﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:36.050 --> 00:00:54.950
لا زال البحث في كتاب السلف من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجز وكان الكلام في الدرس السابق على حديث عبد الرحمن ابن ابزى وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما

3
00:00:55.400 --> 00:01:26.250
ايضا سبق الاشارة الى ان المصنف رحمه الله الامام المجد ذكر روايتين  ذكر الرواية الاولى وكان يأتينا انباط من انباط الشام وفيها انهم ان ابا بردة انه عبد الله ابن شداد بعث عبد الرحمن ابن ابزع

4
00:01:27.150 --> 00:02:00.750
رضي الله عنهما بعث انهما ارسل الى عبد الرحمن او عبد الله بن ابي عوفى ارسله لاجل ان يسأله عن  هل يسلمون الى من عنده اصل او انه لا يسألون عن ذلك

5
00:02:02.300 --> 00:02:28.100
لما يقول في نفس الحديث انه  الى قوله وما كنا نسون. الشاهد ان البخاري رحمه الله يعني شئت انبه على رواية انه ذكر رواية فيها انهم ارسلوا عبدالله ان ارسلوه الى عبد الله ابن ابي اوفى

6
00:02:28.200 --> 00:02:52.000
الى عبد الله ابن ابي اوفى  ان وفي الرواية الثانية انهم ارسلوه الى عبد الله بن ابي اوفى واللواء التي قبلها الى عبدالرحمن بن امزة وعبدالله بن ابي اوفا وفي الرواية قال قالوا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:52.800 --> 00:03:09.150
وهذه الرواية يقول كنا نصيب الغانم من جهة عبد الرحمن ابن ابزة فانه كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتردد بعضهم في اثبات صحبته فكونه يعني كان يشهد المغازي هذا فيه نظر

8
00:03:09.600 --> 00:03:32.100
وان كان ثابت صحبته لكن لم يدرك ما جاء في هذه الرواية وانه كان يصيب معهم وغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الرواية الثانية انه ذكر ذلك عبدالرحمن ابن ابجى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:32.300 --> 00:03:50.900
عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر انه لا ينقل يذكر هذا عن انه كان يعني معهم اما عبد الله بن ابي اوفى هذا واضح هو صحابي كبير رضي الله

10
00:03:51.000 --> 00:04:07.750
عنه فهذا هو الاظهر والله اعلم انهما سألهما جميعا وكلاهما ذكر المعنى والحكم واحد وان الامر جرى على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد ابي بكر

11
00:04:07.800 --> 00:04:27.650
ولم يكونوا يسألون من يسلفون الى اليه هل عنده اصل؟ هل عنده مثلا مزرعة؟ ومثلا كما نقول مثلا الان آآ هل عنده مثلا مصنع مثلا هل عنده مصنع مثلا اذا كان

12
00:04:27.800 --> 00:04:45.500
يعني اسلم اليه في شيء يصنع فلو انه اسلم اليه في شيء يصنع لا يشترط  يكون له مصنع بل المقصود هو تحضير السلعة احضار السلعة فلو كان اسلم اليه في تمر يحضر

13
00:04:45.650 --> 00:05:07.600
التمر من مزرعة فلان من زرعة فلان اذا كان شيء جهاز يحضره من هذا المكان او من هذا المكان قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره

14
00:05:07.600 --> 00:05:23.750
رواه ابو داوود وابن ماجة. وهذا من طريق زياد ابن خيثم عن سعد الطائي اه وهو ساعد ابو مجاهد طائي عن عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي عن ابي سعيد الخدري

15
00:05:24.250 --> 00:05:53.400
وهذه الترجمة ورواية عطية ترجمة مشهورة وهذا اسناد ضعيف وعطية العوفي مع ضعفه فانه هنا ايضا يدلس تدليسا شديدا تدريسا شديدا ما يسمى تدليس الشيوخ معنى انه كان يوهم من يحدثه باسم غير من حدثه

16
00:05:53.550 --> 00:06:16.350
وكان ربما جالس الكلبي كان جالس الكلبي ذاك المتهم الكذاب. وكان يكنيه ابا سعيد يكنيه ابا سعيد وكان يروي عن ابي سعيد فربما حدث فقال حدثني ابو سعيد ويكون مراده بذا ويكون

17
00:06:16.400 --> 00:06:34.200
اضمر في نفسه ابا سعيد الذي هو الكلبي والذي يسمعه ينصرف ذهنه الى الصحابي الجليل الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا شك ان كان ثبت هذا فهو شنو حرام ولا يجوز

18
00:06:34.800 --> 00:06:57.550
يخلط او يلبس بين صحابي  الصحابة ابي سعيد رضي الله عنه وبين ذاك المتهم هذا امر منكر هكذا ذكروا عنه عفا الله عنا وعنه اهل العلم ما فاتهم هذا ولله الحمد

19
00:06:57.750 --> 00:07:16.450
فتبين الامر ولهذا الحديث لا يصح. الحديث لا يصح هذا الحديث والحديث ايضا رواه ابن ماجة من هذا الطريق. زياد بن خيثم الثقة وهو يروي عن سعد وسعد هذا هو سعد ابو مجاهد الطائي لا بأس به رواه البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة

20
00:07:16.800 --> 00:07:35.250
لكن ابن ماجة رواه ايضا من طريق اخر رواه ابن من طريق زياد ابن خيثمة عن سعد ابي مجاهد الطائي عن عطية ورواه من طريق اخر عن زياد بن خليث بن عطية اسقط

21
00:07:35.450 --> 00:08:04.900
سعداء سعدا ابا مجاهد الطائي والعلة شديدة هو رواية هو رواية من طريق عطية العوفي وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله يستدل به على انه لا يجوز صرف السلم الى غيره

22
00:08:05.300 --> 00:08:24.450
وهذا اللفظ الذي ذكره مصنف رحمه الله عزاه الى ابي داوود وابن ماجة والذي عند ابي داوود ماجه من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره يصرف يجوزا يقال ان يكون على سبيل النهي

23
00:08:24.700 --> 00:08:49.150
ويجوز على سبيل النفي فلا يصرفه تكون نافية ويجوز فلا يصرفه تكون ناهية والمعنى واحد من جهة النهي لكن قد يكون على سبيل الخبر فلا يصرفه على انها نافية انه ابلغ لان الحكم الشرعي

24
00:08:49.250 --> 00:09:10.250
هكذا وقع وانه لا يكون سلم يصرف الى غيره وهذا الحي استدل به جمهور العلماء على ان من اسلم في شيء من اسئلة ما في شيء او اسلف في شيء المعنى واحد

25
00:09:10.450 --> 00:09:25.550
لكن قوله من اسلم هذا اللفظ انا رأيته عند الدارقطني رأيت عند الدار قوطي وسيأتي الاشارة الى لفظ لفظ اندرق والمصنف رحمه الله عزاه الى ابي داود وابن ماجه فكان يحسن

26
00:09:25.550 --> 00:09:46.300
ان يعجى الى الدرقطني لان هذا لفظه ومن هذا الطريق ومن نفس هذا الطريق وكان ذكر الدارقطني مناسب والذي يظهر والله اعلم انه يملي من حفظه بدليل انه سيأتي اشارة الى شيء من الوهم له رحمه الله في الرواية التي

27
00:09:46.300 --> 00:10:07.300
في بعده حيث عزاها من حديث ابن عمر ان شاء الله هذا الحديث اه ساقه ايضا كما تقدم آآ عن ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا

28
00:10:07.550 --> 00:10:35.250
فلا يشرط على صاحبه غير قضائه هذا من طريق عطية بن بقية حدثني أبي حدثنا  ابن سليمان اخبرنا هشام ابن عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  بقية ودلس ادريس التسوية

29
00:10:37.400 --> 00:10:56.300
من مشائخه المجهولين كما يقول ابن عدي. وروى احاديث لا يتابع عليه روى نحو من ثلاثة احاديث كما يقول ابن عديم يتابع عليها والمصنف رحمه الله اورد هذه الرواية واللفظ الذي بعده ولهذا قال وفي لفظ

30
00:10:56.550 --> 00:11:13.050
من اسلف من اسلف اللفظ الاول هذا كما تقدم من طريق نافع عن ابن عمر وفي لفظ ظاهر قول وفي لفظ حديث ابن عمر لانه هو الذي قبله من اشرف في شيء

31
00:11:13.250 --> 00:11:28.950
فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له رواه الدارقطني هذا اللفظ في قولهم فلا من اسرف بشيء فلا يأخذ الا ما اشلف فيه او رأس ماله لم اره

32
00:11:29.000 --> 00:11:52.550
عند الدارقطني من حديث ابن عمر انما من حديث ابي سعيد الخضري المتقدم فقد ساقه الدار قطني رحمه الله من نفس اه الطريق المتقدم عند ابي داوود زيد ابن خيثمة او زياد بن خيثمة عن سعد ابي مجاهد الطائي

33
00:11:52.600 --> 00:12:14.550
عن عطية العوفي عن ابي سعيد رضي الله عنه  وذكره بلفظين احدهما لفظ عزاه الى الحسن ابن عرفة وشيخ شيخه وهو اللفظ المتقدم. من اسلم هذا افضل حسن من عرفة

34
00:12:14.600 --> 00:12:39.050
قال لفظ ابن حسن ابراهيم سعيد الجوهري. وهما ليس من شيوخي من شيوخ شيخي الذي روى عنه وهو اللفظ المتقدم عن ابي سعيد من اسلم المتقدم عن ابي سعيد من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. ولفظ ابراهيم ابن سعيد الجوهري ايضا نص عليه رحمه الله. وهو اللفظ الذي ساقه

35
00:12:39.050 --> 00:13:05.400
تصنف هنا    وهو اللفظ الذي ساق مصنف عن ابن عمر مع ان لفظ المتقدم عن ابي سعيد عند ابي داود وابن ماجة  من اسلف ولفظ من اسلمها نعم وتقدم الاشارة ان لفظ من

36
00:13:05.550 --> 00:13:25.400
اسلم هذا لفظ الدارقطني وهو لم يعزه للدارقطني وكان الاحسن يعزو الدارقطني كما تقدم فقوله في اللفظ الثاني من اشلف في شيء فلا يأخذ فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له او رأس ما له

37
00:13:25.950 --> 00:13:47.450
وهذا اللفظ كما تقدم من طريق اه من طريق عطية العوفي. هذا اللفظ واللفظ الذي قبله اللفظ الذي قبله حديث من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابن عمر وهذا اللفظ من حديث ابي سعيد الخدري

38
00:13:47.550 --> 00:14:05.050
قول وفي لفظ وكان من المناسب ان يكون قوله وفي لفظ عقب حديث ابي سعيد الخدري لانه عند الدارقطني عن ابي سعيد من طريق عطية العوفي يذكر فلا يصرف الى غيره

39
00:14:05.200 --> 00:14:22.900
ثم يقول وفي لفظ من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله. رواهم الدارقطي وهذان اللفظان قبل الكلام على المسائل متعلقة بهذا الحديث هذان اللفظان ساقهم المصنف

40
00:14:23.050 --> 00:14:43.700
لانهما كالتفسير او البيان لللفظ الاول لان حديث ابي سعيد الخدري من اسلم شيئا فلا يصرفه الى غيره. فلا يصرفه الى غيره اما اللفظ الثاني الذي ساقه عن ابن عمر

41
00:14:43.850 --> 00:15:07.650
من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه هل يبين انه لا يشرط اي شرط لا يشرط رهن لا يقول اريد رهنا اريد كفيلا. ولهذا قال واللفظ الاول دليل على امتناع الرهن

42
00:15:07.650 --> 00:15:39.300
والظمين فيه يعني انه يقول لا يجوز ان يشترط يقول ائتني بمن يضمن حقي الذي في ذمتك او اعطني رهنا اتوثق بحقي هذا هو المذهب هذا هو المذهب خلاف قول الجمهور ولهذا قول اللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمير فيه لقوله فلا يشرط على صاحبه غير قظائه

43
00:15:39.350 --> 00:16:01.500
النكرة في سياق النفي فلا يشرط لا كفيل ولا ضمين والثاني يمنع الاقالة في البعض هذا من كلام نجد والثاني يمنع الاقالة في البعض وهو قوله فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له

44
00:16:01.700 --> 00:16:39.550
فلو انه مثلا يعني آآ انه اراد الاقالة ندم ندم مثلا اسلف الى انسان في الف صاع تمر ها هو الآن مثلا الف كرتون بالكيلو مما يجبل  يعني يكنز شفاء وكل علبة وكل كيس وزن كيلو. قال اريد مئة كرتون الف كرتون مثلا

45
00:16:39.650 --> 00:17:02.300
نحو ذلك اريد آآ ان آآ اسلم اليه في سيارة السمع اليه مثلا في فروش ونحو ذلك. ثم ندم المسلم. ندم المسلم. فقال اريد ان تقيلني. ان تقيلني يقول والثاني يمنع لقلق في البعض

46
00:17:03.200 --> 00:17:22.050
اللي قال في الجميع لا خلاف فيها اذا قال اقلني فاقاله لان الاقالة فسق ليست بيع. المحظور عندهم البيع ان يبيع المسلم فيه لكن الاقالة كأن ما صار شي مشروعة

47
00:17:22.400 --> 00:17:46.150
فاذا اقاله لا انتهى ما بينهما وفشخ العقد فلا محظورة على ما ذكروه من العلل التي منعوا بيع المسلم فيه لكن لو قال انا والله ما احتاج الف كرتون. انا احتاج خمس مئة كرتون من التمر. اريد ان تقيلني في خمس خمس مئة

48
00:17:46.250 --> 00:18:04.600
ويثبت في ذمتك خمسمئة واعطني نصف المال الذي اسلمت اليك اللي هو قيمة خمس مئة كرتون المذهب روايتان هل يصح الاقالة في البعض اللي قال في الجميع هذا هو عند الجميع حكى الاحكى بن منذر وغيره يجمع على ذلك

49
00:18:05.850 --> 00:18:27.400
لكن اراد ان طلب منه الاقالة في البعظ يقول انا فكرت في الامر فوجدت اني ما احتاج الف كرتون مثلا او مثلا اسلم اليه في سيارتين سيارة بمئة الف ثم قال انا ما احتاج شيء تبين لي ان او جائتني سيارة او نحو ذاك لاي سبب من الاسباب

50
00:18:27.600 --> 00:18:49.650
تريد ان تقيلا احدى السعيرتين وهي تبقى ذمتك مشغولة بسيارة. وارجع لي قيمة احدى السيارتين هل يجوز تجوز تجوز الاقالة في بعض المسلم فيه نصفه او ثلثه المذهب احدى الروايتين وظاهر كلام مصنف رحمه الله يحتج له انه لا يجوز. لقوله

51
00:18:49.900 --> 00:19:05.550
والدليل من هذه الرواية فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له او رأس ماله. الظاهر يقول ما ياخذ الا رأس ماله. بياخذ بعض رأس المال لا بيقيل في نصف المال في ثلث المال؟ لا

52
00:19:05.650 --> 00:19:27.800
ولهذا قال ويمنع الاقالة في البعظ وهم ذكروا علة قالوا لان  يعني لان الاجل له اثر في الثمن اذا مثلا طلب منه الف كرتون الى سنة طلب منه سيارتين ومثلا

53
00:19:27.850 --> 00:19:52.850
ويحضرها مثلا بعد سنة بعد آآ ثلاثة اشهر ونحو ذلك ويعطه المال لا شك ان قيمة السيارة المؤجلة ليست كقيمة السيارة المعجلة. وهذا واضح لان حين تشتري سلعة مؤجلة تكون في الذمة وتقدم الثمن يستفيد من الثمن

54
00:19:53.250 --> 00:20:11.350
الثمن فانت تستفيد رخص السعر على السيارة مثلا التي اسلمت فيها. رخص سعر التمر الذي لو اسلمتها معجلة طلبت لك قيمتها تختلف لكن لما كانت مؤجلة في ما تنازل لكن فاذا طلب النصف

55
00:20:12.700 --> 00:20:37.000
واسقط النصف في هذه الحالة لا شك هناك فائدة هناك فائدة اه يستفيدها المسلم في كونه مؤجل الى سنة وخصوصا حين يكون السلعة سيارتان تكون السلعة سيارتين مثلا تكون السلعة الكرتون

56
00:20:37.100 --> 00:20:51.150
ويعطي برخص اكثر من كونه يكون سيارة واحدة  كثر شراؤه كذلك كونه يشتري من ال كرتون غير ما كونه يشتري من خمسمائة كرتون بطلب خمس مئة كرتون طلب سيارة واحدة

57
00:20:51.500 --> 00:21:20.500
انصب الرخص في نصف المسلم فيه فكأنه اعتاظ كأن المسلم اعتاض بعض الشيء وعندهم اعتياظه لا يجوز وكأنه صرف شيئا من المسلم فيه الى غيره. هذه علة ضعيفة والصواب كما سيأتي ان شاء الله

58
00:21:20.550 --> 00:21:39.200
ان الاصل الذي اصلوا عليه لا يصح لا يصح وهو هذا الحديث. فحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عمدة الجمهور ومن الجمهور يقولون لا يجوز بيع المسلم فيه ولا الاعتياب عنه

59
00:21:39.500 --> 00:22:08.450
وحتى اه ايضا التولية والشركة كل صور البيع مثلا وما يشبهه اه فانه لا يجوز وقالوا لانه بيع للمسلم فيه قبل قبضه لانه صرف للمسلم فيه قبل قبضة هذا اولا. الامر الثاني بيع وهذا مخالف للحديث

60
00:22:09.350 --> 00:22:32.750
لانه حين انسان مثلا اسلم في الف صاع من التمر او مائة كرتون من التمر. وعلى هذا يكون مثلا بالميزان الكيلو والصحيح كم اظن؟ الصحيح يجوز ان يسلم في الوجود كيلا

61
00:22:32.850 --> 00:22:57.700
وخصوصا حين لا يوم لا يتأتى كيل المكين مثل التمر المجبول المكنوز ما يتأتى كيله ما يشترى الا بالوزن لكن حتى لو كان يتأتى يجوز ان يشتري كما هو عادة الناس الان يعني يباع بالوزن غلب الوزن

62
00:22:57.900 --> 00:23:14.450
والكيل نادر الكيل نادر غلب الوزن ثم لا محظور لان المحظور في مسألة بيع المكينة في باب المشترط والمعادلة اما هذا فلا. اشترط انما يشترط فيه معرفة الصفات معرفة القدر

63
00:23:15.450 --> 00:23:35.650
انك تظبط هذا الشيء الموصوف مئة صاع الف صاع مئة كيلو الف كيلو سواء كان من المكيل او من الموجون فلو انك اشتريت مثلا اسلمت في سيارة اسلمت مثلا في عشر جوالات

64
00:23:36.250 --> 00:24:04.850
الى شهر ثم عند اه الانتهاء عندنا انتهاء الاجل اردت ان تبيع المسلم فيه للمسلم او لغيره. لكن هو صورة للمسلم ولغيره عند الجمهور لا يجوز الائمة الاربعة وحكاه ابن قدامة رحمه الله وكذا تابعه في الشرح

65
00:24:04.950 --> 00:24:36.900
ابن ابي عمر تابعوا حكوه بلا خلاف لكن لا اجماع على الصحيح وهذا من الغريب يعني لانه موجود رواية في المذهب وذكرها صاحب الانصاف المبهج وغيره وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله وقول ابن عباس وابن القيم وشيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر ان قول ابي محمد ابن قدامة

66
00:24:36.900 --> 00:24:57.100
وقال انه لا يجوز بلا خلاف قال انما حكى رحمه الله بقدر علم بقدر ما علم وبلغه. والا فليس في المسألة اجماع آآ فمذهب مالك  جواز هذا الشيء وقول ابن عباس ايضا

67
00:24:57.350 --> 00:25:13.500
فهذا هو الاظهر والحديث الوارد حديث ابي سعيد خذي ضعيف الدليل الثاني قول النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه قالوا ان بيع المسلم فيه

68
00:25:13.800 --> 00:25:40.450
وفي ذمة المسلم اليه او بيعه لغيره هذا بيع مسلم قبل قبضة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع عن بيع السلة قبل قبضها الامر الثالث الثالث انه ربح انه قد يربح فيما لم يظمن

69
00:25:40.700 --> 00:25:56.500
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. الدليل الرابع الاجماع اللي سبق نقضه وذكروا علة اخرى سموها توالي الظمانين  يعني هذه العين الخمسة والصواب كما تقدم هو الجواز

70
00:25:57.650 --> 00:26:18.000
وان يجوز بيع المسلم فيه لمن اسلمت اليه ولغيره لكن ليس مطلقا اما ما يتعلق بالحديث فالجواب عنه تقدمه واضح والحديث ضعيف ولو صح الحديث فان المعنى فيه فلا يصرفه

71
00:26:18.200 --> 00:26:38.450
الى شلما اخر يعني لا تجعل رأس مال لا تجعل السلم او المسلم فيه رأس مال سلم اخر تقول له مثلا هذا لما حل الاجل ولم يفي قلت له انا اطلبك

72
00:26:39.000 --> 00:27:01.150
مثلا الف صاع من البر انا اطلبك سيارة صفة كذا وكذا مثلا اطلب مثلا اه ملابس صفة كذا وكذا وكذا. مثل على على حسب ما جاء في اه ضبط هذه الاشياء

73
00:27:02.650 --> 00:27:27.750
وانت الان لم تفيني فلا سوف اجعل هذا الذي في ذمتك رأس مال سلم توفيت فيني اياه بعد شهر او شهرين مثلا وهذا هو عين ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالب بالكامل

74
00:27:27.900 --> 00:27:55.000
وهذا الحج وان كان ضعيف لكن معناه  يعني دلت الادلة على ذلك دلة الادلة لانه دل عليه ادلة تقضي او تربي ربا الجاهلية هذا هو معنى هو بقى هو معنى الدين المؤخر بالمؤخر ليس كل دين. دين مؤخر ودين مؤخر

75
00:27:55.350 --> 00:28:12.500
ما دلت عليه النصوص ليس العمدة على هذا الحديث كما كان الجاهلية حين اه يحل الدين يقول اما ان تقضي واما ان تربي يعني يجعل هذا الدين دينا اخر الى اجل اخر

76
00:28:12.700 --> 00:28:34.850
فيقري يسمى قلب الدين قلب الدين. ومن ما يستعمله بعض البنوك يسمونها الجدولة الجدولة فاذا كان على هذه الصفة كان ربا صريح ولا يجوز. لا يجوز  وان كان لا على صفة اخرى مثلا

77
00:28:35.050 --> 00:28:50.400
ويكون عقد مستقل عن غير العقد الاول ولا ارتباط له لا بالاجل ولا بالاقصى. فهذا آآ يعني عقد مستقل وليس قلب. المقصود انه ان ان هذا الجواب على الحديث لو صح

78
00:28:50.750 --> 00:29:19.850
اما  حديث اما النهي عن بيع الطعام قبل قبضه  العلماء الذين يمنعون الذي يجوزون هذه الصورة يقولون هذا هذا  لا يجوز بيع الطعام قبل القمح ونحن نقول به. بل هم يقولون به في جميع السلع كما قول الشافعي واختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم

79
00:29:19.900 --> 00:29:39.300
ليش الخاص بل في جميع السلع على الصحيح حديث زيد بن ثابت فيقال ان حديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه هذا من واد اخر من واد وبيع المسلم فيه

80
00:29:39.550 --> 00:30:03.250
ايضا واد غير هذا الوادي ومسألة غير تلك المسألة. لان حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ني نهي عن بيع الاعيان اما بيع المسلم فيه الذي في ذمة ذمة المسلم

81
00:30:03.500 --> 00:30:30.000
المسلم اليه هذا من بابي بيع الموصوف الذمة ليس آآ من باب بيع العيان وفي الحقيقة لا ليس بيعا هو استيفاء هو استيفا البيع ان يكون يعني ينتقل اليه ملك جديد. لكن غاية الامر

82
00:30:30.150 --> 00:30:51.150
انه يقول له لي في ذمتك مثلا سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ثابتا في ذمتك وما يريد هو يريد ان يفرغ ذمته لا يريد ان يشغلها والبيع شغل للذمة وهذا ابراء وتفريغ

83
00:30:51.800 --> 00:31:15.300
انا افرغ ذمتك من هذه السيارة نفرغ ذمتك من هذا الطعام او هذا التمر مثلا  ابيعك اياه مثلا بكذا من الدراهم هو في الحقيقة ليس بيعا انما استيفاء يستوفي منه

84
00:31:15.500 --> 00:31:43.700
يستوفي منه ودليله حديث ابن عمر كنت ابيع الابل بالنقيع او البقيع والنقيع هو السوق والبقيع المقبرة وكنت اخذ بالدراهم دراهم وابيع الدنانير فقال النبي لا بأس  ولا فرق بين هذا الدين وبين دين السلم. والتفريق بينهما

85
00:31:44.100 --> 00:32:10.650
تفريق بين متماثلين المعنى والحكم والحكمة واحد. فاذا جاز بيع الدين في ذمة الغير بيعه يعني استبدال عن ما في ذمته فيبرئه مثلا من الدنانير اه يأخذ الدراهم يبرئه ويفرغ ذمته

86
00:32:10.900 --> 00:32:34.850
ولا اي شيء يأخذ معنى البيع من كل وجه. كذلك دين السلام هو من هذا السلام هو من هذا ايضا تفريغ للذمة وليس شغلا للذمة  اما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يوما فكذلك

87
00:32:35.100 --> 00:32:59.600
هذا هو الواجب والذين يجوزون بيع الدين دين السلام في ذمة لذيذة للمسلم اليه او لغيره يقولون نعم لا يجوز ان يبيعه بربح لا يجوز ان يبيعه بربح فاذا مثلا كان له في ذمته

88
00:33:00.000 --> 00:33:27.050
مثلا الف صاع من البور فلما حل الاجل اراد ان يبيعه البر  شوي نحن خبرة كم سعر البر في السوق سعر الصاع قالوا خمسة ريالات عشرة ريالات نقول تبيعه الصاع بما يبيع الناس

89
00:33:28.200 --> 00:33:42.950
ولا يجوز ان تقول هذا البر الذي عندك في ذمتك هذا بر جيد وهذا بر لتوه اه اريد فيها تجعل تعطيني زيادة ريال في كل صاع زيادة ريالين هذا لا يجوز

90
00:33:43.650 --> 00:34:02.200
لانك تربح فيما لم تضمنه تبيع كما صح عن ابن عباس انه لا يأخذ الا مثل ما له فلذلك لو كانت عروض يبيعها بما تساوي فلا يجوز ان يربح لماذا؟ لانه

91
00:34:02.650 --> 00:34:31.250
لم ليس في ضمان ليس في ضمانه انما في ضمان المسلم اليه فكيف تربح في شيء لو تلف ظمنه لك المسلم اليه هذا من عدل الشريعة التي جاءت   المعادلة بين البائع والمشتري. وان كلا يأخذ حقه

92
00:34:31.350 --> 00:34:49.800
حقه هو لا يكون في ظلم الا هذا ولا ظلم لهذا وانه لا يجوز ان يربح في شيء لم يضمنه فاذا باعه بسعر يومه فلا بأس بذلك فلهذا كان الصواب

93
00:34:50.100 --> 00:35:13.050
هو جواز بيع المسن فيه المسلم فيه بهذا لكن يشترط اذا باع المسلم فيه بشيء يجري بشيء يجري بينه وبين الذي في ذمة المسلم يجري بينهما ربا النسيئة يجب القبض

94
00:35:13.950 --> 00:35:47.250
ما يتفرقان حتى يقضي او يصطحبان. فلو كان له في ذمته مثلا  تمر مثلا  وان اختلف الجنسان لكن علة ربا الفضل فيهما واحدة لو باع مثلا الف صاع  مثلا  الف كيلو من التمر مثلا

95
00:35:47.550 --> 00:36:12.200
يقال في هذه الحالة يجب عليك ان تستلم هذا التمر من مستودعات من كذا حال البيع والا فلا يتم البيع حتى يتم القبض  تتفقان ثم تقبض منه التمر اذا كان المبيع بر او تقبض منه البر اذا كان المبيع

96
00:36:12.400 --> 00:36:31.700
تمر اما اذا كان تجارة في هذه الحالة لا يشترى لكن الوائل لا يجوز ان يجعل دين. فلو انك مثلا بعت هذا البر او هذا التمر مثلا بسيارة مثلا او الذي في ذمة السيارة

97
00:36:31.900 --> 00:36:52.150
بعته مثلا بدراهم هذا لا يجري به السيارة ليس من اموال ربوية يقول انا ابيعك السيارة في ذمتك بسعرها اليوم كم تساوي هذي السيارة مئة الف لم يربح فيها لم يروح فيها. مع انه قد يكون ربح بالنسبة للمال الذي دفعه. لان حال دفعه

98
00:36:52.350 --> 00:37:15.800
دفع مالا اقل لانها مؤجلة. لكن اذا اراد ان يبيع الان ينظر الى قيمتها الان. فيبيعها بالثمن الذي تساوي فلا يجاد فيها ولا ينقص مئة الف لا يشترط لا تباركه حتى تسلم له. لا لانه لا يجري بالربا بين السيارة بين العروض

99
00:37:16.050 --> 00:37:36.100
وذهب بينهما انما المحظور ناتج عنه مؤجل ما تجعله دين ما تجعله دين انما مثل ما يشتري الانسان السلعة من المحل مثلا قد تشتري السلعة مثلا تكون السلعة عند صاحب المحل وانت مثلا الدراهم مثلا معك تذهب وتأتي بها

100
00:37:36.550 --> 00:37:58.700
وهو قد يكون لكن في الحقيقة هو حال حال ليس مؤجلا كل منكم يطالب بحقه  هذه في هذه الصورة فيما اذا كان البيع للمسلم اليه. ويجوز على الصحيح ان تبيعه لغير من هو في ذمته

101
00:37:58.750 --> 00:38:24.350
انت مثلا  لك في ذمة المسلم اليه مثلا الفصاع او الف كيلو من التمر الف صاع من البر الف صاع من التمر الف الف كيلو من التمر ونحو ذلك  يطلبك شخص اخر انت لك اه في ذمتك لشخص اخر

102
00:38:24.750 --> 00:38:57.650
او اردت ان تبيعه وقال وقال المسلم فيه الذي في ذمتك لفلان انا اريد شراءه  فتبيعه على غير المسلم اليه غير المسلم اليه هذه آآ ليست كتلك لان السورة الاولى المسلم اليه في ذمة

103
00:38:57.950 --> 00:39:17.750
المسلم فيه في ذمة المسلم اليه وهو قابض له ما في غرر ولا اشكال لكن ما اذا كان المسلم فيه بيع لغيره يأتي ويرد مسألة قدرة قدرتك على تسليمه وقدرة

104
00:39:18.350 --> 00:39:47.750
من اه بعته على استلامه قد يكون مثلا صاحبك اه يماطل في التسليم تخشى ان لا تستطيع تسليم هذا المسلم فيه اشترط اهل العلم بجواز بيع المسلم فيه الى غير من اسلمت اليه القدرة على التسليم. القدرة على التسليم

105
00:39:48.100 --> 00:40:13.150
فاذا كان هذا المسلم فيه ممكن انك تسلمه الى من بعته الى له بلا عناء وبلا مماطلة من من اسلمت اليه ما منع وبذل يعني لا بأس بالشروط المتقنة انما يزيد شرط القدرة على التسليم

106
00:40:13.400 --> 00:40:34.650
لابد من ذلك والا فانه يورث النزاع والغرر والمخابرة فلا يجوز في هذه الحالة وهم ذكروا ايضا صور او مسائل اخرى غير مسألة البيع المعاوضة عليه حتى منعوا المعاوظة عليه

107
00:40:35.450 --> 00:41:02.200
يعني لو انه لم يستطع السداد اليه مثلا او تلف حكم المعاوضة عليه كلها فرعوها على هذه المسألة وجعلوا المعاوضة عليه ايضا من صرف المسلم فيه الى غيره فلا يجوز

108
00:41:02.250 --> 00:41:21.150
حتى قالوا لا تجوز هبته الى غيره. اجازوا ان تهبه للمسلم اليه. قالوا يجوز ان تهابه للمسلم اليه هبة هبة ليس فيها ايضا مخاطرة بغير مقابل تبرع ليس فيه معاوضة

109
00:41:21.300 --> 00:41:45.400
قالوا يجوز ان تهبه  المسلم اليه لكن لا يجوز ان تهب المسلم فيه الى غير المسلم اليه هذا ضعيف وذلك وكله اه لما تقدم لانه لا يقدر على تسليمه ولا يضر

110
00:41:46.300 --> 00:42:04.700
اول شي اولا يعني اولا لا شك انه يحتاط في تسليمه لكن لو انه قال لي في ذمة فلان مثلا الف صاع من البر وانا متنازع اذا اردت تأخذها خذها لك بأي شيء

111
00:42:06.550 --> 00:42:28.000
فلان ما يدري هل يسلم ويسلم له صحن يجوز حتى لو ظن او خشي ان المسلم اليه يماطل غاية الامر ان الطرف الثالث الذي اهداها ووهبه يدور حاله بين الغنم والسلامة

112
00:42:28.500 --> 00:43:01.400
والمحظور ان يدور بين الغنم والغرم يكون قمارا اما اذا دار حاله بين الغنم والسلامة   ولا كما ان لا تضر الجهالة فيه لان باب الهبة والعطية آآ بابها اوسع لانها من باب المعاوظات من باب من باب التبرعات لان هناك

113
00:43:01.600 --> 00:43:24.500
بالتبرعات وهناك المعاوظات مثلا وهناك ما يؤخذ ويرد بدله مثلا ونحو ذلك مثل القرض اما هذا لا هذا تبرع ولا يظر والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث  في حديث

114
00:43:24.900 --> 00:43:40.000
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما  في حديث في طول لكن عند ابي داود وغيره  واظن عند احمد ايظا وايظا ايظا من حديث عبد الله بن عمرو

115
00:43:40.250 --> 00:44:04.700
حضرني في هذا واحاديث اخرى كثيرة لكن هذا الحديث ايضا صريح ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ قبضة من صوف او كذا وضع يده على اه من من الغنيمة او نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد

116
00:44:04.800 --> 00:44:31.150
ما كان لي  يعود لبني هاشم وكذا فهو لكم   قاله عليه الصلاة عن شيء لا يعلم قدره  دل على ان الجهالة في مثل هذا لا تضر لانه لا غرر ولا مخاطرة. غاية الامر ان يكون غانما

117
00:44:31.450 --> 00:44:49.850
او سالما الرواية الثانية كما تقدم عن ابن عمر هل من اشلف سلفا من اسلف سلفا وهذه الرواية هي الموافقة رواية الصحيحين لان هي المشهورة وكذلك حديث ابي سعيد الخدري

118
00:44:50.150 --> 00:45:05.500
دلوقتي ابي داود وابن ماجة من اسلف ان من اسلم وردت عند الدار القطني. اما الروايات الصحيحة كلها من اسلف ورواية ابن عمر من اسلف سنة فلا يشرط على صاحبه غير قضائه

119
00:45:05.700 --> 00:45:24.050
وهذا استدلوا به كما تقدم على انه لا يجوز ان يشرط فيه شيء مثل يشنط رهن او  لا يجوز الصواب الجواز الاصل حل العقود الاصل حلوا الشروط والسلام بيع من البيوع

120
00:45:24.100 --> 00:45:51.750
وان كان زيد فيه بعض الشروط  فيه بعض الشروط كانه والله اعلم لانه ليس كالبيع يختلف وخصوصا غالب البيع في الغالب انه يكون اه يكون هاء خذوها واعطني يعني يسلم ماله وخصوصا في في الاشياء التي تكثر

121
00:45:52.050 --> 00:46:10.400
الاشياء اللي تكثر في الغالب انها تؤخذ كل يوم في الغالب انها تكون معجنة من الطرفين  اما السلم فلما كان له صفات محددة ومؤجل للتأجيل جاءت فيه الشروط زائدة عن شروط البيع

122
00:46:11.000 --> 00:46:25.500
مع ان هذه الشروط التي ذكروها كما تقدم داخلة من حيث الجملة في شروط البيع الا في بعض الشروط اللي هي بعض الشروط مثل ما تقدم في مسألة اسلاف تقديم الثمن

123
00:46:26.750 --> 00:46:49.450
مسألة انه لا يسلف اه في عين معينة يكون السلف في الذمة في الذمة ولانه لا يحصل مقصود بالاسلام حينما يشرف اليه مثلا في عين معينة اليك الى سنة في هذه السيارة

124
00:46:52.100 --> 00:47:13.450
اذا اسلف في هذه الحال تبقى السيارة عند المسلم اليه ولا هناك معنى ولا فائدة بل في اشغال لذمة المسلم اليه  في تحميله امر لا معنى له ولا فائدة ولا فائدة

125
00:47:13.550 --> 00:47:45.150
لذلك يعني حين يعني يقول اسلمت اليك في هذا اليوم بل يكون على  التي يكون يعني على الصفة التي اتفقا عليها اتفقا عليها فلهذا لا يصلح في شيء معين  اذا اسلفه على هذه الصفة

126
00:47:45.650 --> 00:48:03.850
في هذه الحال يكون بيعا جرى بلفظ السلم وقد يقال لا يصح الاجل في هذا لا يصح الاجل في هذا الانواع. ولان هذه العين عرضة للتلف عرضة للهلاك عرضة للتلف وعرضة للهلاك

127
00:48:03.950 --> 00:48:26.900
والبيعات الشرعية احترز من هذا الشيء من اشد ما تحتاجه من الشريعة هو ما يعرضها للتلف والهلاك فلهذا لم يجروه مجرى السلام بل العين المعينة تكون مبيعة تك تجرى ببيع المعتاد

128
00:48:27.000 --> 00:48:50.950
الا حين تكون هذه العين موجودة عنده مثلا وموصوفة موصوفة في هذه الحال سبق الاشارة الى ان هذا وسط بين الاقوال المتقدمة في مسألة السلم الحال السلام الحال وانه يجوز

129
00:48:51.850 --> 00:49:25.600
وسبق ذكر الفائدة  بشرط ان يكون السلم في بشرط ان يكون السلم او المسلم في جنس المسلم فيه الموصوف موجود عنده في في دكانة في متجره ونحو ذلك  وفي لفظ من اسلف بشيء فلا يأخذ الا ما اشلى فيه او رأس ما له رواه الدار قطني هذا مثل ما تقدم ايضا روده مصنف رحمه الله لهذه

130
00:49:25.600 --> 00:49:40.950
المسألة في قول الله ما اسلف فيه فيه اشارة الى انه لا يبيعه وفي اشارة ايضا الى انه لا اه يقيله في البعض دون البعض وهذه الرواية لا تصح كما سبق الاشارة

131
00:49:41.300 --> 00:50:06.450
اليه من المسائل ايضا التي  سبق الاشارة اليه لكن ما تم الكلام عليها وهو متعلق بالسلم وهو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع عقد الاستصلاع هذا عند العلماء عند جمهور العلماء يجري مجرى السلف

132
00:50:06.750 --> 00:50:31.200
يجري مجرى السلم ولهذا عندهم يجب تسليم رأس المال فيه فان لم يسلم لم يصح هذا المشهور عند الجمهور وذهب الاحناف ابو يوسف الى ان عقد الاستصناع عقد مستقل يجمع

133
00:50:32.800 --> 00:50:51.350
آآ ليس كعقد السلم السلم عقد على موصوف في ذمة لكن عقد الاستصناء عند التأمل ليس كذلك. بل هو عقد على موصوف وعمل. مطلوب في عمل الصانع من تستصنعه ولهذا كان الاظهر

134
00:50:51.800 --> 00:51:21.150
ان عقد الاستثناء عقد مستقل هو جمع بين البيع والايجارة والاستثناء ربما السلم لان فيه موصوف فهو يجمع شيئا من وصف السلام وفيه اجارة لان المستصنع يعمل لك وفيه بيع لان المستصنع يبيع عليك المواد

135
00:51:22.050 --> 00:51:47.500
وابي عليك المواد فصورة لاستصناع هذي مركبة من هذي الاشياء ولا مانع ان يكون العقد مركب من عدة عقود مدى مخاليا او او او مركب من عدة اوصاف وصف البيع وصف الاجارة

136
00:51:47.750 --> 00:52:11.450
لكن ليس كل جار انما الايجارة في آآ في عمل الصانع العمل الصانع فيما يصنع لك فيما يصنع لك  فلهذا كان هذا العقد مستقل ما دام عقد مستقل فلا نجري عليه احكام

137
00:52:12.050 --> 00:52:38.300
احكام السلام. ونقول يشرط فيه ما يشرط للسلام ولهذا الله عليهم قالوا لا يشترى التسليم رأس سنة يجوز على الصحيح تقدم رأس رأس المال ان يقدم كله يجوز ان يؤخر كله يجوز ان يجعل اقساط حسب ما يتفقان

138
00:52:39.100 --> 00:52:56.900
لانه عقد فيما يظهر والله اعلم انه عقد معروف بين اهل الاسلام ليس عقدا جديدا ليس عقد يعني آآ من مبتكرات هذا العصر لا عصر الاستسنا معروف جاء في الاحاديث الصحيحة

139
00:52:56.950 --> 00:53:13.050
النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر استصنع خاتما استصناعه خاتم وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة مري غلامك النجار يصنع لي منبرا

140
00:53:13.450 --> 00:53:32.700
احدث الناس عليه الناس عليه والذي يظهر والله عليه يعني حديث ابن عمر فيما يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأجره يعني انه اعطاه فضة قال خذوا الفضة هذه واصنع منها خاتما. هذا بعيد

141
00:53:33.600 --> 00:53:48.900
ولم يذكر في الحديث الذي يظهر انه ان المادة من عند من استصنعه النبي عليه الصلاة والسلام والاستصناع هذا الاستفعال الطلب يعني طلب منه ان يصنع له وان هذا هو المعتاد

142
00:53:50.000 --> 00:54:17.550
حنوة من الصلاة لانه متصدر لهذا الشيء. فتكون عنده المواد فالنبي استصنع اي امر ان يصنع له خاتما ومن ذلك يعني ان المادة تكون عنده  ولم يذكر في الحديث ولو كان الاستصناع كعقد السلام لقال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في السلف

143
00:54:17.750 --> 00:54:46.350
من استصنع مثلا الى احد بل اه فليسلف او فليقدم مال المال فليقدمه لم لم يذكر كما قال مثلا ولم يقل عليه الصلاة والسلام مثلا في نفس الحديث باستثناء من استصنع مثلا فليستصنع الى

144
00:54:46.700 --> 00:55:06.400
اجل معلوم نحو ذلك لا اطلق عليه الصلاة والسلام فلماذا يقيد هذا الاطلاق لماذا ثم لا يقول قائل ان نحمل على السلام هذا لا يمكن لا يمكن ان يحمل تضييق وتقييد

145
00:55:06.650 --> 00:55:31.650
وش الدليل عليه؟ وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام  من انصح الناس للامة فلهذا كما وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم بعد اذ هداهم ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

146
00:55:31.650 --> 00:55:58.050
لو كان هذي الوكالة لاستثناء الشروط لكان من من الواجب وكان من التقوى الذي يجب اتقاء العمل به واتقاء آآ الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى لكن سكت النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يذكر شيئا من ذلك

147
00:55:59.850 --> 00:56:24.800
فلهذا نقول الاصل السلامة والاصل الصحة فلا نقيد ما اطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث اه شاعر بن سعد المنبر وان كان المنبر هذا محتمل والله اعلم ليست دلالتك كدلالة

148
00:56:25.050 --> 00:56:38.850
لكن من حيث الجملة قد يقال والله اعلم ان النبي عليه الصلاة يعلم ذلك ان الناس يحتاجون لمثل هذا فلما كان في باب السلم ذكر الشروط وباب الاستصلاح يقع كثيرا

149
00:56:39.050 --> 00:56:55.450
والنساء في عهد النبي عليه السلام والرجال يحتاجون الى مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام تختم وتختم الصحابة ولا شك انهم ان هناك من يصنع الخواتم ولم يذكر شيئا من ذلك

150
00:56:55.800 --> 00:57:11.450
وكانوا لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام لبسوا الخاتم مثل ما لبس عليه الصلاة والسلام ولم يذكر له شيئا من ذلك ولو كان امرا لازما تبينه لان هذا امر يخفى

151
00:57:11.700 --> 00:57:44.450
هذا امر يخفى ولهذا اه قول احنا في هذا قول قوي ابو ظاهر في هذه المسألة وان الاستثناء عقد مستقل وعلى هذا يجوز آآ تقديم رأس المال يجوز تأخيره يجوز جعله اقساط بحسب ما يتفقان عليه. حسب ما يتفق عليه. ينظر اصلح. استثناء اليوم في العماير مثلا. الابراج

152
00:57:44.450 --> 00:58:07.200
مثلا وما اشبه ذلك  في باب السيارات الطيارات ونحو ذلك كل ما يستصنع كل ما يستصنع فانت حينما تستصنع انسان مثلا ان يصنع لك مثلا الخياط الثوب يصنع لك ثوب

153
00:58:07.350 --> 00:58:35.400
اذهب الى الخياط في الغالب ان الطول يكون من عنده تأتي اليه وتطلب منه ان يصنع لك ثوبا  ثم قد تتفق على اجل وقد يتأخر وقد يعطيك اجل مثلا مطلق. فلانه هذه الاشياء قد لا تحكم. لكن يكون امرا معتادا لا ظرر فيه. لا على

154
00:58:35.400 --> 00:58:54.200
المستصنع ولا على الصانع لا على من يطلب تفصيل الثوب ولا على الخياط  وفي الغالب انه قد يقدم المال يسير يضمن به الخياط انك جاد وفي الغالب انه لا يقدم جميع المال

155
00:58:54.300 --> 00:59:23.500
انما بحسب الكلفة  ويقدم شيء يسير من ثمن الخياطة ثم بعد ذلك يعطيه البقية هذا لا بأس به  وهذا يجري كما تقدم في استصناع البيوت قد ما تأتي للمقاول ويكون اجيرا يعمل اجير

156
00:59:23.800 --> 00:59:36.100
كلش من عندك امس عندي المواد عندك هذا واظح الاجارة لا اشكال فيها لكن قد اه تريد تقول انا اريد ان تعمل لي تبني لي بيتا على المفتاح انا لا اعرف الا المفتاح

157
00:59:36.350 --> 00:59:55.550
توكله على كل شيء انما تسلمه الارض وتقول اذا تعمل تبني لي على هذه الارض بايت وتتفقون على صفته كذا وكذا كل شيء من عنده لا بأس استصناع استصناع وهذا يجري في

158
00:59:55.700 --> 01:00:16.750
كل ما كان على من صفتي هذا الشيء وكما تقدم الاقصاد يتفق عليها يجوز وهذا لا بأس به خصوصا في باب الاستصناع لانه قد يدخل احيانا شيء من المخاطرة ويخشى المستصنع مثلا

159
01:00:16.950 --> 01:00:40.650
ان الصانع يتأخر عليه يترتب عليه ضرر هل يجوز ان يشرط عليه شرطا جزائيا هذي مسألة اه بحثت هالمجال وبحثها هذا المجمع الفقهي  وكذلك في بعض المجالس الفقهية لكثير من اهل العلم

160
01:00:41.050 --> 01:01:06.050
فقالوا انه يجوز للمستصنع ان يشرط على الصانع شرطا جزائيا يقول انا اريد ان تعمل لهذا البيت ويتفقان اتفاق لا ظرر فيه عليه يعني يكون الصانع او المقاول قد احتاط لنفسي في الوقت

161
01:01:06.350 --> 01:01:26.350
وانه هذا الوقت يستطيع ان يؤمن فيه ويبني في هذا البيت يقول اخشى انك يعني ربما ان يتفق مع اناس من هنا ومن هنا يترتب عليه ضرر يتأخر فيكون هذا الرجل مستأجر مثلا عليه ضرر

162
01:01:26.700 --> 01:01:40.300
انه يستعجل سنة اخرى لان هذا لم يسلمه البيت انتهت مثلا السنة المتفق عليها. واذا البيت عظم كان متفق معه انه يكون بعد سنة يكون انتهى تماما او اقل واكثر

163
01:01:41.450 --> 01:01:58.650
لا بأس ان تشرط علي شرطا جزائيا تقول اذا مضت السنة وانت لم تتم هذا العمل فعليك في كل يوم يمضي عليك مئة ريال خمس مئة ريال الف ريال بحسب كبر المشروع والصغار المشروع

164
01:01:59.050 --> 01:02:19.500
هذا شرط جزائي على نفس المقاول وليس شرطا يتعلق بدينه في ذمته لكن لا يجوز للمقاول ان يشرط على صاحب العمل اذا تأخر في السداد يقول عليك كل يوم مئة ريال انت

165
01:02:19.600 --> 01:02:46.150
الاجل بيني وبينك مثلا الاجل الاول بعد شهر تعطيني خمسين الف ريال بعد شهرين يعطيني مئة الف ريال بعد ثلاث شهور تعطيني ثلاث مئة الف ريال اذا اذا تأخرت الاجل الاول عليك على عن كل يوم تتأخر فيه مئة ريال

166
01:02:47.350 --> 01:03:02.950
او تأخرت في الاجل الثاني عليك في كل وقت اخر مئتين ريال. وفي الاجل الثالث عن كل يوم ثلاث مئة ريال مثلا هذا لا يجوز سواء كان تأخيره عن عسره او عن مماطلة. لان هذا ربا

167
01:03:03.700 --> 01:03:25.150
ولا يجوز. بل في هذه الحالة تكون مصيبة عليك ان ترفع الامر وتشتكي وان تأخذ حقك منه لكن لا يجوز ان تأخذ لان هذا يشبه طريقة الجاهلية يعني اما ان تقضي واما ان تربي عند ان تربي

168
01:03:25.750 --> 01:03:52.400
هذا لا يجوز باجماع الشرط الجزائي على هذه الصفا  هناك مسائل لكن هذه يعني يظهرون عليه يأتي شيء من ذلك ان شاء الله نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

169
01:03:54.350 --> 01:03:57.200
