﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين

2
00:00:28.500 --> 00:00:47.450
والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال  في كتاب البيوع في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى للامام المجد قال ابو البركات رحمة الله علينا وعليه وعن ابي سعيد

3
00:00:47.700 --> 00:01:09.350
وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة

4
00:01:09.500 --> 00:01:25.500
وقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري. وهذا عند بخاري من طريق عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف

5
00:01:25.800 --> 00:01:49.150
انه سمع سعيد ابن مسيب يحدث ان ابا هريرة وكذلك ايضا رواه مسلم ايضا وعزايد البخاري لكن ايضا رواه مسلم من هذا الطريق ورواه ايضا مسلم من طريق بل رواه البخاري ومسلم ايضا

6
00:01:49.500 --> 00:02:02.600
طريق يحيى ابن ابي كثير  رواه مسلم من طريق يحيى بن ابي كثير. رواه مسلم من طريق يحيى بن ابي كثير. قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد

7
00:02:03.000 --> 00:02:25.700
يقول جاء بلال بتمر برني الحديث  فيه انه رضي الله عنه اشترى صاعين بصاع ليطعما النبي صلى الله عليه وسلم قال احببت ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله عن

8
00:02:25.850 --> 00:02:45.000
هذا التمر الجنيب الجيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال اوه عين الربا لا تفعل لا تفعل وهذا اللفظ وقوله او عين الربا ايضا عند البخاري ايضا

9
00:02:45.050 --> 00:03:04.800
اكررها قال اواه عين الربا عين الربا لا تفعل ايضا رواه مسلم من طريق ابي قزعة فريق ابي قجع عن ابي نظرة نبي نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه

10
00:03:05.050 --> 00:03:29.150
انه يعني بهذا الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال هذا الربا فردوه هذا الربا  ويتبين الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه وقوله وقال في الميزان مثل ذلك هذا لفظ البخاري

11
00:03:29.200 --> 00:03:48.850
وعندهما ايضا بلفظ ان ساقه البخاري وكذلك مسلم  حديث من حديث ابي سعيد وابي هريرة وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال وفي الميزان كذلك. وفي الميزان كذلك وهذا اللفظ متفق

12
00:03:48.850 --> 00:04:11.050
علي وقد وهم الحافظ رحمه الله في البلوغ وقال ولمسلم وفي الميزان كذلك وهذي اللفظة في الصحيحين هذي اللفظة في الصحيحين وعند مسلم وعند البخاري ايضا في ميزان مثل ذلك. ويحتمل والله اعلم

13
00:04:11.300 --> 00:04:31.650
ان الامام المجدي رحمه الله للبخاري واختصر عليه لانه ساقه بهذا اللفظ وهذا قد سبق فيما يظهر له نماذج او امثلة اه وان الحديث قد يكون في الصحيحين ثم يعزوه الى احدهما خصوصا للبخاري

14
00:04:31.900 --> 00:04:50.950
لان اللفظ الذي ساقه على لفظ البخاري مع ان المعروف عند اهل العلم خصوصا عند تقارب الالفاظ كما في هذا الحديث يعني متغالب الالفاظ جدا فانه في هذه الحالة يقال الحديث متفق عليه وهذا مثل لفظ البخاري او نحو ذلك

15
00:04:51.050 --> 00:05:14.600
الحديث كما تقدم متفق عليه وهذا الحديث ايضا ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب لبيان ما تقدم من مسائل الربا من مسائل الربا وان الربا يجري في الجنس الواحد

16
00:05:15.300 --> 00:05:38.700
وان اختلف وان اختلف يعني صفته يعني كان هذا التمر طيب وهذا التمر رديء هذا التمر قديم وهذا التمر حديث كذلك ايضا في الذهب والفضة يعني هذي هذي الفظة قديمة وهذي الفظة جديدة هذي الفظة

17
00:05:38.850 --> 00:06:02.050
كسر مكسرة وهذه الفضة قطعة واحدة فيجب في الجميع ان يتشاويا في الذهب بالذهب وزنا وفي التمر والحبوب كيلا وانه لا اثر بجودة الحب هذا على هذا الحب ولا اثر

18
00:06:02.100 --> 00:06:20.250
بجودة التمر من هذا النوع على هذا النوع اذ الجودة ساقطة في باب الربويات كما تقدم الاشارة الي في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر

19
00:06:20.300 --> 00:06:44.800
وهذا بعد فتح خيبر فانه بعد فتح خيبر اتسع الامر وبفظل الله وحمده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وكثر كثر الخير وكثرت التمور حتى قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهم كما في البخاري قالت عائشة لما

20
00:06:44.800 --> 00:07:11.000
فتحت خيبر قلنا الان نشبع من التمر وقال ابن عمر لما فتحت خيبر شبعنا من التمر. رواهما البخاري. فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على خيبر انه جرى بينه وبين اليهود في هذا اتفاق فيما يتعلق بالعمل على خيبر

21
00:07:11.200 --> 00:07:28.100
اذا كان له عمال يعملون عليه الصلاة والسلام في هذه الامور يتعلق بشؤون المسلمين. وهذا الرجل جاء في رواية ابي عوانة والدارقطني انه سواد ابن غزية  الانصاري من بني عدي

22
00:07:28.650 --> 00:07:45.900
ويدل على ثبوت هذه الرواية ان البخاري ايضا روعة في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الانصار من بني عديم وسواد بن غازية من بني عدي من الانصار

23
00:07:46.200 --> 00:08:14.400
هذا يبين اه ويشير الى ثبوت هذه الرواية عند الدارقطني وابي عوانا استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتبر بتمر جنيب. ومعلوم ان الرواة احيانا يأتي مثلا ذكر الراوي ذكر مثلا ووقعت له قصة ذكر من وقعت له الحادثة واحيانا لا يذكر

24
00:08:14.400 --> 00:08:34.150
مثل ما في احاديث كثيرة مثلا اه لما في حديث جابر رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي اه اجهده الصوم فسقط من شدة الصوم واظلموا واجتمع الناس حوله حتى جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه الحديث

25
00:08:34.400 --> 00:08:54.200
حديث والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. فلم يذكر لان المقام اه ربما احيانا يقتضي عدم واحيانا قد يذكر وان كان هذا لا يؤثر فيما يتعلق بالرواية

26
00:08:54.250 --> 00:09:13.450
والحكم المذكور في الحديث لكن الذكر فيه فائدة فيه فائدة  ظاهرة وذلك انه يعلم ان هذا الرجل صحابي ولهذا من مصادر التي يستدل او من الطرق التي يستدل بها على صحبة الرجل

27
00:09:14.100 --> 00:09:31.100
ان يكون مذكورا في الحديث. يقال جاء رجل او سأل فلان مثل ما يأتي فيه بعض الاحاديث اه حينما اه يسأل مثلا بعض الصحابة في ذكر اسمه واحيانا قد يبهم ونحو ذلك فاذا ذكر

28
00:09:31.450 --> 00:09:50.800
وكان الحديث صحيح فانه اه يكون دليلا على صحبته وهذا يقع لكل من صلى في الصحابة آآ فانهم يعتنون بهذا ويبحثون عنه ويبالغون احيانا في البحث اه فاذا ثبت ذلك

29
00:09:51.100 --> 00:10:14.900
اثبتوا اسمه في الصحابة   يقول استعمل رجل على خيبر فجاءهم بتمر جنيب جاءهم بتامر جني بالجنيب هو الجيد الصلب وقيل نوع من التمر يقال له الجنيب قال له الجنين ويحتمل والله اعلم

30
00:10:15.300 --> 00:10:38.200
انهما قصة او قصتان. هذا محتمل انه كما في الرواية الاخرى عندنا عند مسلم ان بلال رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بري   فقال عليه الصلاة والسلام من اين لكم هذا

31
00:10:38.900 --> 00:11:00.500
قال يا رسول الله انا نشتري الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة فقال اوه اوه عين الربا الدول الاخرى كما تقدم ردوه ردوه عند مسلم اربيت اربيت يعني عن الربا يعني حقيقة الربا

32
00:11:00.700 --> 00:11:20.250
انه حقيقة الربا وهذا دليل صريح على ان اه ربا الفضل ربا صريح وان سمى بعضهم جعله سبب وسيلة او ذريعة لريبا النسيئة لكن ظاهر هذا الخبر قوة عين الربا

33
00:11:20.500 --> 00:11:38.100
انه من جنس الربا الاخر من نسيئة وان كان ربا النسي قد يكون اشد لكن لا يقال مثلا ان يعني القول بان تحريم تحريم الوسائل الله اعلم موضع نظر وان كان استدل بعضهم بهذا

34
00:11:38.250 --> 00:12:03.350
انه يجوز اه ربا الفضل لاجل المصلحة والحاجة. لاجل المصلحة يعني يجوز في بعض الصور يجوز في بعض الصور عند عند الخرس حينما يخرس التمر في امور العرايا في في العرايا يخرس

35
00:12:03.500 --> 00:12:21.050
هذا التمر كم يساوي اذا يبس فلهذا جوز منه والاصل انه لا تجوز المجابة الاصل انها استثنيت هذه الصورة والعمدة على الدليل في هذا العمدة على الدين سيأتي حديث جابر رضي الله عنه

36
00:12:21.150 --> 00:12:43.300
في هذا انه يجب ان يباع الشيب الشي لا يباع تمر مثلا بالتمر والحبة الحب حتى يعلم كيل هذا وكيل هذا فجاءهم بتامر جنيب تمرين جنين وسبق كما تقدم انه محتمل انهما قصتان وانهما قصة واحدة

37
00:12:43.400 --> 00:13:05.700
ظاهر كلام كثير من الشرح انها قصة واحدة وقيل انها قصتان. انها قصتان وشدلوا ايضا بانه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم. وظاهر هذا انه لم يأمر برده لم يأمر برده

38
00:13:05.700 --> 00:13:22.300
وانه عفي عنه اما لانه في ذلك الوقت لم يعلم مثلا او لا يعلم تحريم الربا او انه لم يحرم الا في هذا الوقت ان لم يحرم الا في هذا الوقت مثلا

39
00:13:22.500 --> 00:13:52.450
وقيل انها قصة واحدة قصة واحدة وان الرواية الاخرى في قوله ردوه هو تمام هذه الرواية. تمام هذه الرواية. فعلى القول ان وفي هذا امضاه عفي عنه اما لانه توي حرم مثلا ربا الفضل في هذا

40
00:13:52.800 --> 00:14:19.550
نزل تحريمه مثلا  يكون تكون هذه القصة الثانية في قوله ردوه. في قوله قصة ثانية والاظهر والله اعلم انها قصة واحدة لان سياق الخبر وايضا قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الروايتين في انه يبيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا

41
00:14:20.100 --> 00:14:40.350
في كلا الروايتين وان كانا هذا ليس بلازم ان ان يدل على انه قصة واحدة كما تقدم. فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ هذا استفسارا منه عليه الصلاة والسلام يحتمل والله اعلم

42
00:14:40.350 --> 00:14:56.450
هو الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم خيبر ولهذا استفسر عليه الصلاة والسلام وليس استفساره على انه يعني يستنكر هذا وانه ليس كل تمر خيبر هكذا

43
00:14:56.500 --> 00:15:13.700
ليس كل تمر خيبر هكذا اه وهذا مثل ما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما قال اينقص الرطب اذا جف هذا النبي يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن

44
00:15:13.800 --> 00:15:34.000
استفسر منهم على سبيل التنبيه على العلة اراد ان ينبههم على علة التحريم وان العلة هو ان الرطب ينقص ولهذا لا يباع الرطب باليابس قالوا نعم. قال فلا اذا. قال فلا اذا

45
00:15:34.400 --> 00:15:57.550
اكل تمر خيبر هكذا قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع بالصاع بالصاعين لان هذا جامع  يعني يكون فيه تمر القديم وفيه الحشا والجمع ان تجمع اخلاط من التمور اه بعضها

46
00:15:57.700 --> 00:16:16.300
ردي وبعضها وصل وقد يكون فيها الطيب والجنيب لا كله طيب كلنا. نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هذا يختلف على حسب نوع التمر. لان احيانا قد يكون الصاع يساوي صاعين

47
00:16:16.850 --> 00:16:42.050
لان هذا التمر جيد الصاع والصاعان رديء والصاعين والصاعان او الصاعين النبي الصاعين او نأخذ الصاعين بالثلاثة الثلاثة احيانا يكون التمر هذا وان كانت طيبة لكن دون اه ما كان صاعد الصاعين

48
00:16:42.400 --> 00:17:04.150
دونه في الطيب او ان الثلاثة بالنسبة للصاعين ان الثلاثة وان كانت رديئة لكن ليست ردائتها مثل رداءة الصاعين ولهذا كانت القيمة في هذا اكثر في هذا اكثر في نسبة الى الصاعين والصاعين

49
00:17:04.250 --> 00:17:28.250
الى الثلاثة تبين طريقة بيعهم وهم لم يعلموا هذا فقال لا تفعل هذا نهي التحريم وذلك ان هذا من ربا الفضل بيع الجامعة بالدراهم جمع الخليط بدلالة على انه يجوز

50
00:17:28.400 --> 00:17:46.800
بيع التمر وان كان اخلاط بتمر اخر سواء كان اخلاط او نوع واحد لان التمر التمر وان كان انواع لكنه جنس واحد جنس واحد. فيجوز للانسان ان يبيع مثلا تمر من نوع

51
00:17:46.900 --> 00:18:07.350
يصاع في تمر اخر او بصاع اخر فيه نوعان او ثلاثة. لو انسان اشترى صاع من التمر او كيل مثلا معروف اشترى بهذا الكيل صاع من التمر نوع واحد بصاع

52
00:18:08.200 --> 00:18:27.850
من انواع من التمور لا بأس بذلك لا بأس بذلك. لا يشترط ان يتفق النوعان لان التمر جنس واحد مثل ما تقدم في الحب اللي هو البر انواع فلو اشترى صاع بر مثلا

53
00:18:28.200 --> 00:18:44.400
يساع بر من نوع ثاني لا بأس او صاع بر من نوع واحد  فيه نوعان او ثلاثة اوصعبر فيه نوعان او ثلاثة بيصعبر وفيه نوعان او ثلاثة كله لا بأس به لوجود شرط

54
00:18:44.950 --> 00:19:07.350
لحصول شرط الجواز وهو التساوي. مع مع التقابظ سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل مثل وله قال بع الجمع بالدراهم وهذا في الجوال يسمى الجمع هو المجموع الجمع فعل معنى مفعول جمع معنى مجموع بالدراهم

55
00:19:07.650 --> 00:19:30.850
يعني وهذه من الحيل الشرعية المباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه او بين ان هذا لا يجوز. ثم بين ان الطريق الشرعي سهل ويسير والشارع ما حرم شيئا الا فتح ابوابا كثيرة

56
00:19:31.950 --> 00:19:47.000
وخصوصا اذا كان الشي يتعلق بالمصالح فلا يمكن ان تسد ابواب المصالح من كل باب بل اذا كان هذا الشيء فيه ربا فهناك ابواب اخرى. لكن لا يلزم مثلا ان يكون اذا حرم شيء

57
00:19:47.250 --> 00:20:06.950
اذا حرم هذا الشيء يقال طيب نريد حلال مكانه. نقول اصل الحل والاباحة في باب المأكولات الاصل الصحة والسلامة في باب العقود. الشريعة رحبة وواسعة فلم فالمحرمات محصورة في باب المأكولات والمشروبات

58
00:20:07.100 --> 00:20:34.800
وين البوسات والمركوبات ونحو ذلك كذلك المحرمات في باب العقود محصورة وهو في الحقيقة هذه المحرمات في باب المأكولات وفي باب المبيعات والمشروبات كلها صيانة وحفظ للعقود الحلال وحفظ للمأكولات الحلال والمشروبات الحلال

59
00:20:35.050 --> 00:20:56.450
فهي ليست من باب التضييق بل من باب السعة فلا يطيب طعام الحلال والكش بالحلال الا باجتناب الحرام ولهذا حين يخلط الحلال بالحرام تفسد معاشه. يفسد معاشه. تفسد حياته وبدنه واموره كلها تفسد

60
00:20:56.650 --> 00:21:20.900
انما الشريعة للحفاظ على هذه الظروريات ليس المنع من هذا لاجل التضييق لاجل السعة لاجل البركة لاجل الخير وهذا مشاهد وانظر الى حال المتعاملين بالعقود المحرمة والواقعين في المأكولات المحرمة و

61
00:21:21.000 --> 00:21:45.850
الملابس المحرمة ونحو ذلك كيف يكون نكدا عليهم في امورهم كلها. ونكد عليهم في اموالهم وفي مطعمهم فلا تحل تحل البركة الا بهذا وهذا صيانة الشارع انما يمنع لاجل صيانة الشيء المأمور به

62
00:21:46.250 --> 00:22:11.900
حتى انه في باب العبادات في باب العبادات  الانسان عليه ان يحضرها بحضور قلب واجتهد ومنعه بل امره احيانا بتقديم المحبوبات على العبادة يعني حين تحظر العبادة احضروا الصلاة ويحضروا الطعام

63
00:22:12.900 --> 00:22:33.500
هل يقدم الصلاة ولا يقدم الطعام؟ يقدم الطعام. يقدم الطعام وليس تقديم الطعام من باب تقديم حق حق العبد على حق الله وليس من باب ان اه ما يتعلق بحظ النفس اهم

64
00:22:33.550 --> 00:22:54.150
من هذه الصلاة لا انما امره بان يأخذ حاجته من الطعام كما في حديث انس وابن عمر  جابر وغيرهما وعائشة رضي الله عنها انه عليها قال اذا حضر حضرت الصلاة

65
00:22:54.300 --> 00:23:07.900
ووضع طعام احدكم ولفظ وقدم طعامكم فليبدأ به قبل ان يصلي بلفظ فابدأوا به قبل ان تصلوا حديث ابن عمر ايضا كان يأكل ولا يقوم وانه لا يسمع قراءة الامام

66
00:23:09.050 --> 00:23:23.250
وفي حديث عائشة رضي الله عنها الصلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافع الاخبثان. كل هذا لماذا؟ صيانة لحق الله صيانة لحق الله كما قال ابو الدرداء ان من فقه الرجل

67
00:23:23.300 --> 00:23:42.150
اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته كما روى البخاري معلقا من هذا من فقه الرجل يقول ابو الدرداء رضي الله عنه كان حكيما في قوله رضي الله عنه بفقه الرجل اقباله على حاجته

68
00:23:43.000 --> 00:24:00.700
يقبل على حاجته سواء كان في باب الابتلاء او في باب الخلاء لماذا؟ حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ فلا ينشغل. كل هذا صيانة لحق الله سبحانه وتعالى  اوامر الشريعة

69
00:24:01.400 --> 00:24:22.000
وضدها النواهي كلها صيانة للعبد وحفظ للعبد وحفظ لمعاملات العبد حتى تكون طيبة مباركة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما في الوقوع من الربا من الشر والفساد

70
00:24:23.200 --> 00:24:47.250
معلوم كما تقدم ما جاء في الربا وتحريم الربا قال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ارشده الى الطريقة الشرعية ثم ابتع بالدراهم يعني الشتاء وابتع الجمع فاذا اخذت دراهمه يشتري بالدراهم

71
00:24:47.300 --> 00:25:08.100
اشتري بالدراهم التمر الطيب اما انك تبيع التمر يشتري التمر تبيع التمر الرديء الصاعين والثلاثة بصاع من الطيب هذا ربا لا يجوز هذا ربا لا يجوز انما الواجب عليك ان تبيع

72
00:25:08.450 --> 00:25:31.750
ثم تشتري استدل الشافعي رحمه الله في هذا الحديث على جواز بيع العينة وجزم بذلك حتى ولو كان قصدوه ولكن كرهوه  وقالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بع الجمع بالدراهم

73
00:25:32.850 --> 00:25:59.550
الجامعة بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا وقالوا ان انسان باع سيارة او باع ارضا او باع تمرا او غير ذلك لشخص الى سنة  مائة الف مائة الف ثم اشتراه منه بثمانين

74
00:26:00.300 --> 00:26:24.950
هذا ملك التمر باعه هذا التمر بمائة الف مثلا باعه هذه الدابة هذه السيارة بمئة الف الى سنة. صارت دينا في ذمة المشتري البائع اشترى ما باع اشترى سيارته وباعها بمئة

75
00:26:25.450 --> 00:26:47.950
بثمانين عندك رجعت له سلعته ورجع واخذ البائع الثاني اللي كان مشتريا في الصورة الاولى وصار بائعا الان اخذ ثمانين الف اذن صارت المسألة عادت الى مئة الف بثمانين الف

76
00:26:48.550 --> 00:27:12.250
الجمهور قالوا هذا عينة مدام انهم قصدوا ذلك وكان الامر اما اذا كان يعني من باب الشيء الذي يكون كالمتفق عليه او معروف بينهم عرف وان لم شريطاه تقدمت الاشارة الى هذه المسألة لكن آآ الشأن

77
00:27:12.300 --> 00:27:29.650
حول النظر في هذا الخبر وانهم استدلوا به. قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال بع الجمع بدرهم واشتر بالدراهم جنيبا ولم يقل لا تشتري من من بعته قالوا هذا عاف

78
00:27:31.200 --> 00:27:57.300
يشمل البيع يشمل  ثم قال له بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم  لم يقل يعني يعني يشتري منها او من غيره او من غيره  قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اطلق

79
00:27:57.600 --> 00:28:17.800
في مسألة البيع والشراء فيجوز له ان يبيعه وان يشتري منه لكن هذا ضعيف وهذا الحديث ليس من باب العموم من باب المطلق من باب المطلق والمطلق بسورة واحدة يخرج عن

80
00:28:18.750 --> 00:28:42.200
يعني يحصل مسمى الاطلاق يحصل مسمى الاطلاق فلهذا آآ لما لم يكن العموم في ظاهر بدلالة ايضا الاحاديث الاخرى الصريحة في تحريم بيع العينة هو حديث صحيح عن ابن عمر جاء عند ابي داوود واحمد من طريق اخر

81
00:28:42.350 --> 00:29:09.350
صح عن الصحابة عن عن عائشة رضي الله عنها وعن  عن ابن عباس واثار في هذا اخرجها محمد عبد الله الحضرمي المعروف بالمطين حافظ واخرجها غيره. كذلك اه قصة ام ولد زيد ابن ارقم وهي قصة عائشة رضي الله عنها وزيد ابن ارقم ايضا معهم لان زيد ابن الارقم بلغه ذلك

82
00:29:09.450 --> 00:29:31.000
آآ فسلم في هذا رضي الله عنه ثم ايضا دلالة المعنى والله يعلم والحاضرون انهم لم يريدوا الا ان يبيعوا دراهم بدراهم. وكما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. قال انس ان الله لا

83
00:29:31.000 --> 00:29:45.550
هذا من الربا هذا مليون. وتقدمت هذه المسألة كما تقدم. ولهذا كان الصواب انه لا يجوز مثل هذا ولا احد يفسر بعضها بعضا فسروا ثم النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان

84
00:29:46.550 --> 00:30:04.350
يعني لان المقصود من هذا المقصود من هذا في نفس سياق الحديث ما يدل على انه لان ليس المقصود في نفس الحديث انه يريد بذلك المال انما نفس سياق الحديث يدل على ان المراد هو

85
00:30:04.400 --> 00:30:22.700
شراء التمر شراء التمر  ولهذا كان الصوم ما دل ما قاله الجمهور قوله في الميزان مثل وقال في الميزان مثل ذلك تقدم لشرع ان هذا ايضا في الصحيحين انها بقوله وفي وقال في الميزان كذلك

86
00:30:23.200 --> 00:30:39.950
واستدل بهذا استدل بهذا على انه كما انه يحرم في الوكيل كذلك الوجوه لكن اختلف في قوله في الميزان. قيل في الميزان في الموزون والمراد به الذهب والفضة الذهب والفضة

87
00:30:40.050 --> 00:30:56.250
وان الذهب والفضة يحرم فيها ايضا ولانه يجري بالميزان. وقيل ما هو اعم من ذلك؟ وان كل ما يوزن ويكون مطعوما لان الحديث في سياق المطعوم. في سياق المطعوم. فاذا كان

88
00:30:56.300 --> 00:31:20.400
مطعوما موجونا او مطعوما مكيلا جرى فيه الربا كما سبقت الاشارة الى هذه المسألة. قال رحمه الله وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها لان قوله في الميزان هاي في الموزون والا في نفس الميزان ليس من اموال الربا

89
00:31:21.200 --> 00:31:48.700
يعني النفس وهذا واظح يعني ان الميزان ليس من اموال الربا انما المراد الموزون لكن تقدم ان  معيار ما جاء في الحديث بذكر المعيار مقيد بان يكون مطعوما وما جاء في الاحاديث بذكر الطعام كما في حديث معمر عبد الله الطعام في الطعام مثلا بمثل

90
00:31:49.100 --> 00:32:10.450
مقيد بان يكون مكيلا او موزونا، وان هذا هو القول الوسط في هذه المسألة قال رحمه الله باب ما جاء في ان الجهل بالتساوي العلم بالتفاضل عن جابر رضي الله عنه

91
00:32:10.650 --> 00:32:36.750
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة عن بيع شبرا من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي وهذا عنده طريق من طريق ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

92
00:32:37.550 --> 00:32:54.100
قال ويدل بمفعوم بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز  قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة. الصبرة هي الكومة

93
00:32:54.250 --> 00:33:19.100
يا الطعام الطعام المجتمع هذه الصغرى آآ ركومهم الى الطعام مثلا من البر من الشعير من الذرة من ارز التي لا يعلم كايلها فلا يجوز ان تباع بكيل مسمى من التمر انسان عنده مثلا

94
00:33:20.250 --> 00:33:37.650
هاي المسمى فيه كيل او كيس فيه كيل مسمم معروف قدر كم فيه من آآ الاصع هذا معروف ان فيه مثلا عشرة اصع عشرين صاع ثلاثين فيه ثلاثون صاعا مثلا

95
00:33:38.500 --> 00:34:00.750
وكومة لا يدرى العشرون ثلاثون هذه معلومة وهذه مجهولة  يقول عليه الصلاة والسلام او جابر يقول نهى رسول الله والنهيظ وهذا تقرر في الاحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما ياتيه حابينها ثم يقول

96
00:34:00.850 --> 00:34:18.500
اه مثلا لا تفعلوا او لا تبيعوا نحو ذلك عن نفس الصحابي الواحد عن بيع الشبرة من التمر والمعنى كل ما كان يجري في الربا التمر البر الشعير وكذلك ايضا حين يبيع مثلا

97
00:34:19.050 --> 00:34:44.000
شيء من الذهب شيء من شيء الذهب معلوم بشيء من الذهب لا يعلم هذا يعلم وزنه مثلا وهذا لا يعلم ذلك بالكيل المسمى من التمر لا يجوز لماذا لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل

98
00:34:45.050 --> 00:35:15.650
التماثل كالعلم بالتفاضل. باب الربا شده الشارع واحكمه واذا كان احدهما معلوم والاخر مجهول اذا كان احدهما معلوما والاخر مجهول لا يجوز فمن باب اولى اذا كان كلاهما مجهولا اذا كان

99
00:35:16.000 --> 00:35:43.450
مجهولين فانه من باب اولى انه يحرم بما سبق من احاديث كثيرة مثلا بمثل سواء بسواء كل الاخبار اللي جاءت تقدمت لشرعها لابن سعيد حديث عبادة حديث معمر ابن عبد الله حديث عمر احاديث كثيرة كلها اتفقت على هذا المعنى وانه يجب التساوي والتماثل

100
00:35:44.000 --> 00:36:12.750
الجهل باحدهما ولو علم الاخر يفوت هذا الشرط واذا فات الشرط بطل العقد يكون مردودا ويدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر  هذا واضح يدل وها في دلالة على المفهوم المخالفة. هذا المفهوم

101
00:36:13.250 --> 00:36:28.850
منصوص عليه ايضا في حديث عبادة لكن مصنف رحمه الله اراد وبه الدلالة من حديث جابر رضي الله عنه لانه قال الصبرة من التمر لا يعلم كونها بالمسمى من التمر

102
00:36:29.100 --> 00:36:48.500
دل على لو كانت شبرا من التمر بكيل مسمى من البر جاز غاية الامر ان يزيد احدهما يزيد من التمر او البر، هذي الغاية والزيادة لو علمت لو علمت الزيادة تحقيقا اعجاز

103
00:36:48.650 --> 00:37:18.700
وكونه يجهل يعني يحتمل التساوي يحتمل ان يساوي البر التمر يحتمل يساوي اه يحتمل ان يكون احدهما اكثر  من باب اولى انه يجوز اذا علم ان تحقق الزيادة لا بأس به فالجهل بها من باب وهي قال وهو يدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز ولما تقدم في حديث عبادة

104
00:37:18.700 --> 00:37:36.650
رضي الله عنه. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيده. حديث ابو هريرة الا ما اختلفت الوانه اي اصنافه كما في حديث عبادة رضي الله

105
00:37:36.850 --> 00:37:50.000
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد