﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين

2
00:00:29.650 --> 00:00:46.300
واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم في كتاب بيوع من كتاب المنتقى من قول الامام المجد رحمة الله علينا وعليه باب النهي عن التسعير

3
00:00:47.600 --> 00:01:06.050
عن انس رضي الله عنه قال غلى الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو شعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المشعر

4
00:01:06.300 --> 00:01:29.800
واني لارجو ان القى الله ولا ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه بدم ولا مان. رواه الخمسة الا النسائي وصححه وصححه وصححه الترمذي وهذا الحديث عند الخمسة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت

5
00:01:30.100 --> 00:01:46.450
وقتادة وحميد عن انس رضي الله عنه والحديث له شواهد منها ما رواه احمد وابو داوود من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:46.500 --> 00:02:06.600
ان رجلا قال يا رسول الله شعر فقال بل ادعو ثم جاء رجل فقال يا رسول الله الشاعر  فقال بل الله يخفض يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بل الله يخفض ويرفع

7
00:02:06.650 --> 00:02:35.750
واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة وعشناده صحيح ايضا جاء شاهد اخر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه  انه غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:36.200 --> 00:03:03.750
وقال وقالوا قوم لنا قوم لنا يعني قوم لنا سعر لنا قوم لنا او قال او سعر لنا الحديث ذكره كما تقدم  هذا الحديث ايضا في سنده شيء من اللين لكنه بشواهده

9
00:03:03.850 --> 00:03:20.600
لا بأس به لا بأس واسناد ابن ماجة اه اسناد احمد فيه ضعف واسناد ماجة اقوى وقد جاء من رواية عبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي عن سعيد بن ابي عروبة وقد روى عنه قبل

10
00:03:20.700 --> 00:03:45.350
الاختلاط هذا الحديث لا شك في صحته حديث انس اسناده صحيح كذلك حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد وابي داود  ايضا تقدم حديث ابي سعيد الخدري وهو الباب احاديث لكن هذا اشهر و

11
00:03:45.600 --> 00:04:06.050
اقوى ما في الباب والمصنف رحمة الله علينا وعليه ها هو بقى الباب النهي عن التشعير. باب النهي عن التسعير ثم بعد ذلك باب ما جاء في الاحتكار المصنف رحمه الله

12
00:04:07.050 --> 00:04:30.000
اه اشار الى ان الاصل ان تبقى البياعات على حالها وان الناس يتبايعون على ما تراضوا به لان من شروط البيع التراضي بين البائع والمشتري وهذا حين يبيع البائع السلعة

13
00:04:30.050 --> 00:04:53.500
على الوهيج المعتاد بما لا يكون فيه ظلم  المشتري كذلك لا يكون ظلم من المشتري للبائع وهذا الاصل اه النبي عليه الصلاة والسلام قرره والحديث حين بوب عليه مصنف رحمه الله

14
00:04:54.750 --> 00:05:18.950
لقول النهي عن التسعير لان الحديث واضح وصريح في ذلك وانه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم الى ذلك لم يجبهم الى ذلك عليه الصلاة والسلام وذلك ان الاسعار اذا تغيرت

15
00:05:19.150 --> 00:05:46.900
بغير ظلم من العباد وبغير تعد واحتكار وبغير جمع لاقوات الناس وحاجاتهم على وجه يرتفع فيها السعر يكون هناك شباب من التجار وسبب ممن يبيع هذه السلع هذي مسألة اخرى وليست في الحديث

16
00:05:47.250 --> 00:06:10.600
انما الحديث جاء في قضية معينة وليس في الحديث لفظ عام ليس في الحديث لفظ عام في النهي عن التسعير ولا ان احدا وليس في الحديث ان احدا امتنع من بيع ما يجب عليه

17
00:06:11.300 --> 00:06:34.300
او انه احتكر شيئا اضر بالناس ولم يأتي في الحديث شيء من هذا ولهذا هي قضية معينة وقضايا الاعيان لا عموم لها عند العلماء لا عموم فيها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:34.350 --> 00:06:56.700
قال ان الله هو القابض الباسط. الحديث الرازق المشعر في اللفظ الاخ ان الله هو المسعر القابض الباسط وهذا هو الاصل وهذا هو قول جماهير العلماء بل عامة اهل العلم على هذا

19
00:06:56.950 --> 00:07:20.600
وان الشعر او الاشعار والبياعات اذا كانت ارتفعت لقلة الشيء دون تشبب من الناس دون تشبب من اصحاب التجارة. من اصحاب السلع من اصحاب البياعات او ارتفع السعر مثلا لكثرة الخلق وكثرة الناس

20
00:07:20.850 --> 00:07:40.700
مثل ان يرد البلد قوم هذا البلد كانت الاشعار فيه معتادة ثم يرد اليه يا اناس ويكثرون مثل احيانا ما يكون في بعض البلاد يكون هذا البلد مثلا يقصد في وقت من الاوقات

21
00:07:41.050 --> 00:08:06.750
يكون متنزه للناس فيقصدون هذا الشيء يقصدونه اذا عند ذلك ربما لكثرة طلب الناس يقل الشيء وهو مبذول وموجود لا شك ان قلة الشيء لها اثر في السعر وكذلك لو كان الشيء قل بغير تشبب من الناس

22
00:08:07.900 --> 00:08:28.850
ايضا كذلك في هذه الحال لا يسعر على الناس ولهذا في الحديث حديث ابي هريرة حديث انس رضي الله عنه وصريح في انه قال غلى السعر حديث ابي هريرة قال سعر لنا

23
00:08:29.400 --> 00:08:49.650
ابو ظاهر ان السبب ده عليكم عنا السعر ارتفع لانه في نفس الحديث آآ اشار الى هذا المعنى وان الله في حديثهم سعيد الخودي قال هو يعني لما قالوا قوم لنا

24
00:08:49.950 --> 00:09:14.150
قالوا قوم لنا الحديث فكله طلب لتحديد السعر النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله هو القابض الباسط الرازق المشعر وهذا يبين ان سبب ذلك امر من غير فعل الناس

25
00:09:14.750 --> 00:09:39.450
الله سبحانه يقبض ويبسط واليه ترجعون ويوسع على من شاء ويضيق على من شاء في هذا الباب فلهذا قد تتغير الاسعار قال ان الله هو القابض الباسط يعني  القبض بما يتعلق

26
00:09:39.750 --> 00:10:08.750
والسلع والباسط وهو كثرتها وكثرة وجودها الرازق المشعر وان هذا ليس اليه عليه الصلاة والسلام قال واني لارجو من القى الله عز وجل ان القى الله عز وجل فيه ايضا اشارة الى انه يشرع عند ذكره سبحانه وتعالى

27
00:10:09.000 --> 00:10:22.800
ان يثني عليه سبحانه وتعالى وهذا ربما يغفل عنه وبعض الناس عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه لكن حين يقول مثلا قال الله

28
00:10:23.150 --> 00:10:40.400
قد يغفل عن الثناء قال الله تعالى قال الله عز وجل قال سبحانه هذا جاء كثير في الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الثناء عليه سبحانه وتعالى وهذا هو المشروع

29
00:10:40.600 --> 00:11:10.250
اني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد  مظلمة هل هي بكسر اللام او فتحها ربما ضبط بالوجهين والاظهر والله اعلم انها بكسرها وان كان الفتح يجوز لكن المظلمة

30
00:11:11.400 --> 00:11:33.150
هو الشيء الذي يظلم فيه هو المظلمة الواقعة كما في حديث هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلله قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. الحديث

31
00:11:34.000 --> 00:12:05.750
من عنده مظلمة يعني انه ولا ما هو في شيء اما المظلمة فهي المصدر ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه ظلمتها اياه بدم ولا مال وهذا الحديث دليل بين على هذا المعنى

32
00:12:06.200 --> 00:12:35.100
وفيه ان الاسعار قد ترتفع وقد تنخفض هذا واقع في الاسواق وانه حين يرتفع السعر  المشروع انهم يسألون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بل ادعوا الله كما في حديث ابي هريرة. بل ادعوا وان هذا هو الواجب

33
00:12:35.950 --> 00:12:57.150
والواجب ان ان يسألوا الله سبحانه وتعالى وان يلجأوا اليه. هذا يبين ارتباط التجارة والبيع في ان لجأ اليه سبحانه وتعالى ان مرد الامور كلها اليه سبحانه وتعالى من اعظم اسباب البركات والخيرات

34
00:12:57.650 --> 00:13:23.950
هو اه الدعاء دعاء الله وسؤاله حين يشتد عليهم الامر فتفريج الامور وتفريج الكروبات كله بامره سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ ولا ملجأ من ولا ملجم ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه

35
00:13:25.800 --> 00:13:45.250
ان الله هو القابض  نعم وفيه كما ايضا قالوا يا رسول الله وفيه ايضا اشارة كما في الحديث انهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ان مرد هذه الامور فيما يتعلق

36
00:13:45.450 --> 00:14:06.000
بالاسعار والتقييد فيها والنظر فيها الى ولاة الامر. ولهذا رجعوا اليه عليه الصلاة والسلام ولم يعزم على امر ولم يتفقوا على شيء وفي اشارة الى ان ما يقع مثلا حين يقوم يقوم بعض التجار مثلا

37
00:14:06.250 --> 00:14:25.500
على شيء فانه اه ويكون فيه ظرر على الناس فانه يكون بالاحتكار المنهي عنه. الاتي في الباب الذي بعده وفيه ظار بين الناس وعند ذلك يتدخل ولي الامر في في هذه الحال

38
00:14:25.700 --> 00:14:47.450
حتى آآ يكون في ازالة ما فيه ظرر على الناس قالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الذي يوسع ويضيق سبحانه وتعالى الرازق ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

39
00:14:47.600 --> 00:15:06.550
المشعر فيه ان هذه هل هي هذي هل هي اسماء تسمى بها سبحانه وتعالى او جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سماه بها ان الله هو القابض. لانها جاءت

40
00:15:06.950 --> 00:15:39.150
على صيغة اسم اسم لكنه اسم فاعل ليس يعني اسم مثلا  اسم فاعل القابض الباسط الرازق وهذه الاسماء  تكون مشتقة ولهذا آآ قال بعض اهل العلم انها انه من اسمائه سبحانه وتعالى

41
00:15:39.250 --> 00:16:02.000
حيث جاءت جاء في الحديث قل ان الله هو القابض كسائر الاسماء الاخرى ومن اهل العلم من قال ان هذا من باب الخبر وذلك ان هذين الاسمين متقابلان. القابظ الباسط

42
00:16:02.100 --> 00:16:24.250
مثل الرافع الخافظ ولا يسمى باحدهما دون الاخر فلا يكون من الاسماء المطلقة بل هو بقيد بل هو بقيد الرازق محتمل ايضا لانه لانه في قوله سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

43
00:16:24.450 --> 00:16:51.050
وفي معناه المشعر كذلك ايضا التسمية به موضع نظر ودلالة الحديث على ان هذه الاسماء مما ما يسمى بها سبحانه وتعالى فيه نظر وذلك انها جاءت على سبب في قول لو شعرت

44
00:16:53.100 --> 00:17:16.350
فلما كانت على سبب والنبي عليه الصلاة والسلام اورد هذه الاسماء او هذه اخبر بي هذه الاسماء عنه سبحانه وتعالى بسبب غلاء السعر دل على انه ذكرها لهذه المناسبة هذا واقع

45
00:17:16.700 --> 00:17:33.000
في اخبار اخرى وكونها يقال انها من الاسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه وتعالى موضع نظر الا ما سبق من قوله الرازق لانها في معنى ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين

46
00:17:33.400 --> 00:17:55.850
ويحتمل والله اعلم ان يكون توقف لان ينظر ايهم ابلغ الرازق هو الرزاق وان كان ظاهر رزاق ابلغ المشعر كذلك ما تقدم تسميته سبحانه وتعالى بان المسعر موضع نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه

47
00:17:55.900 --> 00:18:17.950
اجابهم على بقوله على قولهم لو شعرت لنا بدليل انه قال فينا في الحديث الاخر ان الله هو المقوم او المشعر كذلك ايضا ذكر هذا في الرواية الاخرى من حديث ابي سعيد الخدري

48
00:18:19.700 --> 00:18:43.800
ففي اطلاق هذه عليه سبحانه وتعالى وان يتسمى به خصوصا قول المسعر موضع نظر  وان كان بعض اهل العلم من المتقدمين قال انه من اسمائه وهذا فيه نظر بدليل انه ليس كل ما جاء مثلا

49
00:18:44.400 --> 00:19:03.250
على هذا السبيل بدون النظر الى سبب الحديث ان يكون دليلا على انه اسم من الاسماء الحسنى بدليل انه ان في حديث اخرى امتنع كثير من العلم من تسمية سبحانه وتعالى بها مع انها

50
00:19:03.350 --> 00:19:22.050
جاءت ابلغ من هذا الخبر في نسبة هذا هذا نسبة هذا الاسم اليه فلم يطلقوه عليه سبحانه وتعالى اطلاقا تاما بل قيدوه حديث ابي حديث ابي رمثة رفاع ابي يثرب

51
00:19:22.550 --> 00:19:41.150
عند ابي داود باسناد صحيح انه رضي الله عنه قال جئت انا وابي فرأى في كتف النبي صلى الله عليه وسلم سلعة خاتم النبوة فقال يا رسول الله اني رجل طبيب

52
00:19:43.100 --> 00:20:05.300
يقول فان شئت آآ يعني عالجت لك هذه السلعة يعني هذا البروز وهذا النتوء ظن انها شينات ولم يعلم ان هذا هو خاتم النبوة الذي يختلف يختلف وصفه كما جاء في الاخبار لكن في هذا الحديث

53
00:20:05.350 --> 00:20:31.450
على هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام الطبيب الله انت رفيق او الرفيق ولهذا لا يسمى سبحانه وتعالى بالطبيب مع ان الحيجة الطبيب هو الله كما في هذا الحديث انما

54
00:20:31.700 --> 00:20:57.550
كما قال كثير من اهل العلم ان المعنى في هذا الباب هو باب التداوي والعلاج ان العبد كما يقول انه سبحانه وتعالى هو المصح وهو الممرض وهو يعني حين يسأله سبحانه وتعالى وانه طبيب هذه الاشياء

55
00:20:57.600 --> 00:21:20.000
هو ان طبها وشفائها منه سبحانه وتعالى وهو العلم بهذا الشيء ودواء هذا الشيء لا انه ينادى ويدعى فيقال مثلا يا طبيب مثلا كما يقول يا رحيم يا غفور انما يتوسل اليه

56
00:21:20.150 --> 00:21:42.350
بهذه الاسماء يتوسل اليه وبصفاته سبحانه وتعالى بمثل هذا اه لكن على انه يناديه ويدعوه يدعوا بها ليس كذلك ليس ليس في الحقيقة دلالة على هذا الشيء وايضا جاء في الحديث

57
00:21:42.500 --> 00:22:04.850
الصحيح حديث صحيح مسلم عن عائشة   بل في رواية عند احمد والنسائي والحديث صحيح مسلم اه اشفي انت الشافي لكن في رواية عند احمد والنسائي في الكبرى باسناد صحيح انها كانت تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:22:04.950 --> 00:22:31.900
تقولوا انت الطبيب وانت الشافي. اشفه انت الشافي انت الطبيب وانت الشافي  وهذا ايضا لو  بان المشعر من اسمائه لكان الطبيب ايضا كذلك ان دلالة الحديث ربما قد تكون ظاهرة واظهر

59
00:22:32.350 --> 00:22:47.500
في تلك الاحاديث ايضا في ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر

60
00:22:48.400 --> 00:23:08.150
يصب الدهر وانا الدهر بيد الامر قلبوا الليل والنهار قال وانا الدهر وهذي يكاد يكون اتفاق بين اهل العلم انه ليس من اسمائه الا من شذ بعض المتقدمين  ذكر عن نعيم ابن حماد

61
00:23:08.650 --> 00:23:21.200
وبعض لكن هذا قول لا يصح وفي نفس الحديث جاء يفسره كذلك ايضا في هذه الاحاديث يعني لو قيل ان هذا الحديث جاء فيه انه يقلب الليل والنهار قال جاء

62
00:23:21.350 --> 00:23:36.350
لما قال وانا الدهر قالوا قلبوا الليل والنهار والمعنى انكم حين تسمون الدار فانه يرجع اليه سبحانه وتعالى لانه هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الموجد هذه الحوادث فيها سبحانه وتعالى. فكذلك الاحاديث الاخرى

63
00:23:37.350 --> 00:23:59.900
لم يأتي تسمية سبحانه وتعالى ابتداء تسمية ايوا دعاء على انه يدعى بها سبحانه وتعالى. بل ذكر سبحانه وتعالى في معبد سؤالهم واجابهم عليه الصلاة والسلام فدلالة الحديث دلالة الحديث

64
00:23:59.950 --> 00:24:21.150
كما سبق النهي عن التسعير نهي عن التسعير ان الله هو المسعر وهذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف هل يجوز التسعير او لا يجوز التسعير. الاصل كما تقدم ان

65
00:24:21.550 --> 00:24:40.550
اه البيع لا يكون لا عن رضا. وان الناس يبيعون   يبي ما تراضوا عليه على وجه لا يكون فيه ظلم ولا تعدي والتسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو حق وعدل

66
00:24:42.500 --> 00:25:10.450
فاذا ترتب على بيع السلع بيع السلع ظلم للناس ورفع للاسعار وهذا يكون ايضا بمنع غيرهم من  واحتكارها كما سيأتي وهذا هو الوجه الذي يأتي في الاحاديث التي بعده عند ذلك

67
00:25:10.550 --> 00:25:29.500
كان منع منع من يرفع السعر على هذا الوجه ابلغ من نهي من النهي عن تلقي الركبان والنهي عن بيع الحاضر للبادية في الشارع نهى عن تلقي الركبان نهى عن بيع الحاضن البادي

68
00:25:29.550 --> 00:25:50.200
كل محافظة على ان يبيعها بسعر لا يكون فيه ظلم فاذا نهي عن تلقي الركبان وان يبيع حاضر اللباد مع انه قد يكون في لشخص خاص ولجماعة خاصين ليس ظررا عاما

69
00:25:51.050 --> 00:26:13.700
لكنه قد يؤول بعد ذلك نظام عام فالنهي  التشعير الذي يمنع الظرر العام وما فيه تضييق على الناس في اقواتهم وفي حاجاتهم كلها التي يحتاج اليها على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله سواء كان قوت او ليس قوت

70
00:26:14.900 --> 00:26:37.550
انه من باب اولى ان يسعره والتسعير على عليهم هو ردهم الى قيمة الشيء الحقيقية حتى لا يكون في ظلم ولا تعدي ولو ترك مثلا من يريد ان يبيع هذه الاشياء كما شاء

71
00:26:38.100 --> 00:27:01.800
انه يصلني ظلم كثير وتعد ولهذا كما هو الان هناك اشياء مشعرة ومعروفة وتكون في جميع المحلات سواء في باب الاغبياء والاقوات او تكون في باب الملابس او تكون في باب الادوية

72
00:27:02.150 --> 00:27:34.050
او المفاعل ونحو ذلك لكن هناك اشياء تختلف فما دام الشيء يعرض ومتوفر والذين يشترون يختلف شراؤهم آآ فلا شك انه تختلف اشعارهم انما يحترج من التجاوز والظلم. ولهذا اختلف العلماء في من

73
00:27:34.350 --> 00:28:00.450
اراد ان يبيع بما دون الشعر المعتاد او بما فوق الشعر المعتاد هل يجبر على ان يبيع بالسعر الدارج او يفرق بينه بان يقال لا يجوز لك ان تبيع لازيد من السعر المعتاد. ويجوز لك ان تبيع بانقص من السعر المعتاد

74
00:28:00.500 --> 00:28:20.850
هذا الشي اذا كان معروفا وهذا شعره فجاء من يريد ان يبيع بغير السعر بغير السابق مذهب مالك رحمه الله انه يمنع لو انه مثلا اراد انسانا يبيع سلعة من السلع

75
00:28:21.200 --> 00:28:51.450
سلعة من السلع وهذي السلعة سعرها في السوق مثلا الحبة الواحدة او العلبة الواحدة مثلا بمئة ريال فاراد ان يبيعها بخمسين ريال نزل الشعر  النصف من سعرها او اكثر قليل المقصود نجل نزول بين

76
00:28:52.250 --> 00:29:17.950
الامام مالك رحمه الله يقول يلزم ان يرفع في السعر كما يبيع الناس لان فيه اظرار على الناس ولان فيه كسر للسوء. ولهذا ربما بعض الناس يأتي مثلا  بضائع ويقول استطيع انني اكسر السوق على المتسوقين

77
00:29:18.400 --> 00:29:43.600
يبيع هذا الشيء بشعر منخفض فيحصل بوار للسلع المحلات الاخرى مثلا هذا قول مالك. وذهب الجمهور الى انه لا حكر ولا منع الو ما دام هذه الاسعار يعتريها الارتفاع والانخفاض

78
00:29:44.150 --> 00:29:59.050
انما هو سعر قد يستمر على شيء معين لكن قد يعتريه انخفاض وقد يعتريه ارتفاع ما هو باع بهذا السعر وهو هذا الشعر يعني مناسب له ويحصل له فيه ربح فلا يمنع من ذلك

79
00:30:00.350 --> 00:30:17.750
فلا يمنع من ذلك ما دام انه يرخص في السعر وفيه مصلحة للناس فلا حكر عليه واستدل الجميع لما يروى عن عمر رضي الله عنه جاء عن عمر رضي الله عنه

80
00:30:17.850 --> 00:30:42.100
في هذا قصة القصة الاولى رواها مالك الموطأ برواية سعيد المسيب رحمه الله عن عمر رضي الله عنه النحاط بن ابي بلتعة كان يعرض جبيبا كان يعرض زبيبا فسأله عمر بكم تبيع؟ قال اما الصاع والمد فذكر سعرا

81
00:30:42.300 --> 00:31:03.200
دون السوق قال عمر كانك سمعت بزبيب قد اتى من الطائف حفظته في الشعر بع انما يبيع اهل سوقنا والا تحمله الى منزلك  دلوقتي رواها الشافعي رحمه الله بطريق قاسم محمد

82
00:31:04.350 --> 00:31:30.250
ابي بكر والقصة فيها كما في قصة حديث سعيد المسيب لكن فيه زيادة انه بعد ذلك رجع الى حاطب فقال له انما قلت شيئا بالرأي كيف شئت ولم يأمره بان

83
00:31:30.300 --> 00:31:59.500
يدخل آآ سلعته او طعامه في منزله. الروايتان فيه منقطاع لكن رواية من طريق مالك اقوى خصم ليلة سعيد وسعيدا يروي عن عمر يسميه راوية عمر وان كان في سماع خلاف وجاء رواية ما يدل على انه سمع منه وانه يعني كان في اخر حياة عمر رضي الله عنه له نحو من ثمان سنين

84
00:31:59.600 --> 00:32:13.050
ما يدل على هذا ومنهم من قال انه لم يسمع والامام احمد رحمه الله قال اذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل وكان ابن عمر يسأل سعيدا رحمه الله

85
00:32:13.150 --> 00:32:26.500
عمر رضي الله عنه يسأل سعيدا رحمه الله عن قضايا عمر بعلمه بقضايا عمر فلهذا احتجوا به. ورؤية القاسم لا شك انها ابلغ في الانقطاع لان هاشم يعني توفي فوق المئة

86
00:32:27.150 --> 00:32:45.600
يعني فوق السنين او بسنتين مختلف في هذا وكان له لما مات من سبعين سنة لا وهو تكون ولادته بعد موت عمر رضي الله عنه بسنوات  لكن مسألة اجتهادية. والاصل

87
00:32:45.900 --> 00:33:07.350
هو ان يبيع بما تيسر له. لكن حين يكون فيه ظلم او تعد او اتفاق من اناس مثلا التجار على شعر معين يكون في ضاع الناس في ذلك يمنعون وهذا

88
00:33:07.550 --> 00:33:26.350
اه وجه الدلالة عليه من احاديث النهي عن الاحتكار ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء في الاحتكار عن سعيد ابن مسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه

89
00:33:26.800 --> 00:33:52.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ لأ نافية ليست ناهية ولهذا لا تعمل الفعل المضارع مرفوع وضمه ظاهرة تجردي عالناصب والجازم لا يحتكر الا خاطئ

90
00:33:52.450 --> 00:34:18.150
خاطئه وكان سعيد يحتكر الزيت رواه احمد مسلم وابو داوود وهذا الحديث رواه مشرف الطريق محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد  عن معمر ابن عبد الله وكذلك رواه مسلم طريق يحيى ابن سعيد الانصاري عن

91
00:34:18.350 --> 00:34:35.750
سعيد المسيب عن اه معمر بن عبدالله ورواه ابو داوود من طريق محمد بن عمرو بن عطاء. يعني انا رأيته عند ابي داوود لم اراه من طريق. من طريق محمد ابن عمرو ابن عطاء

92
00:34:36.000 --> 00:34:59.200
واحمد رواه بطريق يحيى بن سعيد. مسلم رواه من الطريقين طريق يحيى بن سعيد الانصاري كلاهما عن سعيد بنسيب وابو داود رواه محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ورواه الامام احمد بن طريق يحيى بن سعيد بن سعيد هذا من الطبقة الخامسة وصغار التابعين. توفي سنة سبع واربعين

93
00:34:59.300 --> 00:35:17.600
ومئة رحمه الله عن سعيد المسيب هذا رواية احمد بو احمد رواه ايضا من طرق اخرى. من طرق اخرى لكن من غير طريق محمد ابن عمرو ويحيى بن سعيد روى في طرق اخرى الى سعيد مسيب

94
00:35:18.250 --> 00:35:39.200
رحمه الله فالحديث معروف او او طرقه كثيرة. طرقه كثيرة  المصنف رحمه الله بوب عليه باب ما جاء في الاحتكار لان الاحتكار جاء في احاديث اه فيها وعيد احاديث فيها خبر

95
00:35:39.400 --> 00:35:58.150
عن حال المحتكر وانه اثم. ولهذا المصنف رحمه الله اورد الاخبار في هذا والاخبار فيه كثيرة لكن بعظها اه ضعيف وبعضها بعضها جيد. ولو لم يكن في الباب الا حديث معمر

96
00:35:58.250 --> 00:36:27.200
رحمه الله رضي الله عنه ورحمه في معمر حديث صريح في تحريم الاحتكار لا يحتكر هذا خبر عن حال المحتكر والخبر اذا جاء على سبيل اخبار عن واقع يخبر ان هذا اثم

97
00:36:27.500 --> 00:36:48.150
ان هذا وقع في امر محرم فهو ابلغ من قوله لا تحتكروا ابلغ من النهي المباشر حين يقول لا يحتكر الا خاطئ. يعني المعنى كأن الذي يحتكر هذا حاله وهذا واقعه في الشرع

98
00:36:48.250 --> 00:37:06.400
هذا واقع في الدين انه خاطئ والخاطئ ضد المخطئ المخطئ معذور والخاطئ غير معذور الخاطئ اثم لان الخط هو الذي يأتي عن عمد ما يقال فلان خاطئ اذا كان مخطئا

99
00:37:06.450 --> 00:37:29.050
المخطئ يقال مخطئ هي فرق بين الخاطر والخطيئة هي المعصية اي عاصي لا يحتكر الا خاطئ هو عاص في حكم الله سبحانه وتعالى وهو خاطئ ايضا في المعنى من جهة انه

100
00:37:29.200 --> 00:37:59.750
بالمعنى اخطأ الصواب عن عمد الصواب وارتكب الاثم وهذا فيه ظرر على اخوانه وهذا مناف لمقتضى الاخوة والمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره والمسلم مع المسلم يكون محسنا وهذا ينافي

101
00:38:00.550 --> 00:38:17.900
السماحة في البيع من ظد السماحة والمسلم مع اخيه البائع رحمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. في البخاري

102
00:38:18.850 --> 00:38:39.750
فهو مأمور بالسماحة وطيب النفس وان يسهل امر البياعات لان هذا هو اللي يودي البركة وضده يورد الهلاك. مثل ما تقدم في الشركاء وانهما حين يشتركان على الصدق والامانة فيصدقان

103
00:38:40.050 --> 00:39:03.650
فيبينان الصفات بلا كذب ويبينان العيوب لا يكتمان العيب السلع هذا هو الواجب فكيف اذا بلغ الحال الى مثل هذا يحتكر هذا يدل على الجشع وعلى الظلم ومثل هذا لا يشبع

104
00:39:04.300 --> 00:39:27.150
ابدا لو كسب واديا ماذا ينفعه المال اذا اخذه من غير حلة وفي الغالب انه حين يأخذه من غير حلة يضعه في غير محله. اذ السيئة بنت السيئة. والخطيئة بنت الخطيئة تريده المهالك

105
00:39:28.200 --> 00:40:02.200
لا يحتكر الا خاطئ  قوله لا يحتكر الا خاطئ هذه نكرة في سياق النفي  لانه يعني يشمل جميع انواع الاحتكار يشمل جميع انواع الاحتكار  دلالته على هذا عامة لم تخص

106
00:40:02.450 --> 00:40:24.300
شيئا من شيء ولا طعاما من طعام ولا سلعة من سلع هذا دليل لما ذهب اليه كثير من اهل العلم ان الاحتكار ليس خاصا بالقوت كما هو المذهب مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم وكذا قول الشافعية

107
00:40:24.450 --> 00:40:50.200
هم ذكروا قيود بعض القيود ظاهر وبعض القيود موضع نظر مما ذكروا يعني في هذا انه  ان من شروط الاحتكار ان يكون المحتكر عمد الى شراء الشيء في وقت الرخص

108
00:40:50.350 --> 00:41:16.550
وجمعه ومنعه منع بيعه حتى يقل في السوق حتى اذا قل في السوق ارتفع سعره اذا كثر الطلب عليه ارتفع سعره اكثر شدة الضرورة زاد شعره حينما  يشتريه وقت وقت الرخص

109
00:41:16.600 --> 00:41:39.000
وليس نيته ان يشتريه نفسه ليس لنية يجعله ان يجعله مثلا لاهله ولضيفه لا ونوى ان يغلي على الناس ان يرفع الناس. نوى المضارة ومن ضارة ضار الله به ايضا شرطوا شرطا اخر قال وان يكون قوتا

110
00:41:39.200 --> 00:41:59.250
ان يكون بوتا الشرط الثالث ان يضيق على الناس الشرط الاول والشرط الثالث القول بهما لا بأس كونه يعني يقصد الى الشراء بمعنى انه لو كان انسان عنده ثمرة مثلا

111
00:41:59.350 --> 00:42:23.700
عنده بستان  اجتمع الان لديه ثمرة مثلا او انه آآ شي مجلوب مثلا شيء جلبه هو وجلبه هو فلا بأس به لكن يظهر والله انه لا يقال على الاطلاق ما يقال على

112
00:42:23.850 --> 00:42:54.550
الاطلاق بان يكون مجرد اشترى فلو كان مثلا هو حصله مثلا في مزرعته او جلب هذا الشيء الانسان جلب هذا الشيء وفي الغالب ان الجلب قد يكون بالشراء لكن  اراد به البيع اراد فيخرج

113
00:42:55.000 --> 00:43:16.600
عن سورة حكام ما دام انه لم يرد لكن اذا كان قد جمعه مثلا من مزرعته او من تجارته الذي يظهر الله عليه يترتب عليه تضييق ظرر على الناس يرجع الى الشرط الثالث

114
00:43:17.200 --> 00:43:36.550
انه يضيق على الناس على هذا يكون شراؤه بشرط الا يضيق على الناس بشرط الا يضيق الناس. وبهذا يخرج من مسألة الاحتكار وفي الغالب ان مثل هذا لا يكون الا

115
00:43:36.750 --> 00:43:55.300
لاجل حاجته مثلا او يكون السلع كثيرة وهو يشتري يتربص بها السوق لا بأس بذلك انسان يشتري سلع ثم يبيع وقت الغلا لكن السلع كثيرة ما فيه تضييق. هذا لا بأس به

116
00:43:55.350 --> 00:44:17.850
الحين تكون البلاد واسعة والسلع كثيرة هذا لا يظر الناس هكذا تجارتهم هذا ربما يشتري الشيء ويحبسه حتى يكثر الطلب عليه. مثل احيانا يعني بعض المواد التي تباع مثلا مثل مثلا المواد

117
00:44:17.900 --> 00:44:38.400
الاشياء الدراسية والدفاتر والاقلام نحو ذلك حاجات الناس لو ان انسان اشتراها مثلا قبل ابتداء الدراسة لا يقال له تبيعها الان الناس لا يحتاجون اليها ولو باعها لك انت ربما

118
00:44:38.500 --> 00:45:03.150
تتلف عليه ولا يحصل المقصود بل يكون يخسر فلا بأس ان ينتظر طلب الناس افتتاح افتتاح المدارس لان هذا على الصحيح لانه ليس خاص بالاقوات حتى الدفاتر والكتب والاقلام كما تقدم ايضا شاعر ما يحتاج الناس من الادوية والملابس ونحو ذلك. انسان اشترى

119
00:45:03.400 --> 00:45:26.350
ملابس لاجل الشتاء مثلا ويعلم ان الناس في الشتاء يستعدون يشترون الثياب  الثياب الشتوية فلا يؤمر ان يبيعها حالا يقال لا قيمة لها. ربما الناس لا يريدونها فلو انتظر حتى

120
00:45:26.600 --> 00:45:44.050
يكون عليها طلب في الغالب ان قيمتها تنتعش وترتفع هذا لا بأس به وهذه هي طريقة تجارة الناس. لكن لو انه مثلا قلت هذه الملابس او قلت هذه الحاجيات التي حاجيات المدارس

121
00:45:44.150 --> 00:46:12.450
وصارت نادرة وهو مناعها حتى تضرر الناس وتضايق الطلاب والطالبات وصاروا يشترونها باغلى الاثمان لضرورتهم. هذا لا يجوز عليك ان تبيع انت لا ظرر عليك انت تربح في بيعك كونك تغلي على الناس اشعارهم سيأتي في الحديث انه احتكر حكرة يغلي

122
00:46:12.750 --> 00:46:33.950
على المسلمين فهو خاطئ ايضا كما في حديث معمر بن عبدالله رضي الله عنه فلا يحتكر الا خاطئ وهذه الشروط مثل ما ذكر العلماء في بعض المسائل مثلا ذكروا بعض الشروط مثلا في باب العرايا مثلا

123
00:46:34.150 --> 00:46:56.950
الشروط مثلا فيما يتعلق ببيع اه الحاضر البادي ذكروا شروط والشروط هذي كما نبه عليها شراح كم دقق العيد؟ تختلف قربا وبعدا ما كان المعنى فيه ظاهر من الحديث واستنباطه بين يقال به

124
00:46:57.050 --> 00:47:16.650
وما كان المعنى بعيد فالقول به والزام الناس به موضع نظر لابد ان يكون المعنى ظاهر حتى لا يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص كأنك تخصصه خصيصا ليس ظاهرا

125
00:47:17.300 --> 00:47:40.900
بل قد يكون المبالغة في استخراج المعاني يعود على النصوص بالابطال وهذا لا يجوز المعاني الظاهرة لا بأس من القول بها لان نصوص الشارع عمومها في الفاظها كما ان عمومها في الفاظها عمومها ايضا كذلك في معانيها

126
00:47:41.150 --> 00:48:04.700
كما يقال يقال بعموم المعاني والمعاني تستنبط  الاحتكار اذا ترتب عليه ظرر تلخيصه اذا ترتب عليه ظرر عام على الناس ارتفاع الاسعار عند قلة الشيء ولا يكون هذا الا بمنعه واحتكاره

127
00:48:04.900 --> 00:48:29.700
حتى يضطر الناس الى طلبه باغلى الاثمان. عند ذلك ليكونوا لولي الامر التدخل في هذا واجبار الناس على البيع الشعر الذي يمنع يرفع الضرر عن المسلمين وذلك انه خاطئ اثم. والخاطئ الاثم يمنع من هذا الفعل

128
00:48:30.500 --> 00:48:53.800
يبيع للبيع المعتاد بخلاف ما اذا كان ارتفاع السعر لا بسبب من التجار لا بسبب من اصحاب السلع ان ما حصل آآ امر بسبب قلة هذا الشيء ولم يكن عن احتكاك

129
00:48:54.150 --> 00:49:19.950
او بسبب كثرة الناس ولم يكن عن قلة شيء كثير لكن لما كثر الناس ربما آآ يعني تنافسوا فيه فارتفى شعره  لا يحتكر الا حائط. وكان سعيد يحتكر الزيت كما في صحيح مسلم فقيل له

130
00:49:20.550 --> 00:49:38.650
فانك تحتكر الزيت يعني هو يقول عن معمر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. فقيل لسعيد انك تحتكر الزيت وقال ان معمرا كان يحتكر الزيت. هذا استدل به

131
00:49:38.900 --> 00:50:01.400
من قال انه يجوز احتكار ما ما سوى الاقوات قالوا ان معمر رضي الله عنه اه كان يحتكر الزيت وسعيد تقلد معمر وكأنه اما انه رأى تفسير وان انه تفسير للحديث

132
00:50:02.300 --> 00:50:19.250
او ربما على قول انه يعني قيده لكن هذا فيه نظر تفسير الصحابي لا يقيد به النص ولا يخصص به النص انا محتمل من سعيد رضي الله عنه اما معمر اه

133
00:50:19.800 --> 00:50:39.700
فينظر هل معنى انه كان يحتكره او كان يعني يجمعه وكان الزيت كثيرا وليس فيه ضرر هذا لا يسمى احتكار وان كان من جهة اللغة شمى جمع لان الحاكم الشيء

134
00:50:39.850 --> 00:50:59.100
من الحكر وهو الجمع لا يكون حكرا من جهة الشرع الا بالوزارة والضرر اما اذا لم يكن ترتب ضرر فلا يسمى فلا يكون داخلا في الحديث  ولهذا كان الصحيح كما هو

135
00:50:59.400 --> 00:51:20.200
اه قول  قول ابي يوسف واختاره ايضا تقي الدين الترمذي ابن القيم رحمة الله عليهم ان الاحتكار عام في كل شيء ليس خاصا بالاقوات. كل ما يحتاج له الناس ويكون في ظرر عليهم

136
00:51:20.400 --> 00:51:48.350
انه يجب ان يبذلوه بسعره بالشعر المعتاد ولهذا هذا النوع من التشعير هو التشعير الذي هو عدل وحق كما قالوا انه منه ما يكون ظلم ومنه ما يكون حق. ولهذا النبي عليه الصلاة لم يجبهم السورة الاولى كما تقدم

137
00:51:48.550 --> 00:52:12.700
ان ارتفاعه ليس عن سبب يعود الى اصحاب السلع والبياعات بل  واقعة عين وقد يكون سبب لها سبب معين لها سبب لكن لم يكن بسبب احتكار الناس او احتكار الباعة ونحو ذلك

138
00:52:14.600 --> 00:52:32.400
وان لا يحتكر وكان سعيد يحتكر الزيت وهذا كما تقدم رواه مسلم من طريقين وكذلك هو جاء عند ابي داوود من طريق عند احمد بن طريق ورواه عن سعيد من طرق اخرى. ثم ذكر عن معقل بن يسار رضي الله عنه

139
00:52:32.600 --> 00:52:50.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اشعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة هذا الحديث

140
00:52:50.700 --> 00:53:19.550
اه قال حدثنا عبد الصمد وهذا هو ابن عبد الوارث حدثنا زيد ابن مرة وهو ابو المعلى عن الحسن عن معقل  انه صحيح لان  عبد الصمد عبد الواحد ثقة  شيوخ الامام احمد رحمه الله

141
00:53:19.950 --> 00:53:43.850
وزيد بن مرة هذا ايضا وثقه   وثقه ابو داوود الطيالسي وابن معين وقال الاجري ايضا عن ابي داود ليس به بأس وقال ابو حاتم صالح الحديث فهو ثقة ابو زيد المرح ابو المعلى وان كان خفي على بعضهم لكن

142
00:53:44.600 --> 00:54:06.450
ما دام انه اجتمع عليه هؤلاء الائمة فيكون ثقة الحسن رحمه الله وان كان مدلسا لكن هذا الخبر دال في نفس سياق الحديث دال على انه كان حاضر لانه جاء من رواية عبيد الله بن زياد انه دخل على معقل

143
00:54:06.650 --> 00:54:27.550
وانه كأنه سأله ان يدعو له او شيء من ذلك وقال وقال انني اغليت على الناس شيء من دخلت  في شيء من اسعارهم يقول حسن يحكي عن عبيد الله بن زياد حال دخوله على معقل وهذا يدل على انه شهد الواقعة ونقلها

144
00:54:27.850 --> 00:54:50.350
يعني لا يخشى من تدليس من الحسن رحمه الله هذا ايضا هذا حديث جيد في الباب وفيه ايضا تفسير لحديث اه معمر رضي الله عنه من دخل في شيء من اشعار المسلمين

145
00:54:51.950 --> 00:55:19.050
هذا كأنه دخيل عليها لم يرد ان يبيع كما يبيع الناس لم يرد بذلك اه الربح المبارك بل اراد الدخول فيها اراد افسادها ليغنيه عليهم نيته غلا يغلي غلاء وهذا هو ولا يغلو غلوا

146
00:55:19.200 --> 00:55:37.600
والمباراة لا يغلو غلوا هذا من وراه وغلا غلاء هذا من ارتفاع السعر. غلاء السعر وارتفاع السعر وهذا هو المراد. هنا من دخل في شيء من اشعار المسلمين هذا يبين انه اذا كانت الاسعار

147
00:55:37.800 --> 00:55:56.100
على عادتها والناس يبيعون ويشترون لا يتعرض الى اسعارهم. قال اسعار المسلمين ما ذكر يعني تشعيرا لها لانها ما دامت الاسعار ثابتة وما دامت البياعات تذهب وتأتي هذا يجلب وهذا يشتري

148
00:55:56.350 --> 00:56:13.700
في هذه الحال الناس كما قال عليه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ان هذا هو الواجب  لكن من اراد ان يفسد اشعارهم. دخل فيها ليغنيه عليهم دخل فيها فاشترى

149
00:56:14.350 --> 00:56:43.850
شيئا كثيرا او قليل لكن يختلف يمكن يكون الشيء  واشترى  ابتكره عن الناس ومنع ولم يبعه  اثر شراؤه قلة في الشيء فعند ذلك ارتفع السعر فقال مرتفع السعر هذا عنده

150
00:56:44.150 --> 00:57:04.900
اراد ان يرتفع ليغريه عليه حتى اذا بلغ السعر مبلغ يكون في ضرر يبيع  هذا لا يجوز فلا ظرر ولا ظرار واجب دفع الاذى عن المسلمين فليغليه عليهم وهذا يبين

151
00:57:04.950 --> 00:57:17.500
انه لو ارتفع السعر بدون هذه النية بدون هذا القصد فلا بأس مثل ما تقدم في حديث انس رضي الله عنه قال اني لارجو ان القى الله وليس لاحد عنده مظلمة

152
00:57:18.350 --> 00:57:43.850
مين اومال لأنه لم يكن من احد دخول في الاسعار حتى يسعر عليه لكن ارتفع السعر لاسباب انما المحظور ان يغنيه عليه. مثل ما تقدم يحتكر اشياء ويمنعها فلا يبيعها

153
00:57:44.450 --> 00:58:08.450
حتى ترتفع هذا جاء فيه الوعيد الشديد كان حقا على الله كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة يعني مكان عظيم من النار عياذا بالله من ذلك

154
00:58:09.750 --> 00:58:41.000
هذا الحديث يدل ايضا على ان ظهر الحديث لانه وعيد دلالة الكبائر الوعيد عليه كن عالم ان الذنوب صغيرها وكبيرها   قيلت في المجود ان الذنوب صغيرها وكبيرها في نفس لهذا قال

155
00:58:42.700 --> 00:59:14.300
ما جاء فيه تقييد هو عيد يعني وعيد  النار او نحو ذلك فان هذا الدلال وعيد ومن هذا الحديث يعني مثل ما يعني احمد رحمه الله انه كل ما كان

156
00:59:14.500 --> 00:59:41.200
مقيدا بمثل هذا فهو من الكبائر    من دخل بشيء من اشعار المسلمين ليغنيه عن ان كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة  وهذا الحي كما تقدم اسناده جيد

157
00:59:42.350 --> 00:59:57.200
وعن ابي هريرة وهذا عند احمد عزاه كما سيأتي مع الحديث الذي بعده قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من احتكر

158
00:59:57.300 --> 01:00:16.250
عكرة يريد ان يغني بها على المسلمين فهو خاطئ. فهو خاطئ. رواهما احمد يعني هذا الحديث الاول تقدم يسند وهذا الامام احمد رحمه الله رواه عن يونس حدثنا ابو معشر هو نجح ابن عبد الرحمن

159
01:00:16.450 --> 01:00:38.600
الشندي عن محمد ابن عمرو علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا الاسناد ضعيف نجيح ابن عبد الرحمن السندي ابو معشر. ابو معشر السنديم هو مشروب كنيته  وهو ضعيف

160
01:00:39.050 --> 01:00:53.900
واسمه هذا فرد في الاسماء في الكتب الستة. ليس في الكتب الستة نجيح الا ابي الا ابا معشر هذا ونجيه بن عبد الرحمن السندي رحمه الله يحتمل والله اعلم ان يقال ان الحديث

161
01:00:54.600 --> 01:01:14.650
يقوى بشاهده متقدم لان الحديث لم يزيد الا  يعني لم يجد عليه قال من احتكر حكرا يريد ان يغلي بها عن المسلمين فهو خاطئ لكن اختلف الوعيد في في حديث ابي هريرة هذا

162
01:01:14.950 --> 01:01:29.300
موافق لحديث معمر رضي الله خاطب وفي حديث معقل يسار كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وقد يقال الله ان هذا تفسير لقوله فهو خاطئ اثم

163
01:01:29.300 --> 01:01:54.950
ان هذا هو جزاء هذا هو جزاؤه من احتكر حكرة يريد مثل ما تقدم اه في قوله ليغليه عليه في حديث معقل. يعني قصده ذلك لقوله يغليه عليهم هنا قال يريد وفي معناه ليغنيه عليهم

164
01:01:55.450 --> 01:02:15.250
يبين ان من اشترى لا بهذه النية مع كثرة الشيء يريد ان يبيعه بعد ذلك يا باشا او يريد ان يشتري الشيء مثلا لحاجته ولو اشترى شيئا كثيرا ما لاباس الا وانسان مثلا اشترى قوت سنة

165
01:02:15.450 --> 01:02:33.050
قوت سنة  يقول احتاط مثلا من الاسعار فاريد ان اشترى قوت سنة فلا بأس وقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس

166
01:02:34.450 --> 01:02:56.900
لاهله قوت سنة هذا في البخاري عن عمر رضي الله عنه لكن ورد عليه احاديث من ضمنها ما رواه الترمذي عن انس بسند صحيح ان عن انس رضي الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد

167
01:02:57.800 --> 01:03:19.950
لا يدخر شيئا لغد وما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلال وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعني يأكل ذو كبد او قالت قال عروة رضي الله عنه ما كان يعيشكم

168
01:03:20.650 --> 01:03:45.200
ما كان يعيشكم يقوله  مروة رحمه الله العاشق ما كان يعيشكم يا خالة قالت الاسودان التمر والماء المرور والماء. يحتمل والله اعلم يعني ان يقال ان انه عليه الصلاة والسلام قد

169
01:03:45.650 --> 01:04:05.700
يعطي اهله ونساءه ان يكون هذا المراد القوت لاهله ليس له هو عليه لا يدخر شيئا هو اذا اه اجتمع عنده شيء اخرجه انما قد يكون لاهله وقد يكون والله اعلم ايضا من وجوه

170
01:04:06.000 --> 01:04:31.550
انه قد  يدخر الشيء لاهلي ثم يرد عليه واردة او حاجة مثلا ضعفاء او ضيوف ونحو ذلك فيخرج ما عنده لكثرته فلا يبقى شيء مثلا ووجوه اخرى فلا تعارض بين الاخبار لكن وجه الدلالة منه

171
01:04:32.600 --> 01:04:47.200
ان عمر رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ادخر بعض الشيء وهذا يبين انه لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك لكن حين يدخر انسان

172
01:04:47.450 --> 01:05:06.600
ويجمع الشيء الكثير ثم يضيق على الناس هذا الشي فان في هذه الحالة اما ان يخرج ما عنده او ان يبيع ما زاد على حاجته على وجه لا يكون فيه مضارة

173
01:05:06.950 --> 01:05:33.550
مضارة لا يكون فيه يعني غلاء فيكون يدخل في باب الاحتكار الاصل الادخار لا بأس كما تقدم للأحاديث السابقة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

174
01:05:35.250 --> 01:05:38.150
