكروا صور عن اه حتى ذكروا لو كانوا لو كانوا في مسجد جامع كبير

115
00:43:24.650 --> 00:43:38.050
وهذا يمكن يجري على قول الجمهور الذين يقولون يجوز اجراء العقد وان كان مكروها مع احدى الروايتين احمد هو ظاهر السنة انه لا يجوز عن بعضهم حكى الاجماع على الجواز ولكن هذا فيه نظر

116
00:43:38.250 --> 00:44:02.450
صعب انه لا يجوز اجراء هذا العقد لكن هم اجروه قال لو كان مثلا في حتى ذكر هذا صاحب الشرح وغيره  كان في جامع غاب عنه مثلا او ذهب موليا او غاب عنه حتى لا يراه ونحو ذلك فانه يتم بذلك العقد ومثل ما سبق

117
00:44:02.700 --> 00:44:25.950
فيما لو كان في صحراء غاب عنه او ولى عنه واعطى كل منهم دبره للاخر حتى يتفرقا فهما بالخيار للخيار وهذا مثل ما سبق لقوله بالخيار فصول خير الامرين  فيه

118
00:44:26.700 --> 00:44:50.200
طلب خير الامرين بنظره بهذه السلعة او نظر البائع في الثمن ونحو ذلك يتأمل وينظر هل يتم او لا يتم فان صدق اي البائع اي اي البيعين البائع والمشتري. صدقا

119
00:44:50.550 --> 00:45:19.950
صفة المبيع ان كان المبيعة ان كان المبيعان عينين او كان احدهما عين والاخر كان احدهم مثلا سلعة بضاعة والاخر دارهم صدقة في صفة اه سلعة وبصفتي ثمن وبين الصدق

120
00:45:20.150 --> 00:45:46.550
الإخبار في صفات الشيء يعني على ما قيل وبين البيان بيان شيء خفي يعني الصدق يكون في امر انت تخبر به ان السلعة صفتها كذا وكذا وكذا والصفة تكون في الصفات

121
00:45:46.650 --> 00:46:15.500
التي يرغب فيها المشتري او يرغب فيها البائع مثلا اذا كانت سلعتين مثلا  وبين البيان يكون في شيء في ربما الانسان حين يرى السلعة ويكون قد اخبره البائع يعرف السلعة

122
00:46:15.900 --> 00:46:39.300
وهل طابق كلامه وصف السلعة او لا لانها صفة ظاهرة مثلا وبين هذا قد لا يمكن لاحدهما معرفة السلعة. لان البيان لشيء خفي ربما يكون في السلعة عيب فيخفيه البائع او المشتري

123
00:46:40.050 --> 00:47:10.150
فهذا كتمان ولهذا جاء في بيانه في مقابله يعني لم يبين اي كتم من صدق وبين هذا واجب. الصدق واجب والبيان واجب  وجوبه العمل به العمل به واجب الغنم بسببه تكون البركة. بورك بسبب الامتثال لامر الشرع

124
00:47:11.100 --> 00:47:34.850
في دلالة على ان البركة والخير في امتثال امر الشرع في هذه البياعات وان من اراد البركة ومن اراد طيب العيش  من اراد اتساعه وكان هنيا مريئا فليصدق لبيعه وشرائه

125
00:47:35.000 --> 00:47:56.150
فان صدقا وبينا بورك لهما. يدل على انه لا بد ان يصدقا جميعا وان يبينا جميعا بورك لهما فان صدق احدهما وبين يعني قد في الغالب ان الذي يصدق يبين

126
00:47:56.350 --> 00:48:19.350
يبعد يقال ان هذا صدق ولم يبين وان كان قد يقع يمكن الانسان يصدق في صفتها لكن يكتم قد تتحرر صور ان يصدق جميعا ويبين جميعا الا يصدق ولا يبين اكين احدهم كلاهما كذب على الاخر

127
00:48:19.700 --> 00:48:48.650
كتم على الاخر وربما ايضا ان يكون احدهما صدقة في صفات المبيع وكتم عيوب المبيع هذي صور قد تتحصل فهل لزوم الشؤم وعدم البركة يحصل على من صدق لان صاحبه لم يصدق

128
00:48:49.900 --> 00:49:09.850
صديق صاحبنا الذي يظهر والله اعلم ان من صدق لا ضرر عليه من كذب من كذب مع مراعاة الصورة الاخرى انه قد يصدق ولا يبين وقد يبين ولا يصدق ولهذا

129
00:49:09.950 --> 00:49:32.450
اذا صدق وبين هذا الواجب عليه. فان كذب صاحبه ولم يصدق وكتب وضرره عليه وبعض اهل العلم قال ربما يشري شؤم كذب صاحبه وشؤم كتمه قد يسري اليه هادي عشرين الى سلعة الى السلعة

130
00:49:32.500 --> 00:49:45.200
وان كان هو صادق وان كان هو مبين لكن يسري له الشؤم. والشؤم قد قد يرد على الانسان وان لم يكن له منه عمل لكن مع ذلك لا ضرر عليه

131
00:49:45.350 --> 00:50:07.000
ولا اثم عليه ويكون هذا كالمصيبة التي يؤجر عليها يعني لو قيل انه قد يصيبه شؤم كذب صاحبه وشؤم كتمان صاحبه هذا لا يضره. لانه يكون كالمصيبة التي تصيبه عليه ان يصبر

132
00:50:08.150 --> 00:50:37.400
ومع ذلك ولا يتأثر بكذب صاحبه فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما بوريك واطلق البركة والبركة تعود عليهما وعلى ايضا من يمنون قدر قد تكون هذي بياعات طعام يشترى. يؤكل قد يكون مركوب هذا مشاهد

133
00:50:37.700 --> 00:51:03.850
في البركة في اه المركوب حين يكون عن طريق الصدق وهكذا سائر البياعات وان كذبا وكتم كذب ما بين الصفات كذب فيها صار يمدح مدح مبالغ فيه يمدح مدحا مبالغا فيه

134
00:51:05.350 --> 00:51:25.750
لا مدح مدحا لا يصح لكن المبالغة ان كان لم يكذب هذا فيه خلاف هشام بالغ في المدح هل يجوز كثير من اهل العلم يقول ان بالغ في المدح مبالغة لا يخرج الى الكذب لكنه

135
00:51:25.900 --> 00:51:45.050
قد يغري من يشمع يغري من يسمع بهذه السلعة ما ان كان لم يكن منه تدليس ولم يكن منه كذب ها لا شيء في ذلك بالمبالغة وفي هذا دلالة ربما يكون فيه سعة

136
00:51:45.200 --> 00:52:00.300
يا اصحاب الاعلانات الا الذين يعلنون عن بعض السلع ربما يبالغون في مدحه في المدح. ويكون المدح مطابق من جهة الجملة ما دام انه لا يترتب عليه كذب ولا تدليس

137
00:52:00.950 --> 00:52:25.750
وان كان الاولى في مثل هذا  عدم الغلو لان بعض الناس قد ينخدع لمثل هذه الدعايات والاعلانات قال وان كذبا في صفات المبيع وكتم في عدم بيان عيوب المبيع مثل ما تقدم

138
00:52:26.400 --> 00:52:51.450
محقت بركة المزيان والعياذ بالله يمحق الله الربا. اطلقه الله على الربا لحقت بركة بيعهما لان المقصود من البيع دون طلب البركة البركة كلها خير جون راموا امرا الحقيقة بطريق محرم مع انه يمكن حصول

139
00:52:51.650 --> 00:53:12.400
مقصود البائع ومقصود المشتري فينا ماء المبيع وفي نماء المال ببركة المبيع وبركة المال في الصدق والبيان الصدق نجاة ولو وضع الصدق على جرح لبرأ. كما يقول الامام احمد رحمه الله

140
00:53:12.550 --> 00:53:26.250
وقال كعب مالك رضي الله عنه ما ابلى الله احدا بصدق مثل ما ابلاني وقد وقال ما معناه انه نفسه انه لا يحدث الا صدقا ما عاش رضي الله عنه

141
00:53:27.150 --> 00:53:52.400
كان صدقه في قصتي وجهة تبوك من اعظم اسباب الخيرات عليه وعلى صاحبه هلال ابن امية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم جميعا وان كذب فالكذب والكتمان اذا كان منهما لا شك ان هذا يمحق البركة ويزيل وهذا يبين ان البيع

142
00:53:52.650 --> 00:54:10.550
له بركة اذا ينبغي لمن يتعانى امور البياعات ان ينظر الى هذا الامر الى مسألة البركة في البيع. لا ينظر الى قضية ان انه يبيع ويشتري. لا. البركة في البيع اعظم ما

143
00:54:10.550 --> 00:54:41.200
فانها تجعل المال القليل بركة عظيمة وينفق من المال القليل النفقات العظيمة الطائلة. بسبب البركة التي حلت  فضل اتباع الهادي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والبركة من البروك والاستقرار والطمأنينة

144
00:54:41.650 --> 00:55:05.850
والسعة كلها من معاني البركة والبركة اذا حلت لا حدود لها والبركة من السماء والمدد من السماء بركة في مركوبه بمشروبه في مطعومة في من ملبسي في امري كله ولهذا

145
00:55:06.050 --> 00:55:26.750
يشرع لانسان ان يعتني الاذكار الدالة والمرشدة الى هذا المعنى في هذا الباب. قال فان صدقا وبين بورك لهم علما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصدق ثم ذكر ثمرته مع ان الصدق واجب

146
00:55:26.950 --> 00:55:51.000
والبيان واجب ولم يذكر يعني انه وان صدق وبين حرم فعلهما لان ذكر امرا عظيما هو من اعظم غايات الباعة وهو طلب الزيادة. طلب النماء عدم من اعظم اسباب ايطالي بركة في البيع

147
00:55:51.350 --> 00:56:08.750
وهذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ويدرك ان سر اقبال النفوس الى هذا. لان النفوس تقبل الى طلب الزيادة والبركة ولا زيادة ولا بركة الا في الصدق

148
00:56:08.900 --> 00:56:33.900
والبيان فالانسان ربما يكذب ويحلف الايمان الكاذبة منه انه بذلك يكشف والحقيقة يخسر والان والايمان الكاذبة بل اه الاوصاف الكاذبة مآلها الى محق وزوال الى عدم بركة ولا يكون هنيئا لا في طعامه ولا مشربه

149
00:56:34.100 --> 00:56:52.700
هذه من اعظم اسباب تشويل الشيطان في زوال بركة في بياعاته ثم حصول النزاع والخلاف بينه وبين اخوانه من صدقة وبينة بورك له ما في بيعهما وان كذب وكتم. الكذب حرام

150
00:56:52.850 --> 00:57:13.850
والكتمان حرام والصدق واجب والبيان واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلالة عبارته بينة في وجوب الصدق والبيان وبين في تحريم ظد ذلك وهو الكذب اللي هو الكتمان لكن مع ذلك ذكر ان حلول البركة بهذا

151
00:57:13.950 --> 00:57:27.450
وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه اصل في هذا الباب مع حديث ابن عمر سيأتي الاشارة الى حديث ابن عمر ورواياته في الدرس الاتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

152
00:57:27.450 --> 00:57:38.750
العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد