﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس ثلاثة وعشرين من شهر ربيع الاول لعام ستة واربعين واربع مئة

2
00:00:28.500 --> 00:00:48.900
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال الدرس في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى من كتاب البيوع للامام للامام بركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:49.500 --> 00:01:11.150
قبل ذلك اه ايضا سبق لشعره الى الكلام اللي من الامام ابن القيم رحمه الله في مسألة بيع الحلية بالمال او بالنقد وانه يختار رحمه الله جواز شراء  حتى ولو كانت نسيئة وانها

4
00:01:11.250 --> 00:01:39.200
صارت عوضا بهذا وانه ذكر ادلة في هذا كما البساطة هذا في اعلام الموقعين رحمة الله علينا وعليه   ايضا من الاحاديث التي ذكرت في هذا المقام حديث اه ابي الدرداء رضي الله عنه ذكرته انا في قصته مع معاوية رضي الله عنه لما انه انكر عليه

5
00:01:39.300 --> 00:02:01.650
بيع الحلي الذي امر عن معاوية ان يباع في عطيات الناس يعني كانت من في الضفة اشتريت بفضة اشتريت بفضة وانكر ابو الدرداء رضي الله عنه ذلك وكذلك جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه لكن القصة المشهورة

6
00:02:01.800 --> 00:02:21.050
ايضا وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله انها وقعت ايضا مع عبادة ابن الصامت كما في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم انه وقع مع عبادة ابن الصامت مع معاوية رضي الله عنه هذا ليس في خلافته انما

7
00:02:21.150 --> 00:02:38.500
اه في اماراته رضي الله عنه في في اماراته في الشام ليس في خلافته لانه في ذلك الوقت وخصوصا في على حياة عبادة ابن الصامت سنة اربعة وثلاثين وهو لم يتولى الولاية الا سنة اربعين رضي الله عنه

8
00:02:39.750 --> 00:03:03.050
الحديث ان اه او القصتان عن هذين الصحابيين عن عبادة ابن الصامت وعن ابي الدرجة ثابتان عن آآ عنهما معاوية رضي الله عنه اما قصة اما عبادة في صحيح مسلم اما

9
00:03:03.050 --> 00:03:18.450
ما سبق من رواية ابي درداء هو عند احمد والنسائي  في مسلم رؤية الدرداء لكن اه الذي في رواية مسلم رواية عبا هو من رواية عبادة وان في نفس الحديث

10
00:03:18.500 --> 00:03:45.000
ذكر هذا الحديث رضي الله عنه وقصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل الى عمر ارسل الى معاوية ان يعمل بما امره به ابو الدرداء هذه في قصة ابي الدرداء ولعله وقع الانكار منهما جميعا. لان هذا كان معروفا ومشهورا

11
00:03:45.150 --> 00:04:04.250
عند الصحابة رضي الله عنه ولهذا وقعت قصة  ابن عباس رضي الله عنه مع ابي سعيد الخدري وكذلك مع ابن عمر رضي الله عنهم لما ان ابا نظرة قال لابي سعيد رضي الله عنه

12
00:04:04.300 --> 00:04:21.800
ان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا يعني التفاضل التفاؤل في الذهب والفضة يعني مع القبض انه لا يرى الا رباءا نسيئة كذلك ابن عمر وان هذا امر مشهور في الاخبار الكثيرة

13
00:04:22.000 --> 00:04:44.600
عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لا يبعد بل هو الظاهر ان ان الصحابيين انكر هذا. انكرا هذا ولهذا في قصة ابي الدرداء انه رضي الله عنه انكر ذلك وانه لا آآ يساكنه في ارض يفعل فيها مثل هذا وانه ذهب الى عمر رضي الله عنه

14
00:04:44.700 --> 00:05:02.450
وانه كاتب اليه بذلك والقصة عند احمد والنسائي لكن قصة عمر هذي عنده مالك في الموطأ زيادة قصة عمر عند مالك الموطأ باسناد صحيح باسناد صحيح والحديث عند احمد النسائي بدون قصة عمر رضي الله عنه

15
00:05:02.600 --> 00:05:21.850
سبق الاشارة الى ان ابن القيم رحمه الله اجاب عن قصة عبادة قصة ابي الدرداء لان الصريح لان الحديث هذا صريح لان لا يجوز ان يباع ان تباع الحلية بالذهب

16
00:05:22.200 --> 00:05:44.150
بالنقود بالدنابل فظة او بالذهب او بالذهب او بالدنانير. لا يجوز هذا صريح في الاخبار او يعني في هذه في نفس انكار ابي الدرداء وانكار عبادة رضي الله عنهم اه صريح في انهم انكروا بيع الحلي

17
00:05:44.600 --> 00:06:12.450
اه النقد او بالثمن مؤجلا مؤجلا وكذلك ايضا بيعه به او بيعه بيعه به مع كوني الدراهم اكثر وزن اكثر وزن مقابلة للصنعة وان الحلي تحول من كونه مالا ربويا الى

18
00:06:12.450 --> 00:06:37.250
تجارة او تجارة ابن القيم رحمه الله اجاب بما حاصله ان الذي انكره الصحابة عبادة وابو الدرداء رضي الله عنه آآ عنهم الذي انكره هو ان هذا الحلي صناعة يعني صناعته محرمة من جهة انه لا يجوز صناعة يعني ان ان ان بل هي انية لانها انية

19
00:06:37.450 --> 00:07:02.950
من اه يعني الحديث انها انية ليست حليا. لكن يستدل بهذا انها انية من فضة ونحو ذلك وان لا يجوز مثل هذا لا يجوز مثل هذا انه يقول انكر لاجل تحريم تحريمها لكونها انية اما من ذهب او من فضة لكن

20
00:07:03.250 --> 00:07:19.950
هذا لجواب منه رحمه الله فيه نظر رحمة الله عليه لان الذي استدل به عبادة رضي الله عنه. والذي استدل به ابو الدرداء لم يستدلوا بتحريم اواني الذهب والفضة لم يستدل بهذا

21
00:07:20.150 --> 00:07:38.050
انما استدلوا باحاديث تحريم الربا تحريم الربا وذكره حديث فالذي استدلوا به رضي الله عنهم هو تحريم الربا وان القضية او الانكار في عين الربا وانه من الربا وانه يجب

22
00:07:38.100 --> 00:08:00.450
ان يكون مثلا مثل وان الصحابة رضي الله عنهم فهموا انه داخل في عموم الاخبار في بيع الذهب الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد وسيذكر مصنف رحمه الله ايضا آآ رواية ابي داوود ولية ابي داود ايضا جاء فيها ما يدل على مقابلة

23
00:08:00.450 --> 00:08:23.350
الذهب بالذهب على كل احواله وانه لا اعتبار الصنعة وان الصنعة ساقطة في باب الربويات والجودة الساقطة في باب الربويات الصنعة والجودة والرداءة ساقطة لا تقابل بثمن. بل لا يباع الذهب الا بمثله

24
00:08:24.250 --> 00:08:37.000
ولو كان فيه صنعة ولا يباع تباع الفضة الا بمثلها ولو كان فيها صنعة. ولا يباع الذهب الا مثله ولو كان احدهما رديئا والاخر جيدا. لكن بشرط ان ان تكون لان

25
00:08:37.000 --> 00:09:00.900
لا تكن الرداءة بكونه مغشوش. هذه مسألة اخرى اذا كان احدهم مغشوش مثلا في ذهب في نحاس او يعني بعض انواع المعادن التي ربما يلحم بها اه فيقوى نحو ذلك. هذه مسألة اخرى وهذه تأتي بمسألة العيارات. عيار ثمانية عشر ثمانية عشر واحد وعشرين

26
00:09:01.100 --> 00:09:23.600
وان ليست خالصة من الذهب مسجد خالي صايمين الذهب انما اذا كانت الرداءة في نفس اه الذهب في نفس الذهب مثلا وهو ذهب خالص فلا يباع الا كمية الوزن وزن. هذا جاء في الاخبار ما يدل عليه. ولعله تأتي اشارة الى شيء من الروايات في هذا

27
00:09:23.650 --> 00:09:44.650
الباب ان شاء الله ولهذا كان قول الجمهور والاظهر في هذه المسألة وذكروا معاني وعلل  واضحة وما ذكره القيم رحمه الله من التعليلات لا شك انها قوية لكن التعليلات لا تقوى على تخصيص النصوص

28
00:09:44.850 --> 00:10:06.150
مدام النصوص واضحة في عمومها واطلاقها وفتوى الصحابة على ذلك مما يبين ان هذه العلل غير غير معتبرة معتبرة فلا تخصص النصوص ولا تستنبط علة تعود على عموم نص بابطاله

29
00:10:06.250 --> 00:10:25.450
هذا ظاهر منعوم النصوص. وظاهر ايضا من فهم الصحابة لان هذا قاله الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ايضا اه في في يعني كانوا في الجهاد وكان فيه جمع كثير من الصحابة خاصة في قصة ابي الدرداء ان في عهد عمر

30
00:10:25.700 --> 00:10:42.300
في عهد عمر عليه متوافرون رضي الله عنهم. ثم ايضا بلغ الامر عمر رضي الله عنه وكتب بذلك لمعاوية الا يبيع الا مثلا بمثل وزنا بوزن كل هذا يشهد لقول الجمهور

31
00:10:43.050 --> 00:11:05.550
كما تقدم الاشارة اليهم قال رحمه الله عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الا وزنا بوزن رواه المسلم والنسائي وابو داود والحديث عند مسلم وابي داوود من طريق الجلاح

32
00:11:05.650 --> 00:11:24.650
ابو كثير عن حنش الصنعاني هو حنش بن عبدالله الصنعاني عن فضالة وبن عبيد بن نافذ الاوسي رضي الله عنه  وفظالة اوصي توفي سنة ثمانية وخمسين على ما ذكر الحافظ

33
00:11:24.900 --> 00:11:41.150
قيل وقيل قبلها والذهبي في الكاشف سنة ثلاث وخمسين سنة ثلاث وخمسين يعني اختلف. وهذا يقع في كثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلاف وباء وبعضهم يقع في اختلاف كثير

34
00:11:41.550 --> 00:12:03.800
اختلاف كثير مثل ما وقع في ابي سعيد الخضري وجايب ابن عبد الله وعبدالله بن عمرو بن العاص  آآ غيرهم من الصحابة لكن بعضهم قد يتبين الرجحان ابو قتادة الى سنة سبع وثلاثين وقيل سنة اربعة وخمسين والاظهر ان سنة اربعة وخمسين كما رجح ابن القيم

35
00:12:04.000 --> 00:12:22.450
في تهذيب السنن  نعم واما رواية هو عزاء ايضا للنسائي رواه مسلم والنسائي وابو داوود وانا لم اره عند النسائي بهذا اللفظ محتمل انها في الكبرى ويحتمل انه في الصورة

36
00:12:22.700 --> 00:12:39.800
يعني طغى البصر عنه محتمل الله اعلم الله اعلم لكن الذي رأيته بهذه اللفظ عند مسلم والنسائي من هذا الطريق طريق الجلاحة ابي كثير والجلح هذا فرد في الاسماء ليس في الستة الجلاح الا

37
00:12:39.850 --> 00:13:11.450
الجناح ابو كثير ابو كثير وهو  مسلم رحمه الله وكذلك حنش حاش وعبدالله الصنعاني كذلك ايضا   رواه من طريقهم من طريق هؤلاء نعم  عن وهذا الحديث هو جزء من حديث فضالة بن عبيد بالاتي ان شاء الله لكن

38
00:13:11.600 --> 00:13:37.250
هذه الرواية لم يذكرها فيما يأتي لانها تعلق بمن باع ذهبا هو غيره بذهب كان بوب عليه فيما يأتي ذهب ومعه غيره خرج بذهب خالص انما ذكر ما يحتاجه في هذا الباب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب وهذا مثل ما تقدم حين بسعيد الخدري

39
00:13:37.400 --> 00:13:58.150
حديث ابي هريرة النهي والنهي للتحريم وهذا محل اجماع والاحاديث اطبقت على هذا وتواترت  وهناك احاديث اخرى منها حديث عمر رضي الله عنه مع بن عبيد الله وهو في الصحيحين وحديث

40
00:13:58.350 --> 00:14:21.450
ايضا ابي بكر رضي الله عنه ايضا في الصحيحين وحديث زيد ابن ارقم مع البراء بن عازب كذلك الصحيحين كلها في النهي عن بيع الذهب الا وزنا بوزن مثلا مثله يعني هذا هو معنى هذه الروايات والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:14:21.450 --> 00:14:46.650
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا وزنا وزنا بوزن وفيه اشارة الى ان البيع الذهب بالذهب والحديث لابي بكرة سيأتي. حديث بكرة وبعده وسيأتي  وحديث عمر بن الخطاب ايضا سيأتي

42
00:14:47.000 --> 00:15:07.050
ايضا لكن هو له الفاظ واختار رحمه الله الافظل منها كما سيأتي ان شاء الله لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا وهذا يشمل جميع أنواع الذهب يشمل الذهب المضروب الدنانير بالدينار بالدينار

43
00:15:07.750 --> 00:15:33.600
ويشمل الذهب الخام ويشمل الذهب الحلي كله ويشمل الذهب بالذهب سواء كان احدهما حليا والاخر خام احدهما مضروب مثلا دنانير والاخر ذهب خام يعني لا زال لم لم يصنع او لم يظرب

44
00:15:33.700 --> 00:15:52.300
في عموم قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزن الوزن هذا يبين ان عيار الذهب الوزن عيار الذهب الوزن لكن لا يلزم منه ان يكون علته علة تحريم الذهب كونه موزون

45
00:15:52.550 --> 00:16:18.500
كونه موزون فلا يباع اي موزون بموزون الا متماثلا متشاويا تماثلا سواء كان ذهبا او غيرها. كل موزون كما هو المذهب وقول الاحناف الحديد والنحاس ونحو ذلك عندهم يجري فيه

46
00:16:18.750 --> 00:16:50.450
آآ الربا والوزن ليس فيه معنى يعلق به ليس فيه معنى ولا شيء يعتبر به والشريعة جاءت بالمعاني والامور المعتبرة ولهذا سبق ان مالك والشافعي رحمه الله يعتبر العلة الثمنية على الخلاف بين ما لك والشافعي فان الشافعي رحمه الله او الشافعية

47
00:16:50.500 --> 00:17:10.450
آآ قرروا ان علة الثمانية الجوهرية وانها علة قاصرة او غلبت الثمنية وعلى هذا لم يلحقوا بها غيرها. وسبق الاشارة ان ان المعتمد عند كثير من علماء الشافعية وخصوصا المتأخرين

48
00:17:10.700 --> 00:17:30.300
اعتبار الثمانية وهذا افتى به وقرره كثير من الشافعية رحمة الله عليهم وهذا هو مذهب مالك رحمه الله كما سبق الاشارة الى هذا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وجنا بوزن يشمل جميع انواع الذهب

49
00:17:31.700 --> 00:17:44.000
وهذا ايضا فيه الفاظ اه دلت علي وسيأتي ايضا في تمام الباب ان شاء الله اشارة الى شيء من هذا ولعله يأتي شيء من هذه الاشارة الى بعض الروايات في هذا

50
00:17:44.150 --> 00:18:05.350
الباب وزنا بوزن وفي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة لا تبيعوا الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الذهب عموما

51
00:18:05.600 --> 00:18:34.550
واشار الى بعض انواع الذهب مما صنع وضرب وجعل عملة كالدينار والدرهم وايضا ذكر ما كان من الذهب مصنوعا مصنوعا على خاصة مثل ماء يأتي في القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه

52
00:18:35.950 --> 00:19:00.150
لا تبيعوا الذهب الذهب الا وزنا بوزن. وفي دلالة على ان الذهب بالذهب يجب ان يكون متساويا خالصا فلو كان احدهما ليس خالصا لم يجوز بيعه به لانه لا يمكن التساوي ولو كان احدهما مثلا معه من غير جنسه

53
00:19:00.200 --> 00:19:27.800
ايضا انتفت صفة التساوي بل لابد من التساوي فلا يباع مثلا ذهب فيه آآ مثلا جواهر ثمينة ولا اعلى آآ ولا اعلى يباع ذهب مرصع بالألماس او الزركون او نحو ذلك

54
00:19:27.900 --> 00:19:47.450
بذهب مرصع بذلك. لا يجوز هذا بعدم التساوي هذا سيأتي ان شاء الله وان الواجب هو ان يباع هذا وحده. لا بأس ان يباع بالدراهم لكن بذهب لا لا يباع انما يجوز ان يباع

55
00:19:47.500 --> 00:20:06.800
بالدراهم. وكذلك ايضا بالفظة اذا كان ذهبا او بالذهب اذا كان فضة فاذا باعه بالدراهم استلمت دراهم في هذه الحالة يشتري بهذه الدراهم ما شاء من ذهب خالص او ذهب مرصع

56
00:20:06.900 --> 00:20:29.150
وهذا اه منصوص عليه في حديث كما سيأتي ان شاء الله  وعن ابي بكر رضي الله عنه وهو نفيع بالحارث رضي الله عنه في سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة

57
00:20:29.500 --> 00:20:50.400
والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري فضة بالذهب. كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة؟ كيف شئنا اخرجه وهو من طريق يحيى ابن ابي اسحاق وهو الحظرمي حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة

58
00:20:50.550 --> 00:21:11.400
عن ابيه عن ابيه قال الامام مجد رحمه الله وفيه دليل واذا على جواز الذهب بالفضة مجازفة في دليل على الجواز الفضة الذهب بالفضة مجازفة اما هذا الاستنباط فهو من قوله

59
00:21:11.700 --> 00:21:35.500
اه كيف شئنا؟ كيف شئنا في شراء الذهب بالفضة وكذلك شراء الفضة الذهب وذلك انه لا يضر عدم التساوي لانه يجوز فجازت المجازة فيه لان غاية الامر انه يجهل التساوي

60
00:21:35.600 --> 00:21:47.950
لا يدرى كم قدر الذهب لا يدرى كم قدر الفضة ولا ربا بينهما لا ربا المحظور هو الربا ما دام انه لا ربا بينهما فلا بأس بذلك قوله كيف شئنا

61
00:21:48.150 --> 00:22:10.950
حديث ابي بكر رضي الله عنه يبين ايضا ان  قول قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام للتحريم ان الصحابي حين يحكي هذا يكون للتحريم وهذا سبق ايضا في اخبار منها حديث عن ابن عمر سبق وان الحديث جاء بلفظ النهي ثم جاء ايضا بنفس الراوي

62
00:22:11.100 --> 00:22:31.250
لقوله عن الرسول عليه السلام جاء انه قال لا  يبيع كذا بكذا يعني جاء بالنهي وجاء ذكر انه قال لا تبيعوا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وفي اشارة الى ان قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما نص العلماء عليه

63
00:22:31.400 --> 00:22:47.300
ان الصحابي لا يقول مثل هذا الا بعد علمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صراحة اولا من جهة انه شهد الوحي والتنزيل هم يختلفون في هذه المرتبة رضي الله عنهم

64
00:22:47.500 --> 00:23:12.550
منهم من اسراء متقدم منهم من هو يعني بعد سنوات منهم من هو متأخر. الامر الثاني انهم اهل اللغة  الحجة فيها الامر الثالث انهم اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعرفة الاحكام واستنباط الاحكام لان معهم الالات

65
00:23:12.750 --> 00:23:37.900
التي يستنبط بها الحكاية. تستنبط الاحكام وهل علم ذلك فيما يتعلق باصول الفقه واصول اللغة وايضا استنباط الاحكام اه من جهة  النهي والايجاب ونحو ذلك الا آآ مما نقلوه رضي الله عنهم ومما

66
00:23:38.000 --> 00:23:54.450
علم من فهمهم حين يحصل خلاف في هذه المسائل نرجع في ذلك رضي الله عنه. ولهذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث لا تبيعوا لا تبيعوا وهذا ايضا

67
00:23:54.550 --> 00:24:24.550
جاء في قوله لا تبيعوا فجاء لا تبيعوا  ايضا جاء بالفاظ اخرى ايجابي الفاظ اخرى اخبار ان الواقع هو ان الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخر الحديث كما في حديث سعيد الخدري ثم ذكر ان من زاد او استاز طلب الزيادة فقد اربى اي وقع في الربا

68
00:24:24.800 --> 00:24:43.000
وقع في الربا وهذا محرم نعم وفي بعض الالفاظ في انه قال لا تبيعوا جاء في اللفظ الاخر كما تقدم ان شاء الله عند مسلم قال لا تبيعوا بعظ قال الذهب بالذهب الحديث

69
00:24:43.000 --> 00:25:01.650
وفي بعضها لا تبيع الذهب بالذهب هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء والتساوي في الذهب والفضة لا يكون الا وزنا بوزن

70
00:25:01.750 --> 00:25:18.850
كما في الاحاديث كما في ولله وزنا بوزن في حديث فضالة في حديث ابي هريرة ايضا متقدم وكذلك في لفظ عند ابي سعيد عند مسلم سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة

71
00:25:19.050 --> 00:25:38.600
ومن حديث فضالة بن عبيد وزنا بوزن وجاء في اه كثير من الاحاديث سواء بسواء سواء بسواء والمعنى ان يكون وزنا بوزن وامرنا ان نشتري الفضة وهذا الامر ليس على سبيل وجوب

72
00:25:38.900 --> 00:26:09.250
ان يبين ان دلالة الامر تختلف يختلف لكن لما انه سبقه نهي دل على ان الامر هنا هو الاذن ولهذا اذا جاء الاذن بعد نهي بعد نهي بعد نهي يعني هل يكون مثلا اذا جاء الامر مثلا

73
00:26:09.400 --> 00:26:26.400
الامر مثلا بعد نهي مثلا ما هو حكم اختلف العلماء مثل كقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا كما قال يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا

74
00:26:26.700 --> 00:26:44.550
وقال واذا حللتم فاصطادوا نهى عن قتل الصيد للمحرم ثم بعد الحين امر بالاصطياد وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم يسعوا الى ذكره وذروا البيع. ذلك كنتم تعلمون

75
00:26:45.050 --> 00:27:06.550
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا الامر هل البيع يكون واجبا؟ وقال سبحانه وتعالى  يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

76
00:27:06.950 --> 00:27:33.350
المباظعة الجماع بعد الطهر واذا طحن فاتوهن من حيث امركم الله  ايات اخرى ايضا في هذا الباب جاءت  وايضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها يعني سواء في الادلة في الكتاب والسنة

77
00:27:33.600 --> 00:27:51.400
هذا فيه خلاف كثير والصحيح في هذه المسألة وهذا ما رجحه ابن كثير  سورة المائدة وغيره ايضا هو مقتضى كلام كثير من اهل العلم وهو الذي ينتظم جميع هذه الايات انه

78
00:27:51.450 --> 00:28:11.400
ان هذا الامر يعود الى الحال التي كانت قبل النهي ومن لم يسلك هذا المسلك اضطربت عليه هذه ضربت علي هذه الادلة والصواب انه يكن يعود الى ما كان عليه قبلا. قبل

79
00:28:11.650 --> 00:28:27.550
النهي يقول تعالى فاذا انسلق الاشعر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ايضا هي من هذا الباب صحيح انه يعود الى ما كان عليه الامر قبل النهي. مثلا في قوله سبحانه وتعالى

80
00:28:27.850 --> 00:28:46.050
اه يا ايها الذين ادعوا الصلاة يوم الجمعة الى قوله  البيع قبل ذلك كان مباحا ثم عند النداء يحرم يجب السعي الذي كذا بعد الصلاة يعود الامر الى ما كان عليه الامر قبل

81
00:28:48.000 --> 00:29:01.650
النداء قبل النداء وانه يكون في عيد نوح. في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقهروهن حتى يعطون فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله

82
00:29:03.000 --> 00:29:25.050
الامر هنا يعود الى ما كان عليه قبل ذلك انه يشرع يكون امرا من حسن العشرة بين الرجل واهله فلا يقال انه واجب آآ ربما جمد بعضهم من الظاهرية وامر به فيما يغلب على ظني لكن هذا هو الصواب. ومثلا

83
00:29:25.350 --> 00:29:47.200
في قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد محرم حال الاحرام ما حكمه بعد التحلل يقول يعود الامر على ما كان عليه قبل ذلك. في دائرة مباحة دائرة كذلك ايضا فيما يظهر والله اعلم

84
00:29:47.350 --> 00:30:13.650
نهى النبي عليه الصلاة عن يد الفضة بالفضة وامرنا ان نشتري لان في مقابل النهي لانه الى الى يجوز ان تبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب طيبك فاذا ببيع الفضة بالذهب يدا بيد

85
00:30:14.150 --> 00:30:43.900
يقال له كيف شئت قال وامرنا امرنا يعني لاجل ان يخرج عن دائرة التحريم التحريم وانه لا بأس بذلك قالوا امرنا ان نشتري والمعنى انه لا بأس بذلك نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا

86
00:30:44.450 --> 00:31:06.850
لكن كما لا يخفى ان هذا الاطلاق كما في حديث ابن عبادة الاتي ان شاء الله اذا كان يدا بيد وفي حديث ايضا اه ابي سعيد المتقدم يدا بيد يا دمبي يد فمن زاره سنة فقد اربى

87
00:31:07.150 --> 00:31:30.250
فيما اذا اتفق في علة ربا الفضل فيما اذا اتفق في علة ربا الفضل فيجوز التفاضل يحرم التأخير يحرم التأخير او الاجل لكن يجوز التأخير اذا كان في مجلس العقد على الصحيح وهو قول الجمهور

88
00:31:30.450 --> 00:31:55.250
لو تبايع مثلا ذهب بفضة مثلا  حتى ولو كان حال البيع دينا. قال ابيعك دينار بعشرة دراهم دينار بعشرة دراهم ثم بعد الاتفاق بعد دقائق اخرج دينار ما هو لم يقل ابيعك هذا مثلا

89
00:31:55.450 --> 00:32:22.050
او ابيعك مثلا الف ريال مثلا الف ريال  مثلا بثلاث مئة دولار مثلا وهو لم يعين الف ولم يشر اليها وهذا لم يشر الى الدولارات او الجنيهات مثلا ثم اخرج صاحب الالف ريال الف ريال وصاحب

90
00:32:22.600 --> 00:32:43.000
اه دولارات اول جنيهات الجنيهات عينها بعد ذلك لا بأس لا بأس به لان حالة المجلس كحالة العقد وهما لم يفترقا لم يفترقا اه وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله وسبق الاشارة

91
00:32:43.050 --> 00:33:05.100
الى قوله وما استدل به رحمه الله وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا وهذا فيه اشارة الى انه يجوز شراء الجنس بالجنس مع اختلاف

92
00:33:05.450 --> 00:33:31.900
جنس اخر مع اختي اه مع التفاضل معه. وهذا ايضا دليل على ان فروع الاجناس ايضا كذلك لها حكمها فروع الاجناس لا حكمها والعمولات التي تعامل بها الناس فروع عن الذهب والفضة التي يتعامل بها

93
00:33:32.000 --> 00:33:55.250
على هذا يجوز ان يباع بعضها ببعض. بشرط ان يكون التقابض يدا بيد ومما يحذر وهو من المعاملات الربوية المحرمة هو ان تباع هذه النعمات بعضها البعض نظرة مؤجلة هذا لا يجوز

94
00:33:55.500 --> 00:34:24.150
هذا من الربا  واجمع عليها العلم المعاصرون ومن الشذة هي في الحقيقة  التي خالفت المتقدمين والمتأخرين  يعني يعني قصدي المتقدمين بعد خروج هذه النقود خروج هذه النقود وانه لا يجوز

95
00:34:24.350 --> 00:34:44.700
ان تباع بها انما سبق الاشارة الى انها لما كانت في حين قبل ان تغيب قبل ان يغيب الدينار  الدرهم وكان يتعامل به هذا اوقع شبهة لبعض العلماء فنزلوها منزلة الفلوس

96
00:34:45.750 --> 00:35:04.550
منزلة الفلوس لانها في الحقيقة ليست اثمانا معتبرة اعتبارا تاما بل هي عثمان في اشياء اه يعني قد تكون من السلع التي لا قيمة لها او من السلع الرديئة يتعامل بها

97
00:35:04.600 --> 00:35:27.450
آآ في الشيء البسيط جدا  فنظروا لها على هذا الوجه فنزلها بعضهم منزلة الفلوس من النحاس التي كانت مضروبة وقت التعامل بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة لكن بعد من غاب

98
00:35:27.900 --> 00:35:45.450
الدينار والدرهم ولا يكاد له وجود بل ربما لا تكون هذه العملات التي تملكها الدولة ما يعني اي دولة من الدول تملك هذه العملات قد لو انه نظر الى التغطية

99
00:35:45.800 --> 00:36:08.750
فانها لا تكون مغطاة بالذهب كامل بل هناك مصادر اخرى مصادر اخرى من دخل البلد وتختلف البلاد البترول من تجميل المصانع من المزارع نحو ذلك ومما يستخرج من الارض من سائر الكنوز الاخرى او نحو ذلك

100
00:36:08.800 --> 00:36:32.850
هذه تقوم الاقتصاد ولها اثر عظيم ستكون كالغطاء ويقوى معها الاقتصاد فلهذا صارت هذه العملات هي العمدة وهي المعتبرة في جميع الامور فلهذا اه التبايع بها حكمه حكم او التعامل بها

101
00:36:33.100 --> 00:37:03.450
حكمه حكم الذهب والفضة وهي نقد مستقل مستقل بنفسه مستقل لنفسه ومن الصور التي ايضا يحذر منها اه بعض العملات التي في الحقيقة لم تستقر ولم تثبت هناك عمولات سبق الاشارة الى شيء منها مثل عملة البتكوين

102
00:37:03.850 --> 00:37:33.550
عملات اخرى هذه العملة آآ وربما عملات كثيرة هذه العملة غير معتبرة في اكثر البلاد وكما سبق ذكر الادلة والمعاني في انه ان التعامل بها لا يجوز فيما يظهر والله اعلم. التعاون بها لا يجوز

103
00:37:33.700 --> 00:37:51.950
ولهذا التعاون بها على هذا الوجه في الغالب انه لا يحصل به قبض ولا اقباض ولا استلام ولا حقيقة حين مثلا يبيع بالدولارات او يبيع بالريالات ونحو ذلك لو فرض انها اعتمدت

104
00:37:52.100 --> 00:38:16.750
وصارت يعني مسندة من دولة من الدول وتعامل بها كما قال الامام مالك رحمه الله لو ان الناس اجروا بينهم الجلود يؤنس اجروا بينهم الجلود كرهت ان تباع بالذهب نظرة اي متأخرة

105
00:38:17.600 --> 00:38:37.400
رحمه الله وان هذا هو الصواب في هذه المسألة هذا هو الذي عليه اهل العلم في هذا في هذا الوقت اه في جميع احكام جميع احكامها احكام الذهب والفضة قال رحمه الله

106
00:38:38.000 --> 00:39:01.250
وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

107
00:39:01.300 --> 00:39:23.000
والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه وهذا الحديث من طريق ابن شهاب عن مالك ابن اوس بالحدثان انه قال رضي الله عنه  انه قال من عنده صرف او نحو ذلك

108
00:39:23.250 --> 00:39:43.600
وكان معه مئة دينار فاراد ان يصارف فقال طلحة بن عبيد الله انا لكن خازني في الغابة فاخذ آآ دنانيره جعل يقلبها اذا كان عمر قريب وسمع فقال والله لا تفارقه

109
00:39:44.350 --> 00:40:14.250
حتى تعطيه اه الفظة او او فظة او نحو ذلك  وهذا الخبر كما تقدم متفق عليه عندنا في الصحيحين وفي المسند وذكر الذهب والبر والشعير والتمر والتمر بقي الملح والفظة ستة اصناف

110
00:40:14.500 --> 00:40:33.200
التي مذكورة في حديث ابي سعيد الخدري وحديث وفي حديث ابي هريرة كما تقدم عند مسلم لكنه لم يجمعها في حديث وعد انما ذكرها من طريقين وهذا يبين ان اتفاق الاخبار على

111
00:40:33.350 --> 00:40:53.400
هذه الاصناف وان الذهب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء نعم بل بل هو الذهب بالورق. يعني على هذا ذكر خمسة ذكر خمسة البر والشعير والتمر بقي الملح المذكور في الاحاديث الاخرى

112
00:40:53.700 --> 00:41:12.650
كما تقدم الذهب بالوارق ربا الا وهذا ايضا دلالة مثل الاحاديث المتقدمة وليشمل جميع انواع الذهب سواء كان مضروب او غير مضروب وكذلك الورق ايضا سواء كان مضروب او مضروب. سبق الاشارة الى الالفاظ الاخرى

113
00:41:12.700 --> 00:41:33.000
في هذا وسيأتي ايضا ان شاء الله في رواية عند ابي داوود من حديث عبادة والصامت اشارة الى هذا المعنى الا هاء وهاء هاء هيهات وخذ  هذا اسم الامر خذ

114
00:41:33.950 --> 00:42:02.700
يقال بالمد والقصر قل هاء بالقصر مع السكون هاء ويقال هاء  هاء وهاء  نعم وهذا استدل به ايضا مالك رحمه الله في قوله هاء وهاء يعني خذ وهاتي خذ واعطي

115
00:42:03.050 --> 00:42:22.450
انه يجب التسليم في الحال. وانه يكون تسليم السلعة او تسليم المال الذي يصرف يكون مع العقد وانه لا يجوز تأخيره والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والبر يشمل جميع انواع البر

116
00:42:23.750 --> 00:42:47.000
يدخل في سم البر في البر جنس تحته انواع والشعير كذلك جنس تحت انواع. والتمر جنس يدخل تحته انواع كثيرة جميع انواع البر لا يباع بعضها ببعض الا متساوية ويدا بيد لانه اذا كان لا يباع البر بالشعير ولا بالملح الا

117
00:42:47.250 --> 00:43:11.500
يد بيد ويجوز التفاضل فمن باب اولى اذا اتفقا النوع او اتفق الجنس اذا اتفق الجنس والبر بربا الا هاواها ويدخل في مسمى البر الطحين ايضا الدقيق الدقيق ايضا الدقيق بالدقيق ايضا ربا الا هاء وهاء

118
00:43:11.550 --> 00:43:37.250
والجمهور على ان البر يباع بالبر كيلا تباع بالبر كيلا واخذ ايضا باطلاق الحديث واستنبط منه انه يدخل في البر يدخل في البر وانه لا يباع البر ايضا بفروعه بفروعه

119
00:43:37.300 --> 00:44:05.600
ولا يباع البر بالخبز هذا عندما عند الحنابلة والشافعية والشافعية بعدم التساوي في هذه الحال  آآ وذهب مالك وابو حنيفة الى جواز بيع البر بالخبز لو ان انسان يعني باع برا بخبز. خبز مطبوخ

120
00:44:06.850 --> 00:44:27.050
وهذا قالوا يجوز ان يبيعوا البر بالخبز. ولا يشترط تساوي. يعني يعرف قيمة البر وقيمة الخبز يقول هذا مثلا آآ ويأخذ ويأخذه وجوز هباء وجو وظاهر كلام القيم رحمه الله او قاعدته انه يجوز

121
00:44:27.250 --> 00:44:54.250
نشأ لان الخبز خرج بالصنعة عن حالته التي حرم فيها وحالة كونه برا حالة اما الدقيق هو لا زال دقيق وحكمه حكم البر الحب  واحد او وقال الاحناف يجوز يجوز له

122
00:44:54.400 --> 00:45:19.250
ان يأتي مثل الخباز ويعطيه البر البر  يعطيه الخباز مكان البر خبز يقول خذ هذا البر ها واعطني كل يوم كذا وكذا من الخبز هو ان باعه هو ان باعه

123
00:45:19.750 --> 00:45:45.950
اه او اشترى يعني يعني اعطاه البر على انه يخبزه له يخبزه له ويعطيه ثمن الخبز هذا لا اشكال هذا بيع لو انه باعه  باعه الدقيق وصنعه له خبزا هذا لا اشكال فيه

124
00:45:46.050 --> 00:46:10.000
لكن اذا كان كما هو الغالب ان خباز يأخذ الدقيق فيخلطه مع دقيقه يكون باعه خبزا او دقيقا مؤجلا ولم يستلم يعني هو عطاه دقيق واخذ دقيق هو اعطاه دقيق

125
00:46:10.450 --> 00:46:32.000
واخذ مكان الدقيق خبز مؤجل الجمهور هذا منعوه. وذهب مالك ذهب ابو حنيفة الى الجواز قال انه كسائر العروض الاخرى التي يجوز النشأ فيها وبعضهم قال انه لا يسع الناس

126
00:46:32.150 --> 00:46:51.550
الا العمل عليه وهذا يعني كان يعمله الناس ايضا وربما في بعض الاماكن وبعض البلاد انهم يعملونه مثلا مع الخبازين لكن الجمهور على خلاف هذا القول والبر بالبر ربا الا هاء وهاء

127
00:46:52.650 --> 00:47:12.650
والشعير بالشعيربا الا هاء وهاء يعني هات خذ وهاتي كما قال عمر رضي الله عنه لا تفارقه حتى تعطيه الفضة والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والمعنى وظاهر قوله التمر بالتمر

128
00:47:12.800 --> 00:47:39.900
ان المحظور هو المفاضلة والمفاضلة التمر بالتمر فلو تأخر كان نشأ ولا يجوز ولو باعه مفاضلة لا يجوز لكن يجوز ان يبيع تمر بتمر تمر بتمر مثلا بمثل يدا بيد

129
00:47:40.450 --> 00:47:59.500
ربما انسان يكون عنده نوع من التمر واخر عنده نوع من التمر فيشتري التمر كلاهما على حالة واحدة ليس في كمسألة العرب مسألة اخرى. مسألة العرايا بيع الرطب بالتمر. بيع اليابس بالرطب. هذه مسألة اخرى

130
00:47:59.850 --> 00:48:23.300
التي لم يستوي فيها لكن تمر معتمر او رطب مع رطب على قول الجمهور التمر بالتمر هذا واضح  والتمر بالتمر يختلف اليابس. ربما يكون مكايلة ربما بعض التمر لا لا يمكن كيله مثل التمر المجبول

131
00:48:23.650 --> 00:48:45.350
التمر المكنوز انسان عنده التمر قد يكون يابس ويمكن ان يكال يعني اه لا زال على حال يمكن ان يكال لا لم يكن مثلا مكبوسا مجبولا فلا يمكن وضعه في

132
00:48:45.400 --> 00:49:07.500
المكيال في نعم لا يمكن وظعه في المكيال لكن اذا كان يمكن مثل بعظ بعظ التمور قد تيبس   وهي لا زالت في حكم الرطب  او في حكم ونوع اخر من التمور كذلك

133
00:49:07.850 --> 00:49:28.350
لا يجوز ان يبيع اوصاع من هذا التمر باصع من هذا التمر  وهذا يشتهي هذا وهذا يشتهي هذا التمر كذلك لو كان كلاهما رطب رطب يجوز بيع الرطب بالرطب في حديث زيد ابي زيد ابن عياش ابي عياش

134
00:49:28.450 --> 00:49:47.000
عن سعد بن ابي وقاص عند الخمسة باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب التمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. النبي يعلم انه آآ ينقص. لكن اشار الى تحقيق العلة

135
00:49:47.100 --> 00:50:04.400
ينتبه الى العلة وهذا في اشارة الى ان الرطب والرطب لا بأس ومنع منه بعضهم لكن يعني هذه المسألة فيها بعضهم جوز بيع الرطب بالتمر الرطب اليابس هو قول الاحناف

136
00:50:04.600 --> 00:50:24.450
وبعضهم آآ منع بيع الرطب الرطب وقول عند الشافعي والصواب لا يجوز بيع الرطب باليابس ويجوز بيع الرطب والرطب لمفهوم حديث سعد رضي الله عنه لما قال اينقص الرطب اذا جف

137
00:50:25.450 --> 00:50:45.200
فدل على ان اذا كان في حال الاستواء هذا رطب وهذا رطب  اذا وضع في الكيل  وهما سواء فيجوز بيع هذا فهذا قد يحتاج مثلا هذا الرطب او يشتهي هذا الرطب

138
00:50:45.350 --> 00:51:01.850
لكن ليس عنده لكن عند نوع اخر قد يكون صاحب بستان وليس عنده من هذا النوع من التمر فيشتري من جاره او من صاحبه رطب من هذا النوع وذاك يبيعه فلا بأس من ذلك يدا بيد

139
00:51:02.000 --> 00:51:27.550
قال والتمر بالتمر ربا اذا تعليق الحكم بالتمر بالتمر لا نظرا الى نوع جميع انواع التمر كلها نوع في حكم النوع الواحد الا هاء وهاء يعني خذ وهات  وهذه الاصناف الاربعة

140
00:51:27.650 --> 00:51:48.750
او هذه الاصناف اللي في باب الربا مع الملح هي التي وقع عليها الاتفاق هو لوقع الاتفاق وهو آآ ولم يخالف في احد لان ظاهر النص حتى قصر بعضهم التحريم عليها. كما قول الظاهرية

141
00:51:49.150 --> 00:52:05.850
واختاره ابن عقيل من الحنابلة وقال ان علل القياسين في هذا الطيبة يقول رحمه الله رجح من المتأخرين آآ الصنعاني رحمه الله في سبل السلام واشار الى شيء من هذا

142
00:52:06.200 --> 00:52:21.500
هو لكن الصواب هو خول الجمهور على خلاف في التعليل كما تقدم. ولهذا سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه لما اوتي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب

143
00:52:22.450 --> 00:52:43.300
وقال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله لكن اخو الصاع بالصاعين الصاعين الثلاثة قال رده  ثم قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وجاء في الرواية ايضا

144
00:52:43.450 --> 00:53:03.650
قال نشتري هذا  اردت لكي ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا  النبي شدد وانكر في هذا عليه الصلاة والسلام قال في الرواية ايضا

145
00:53:03.900 --> 00:53:24.450
في الصحيحين لكن في لفظ مسلم وكذلك الميزان وكذلك الميزان. اي كذلك الموزون. ميزان يعني ايه المقصود المقصود في ذلك الموزون يعني كل ما يوزن هو هذا قيل ان المراد به الذهب والفضة

146
00:53:24.550 --> 00:53:44.300
وقيل ايضا الميزان انه كما انه يمنع في باب الربا المكيل في الموزون. وسبق ان العلة ان الصحيح في العلة في هذا الباب انه يمتنع في كل مكيل او موزون مطعوم

147
00:53:44.350 --> 00:54:08.900
كل مكيل مطعوما او موزون مطعوما انه يحرم فيه الربا من الجنس الواحد من المكيل مع المكي والموزون مع الموزون على القول الذي عليه الحنابلة و الاحناف  وهو التعليل بالوزن

148
00:54:09.650 --> 00:54:39.050
التعليم الوزن على هذا الوزن  والكيل في الاربعة والوزن في الذهب والفضة وهي فان اللحم موزون والبر مكين والبر مكيل والقاعدة ان اذا اختلفت علة الفضل جاز النسا هل يجوز ان يباع

149
00:54:39.350 --> 00:55:00.750
البر باللحم نشأ فيه قولان او روايتان لكن الصحيح كما تقدم ان العلة في تحريم هذه الاصناف الاربعة هو يعني ما جمع هذه الاوصاف الثلاثة وهو الذي لا يجوز الربا فيه

150
00:55:01.050 --> 00:55:21.850
الذي يجري بما فيه وما يعني رواية واحدة وما فاتت منه هذه الاوصاف الثلاثة فلا ربا فيه رواية واحدة كل مكيل او موزون مطعوم فانه يحرم يجري فيه الربا من الاصناف

151
00:55:21.900 --> 00:55:40.250
الاربعة. وهذا قد يكون قريب والله اعلم من مذهب مالك رحمه الله لان مالك قال لما كان مقتاتا وعنه ما كان مدخر لكن معتمدا انه يكون مقتات وغالب ما يكون مقتات يكون

152
00:55:40.350 --> 00:56:05.050
المكيل يكون وكيل ثم ايضا آآ بذكر الملح دلالة على انه ليس المطعوم يعني الذي يكون محلا للقوت محل الوقود بل ما كان في حكمه مما يصلح به القوت ولهذا الحقوا به

153
00:56:05.200 --> 00:56:30.550
الانواع التي آآ تكون يعني يؤتدم بها الطعام ويصلح بها الطعام نحو ذلك نعم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعربا الا هاء وهاء

154
00:56:30.550 --> 00:56:49.550
بالتمر ربا الا هاء اوها. هذا اورده عمر رضي الله عنه على هذا يبين ان الكبير  يعني العالم الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل يعني وانه لا يستنكر ان يكون الشيء

155
00:56:49.950 --> 00:57:08.000
مجتهد عند قوم ولا يلزم من اشتهاره مثلا يعني في المدينة لا يلزم من اشتهاري ان يكون معروف  الناس كلهم لا قد يخفى قد يخفى ولهذا خفي على طلحة بن عبيد الله

156
00:57:08.150 --> 00:57:24.400
من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم فبين له النبي علي فبين له عمر رضي الله عنه ذلك. وفيه ما يكون بين اهل العلم من

157
00:57:24.650 --> 00:57:46.250
ايراد بعظهم على بعظ ومن استدراك بعظهم على بعظ وفيه ان الحكم عند الاختلاف الى الكتاب والسنة وما تنازعتم في شيء فحكموا الى الله. ردوه الى الله والرسول الله سبحانه وتعالى الى كتابه والى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته والى سنته بعد

158
00:57:46.300 --> 00:58:04.600
وفاته ثم ذكر حديث عبادة الصامت رضي الله عنه سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله  درس قاعد يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح بمنه وكرمه امين

159
00:58:06.250 --> 00:58:09.150
