﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الاخر

2
00:00:26.250 --> 00:00:48.050
في عام ستة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في كتاب البيوع من كتاب من كتاب المنتقى الاحكام للامام المجد من قول الامام ماجد رحمة الله عليه رحمة الله علينا وعليه ابواب احكام العيوب

3
00:00:49.200 --> 00:01:10.100
باب وجوب تبين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعة  وفيه عيب الا بينه له رواه ابن ماجة

4
00:01:10.950 --> 00:01:30.850
وهذا الحديث من طريق يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن المهري عن عقبة رضي الله عنه عقبة بن عامر جهني تولى الامارة مياه مصر لمعاوية رضي الله عنه. توفي في اخر خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين

5
00:01:31.000 --> 00:02:01.850
للهجرة  هذا الحديث ايضا رواه احمد من طريق ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب وتكلم بعض اهل العلم في هذا الطريق وقالوا لعله اه يرجع الى ابن لهيعة. لان ابن ماجة رحمه الله رواه من طريق جرير

6
00:02:02.100 --> 00:02:19.750
ابني حازم عن يحيى ابن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب وهو من طريق يحيى بن ايوب الغافقي عن يزيد ابن ابي حبيب ورواية الامام احمد من طريق من لهيه عن يزيد ابن ابي حبيب

7
00:02:19.950 --> 00:02:45.700
قالوا لعل اصل السند من رواية يحيى بن ايوب الغافقي انه من حديث ابن لهيعة وهذا اسناد مصري ويحيى بن ايوب الغافقي رحمه الله مم ومن حيث الجملة لا بأس به لكن تكلم فيه كثير من اهل العلم

8
00:02:45.950 --> 00:03:05.600
وثقه جمع من اهل العلم منهم معين والبخاري والحرب انه موثقوه ومن اهل العلم من تكلم في حفظ قال انه شيء الحفظ وابو حاتم قال انه لا يحتج به وكذا قال لاسماعيل

9
00:03:05.600 --> 00:03:30.150
وقالت دارقطني انه ايضا مضطرب الحديث وكذلك ايضا ابو زرعة الدمشقي رحمه الله قال انه جل في حفظه يعني عنده شيء من الاضطراب وعدم الضبط بمعنى كلمة آآ الامام احمد رحمه الله في انه سيء

10
00:03:30.300 --> 00:03:52.300
لا كلمة احمد رحمه الله لان يا ابا جرعة قال ربما جل يحيى في حفظه يحيى ابن ايوب فمثله اذا انفرد بالحديث يتوقف فيه وان جاء له شواهد مما يبين انه حفظ رحمه الله

11
00:03:52.650 --> 00:04:10.900
الحديث من اهل العلم من حسنه بالنظر الى الطريق الثاني ومنهم من علله بالنظر الى الطريق الثاني ايضا الذي من طريق ابن لهيعة وقال يعني بعض اهل العلم يعني شيئا من من هذا

12
00:04:11.150 --> 00:04:36.350
وان الحديث يعود اليه ان الحديث يعود اليه فقال ابن يونس رحمه الله هو من اعلم الناس   يعني من امثال هذه الاسانيد التي يعني هو علمها في بلاده وخاصة الاسانيد ايضا

13
00:04:36.400 --> 00:04:57.950
اهل المغرب انه قال انه حدث آآ عنه الغرباء. يعني قال انه حدث عنه الغرباء باحاديث ليست عند اهل مصر حدث عنه الغرباء باحاديث ليست عند اهل مصر. واحاديث جرير ابن حازم عن يحيى ابن ايوب ليست عند

14
00:04:58.000 --> 00:05:15.250
المصري ليس عند المصريين منها حديث وهي تشبه عندي ان تكون من حديث ابن لهيعة حديث جرير ابن حازم عن يحيى بن ايوب انها لا يعلمها اهل مصر الذين رووا عنه

15
00:05:15.450 --> 00:05:34.250
وتشبه عندي انها حديث ابن لهيعة ومما يقوي هذا ان الحديث ايضا رواه الامام احمد برواية من رواية ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب ومن الجملة الحديث دل على ثبوته احاديث

16
00:05:34.450 --> 00:05:48.500
صحيحة وثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة

17
00:05:48.500 --> 00:06:06.500
بيعهما نقول صدقا وبينا. صدق ايضا هذا شاهد قوي او شاهد في المعنى لهذا الحديث وهذا من حيث محل اجماع لكن ورود هذا اللفظ. لان في حديث عامر الا بينه

18
00:06:06.550 --> 00:06:22.850
له ومعلوم وجوب ذلك لكن كونه ورد من حديث عضوة قول صدق اي في ذكر الصفات المطلوبة المحبوبة في السلعة وبين في ذكر الصفات المرغوب عنها التي هي تشبه العيوب

19
00:06:22.900 --> 00:06:37.650
قد تكون عيوب مؤثرة وقد تكون غير عيوب ليست عيوبا مؤثرة وان كان هذا فيه تفصيل ليس المعنى انه يستطرد ويذكر له كل شيء انما هي العيوب المؤثرة التي قد تصرف البائع

20
00:06:37.650 --> 00:07:04.550
السلعة فهذا هذا الحديث مجاهيم عنه يدل على هذا وايضا فيما جاء من احاديث النصح للمسلم وفي حديث آآ جرير ابن عبد الله البجلي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن نصح النصح في باب

21
00:07:04.550 --> 00:07:21.850
في بيان السلاح حينما يريد ان يبيعها والحديث له شاهد ايضا بعده ذكره المصنف رحمه الله يأتي الكلام عليه ان شاء الله. اما هذا الحديث الذي بوب عليه رحمه الله

22
00:07:22.000 --> 00:07:42.850
ما ذكر ما هو من الاحاديث باب وجوب تبيين العين يجب تبيين العيب وذلك ان العيب في السلعة ينافي رضا المشتري وذلك ان من شروط البيع الرضا فاذا كتم البيع

23
00:07:43.050 --> 00:08:00.600
كتم العيب في البيع اذ انتفى شرط الرضا وان صدق وبين بورك له وبينه وان كذب وكتم. في ذمة حديث حكيم حزام كذب وكتم الكذب مقابل الصدق والكتمان مقابل البيان

24
00:08:00.850 --> 00:08:19.300
كما ان الصدق يتعلق بذكر الصفات المطلوبة في السلعة لان السلعة قد تخفى على المشتري في الصفات التي يرغب فيها وهذه لا شك ان البائع يرى فيها لكن يصدق البيان لا يبالغ مثلا

25
00:08:19.650 --> 00:08:39.500
في ذكر صفة موجودة ولا يجوز ان يذكر صفة ليست موجودة لان هذا قد يقع قد قد يذكر من صفات السلعة الصفات ليست فيها كذب فيها. وقد وقد يبالغ يكذب في الوصف

26
00:08:39.700 --> 00:08:58.700
كذلك وكتم مقابل بين انه يبين ما في السلعة من العيوب ان كان فيها عيوب يجب عليه البيان. وهذا هو ما دل عليه حديث عقبة رضي الله عنه الا بين الا بينه

27
00:08:59.050 --> 00:09:20.650
ثم الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم اخو المسلم وهذا تقديم عظيم مما يبين ايضا ان الحديث في سياقه وقوته عليه آآ من الفاظهم ما يدل على انه

28
00:09:20.850 --> 00:09:36.350
من نور النبوة وان كان المعول عليه في مثل هذا الاسانيد الصحيحة او ما في حكمها من الاسانيد المعتظدة وهذا الحديث عند جمع من اهل العلم كذلك منهم من صحه ومنهم من

29
00:09:36.450 --> 00:10:00.950
حسنه او حسن آآ جعله من باب الحسن لغيره المسلم اخو المسلم وهذا فيه ترق  الاشارة الى ما يجب يعني اذا كان اخوه الاخ ينصح انما المؤمنون اخوة الاخ ينصح لاخيه

30
00:10:01.250 --> 00:10:21.150
ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يجب عليك ان تنصح لاخيك وخصوصا في باب البيع والشراء وتعلم انه لا تطيب لك هذه هذه لا يطيب لك المال الذي اخذته

31
00:10:21.200 --> 00:10:44.450
ولا ثمن السلعة الذي اخذته الا بالنصح ولا تطيب الدنيا الا بالاخرة لا تطيب الا بالاخرة بالنصح والصنف المسلم اخو المسلم مثل ما جاء في حديث الدين النصيحة عامة في جميع ما ينصح المسلم لاخيه

32
00:10:44.850 --> 00:11:05.100
ومن ما ينصح له في باب للبيع والشراء حينما يريد ان يشتري سلعة المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا لا يجوز. ويحرم عليه وهذا ليس المعنى انه يحل

33
00:11:05.500 --> 00:11:25.400
من المسلم للكافر لا لكن هذا من باب التحفيز الحظ  وهذا او يخرج على الغالب لان المسلم في الغالب بياعاته تكونوا مع اخوانه وان كانت تقع مع غيرهم يجب ايضا الصدق

34
00:11:25.450 --> 00:11:41.650
في بيعه لغير المسلم سواء باع لمسلم وغير مسلم وهذا ورد يرد في اخبار كثيرة ويكون هذا القيد ليس مقصودا ولا مفهوما اما انه خرج مخرج الغارم خرج مخرج الغالب

35
00:11:41.800 --> 00:12:06.050
اولي امور اه واسباب مما ذكره العلماء مما يتعلق بمفهوم المخالفة وانه ليس معتبرا انما له مقصد اخر من ذكره ومن هذا الحث على صدق النصح لاخيه المسلم. لا يحل لمسلم

36
00:12:06.350 --> 00:12:29.450
باع من اخيه بيعا ويشمل اي بيع  يشمل ايضا اي عيب كل ما كان عيبا فانه عليه ان العيب اما ان ينقص العين واما ان ينقص القيمة المذكر واختلفوا في ضابط العيب

37
00:12:29.850 --> 00:12:57.250
منهم من قال انه ما يفوت المقصود من السلعة. لكن هذا كلام عام ومنهم من قيده قال ما يفوت به جزء من العين او يفوت به او يحشر يحشر به نقص من العين او نقص في القيمة. نقص في العين او نقص في القيمة. مثل هذه السلعة باعها

38
00:12:57.900 --> 00:13:21.650
وفيها شيء ناقص من ادواتها من مكملاتها فانه يجب عليك ان تبينه او كذلك ايضا آآ ينكرون نقص في القيمة يكون نقص في القيمة اه كل ما كان سببا في

39
00:13:21.950 --> 00:13:44.600
اه العيب الذي ينقص من عينها او ينقص من قيمتها يجب ان تبينه يجب ان تبينه. قد تكون مثلا السلعة اه مثلا كاملة من جهة عينها وليس فيها نقص لكن قد تكون صفات تكون صفاتها صفات ليست

40
00:13:44.850 --> 00:14:09.250
من الصفات العالية يكون مثلا من السلع المقلدة من السلع التي تكون اه يكون مثلا تركيبها من النوع الذي ليس  الجيد او ليست جودته عالية فعليك ان تبين لان المشتري لا يعلم يعلم

41
00:14:09.400 --> 00:14:30.900
هذه مثلا الشركة او هذه العلامة او هذه الماركة مثلا ونحو ذلك وهناك ايضا كما هو معلوم الان مما اه يقع بين الناس هذا يأتي الاشارة اليه في حديث ان شاء الله من غشنا فليس منا مسألة غش

42
00:14:30.950 --> 00:14:57.050
واحكام الغش  فهذا يدخل فيه في ما ينقص القيمة ما ينقص القيمة وقد يبيع مثلا سلعة على انها من الشركة الفلانية ويرفع قيمتها ويكون مثلا لها علامة تجارية او اسم تجاري مثلا

43
00:14:57.550 --> 00:15:18.000
ويكون هو الصق هذا الاسم مثلا ونحو ذلك من من الطرق التي يحتال بها فهذا لا يجوز وان كان هناك  يعني ما يخول البيع بهذه الاسماء بشروط ذكرها اهل العلم في هذا الزمان

44
00:15:18.500 --> 00:15:48.050
فاذا التزم الشروط التي تشرط عليه حينئذ الغش المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له يجب البيان ولا يجوز الكتمان  هذا من النصيحة الواجبة

45
00:15:48.300 --> 00:16:06.950
وليعلم ان الماء الذي يصل عن طريق الكتمان انه لا بركة فيه. قال عليه الصلاة والسلام في صدق وبين بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. محقت بركة فهذا سبب لمحق

46
00:16:07.000 --> 00:16:37.400
البركة لكن الذي يظهر والله اعلم انها المحظ يختص بالكاتم  كاتم للعيب انما حين يكون متى يكونان شريكين مثلا للبيع والشراء يتفقان مثلا على عدم الصدق او عدم البيان مثلا هو كتمان العيب في هذه الحالة

47
00:16:37.600 --> 00:17:00.450
اذ تكونوا يكون المحق لبيعهما وشرائهما الاتفاقهما على ذلك. لكن لو مثلا ختم احدهما والاخر لا يعلم لا اثم عليه. بل هو مظلوم المظلوم والاثم والمحق يكون في حق يكونوا في حق

48
00:17:00.600 --> 00:17:21.900
من كتم السلعة من كتم هذا العيب هذا ايضا وان كان في حق البائع ايضا يكون في حق المشتري ايضا باع من اخيه بيعا لان البيع يدخل فيه البائع والمشتري كلاهما بائع وكلاهما وشروه بثمن بخس دراهم

49
00:17:21.950 --> 00:17:42.700
اي باعوه المعنى ان من مثلا دفع مالا مقابل السلعة قد تكون قد يكون هذا المال المدفوع مغشوش وخصوصا اذا كان مثلا آآ من الذهب او من الفضة مثلا ويكون من الماء المغشوش

50
00:17:42.950 --> 00:18:08.000
الذي ليس عملة دارجة. لكن او يكون مثلا تكون هذه العملة مثلا مزورة او مثلا يعطيه دراهم مثلا مربوطة مثلا للجميع ويقول هذه قيمتها يكون شدها مثلا ويكون في وسط هذه الدراهم دراهم مقطعة ممزقة

51
00:18:08.200 --> 00:18:29.000
هذا لا يجوز يعني مثل هذا لا يقبله في الغالب اه المشتري ايضا هذا يجري في حق المشتري لانه كتم العيب في الثمن الذي دفعه السلعة وقد يكون الثمن باب المقايضة. فيكون كل منهم

52
00:18:29.150 --> 00:18:51.150
نبدأ سلعة بسلعة لا يكون من باب يعني ما اصطلاح البيع لكن يكون باب المقايضة. اخذ سلعة مكان سلعة. فترد جميع الاحكام  على البائع والمشتري المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له

53
00:18:51.250 --> 00:19:11.500
وفيه عيب وليس المعنى انه يذكر كل شيء قد يكون هناك اشياء لا حكم لها لا حكم لها انما الشيء الذي يجب بيانه يجب بيانه. في بعض العيوب يدخل في باب الكتم

54
00:19:11.600 --> 00:19:39.350
في بعض العيوب يدخلوا في باب الغش  الغش حيث انه لا يعلم الا باخباره ثم اذا استلم البائع المشتري السلعة والبائع الثمن  على ذلك وكان فيه عيب  مثلا السلعة كان في عين. في هذه الحالة

55
00:19:39.900 --> 00:20:06.150
او جاء او بعد بعد ما استلم البائع الثمن واستلم المشتري السلعة ادعى الباء المشتري ان فيها عيبا. ان فيها عيبا وانكره البائع في هذه الحال من القول قوله؟ اشترى مثلا منه جهاز حاسب مثلا

56
00:20:06.700 --> 00:20:29.700
ترى سيارة مثلا اشترى طعام مثلا الطعام ايضا وخصوصا الطعام الذي يشترى من المطاعم ربما يكون يعني يشتري مثلا يأتي يشتري وجبة طعام ثم يرده عليه ويقول هذه الوجبة بائتة. هذه ليست من طبخ اليوم

57
00:20:29.900 --> 00:20:56.150
هذه بغراء مثلا آآ فيدعي مثلا ان هذه ليست انما هي  يعني بائتة وانه ربما سخن سخنها في الفرن ونحو ذلك ظهرت كأنها لتوها لكن تدل الدلائل على ذلك ففي هذه الحال حين يختلف

58
00:20:56.250 --> 00:21:19.800
البيعان  السلعة يكون لها ثلاثة احوال اما ان يظهر بالدليل البين انه لا يحتمل الا قول البائع في هذه الحالة يقول يكون القول قوم يكون القول قوله عند الجميع او

59
00:21:20.050 --> 00:21:46.000
لا يحتمل الا قول المشتري فان القول قول المشتري واذا كان الدليل بين وواضح في هذه الحالة يحتاج ان يحلف عليه لانه مقطوع بي كالمشاهد مثلا الحال الثالث اذا كان يحتمل ان القول ان القول قول البائع يحتمل ان القول قول المشتري هذه هي التي وقع فيها الخلاف

60
00:21:46.500 --> 00:22:19.200
الصورة الاولى اذا كان مثلا القول قول مثلا للبائع القول البائع مثلا مثل لو ادعى مثلا المشتري مثلا ادعى المشتري مثلا بالسلعة عيب السلعة عيب مثلا وانكره المشتري لكن هناك قرينة قوية

61
00:22:19.350 --> 00:22:49.200
ظاهرة ان العيب قديم. العيب قديم ولم يتبين الا بعد ان استلم المشتري السلعة. استلم المشتري السلعة مثلا جهاز مثلا هو جديد مثلا ثم فتح الجهاز ووجد مثلا البطارية التالفة

62
00:22:49.700 --> 00:23:08.600
البطارية تالفة مثلا جهاد ونحو ذلك تالفة والصدأ عليها وواضح انها انه انه قديم. في هذه الحالة يكون القول قول المشتري لو قال ادعى البلاء قال لا هو اشتراها مثلا اليوم

63
00:23:09.600 --> 00:23:29.700
فتح مباشرة لما اخذه واتصل عليه وبلغه مثلا او مثلا وهو عنده مثلا البيئة نعترف لما استلمته هذا لا يمكن يقبل قول البائع بل قول قول المشتري لان الدليل قائم

64
00:23:29.750 --> 00:23:47.600
ابين على ان انه كتم هذا العيب ولم يخبره ذا وربما بالتأمل يكون امثلة كثيرة مثلا في شراء السيارات مثلا  شراء السيارات مثلا يذكر اشياء يتبين بها ان في ان

65
00:23:48.050 --> 00:24:16.100
يعني ان هذا العيب عيب قديم هذا العيب قيب مثلا  ربما كان القول قول البائع القول قول البائع يعني اذا وجد عيب السلعة مثلا عيب في السلعة لكن هذا العيب

66
00:24:16.350 --> 00:24:40.550
لا يمكن ان يكون قديما لا يمكن ان مثل اشترى مثلا اشترى بعيرا ترى بعيرا او اشترى شاة مثلا ثم وجد بها جرح اشترى شاة ومضت ايام بعد اه ثلاثة ايام مثلا

67
00:24:41.150 --> 00:25:15.150
قال اتى المشتري بالشاة وقال هذه الشاة اشتريتها وفيها عيب وانت لم ما هو العيب؟ قال فيها جرح يدمي الدم يسيل بثلاثة ايام من ثلاثة ايام وهذا الجرح  عندك قديم فهذا يبين بطلان قول المشتري. لان ما يمكن ان يكون الجرح

68
00:25:15.450 --> 00:25:40.100
والدم يجري واني له وان هذا الجرح مثلا من شهر او من اسبوع او اسبوعين ونحو ذلك. بل لا بد ان يكون الجرح حادثا يمكن يستمر الدم يعني مدة تسعة بل هو جرح حادث في الوقت الذي ادعاه. فهذا القول قول البائع وان هذا العيب عيب

69
00:25:40.100 --> 00:26:07.500
المشتري ولا يقبل قول المشتري ولا يحتاج ان يحلف البائع لان البين لان الدلالة ظاهرة وواضحة على بطلان قول المشتري الحال الثالث اذا كان محتمل اشترى مثلا  جهاز جوال مثلا

70
00:26:08.300 --> 00:26:46.300
ثم رده اخذه مرده قال وجدت به  مثلا او في شعر في شاشته مثلا او جهاز حاسب مثلا نحو ذلك اي شيء اشتريه  قال وجدت به عيب قال   مثلا الشاشة ونحو ذلك. هذا محتمل

71
00:26:46.400 --> 00:27:13.800
انه وقع عند البائع ان هذا الكسر عند البائع ومحتمل انه عند المشتري ما هناك يعني الدليل يبين يعني صدق احدهما  محتملا ان ان هذا الحي العيب قديم ومحتمل انه حادث

72
00:27:14.650 --> 00:27:37.100
القرائن دلائل على ذلك محتمل. محتمل القرن لكن هذا من العيوب المحتملة العيوب المحتملة والفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا بحكم يعني ما يتعلق مثلا بالرقيق ذكروا اشياء اه يعني ليست واقعة الان مثلا

73
00:27:37.400 --> 00:27:55.350
في دعوة لو ادعى مثلا اسبوعا زائدا ونحو ذلك في الرقيق ونحو ذلك فان هذا لا يمكن ان يقال ان يدعي المشتري انه عيب يعني يقول البائع انه عيب حادث ونحو ذلك. المقصود

74
00:27:55.450 --> 00:28:14.350
لكن الامثلة كثيرة لمن تأمل في هذا الباب. اما العيوب المحتملة فهي كثيرة ايضا فهي كثيرة هل القول العيب المحتم انه واقع عند البائع هذا العين العيب عند البائع وكتمه

75
00:28:14.600 --> 00:28:41.350
او عند المشتري وادعاه الجمهور يقولون القول قول البائع فيما اذا احتمل الدعوة قول احدهما وذهب الحنان رحمة الله عليهم الى ان القول قول المشتري احتج بانه قال الاصل عدم تسليم الجزء الفائت

76
00:28:41.500 --> 00:29:06.350
هذا العيب جزء فائت والثمن مقابل لجميع اجزاء السلعة وكل جزء من السلعة مقابل لكل كل جزء من المال. كل جزء يقابل جزء فاذا نقص جزء من السلعة يقابله جزء من المال فيجب عليه ان يسلم هذا الجزء فاذا لم يسلمه

77
00:29:06.550 --> 00:29:27.800
فلا يستحقه وكان القول قوله وذهب الجمهور الى ان الاصل ان القول قول البائع ولهم دليل من السنة ولهم دليل ايضا من جهة القواعد في هذا الباب. الدليل من السنة حبيب مسعود المشهور عند الخامسة

78
00:29:27.850 --> 00:29:48.900
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اختلف البيعان  فالقول قول البائع. او يتردان السلعة والحديث. وقع في خلاف في الفاظه ايضا القول قول البائع وقالوا ان هذا ايضا يتأيد بان الاصل

79
00:29:49.650 --> 00:30:18.100
في العقد السلامة والصحة والاصل ان المشتري استلم السلعة واذا ادعى البائع خلاف ذلك فنبقى على الاصل وقول الجمهور اظهر من جهة الدليل نقلي ومن جهتي ايضا المعنى وهذا كله

80
00:30:18.250 --> 00:30:37.900
اذا حصل خلاف وتنازع عليه ولم يسلم احدهما للاخر ولهذا في حديث ابن مسعود فيتحالفان ثم اذا تحالف ان رظي احدهما بقول الثاني الحمد لله والا فيتردى ان هذا يرد

81
00:30:38.450 --> 00:30:53.950
يعني في خلاف المسألة هذي في خلاف في المسألة في بعض الفاظ الحديث انهم يتردان حين لا يرضى احدهما بقول الاخر المسلم واخوه المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا

82
00:30:55.000 --> 00:31:18.450
وفيه عيب الا بينه له هذا الاصل كما تقدم دلت عليه الادلة من السنة الصحيحة. ايضا له شاهد اخر ايضا قالوا عن واثلة رضي الله عنه من اصقع الليثي  في سنة وفاته

83
00:31:18.950 --> 00:31:48.200
له لما توفي رحمه الله فمما قيل انه توفي سنة ثلاث وثمانين وقد جاوز المئة سنة بخمس سنين وقيل لم يجاوز ثمان وتسعين سنة لكنه عمر رحمه الله  قال عن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد

84
00:31:48.400 --> 00:32:08.550
ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه هذا الحديث رواه احمد اروح طريق ابي جعفر الرازي وهو عيسى ابن عبد الله ابن ما هان

85
00:32:08.800 --> 00:32:31.350
عن يزيد ابن ابي ما لك وهذا هو يزيد الدمشقي يزيد الدمشقي يزيد ابن مالك الدمشقي رحمه الله ووثيقة رحمه الله قال حدثنا ابو سباع  قال حدثنا ابو سبا قال اشتريت

86
00:32:32.400 --> 00:32:52.000
يعني والحديث الحديث مطول في رموش ند واختصره المصنف رحمه الله وذكر اخر الحديث لان الحديث في المسند فيه ان ابا سباع جاء الى الحي الذي فيه واثل رضي الله عنه فدخل فاشترى

87
00:32:52.150 --> 00:33:25.400
منه ناقة ناقة سمينة ناقة سمينة   لما اراد الخروج وخارجه اذ لحق به واثلة رضي الله عنه الاشقى الليثي   فقال له يسأله  هل اشتريتها هذه شريتها يريد بها اللحم او تريد بها الركوب

88
00:33:26.150 --> 00:33:51.900
يعني ماذا تريد بها؟ قال اشتريت سدادا ناقة سمينة سمينة يقول اشتريت قال تريدها لماذا؟ قال للحج قال ان بها نقبل  يقوله واثلة رضي الله عنه والنقب هو ما يكون في خف البعير

89
00:33:52.050 --> 00:34:13.050
اما من حفاة يعني ضعف لا يتحمل او انه ما يكون فيه من الجروح التي تنقضه وتشقه لا شك ان هذه تعتذر ولا يستطيع لا يمكن ان يمشي عليه عليها المشي المعتاد وخصوصا اذا ارادها

90
00:34:13.250 --> 00:34:32.200
للسفر وقال جاء صاحب البعير قال ما تريد الى ان تمنع بيعي فقال له رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا

91
00:34:32.200 --> 00:34:47.350
بينه الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه اذا هذا الحديث وهذا الحديث كما تقدم من طريق ابي جعفر الرازي وابو جعفر الرازي هو عيسى ابن ماهان

92
00:34:47.500 --> 00:35:09.750
وهو رحمه الله  سيء الحفظ في ضعف وابو سباع هذا مجهول ليس بالمعروف ليس بالمعروف الحديث من هذا الطريق فيه علتان فيه علتان والحديث ايضا رواه ابن ماجه ايضا لكن رواه

93
00:35:09.850 --> 00:35:39.200
ابن ماجة من طريق بقية عن معاوية ابن يحيى الصدفي  عن مكحول وسليمان ابن موسى عن رضي الله عنه وبقية  بالتدريس ومعاوية بن يحيى ايضا من شيوخه المتكلم فيهم هذا طريق اخر والطريقان في كل منهما

94
00:35:39.500 --> 00:35:56.950
او كلاهما معلول يحتمل ان يقال ان الحديث بطريقيه مع ما تقدم من حديث اه عقبة رضي الله عنه وما جاء من شاهده بل من شواهده ومنها ومن اشرحها حديث

95
00:35:57.150 --> 00:36:26.650
معاوية رضي الله عنه صدق وبين من نظر الى هذه الاخبار وقواها وجعلها شواهد قواها به هذا الحديث حديث حديث قواتنا رضي الله عنه رضي الله عنه فيه وما تقدم زيادة لانه قال لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه. لبين

96
00:36:26.700 --> 00:36:42.250
ما في هذا واضح انه متفق مع حديث عقبة يجب على البائع ان يبين ما فيه لكن زاد فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه وهذا الذي احتج به واثنا رضي الله عنه

97
00:36:42.550 --> 00:36:58.400
لانه لما قال له ما تريد الى لبيع فتمنع يعني هذا الزبون مني فبين له رضي الله عنه انه انه يجب عليه البيان لانه يعلم ذلك. يعلم العيب وانت كتمته ولا يجوز لك

98
00:36:58.450 --> 00:37:20.250
ذلك وايضا في حديث عقبة المتقدم الا بين له وكذلك في حديث حكيم الحزام صدق وبين هذا واجب على  واجب على المشتري ايضا يجب ان لم يبين يكون منكر فلا يجوز اقراره

99
00:37:20.600 --> 00:37:39.100
لا يجوز اقرارهم عليه مثلا علم ان هذا كتم السلعة فلا يجوز له ان يقر عليه ولهذا يأتي في بعض يعني اسئلة يعني كلام من اسئلة الناس احيانا ربما يكون انسان مثلا شريك

100
00:37:39.250 --> 00:37:56.150
لانسان في سيارة شريك له في جهاز شريك له في تموينات ونحو ذلك المقصود شريكنا في التجارة والتجارات. فيكون شريكه اه لا يبين الغش هو شريكه لا يجوز لك ان تقره

101
00:37:56.900 --> 00:38:15.900
لا يجوز لك ان تقره وكلاكما اثم كذلك لو كان انسان يعلم موجود حضر العقد ووجد ان البائع لم يبين العيب الذي فلا يجوز بل يجب عليه البيان لان هذا منكر

102
00:38:16.150 --> 00:38:41.400
يجب انكاره على وجه لا يحصل فيه  يعني اشكال في هذا فان استطاع ان يبين هذا له مثلا كان هو واجب خشية مثلا من ان يترتب عليه شر يبين لنفسه المشتري بعد ذلك ويقول له سلعتك فيها كذا وكذا وفيها عيب كذا وكذا عليك ان

103
00:38:41.400 --> 00:39:05.900
ترجع تبين هذا العيب له. هو يعلمون ذلك. هم لم يبينوه فكذلك كل من علم هذا العيب وهذا مما يبين آآ عظيم امر البياعات الشرع وانا ليس مجرد بيع وشراء وان المقصود من البيع هو النصح ان ينصح لاخيه المسلم

104
00:39:06.250 --> 00:39:30.350
وان يبين لاخيه وان يكون البيع بينهما اه على سبيل المناصحة والمقصود من البياعات هو التواصل والغش والكتمان ينافي ذلك الصدور ويوقع البغضاء والعداوة بين اهل الاسلام ولهذا في نفس هذا الحديث لا يحل لاحد كما في حديث عقبة ابن عامر

105
00:39:33.150 --> 00:39:59.650
والعقد عند العلماء صحيح قد يقول هل عقد يصح او لا يصح؟ جمهور العلماء قالوا ان العقد صحيح ولا يبطل لانه لا يعود الى العقد انما يعود الى العاقد يعود الى العاقل نفسه والى يعني انه مثلا آآ كتم شيئا من ذلك والا فالعقد صحيح

106
00:39:59.850 --> 00:40:20.000
انما للمشتري الخيار للمشتري الخيار في ذلك. لو الخيار في ذلك قد دلت النصوص على هذا وهو يرجع الى خيار الغبن يعني هو خيار عين في او خيار نقيص بعضهم يسميه خيار نقيصة وهو خيار العيب

107
00:40:20.050 --> 00:40:39.100
وهذي الخيارات ترجع الى معنى واحد وهو النقص في السلعة او النقص في السلعة نرجع الى معنى واحد وقد يكون مثلا النقص في نفس الدراهم او الثمن المقصود يكون غشا

108
00:40:39.200 --> 00:40:55.900
سيكون له خيار العيب. في هذه الحالة يقال لي من لو وقع علي من اخذ هذه السلعة وفي عيب لك حق الرجوع بهذا العيب ما دام ثابتا ما دام ثابتا. وهذا عند ثبوته

109
00:40:56.050 --> 00:41:16.950
واما عند الاختلاف مثلا في حصول العيب هذه مسألة اخرى قد يصطلحان وقد آآ يرتفعان مثلا الى القاضي او المحكمة تحكم بينهما او من يصلح بينهما المقصود انه يجب النصح في هذا

110
00:41:17.100 --> 00:41:40.350
العقد صحيح العقد صحيح. واذا اصطلح على شيء فلا بأس بذلك فاذا مثلا باعه السلعة السلعة الجمهور يقولون مثلا باعه هذه السلعة مثلا بمئة ريال بمئة ريال وفيها عيب وفيها عيب

111
00:41:40.600 --> 00:42:07.000
عليه ان يرجع يعني اما ان آآ مسألة مسألة الرد يعني هل له وهذي مسألة اخرى هل للمشتري ان يرجع بالسلعة يعني يمسك السلعة ويلزم البائع ان يدفع له ارش العيب

112
00:42:07.250 --> 00:42:32.150
يقول انت بعتني هذه السلعة بمئة ريال مثلا بالف ريال وهي تساوي الا خمس مئة ريال. انت غششتني. فيها نقص مثلا او هي سلعة مثلا من ماركة مقلدة وانت بعتنيها على انها من ماركة اصلية. وان اخذتها على ذلك. فتبين انني ان قيمتها نصف القيمة التي

113
00:42:32.150 --> 00:42:54.200
اشتريت بها منك في هذه الحالة حاليا يلزم البائع ان يدفع له عرش النقص ويمسك المشتري السلعة المذهب قالوا يخير المشتري بين ردها واخذ المال اللي يرد السلعة وان يأخذ المال

114
00:42:54.650 --> 00:43:18.100
وبين امساكها واخذ الارش اخذ الارش والجمهور قالوا ليس له ذلك اما ان يمسك واما ان يرد يمسكها وبالخيار ان شاء امسكها وان شاء ردها واخذ المال لان البيع انما يكون عنترة

115
00:43:18.650 --> 00:43:40.350
فكيف يجبر البائع على دفع ارش النقص وهو لم يرظى انما لو عن تراظى. ومن شروط البيع التراضي هذا قول الجمهور واستدلوا بحديث المصرات في حديث ابي هريرة وهذا سيأتي عن ابي هريرة رضي الله عنه ويأتي الكلام عليه ان شاء الله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:43:40.650 --> 00:44:05.250
اه قال فيه من اشترى مصراتا فهو بالخيانة ثلاثا  وان شاء ردها ورد صاعا من تمر شاء امسكها وانشاء ردها لم يجعل له عليه الصلاة والسلام عرش النقص وان شاء آآ

117
00:44:05.350 --> 00:44:22.500
ردها ردها صاعا من تمر وهو يرد صاعا من تمر لان اللبن الذي احتل به المشتري كان من جملة المبيع فهو اشترى الشاة وفيها اللبن فاللبن الذي احتلبه وبجملة المبيع

118
00:44:22.950 --> 00:44:40.450
فاذا ردها ردها ناقصة فعليه ان يرد الشاة ويرد معها صاعا من تمر لكن حديث حديث المسرات لا ينطبق على هذه المسألة فيما يظهر والله اعلم ولهذا قالوا ان التدليس

119
00:44:40.650 --> 00:45:00.750
ان التصريح نوع من التدليس والا ليس هناك عيب غاية الامر انه جمع اللبن في ثديها ولم تحلب ثلاثة ايام مثلا يومان او اكثر فعرضها للبيع فرآها المشتري رأى الثدي

120
00:45:00.900 --> 00:45:21.200
الممتلئ حليب فظن ان هذا ان هذا آآ حليبها كل يوم انها تحلب منها هذا القدر. ثم تبين ان هذا الحليب مجموع منذ ايام هذا قالوا تدليس وليس عيب. ليس عيب

121
00:45:22.500 --> 00:45:43.100
والاظهر القول الثالث في هذه المسألة انه ان كان البائع لم يعلم بالعيب او المشتري لم يعلم بالعيب مثلا عيب الماء الذي دفعه وناصح واجتهد واعطاه السلعة البائع ثم تبين فيها عيب والعيب

122
00:45:43.150 --> 00:46:01.550
وهو لم يعلم به ففي هذه الحالة لا يلزم البائع بان يدفع العرش وذلك انه لم يجري منه الغش يعني قصد انما حصل هذا بغير تفريط منه بغير قصد منه. وان كان

123
00:46:01.900 --> 00:46:20.450
البائع قصد الغش في هذه الحالة وخدع في هذه الحالة يلزم بدفع العرش وهذا القول الوسط وريح عن احمد رحمه الله واختيار تقي الدين وهو الاظهر وهو الاظهر وهو الجاري على قواعد الشرع

124
00:46:20.500 --> 00:46:41.450
في شد باب التلاعب على المتلاعبين حتى لا يترك الامر يغش ويخدع ويقول ان تبين اه يعني ان ظهر لم يتبين له العيب يكون قد مشى عليه هذا العيب وقد

125
00:46:41.700 --> 00:47:02.850
خدعه مثلا في اعتقاده وظنه وان رده وان رده عليه الدراهم ولا اعطيه شيئا ولا يجبرني ان ادفع له ارشا هذا على قول الصواب كما تقدم انه ان علم هذا تعدي وظلم

126
00:47:03.450 --> 00:47:26.350
ولهذا يجبر البائع على دفع الارش. هذا هو الاظهر في هذه المسألة والارش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب. هذا هو العرش العرش وقيمة ما بين الصحيح والمعيب لكن كيف تعلم قيمة

127
00:47:26.500 --> 00:47:53.000
ما بين ان علم من طريق اهل الخبرة ففي هذه الحالة يعطيه البائع ذلك يعني انعلي مباشرة لكن الفقهاء يقولون ان الطريق الى ذلك وبالتقويم لكن لعل هذا حينما يعني لا تكون السلع

128
00:47:53.850 --> 00:48:16.350
تختلف قيامها مثلا وفي الحقيقة اذا كانت السلعة فيها عيب قد لا يتبين الا بالتقويم. فقال الفقهاء رحمة الله عليهم مثلا لو انه اشترى اشترى سلعة مثلا بالف ريال اشترى سلعة

129
00:48:16.400 --> 00:48:40.700
بالف ريال وهي مغشوشة او فيها نقص. نقص  فلا تساوي الف ريال. فقالوا تقوم قيمتها لان البائع ربما باعها بغير قيمتها لان الذي يتفق عليه البيع والمشتري ربما يكون غير قيمة السلعة

130
00:48:40.950 --> 00:49:10.950
ربما ان مثلا  البائع باعه بثمن مرتفع ربما باعه بثمن منخفض لاسباب مثلا قالوا تقوم هذه السلعة كم تساوي؟ قالوا هذه مثلا تساوي اذا بيعت الف ومئتين مثلا فرضا نقاط تساوي الف ومئتين. اذا قيمة اذا قومت سليمة بغير عيب

131
00:49:11.550 --> 00:49:33.600
وان ومع العيب قالوا تساوي ثمانمئة يساوي ثمان مئة هذي السلعة اللي اشتراها بالف ريال  هي في السوق تساوي الف ومئتين. ان كانت صحيحة وان كانت سليمة تساوي ثمانمئة. تساوي ثمانمئة

132
00:49:34.500 --> 00:50:08.700
ماذا يعطى المشتري قالوا ينظر نسبة النقص ثمانمئة الى الف ومئتين الثلثان والنقص الثلث نقص من قيمتها وهي معيبة الثلث وهو اه نسبة ثمان مئة الى الف ومئتين الثلاثان بقي الثلث

133
00:50:08.950 --> 00:50:28.550
اذا نقص من قيمتها لما كانت معي الثلث قالوا في هذه الحال يلزم البائع ان يدفع له ثلث الالف ثلث الالف واخذ منه مثلا الف ريال يدفع له ثلث الالف

134
00:50:29.400 --> 00:50:51.250
مقشة من الف على ثلاثة وثلثه يأخذه المشتري وهكذا مثلا لو فرضنا انه باعها وهي بتسع مئة تسع مئة مثلا كانت تساوي الف ومئتين وثمان مئة كما تقدم  يعطى يعطيه الثلث. الثلث التشريعات ثلاثمئة

135
00:50:51.900 --> 00:51:22.550
يعطيه ثلاثمئة ستكون قيمتها في الحقيقة ست مئة قيمتها ست وباعه اياها بتسع مئة هكذا اه ذكر رحمة الله عليهم انها تقوم سليمة وتقوم معيبة ثم ينظر نسبة احدهما للاخر. فيخصم منه بقسطه مما اخذ

136
00:51:22.950 --> 00:51:46.850
من المشتري  وعلى هذا وهذا كله حينما لا يصطلحان عن شيء. لو اصطلح لو ان المشتري بائع المشتري اصطلح وياه على شي مثلا الامر لا يعدهما   قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه

137
00:51:47.300 --> 00:52:08.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما مدخل يده فيه. فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا هذا رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وهذا الحديث اختلفت

138
00:52:08.700 --> 00:52:30.600
طرقه عندهم وهو عند مسلم واحمد وليد سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه بقيتهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة وكذلك مسلم ايضا مسلم

139
00:52:30.950 --> 00:52:44.000
ايضا من طريق العلاء عبد الرحمن عن ابيه عن ابيه هريرة فمسلم رواه صهيب بن ابي صالح طريق العلاء بن عبد الرحمن لكن من طريق سهيل بن ابي صالح من غشنا فليس منا

140
00:52:44.300 --> 00:53:08.400
من طريق العلاء عبد الرحمن هو ابن يعقوب مولى الحورقة عن ابيه عن ابي هريرة بلفظ من غش فليس مني فليس هذا لفظ مسلم عندهم فهو عند عند آآ عندهم من طريق عند ابي داوود الترمذي من طريق العلاء عبد الرحمن الامام احمد كمسلم رواه من الطريقين. رغم طريق العلاء بن عبد الرحمن ورواه من طريق

141
00:53:09.350 --> 00:53:30.150
آآ ايضا سهيل بن ابي صالح من طريق سهيل ابن ابي صالح لكن الحديث كما تقدم الطريق ونفوا من غش فليس مني ولفظ ابي داوود وابن ماجه ليس منا من غش ليس منا

142
00:53:30.200 --> 00:53:58.500
من غش هذا لفظ ابي داوود  ابني ماجة    هذا الحديث ايضا فيه زيادة مهمة الصحيحة وهي في الحقيقة تبين وتفسر الخبر جاء عند احمد وابي داود باسناد صحيح عند احمد

143
00:53:58.600 --> 00:54:12.900
وابي داود باسناد صحيح من هذا الطريق من طريق العلامة عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع

144
00:54:13.850 --> 00:54:40.700
فقال كيف تبيع فاوحي اليه عليه الصلاة والسلام ان ادخل اصابعك في الطعام فادخل اصابعه الطعام فاصابت اصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام ليس منا من غش ليس منا من غش

145
00:54:41.550 --> 00:55:04.200
هذا الحديث هذه الرواية والرواية الصحيحة اه تفسر وتبين انه عليه الصلاة والسلام ادخل يده لما نزل على الوحي وهذا يبين الوحي قد يكون خفيفا عليه عليه الصلاة والسلام لهذا لم يذكر في الحديث انه يعني على وهذا وقع في

146
00:55:04.450 --> 00:55:26.550
في مواضع انه نزل عليه ربما يتعرق العرق العظم عليه الصلاة والسلام ربما نزل عليه واشتد عليه عليه الصلاة والسلام في احاديث معروفة  فهذا وهذا الحديث له شواهد ايضا الحديث له شواهد

147
00:55:26.750 --> 00:55:49.650
وقد رواه احمد من طريق ابي معشر معشر ومعشر هذا يعني فيه ضعف ابو معشر عن نافع عن ابن عمر ابن نافع عن ابن عمر ايضا من غشنا فليس منا

148
00:55:50.000 --> 00:56:13.650
وايضا هذا الحديث جاء له روايات وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث  قال في رواية احمد ضع هذا على حدة وهذا على حدة هذا على حدة وضع هذا عهد من غش

149
00:56:14.000 --> 00:56:33.550
وليس منا من غش فليس منا وهذا كما تقدم من رواية معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ضع هذا الحدة وهذا الحدة من غشنا فليس منا. وايضا رواه

150
00:56:33.650 --> 00:56:53.250
ابن ماجة من طريق ابي داوود الاعمى عن ابي الحمراء عن ابي الحمراء من غشنا فليس منا وابو داود الاعمى هذا متروك رحمه الله والحديث له طرق ايضا رواه احمد من طريق الشريك بن عبدالله

151
00:56:53.300 --> 00:57:10.000
عن عبد الله بن عيسى عن جميع ابن عمير التيمي عن خاله ابي وردحان ابني نيار رضي الله عنه قال ليس منا من غش. وجميع هذا متروك ايضا حديث رواه ابن حبان من حديث

152
00:57:10.200 --> 00:57:32.100
ابن مسعود طريق الهيثم ابن وهذا ينظر في ترجمتهم وهو الاقرب انه ليس بالمعروف بل هو اقرب الى انه مجهول من رواياته قال حدثني ابي عن عاصم بهدلة عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

153
00:57:32.200 --> 00:57:49.550
انه قال ليس منا من غش المكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا المكر والخداع في النار هذي احاديث بعضهم احتمل بعضها ضعيف جدا لا يكون عمدة على الروايات

154
00:57:49.600 --> 00:58:08.750
الصحيحة كما تقدم عند الجماعة الا البخاري والنسائي والحديث له طريقان مشهوران الطريق الاول من رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة سهيل بن ابي صالح رحمه الله وجزم بعض العلماء بانه حافظ

155
00:58:08.950 --> 00:58:27.450
لكنه حصل له افة رحمه الله ضعف حفظه والا فقد كان اماما كبيرا وكما وصف بعضهم بانه حافظ رحمه الله وليس له رواية عن الصحابة بل هو من الطبقة السادسة

156
00:58:27.800 --> 00:58:55.500
ورواية عن ابيه ترجمة مشهورة وروى عنه ايضا صغار ربما ايضا روى عنه بعض صغار التابعين بعض صغار التابعين رحمه الله وهو ايضا هو من الطبقة السادسة ومن الطبقة السادسة رحمه الله فلم يدرك احدا من الصحابة

157
00:58:55.550 --> 00:59:21.100
وهو اه ايضا قريب من العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الذي روى هذا الحديث ايضا كلاهما يعني من بابة واحدة رحمة الله عليهم هذا الحديث دلالته ظاهرة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرجب يبيع طعاما. جاء في رواية اخرى كما تقدم

158
00:59:21.400 --> 00:59:35.450
اه عند احمد ابوي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تبيع؟ يعني يسأله عن السعر ونحو ذلك فاوحي اليه في دلالة على انه لا يعلم الوحي عليه الصلاة والسلام

159
00:59:35.550 --> 01:00:00.450
مغشوش والبلل داخل الطعام والرسول لا يعلم ولهذا اوحي اليه اوحي اليه وان كان قد يعلم احيانا الغش بان يرى الانسان يعني هذا امر قد تدل القرائن بان يرى الطعام مثلا او يرى مثلا خضرة او الفاكهة او نحو ذلك. يرى الاثار الدالة على انه مغشوش

160
01:00:00.500 --> 01:00:20.450
او انه غير ناضج ونحو ذلك. لكن في هذه الصورة انه عليه الصلاة والسلام اوحي اليه. وفيه انه قد يوحى اليه عليه الصلاة والسلام كما تقدم وهو مثلا في طريقه وهو في السوق مثلا كما في هذه الرواية وهو قائم عليه الصلاة والسلام

161
01:00:21.550 --> 01:00:39.350
فإذا هو مبلول فإذا هو مبلول يعني في هذا يحتمل ان يكون من جنس الحبوب. ولهذا جاء في رواية مسلم قال ما هذا؟ قال اصابته السماء ولا ماء اصابته السماء يا رسول الله

162
01:00:39.500 --> 01:01:14.000
اصابته السماء السماء المراد بالمطر يطلق الماء  على الماء سماء  اذا نزل السماء بارض قوم صبناه وان كانوا  اذا نزل السماء بقوم  المعنى ان مراد به الماء وهو يتناقش شيء وارادة

163
01:01:14.600 --> 01:01:36.050
يعني محله لانه محل نزوله من جهة السماء فقال من غش فليس منا. هذي جملة شرطية. جملة شرطية في قوله من غش من غشنا فليس منا وجواب الشرط فليس او اقترنت

164
01:01:36.100 --> 01:02:06.200
لان الجملة هذه جامدة الفعل فعل جامد فاذا كان فعلا جامدا اقترن الجواب بالفاء ويحتمل ان من موصولة ان من موصولة  لكنها فيها معنى الشرط من غشنا من مبتدأ وجملة فليس منا هذه في موضع رفع خبر

165
01:02:06.400 --> 01:02:31.750
لمن من غشنا من غشنا وهذا في بيان ان المسلمين جماعة واحدة وان من غش واحدا منهم فقد غش الجميع وانه كما قال انما المؤمنون اخوة والمؤمن والمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام

166
01:02:32.800 --> 01:02:55.150
من غشنا فليس منا وهذا فيه تهديد شديد في الغش وانه من كبائر الذنوب قال فليس منا وهذا كما قال سفيان رحمه الله كما نقل ابو داوود وغيره عن السلف سفيان وغيره كانوا يكرهون

167
01:02:55.500 --> 01:03:12.950
اه التأويل في هذا يقول دعوت ودعوا الحديث على ظاهره وهذا هو الظاهر لهذا مثل ما يأتي البراءة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل ليس منا من طلق ومن خرق

168
01:03:13.150 --> 01:03:35.700
موسى اه وفي رفضة وفي لفظ اخر بشره قل برئ هذي بس يبين المعنى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصاعقة والحالقة والشاقة والاحاديث في هذا كثيرة ولا يقال ليس منا يعني ليس من خيارنا لا

169
01:03:35.850 --> 01:03:57.250
عواهره ليس منا ولا يلزم ان يكون اذا ليس منا ان يكون من غيرنا من الكفار فليست طريقة المرجئة في هذا ولا طريقة الخوارج المعتزلة بل وصد بين طريقتين طريقة اهل السنة والجماعة

170
01:03:57.450 --> 01:04:16.500
هذه الاحاديث على ظاهرها مثل ما يأتي في الاحاديث الاخرى من غشنا فليس منا وكما قال الله عليهم فيما معناه انه لا يلزم ان يكون من اه من غير اهل الاسلام

171
01:04:16.950 --> 01:04:35.200
انما هذا اللفظ يطلق على من لم يأت بالواجب لان كل عمل من الاعمال التي يؤمر بها العبد له كمال واجب وله كمال مستحب فليس النفي هذا لنفي الكمال المستحب

172
01:04:35.650 --> 01:04:54.050
بل لنفي الكمال واجب مثل مثلا الحج مثلا الصلاة هناك نفيون هناك شيء اذا انتفى منها بطلت وهناك شيء اذا انتفى منها يعني مثل ما يقع في الحج مثلا هناك

173
01:04:54.100 --> 01:05:18.300
آآ الشيء اذا انتفع منه لا الحج صحيح. لكنه يكون ترك واجبا ترك واجبا. كذلك ايضا ليس منا انه ترك امرا واجبا ترك امرا واجبا فليس من الممدوحين مثنى عليهم الذين اتوا بما وجب

174
01:05:20.000 --> 01:05:38.800
وليس النفي لانه آآ اتى بالواجب لكن لم يأت بالمستحب. هذا لا يأتي بالنصوص انما يأتي النفي النصوص انما ينفى فيها مثل هذا ان يراد به النفي لعدم اداء الواجب والا لكان النفي لعموم

175
01:05:38.800 --> 01:06:03.850
المسلمين لان من يأتي بالمستحب انما النفي الشارع لا ينفي مسمى اسم الا لانتفاء بعض واجباته. لا لانتفاء مستحباته ولهذا مثلا لو ان انسان مثلا استأجر اجراء يعملون له مثلا استأجر اجراء يعملون له

176
01:06:04.250 --> 01:06:26.650
عمل بعضهم جميع الوقت من اول النهار الى اخره كما اتفق معهم وعمل بعضهم نصف النهار وتركوا بقيته بقيته. فاذا جاء صاحب العمل واراد ان يعطي آآ الاجراء او العمال اجرتهم

177
01:06:27.000 --> 01:06:46.000
فيقول الذين عملوا جميعا هؤلاء ليسوا منا ليسوا منا يعني المعنى انهم لم يكملوا العمل الواجب. ولا يلزم انهم لم يعملوا هم يستحقون بقدر ما عملوا يبطل عملهم ولا يذهب

178
01:06:46.200 --> 01:07:18.400
هدر لكن لا يستحقون ما يستحق هؤلاء من الاجرة الواجبة ولا يلزم ان يكونوا منهم ولا ينتفي عنهم ما يستحقون من  ماء او بالقدر ما عملوا والحديث فيه احكام يأتي الاشارة اليها ان شاء الله تماما الكلام عليها في درس ات اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل

179
01:07:18.400 --> 01:07:30.400
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد