﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس السابع من شهر ربيع لعام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.700 --> 00:00:53.400
اليوم في كتاب المنتقى كتاب البيوع الامام ابي البركات المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه من بقى من قوله باب الرخصة في بيع العرايا لما ذكر المصنف رحمه الله

3
00:00:53.900 --> 00:01:20.750
حكم المجابنة وانها من الربا وانها لا تجوز بين ما خص من ذلك يوم قيد اطلاقه من ذلك على المشهور وهناك قول انه كان محرم على الاطلاق ثم نسخ منه

4
00:01:21.500 --> 00:01:51.650
ما يتعلق العرايا لكن اظهروا الصواب انه لا نسخ بل الحكم ورد مقيدا باستثناء العرايا فعلى هذا يكون من  يعني من تخصيص الحكم المقارن لنفس اللفظ باستثناء العرائ كما سيأتي ان شاء الله

5
00:01:52.150 --> 00:02:19.750
ونوع من التخصيص قال رحمه الله الرافع ابن خديج وسهل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة  بيع الثمر بالتمر ان اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم. رواه احمد

6
00:02:20.050 --> 00:02:46.550
والبخاري والترمذي وزاد الترمذي فيه وعن بيع العنب والزبيب وعن بيع العنب والزبيب وعن كل ثمر بخرصه وهذا الحديث عندهم من طريق الوليد ابن كثير المخزومي عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة

7
00:02:46.750 --> 00:03:10.800
ان رافع ابن خديج وسهل وسهلة بن ابي حثمة حدث رضي الله عنهما الحديث وبشير بن يسار مصغرا  كذلك بشير ابن كعب ابن ابي الحميري وهما راويان ثقتان برجال الشيخين

8
00:03:11.450 --> 00:03:35.850
ظم الباء ام الباء وعلى التصغير بو شير وما سوى ذلك بشير. وهذه قاعدة اهل العلم في باب اسماء الرجال يذكرون ما يكون الاقل في هذه في هذه في هذه الاسماء

9
00:03:36.250 --> 00:04:02.300
اذا كان الاسم على جادة واحدة ثم جاء اسم يخالف ضبطه هذه الاسماء بان كانت الحروف واحدة تماما لكن اختلف في ضبطه بمعنى كان آآ مصغرا كما هنا فانهم يذكرون ويحشرون الاقل

10
00:04:02.500 --> 00:04:30.250
حتى يكون اسهل في ظبط الاسماء وهذا كثير وليس فيه قياس وليس قبل الاسم في الاسناد ما يدل عليه  ليس بعده ما يدل عليه فلا يدخله القياس ولا النظر لان هذا من باب النقل من باب النقل وقد يكثر التصحيف في مثل هذه الاسماء

11
00:04:32.300 --> 00:04:50.100
قال عن رافع ابن خديج وسهل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابة وهذا كثير في الاخبار في النهي عن المجابنة في حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد الخدري

12
00:04:50.500 --> 00:05:11.000
والمجابنة واحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة الى شيء منها وحديث ابن عمر ايضا كذلك وسيأتي ايضا احاديث اخرى اخرى  النهي عن المجاملة واستثناء العرايا كما سيأتي ان شاء الله

13
00:05:12.700 --> 00:05:35.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابر. والمجابرة كما تقدم من الزبن وهو الدفع. لان كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن نصيبه اما فيما يتعلق مثلا بالثمن والقيمة او فيما يتعلق مثلا بادعاء احدهما الغبن

14
00:05:35.700 --> 00:06:00.450
ويدفع عن نفسه ما ظن انه غبين فيه ثم بشر المجابنة وهي بيع الثمر بالتمر. بيع الثمر التمر وبهذا استدل جماعة من اهل العلم انه خاص بالتمر وحده بالثمر مع التمر

15
00:06:00.600 --> 00:06:21.700
وذلك ان الاصل تحريم بيع الرطب باليابس وانه لا يجوز بيع الرطب باليابس لعدم استوائهما في المآل وان كانا يستويان كيلا في الحال لكن في المآل لا يستويان كما تقدم في حديث سعد

16
00:06:22.150 --> 00:07:00.800
رضي الله عنه بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا وفي هذا دلالة على ان العرايا استثنيت من المجابنة اثنيت من المجابنة وانه  ليس يعني انه كانت مرخصة ثم يعني نسخ نسخت مثلا

17
00:07:01.600 --> 00:07:33.400
بل جاء تحريم المجابنة واستثني منها العرايا العرايا والعرايا هو ان يشتري من يحتاج الى الرطب التمر الذي عنده ما يؤول اليه هذا الرطب بقدر التمر الذي يريد ان يشتريه كما

18
00:07:33.700 --> 00:07:59.250
جاء في الاثار في هذا الباب واصحاب العرايا هم مستثنون من هذا. واختلف العلماء في العرايا على عدة تعريفات مالك رحمه الله الى ان العرايا المراد بالعرايا ان يعري او ان يعير صاحب البستان

19
00:07:59.750 --> 00:08:29.800
ان احدا من الناس نخلة او نخلتين مثلا فيتأذى بدخوله يتأذى بدخوله فيشتري منه هذا الرطب بالتمر بتمر بتمر لكن هذا يعكس القضية يعكس القضية اه في هذا وذلك ان العرايا هي لاجل حاجة

20
00:08:30.200 --> 00:08:55.950
صاحب التمر لا لاجل حاجة صاحب الرطب والعرايا لاجل حاجة من يريد التفكه بالرطب وعنده تمر فيريد ان يشارك الناس للتفكه بالرطب في ايام اه نضجي الرطب ونضج الرطب يبيع التمر الذي عنده بالرطب

21
00:08:56.100 --> 00:09:17.300
الذي في رؤوس النخل لكن من اهل العلم من قال ان صور العرايا كثيرة. من هذه الصورة وقد تسمى عرية واذا جازت العرايا لاجل الحاجة والتفكه فكونها مثلا تجوز لاجل دفع الظرر من باب اولى

22
00:09:17.600 --> 00:09:36.200
تمالوا يعني اه انه اعار من يحتاج او من باب الاحسان الى انسان نخلة او نخلتين لاجل ان يتفكه بها هذا احسان هذا احسان منه فربما تأذى من كثرة دخوله

23
00:09:36.650 --> 00:09:54.750
ربما يريد ان اه يعني  يعني ان يكون في هذا البستان هو اهله فيأتي هذا الى هذه النخلة التي يريد ان يأخذ الرطب فيتضرر صاحب بستان في عرض عليه فيقول

24
00:09:54.950 --> 00:10:18.750
انا اشتري منك هذا الرطب. اشتري منك هذا الرطب بالتمر بالتمر ووين كانت على خلاف الصورة المتقدمة التي سبق الاشارة اليها لكن هو في الحقيقة في من باب الحكم من باب اولى. من باب اولى

25
00:10:19.000 --> 00:10:42.100
ان تجوز في هذه الصورة لان هي كما تقدم اذا جازت لاجل حاجة التفكه فكذلك لاجل هذه الحاجة وذكروا لها صور لكن الصورة المشهورة هو ان لي احتاج الى اكل الرطب وليس عنده تمر وليس عنده رطب وعنده تمر وعنده تمر

26
00:10:42.800 --> 00:11:06.000
اؤتلف بشروطها اختلف في شروطها وسيأتي في الاحاديث اشارة الى هذه الى شروط متفق عليها وشروط فيها خلاف وبالجملة العرايا جائزة عند جماهير العلماء وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله

27
00:11:06.450 --> 00:11:30.850
وقال انه لا يجوز وقوله هذا ضعيف وقال ان كانت في اول امر ثم نسخ كانت العرائ قبل ذلك ثم نسخت وهذا قول بلا دليل والاحاديث ترد هذا القول والذي نهى عن المجابنة

28
00:11:31.000 --> 00:11:54.000
هو الذي اذن في العرايا عليه الصلاة والسلام وهو نهى عن المجابنة في الحديث ووصله باستثناء المزابنة فكان استثناء وتخصيصا من تحريم المجابن وهذا من رحمة الشرع وحكمة الشرع في مثل هذه المسائل

29
00:11:54.600 --> 00:12:10.750
وهو التوسعة على الناس هذا جاي هذا في مسائل عدة ايضا وبهذا استدل جماعة من العنكب القيم على ان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وما كان من باب تحريم الوسائل

30
00:12:10.900 --> 00:12:40.550
فانه يجوز للحاجات يجوز للحاجة فاذا جاز ومن ومن ذلك ايضا حاجة من يريد عن اه يتفكها بالرطب وعنده تمر  واما ذكروا من الشروط ان يكون عنده تمر وليس عنده نقد

31
00:12:41.600 --> 00:13:05.500
عنده وليه قال  كما سيأتي انه قال يأكله اهلها رطبا يأكلها اهل ورضوان وهذا الشرط في خلاف المذهب قالوا انه ان كان عنده نقد فلا يجوز ان يأخذ خرصا من نخلة

32
00:13:05.650 --> 00:13:23.850
بتمر عنده ما دام انه يستطيع ان يشتري بالنقد واستدلوا بحديث روي في هذا من رواية محمود ابن لبيب انه قال لزيد ابن ثابت رضي الله عنهما مهى عراياكم هذه

33
00:13:24.450 --> 00:13:47.700
وذكر زيد ابن ثابت رضي الله عنه اناسا من الانصار فقراء يأتي الرطب ولا نقد بايديهم  اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يشتروا الرطباء حرصا بالتمر الذي عندهم ليس بأيديهم نقد انما بأيديهم تمر

34
00:13:48.800 --> 00:14:10.150
وهذا الحديث لا يصح وليس له اسناد. وقد بحث عنه اهل العلم. وكثير من الحفاظ  اجتهد بعضهم كالزينع وبالغ في البحث فلم يجد له اسنادا ولم يجد له اصلا انما

35
00:14:10.400 --> 00:14:30.000
ذكره الشافعي رحمه الله في كتاب الام في باب العرايا معلقا بلا اسناد فقيل لعله اخذه من مغازي الواقدي وقيل غير ذلك وبيجي من الخبر لا يصح ولو صح فلا دلالة فيه

36
00:14:30.250 --> 00:14:55.900
على اشتراط ان لا يكون عنده نقد لانه لان فيه حكاية واقعة وسبب والسبب لا يخصص بل هو شباب آآ ما قاله عليه الصلاة والسلام واذن فيه فهذه الصورة داخلة فهذه الصورة داخلة

37
00:14:55.950 --> 00:15:24.250
والنبي عليه الصلاة والسلام اذن لمن احتاج الى الرطب وعنده تمر ان يستبدل الرطب ان يستبدل بالرطب على سبيل الخرص وهذا هو الشرط الثالث لا يجوز لكن الشرط اللي تقدم لا يصح ولا يشترط على الصحيح فلو كان عنده نقد وعنده تمر واراد ان يشتري

38
00:15:24.750 --> 00:15:43.900
الرطب في الصحيح انه يجوز لاطلاق الاخبار في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هنا الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم ولم يستثن عليه الصلاة والسلام او لم يخص صورة من صورة

39
00:15:46.300 --> 00:16:09.300
الدليل الشرط الشرط الثالث من جهة العد والثاني من جهة آآ القول الصحيح هو ان يكون على سبيل الخرس على سبيل الخرس فلا يجوز ان يأخذه خبرة او على شبيل

40
00:16:09.400 --> 00:16:30.700
آآ بدون خرص بل اه يقول اخذت هذه النخلة بهذا التمر دون ان يخرصه عارف بل لا بد ان يتفق البائع والمشتري صاحب التمر وصاحب الرطب يقول مثلا صاحب التمر انا عندي هذا التمر

41
00:16:30.900 --> 00:16:48.200
ومعلوم الذي في الارض معلوم الكيد معلوم القدر لانه لا يحتاج الى خرص انه ما دام انه يمكن ان يكال آآ احدهما كان هو الواجب حتى لا يكون خرص من الجانبين

42
00:16:48.450 --> 00:17:19.750
يجب ان يعلم كيله لان كيله معلوم. هذا يابس يقول هذه عندي مئة صاع من هذا التمر مثلا واريد ان اخذ مقابلها من الرطب موقعنا الرطب فيتبايعان وهما مصطحبان فيأخذ هو صاحب الرؤن البستان مثلا فيقول

43
00:17:19.850 --> 00:17:42.100
ابيعك هذه النخلة وهذه النخلة مثلا فتخرس فيأتي الخارس فيقول هذه النخلة خرس العارف بالخرس هذه النخلة هذا الرطب يكون منه ستين صاعا يؤول الى ستين صاع من التمر وهذه النخلة

44
00:17:42.500 --> 00:18:07.800
تؤول الى اربعين صاعا يعني اذا يبس هذا الرطب يكون اربعين صاعا. المجموع مائة وعنده مئة صاع وبهذا تم البيع بيستلم المشتري التمر ويخلي البائع صاحب النخل هذه النخلة هذه يخلي هاتين النخلتين ويقول

45
00:18:07.850 --> 00:18:26.050
استلمهما بالتخلية لانه لا يكون الا بالتخلية اما التمر سيكون باستلامه يستلمه ولا يشترط ان يكون التمر عندهم اذا اذا كان اصطبح صحبة فقال انا ابيعك مئة صاع من التمر

46
00:18:26.500 --> 00:18:48.200
هو عندي في البيت قال عن ابيعك نخلتين مثلا جاء الخرس وخرسها مثلا مئة صاع ثم ذهب الى البيت او الى المستودع او المكان الذي فيه التمر فسلمه صاحب التمر التمر فاستلم التمر

47
00:18:48.400 --> 00:19:08.850
تم بذلك وهذا هو الشرط الثالث على القول الصحيح والرابع اذا قيل ان اشتراط لا ان لا نقد معه وهو الا يفترقا حتى يتبايع حتى يتبايع لان يجري به حتى لا يكون ربا نسا

48
00:19:09.500 --> 00:19:32.950
انما انما رخص في هذا في باب ربا الفضل. وذلك ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لانه لا يعلم اه ما يؤول اليه لكن على سبيل الخرس على سبيل الخرس والتقدير والحرز ليس على سبيل اليقين

49
00:19:34.300 --> 00:19:53.150
انما على سبيل الخرس يقال لا بأس به واستثنى الشارع منه مع انه في غير هذه الصورة لا يجوز لانه لا خرص في امور ربويات. بل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا هو الشرط الرابع

50
00:19:54.000 --> 00:20:13.200
وان يكون آآ ان يستلم منه او الثالث على القول الصحيح. الشرط الخامس على المذهب بذكر مثلا آآ لا ثمن معه واذا قيل لا يشترط هذا الشرط يكون هذا الشرط الرابع

51
00:20:13.350 --> 00:20:31.400
ان يكون فيما دون خمسة اوسق كما سيأتي ان شاء الله فيما دون خمسة اوسق بمعنى انه لا وهذا سيأتي اه في ذكى انه لا لا يكون خمس وهذه المسألة اختلف

52
00:20:31.500 --> 00:20:55.200
فيها  في حديث جابر اذ ذكر الوشق الاسقيل والثلاث والاربعة قال الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم اذا هذه هي الشروط  لثبتت ان يكون دون خمسة اوسق وفي خلاف

53
00:20:55.350 --> 00:21:15.650
يأتي الاشارة هنا ان شاء الله لكن يدلت عليه ادلة هو ما تقدم فانه قد اذن لهم. يعني رخصة وتوسعة من الشارع في جواز في جوازي اخذ الرطب خرس  قال

54
00:21:16.350 --> 00:21:35.550
روى احمد البخاري والترمذي وزاد فيه يعني الترمذي وهذي الزيادة ايضا باسناد صحيح اسنادها صحيح وهي من هذا الطريق من طريق الوليد ابن كثير اخبرني بشعير ابن يسار ان رافع ابن خديجة وسهل ابن ابي حثمة حدثا

55
00:21:35.700 --> 00:21:56.750
وعن بيع العنب والزبيب وعن كل يعني العنب بالزبيب وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرس وهذا ثابت ايضا الاخبار الاخرى وفي حديث ابن عمر لكن اشار الى هذه الرواية الى هذه الرواية

56
00:21:56.850 --> 00:22:20.700
لان فيها وعن كل ثمر بخرصه وتقدمت هذه الرواية ايضا عند مسلم من حديث ابن عمر وعنده وعن كل ثمر بخرصه هذه الرواية من حديث رافع وسهل رظي الله  وحديث ابن عمر متقدم

57
00:22:21.600 --> 00:22:50.650
يبين ان الرخصة خاص ان الرخصة خاصة  التمر والرطب  الرطب على رؤوس النخل لانه قال وعن كل ثمر بخرصه عن كل ثمن وبهذا اخذ وقالوا ان الرخصة لا يتجاوز محلها

58
00:22:51.050 --> 00:23:19.250
لانها استثناء من امر محرم وجاءت الرخصة قالوا لا قياس في الرخص فلا يلحق بالتمر بالرطب غيره لا العنب ولا الحب ولا غيره من ما يجري فيه الربا مما يؤكل رطبا. ما يتفكه به رطبا

59
00:23:19.700 --> 00:23:48.450
هذا مما يجري فيه الربا وهذه الرواية ظاهرة في هذا ينقل عن كل ثمن بخرصة  وايضا قالوا مثل ما تقدم ان الحاق غير ثمرة التمر وثمرة الرطب  يعني كالعنب بغيره

60
00:23:48.500 --> 00:24:09.000
قياس في هذا الباب والرخص الاصل فيها الاقتصار على مورد محلها لكن الصحيح ان ان ان الرخصة اذا ظهرت وتبينت العلة جاز انما حينما لا تظهر ولا تتبين فانه هو الذي يتوقف

61
00:24:09.150 --> 00:24:37.100
حين لا يظهر الحكم والحكمة او تظهر الحكمة ويتبين خصوصها مثل مثل مسح الخفين مثلا مشعلة الخفين  يقال كما انه يجوز المسح على الخفين يجوز المسح على القفازين اذا مثلا توضأ

62
00:24:37.300 --> 00:25:02.500
وادخل اليدين وغسل يديه ادخلهما في القفازين يمسح القفازين يقول انا امسح القفازين الحاقا لهما بالخفين وهذا قياس لا يصح احيانا يتبين ان القياس لا يصح  اه لا يمكن الحق به. واحيانا يكون ظاهر

63
00:25:03.400 --> 00:25:29.900
يكون ظاهر وله امثلة ذكرها رحمة الله عليهم قال والقول الثاني وهو المذهب في مسألة الحاء العنب بالرطب يجوز ايضا ان يخرص العنب زبيب ويعطيه من الزبيب بقدر ما يؤول اليه هذا العنب

64
00:25:30.050 --> 00:25:55.850
انسان عنده زبيب وهو العنب اليابس المجفف وهو يقتات يتفكه به ايضا لكنه يقول انا اريد ان اتفكه اه بالعنب. وعندي زبيب فيأتي بالزبيب الذي عنده مثلا عشرة مئة صاع مثلا

65
00:25:55.900 --> 00:26:16.800
ايوا الى شجرة العنب  تخرص هذه الشجرة بقدر ما عنده من الزبيب وهذا هو المذهب وقالوا ان الزبيب في حكم التمر والرطب فهو يشبهه من جهة انه يقتات ومن جهة ان فيه الزكاة

66
00:26:16.950 --> 00:26:35.400
ومن جهة انه الزكاة واحدة في خمسة اوشك خمسة اوشك لا لكن هذه قياسات فيها نظر فيها نظر ومن اهل العلم من توسع كشيخ الاسلام رحمه الله حتى جوز ان

67
00:26:35.550 --> 00:27:02.500
يخرس الزرع في شنابله  ايضا وجوز ايضا شراء الخبز بالخبز اليابس في اه البرية في البرية مثلا عند الحاجة وذكر اشياء وذكر ادلة في هذا تقوي هذا المعنى فالله اعلم. لكن دل عليه النص

68
00:27:02.700 --> 00:27:29.300
هو خصوص خرص النخل والرطب في رؤوس النخل  من اهل العلم من جوز ايضا من جوز ايضا الخرس الرطب الرطب يعني هذا سيأتي في رواية حتى تأتي ان شاء الله في اخر الباب. قال

69
00:27:30.000 --> 00:27:50.900
وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا رخص للعرايا ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا

70
00:27:50.950 --> 00:28:13.300
متفق عليه سوف اكون عليه. والحديث متفق على طريق يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار كما تقدم عن سهل عن بشير ابن يسار عن سهل وادي الطريق الاول ولاية الوليد ابن كثير. واحدة ولاية يحيى ابن سعيد عن بشير ابن

71
00:28:13.600 --> 00:28:33.250
الا ان مسلم لما ساقه عن سهل قال بنحو حديثهم لنحو حديثه عند البخاري لكن مسلم لما ساقه قال بنحو حديثهم لان ساقه من روايات اخرى. وساقه من طريق يعني وساقه من رواية ساقه برؤية احياء

72
00:28:33.250 --> 00:28:50.600
ابن سعيد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي رؤية البخاري ورؤية يحيى بن سعيد عن يسار عن سهل ابن ابي حتم ومسلم لما ساقه عن يحيى بن سعيد

73
00:28:50.800 --> 00:29:17.550
عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   ذكره مسلم رحمه من ثلاث طرق الى يحيى ابن سعيد. بالفاظ متقاربة ثم ذكر عن سهل ما تقدم اخر في اخر طريق

74
00:29:17.700 --> 00:29:50.050
يعني ذكر عن سهل من طرق من طرق  ثم ذكر اللفظ الاول تقدم  في اخر طريق رحمه الله و سهل ابن ابي  رضي الله عنه انصاري ولده سنة ثلاث من الهجرة فهو صحابي صغير وتوفي في خلافة معاوية

75
00:29:50.200 --> 00:30:08.450
واعرافنا خديجة في الحديث الاول اوصي انصاري انصاري اوشك في سنة اربعة وسبعين للهجرة وهذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر مثل ما تقدم

76
00:30:08.650 --> 00:30:27.150
في اللفظ الذي قبله ورخص في العرايا الاول قال الا اصحاب العرايا ورخص في العرايا دل على انه لان هذا الحديث ايضا دلالة مثل ما تقدم لان بيع التمر بالتمر

77
00:30:27.900 --> 00:30:59.900
هذا نهي عن المجابنة مرخصة في العرايا استثناء من المزابنة   ثم ذكر تفسيرها ان تشترى بخرصها هذا هذا شرط من الشروط لابد ان تخرس لا يجوز ان تؤخذ  او ان يحرص انسان ليس عنده علم بل لا بد ان يكون لديه معرفة

78
00:31:00.250 --> 00:31:16.850
بهذا التمر او بهذا الرطب الى كم يؤول من التمر فلا بد من خرصها لانه لا يتأتى الا الخرس فيتأتى الا الغرس لانها في رؤوس النخل. ولانه رطب يباع بتمر

79
00:31:17.050 --> 00:31:42.250
ففي هذه الحالة لابد اه من خالصه من خالصه يأكلها اهلها رطبا هذا ذكروه شرط ايضا. بعضهم ذكره شرطا يعني سادسا يعني فيأكلها اهلها رطبا لان المقصود منه هو التفكه به

80
00:31:42.500 --> 00:32:05.450
ولو انه تركها حتى اتمرت بطل العقد بطل العقد ولو انه جذه  ثمرة بسبب الجناد كذلك لا يجوز هذا بل لابد ان يأكلها رطب يحتمل والله اعلم على هذا القول انه لو قطفه مثلا ووضعه مثلا في

81
00:32:05.650 --> 00:32:30.450
البرادات او الفريزرات يعني ثلاجات التي تحفظه ويأخذه في كل حين وهو باق برطوبته ان يقال انه لا بأس بذلك لعدم فوات العلة المتعلقة باكله رطب. ويحتمل ان يقال ان فرق بين ان

82
00:32:30.500 --> 00:32:56.350
يؤخذ ويقطع في ميناء النخل وبين ان يؤخذ من الثلاجات هذا وهذا شيء شيء معروف يعني. لا من جهة اه الفرق في طعمه وبقاء لونه على حاله. لكن هذا قول في هذه المسألة

83
00:32:57.350 --> 00:33:19.950
يأكلها اهلها رطبا. قول يأكلها اهلها رطبا دليل على انه لا يشترط ان يكون فقيرا لا مال له وانه ليس عنده الا التمر مثلا اطلق ولم يقل مثلا يذكر هذا الشرط

84
00:33:20.250 --> 00:33:40.300
انما قال يأكلها اهلها رطبا ولو كان عنده مال واراد ان يبيع التمر في هذا الرطب فلا بأس من ذلك. وذلك ان هذه الرخص القصد منها التوسع والتفكه فلا يخص بها

85
00:33:40.650 --> 00:33:55.350
اه مثلا اهل التمر الذي لا مال لهم دون من عنده مال. ما دام عندك مال عليك ان تشتري بمالك. يا اخوان انا عندي تمرة انا لا حاجة لي في التمر

86
00:33:56.350 --> 00:34:13.650
ربما يأتي الافوار او مثلا يؤمر مثلا بان يخرجه قد لا تطيب نفسه بذلك وما دام انه جاءته الرخصة عامة ولا دليل يقال الاصل استواء المكلفين في هذه الرخصة ثم تقييده

87
00:34:14.000 --> 00:34:35.200
مثلا بمن لا نقد له هذا يحتاج الى دليل لان النص اذا كان مطلقا فقيل شرط ذلك الا نقدمه. يقال ما الدليل على ذلك تقييد الاطلاق تقييد الاطلاق لا يكون الا من المشرع. منه عليه الصلاة والسلام

88
00:34:36.400 --> 00:34:53.700
يشترط هذا الا بدليل. فيبقى على اطلاقه وهذا هو الصواب ويقال ورخص في العرايا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر بالتمر هذا مثل ما تقدم

89
00:34:54.150 --> 00:35:19.200
اه دلالة على التحريم سبق الاحاديث الكثيرة النهي عن المجابرة. الثمر بالثاء المثلثة التمر  المثناة من اعلى وكذلك مثلثة من اعلى الثمر والتمر وهذا ايضا استدل به من قال انه خاص

90
00:35:19.550 --> 00:35:45.000
التمر والرطب دون غيره من سائر  ومذهب الشافعي واحمد انه يجوز يعينه كما تقدم. وقال مالك يجوز في كل  يؤكل رطبا  من جنسه شيء يابس يجوز ان يباع اليابس هذا بي

91
00:35:45.450 --> 00:36:11.100
الثمر وحتى ولو كان يجري فيه الربا عمموا بدلالة العلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله كما تقدم ورخص في العرايا والرخصة يعني هي استباحة امر مع  الحاضر بدليل دل على ذلك كما هنا

92
00:36:11.600 --> 00:36:40.350
وهذا ايضا وجه اخر في عموم الدليل دون تخصيص لبعض المكلفين وهذا اللفظ متفق عليه من هذا الطريق برؤية يحيى ابن سعيد ومسلم سبق انه رواه آآ من طريق بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:36:41.000 --> 00:37:09.050
وذكر ثلاث طرق الى يحيى ابن سعيد. كما تقدم بالفاظ متقاربة ثم ذكره عن سهل  كما تقدم برواية رافع ذكره عن سهل في بعد ذكر هذه الطرق  سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه

94
00:37:11.100 --> 00:37:35.300
قال رحمه الله وفي لفظ يعني في لفظ في حديث سهل قال نهى عن نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا. ذلك الربا فليبين ان النهي للتحقيق ذكري والريبا مجمع على تحريمه

95
00:37:35.400 --> 00:37:58.100
بل من كبائر الذنوب وجافي من التشديد والوعيد ما لم يأتي في غيره تلك المجابنة وقال ذلك الربا تلك المجابنة يعني الربا اعم والمجابنة اخص مجابنة يكون في بيع هذه الثمار ما يجري فيه الربا

96
00:37:58.250 --> 00:38:20.700
ومن اهل علم من وسع المجابنة كمالك رحمه الله وقول عن الشافعي رحمه الله وسع المجابنة وقال تشمل كل مبيع مجهول بمعلوم. مجهول بمعلوم حتى ولو لم يكونا ربويين ذكره البخاري عن مالك رحمه الله

97
00:38:21.200 --> 00:38:48.300
وقول مالك رحمه الله فيه قوة فلو انه مثلا باع مثلا تمر باع مثلا صبرة من  شبرا من بعض ما يؤكل مثلا بسوبرا اخرى لا يعلم هذه ولا هذه او يعلم احدهما دون الاخر

98
00:38:49.050 --> 00:39:09.650
فمالك رحمه الله ينهى عنه ويقول وان لم يكن مجابنة من باب الربا فهو قمار فنظر رحمه الله الى معنى اخر لان ما نهى عنه الشارع في هذا الباب كل شد لباب النزاع والاختلاف

99
00:39:09.700 --> 00:39:36.500
وهو بيع مجهول بمعلوم او مجهول بمجهول  ولا ينفي ان يقال هذه مجابنة وان تكون قيمة ستكون المجابة نعم تشمل صورة الربا بيع المعلوم بالمجهول مثلا او بيع البيع على سبيل الخرس وان هذا محرم الا ما جاء استثناء العرايا وكذلك ما

100
00:39:36.500 --> 00:39:57.250
كان على سبيل المقامرة يقول ابيعك هذه الصبرة مثلا بكذا وكذا او اشتريها بكذا مثل ما جاء في وان زاد اه فلي وان نقص فعلي. يعني دار الامر على وجه فيه مخاطرة

101
00:39:57.600 --> 00:40:28.150
فلهذا قال ذلك الربا تلك المجابنة وهذا غاية في التحذير منه الا انه رخص في بيع العرية في بيعة سميت عرية اما فعيلة بمعنى فاعلة او بمعنى مفعوله معنى انها عرت عن سائر النخل بحكم خاص او اعراها صاحبها

102
00:40:28.400 --> 00:40:52.400
بحكم خاص بمعنى انها خصت بحكم من بين سائل النخل  انها بيعت خرسا بتمر فبيعت خرسا بتمر آآ بهذا بما فيه رؤوس بما في رأسها من هذا الثمر بالتمر الذي على وجه الارض

103
00:40:52.900 --> 00:41:21.200
النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا يأخذه اهل البيت النخلة والنخلتين هذا مثل ما تقدم هذا اللفظ هذا اللفظ اه اولا يعني شتى نذكر اسناده هذا اللفظ

104
00:41:21.500 --> 00:41:39.750
لم اجده عند البخاري. هو قال متفق عليه عند البخاري ومسلم واحمد لكن الذي وجدته عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن بشير من يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:41:41.000 --> 00:42:05.350
آآ انه عليه الصلاة والسلام قال يعني ذكر هذا الخبر اه يعني هو اذ انه يعني اذن لاهل البيت في ذلك بخرصها تمرا يأكلونها رطبا هذا وجدت هذا اللف عند مسلم ولم اره بهذا التمام عند

106
00:42:05.400 --> 00:42:17.950
البخاري وهو عند مسلم عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ظاهر كلام المجد انه متفق عليه بهذا اللفظ قال وفي لفظ عن سهل ابن ابي حثمة

107
00:42:18.750 --> 00:42:33.500
لكن الذي يظهر ان قوله عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراد به هو سهل ابن ابي حثمة بدلالة الاخبار الاخرى حيث صرح في رواية البخاري انه قال عن سهل ابن ابي

108
00:42:33.550 --> 00:42:59.800
حثمة لكن عند مسلم بهذا اللفظ وتقدم ايضا اللفظي السابق انه قال عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال النخلة والنخلتين. وفي دلالة على ان العرايا ليست

109
00:43:00.000 --> 00:43:27.050
اه مفتوحة في كل ما اراد لكن بقدر خاص بقدر خاص في حديثي ابي هريرة ايضا فيما دون خمسة اوشق ما دون خمسة  وفي الصحيحين في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق

110
00:43:27.350 --> 00:43:52.300
وفي هذا اللفظ النخلة والنخلتين والنخلة والنخلتان يعني المراد ان يكون بهذا القدر بهذا القدر  محل اتفاق انه لا يجوز ان تزيد على خمسة اوسم والوشق ستون صاعا وخمسة اوشك ثلاثمائة صاع

111
00:43:52.550 --> 00:44:15.250
وهذا القدر هو الذي تجب فيه الزكاة. فكأنه يجب ان يقصر عن خمسة اوشق  هذا على قول الجمهور وذهب بعض العلم انه يجوز في خمسة اوسق  ما جاء في حديث هريرة

112
00:44:15.500 --> 00:44:31.550
في خمسة او شق او دون خمسة اوشك والجمهور قالوا لابد ان يكون دون خمسة اوسق. لذلك حي جابر الاتي بعد ذلك بعده واللي قال النخل والنخل يأخذها اهل البيت

113
00:44:31.950 --> 00:44:48.150
اهل البيت اطلق ولم يخص اهل البيت من اهل بيت دل على انه يجوز لاهل البيت ولو كانوا اغنياء لانهم يحتاجون الى مثل هذا ما دام عندهم تمر فلا بأس ان يأخذوا

114
00:44:48.200 --> 00:45:09.150
مكانه رطب ولا يشترط الا يكون الا يكون عندهم نقد لاطلاق الاخبار يأكلونها رطبا وهذا هو المقصود هو التفكه فلا يأخذه لاجلي مثلا ان يبيعه مثلا بل لاجل ان يتفكه

115
00:45:09.400 --> 00:45:28.900
به وان يأكله رطبا بان يبقى على رؤوس النخل حتى يفرغ منه وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اذن لاهل العرايا

116
00:45:29.100 --> 00:45:56.650
ان يبيعوها بخرصها يقول الوشق والوشقين والثلاثة والاربعة. رواه احمد وهذا روى احمد قال حدثنا يعقوب ابراهيم وابن سعد ابن ابراهيم حدثني ابي سيدنا محمد بن اسحاق حدثنا واسع عن واسع

117
00:45:56.900 --> 00:46:15.300
ابني حبان وابن شحاق قد صرح بالتحديث لانه رواه قال حدثني محمد ابن يحيى ابن حبان حدثني  او او قال عن عمه واسع ابن حبان عن جابر رضي الله عنه

118
00:46:15.800 --> 00:46:35.950
صرح كما تقدم هذا الخبر محتمل الثبوت الله اعلم ابن اسحاق اذا صرح عندهم لا بأس به. لكن قد يصرح ويخالف كما قال الامام احمد فهل يقوى هذا الخبر على

119
00:46:36.250 --> 00:46:51.800
تقييد تلك الاخبار وتخصيص قوله ما دون لقوله في حديث ابي هريرة خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. وقع هذا على سبيل الشك ليس على سبيل التخيير فيما يظهر

120
00:46:52.000 --> 00:47:21.300
دل على الجواز في خمسة اجزء. لكن على سبيل الشك ما دام على سبيل الشك واليقين هو تحريم المجابنة فلا يكمل خمسة اوشق بقاء مع اصل التحريم وسط قام على اصل التحرير. وخصوصا انه على الصحيح ان الاستثناء متصل بالخبر

121
00:47:21.600 --> 00:47:48.350
لانه حرم واستثني لو انه مثلا اذن كان الاذن متقدم  خمسة اوسق مثلا اوشق ثم بعد ذلك جاء تحريم المزابنة  ان الاصل بقى هذا وجواز خمسة لكن حديث في تحريم المجابنة واستثنى

122
00:47:48.450 --> 00:48:06.750
خمسة اوسق ثم قال او دون خمسة اوسك الاصل بقاء تحريم المجابنة. واليقين هو جواز ما دون خمسة اوسق ولو بقليل علي جابر رضي الله عنه يقول في اربعة اوسق

123
00:48:06.900 --> 00:48:21.550
هل يقال ان ما دون يعني دون يعني دون الخمسة وهو الاربعة عودون قدر الخمسة يعني لو كان اربعة او سوق ونص او خمسة اوسق الا اصع مثلا يسيرة مثلا

124
00:48:21.650 --> 00:48:38.200
وهذا هو الابهر اولا لان حديث جابر رضي الله عنه  في هذه في باب الاحكام كما قال يا حمد الامام احمد رحمه الله انه اذا جاء في الاحكام فاننا نشدد

125
00:48:38.350 --> 00:48:59.800
انه اشار الى انه ليس بذاك الحجة في باب الاحكام فلابد من يعني من يكون اقوى منه اقوى منه ثم قد عهد عليه رحمه الله كما قال احد انه قد يصرح ومخالف. الامر الثاني

126
00:49:00.000 --> 00:49:25.600
ان دلالة النهي في حي جابر بالمفهوم انما هو تكلم نطق بالاربعة والمفهوم انه ما زاد عليها قد يقال انه لا يجوز وقد يقال ان هذا المفهوم المفهوم يخالف المنطوق في قول خمسة اوشق او ما دون خمسة اوسق

127
00:49:25.950 --> 00:49:48.800
وعلى هذا لا مخالفة يعني لا دلالة في قوله اربعة اوسق انه لا يجوز اربعة اوسوق ونصف اربعة ونص حتى يبلغ قريب من خمسة اوشق اذ دلالة حديث ابي هريرة ايضا

128
00:49:49.150 --> 00:50:07.450
في قوله فما دون دلالة ايضا بالمفهوم ان ما دون خمسة اوسق يجوز وهو اظهر وهو اقوى الاحتجاج به اولى في جواز ما دون خمسة اوسم ولو بشيء يسير ولو بشيء يسير

129
00:50:08.750 --> 00:50:43.050
وعلى هذا اذا عمل  صورة اجتنب مثلا سورة واحدة وهو امام خمسة اوسوق   اخذ مثلا بخرص ما دون خمسة اوسق حصل امتثال الحديث في هذا  وهذا اظهر لكن من اهل العلم من قال انه اذا احتاط واخذ اربعة اوسق

130
00:50:43.450 --> 00:51:14.500
وهي اربعون صاعا ومئتان مئتان يكون اولى من باب الاحتياط لكن لا يكون على سبيل الوجوب وهذا في خرص في خرص الرطب ما يؤول اليه تمر  بقدر التمر الذي في الارض

131
00:51:15.100 --> 00:51:32.250
وهل المعنى هذا قول والقول الثاني انه يخرص الرطب كم يحصل؟ لا يخلص لا يخرص الرطب لم يؤولوا الى التمر يعني لو كان عندنا مزروطة في ان هذه النخلة خرس الرطب

132
00:51:32.400 --> 00:51:48.200
يعني قدر الرطب هذا كم يأتي من قال هذا الرطب مثلا يأتي خمسون صاعا واذا تمر يكون اربعين صاعا قال بعض العلماء انه يخرس غادر الرطب لو ان هذا الرطب

133
00:51:48.300 --> 00:52:10.300
كيلا في اصع كم يأتي؟ يقي اربعون صاعا. اذا يعطيه يكون يعطيه اربعين صاعا من التمر الذي على الارض بقدر الرطب لا بقدر ما يؤول اليه لكن الاظهر هو القول الاول وانه يخرس الرطب

134
00:52:11.250 --> 00:52:34.400
بقدر ما يؤول اليه من التمر. وذلك انه ظاهر لانه يقدر هذا الرطب بالتمر الذي في الارض التمرة بمئة مئة صاع مثلا كم يصل هذا الرطب يعني هذا رطب هنا خلك خمسون

135
00:52:34.450 --> 00:52:54.450
يعود الى خمسين صاع من التمر. اذا يحتاج الى نخلة اخرى وهذي النخلة مثلا بخمسين صاع اذا هاتان النخلتان مقابلان مئة صاع فيستلم هذا يخلي بينه وبين نخلة  ويسلم التمر

136
00:52:54.800 --> 00:53:24.750
لصاحب الرطب وهل يجوز عن يخرص نعم الرطب بالرطب وهذا فيه بويهلاتية ان شاء الله. قال وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  طبعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو

137
00:53:25.050 --> 00:53:47.250
يعني جيد بثابت الانصاري النجاري سنة خمس واربعين في الهجرة صحابي مشهور رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرصها كيلا رواه احمد

138
00:53:47.300 --> 00:54:05.700
والبخاري وهذا من طريق موسى بن عقبة وهو ابن ابي عياش عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ابن عمر عن زيد ابن ثابت وفي لفظ رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكل

139
00:54:05.700 --> 00:54:32.150
يأكلونها رطبا متفق عليه وهذا اللفظ ايضا لم اره عند البخاري عند البخاري يحتاج النظر هل تقعين عليه عند البخاري وبحثت عنه المرخصة في العري يأخذه اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا لا وان كان تقدم هذا اللفظ

140
00:54:32.350 --> 00:54:53.650
ايضا في حديث سهل رضي الله عنه لكن في حديث جيد رأيته عند مسلم من طريق يحيى ابن سعيد طريق يحيى ابن سعيد ليس من طريق موسى بن عقبة السابق الذي تقدم عند البخاري واحمد

141
00:54:53.750 --> 00:55:13.450
يحيى ابن سعيد اخبرني نافع. اخبرني نافع انه سمع عبد الله ابن عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه وكذا هو عند احمد من هذا الطريق هذا اللفظ كما تقدم

142
00:55:13.650 --> 00:55:32.550
رخص في اللفظ الاول عند البخاري واللفظ الثاني بحسب ما تبين لي عند مسلم اللفظ الاول رخص بيع العرايا ان تباع بخرصها كينا وهذا متفق عليه وهذان وهذا الشرط وهو ان تخرس هذا لا بد منه

143
00:55:33.200 --> 00:55:58.750
وان تخرس وتخرس كيلا لان التمر مكيل ونرخص يبين انها استثنيت من المجابنة والرخصة تكون بعد  بعد امر محرم ومع قيام الامر الحاضر لكن لاجل الحاجة والمصلحة وسع الشارع فيها

144
00:55:58.800 --> 00:56:16.200
وفي نظر رخص في العرية هذا اللفظ قبل قليل يأخذها اهل البيت مثل ما تقدم ايضا في حديث سهل يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا الاحاديث متفقة على هذا

145
00:56:17.300 --> 00:56:46.450
يا بخرصها تمرا وفي دلالة على ان الخرس يكون في خرسه تمرا لا خرص رطب. لان الحيجات كما تقدم بخرصها تمرا يخرص تمر مقابل التمر الذي قدمه. وان هذا وصل خلافا لمن قال يخرس يخرس هذا الرطب

146
00:56:46.900 --> 00:57:07.900
كم ياتي من صاع ويعطيه بقدر تمر وهذا لا يحصل به المقصود في الحقيقة هذا تمر هذا رطب وهما يعني لا يستويان ولا يجوز بيع احدهما بالاخر كما تقدم في حديث سعد رضي الله عنه انما

147
00:57:08.100 --> 00:57:41.100
جوز في هذه السورة بان يخرس هذا الرطب بما يؤول اليه من التمر بخرصها تمرا يأكلونها رطبا يعني حال كونه رطبا والحال تقييد الحال الخبر الصفة يعني هذه  العربات هذه في الحقيقة اجمع تكون بالتقييد

148
00:57:42.100 --> 00:58:03.900
دي الجملة وهذا يقوي من قال انه لابد ان يأكلها رطبا وان هذا هو الذي يتمشى مع الرخصة والتوسعة والا فالاصل التحريم في هذا الباب والمصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب

149
00:58:05.600 --> 00:58:28.200
تفنن فيها قال وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك اخرجه يعني البخاري ومسلم. هنا اللفظ اخرجاه عنده اصطلاح غير متفق عليه. اخرجها البخاري ومسلم

150
00:58:28.350 --> 00:58:44.050
متفق عليه عند المج البخاري ومسلم واحمد اصطلاح له خاص كما نبه عليه في المقدمة اخرجهم من طريق الزهري عن سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت الجوهري رحمه الله

151
00:58:44.250 --> 00:59:11.000
رواه عن الزهري عن سالم في الصحيحين ورواه عن خالد بن زيد بن ثابت عن ابيه ايظا لكن اللفظ الاول بالرطب او بالتمر هذا لفظ الزهري عن سالم لفظ واللغو قال وفي لفظ بالتمر وبالرطب

152
00:59:12.250 --> 00:59:31.250
ليس بان هنا اللفظ الذي في الصحيحين اوبت بالتمر بالرطب او بالتمر على سبيل اما التنويع والشك هذا محتمل وليحتاج المصنف رحمه الله الى ذكر والاخرى التي تبين ان او هنا معنى الواو

153
00:59:32.050 --> 00:59:54.000
وانه للتنويع ولهذا قال وفي لفظ بالتمر وبالرطب وهذا لفظ صحيح ومن طريق الزهري اخبرني خارجة بن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب واسناده صحيح واخرجه

154
00:59:54.000 --> 01:00:23.950
شيء ايضا هذا وهذا اللفظ مفسر رواية الصحيحين الصحيحين ولهذا المصنف رحمه الله ذكر الرواية الاولى واردفها بالثانية فالرواية الثانية مفسرة وهذه بالتتبع في كلام مصنف رحمه الله والذي يظهر انه احيانا يكون مقصودا له في بعض الروايات لظهور الامر

155
01:00:24.100 --> 01:00:42.050
في بعض الروايات محتمل والله اعلم هل قصد ذلك مثلا في بعض الاوقات تكون تخصيص عام وخاص لكن هذه الرواية واضح انه قصد بقوله في هذه الرواية بالتمر وبالرطب بيانا قوله او التمر ليس للشك بل للتنويع

156
01:00:42.650 --> 01:01:00.700
وقع خلاف بين الشروح. هل قول بالرطب او التمر شك اذا كان شك على هذا نبقى على التمر. ما يجوز بالرطب ما يجوز ان يخرس الرطب ان يخرس ان يباع الرطب بالرطب خرصا

157
01:01:00.750 --> 01:01:18.850
انسان عنده رطب مثلا من مثلا البرحي واراد رطب من الخلاص هو يريد ان يأكل رطب الاخلاص وعنده رطب برحي. هل يجوز ان يشتري من صاحب البستان؟ يقول انا عندي رطب

158
01:01:20.050 --> 01:01:40.150
من هذا النوع مثلا عندي رطب واريد ان تبيعني من الرطب من النوع الثاني فانا لا اشتهي هذا. وانت ترغب في هذا فيبيع هذا الرطب بهذا الرطب ويخرس هذا الرطب

159
01:01:41.650 --> 01:02:02.400
ويخرس يعني بالرطب الذي في الارض يعني وعلى هذا يكون خرصه فيما يظهر والله اعلم بما يؤول اليه رطب لان هذا رطب يقول والله هذه النخلة فيها خمسون صاعا من الرطب اذا

160
01:02:02.650 --> 01:02:35.600
وعنده خمسون صاع من الرطب مثلا من البرحي وخمسون صاع في رؤوس النخل من الخلاص هذا قول في مذهب الشافعية  يعني ذكره وجه اختاره جمع من الشافعية رحمة الله عليهم وصححوه هل يجوز ان يباع الرطب؟ يخرس الرطب في رؤوس النخل بالرطب الذي ومنهم من منع وقال خاصة

161
01:02:35.600 --> 01:02:55.700
بالتمر وقال هذه الرواية بالشك والاصل انه كما في اكثر الروايات يأكلها بخرصها تمرا. وجاءت تمرا يأكلها اهل ارطب مقابل التمر مع الرطب جاءت هذه الرواية بالتمرية والرطب نرجع للرواية التي فيها الجزم

162
01:02:56.000 --> 01:03:14.800
تكون هذه الرواية للشك فلا يجوز مثلا ان يباع الرطب بالرطب. وان يخرس الرطب. هذه عروس النخل بالرطب الذي في الارض القول الثاني قالوا الرواية على التنوير والذي رخص في بيع

163
01:03:15.100 --> 01:03:43.050
الرطب بالتمر وخرص الرطب مثلا لا يمتنع ايضا ان يوسع وان يجوز ان يشتري هذا الرطب لانه مثلا لا يشتهيه ويشتهي الروط بالاخر من النوع الثاني هذي رواية او التمر وان الصواب فيها انها للتنويع بدليل الرواية الاخرى بالتمر وبالرطب. والرواية يفسر بعضها بعضا. هذه رواية صحيحة ومخرجها

164
01:03:43.050 --> 01:04:03.050
فواحد من رواية ابن شهاب رواه عن سالم روى عن خارجه رواه عن خارجة وبعض اهل العلم فرق قال مثل ما تقدم اذا كان يشتري رطب من نوع برطب اخر جاز

165
01:04:04.250 --> 01:04:23.050
وان اشترى رطب من نوع بنفس الرطب من هذا النوع فلا يجوز. قالوا لا فائدة فيه ولو انه مثلا عنده رطب برحي مثلا واراد رطب برحي في رؤوس النخل قالوا لا يجوز لانه لا فرق بينهما. ما دام عنده هذا الرطب لماذا

166
01:04:23.300 --> 01:04:35.300
يشتري رطب في روس النخل والنوع واحد. ومن اعلم من قال لا فرق لان الحديث عام بالرطب وهناك فرق بين الرطب الذي يكون قد خطف ان الذي قطوف لا شك انه

167
01:04:35.350 --> 01:04:53.450
يختلف عن الذي في روس النخل والذي هو روس النخل يكون في يعني اطيب مطعما وربما ايضا ادوم من جهة البقاء بخلاف الرطب الذي يكون على الارض  على هذا يجوز سواء كان من نوع

168
01:04:53.750 --> 01:05:10.600
واحد ومن نوع ثاني من باب اولى لان القصد الى هذا النوع ظاهر القصد الى هذا النوع ظاهر من جهة قد لا يرغب في هذا النوع وهذا اظهر كما تقدم

169
01:05:11.500 --> 01:05:25.800
ثم ذكر رحمه الله باب بيع اللحم بالحيوان وفيه يأتي ان شاء الله في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

170
01:05:27.700 --> 01:05:30.600
