السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الموافق العشرين من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث ابواب احكام العيوب من باب وجوب تبيين العيب من كتاب المنتقى الامام الماج رحمة الله علينا وعليه وسبق الكلام على شيء من احكام حديث ابي هريرة الذي ذكره في الباب قال قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنبي مرة برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا. وسبق الكلام على روايات الحديث واه مخرج الحديث وانه جاء من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ومن رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنهم وان سهيل على ايضا متقاربان وان هذا الحديث ايضا له شواهد وهذا وهذا هذا الطريق عند مسلم او هذان الطريقان عند مسلم وطريق طريق الاول او لطريق سهيل بلاغ من غشنا فليس منا وطريق العلا من غش فليس مني عند ابي داوود وابن ليس منا من غش والحديث كما تقدم مجمع على احكامه ودلت النصوص الصحيحة في هذا وان الغش لا يجوز وسبق الاشارة ايضا الى اخبار في الصحيحين تبين تدل على معنى هذا الخبر قوله من غش من غشنا فليس منا وسبق الاشارة الى عن ظاهر الحديث النفي ان يكون منا وانه لا يلزم من ان يكون من غيرنا وان يكون كافرا اخوانا السلام رحمة الله عليهم كانوا يشددون في هذا وينهون عن التعرض للتأويل وان الحديث على ظاهره لكن من غيره من الاخبار التي تأتي في هذا الباب ولا تدلوا على نفي اصل الايمان انما تدل على انه ترك امرا واجبا فيكون اثما بهذا بالفعل وسبق بيان هذا من كلام او شيء من الكلام في هذه المسألة من كلام اهل العلم رحمة الله علينا وعليهم قوله من غشنا فليس منا هذا يشمل الغش في كل شيء الغش في المعاملات والبياعات الغش في النصيحة الغش في الدراسة ايضا الغش في الكلام حين يسأل الرجل مثلا او تسأل المرأة ويكون المقام مقام بيان حين يسأل عن رجل عن امرأة يحتاج الى معرفة حاله ما اشبه ذلك من ما يكون من هذا الجنس من غشنا فليس منا وذلك ان المسلم اخو المسلم ينصح له والغش ينافي هذه الخصلة والمؤمنون اخوة ان سبق الاشارة الى مسألة الغش في البيع وان النبي عليه الصلاة والسلام ادخل يده في الطعام وانه كما جاء في رواية صحيحة عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام كيف قال له كيف تبيع واوحي اليها ان ادخل اصابعك في الطعام فادخل اصابعه في الطعام فنالت بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء هلا اظهرته وان هذا هو الواجب وفي دلالة على جواز بيع المغشوش انه يجوز بيع لكن مع وجوب الاظهار. يعني يظهره ولا يكتمه حتى يكون الانسان على بينة وهذا اذا كان المغشوش لا يترتب على بيعه ضرر يعني مع ظهوره لا يكون اما اذا كان المغشوش ما يترتب على بيعه ظرر فانه لا يجوز بيعه بيعه آآ بل اه يجب اتلاف هذه السلعة لان هناك انواع من السلع اذا بيعت على حالها وهي مغشوشة يترتب عليها ضرر خصوصا وخصوصا اليوم ما يكثر من الاجهزة الكهربائية التي تكون مغشوشة ويترتب عليها اضرار ربما هلاك نفوس هذا يقع في كثير من الاجهزة التي تستعمل وما وكذلك خصوصا ما يتعلق بالاجهزة التي تحتاج الى شحن ستكون اجهزة الشحن اجهزة مقلدة رديئة وكم حصل بسبب بيع هذه الاجهزة التي لم تستوف الشروط الواجب اتباعها ويكون من باعها تحايل في ذلك او ان منتجها ومصنعها غلب على قلبه حب المال فلا يبالي في النفوس هلاك النفوس وكم سمعنا واشتهر عند الناس بتضرر بيوت وربما احتراق بيوت بسبب هذه الاجهزة التالفة لكن اذا كان هناك شروط لها وشروط لبيعها والتزم بها فلا بأس فلا بأس المقصود انه لا يكون على سبيل الغش وكذلك ايضا من ذلك الغش في بيع القطع التي للسيارات ايضا هذه تختلف لان احكامها كثيرة احكامها كثيرة هناك اشياء لا يجوز ان يخدع بها تكون انتهت مدة صلاحيتها فهذه لا يجوز هناك انواع من الغش الذي يجب اتلافه مثل مثلا بعض الاطعمة التي قد انتهت مدة صلاحيتها فيعمد اليها ربما يضع عليها طوابع ويضع عليها لصوقات جديدة بتواريخ جديدة يوهم انها جديدة. وتكون قد انتهت صلاحيتها هذا يقع في كثير ممن لا آآ يردعه ولا يخاف لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يستحضر انه مسؤول عن هذا الفعل. وانه يترتب على ذلك ضرر هذا كله منكر معا الجهات المسؤولة ترتب العقوبات الشديدة على مثل هذا لكن وهم حين يقعون في هذا قد ينخدع ببياعاتهم اناس وتفوت عليهم ولا يطلع عليه مثل هذا لا يجوز وكذلك ايضا الاطارات مثلا اطارات السيارات التي قد تكون لا حد محدود مثلا وتكون قد انتهت صلاحيتها تكون مخزنة مثلا وانتهت مدتها فربما فيبيعها وربما ايضا كثير من الناس قد لا ينتبه او يكون من عادة الشراء اطارات هذه المحلات ولا يسأل عنها وربما بعضهم يتساهل او ربما يخفى عليه ان لها صلاحية ومدة مثلا وتكون قد انتهت صلاحيتها فيشتريها على انها كفرات جديدة ثم يترتب عليها آآ حوادث تتسلخ هذه الكفرات وتتلف آآ فيترتب عليه هلاك كل هذه من الامور المنكرة فهناك انواع من الغش الذي اذا عثر عليه وجب اتلافه وكذلك ايضا في باب الادوية وفي باب الاطياب وفي باب الملابس وغيرها. فالغش درجات هناك انواع من الغش مثلا اه مما يجوز مثلا اه ان يشاب الطعام مثلا او ان يشاب مثلا العصير او اللبن بشيء من الماء او ان يشاب انواع من العصير بشيء من الماء هذا في الاصل لا بأس به هو واذا استعمل مثلا للبيت لا للبيع فلا بأس قد يخلط مثلا بعض انواع العقيمة بعضهم بعض ولهذا جاء في حديث ضعيف عند البزار وخلط البر للبيع لا للبيت او شيء خط البر يعني بغيره الشعير انه اذا خلط هذا لبيته لا بأس لان هذا ليس للبيع لبيته فيستعمله كيف يشاء من ذلك ايضا آآ ان يشاب اللبن بالماء وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله وذكر في هذا حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء. فمثل هذا ليس للبيع. انما يأتي مثلا بانواع من المشروبات التي لها صفات محددة وهي حصل لها غش بان اضيف اليها مواد اخرى او وزائدة عن الشيء المحدد لها فهذا غش لا يجوز. لكن لو صنع هذا في بيته ولأضيافه هذا لا بأس به بان لانه ليس للبيع انما للبيت انما كان للبيع فيجب ان يلتزم بالشروط اه التي او على الحد الذي يحصل به مقصود المشتري لان قد يكون هذا من انواع العصا التي نفس البائع هو الذي يقدرها هو الذي يقدرها ويكون شيئا ظاهرا ليس شيئا اه يعني مكتومة انما شيء مظاهر انما لا يبيع مثلا انواع من العصائر خلط بعض على انها خالصة مثلا العصايا الخالصة مثلا من هذا ليست ممزوجة. ويبي على انها خالصة وهي في الحقيقة ممزوجة فيجب البيان لكن اذا كان قد علم انها يخلط بعضهم البعض ويضاف اليها شيء من غيرك الماء فهذا لا بأس به المقصود ان ظاهر الحديث كما في الحديث انه جاء في نفس الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال له هلا آآ اظهرته يا هلا اظهرته كما في رواية اخرى في الصحيح يعني يعني انه اظهره وبين اظهره وبينه جاء عند احمد ابن رواية ابن عمر عبد الرحمن السندي وهو لكن المعنى صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال بع هذا على حدى وهذا على هدى هدى يعني يبيع المغشوش على حدة وهذا على حدة او انه اذا كان مثلا في اناء كبير آآ فيظع مثلا المغشوش في جهة وغير المغشوش في جهة فيراه الناس يراه الناس ويعرفونه مثلا ولهذا مثلا يكون في محلات التي تبيع الفواكه والخضروات قد يحصل الغش مثلا يضعون مثلا ما كان تالفا في اسفل الكرتون او ما كان صغيرا في اسفل الكرتون او ما كان غير ناضج مثلا في اسفل الكرتون ويظهر الناضج كله هذا غش الا اظهرته هذا من جسم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. انه ادخل يده الطعام فاذا هو مبلول كذلك كل مغشوش والغش يعني صوره كثيرة تقدما ليكون الغش في الاطعمة يكون غش في الملابس يكون غش في الاجهزة يكون غش في الاطارات آآ الى غير ذلك من انواع الغش يكون غش في ايضا فيما يباع من الطعام مثلا ربما مطعم يبيع اللحوم على انها لحوم طازجة وهي لحوم مجمدة مثلا ليس الطازجة مثلا كذلك او خصوصا مثلا انواع اه بعض انواع اه او في في المطاعم الذين يبيعون بعض انواع من الفطور في فيبيعون على ان هذه طازجة طازجة وتكون مجمدة مثلا من اللحوم وغيرها كل هذا من هذا الباب من هذا الباب فاذا سئل عنه يجب ان يبين اي يجب ان يبين هذا الشيء يغش ولا يخدع من غشنا فليس منا فليس منا فكل هذه من أنواع الغش المنكرة التي يجب الحذر منها ولا اه يجوز الوقوع فيها من انواع الغش ايضا اه في هذا ايضا كما تقدم سبق الاشارة مثلا الغش في الغش مثلا في الدراسة الغش في الاختبارات في الامتحانات مثلا ايظا كذلك لا يجوز الغش في الامتحانات فهذا منكر ولا يجوز لانه متشبع بما لم يعطى. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور هنا غش مثلا في اه الامتحانات ربما يترتب عليه ان يحصل على شهادة بسبب هذا الغش كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا ليس منا من غش فليس مني من غش فليس مني من واجب التوبة من هذا الفعل ولو انه مثلا غش في دراسته غش في الامتحانات واخذ شهادة يجب عليه التوبة من هذا الفعل هل يجوز له ان يعمل بها يعني هل اذا عمل بهذه الشهادة انه تبرأ ذمته بهذا هو او يعني معناه انه يطيب له يقال في اولا يجب عليه التوبة من هذا الفعل اخذ شهادة مثلا يختلف ربما يكون الغش وقع في سنة من السنوات المتقدمة قبل تخرجه ثم بعد ذلك تخرج في السنة الاخيرة تخرجا صحيحا ولم يكن منه غش في هذه الحالة ما تأخر ينشخ ما مضى وخصوصا مع توبته والعمدة يكون على شهادته التي تخرج بها وما يحصل عنده من دراسة ومعلومات وخبرة وتراكمت واجتمعت فاذا توظف في جهة مثلا هذا يختلف في هذه الحال اذا اودي العمل على الوجه المطلوب. ادى العمل على الوجه المطلوب فان المقصود من العمل هو اداؤه له واتقانه له. هذا هو المقصود من عمله في هذه الجهة سواء كانت هذه الجهة جهة قطاع خاص او جهة حكومية او جهة حكومية فان المقصود منه هو اداؤه لعمله وكذلك ايضا عمله للناس في اداء العمل هو ان يتقن عمله وان يؤديه على الوجه المطلوب فاذا تاب ثم كان اداءه العمل على الوجه المطلوب الذي يظهر انه يطيب له في هذه الحالة وكذلك على الصحيح لو انه مثلا كان غشه مثلا في اخر سنة اخر سنة ايضا واخذ شهادة مثلا وكان وقع في غش وان كان الغش مختلفة. ربما يكون الغش لمجرد مثلا معلومة او جواب لسؤال والا غالب آآ المواد وآآ سياج لهذه المرحلة كان عن طريق اجتهاده انما وقع الغش مثلا في مادة من المواد او في سؤال من سؤال فهذا يعني يكون شيء يسير وجزء يسير. وتابع والتابع تابع وان كان هو اثم بفعله من غشنا فليس من واد بفعله. لكن ليس لا يجعل مثلا الغش الكثير اه ان تكون الشهادة هذه مزورة كمن كان شيئا يسيرا ربما لو انه لم يقع من هذا هذا الغش انه يجتاز هذه المرحلة يجتاز هذه المرحلة فاذا ادى عمله على الوجه المطلوب يطيب له لكن لا بد من التوبة لانه ذنب ذنب ويجب عليه ان يندم وان يتوب من هذا الفعل ولا يعود اليه لو فرض انه الى شهادة او عمل لترقية او شهادة في دراسة ارفع من دراسته وشهادتي التي اخذها ولان الشهادة في الحقيقة فيما يظهر والله اعلم انها ليست المقصود انما هي وسيلة هي وسيلة لغيرها وليست مقصودة لذاتها بدليل ان كثير مثلا من الجهات آآ يعني التي يعمل فيها والتي تحتاج الى يعني الى اعمال تنظر الى الخبرة ربما انهم يستقطبون مثلا من له خبرة وله آآ معرفة وتجربة مثلا بهذا الشيء. وقد ليس وقد لا يكون لديه شهادات. لكن هو عرف بخبرته وربما يختبر اختبار يعني يتجاوز هذا الشيء وليس على انه يعطى شهادة لا انما مقابلة يعرف من خلالها انه متقن عمله آآ فتبين ان الشهادة ليست مقصودة لذاته انما هي وسيلة لاجل غيرها ومقصود بها غيره ولا شك ان الوسائل ان الوسائل في هذه الحالة يختلف احكامه عن احكام المقاصد الوسائل تابعة لمقاصدها والمقصود بها هو والشيء او الغاية هي المقصودة الغاية هي المؤمدة مع ان ما آآ يقصد تحصل عليه ولم يتوسل اليه مثلا بشهادة ونحو ذلك ربما يكون افضل ممن معه شهادة ودل على انها وسيلة وليست غاية وهذا مما يؤكد ان هذه آآ ان اداءه لعمله اداءه لعمله يكفي في هذا ولان من يعمل عنده لا ينظر بعد ذلك الى شهادته ربما يكون الذي يعمل عنده وقد تكون شهادته مثلا ضعيفة ليست عليه لكن عنده خبرة قد يفوق مثلا صاحب الشهادات وقد يترأس عليه ويكون اه هو المسؤول لادراكه ومعرفته اه خبرته وهذا يقع في يعني في كثير آآ من الجهات والشركات فانهم يقيسون اصحاب المهن والأعمال بما لديهم من خبرة ومعرفة مع دين خبرة معرفة ايضا وايضا كان حتى في يعني في هذه البلاد يعني وفي غيرها ربما يكون الانسان لديه خبرة مثلا الخبرة ولديه مثلا معرفة و اه فهم وخصوصا حتى في هذه البلد قبل يعني ان تتقرر الدراسة النظامية اه او في ابتدائها ابتدائها مثلا في هذه البلاد ربما يأتي انسان من طلاب العلم الذين لديهم اه ادراك اقوى حفظ كثيرا من المتون يقدم ويعني على على العلماء ويختبرون ويسألون ماذا تحفظ فيتبين انه حافظ بكتاب الله سبحانه وتعالى وحافظ لكثير من المتون في العقيدة وفي الفقه واللغة والاصول فربما ايضا هذا يتجاوز كثير من المراحل بل ربما تنزل ينزل حفظ هذا منزلة صاحب الشهادة وارفع او ارفع لان المقصود من الشهادة هو التمكن من هذه العنف اذا كان متمكنا بدليل انه ربما يكون بعض اصحاب الخبرات والمهن المهمة التي يدركها في هذه البلاد وفي غيرها قد يتبوأ المناصب العالية بخبرته وان لم يكن لديه شهادات دل على ان الشهادة ليست مقصودة ذات انما لاجل ان هذا ان هذا امر يخفى ولا يتبين الا بالشهادات. وبهذا يعني افتى بعض اهل العلم على انه لو فرض ان انسان مثلا وان كان شيئا فعلا منكرا ولا يجوز لو انه مثلا اخذ شهادة مزورة فان هذا لا يجوز وهذا هو فعل منكر ومن غش فليس منا. لكن لو فرض انه يعني بهذه الشهادة وهذا قد يقع تقدم الى جهة من الجهات بناء على هذه الشهادة نال منصبا في هذه الشركة. وادى العمل على الوجه يعني الحسن وصار يعني له آآ يعني في هذه الشركة مكانة وصار له انتاج وصار اه تبين انه صاحب خبرة فهذا يتناشى ما وقع منه من الشهادة. حتى لو اطلع عليه ان شهادته ليست صحيحة فانه يتنافس فيه ويرغب فيه لكن هذا الفعل منكر ويجب عليه التوبة من هذا الفعل فالمقصود ان هذا يبين ان ان من تاب من شيء وندم عليه يعني يعود يعفى عما مضى يعفى عن مضى مثل هذه الحسنة التي وقعت بتوبته مع اتقانه يعني يعود على ما سبق من عمله فيزيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وكما قال فان خير من استأجرت القوي الامين. فالمقصود ان يؤدي العمل على الوجه المطلوب. الوجه المطلوب فمن وقع في شيء من هذه الاعمال وندم وتاب فانه يرجى ان يطيب له ما وذلك انه يؤدي العمل على الوجه المطلوب وهذا هو المقصود من عمله ولهذا كان الواجب آآ في هذه الحال هو الاجتهاد لاداء عمله عمله اما اذا علم وتبين انه لا يحسن من هذا شيء فهذا منكر. ويجب عليه ان يبين. وبذلك ايضا لو انه مثلا آآ يعني طلب منه شهادة نحو ان يترفع في عمله من مرتبة الى مرتبة ايضا كل هذا منكر لو انه اخذها عن طريق التزوير ومن ذلك ايضا لو انه مثلا آآ طلب منه شهادة خبرة مثلا. ربما بعض الجهات والشركات يطلبون شهادة خبرة خبرة فقد يقصد الى جهة واذا شخص يعرفه مثلا ويكون آآ يعني صاحب هذا المكان للمؤسسة يعطيه هذه الشهادة وكل هذا لا يجوز اذا يعطي قد يكون عندي خبرة لكن قد تكون الجهة التي يريدوا يعملوا يطلبون شهادات شالت خيول عدة سنوات. سنتان اربع سنوات خمس سنوات وهو ليس لدي هذه الخبرة انما ربما خبرة اشهر لكنه متقن لعمله. عارف لعمله ربما يكون ايه اتقانه لهذا العمل احسن ممن له خبرة عشر سنوات لمعرفة هذا الشيء وميله اليه ومحبته وهذا واقع في الناس ولو انه اعطي هذه الشهادة هذه غش ولا يجوز لكن لو بناء عليها تقدم الى هذه الجهة فكان عمله طبقا لما شرط عليه وكان متقنا لعمل اتقان جيد وانه لم يحصل نقص في هذه الحالة تلك الشركة ترغب في حتى لو تبين ان حاله في هذه الشهادة ليست صحيحة انهم لا يفرطون فيه في الغالب لان قصدهم ليس قصدهم الشهادة انما قصدهم تبين حال تبين الحال لان هذا امر خفي وهذي مجرد كما يقال علامة على شيء العلامة على شيء ما دام الشي يخفى ويظهر فلا بد من شيء يدل عليه. والحكمة والمقصود فيه هو العمل ربما يقرب في هذا مثلا في مسألة مسألة العلة والحكمة في الشرع عندنا العلة والحكمة العلة هو مظنة الشيء يعني الحكمة هي مظنة الشيء ان تكون يكون هذا الشيء مظنة مثل مشقة مثلا المشقة جاء لها احكام خاصة في الشرع في القصر مثلا في قصر الصلاة لكن لم يعلقه الشارع بالمشقة لان المشقة امر غير منضبط امر غير منظبط. انما علقه بالعلة والعلة قد توجد معها المشقة وقد لا توجد. لكنها دليل غالب كذلك مثلا هذه الشهادات هي في الحقيقة ليست دليلا على اتقانه لعمله لكنه دليل غالب دليل غالب على اتقانه. فلهذا تطلب هذا الشيء فقد يقدم هذه الشهادة ويكون متقنا لعمله. وقد يقدم هذه الشهادة ولا يكون عارفا بعمله وقد يكون بين بين وقد انما الذي يبين حاله هو مباشرته لعمله. حين يباشر عمله يتبين حاله. هل هو متقن لهذا العمل؟ بعد ذلك لا ينظر الى هذه الشهادة. لكن الشرع في هذا ارفع يعني الشرع في هذا علق الاحكام بالعلل ولم يعلقها بالحكم وجعل المناط العلل ولم يجعل مناط الحكم لان الحكم تخفى وهي من هذا الوجه تشبه ما آآ يطلبه الناس مثلا في الشهادة لان هذه لو قال انه لها صاحب خبرة هذا يخفى ربما لو سئل بعض الاسئلة مثلا يظهر لكنه ليس دليل ليس دليل على ذلك حتى يباشر ولابد مثلا من شهادة دالة على هذا الشيء الشان ان مثل هذه المسائل المقصود فيها ان يؤدي العمل وان يتقنه. فاذا اه قارنته التوبة الصادقة من هذا الفعل يطيب له ما مضى ولا يلزمه ترك هذا العمل ايضا لانه قد اداه على الشروط التي شرطت عليه. ومن ذلك ايضا ربما يدخل منه وان كان من وجه بعيد مثلا فيما يتعلق مثلا بالغش مثلا بعض المواد آآ ما يسمى المواد التجارية او الاشياء التجارية في ابواب قطع الغيار ونحوها ومواد الكهرباء والاجهزة الكهربائية ونحو ذلك في اشياء اصلية وفيه تجاري. وهناك يعني انظمة تقنن هذه الاشياء وترتبط بها ويشترط شروط معينة في هذا. فاذا التزم بهذا الشيء جاز ذلك لكن حين يدخل السوق ويحتال ويبيع ما لم يصرح له ببيعه فان يترتب عليه مضار ومفاسد على المجتمع الواجب هو الالتزام بهذا لان هذه امور من امور مباحات نشأت البيع والشراء في هذه الاشياء هذه امور مباحات ولولي الامر ان يقيد المباح تقييد مباح مثلا بهذا الشيء فيجب الالتزام به يجب ومن خالف فانه قد يعاقب العقوبة التي تردعه وتردع امثاله عن ايقاع الظرر زبائن ومن ثم يقع الظرر على المجتمع في الواجب يعني الانكفاف عن مثل هذه الافعال والالتزام الشروط الواجب التزامها. ومن ذلك ايضا مثل ما تعلم ما يشتهر مثلا من بعض الاشياء التي هي تجارية ويكون ناس ظرورة اليها لان الاشياء الاصلية تكون مرتفعة الثمن ولو منع الناس لو منع مثلا من شراء هذا يتضرروا فيحتاجون الى شراء الاشياء التي هي تجارية وهم يعلمون ذلك لان تلك اسعارها غالية لكن بضوابط فاذا كان هذا الشيء الذي يباع لا يتخذ علامة تجارية اصلية ويخدع الناس انما يبيعها على ظاهرها ويعلم انها بضائع مقلدة ليست بضائع اصلية وليست بضائع ايضا عليها مثلا اه علامة تجارية مشهورة مثلا او اسم تجاري مشهور الا بشروط بشروط مثل مثلا بعض الجهات شركات تشتري هذه العلامة التجارية او يشتري محل مثلا تبع جهة مشهورة وماركة مشهورة فيشتري هذا المحل بعلامته اشتري هذا لا يشتري العلامة لان تارة يشتري يشتري العلامة فيكون شراء منفعة يشتري المحل وعلامة لا شك ان شراء المحل وشراء المحل الذي له علامة تجارية يكون ارفع من شراء محل اخر ليس عليه هذه العلامة ربما تجد تزيد القيمة في كثير لاجل ان علي هذه العلامة التجارية الاصلية هذي افتى في المجمع الفقهي وغيره بجواز شرائها آآ بالشروط اذا انتفى الغش والتدليس والمشري التزم بالشروط الواجب التزامها في هذه الحالة المقصود هو انتفاء الغش والتدليس والكذب فاذا التزم بالشروط الواجب التزامها جاز شراء هذه العلامة. وهذا يقع ربما يقع ايضا في المطاعم وربما ايضا يقع في غيرها مثلا محلات العطور مثلا وكذلك ايضا سائر المحلات التجارية الملابس وغيرها ونحو ذلك فاذا التزم بالشروط الواجب التزامها حتى ينتفي الغش والتدليس جاز ذلك. ويجوز اذا كان الذي يباع ليس عليه علامة لكن هو يقلد هذه البضاعة الاصلية لا يمكن ان يحكر على احد يقال لا يعني قد يكون انسان عنده بعض يعني اه الاختراعات وعنده بعض الافكار يخترع اشياء في هذه في هذا الجهاز مثلا او هذا المنتج فيجعله على صفة معينة قد يشبه المادة او المنتج الاصلي ومن حيث الشبه يكون التقليد لكن قد يكون بعض هذه الاشياء اللي هي تقليد خير واحسن وجودة من الاصلي ربما يكون افضل من الاصل وتكون قيمته اقل فاذا انتفى عنه الغش لانه ما وضع عليها علامة تجارية او اسم تجاري فلا شيء عليه ولا حكر في ذلك انما المحذور ان يكون عليه علامة تجارية مغشوشة هذا لا يجوز الا اذا كانت العلامة التي وضعت قد وضعت الشروط واشتريت والتزم الشروط التي يجب التزامها مثل مثلا يعني في بعض المطاعم بالتزام الشروط المتبعة في طريقتي اه صنع هذا الطعام ونحو ذلك وبعض الاشياء التي هي الامور التي تكون سرية باصحاب المطاعم ومن يتفقون معه فاذا انتفى الغرر في هذه الحالة وانتفى الغش فلا بأس به انما المحظور كما جاء في الحديث من غشنا فليس منا. ولهذا قال هلا اظهرته يعني الواجب الاظهار فاذا اظهر هذا الشيء وبينه وكان كما تقدم بشرط الا يكون فيه ضرر لا بأس ليس كل مغشوش لا يجوز بيعه وهناك من الاشياء التي يجوز بيعها ما لا يعلمها البائع ولا المشتري في هذه الحالة هذا لا حرج عليه هناك انواع مثلا مما يباع وخصوصا في باب المأكولات. مثل الرمان والحبحب ونحو ذلك. هذه اشياء قد تكون لا يعلمها البائع ولا المشتري لا يعلمها البائع ولا المشتري على تفصيل لعله يأتي ان شاء الله في مسألة بيع هذه الاشياء لكن اذا باعها بلا شرط فلا بأس وان باعها بشرط بان قال انه ان لم تكن جيدة فيرجع بها يرجع بذلك يرجع بذلك والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم قال رحمه الله وعن العداء ابن خالد قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا مشترى العداء ابن خالد ابن هودة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى محمد رسول الله اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلمة. رواه ابن ماجه والترمذي وهذا رواه مواجهة من طريق عباد ابن ليث الكرابيسي حدثنا عبد المجيد ابن وهب قال قال لي العداء قال العداء العداء ابن خالد بن هوده العامري صحابي اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعني صدوق يخطئ هذا لا بأس به صدوق هذا الحديث فيه هذا ما اشترى العداء ابن خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا ممرضا قال ويذكر عن العداء بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باعوا يعني ان الرسول هو الذي اه باع نعم اشترى منه عبدا او امة اشترى منه عبدا او امة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ان باعه هنا اشترى العداد هذه رواية ابن ماجه الترمذي نعم اشترى منه عبدا او امة اشترى العبد ابن خالد يعني النبي صلى الله عليه وسلم باعه والعداء ابن خالد اشترى منه اللفظ الاخر ان الرسول هو الذي اشترى والذي اشترى والعداء بائع واختلف في هذا وقيل ان اشترى وباع معنى واحد والمعنى اشترى اشترى الباعة العداء ابن خالد والبخاري ذكروا بصيغة التمويل كما تقدم قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة على كتابة البيع لكن ليس بواجب. ليس بواجب. دلالة على كتابة الاسم واذا دل على الاسم ولو لم يذكر مثل اسم الاب كفى ولهذا الرسول عليه لما قال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه اكتفى يعني اكتفى بهذا لانه لا يلتبس بغيره عليه الصلاة والسلام لكن في رواية العداء بن خالد بن هودة ذكره ونسبه الى جده نسبه الى جده وهذه الكتابة ليست واجبة انما مستحب والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى وآآ من اصحابه ومن غيرهم وايضا ايها العامل اليهود عليه الصلاة والسلام ولا يحصل كتابه ايضا يدل على انه يجوز منه هذا اشترى منه عبدا او اشترى منه عبدا او هذا قيل انه على سبيل الشك وان الشك من عباد بن ليث الكرابيشي وذكر الشندي في حاشيته على ابن ماجة ان قول عبدا او امة شك ابن عباد ابن ليث وانها ذكر ابو الحسن الطوسي الاحكام فقال في السنن العباد انا اشك فقال عباد انا اشك يعني سكنوه عبد او امل. لا داء لا داء فيه نفي الداء ان هذا هو الواجب على المسلم هو النصح انه لا يجوز ان يكتم قوله لا داء ليس المعنى انه آآ ليس فيه داء انما المعنى لا ليس فيه داء يكتمه يكتمه وقد يوجد لكنه لا يعلم به انما اذا كان يعلم فانه لا يجوز له مثل هذا لا يجوز له مثل هذا اذا كان يعلم وان كان فان كان يعلم الداء وجب عليه البان وجب عليه البيان ولا يجوز له مثلا يقول ابيعك هذا الشيء ابيعك هذا الشيب بالبراءة من العيوب هذه مسألة سبق الاشارة اليها والخلاف في لكن حين يطلب منه البيان يجب عليه البيان يجب هل يجوز ان يبيع بشرط البراءة سبق ان الاظهر والله اعلم هو انه يجوز اه بشرط البراءة من عيب لا يعلمه اذا كان هو قال ابيعك في هذه الدار ابيعك هذا الجهاز ابيعك هذا الفراش هذا اللباس هذا يعني طعام ونحو ذلك لكن تبرئني انا لا اعلم له عيبا لكن لو اطلعت على العيب تبرئني منه. فان كان لا يعلم يبرأ وان كان يقول تبرئني من كل عيب. وهو يعلم ان فيه عيب سواء يعلم عين العيب او يعلم انه معيب لكن لا يعلم عين عيب الانسان قد يكون يبيع سيارته مثلا او الجهاز ويعلم ان فيه خلل لكن ما يدري وش الخلل هذا هذا عيب ان يعلم قد يكون نفس صاحب السن لا يعرف يعني هذا الشيء وليس من صنعته يبين ان فيه عيب مثلا خصوصا في السيارات ربما يعلم ان سيارته معيبة. لكن ما يدري هذا العيب ما هو ويجب بيان ان كان يعلم عيبا على العموم او يعلم عيبا بعينه. لكن اذا كان يقول انا لا اعلم فيها عيبا فلا بأس وهذا هو الذي اه قضى به الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في قصة عثمان مع ابن عمر صحابي ثالث لعله بن ثابت المقصود انهم اتفقوا على هذا رضي الله عنهم وانه لما قال عمر احلف قال لا يعني احلف انك لا تعلم بي دا ابن عمر تورع رضي الله عنهم وعن ذلك. قال ولا داء ولا غائلا الغاية يعني اما الايباق هذا في العبد ولا ما الايباق او السرقة اذا كان يعني معروف السرقة او معروف بالهروب ونحو ذلك آآ في قيل من معاني هذا الشيء فاذا كان يبين انه ليس على نفسه ولا خبثة ولا الخيبثة هي سوء الطباع مثلا سوء الضباع اه لان هناك داء يتعلق بالبدن. وداء يتعلق بالطباع اذا كان هناك يا اخي انطباع خبيثة مثلا فيبين هذه اتباع بان هذه ينفر منها وكذلك ايضا هذا كما انه في المماليك كذلك ايضا في السلع عموما يجب البيان كذلك في الحيوان ربما الحيوان يكون شرودا. يكون نافورا يكون يرمح صاحبه مثلا ونحو ذلك. فيبين هذه الادواء ولا يكتمها بيع المسلم المسلمة بيعة بيع هذه يجوز فيها الحركات الثلاث بيع المسلم المسلم على ان آآ يعني بيع المسلم انه مصدر منصوب بمعنى فعله لان البيع من الشراء مثلا من معناه لا المصدر ينصب بفعله ينصب بفعله ينصب بمعنى الفعل مثلا نحو ذلك وضربته اهانة يعني هذي في معنى الظرب لانه يلزم منها الاهانة مثلا ونحو ذلك بيع ويجوز ان يكون بيع على انه خبر هو بيع المسلم. هو بيع ما دام موجودة ويصلح ايضا ايضا على انه مجرور وهذه نبه عليها يعني راح نبه عليها القسطلاني رحمه الله كبيع المسلم بيع المسلم المسلمة بيع المسلم المسلمة والمسلمة منصوب ايضا بيع المسلم المسلم بالمصدر بيع المسلم المسلم وهذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة المسلم اخو المسلم لا يحيي المسلم باع من اخيه بيعا وفي عيب الا بينه له هذا ايضا في معنى هذا الحديث من بيع المسلم المسلم كما ان المسلم اخو المسلم المسلم لا يكتم عيبا في الحديث الاول ابن عامر في اول الباب ذكر المعنى او علل بقول مسلم اخو المسلم وان المسلم لا يكتم عيبا عن اخيه المسلم هنا هذا ذكره هنا ذكره عليه الصلاة والسلام في واقعة خاصة واقعة وانه اشترى منه عبدا او امة ثم قال بيع المسلم المسلم المسلم هذي اشارة الى المسلم ملتزم الى مسلم المتحلي بخصال الاسلام مثل ما قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده والا قد يقع من بعض الاسلام اذية ونحو ذلك يقع لكن هذا هذا التعريف اشارة الى التحلي بالخصال التامة الخصال الحسنة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مثل هذا يكون له وصف المدح كذلك ايضا بيع المسلم المسلم في حث وتحفيز على الالتزام بخصال المسلم ومن ذلك السلامة من اكل مال اخيه المسلم بالباطل وليس فيه ان بيع المسلم للذمي انه يجوز لا لكن لان المسلم يلتزم يمنعه دينه. اما غير المسلمين لا يكون عنده راجع ولا رادع لا يحل لامرأة الا رجل وامرأة ان تعد على زوج فوق اه يعني عن غير على زوج اربعة عشرة يعني لما ذكر انه انها تحد هذه المدة على الزوج وانها يقال فيه اشارة الى انها يعني ذكر تؤمني قد تؤمن بالله واليوم الاخر تؤمن بالله واليوم الاخر هذا عند الجمهور على سبيل الحث والتحفيز واللي في الجمهور حتى الذمية حتى ذمية ايضا يشملها الحكم وان كان هالكوفة اخذوا بظهر الخبر وعندهم عندهم لا يلزمها اذا لم تكن مسلمة. المقصود ان هذا ورد في اخبار بهذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام يقول بيع المسلم المسلم وانه هو الذي يلتزم بمثل هذه الخصال وفي دلالة على ما ما تقدم من تحريم الغش ووجوب البيان في البياعات لكن البيع صحيح اذا وقع عند جماهير العلماء ان البيع صحيح. لو وقع ولا يبطل بيع بهذا لو غشه وذلك ان هذا يعود لا يعود لنفس العقد انما يعود الى نفس العاقب من جهة انه ربما خدعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر من تلقى الركبان انه اذا يعني قال فسيده بالسوق اذا ورد سيده بالخيار اذا ورد السوق هذا نوع من الغش لو ما يتلقاهم لا تلقون ركبان اشترى منه فشيدوا بالخيار اذا ورد السوق فاذا بشترى منه وورد السوق فقد يرى انه خدع وحصل له غش مثلا ربما يقول ان انت سلعتك آآ ربما يعني ان لم تبادر بيعها فانها لا تروج ونحو ذلك او السوق كاسد فقد يخادعه بذلك فيبيع. ويكون هذا انسان مستعجل. يريد ان يبيع سلعته يرجع خصوصا ان يتلقاه. اول ما يأتي البلد فهو اشهر له ان يبيع سلعته ويرجع لكن لو فرض انه تبيع ذلك فرجع الى السوق وسيده بالخيار الخيار لا يدخل الا في بيع صحيح وكذلك في هذه اه في مثل هذه البياعات حينما يقع الغش فهو في هذه الحالة اسأل سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد