﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين السادس عشر من شهر جمادى

2
00:00:26.450 --> 00:00:56.200
لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من كتاب المنتقى من قوله كتاب الحوالة والظمان تقدم كتاب الرهن والمصنف رحمه الله سرد الابواب كما تقدم بعد كتاب البيع كتاب السلم كتاب القرض كتاب الرهن كتاب الحوالة

3
00:00:56.300 --> 00:01:17.250
والضمان تقدم الاشارة الى ان هذه العقود تختلف مراتبها او تختلف معانيها منها ما ما هي عقود معاوضة ومنها ما هي عقود ارفاق ومنها ما هي عقود تبرع منها ما هي عقود توثق فتختلف احكامه هذا من سعة هذه الشريعة

4
00:01:17.400 --> 00:01:36.850
هي الرحمة والخير والهدى وهذا وهذا العقد هو من عقود وهذا الباب ذكر في عقول التوثقات وعقود ارفاق وعقود ارفاق ربما دخل بعضها في بعض دخل بعضها بعض لانها ربما

5
00:01:36.900 --> 00:02:04.700
يحصل فيها تشابه في بعض الاحكام وان اختلفت اه معانيها من وجوه اخرى كالحوالة والظمان مثلا والرهن وذكر الرهن وذكر الحوالة وذكر الظمان  ايضا   او يدخل في هذا الوكالة في الظمان. الوكالة الكفالة

6
00:02:04.950 --> 00:02:37.900
يدخل فيها الكفالة الرهن والضمان من عقود التوثيق وعقود التوثيق او التوثقات خمسة الرهن والظمان والكفالة والكتابة والشهادة وتقدم الرهن وشيء من احكامه ثم ذكر كتاب الحوالة والظمان. الحوالة من عقود الارفاق

7
00:02:38.650 --> 00:02:57.700
فهي تشبه القرض من وجه من جهة انها ارفاق. ولهذا لا يجري حكمها حكم البيع وجاز ان يحول الدين من ذمة الى ذمة ان يحول الدين من ذمة الى ذمة

8
00:02:59.500 --> 00:03:19.050
والضمان كما سيأتي ان شاء الله هذا في الباب الذي بعده لكنه بدأ بكتاب الحوالة والحوالة مأخوذة من التحويل وهو تحويل الحق من ذمة الى ذمة او نقل الحق من ذمة

9
00:03:19.150 --> 00:03:44.300
الى ذمة والظمان ظم ذمة الى ذمة وهما يختلفان الحوال نقل فاذا نقل الحوالة او نقل الدين برئت ذمة من نقل عنه الدين او من حالة الى المحال عليه فلا يرجع

10
00:03:44.500 --> 00:04:11.150
المحال على المحيل على تفصيل في هذا لكن هذا هو الاصل فيها اذا تمت بشروطها فان الحول تنقل الحق من ذمة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه  والظمان  ضم ذمة الى ذمة فليس فيه تحول

11
00:04:11.350 --> 00:04:33.150
ولهذا لصاحب الحق ان يطالب الظامن او المضمون عنه الحق لا يسقط يعني الحق يكون مطالبا به الجميع فهو ضم ذمة الى ذمة من الظمن وهذا يدل عليه الاشتقاق وسيأتي ان شاء الله

12
00:04:33.350 --> 00:05:06.350
اما الحوالة من التحويل تحول الحق من ذمة المحين الى ذمة المحال عليه وهي على الصحيح عقد استيفاء ليست بيع وان كان فيها اخذ دين بدين ولو قيل مثلا بيع دين فليس كل بيع دين بدين منهي عنه انما المنهي عنه وبيع الكالب الكاذب

13
00:05:06.450 --> 00:05:32.450
مع ان في الحقيقة استيفاء يستوفي المحال الدين الذي احاله به من عليه الحق الى من عليه حق يحيل من له حق على من له حق له لانها مشتملة على اطراف ثلاثة

14
00:05:33.150 --> 00:06:00.350
محيل ومحال ويقال محتال ومحال عليه ولهذا قال رحمه الله باب وجوب قبول الحوالة على المليء المعنى انه يجب على المحال او المحتال اذا احاله من عليه الدين ان يقبل الحوالة

15
00:06:00.450 --> 00:06:23.700
وان يحتال في ظاهر الخبر كما سيأتي لكن بشرط ان يكون مليئا وهذا الوصف لاجل ان يحصل المقصود من الحوالة والا يفوت حقه عليه اذا لم يكن مليئا وسيأتي ان الملاه

16
00:06:23.900 --> 00:06:48.300
تكون بقوله وفعله وماله او بقوله وبدنه وماله بالقول والبدن والمال. القول ان ان يفي بالوعد والمال ان يحظر الى مجلس الحكم اذا دولب او موضع الخصوم مثلا عند المطالبة

17
00:06:48.850 --> 00:07:07.400
والمال ان يكون مليئا عنده المال الذي يقضي به لانه قد يكون له وصف من هذه الاصناف الثلاثة فلا يكون مليئا يكون مواطنا يكون عنده مال وادي العيش لكنه باطل

18
00:07:08.900 --> 00:07:37.700
مثلا ربما يحضر لكنه وعنده مال لكنه لا يفي للوعد ولا يصدق فيه فلا يكون مليئا بقوله فلابد ان تكون الملاءة في قوله وماله وبدنه اذا استوفت فاذا وجبت هاي الشروط وجب قبول الحوالة على المليء

19
00:07:38.250 --> 00:07:57.750
يحتال وجب يعني ان المحال عليه ان يقبل في حالة ما عليه الحق الى من له عليه دين بل المحيل عليه دين قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه

20
00:07:58.200 --> 00:08:23.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق ابي الزناد من طريق الاعرج عن ابي هريرة عند الجامع طريق الاعرج

21
00:08:23.350 --> 00:08:41.150
عن ابي هريرة الاعرج وعبد الرحمن الهرمز عن ابي هريرة. لكن هو عند البخاري ومسلم وابي داوود من طريق مالك عن ابي الزناد وعبدالله بن ذكوان والاعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز

22
00:08:41.750 --> 00:09:05.200
وعند النسائي وابن ماجة من طريق سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد وعند احمد والترمذي من طريق الثوري عن ابي زناد من طريق من طريق نعم هو من طريق ابي الزيناد عن الاعرج عن ابي هريرة

23
00:09:05.650 --> 00:09:28.100
وكذلك طرق اخرى طرق اخرى  والامام احمد رحمه الله رواه من طرق اخرى ايضا. لكنه رواه من هذا الطريق وهذه الطرق ترجع الى الاعرج عن ابي هريرة وفي لفظ لاحمد ومن احيل على مليء فليحتل

24
00:09:29.950 --> 00:09:54.950
وهذا من طريق الثوري طريق الثوري ومن طريق الثوري نعم عن ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا طريق وهذا اسناد صحيح. هذا اللفظ اسناده صحيح

25
00:09:55.050 --> 00:10:19.150
ومن احيل على ماله فليحتل وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اوحيت على مليء  فاتبعه تتبع او فاتبعوني اقتلوا في ضبطه. وهذا رواه ابن ماجة وكذلك رواه الترمذي

26
00:10:19.300 --> 00:10:33.250
وهو عندهم طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ويونس بن عيذ لم يسمع من نافع قاله غير واحد من حفاظ هذه اه العمدة في هذا الباب

27
00:10:33.450 --> 00:10:55.100
وخصوصا الرواية الاولى ورواية احمد بعدها اما رواية ابن عمر فهي في الشواهد يحتمل ان يكون من باب الحسن لغيره لانه في نفس المعنى واللفظ  ليس هناك  خلاف في اختلاف كبير في اللفظ

28
00:10:55.700 --> 00:11:24.800
عن ابي هريرة قال قال مطل الغني المطل في اللغة هو المد ومنه  يعني الشيء المنطود عيل ممدود ومن الحديد الذي يظرب حتى يمتد والمعنى انه لا يفي بالوعد ولا يلتزم

29
00:11:25.400 --> 00:11:49.350
بما اتفق عليه في شارع دي الدين فيكون مطلا ومدا وهذا لا شك انه لا يجوز مطل وهذا مطل مصدر وهو مبتدأ وجهز الابتداء به لانه مضاف والغني مضاف اليه

30
00:11:49.500 --> 00:12:03.550
قوله مطل الغني هذا من باب هل هو من باب اضافة المصدر الى فاعله او من باب اضافة المصدر الى مفعوله الاظهر والله اعلم وعليه كثير من الشروح انه من باب اضافة المصدر

31
00:12:03.600 --> 00:12:32.500
الى فاعله الى فاعله مطل الغني ظلم فيكون الغني وان كان مجرور لفظا لكنه مرفوع في المحل هذا من جهة المعنى وهو مظعف اليه من لانهم مجرور بالاضافة او بالمضاف على الخلاف

32
00:12:33.800 --> 00:12:58.400
وان كان المرجح عند جمع من اهل اللغة ان المضاف اليه مجرور بالمضاف مجرور بالمضاف وهذا على معنى انك اذا قلت مجرور بالمضاف يكون العامل لفظيا واذا قلت مجرور بالاظافة يكون العامل معنويا

33
00:12:58.600 --> 00:13:28.250
لا شك ان كون العام اللفظي والاصل من كونك ان يكون العامل مع وغالب العوام بل اكثر العوامل كلها الا ما ندر كلها عوامل لفظية الا شيء يسير مثل في مثل هذا الموطن على القول بانه مجرور بالاضافة الاضافة شيء معنوي. لكن المضاف شيء موجود الذي مطل اللي هو مصدر

34
00:13:28.500 --> 00:14:04.900
ومثله ايضا الفعل المضارع المتجرد من الناصب والجازم يقال مثلا  مرفوع وعلامة رفعه الضمة في المضارع بتجرده من الناصب والجازم تجرد آآ عامل معنوي ليس لفظي وكذلك الرفع بالابتداء على القول بان المبتدأ مرفوع بالابتداء عامل معنوي. وان قيل

35
00:14:05.100 --> 00:14:30.450
ترافع او مرفوع بالخبر يكون العامل لفظيا  مطل الغني فهو من باب اضافة المصدر الى فاعله ان يبطل الغني  الغني الفقير يمطل الغني الفقيرا يكون الفقير مفعول وقيل من باب اضافة المصدر

36
00:14:30.500 --> 00:14:55.800
الى مفعوله وعلى هذا يكون الغني منصوب على انه مفعول يعني مطلوا الغني مطل اصل مطل الفقير الغني لكن المعنى الاول احسن وهو المراد فيما يظهر والله اعلم وهو الذي عليه الشراح وان ذكروا هذا الوجه

37
00:14:56.300 --> 00:15:25.000
وذلك ان المراد ان الغني الغني الذي يجد المال الذي يقضي به الدين لا يجوز له المطل فمطله ظلم فمطله ظلم  وهذا هو المراد ولهذا الجملة التي بعد التناسب ان يكون مضافا الى فاعله. وقيل انه مضاف الى مفعوله

38
00:15:25.250 --> 00:15:48.050
والمعنى انه يمطل الفقير الغني يمطل الفقير الغني فيقول هذا انسان غني يطلبني لكنه غني فلا يعطيه وهو يجد هذا الفقير فلا يجوز لمن عليه الحق وان كان فقير لا يجوز له ان يبطل الغني

39
00:15:48.300 --> 00:16:04.300
فاذا حان موعد الاجل او السند فيجب عليه ان يقضي الدين ولا يقول انه غني ولا يحتاج الى المال هذا لا يجوز حقه وكونه غني فلا يجوز لك ان تمطله

40
00:16:05.150 --> 00:16:28.350
ما دمت تسأل السند لكن اذا لو كان الفقير لا يجد لا شك انه ليس مطنا انما المطل حينما يكون  ولهذا في قوله مطل الغني له مفهوم لان دلالة الذات

41
00:16:28.400 --> 00:16:56.200
على لفظ الغناء يفهم منه ان الفقير مطله ليس ظلما حين مثلا يكون انسان فقير عليه دين ويطالبه الغني فيواعده ولا يفي لكنه يحاول وكونه لا يفي لعدم قدرته لا يضره

42
00:16:56.350 --> 00:17:17.150
وقد يحرجه صاحب المال وصاحب الدين فيضطره الى ان يعده ولهذا لا يجوز لصاحب الحق اذا علم انه لا يقدر لا يجوز له ان يحرجهم. قال سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

43
00:17:17.500 --> 00:17:36.850
يجب عليك ان تنظره والنبي عليه الصلاة والسلام قال من انظر معسرا من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله والحديث في هذا كثيرة

44
00:17:37.000 --> 00:18:03.250
وقصة  قتادة رضي الله عنه صحيح مسلم  في حديث طويل في صحيح مسلم في اخره لكن فيه اه ان  الوليد بن عبان الصامت يروي الخبر هذا عن جابر ويروي وروى في ضمنه اخبار ومن ضمنها هذا الحديث هو انه

45
00:18:03.450 --> 00:18:29.700
جاء الى من يطلبه ابو قتادة فطرق الباب فلما سمع بابي قتادة وكان يريد حقه ودخل تحت السرير يختبئ  فخرج ابنه فقال اين ابوك؟ قال دخل تحت اريكة امي  فقال ابو قتادة رضي الله اخرج

46
00:18:30.400 --> 00:18:57.200
لقد علمت مكانك وقال له آآ فخرج خرجوا خرجوا الانصار فقال كنت يعني رجل من الانصار وقال انك من اصحاب رسول الله سلم واني اخشى  احدثك فاكذبك وان اعيدك فاخلفك

47
00:18:59.200 --> 00:19:14.650
يقوله قال الحديث وفيه انه قال يعني معناها انت في حل فان وجدته والا تأتي بالورقة فاتى بالورقة فمحاها رضي الله عنه ان وجدت شيئا والا فانت في حل. ثم ذكر حديث

48
00:19:15.450 --> 00:19:34.150
مباراة معسر ووظع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله كما في صحيح مسلم واحاديث اخرى. فالشاهد ان  الذي لا يجد مطله ليس ظلما لان هذا وهذا ايضا مما يحتج به علماء الاصول

49
00:19:34.350 --> 00:19:59.850
على ان تقييد الاسم بوصف يدل على ان خلافه يختلف. الحكم فيه مخالف  الذي لا يجيد والفقير ليس ظلما مطل الغني ظلم اختلف العلماء هل المواطن يثبت به الفسق واثبات الرزق هل يثبت به

50
00:19:59.950 --> 00:20:16.700
هل يكون اه كبيرة من الكبائر وهل اذا كان كبيرة بمرة واحدة او اذا ما طلع اكثر من مرة ذهب كثير من العلم من العلم الى ان مطل الغني كبيرة لقوله ظلم

51
00:20:17.350 --> 00:20:42.050
لان في تعدي واكل مال باطل وتسميته ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. فجزم جزع جمع من العلم بانه كبيرة من الكبائر   بقوله مطل الغني ظلم ثم قال واذا اوتي باحدكم على مالي فليتبع

52
00:20:42.100 --> 00:21:05.950
قال العلماء ما وجه ارتباط قوله مطل الغني ظلم واذا اتي باحدكم على منه فليتبع. لان مطلب غني هذه جملة مستقلة تامة ثم قال واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع. ما وجه الارتباط بين هذه الجملة وهذه الجملة. هل بينهما ارتباط

53
00:21:06.700 --> 00:21:25.600
او انه ذكر هذا الحكم ثم ذكر حكما اخر وهو انه يجب على صاحب الدين اذا احاله من عين الدين على اه على مليء ان ان يتبع ان يذهب الى من

54
00:21:25.850 --> 00:21:54.500
احاله عليه فقيل ان قوله مطل الغني مطل الغني ظلم كالتمهيد والبيان للجملة التي بعدها وذلك ان من كان له حق على انسان ثم من عليه الحق احاله على اخر

55
00:21:55.000 --> 00:22:26.950
هو يطلبه فالمحال فالذي عليه الدين هو مدين  الذي يطلبه وهو دائن لشخص ثالث. لان الحوالة ثلاثة اطراف دائن ومدين الذي هو  دائن الذي يعني الذي يحال ومدين وهو المحيل

56
00:22:27.200 --> 00:22:51.850
ودائن للمحيل وهو الطرف الثالث الثالث وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول اذا كان لك حق على انسان ما حالك الى او على من عليه حق له محتل ولا تتردد واقبل الحوالة

57
00:22:54.250 --> 00:23:15.650
ما دام المحال عليه غادر ثم فقال مطل الغني ظلم لانه يقول ان المسلم في الغالب يؤدي يجتهد يؤدي بالحق وانه يتوخى يتوقى الظلم يتوقع الظلم فعليك ان تقبل الحوالة

58
00:23:16.150 --> 00:23:40.550
ما دام غنيا فانه يؤدي الحق الذي عليه وقيل ان المعنى ان مطل الغني ظلم انه اذا احالك على من له عليه دين فاقبل وان كان ظالما مماطلا. وذلك ان واذا مطل

59
00:23:40.850 --> 00:24:03.500
فان الحاكم يجبره على السداد فلا يتأخر حقك لكن الوجه الاول احسن بمعنى انك تحسن الظن وما دمت لا تعلم منه ما طله واحالك عليه فاحتل  وهذا سيأتي ان شاء الله اشارة الى مسألة الحوالة

60
00:24:03.600 --> 00:24:23.100
هل اذا حاله انتقل مطلقا حتى ولو تبين انه باطل او فيه تفصيل مطل الغني ظلم. واذا اوت باحدكم على من يتبع اذا اتبع اتبع بسكون التاء فليتبع ايضا كذلك

61
00:24:23.550 --> 00:24:51.050
وقيل واذا اتبع فليتبع والاظهر انه بسكون يعني مثل اعلن وليعلم وانه بسكونها وهو ان تبعت حقي تباعة يعني اذا ذهبت تطالب به اذا اتبع احدكم وقوله اذا اتبع احدكم

62
00:24:51.850 --> 00:25:19.100
فالمراد به احيل كما شئت ولاية احمد انه احاله بدينه على شخص اخر فليتبع وهذا من عقود الارفاق لانه عقد استيفاء وفيه تيسير على من عليه الدين وتيسير ايضا لمن له الدين

63
00:25:20.300 --> 00:25:43.200
هذا وجه الارفاق ولهذا اذا احلت بدينك على شخص اخر فاقبل الحوالة لان اخاك يمكن انه هو ليس ليس عندهما الاحتمال ليس عنده مال فهو يريد ان يقضيك حقك من مال له على طرف ثالث

64
00:25:44.300 --> 00:26:09.400
فيه تنجيز لدينك تقبل وقد يكون ايضا عنده مال لكن هو يريد ان يحيلك على شخص اخر قد يكون الذي يطلبه هو يستحي ان يطالبينه معاملة ويستحي من مطالبته قد يكون الذي يطلبه فيه شدة

65
00:26:10.000 --> 00:26:30.700
آآ هو قد يضعف عن مطالبته لكن يعلم انك حينما تحال انه يبادر بالسداد ان كان فيه شيء من الشدة او ان كان يستحي منه لقرابة مثلا او نحو ذلك او صداقة

66
00:26:31.300 --> 00:26:55.200
فعند ذلك انت تعينه على حصول حقه بسداد الدين الذي لك عليه ففيه تحصيل حقه دون ان يحرج بمطالبته وحقك حاصل ولله الحمد بان يأتيك هذا المال بلا مشقة هذا

67
00:26:55.400 --> 00:27:14.700
من عقود الارفاق ولهذا انت تستوي في حقك الستوفي حقه وسيأتي ان شاء الله اشارة الى ان العلماء ذكروا شروط في الحوالة والخلاف في بعضها لكن كلام الان على ما يتعلق بالحديث

68
00:27:15.400 --> 00:27:38.450
اه من حيث العموم واذا اتبع احدكم على مليء اي احيل على مليء المليء من ملؤ ملاءة وهو الامتلاء لا شك ان الابتلاء يدل على ان من عليه الحق ممتلئ

69
00:27:39.100 --> 00:28:06.150
فانت تجد طلبتك وحاجتك  تذهب اليه يذهب اليه اذا احالك والمليء كما تقدم هو المليء بقوله اذا حدث مليء بدنه اذا طلب للحضور  بماله بان ليكون عنده المال. هذا هو الغنى

70
00:28:07.250 --> 00:28:31.600
قد يكون مليئا باحدهما لكنه لا يكون مليئا  وصف اخر ولا يحصل المقصود فلابد ان يكون مليئا بهذه الاوصاف فائدة تمت هذه الاوصاف وجب عليك ان تحتال وتأخذ حقك ان كان

71
00:28:32.800 --> 00:28:58.000
مليئا باحدها دون الاخر لا يلزمك فان احسنت الظن انت بمن احالك ثم تبين لك انه ليس مليئا ولم تشترط الملاءة انت لم تشترط المناعة. ثم ذهبت تطلب منه فلم يعطك حقك

72
00:28:58.250 --> 00:29:16.200
صار يماطل بك مع انه عنده او انه ليس عنده شيء وانت تظن انه يقضي على السلام هل لك حق الرجوع الجمهور يقولون ليس له حق الرجوع بانه نقل نقل الدين

73
00:29:16.450 --> 00:29:38.150
من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وبعد النقل لا يعود  والرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يرجع اذا تبين له انه ليس بمليء وذلك ان العقود القصور في العقول معتبرة

74
00:29:38.950 --> 00:29:56.250
والنبي عليه الصلاة والسلام قال واذا اتب احدكم على مليء فليتبع  وقد آآ لا وليس في الحديث انه يشترط انه مليء ما في الحديث انه يشترط انه مليء او ان

75
00:29:56.300 --> 00:30:16.000
المحيل يقول ذلك لكن المحيل ان كان يعلم انه ليس مليئا فهو غش ولا يجوز يجب عليه البيان فان رضي لا بأس الحين ذي انا ما انا اصبر. وين مطر اني اصبر. هذا واضح لا اشكال فيه. لكن لم يخبره

76
00:30:16.050 --> 00:30:36.700
وهو يعلم رجع عليه بلا اشكال فان لم يخبره وجب عليه فانه يرجع فان لم يعلم المحيل وانه مليان والمحال كذلك ثم وجده غير مليء فالصحيح انه يرجع وذلك ان

77
00:30:38.300 --> 00:30:58.850
انه عيب في المحال عليه بمعنى انه فات شرط وجوب الحوالة او التحول من المحيل الى المحال عليه ولو ان انسان اشترى سلعة مثلا ثم تبين انها معيبة له حق الرجوع

78
00:30:59.000 --> 00:31:22.050
وباب المعاملات باب واحد بل هذا الباب وان كان فيه تيسير لكن ليس معنى انه اذا كان فيه التيسير وارفاق ان يبطل حق او ان يذهب حق المحال الذي استجاب تحويل اخيه

79
00:31:23.450 --> 00:31:49.300
فلهذا له حق الرجوع له ان يرجع على ذمة الى ذمة المحال عليه لان لان الاصل بقاء الدين في ذمة المحيط والمحال عليه المحال عليه نائب عن المحيل نائب عن المحيل

80
00:31:49.400 --> 00:32:20.450
الاصل يعني وان كان هو نقل للدين لكنه نقل معلق بشرط الوفاء او بشرط الملاءة والمحال عليه ايضا فرع له والمحيل اصل فيرجع الى الاصل اذا لم يقضي الفرع  هذا هو الصواب في هذه المسألة

81
00:32:20.550 --> 00:32:53.800
ولهذا قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فليتبع   الامر في هذا فيما يتعلق فليتبع يتعلق به مسائل اولا ما يتعلق المحيط والمحال والمحال عليهم. هل يشترط رضا الجميع او لا يشترط لدى الجميع او لا او هل يشترط للجميع او يفرق بينه بينهم

82
00:32:54.300 --> 00:33:19.550
عن ما يتعلق بالمحال عليه فلا يشترط رواه فلا يشترط رضاه لو ان انسان بالحق الذي عليه على  من يطلبه يعني زيد يطلب عمرا مهلا احاله على بكر قال انا

83
00:33:19.650 --> 00:33:45.700
لي عند بكر الف ريال ويطلبه الف ريال مثلا وقال احيلوك على بكر المحال عليه لا اشترت اضاءة لان الواجب عليه السداد ولان صاحب الحق وهو المحيل استوفى بنفسه وان شاء استوفى بوكيله وان شاء

84
00:33:45.900 --> 00:34:05.900
اوفى عن دين عليه. وذاك يجب عليه ان يبذل المال الذي في ذمته. ما دام انه حل ووجب عليه القضاء المحال عليه هل يشترط رضا المحيل المحيل نعم يشترط رضاه هذا عند الجميع

85
00:34:06.550 --> 00:34:28.500
يشترط لواح عند الجميع فلا يلزم بان يقضي مين آآ جهة اخرى ان شاء قضى من ما لي مباشرة وانشاء حال لانه هو المحيل. المحال وهو الذي صاحب الدين. هل يشترط رضاه

86
00:34:30.350 --> 00:34:55.700
او يجب عليه ان يحتال. الجمهور قالوا انه يشترط وتحوله مندوب وليس بواجب المشهور مذهب احمد انه يجب عليه يتحول الجمهور رواية ابو احمد وهذا هو الاظهر لظاهر النص واذا واذا اوتي احدكم على منه فيتبع

87
00:34:56.350 --> 00:35:20.200
وفي اللفظ الاخر ومن احيل على مليء فليحتل الامر لوجوب النبي امر المحال ان يحتال اذا احاله صاح من عليه الدين يجب عليه ان يتحول يتحول الجمهور قالوا لا هو

88
00:35:21.200 --> 00:35:40.100
حقه في ذمة المحيل ويقول له انا لا اريد ان تحيلني ولتقضيني انت ان تقضيني انت وانا لا ادري ما الحال اذا احلتني على غيرك انا جرت مع بيني وبينك فكيف تحيني

89
00:35:40.850 --> 00:36:05.400
هذا اعتراف لا يقبل وذلك ان الواجب لك هو حقك والشارع امرك ان تتحول امرك ان تتحول. كما انه مأمور ان يقضي من مباشرة الذي تحت يده وان شاء قضى

90
00:36:05.850 --> 00:36:28.700
من من له دين على من لا دين عليه انت كذلك ليس لك الا مالك ولا ظرر عليك ما دام ان كان هناك ضرر  يقول ما ادري قال الصحيح انه

91
00:36:28.800 --> 00:36:44.450
لو يترتب وظرر لا يلزمك لو تبين ان هذا مماطل مثلا او مفلس لو تعلم انه اه يمطل او يو معروف بين الناس ان مثل هذا لا يفي لا يلزمك

92
00:36:44.950 --> 00:37:06.000
وما دام انه يمكن ان تأخذ حقك بيسر وسهولة النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى ويجب عليه ان يسمح ان تكون نفسه

93
00:37:06.300 --> 00:37:22.850
سمحة في القضاء الذي عليه الدين وانت ايضا يشرع في حقك ان يكون عندك سماحة في نفسك حال الاقتضاء وهو طلب الحق قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة بسند جيد

94
00:37:23.150 --> 00:37:43.050
من طلب حقا له فليطلبوا في عفاف واف او غير واف اضربوا في عفاف لا تظار ولا تضر غيرك وهو سوف وحقك سوف يصل اليك ما دام انه سوف يصلك سواء

95
00:37:43.150 --> 00:38:04.450
بنفسه او بغيره. كما لو احالك على وكيله لا تمتنع بلا اشكال اوحالك على وكيل وان كان الوكيل نائب عنه والمال ماله وكذلك ايضا وكأنه وكل ايضا في هذه الحال في الحقيقة وكل من له دين

96
00:38:06.000 --> 00:38:27.150
له عليه ان يقضيك يجب عليك ذلك ثم يعني من فوائد هذا الحريق والمطر غني ظلم انه يجب على من عليه الدين ان يقضي الحق بلا مطالبة وقع فيها خلاف

97
00:38:27.650 --> 00:38:52.000
وقع فيها خلاف هل يجب على من عليه الدين ان يفي ولو لم يطالب من له الدين  ينظر الدين قد يكون مؤجل مثلا وقد يكون غير مؤجل يعني جعله على سعته وعلى يسره

98
00:38:53.300 --> 00:39:15.050
فان كان الدين مؤجلا فلا يطالب به صاحبه حتى يحل الاجل. فاذا حل الاجل هل يجب على من عليه الدين ان يفي او لا يلزمه الوفاء حتى يطالب من له الدين

99
00:39:15.800 --> 00:39:31.700
قال بعضهم لا يلزم اذا كان صاحب الدين لم يطالب فلا يزال لان قوله مطل الغني ظلم والمطل يكون عند المطالبة. فاذا لم يطالب ليس هناك موطن اللي طالب اما ان يعطيه واما ان يبطل

100
00:39:32.850 --> 00:39:56.550
ودل على ان الدين لا يجب الا عند المطالبة. والاظهر والله اعلم انه اذا كان انه يجب الوفاء في صور اما بدلالة التأجيل او بدلالة قرينة ونحو ذلك واذا كان مؤجلا فهو لم يؤجل الا

101
00:39:56.700 --> 00:40:18.250
انه عند الاجل يجب الوفاء فلا يحتاج ان تكلف صاحبك ان يقول اعطني حقي بل ربما ان صاحب الحق يستحي ان يطالب. ربما ايضا يخفى عليه حالك يقول ان فلان لم يقضي الدين الا لحاجة. اكيد انه محتاج فانا لا اطالب واخشى ان احرجه

102
00:40:18.900 --> 00:40:44.500
والا اه هو يفي يجب عليك على الصحيح انت في وهذا يعني هو الذي يدل عليه مثلا الامر بالكتابة. الامر بالاشهاد. التوثيق الا في هذه الحال في الحقيقة يحصل التعدي والظلم وربما ايضا انه اذا قيل لا يلزم

103
00:40:44.600 --> 00:41:04.250
قد لا يبذل بعضهم مثلا المال ويعامل غيره يقول اذا كان لا يأتيني حقي حتى اطالب به وانا آآ قد اضعف عن المطالبة لاسباب فيجب عليه   يقضي الحق يقضي الحق

104
00:41:04.650 --> 00:41:25.100
ودعو الادلة في الوفاء يا ايها الذين اوفوا بالعقود والمسلمون على شروطهم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه فما فائدة الاجل؟ الا انه عند حلول اجل يجب الوفاء

105
00:41:27.550 --> 00:41:50.850
هل الغني هو الذي يجد المال بالفعل او الذي يتمكن من وجوده لو ان انسان مثلا عليه دين عليه فحل لجأ او لم يحل الاجل لكنه يعلم انه ربما يحل الاجل

106
00:41:51.950 --> 00:42:17.850
ولم يتوفى عنده المال لانه ليس عنده لكن هو عنده قدرة على التكسب ويحسن التكسب هل يلزمه التكسب حتى يؤدي الحق الذي عليه هل يلزمه ذلك هذه فيها خلاف وهل هو داخل في التمكن؟ وهل يقال انه غني

107
00:42:18.350 --> 00:42:42.350
لانه يمكن ان يحصل المال بالعمل ولا ظرر عليه في ذلك. من اهل العلم قالوا انه داخل في وصف الغني ما الذي يطالب بالمال هو قادر على الكسب والتشديد هذا هو معطل

108
00:42:42.650 --> 00:43:10.150
وقالوا شاهده ان من كان قادر على العمل ولا يجوز له السؤال يعمل لنفسه واهله ولا يأخذ من الزكاة  يترك العمل ويعيش على الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح اني اراكم اجل دين عبيد الله بن عبد بن خيار

109
00:43:10.250 --> 00:43:28.900
معناه حديث اني اراكما جلدين وانه لا حظ في يدي غني ولا لقوي مكتسب. من لا حظ فيها لقوي مكتسب. القوي المكتسب. فالمعنى ان عليه ان يكتسب فاذا كان يجب عليه ان يكتسب لنفقته لنفسه واهله

110
00:43:29.250 --> 00:43:52.200
وكذلك الحقوق الواجب هذا حق واجب هذا حق واجب النفقة وهذا حق واجب لاخوانه فلا يضيعه. فبعض اهل العلم جعل التمكن من الاداء بالتكسب داخلا جعله داخلا في الغني او الوصف الغنى لانه وان كان

111
00:43:52.400 --> 00:44:19.950
غير واجد بالفعل او ليس غنيا بالفعل فهو غني بالقوة بمعنى انه يمكن ان يعمل ويكسب. مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع   كما تقدم يجب اداء الحق

112
00:44:20.950 --> 00:44:48.900
دون مطالبة وكما تقدم ايضا ان المطل يكون للغني اما من كان فقيرا فلا يدخل في وصف المطل وهذا في الحقيقة او هذه المعاملة من اعظم اسباب الوهاب الحقوق معظم اسباب البركة

113
00:44:49.450 --> 00:45:21.600
المال نعم من اعظم البركة في المال حينما يقضيه  النبي عليه الصلاة والسلام يقول واذا اثبي احدكم على مليء فليتبع فليتبع وهذا كما قال العلماء من اعظم اسباب تأليف القلوب وتأليف النفوس

114
00:45:22.150 --> 00:45:59.500
وهو  يحتال من له الحق على المحال عليه ويطلب حقه وفيه تيسير وتسهيل لمعاملة لمعاملة بين اهل الاسلام وفيه تطييب للنفوس حيث يسر سبل طلب الحقوق يسرها على من عليه الحق ويسرها لمن له الحق

115
00:46:00.850 --> 00:46:24.000
وكل هذا لاجل ان تكون هذه التعاملات شبابا اجتماع النفوس  تآلف القلوب وكما ان المطل ايضا من قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يدخل فيه كل مطل للحقوق وليس خاصا

116
00:46:24.450 --> 00:46:49.300
في مطلي الديون. تقدم مسألة النفقة  من كان عليه نفقة او تجب عليه النفقة على اهله واولاده مثلا او حقوق لاخوانه مثلا او اكرام الضيف او نفقة في النائبة او الاعانة على الامور التي تنزل بالمسلمين وهو غني

117
00:46:49.850 --> 00:47:19.450
ومنه  جاء في العاقلة والدية دية الخطأ وشبه العمد واحكام واحكامها وانها من هذا الجنس من التعاون ومنه ايضا اجتماع  اجتماع يعني الجماعة الذين ياكلون في السفر على شيء الطعام ونحو ذلك

118
00:47:19.800 --> 00:47:44.000
من كان منهم مقتدر اجتمعوا وجعلوا زادهم واحد لا شك انه يكون اعظم لحصول البركة. فالشريعة جاءت الامر بما يؤلف النفوس ويطيب القلوب فلو وجبت عليه النفقة وقصر هذا لا يجوز

119
00:47:44.700 --> 00:48:00.750
تضيع للحقوق كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوتك عند ابي داود. وعند مسلم ان يحبس عن من يملك قوته والنبي وفي الصحيحين وهذا كله في حديث عبد الله بن عمرو

120
00:48:00.850 --> 00:48:18.600
في حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري او البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة وقال حتى ما تضعوه في في امرأتك

121
00:48:18.750 --> 00:48:40.350
كل هذا يدل على ان هذه النفقات من اعظم اسباب البركات والخيرات وكذلك ما تقدم الحقوق المتعلقة ما بين الجيران ما يستغني عنه مما يحتاجه القرابات او الجيران من العواري عرية

122
00:48:40.600 --> 00:49:02.450
والمنيحة  هذا جاء في الاخبار كله من الحقوق التي تكون بين اهل الاسلام فمن مطل في هذه الحقوق فهو ظلم لكنها تختلف النبي عليه الصلاة والسلام قال اربعون خصلة عليها منيحة العنز

123
00:49:02.550 --> 00:49:25.950
اه نعم ما من اربعون خصلة نعم حديثي عبد الله بن عمرو قال قال ما من عامل يعمل بخاصة منها رجاء ثواب تصديق موعدها دخل الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام

124
00:49:27.300 --> 00:49:47.450
واذا اوتي احدكم على مليء فليتبع وفي لفظ لاحمد ومن احيل على مليء فليحذر وهذا شاهد لما تقدم من المصنف رحمه الله يجعل بعض الاخبار تفسر بعض الاخبار. لان قوله واذا اتي احدكم على مليء فليتبع

125
00:49:48.000 --> 00:50:10.200
الدالة على انه يتبع من احيل عليه يذهب اليه ولا يتردد له احمد وهو لفظ صحيح. ومن احيل على مليء فليحتل يتحول ولا اي رفوض لانه يحصل له مقصوده وبقية الحديث

126
00:50:10.300 --> 00:50:27.500
مثل اللفظ المتقدم في مطر الغني ظلم وتبع ومن احيل على مليء فليحتال والمليء هنا هو نفس المليء في اللفظ المتقدم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم

127
00:50:27.650 --> 00:50:49.350
واذا اوحلت على مليء فاتبعه انا ما ادري وش الضبط فهد فاتبعه فاتبعه لكن اذا كانت فاتبعه يكون اه تشديد هو الشيخ خلفه لكن لفظ المتقدم واذا اتبع فليتبع بمعنى انه يحتال

128
00:50:49.550 --> 00:51:11.800
يقصد اليه  يطلب حقه منه وهنا قال واوحلت على مليء فاتبعه رواه ابن ماجة والترمذي وهذا من طريق يوسف ويوسف عبيد هذا ثقة بالدينار العبدي لكن رواية عن نافع منقطعة كما تقدم. والحديث

129
00:51:11.900 --> 00:51:49.900
في الشواهد  الحوالة آآ لها شروط ولها احكام  الجمهور ذكروا شروط تتعلق بان يتفق الدينان اجلا وجنسا وصفة   قال في هذا بعض اهل العلم في بعض هذه الشروط في بعض هذه الشروط وقالوا انه

130
00:51:50.250 --> 00:52:11.000
لا دليل على ذلك وخصوصا في بعض الشروط  وكذا في الاجل والصفة اما الجنس فهذا لابد منه ويأتي ان شاء الله الكلام على هذا والكلام ايضا على بعض المسائل متعلقة بهذا الباب

131
00:52:11.250 --> 00:52:38.500
آآ في بعض انواع محاولات الصور المعاصرة وشيء يسير منها كلها مبنية على هذا الخبر وان بعضه هل هو من جنس الحوالة او من جنس الوكالة يأتي الاشارة اليه في درس ات ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح

132
00:52:38.500 --> 00:52:47.000
بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم على نبينا محمد