﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع

2
00:00:26.000 --> 00:00:40.500
لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ درس اليوم من حديث ابن عمر وهو اخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو اخر حديث

3
00:00:41.150 --> 00:01:07.200
في باب اثبات خيار المجلس قال الامام والبركات السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث قال قال بعت من امير المؤمنين عثمان

4
00:01:09.200 --> 00:01:34.650
عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادن البيع البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا

5
00:01:34.950 --> 00:01:54.800
رواه البخاري وهذا البخاري رواه معلقا فيضاف معلقا. وتقدم الاشارة الى هذا وان المصنف رحمه الله قل ان يقولها انما مر معنا في اثر انه قال رواه البخاري ونحوه. هذه العبارة في هذا الاثر

6
00:01:55.000 --> 00:02:14.000
آآ دون غيره والا غالب الاثار بل بل الاثار التي يذكرها عند البخاري معلقة  لا يقيدها بالتعليق وهذا رواه البخاري معلقا جزما قال وقال الليث وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد

7
00:02:14.200 --> 00:02:34.100
وهو ابن شافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما وهو والد سالم وهذا الاثر وصله الاسماعيلي عن ابي صالح عن الليث وابو صالح عبد الله بن صالح هو كاتب الليث

8
00:02:35.000 --> 00:02:51.100
وهذا كما نبه عليه الحافظ رحمه الله يحتمل والله اعلم لكن يحتاج الى النظر في الاثار ان التي ان الاثار التي يقول رواها رواه البخاري وهو معلق ويسكت الاثار التي يسوق

9
00:02:51.250 --> 00:03:06.200
شيئا من الاسناد من اخر السند. والذي يقول اه يسوقه بغير اسناد الذي يذكره البخاري مثل ما قال ابن عباس وقال ابن ابن عمر ونحو ذلك قال مجاهل مثلا يحتمل ان المجد يقول

10
00:03:06.300 --> 00:03:35.050
ذكره البخاري او رواه بغير اسناد لكن هذا يحتاج الى تتبع المجد رحمه الله طريقته المطردة في هذا هذا الاثر ايضا تابع لباب اثبات خيار المجلس ظاهرة في اثبات خيار المجلس من فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم

11
00:03:35.200 --> 00:03:48.550
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنهم يقول بعت من امير المؤمنين عثمان فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم

12
00:03:48.700 --> 00:04:13.500
من البيع والشراء بل وان كان واليا يبيع من عموم الناس ويشتري منهم وكما باع عثمان واشترى ابن عمر كل منهم باع من الاخر بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي

13
00:04:13.700 --> 00:04:36.850
والوادي وادي القرى وهو بمال الله بخيبر والمال الذي بالوادي اقرب من المال الذي له بخيبر وجاء في هذا الاثر في صحيح البخاري وهنا اختصر رحمه الله ذكر ما يحتاج له منهم. فلما تبايعنا يعني تم البيع

14
00:04:37.250 --> 00:05:12.450
بينهما لكن لا زال الخيار باقيا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع هذا مشدد اصله يراد ان يراددني خشية ان يراددني لما ادغم ادغم صار

15
00:05:12.900 --> 00:05:40.600
اه صارت اه صار الاعراب مقدرا على هذا المدغم فاذا فك الادغام ظهر الاعراب اصله يرادد يراددني ان يراد داني ادغم هذين الحرفين وصارا حرفا واحدا مشددا ان يرادني البيع

16
00:05:40.900 --> 00:05:57.650
وكانت السنة وكانت السنة وهذا ايضا في الحقيقة كالماء مرفوع لان قول الصحيح من السنة او نحو امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصري على الصحيح هو قول الاكثري كما يقول عراقي رحمه الله

17
00:05:58.200 --> 00:06:16.500
ثم هو جاء صريحا في هذا وفي دلالة مما يفسر ويبين قول الصحابة من السنة وانهم اذا قالوا من السنة ينبغي ان يكون هذا الاثر من قول ابن عمر مع حديثه الذي

18
00:06:16.650 --> 00:06:31.450
ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام تبايع الرجلان فكل واحد من الخيار وفي لفظ المتبايعان بالخيار كل هذا ذكره ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:31.650 --> 00:06:54.250
ثم لما كان المقام مقام الذكر الدليل والحجة في هذا اختصر وقال السنة. وهذا يبين ان قول الصحابي من السنة يكون مرفوعا يكون مرفوعا وهذا آآ يعني دليل جيد في هذا بان يذكر في

20
00:06:54.350 --> 00:07:12.650
تفسير قول الصحابة من السنة من جهة اول انه حين يقل من السنة ليس ثم الا سنة ليس ثم الا سنته عليه الصلاة والسلام ليس تم الا سنة سنته عليه الصلاة والسلام

21
00:07:13.950 --> 00:07:34.050
الامر الثاني وهل يريدون الا سنته؟ كما قال بعض السلف نحو من هذا هل يريدون الا سنته الامر الثاني ان هذه المسائل حين يقع فيها خلاف ويكون الصحابي ايضا روى مثل هذا فانه يرجع اليه

22
00:07:34.600 --> 00:07:58.000
يرجع اليه في هذا وفي تفسير ما يختلف فيه مع ان هذا لا اختلاف فيه من جهة المعنى في المتبايعين انما حصل الخلاف في نفس في نفس آآ التفارق بين البائع والمشتري

23
00:07:58.250 --> 00:08:23.400
هنا البائع والمشتري  وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا وهذا تفسير واضح وبين من ابن عمر تقدم ايضا هذا ان المفارقة تكون بالابدان لا بالاقوال. وتقرير هذا في الدليل في الادلة كثير

24
00:08:23.850 --> 00:08:41.350
وفي بيان ضعف التأويل الذي نحى اليه بعض اهل العلم من الاحناف والمالكية تقدم قول عبد البر رحمه الله انه استنكر ذلك وقال ان هذا غالبه تشغيب لا يتحصل منه شيء

25
00:08:41.750 --> 00:09:02.800
من اوصف رحمه الله وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا رواه البخاري وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة كما سبق الاشارة الى الى بعضها من قوله من من جهة البيع والشراء

26
00:09:03.000 --> 00:09:28.950
البيع والشراء وايضا مما وقع من عثمان رضي الله عنه ببيع مال له بالوادي بمال له بخيبر مال مالا له اللي يبي عثمان بمال له يعني بعت من عثمان مالا بالوادي مال له

27
00:09:31.600 --> 00:09:57.200
نعم بالوادي نعم بما انه بخيبر وخيبرا يعني قريبة يعني اقرب ويقول بعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر وابن عمر رضي الله عنهما رأى انه يعني منضبط بهذه البيعة

28
00:09:57.550 --> 00:10:24.850
وانه هو الرابح فيها لانه  كشب مالا اقرب الى المدينة كلاهما في المدينة. والمال الذي اشتراه ما لي اشتراه من عثمان واقرب من ماله الذي باعه لعثمان بثلاث ليالي هو قرب الى المدينة ثلاث ليالي. يعني في المسافة السير

29
00:10:25.650 --> 00:10:47.150
وعثمان رضي الله عنه ما له الذي اشتراه من ابن عمر ابتعد به عن المدينة ثلاث ليالي  يقول هو انه رأى انه اقروا بقى وان وان عثمان ابتعد بماله فلا شك ان هذا فيه غبطة

30
00:10:47.300 --> 00:11:04.650
وفي دلالة على ان المال او الارض حين يقرب مثلا من محاضرة الناس والبلاد التي تكون مثل المدينة انها تكون ارغب. ولهذا اه بادر ابن عمر رضي الله عنهما الى

31
00:11:04.950 --> 00:11:24.200
الخروج على عقبه ثم الرجوع ثم الرجوع سبق الاشارة الى ان ابن عمر يقع وقع منه هذا كما قال نافع وسبق لشرف رواية الصحيحين واللفظ لمسلم انه كان اذا باع

32
00:11:24.200 --> 00:11:45.650
ما من شيء فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع. وهذا هو الذي فعله ايضا في هذا الحديث هذا الحديث وهذا برواية سالم من روايتنا فثبت من رواية سالم معلقا عند البخاري مجزوما وثبت من رواية نافع عن ابن عمر ايضا

33
00:11:45.800 --> 00:12:07.700
في الصحيحين لكن اللفظ المتقدم هو لفظ مسلم  وفي اشارة الى تأييد قول الجمهور كما سبق الاشارة اليه من من فعل ابن عمر المتقدم ومن فعله هنا في بيعه من عثمان فانه

34
00:12:07.750 --> 00:12:25.650
رجع على عقبه رضي الله عنه حتى خرجت من بيتي خشية يعني ان آآ ان عثمان يفسخ البيع لانه لا زال في خيار المجلس. وفي دلالة على انه اذا خرج ثم رجع

35
00:12:26.250 --> 00:12:44.800
في هذه الحالة لا يفشخ احد منهما البيع الا برظ صاحبه الا ان يكون ثم خيار اخر غير خيار التشهي خيار اخر مثل خيار العيب ونحو ذلك. والا فالبيع لازم

36
00:12:45.650 --> 00:13:05.350
البيع لازم وفيه دلالة على ان ابن عمر لم يكن يعلم بالنهي اللي سبق الاشارة اليه ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله  وفيه دلالة على ان على ان الغبن

37
00:13:05.500 --> 00:13:31.150
مطلق الغبن لا يرد به البيع وهذا اشار اليه الجمهور ان مطلق الغبن انما حين يكون الغبن كثيرا غبن الغبن المطلق يعني معنى انه يشتري الشيء الذي  مئة الف او يبيع الشيء

38
00:13:31.850 --> 00:13:52.300
الذي بالف بمئة فيكون مغبونا بيعا وشراء بيعا وشراء هذا هو الذي يرد به. هذا هو الذي هذا من حيث الاصل والا قد تحصل احيانا في بعض البياعات وانها تختلف مثل الان يعني

39
00:13:52.400 --> 00:14:12.850
قد يوجد مثلا بعض  يعني بعض انواع المنتجات بعض الشركات وتباع مثلا في محلات بقيمة مرتفعة والناس يعرفون ذلك. قد تكون نفس هذه المنتجات في اه محلات اخرى شركات اخرى

40
00:14:13.000 --> 00:14:33.150
بقيمة اقل نحو يعني قد تكون القيمة  يعني حين يشتريها مثلا بالف ريال قد يشتري من محل اخر بمئتي ريال او ثلاث مئة ريال انه لا فرق بينهما تماما لا فرق بينه ثمن

41
00:14:33.250 --> 00:14:51.400
الناس يعرفون ذلك لكن بمسمى الشركة ونحو ذلك. فمن قصد الى هذا المكان واشترى وان هذا هو السعر المعتاد فلا يعتبر مغبونا يعتبر معه لان بيع الشراء بهذا معتاد. ويمكن ان يشتري من هذه نفس السلعة او

42
00:14:51.650 --> 00:15:16.150
على صفتها وعلى خامتها وعلى ما فيها من مواد من شركة اخرى او من متجر اخر قد يكون هناك اسباب يعني احيانا بعض المحلات ترفع في قيم آآ مبيعاتها لانها محلات مستأجرة بقيمة غالية

43
00:15:16.450 --> 00:15:40.500
ومن يعملون عندهم ايضا تكون اجورهم مرتفع نحو ذلك قد يكون لها اسبابها وقد يكون بعض الناس له زبائن خاصين يقصدونهم ويرغبون في الشراء من هذه الجهات. وان كانوا يعلمون انها موجودة في جهة اخرى. لكن يشترونها من هذه الجهات فلا يكون من الغش

44
00:15:41.250 --> 00:16:06.250
لكن حين يكونوا على الحال الذي تكون هذه السلعة في هذا المكان وفي هذا السوق يشتريها مثلا آآ بمئة نشتريها مثلا بمئة وهي تباع مثلا بعشرين او يبيعها مثلا بمئة

45
00:16:06.450 --> 00:16:32.450
وهي تباع مثلا بخمس مئة ونحو ذلك لا شك ان هذا غبن. هذا غبن وسبق الاشارة الى هذا خلاف الجمهور وانه حين الا حين يكون عن عجلته وقالوا لا رجوع له سبق ذكر المذهب في هذا وان له حق الرجوع على الصحيح

46
00:16:33.250 --> 00:16:53.250
حوله خيار الغبن لكن الغبن الذي ليس مرتفعا هذا لا يظر. والاشعار تتفاوت. ولهذا ابن عمر رأى انه آآ ان ان انه قد غبن في هذا البيع وانه كسب في هذا البيع

47
00:16:53.850 --> 00:17:15.800
مكسبا واضحا مكسبا واضحا ومع ذا ومع ذلك لم يسمى هذا غبن يقع به الرد يقع به الرد في اشارة الى ان الغبن المعتاد هذا لا يضر فلو كانت سلعة مثلا تباع في مكان بمئة وفي مكان تسعين وفي مكان اخر بثمانين

48
00:17:15.900 --> 00:17:35.850
تختلف القيمة التي لا تخرج عن تقدير اهل الخبرة لا يعتبر غبنا. فلو سألنا اهل الخبرة قلنا كم قيمة هذه السلعة؟ قال احدهم هذي قيمتها مئة وقال الاخر قيمتها تسعون وقال ثالث قيمتها ثمانون

49
00:17:36.350 --> 00:18:00.500
واشتراها بمئة وهي تباع مثلا بثمانين لا يعتبر غبن لكن اذا كانت القيمة تخرج عن تقدير المقدرين الذين اجتمعوا على هذه التقادير فهذا غبن هذا   ابن عمر رضي الله عنهما باع

50
00:18:00.550 --> 00:18:16.900
ثم واشترى واشتراه في دلالة على وفي دلالة ايضا اشارة الى ان البيع يطلق على ما يسمى المقايضة. لانه باع مال واشترى مالا لان العادة ان المال البيع يكون شراش يلعب مال

51
00:18:17.000 --> 00:18:39.800
وقد يكون سلعة بسلعة مثل ما او مثلا بستان بستان او ارض بارض  ايضا  قال المصنف رحمه الله وفيه دليل في ختام الباء وفيه دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط

52
00:18:39.950 --> 00:19:02.450
بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة هذي مسألة مهمة وهي هل تشترط الرؤية حال العقد الاصل ان البيع المبيع لا بد ان يكون معلوما برؤية او صفة المبيع لابد ان يعلم المبيع

53
00:19:02.650 --> 00:19:30.100
لابد ان يعلم الثمن فاذا كان المبيع  مثلا ارض  وكذلك آآ قيمته ارض او هو بستان وقيمة بستان فلا بد من العلم يفوت شرط من شروط البيع. لكن صنف رحمه الله يكون في دليل على ان رؤيا حال العقد لا تشترط

54
00:19:31.150 --> 00:19:50.800
اذا لا بد ان يؤول الى العلم. المعنى لا يكون جهلا مطلقا بل قد يكون يجهل في اول الحال ثم يؤول الى العلم اما بالصفة ولهذا هو الذي نص عليه المصنف نص المصنف الامام المجد على

55
00:19:50.950 --> 00:20:16.950
طريقتين اما بالصفة فيما تأتي عليه الصفة وتكون الصفة وصفا له تاما تأتي عليه كما تأتي الصفات على المسلم حتى كأنه يراه او الرؤية المتقدمة مثل انسان اشترى سيارة من إنسان حال العقد لم يرها

56
00:20:17.100 --> 00:20:46.700
لكنه قد رآها قبل اسبوع في هذه الحالة يكفي رؤيتها ارض اشتراها وحال الرؤية حال الرؤية حال العقد لم يره لكن رآها قبل العقد بسنة  الارض لا تتغير الا ان كان هناك

57
00:20:47.450 --> 00:21:09.800
شيء يكون سببا في اعالة النظر مثل ان تكون ارض في مكان يبنى حولها وكثرت المباني نحو ذلك قد يكون اشتراها بناء على انها ارض في فضاء يريد ان يجعلها بستان مزرعة ثم احاطت بها

58
00:21:10.600 --> 00:21:28.800
اه المساكن والمباني ولم يعلم بذلك وهو بنى على علم سابق انها في ارفضا في هذه الحالة اظهر انه لا لا لابد من رؤيتها. وعلى هذا اذا كان بنى على هذا العلم

59
00:21:28.900 --> 00:21:50.100
هذه خلاف في هذا الظاهر كان مصنف ان يكفي الرؤية المتقدمة حتى ولو تغير حالها لانه ان كان له شرط فليشترط فليقل الا ان تكون هذه الارض قد احاطت بها المباني مثلا

60
00:21:50.350 --> 00:22:12.700
ونحو ذلك مثلا فالمصنف رحمه الله قول الجمهور انه هل يجوز بيع العين الغائبة هذا فيه اقوال ثلاثة منهم من قال لا يجوز بيع العين الغائبة مطلقا واحدى الروايتين عن احمد

61
00:22:13.600 --> 00:22:39.500
مذهب بعض اهل العلم مشاي لعل الشافعي رحمه الله ومنهم من قال يجوز بيع العين الغائبة وله خيار الرؤية اذا رأى هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله منهم من قال يجوز بيع الغيل عن الغائبة بالصفة

62
00:22:39.600 --> 00:23:06.900
هذا مذهب احمد ومالك مذهب احمد ومالك يجوز بيع العين الغائبة بالصفة وهذا هو الصواب في العين الغائب لانها اذا وصفت في هذه الحالة الصفات تأتي عليها وينبغي للبائع لصاحب السلعة ان يصفها تماما فان كانت

63
00:23:07.700 --> 00:23:25.200
العينان العينان غائبتين فلابد من الصفة من الجميع مثل ما بين عثمان وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم فان كان كل منهم يعلم هذا المال في هذه الحالة يكفي لانها

64
00:23:25.250 --> 00:23:45.100
رؤيا قامت تكفي في مثل هذه الحال ومعلوم ان العقار لا يتغير  بخلاف ما اذا كان الذي رآه في شيء يتغير مثل اراد ان يشتري منه طعاما او فاكهة او خضار

65
00:23:46.450 --> 00:24:08.750
فاذا وكان قد رآه هل يجوز بيعه بالصفة ان كان رآه اول النهار وباعه من اخر النهار فلا بأس في الغالب لا يتغير لكن ان كان رآه منذ ايام في هذه الحالة مثل هذا يتغير. بل ربما

66
00:24:08.950 --> 00:24:27.700
يقال ينظر في الحال قد يكون الجو شديد الحرارة هذا الطعام مثلا مكشوف التعرض للشمس في الغالب انه يتغير ربما يعرض له الفساد فلا يصلح بيعه بهذه الرؤيا. اما ان يقال

67
00:24:28.150 --> 00:24:50.100
يباع مبيع الغائب الذي لم يرى والجمهور منعوه الانسان اشترى شيئا غائبا ولم يره هل يجوز الجمهور منعوا من ذلك واحدى الرواية عن احمد وهو مذهب ابي حنيفة يجوز اختاره شيخ الاسلام رحمه الله

68
00:24:50.350 --> 00:25:14.550
قال بشرط ان تكون عينه ان يكون جنسه معروفا. ان يكون جنسه معروفا يكون طعام مثلا ان يكون عقار مثل نحو ذلك فلا يبيع يقول ابيع كمال الذي في المكان الفلاني وهو لا يدري هل سيارة

69
00:25:15.000 --> 00:25:37.850
او حيوان او طعام ونحو ذلك الذي يظهر والله اعلم ان هذا مقامرة لكن اذا كان جنسه معلوم انه عقار انه حيوان عنده اه مركوب سيارة ونحو ذلك هذا لا بأس به

70
00:25:37.950 --> 00:25:56.850
على هذا القول لكن اذا رآه فله الخيار اذا رآه فله الخيام. ويستدل بهذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عن ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم  في حديث ابن عمر

71
00:25:57.350 --> 00:26:25.750
ظاهر قصة انه تبايع مالين غائبين غائبين وكذلك ايضا روى البيهقي ان عثمان رضي الله عنه باع او ان نعم ان عثمان باع طلحة ابن عبيد الله مالا له غائب عن المدينة

72
00:26:28.650 --> 00:26:49.550
حصل خلاف فاختصم الى جبير بن مطعم فحكم جبير بمطعم على عثمان رضي الله عنه في هذا فعل عثمان وطلحة بن عبيد الله وجبير مطعم وهنا ابن عمر ابن عمر اربعة من الصحابة

73
00:26:50.050 --> 00:27:05.650
وكذلك حديث ابي هريرة لكن من باع شيئا لم يره ابو الخيار حديث لا يصح الحديث لا يصح الاظهر انه استدلوا له بكوني انه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم

74
00:27:06.700 --> 00:27:31.800
واشتهر هذي قضايا في البياعات يعرف يعني وتشتهر فلم تنكر فكان حجة مع الاصل في هذا الباب وان الاصل صحة البيوع وصحة الشروط سلامة البيع من النقض والابطال. ثم والحمد لله فيه مخرج

75
00:27:32.150 --> 00:27:56.900
واني اؤول الى  يقولوا الى امر يفك النزاع ويزيل النزاع بينهما وكيف يبطل بيع يمكن ان يصح بلا اه خلاف يكون بينهما وهذا هو الاصل في هذا الباب في تصحيح العقود

76
00:27:58.300 --> 00:28:21.400
ولهذا قال وفيدني على ان رؤيا حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة او الرؤية المتقدمة لكن هناك ايضا من قال كما تقدم انه لا حتى ولو لم يرى لو باع شيء لم يره لكن مثل ما سبق

77
00:28:21.650 --> 00:28:41.050
فلا يكون جهلا تاما او مجهولا جهالة تامة في هذه الحالة اه قد يكون نوع من المقامرة كيف يشتري شيء هو لا لم يره. وان كان على هذا القول له الخيار اذا رآه

78
00:28:41.150 --> 00:28:58.100
لأنه لماذا لم آآ يبينه يحتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال اذا كان هو يعلم الاهمال لكن نسي هذا المال ولا يدري سواء كان جميعا او احدهما مثلا

79
00:28:58.600 --> 00:29:14.200
فلم يكن اه عدم ذكر جنس المال من باب المغامرة. بل هو نسي هذا المال او لا يدري ما هو عند الحاجة قد يقال انه يجوز مثل هذا وعند رؤيته

80
00:29:14.750 --> 00:29:34.250
يكون له الخيار لا علاء على هذا الحديث يعني هذا حريم طريق رجل لعله ابراهيم الكردي او نحو ذلك وهو رجل متهم  يعني فلا يصح الخبر في هذا الباب لكن الاعتماد على الاصل

81
00:29:34.450 --> 00:29:56.950
في حل البياعات مع ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في اصل المسألة  البيع بالصفة باب عظيم في ابواب البياعات والا فالاصل الرؤية ثم ايضا هناك نوع من البياعات

82
00:29:57.650 --> 00:30:25.850
نوع من البياعات قد يدخل في هذا الباب. وان كان لا يدخل في باب الصفة بل ولا الرؤية المتقدمة للرؤية المتقدمة فيتبايعان مثلا شيئا مرئيا متعددا مثل مثلا اه قطيع من الغنم مائة شاة مثلا

83
00:30:25.950 --> 00:30:49.700
في هذا المكان مئة ثوب في هذا المكان مئة جوال في هذا المكان. كلها في هذا المكان فقال ابيعك عشرة من هذه الجوالات بكذا وكذا من المال. بدون تحديد عين المبيع

84
00:30:50.000 --> 00:31:09.100
هل يجوز او لا يجوز؟ ابيعك آآ عشرة رؤوس من الغنم هذه من هذا سواء كان مياه وغيره لكن هذا القطيع هو وهو كثير. ابيعك عشرة رؤوس من هذه ابيعك عشرة ثياب من هذه الثياب

85
00:31:09.150 --> 00:31:30.200
الجمهور لا يصح قالوا للجهالة بالمبيع ولنا قد يفضي الى النزاع ولانه يفوت العلم بعين المبيع وذكروا نحو من هذه المعاني وداب بعض العلم الى الجواز ذهب بعض اهل العلم الى الجواز لانه شيء مشاهد ومثل

86
00:31:30.350 --> 00:31:54.050
بيع الشبرة المرئية مثلا يبيعه مثلا من الطعام يبيعه كومة من الفاكهة او من الخضار ونحو ذلك. وهو في الحقيقة لم يرها كلها بل رأى يعني مثل ما يقال اه انموذجا منها وهو ظاهرها. هو ظاهرها

87
00:31:54.250 --> 00:32:23.300
وان كان قد اشترى الجميع لكن مع ذلك فيه جهالة وهذا القياس فيه نظر فيه نظر والله اعلم لكن من اه جوز قال انه مشاهد مرئي. مشاهد مرئي. وبهذا يفوت تفوت الجعلة. من اهل العلم من توسط ووجهه في المذهب اختاره ابو الخطاب

88
00:32:23.300 --> 00:32:53.000
وابو جعفر الهاشمي الشريف من الحنابلة امام كبير قالوا اذا كانت متقاربة اذا كانت هذه الاشياء متقاربة مثلا اجهزة يعني جميع صفات الاجهزة واحدة مثلا لا تتفاوت. الا تفاوت يسير باللون ونحو ذلك

89
00:32:53.300 --> 00:33:09.450
وما اشبه ذلك من الصفات التي لا اثر لها في الغالب في الثمن كذلك اذا كانت الثياب  اذا كانت افتي ايضا من نوع واحد لا ميزة لها لاحدها على بعض. معلوم انها مثل القماش والثياب

90
00:33:09.550 --> 00:33:33.900
تفاضلا كثيرا وتتمايز قيامه كذلك الغنم. اذا كانت متقاربة تماما لان حين لا تتقارب تكون قيام تفاوت فاذا كان فيها الصغير مثلا فيها الجدي وفيها الثني الجذع وما هو اكبر من ذلك

91
00:33:34.150 --> 00:33:56.450
اختلافا متباينا قد يختار مثلا عشرة رؤوس من اطيبها فينازعه يقول لا ها هي عشرة والعشرة تتحقق بهذا تختار انا تختار انت انا صاحب السيل انا صاحب البيع وانا فيتنازعان

92
00:33:56.750 --> 00:34:14.750
وهذا لا شك القول هذا وسط قول هذا وصف الغالب انه لا يحصل نزاع فاذا كانت هذه الاغنام وهذا يقع احيانا يأتي انسان مثلا  لغنم لهما اسنانها تماما على سن واحد

93
00:34:15.050 --> 00:34:42.150
وكذلك ايضا سمنها وظهورها وصوفها وارتفاعها يعني تمسح عليها جميعا مستوية في الغالب انه لا يميز بينها في القيمة. لا يكاد يميز الا تمييزا نادرا يعني ربما بعضهم يكون له قوة في النظر قد يميز لكن من حيث الجملة لا تفرق بينها

94
00:34:42.350 --> 00:35:05.450
في هذه الحالة اظهر انه لا بأس لانتفاء الغرر والجهالة وقد يكون للبائع غرض والمشتري غرض ان حين يريد ان يشتري مثلا من الغنم عشرة رؤوس رؤوس فاذا اه جعل للباء للمشتري حرية الاختيار

95
00:35:05.950 --> 00:35:27.250
يكون ادعى لموافقته لانه يختار فيرى ان اختياره انفع له وللبائع ايضا يدرج سلعته لانه لو امتنع امتنع ذلك فقال لا تختار الشيء الذي تريده وانا ابيعك اياه قد لا يتوافق معه

96
00:35:27.300 --> 00:35:43.650
فيكون في منفعة للجميع هذا يبيع ما جلب وهذا يرغب في هذا المجذوب لانه يختار منه ما يشاء بما اتفق عليه من القيمة. فالاظهر والله اعلم ان هذا القول الوسط

97
00:35:43.650 --> 00:35:58.800
هو الوسط وغالبا ودائما القول الوسط في هذا يكون آآ اقرب الى الدليل وهذا يقع في كلام تقي الدين رحمه الله وغيره وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله في مثل هذه المسائل

98
00:35:58.900 --> 00:36:23.150
يكون التوسط في هذه المسائل هو الموافق الدليل فيلقى مثلا بالجواز مطلقا ولا المنع مطلقا بل يكون القول فعليك بالتفصيل والتبيين الاجمال دون بيان هذا وان كان مسنونا. قد افسد هذا الوجود وخبط الاراء والاذهان كل زمان

99
00:36:23.300 --> 00:36:42.700
يا ويل لكن المقصود فيه في هذا اللي هو مسألة اه بالتفصيل في الاقوال التي يقع فيها الخلاف. ايضا كما ان انه يعني حين ماتت المسألة على اقوال فاذا فصل

100
00:36:42.900 --> 00:37:06.550
وقال هذا القول يكون فيه جمع يكون فيه والجانب بين الاقوال هو المطلوب والاقوال في الغالب تكون مؤتلفة لا اختلاف بينها بل هي مؤتلفة متفقة على معنى واحد وفي دليل على ان الرؤية حالة العقد لا تشترط بل يكفي الصفة

101
00:37:06.600 --> 00:37:23.400
الرؤية المتقدمة لكن رؤية متقدمة هذه ليست على اطلاقها كما تقدم بل فيها تفصيل لكن لما كانت الرؤية المتقدمة لشيء لا يتغير هذا لا اشكال فيه. شيء لا يتغير حتى لو طالت مدته كان

102
00:37:23.400 --> 00:37:38.300
العقار ثم ذكر بعد ذلك ابواب الربا ويأتي ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلمنا الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

103
00:37:38.300 --> 00:37:44.400
نبينا محمد