﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة

2
00:00:27.550 --> 00:00:51.100
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الكلام في كتاب الحوالة والظمان وابتدأ الامام المجد رحمه الله بالحوالة  ثم من بعد ذلك ذكر الظمان رحمه الله وقد تقدم الكلام على

3
00:00:51.350 --> 00:01:12.850
حديث ابي هريرة ابن عمر رضي الله عنهما في باب الحوالة  نتقدم ايضا شيء من الاحكام المتعلقة بالحوالة اشير بحول الله وقوته لا شيء لا ما الى شيء يسير مما يتعلق

4
00:01:13.300 --> 00:01:34.800
في الحوالة وهو تابع لهذين الحديثين الذي الذين سبقا اشارة الى شيء من الكلام عليهما حديث ابن عمر في معنى حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر تقدم انه ان في اسناده ضعف وانقطاع

5
00:01:36.050 --> 00:02:06.700
لكن العمدة على حديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع الحوالة كما تقدم انها رفاق وتيسير من صاحب الدين في قضاء الدين ومن  اتفاق وتيسير من صاحب الدين الذي له الدين

6
00:02:06.950 --> 00:02:37.950
على المدين فيقبل الحوالة وكذلك هي ارفاق من المدين بالدائن  وكلاهما ينفع الاخر. فالانسان قد يكون عليه دين مثلا ويريد سداده لكن لا يستطيع  له مدين اخر فيحيل هذا الدائن

7
00:02:38.300 --> 00:02:57.300
على المدين له كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اوتي احدكم على مليء فليتبع وان هذا من تيسير الشريعة ومن الحكم العظيمة في هذه الشريعة انها خصت هذا العقد

8
00:02:57.950 --> 00:03:22.600
بالحوالة وليس مستثنا من بيع من البيع الذي يجب فيه التقابض لانه في الحقيقة مال مقابل مال مع تأخير القبض فلا يقال انه مستثنى من بيع الدين بالدين او مستثنا

9
00:03:22.900 --> 00:03:39.050
من عدم جواز النسيئة والتأخير في بيع المال الربوي بالمال الربوي بل يقال ان هذا ليس بيعا هذا ليس بيعا اذ لو كان بيعا فانه لا يجوز بل هو استيفاء

10
00:03:39.650 --> 00:04:00.550
ووفاء ولا شك ان الاحكام تختلف بحسب المعاني تقدم الاشارة الى ان القرض احسان وارفاق ولو كان بيعا لم يجز انما الاعمال بالنيات فهو يعطي المال على انه اقراظ ونافع

11
00:04:00.650 --> 00:04:24.500
الا في معلوم ان الانسان لا يمكن ان يقرض مثلا الف ريال على انه بيع فانه  يأخذه مؤخرا ولا يستفيد شيئا يعني فيما يتعلق بالمال والريق والزيادة في المال مع النشأ انما

12
00:04:25.450 --> 00:04:42.550
اذا جرى على صفة هو الذي يحرم مع ان العاقل لا يمكن ان يبي مثلا ان يبيع الف بالف الالف وما في الالف ما يمكن يبيع مئة بمئة حتى ولو كانت حالة فكيف يبيعها اذا كانت مؤجلة

13
00:04:43.250 --> 00:05:05.100
عدم القصد الى مثل هذا من باب اولى فلذا ان دل على ان المقاصد في هذا معتبرة وهو يقرظه مثلا هذه الدراهم كله من باب الاحسان لانه يشبه المنيحة يشبه الاحسان

14
00:05:05.400 --> 00:05:30.400
فهذه عقود ارفاق عقود وفاق ومنه هذه الحوالة التي هي استيفاء ولذا عند الاستيفاء في القرض الزيادة في القرظ لانه من الاحسان لو ولو كان بيعا لم يجوز وحرم صار ربا فضل ناسية لكن لما كان احسان

15
00:05:30.600 --> 00:05:50.750
الشرع يحث على ما يكون احسان وارفاق اجتماع الكلمة تصافي القلوب من خلال هذه العقود وهذه العقود وهذه المعاني لا توجد الا في هذه الشريعة العظيمة التي جاءت لاصلاح البشر

16
00:05:51.600 --> 00:06:18.650
رحمة للعالمين كما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين  ولهذا كانت الحوالة من هذا الجنس ايضا انها احسان وارفاق  ولهذا قال واذا اوت باحدكم على مليء فليتبع اذا اتبع احدكم على مليء فانه فليتبع. لكنها احيطت

17
00:06:18.800 --> 00:06:37.550
بما يحفظها من الظلم والتعدي ولا الانسان ينبغي ينبغي ان يلتزم الشروط الشرعية في هذا فلا يحيل المدين الدائن على من لا عند من ليس عنده مال ولا يجوز له خداعه

18
00:06:37.600 --> 00:07:00.000
ولهذا اذا احاله اذا حاله على من لم يكن مليئا فانه يرجع سواء كان يعلم او لا يعلم حتى ولو اه رضي المحال بناء على انه مليء ثم تبين انه مفلس. او انه مماطل

19
00:07:00.400 --> 00:07:24.200
او ان المحيل احاله على انه مريظ يعني لم يخدعه لكن تبين انه اه ليس عنده مال وكان لديه تجارة فذهبت او نحو ذلك او اقربها يعني بمعنى انه هذا المال الذي حاله عليه وهو له ذهب او اصابه ما اصابه جائحة فالصحيح انه يرجع

20
00:07:24.700 --> 00:07:51.950
وهذا هو المناسب لعقود الارفاق والعلماء ذكروا رحمة الله عليهم شروط في الارفاق قالوا في الحوالة اولا الحوالة من شروطها ان يشترط انه يشترط ان تكون الحوالة على دين مستقر

21
00:07:52.900 --> 00:08:23.500
ان يحيل على دين مستقر فاذا مثلا كان لانسان على يطلبه الف ريال مثلا   اه هذا المدين ايضا قد اقرض شخصا ثالثا الف ريال مثلا او عشرة الاف مثلا لا يشترط ان يكون يعني مساويا له لكن هو يطلب انسان اخر مثلا

22
00:08:25.850 --> 00:08:50.700
في ذمتهم مثلا الف ريال ويطلب انسان اخر الفيريان مثلا هذا دين مستقر لانه قرظ  فلا بأس ان يحيله بالالف التي عليه على الالفين التي له. لكن لا يحيله بالالفين

23
00:08:51.000 --> 00:09:19.300
يحيله بالف من الفين. يقول احلتك بهذا الالف بالف مما لي عند فلان من ما لي عند فلان ثم اذا احاله واصطلح يعني اذا مثلا قال انا اطلب فلانا هذا هذا المال

24
00:09:19.350 --> 00:09:40.950
هذا المال في هذه الحالة لا بأس ان يحيله مثلا او كان يطلبه الف ريال مثلا يطلبه الف ريال وله الف ريال لا حاله بالف على الف بالف على الف

25
00:09:41.700 --> 00:10:11.200
ثم المحال عليه اعطاه الفين زاده مصطلح على ذلك فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لانه طرف اخر غير المحيط غير المحيل وكذلك على الصحيح لو يعني هذي مسألة تأتي ان شاء الله

26
00:10:11.250 --> 00:10:31.300
حوالة القليل على الكثير والكثير على القليل ايضا هذه مسألة اه وكذلك حوالة الجيد على الردي والرديع الجيد هذه مسألة فيها خلاف فاذا احاله مثلا يشترط ان يكون المحال به

27
00:10:31.350 --> 00:10:52.750
مستقرا كما تقدم اجرة قد تم اه قد اه تمت مثلا ثبت له اجرت دار اجرة سيارة في ذمتي المحال عليهم فيحيلني الدين هذا الدائن على الذي يطلبه هو احاله مثلا

28
00:10:53.950 --> 00:11:17.500
على اه ثمان مؤتلف اتلف له شيئا مثلا اتلف له شيئا وثبت في ذمته ثمنه تلاف هذا مستقر فيجوز ان ليحيل بهذا الدين على هذي البداء الذي في ذمته بالدين الذي له

29
00:11:17.800 --> 00:11:43.550
على فلان لانه دين مستقر  وكذلك لو ان المرأة مثلا احالت على زوجها مثلا لو كانت عليها دين هلا يا هادي ولها مهر في ذمة زوجها وكان زوجها قد دخل بها

30
00:11:43.850 --> 00:12:05.750
فقد استقر المهر بالدخول فهو دين مستقر في هذه الحالة لا بأس ان تحيل على زوجها بالدين الذي عليها بالدين الذي لها على زوجها. لانه بالدخول استقر المهر لكن لو كان

31
00:12:06.800 --> 00:12:28.450
بمجرد العقد قبل الدخول فالمهر لم يستقر لا يستقر الا للدخول لانه قد يكون مسمى يثبت لها النصف مثلا عند المفارقة او لا يكون مسمن فهذه ايضا صورة اخرى مثلا

32
00:12:28.600 --> 00:12:46.200
في هذه الحالة لا احوال تارة يعني تكون بعد الدخول تكون بعد يعني حينما يدخل بها ولم يسمي المقصود انه اذا كان قد دخل بها وسمى ثبت المسمى او مهر المثل اذا لم يسمى

33
00:12:46.800 --> 00:13:21.250
هذا لابد ان يكون مستقرا  كذلك ايضا لو كانت الحوالة مثلا  عروض تجارة بطعام بر او شعير او ارز مثلا انسان يطلب بعد مائة فاحاله بمائة صاع بر له على فلان. لكن الصاع

34
00:13:22.200 --> 00:13:48.500
الذي المئة ساعة التي له الماء المئة صاع التي له جيدة من البر العالي الغالي والمئة التي عليه دونه في الصفة المذهب يقولون لا يجوز لا يجوز ان يحال بالرديع الجيد ولا بالجيد على الرديء

35
00:13:49.550 --> 00:14:14.750
القول الثاني يجوز اتفاق في الجنس وهذا اظهر يجوز ان يحيل بالرديء على الجيد فيكون من عليه الدين قد تنازل عن هذه الصفة وهذا لا يضر همم الربويات. لماذا؟ لان الجودة ساقطة في باب الربويات

36
00:14:15.050 --> 00:14:30.650
لا تعتبر والنبي عليه الصلاة قال جيدها ورديئها. فاذا سوى فاذا كان في باب الربا ففي هذا الباب من باب اولى في باب الوفاء فلا يظر فهي ساقطة في باب الربويات

37
00:14:32.950 --> 00:15:01.650
وكذلك يعني لو كانت بالعكس جيد على رديء يعني صاحب الدين له مئة صاع اعطى مائة صاع من من البر الجيد وللمدين مائة صاع مثلا من البر الوسط انقر الوسط

38
00:15:02.700 --> 00:15:28.250
في هذه الحالة يكون احال بجيد على ردي ويطلبه جيد واحاله على رديء له الاظهر انه كذلك لا بأس به لان المعنى واحد والعلة واحدة في الجواز وهو ان الجودة ساقطة في باب الربويات

39
00:15:28.750 --> 00:15:50.050
ولا قيمة لها رأيت مثلا مثل الدراهم احيانا مثل الدراهم التي متى يجري صرفها الان العملة الورقية؟ لا شك ان الناس اه يقصد يقصدون الى الدراهم الجديدة التي وطبعت فيكون لها يعني

40
00:15:50.300 --> 00:16:15.400
رغبة لانها ربما تبقى اكثر. ربما القديمة قد تتشقق وتتلف. لكنها في باب الصرف لو اعطى مثلا آآ مائة مثلا نظيفة تماما ورق قوي لم يتكسر بمائة ريال او عشرات

41
00:16:15.500 --> 00:16:39.600
مثلا او مئات وهذه قديمة  جاز القضاء بها لانها قيمتها واحدة الا ان تكون تالفة معرفة فيكون هذه المئة في الحقيقة تألفة ولا تقبل هذا لا يجوز لانه في الحقيقة كأنه اعطاه

42
00:16:40.300 --> 00:17:02.200
يعني دراهم لها قيمتها بورقة لا قيمة لها لا قيمة لها لكن ما دام انها جاري التعامل بها في هذه الحالة لا بأس بذلك وكذلك ايضا في باب الاجل يكون يشترط

43
00:17:02.800 --> 00:17:30.050
ان يكون اجلهما واحد يحيل مثلا بالف ريال مثلا الف الف ريال حالة على الف ريال مؤجلة الف ريال حالة على الف ريال مؤجلة هم يقولون لا يجوز لا يجوز باختلاف الاجل

44
00:17:31.200 --> 00:17:50.950
ان يحيل بمؤجل على الحال مثلا هذه هذه بحال على مؤجل قل انا اطلبه الف ريال حالة حل في اول الشهر وله الف ريال تحل بعد شهر هل يجوز او لا يجوز؟

45
00:17:52.250 --> 00:18:25.650
او مثلا مؤجل على حال هو مثلا عليه الف ريال مؤجلة الى شهر ويطلب انسان اخر الف ريال حاله  الاجل له فاذا طلب منه مثلا ان يعجل له له ان يمتنع. لكن لو قال انت تطلبني الف ريال

46
00:18:25.800 --> 00:18:46.900
بعد شهر وانا اطلب فلان الف ريال وهي حالة الان هل يجوز المذهب يقول لا يجوز قول الجمهور والاظهر الجواز لانه في الحقيقة تنازل عن الاجل هذي قرية مسألة ضع وتعجل

47
00:18:47.600 --> 00:19:13.900
فهو نوع من المبادرة في الاستيفاء وليس فيه اي محظور والنبي عليه الصلاة والسلام قظعوا وتعجلوا  في قصة الصحابة رضي الله عنهم معالي اهل خيبر وهذا هو الصحيح الذي انتصره ابن القيم وجماعة وذكروا ادلة اخرى ايضا تؤيد هذا الاصل

48
00:19:14.450 --> 00:19:31.050
ثم هذا من باب تفريغ الذمة. استيفاء ليس من باب البيع ليش ينباع البيع؟ هذا من باب الابراء من باب تفريغ الذمة وليس من باب شغل الذمة انما المحظور ان تشغل الذمم

49
00:19:31.500 --> 00:19:48.850
اما ما كان في التفريغ للذمم فهذا لا بأس به ولا ضرر فيه ولا محظور ولهذا كان الاظهر هو جواز مثل هذا وانه لا يظر ولم يذكروا دليلا بينا على ذلك بل

50
00:19:49.200 --> 00:20:09.550
ان كونه عقد رفاق مما يدل على جواز هذا فكونه يتنازل عن الاجل مثلا الذي له اذا كان الدين للمدين مؤجل والذي له حال يقول انا اريد ان افرغ ذمتي واتخلص

51
00:20:09.650 --> 00:20:39.500
من هذا واقول له خذ هذا المال الذي قد حول تبقى ذمتي مشتغلة بهذا حتى يحل الاجل او كان مؤجل كان حال في مؤجل مثلا  بمؤجل اذا احاله مثلا هذا يقول عليه دين حال عكس الصورة السابقة

52
00:20:40.000 --> 00:21:03.600
الف ريال حلت فطالبه قال ليس عندي شيء. قال احلني قال انا اطلب فلانا الف ريال لكنها لا تحل الا اه بعد شهر  لا استطيع ان الزمه هل يجوز ان يتحول

53
00:21:03.650 --> 00:21:25.850
الصح انه يجوز يجوز ان يتحول على هذا الدين المؤجل ولا ضرر ويكون تنازل عن يعني تنازل عن بعضه حقه لان حقه حال ورضي بها مؤجلا ثم هو بعد ذلك

54
00:21:26.150 --> 00:21:51.450
اذا احتال على من عليه الدين رضي بالتعجيل فله ذلك فله ذلك لان الحق لذاك الطرف الثالث الدائن للمدين للدائن الاول مدين ومدينة ودائن لكن دينه لم يحل باقي عليه الشهر مثلا

55
00:21:52.150 --> 00:22:22.900
فيحيله فلو رظي المدين بتعجيله لهذا المحال فلا بأس تقدم انه لو ان المحال عليه لو ان المحيط احال المحال على الطرف الثالث الذي يطلبه مثلا الف بألف  اعطاه مثلا

56
00:22:23.050 --> 00:22:46.200
اعطاه  زاده من عنده تراضيا بذلك فلا بأس بل لو ان المدينة المحال عليه للطرف الاول لو انه مثلا هو احاله بالف ريال اذا انتقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه

57
00:22:46.850 --> 00:23:08.450
فاذا انتقل الى ذمة المحال عليه فتراضيا على الصرف لا بأس لانه الان انتقل وفرغت ذمة المحيل الاول فاذا تراعي الريان مثلا لو قال المحال انا اريد ان تعطيني مكان

58
00:23:09.200 --> 00:23:29.750
الجنيهات ريالات او مكان ريالات جنيهات لا بأس بذلك. لكن بشرط التقابظ حديث ابن عمر لا يفترقان وبينهما شيء بشعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن. فلا بأس لان هذا عقد جديد

59
00:23:30.050 --> 00:23:56.900
وشرطه التقابظ بسعر يومها لو حصلت ذبذب مثلا في الشعر يعني ربما احيانا يكون بحكم الان قد يعرف مثلا بحكم مثلا ان اه شعر الجنيه مثلا قد يزيد فيه نسبة يسيرة وينقص في الريال مثلا بالنسبة للعملات الاخرى

60
00:23:56.950 --> 00:24:16.650
شيء لا يكاد مثلا بالنسبة للدولار مثلا بالنسبة للدوران. بتزيل وتنقص وربما اثناء المعاملة واثناء التحويل صرف هذا لا يظر على الصحيح لان هذا لا يمكن تلافيه وقد اجاب الامام احمد رحمه الله عن هذه المسألة

61
00:24:16.950 --> 00:24:34.350
وقال ما معناه ان آآ شعري الكلام معنا قال لا يضر مثلا زيادة دان او دانقين او نحو هذا يعني فيما يتعلق بالدراهم هذا لا بأس به. تقدم ايضا انه لا بأس

62
00:24:34.700 --> 00:25:07.350
ان يحيل له مثلا كما تقدم الف ريال ويطلب إنسان  ريال فحاله على الف من الفين لا بأس احاله على الف من الفين فلا بأس بذلك فلو اراد نفس من عليه الدين

63
00:25:07.650 --> 00:25:25.700
ان يزيده في القضاء فلا بأس بذلك لان هذا زيادة في اه الوفاء وليس عن شرط انما اذا كان عسل معاوية هذا لا يجوز. لكن اذا ابتدأ هو منه واحسن في القضاء

64
00:25:26.150 --> 00:25:54.950
فهذا زيادة فلا يظر فلا يضر المقصود انه يجوز ان يحيل ببعض بما عليه في ذمته قد يكون مثلا في ذمته الف ريال وفي ذمة غيره عشرة الاف فيحيله بالف من عشرة هذا ما ما في شي لانه ما احال بعشرة. احال بالف من عشرة مثلا

65
00:25:56.050 --> 00:26:26.500
او مثلا احال ببعض ما عليه حالة ببعض ما عليه. كان عليه مثلا الف كذلك بعض لو كان مثلا عليه الفان وله الف على شخص فاحاله ببعض حقه في بعض حقه على من يطلبه

66
00:26:27.450 --> 00:26:42.850
هذا لا بأس به لانه لانه كله من باب الانفاق وباب التيسير وباب تفريغ الذمة وتعجيل للقضاء كل هذا لا بأس به وليس من باب البيع الذي يشترط فيه التقابظ

67
00:26:43.500 --> 00:27:13.450
كما تقدم والا لو اجري عليه البيع لكان  لا يجوز لانه يكون معاوية دراهم بدراهم مع تأخير الاجل او تأخير القبض وهذا لا يجوز  وهذه المسائل في بعضها خلاف في بعضها

68
00:27:13.650 --> 00:27:39.600
خلاف بين اهل العلم لكن الساعة فيها والتيسير هو الاظهر لان هذا احسان وارفاق واذا اشترط شرط يحتاج الى دليل بين يدل على يعني على اشتراط هذا الشرط والاسو صحة العقود

69
00:27:39.650 --> 00:27:59.450
والشروط بين اهل الاسلام من الحوالات الحوالات المصرفية الحوالات المصرفية هذي تسمى الحوالات هل هي حوالة هذا فيه خلاف. منهم من يقول هذه هذه حوالة بالمعنى الفقهي الذي يذكره الفقراء. الفقهاء رحمة الله عليهم

70
00:27:59.850 --> 00:28:21.150
منهم من يقول هي وكالة باجر وليست حوالة ولا تأخذ وصف الحوالة عند الفقهاء. لان الحوالة عند الفقهاء لها وصف. وقيل هي سفتجة  بالمعنى الذي ذكره العلماء اختلف فيها العلماء

71
00:28:21.650 --> 00:28:51.300
اصلها سفتة وهي كلمة فارسية او معناها الاحكام وهو احكام الامر وهي ان يكون مثلا يريد  مثلا انسان يريد قرض يريد يريد قرضا محتاج الى قرض مثلا في الرياض مثلا يعني الان

72
00:28:51.400 --> 00:29:05.850
الحوالات لكن لما كان في القديم اه لا يتيسر نقل المال وقد يصعب عليه نقل المال ويخشى عليه. فيقول لي شخص انا اريد مثلا الف ريال مثلا قديما مثلا الف

73
00:29:05.850 --> 00:29:25.450
دينار الف درهم مثلا وهذا المسرف يريد السفر مثلا من مكة الى المدينة. يقول اسلفني الف دينار انا لي مال في المدينة احتاجوا وانا احتاج الى الف دينار في مكة. وان لي مال في المدينة

74
00:29:25.950 --> 00:29:52.300
ولوكيل او عند اهلي او لمن يقوم عمله وتجارته اكتب لك ورقة تأخذها معك في طريقك ورقة ثم تسلمها لاهلي مثلا او لوكيل ونحو ذلك بهذه الورقة تستلم المال الذي اقرظتني

75
00:29:53.000 --> 00:30:19.400
هذي تسمى سفتجة وهي الان محكم كما تقدم واختلف العلماء والصواب جوازها لأنه لا بل هي نفع للطرفين نفع للمقترض لانه يقضي حاجته مثلا في هذا البلد ليس معه ما المال في بلد اخر

76
00:30:19.750 --> 00:30:39.350
وبعيد كيف يصل اليه والذي يسافر ما له معه يريد ان يحفظه ربما يتردد السفر ربما يودعه لان يخشى عليه مثلا من التلف يخشى عليه من السرقة يخشى عليه مثلا من قطاع الطرق

77
00:30:39.800 --> 00:31:11.650
اسلافه الى هذا ثم ماله يستلم بهذه الورقة لا شك ان هذا نفع مشترك للطرفين. مع ان احدهما احدهما مقرظ والاخر مقترض بنفع المقرظ للمقترض لا محظور فيه نفع المقرض للمقترض لا محظور انما المحظور هو نفع المقترض للمقرض هذا الذي يتيم

78
00:31:11.750 --> 00:31:37.600
اما كون المقرض ينفع المقترض هذا زيادة هو اقربه ونفعه لا محظور في ذلك. انما المحظور الذي ذكره العلماء هو نفع يعني النفع الذي يقدمه المقترض للمقترض لانه لا يجوز ان يأخذ المقترض على قرظه نفعا ومالا

79
00:31:38.950 --> 00:31:55.950
فهذه السفتجة من اهل العلم من قال ان هذه الحوالات البنكية تشبه السفتجة وان الورقة ورقة الحوالة هذه التي يعطى او الشيك مثلا الذي يكتب له يشبه الورقة لانه يأخذها

80
00:31:56.150 --> 00:32:14.950
مما يذهب بنفسه ويسافر الى البلد الاخر. مثل مثلا يحول مثلا من المملكة الى مصر او من موسى مملكة او من اي بلد من بلاد المسلمين ثم هذه الورقة ورقة الحواوشي شيك

81
00:32:15.900 --> 00:32:39.400
هو يأخذها او يرسلها الى اهله مثلا يعني ربما يريد ان يحول مال من المملكة الى بلد اخر او من بلد اخر الى المملكة مثلا فقالوا ان هذه الورقة بمثابة السفتجة

82
00:32:39.900 --> 00:33:00.900
لكن في فرق وقيل انها وكالة باجر وكالة باجر وذلك ان البنك حينما تأتيه انت وتريد ان تحيل ان تحول مالا من بلد الى بلد. وهذا حينما يكون تحويل عملة

83
00:33:02.100 --> 00:33:21.450
حول العملة نفس نفس العملة. لا تصرف ان مجرد حوالة بدون بدون مصارفة ما تريد ان تصارف نقدا بناء مثل ما تريد ان ان تصرف مثلا هذي الريالات ان تحولها بجنيهات تصبح بجنيهات

84
00:33:21.600 --> 00:33:45.100
او جنيهات بريالات او الريالات بدولارات او الدولارات بريالات هذا صرف هذا هذي مسألة اخرى والحكم من حيث الجملة واحد الا ما يشترط في مسألة قبض البدل في الحال اما حقيقة او حكما كما سيأتي ان شاء الله

85
00:33:45.250 --> 00:34:10.100
فالصورة الاولى اذا اراد مثلا ان  يحول جنيهات مثلا او ريالات نفس هذا الف ريال يريد ان يحولها من بلد الى بلد ويطلب من البنك ذلك واما ان يأتي بالمال معه

86
00:34:10.300 --> 00:34:34.550
ويسلم البنك واما ان يحول من حسابه. حول من حسابه في هذه الحالة حينما يحول هذا المال الى البلد الاخر سواء كان تحويل من البنك هذا الى بنك اخر او الى فرع له في البلد الاخر

87
00:34:34.850 --> 00:34:53.900
سورة واحدة لكن المعنى انه تحول من بلد الى بلد. قد يكون الجهة المحول اليها نفس البنك المحول. يحول الى فرع الله او الى بنك اخر الى بنك اخر في هذه الحالة يعطيه

88
00:34:54.450 --> 00:35:21.550
ورقة حوالة مثلا بهذا المال في هذا المال فهذي افتى يعني هذا هذا المال بهذه الحوالة حينما يقبضها البنك يأخذ اجرة مقابل الحوالة تأخذ اجرة مقابل الحوالة. فما حكم هذه الاجرة

89
00:35:22.350 --> 00:35:55.050
الصعوبة انها لا بأس بها لا بأس بها ولا محظورا فيها اولا لان البنك في الحقيقة البنك  الحقيقة يعني انت اقرضته حينما يكون المال موجود او انت اعطيته المال فانت

90
00:35:55.200 --> 00:36:22.250
لك في في ذمة بنك هذا المال فالمال مالك المال مالك فانت المقرض ولست المقترض ولست المقترظ فحينما تدفع اجرة فانت تجمع بين اقراض او قرض ومال تدفعه حتى لو قيل مثلا

91
00:36:22.500 --> 00:36:53.600
ان هذه يعني ربما يحصل فيها تجاوز في الكلفة لكنه البنك مقترظا انت احسنت اليك يعني كأنك اعطيته شخص اقرضت مالا ثم زدته مثلا جيته اقرضته ثم جئته انت حينما تعطي البنك هذا المال فانت

92
00:36:53.700 --> 00:37:12.500
دائن للبنك والبنك مدين وهذا لا محظورة فيه انما المحظور ان البنك هو الذي يعطيك لانه مقترض ولان هذه الودائع كيفت عند عامة اهل العلم في هذا الزمان يعني الا شيء الا

93
00:37:12.700 --> 00:37:31.400
خلاف يسير لكن عامة اهل العلم واللجان على ان البنك المود المال مودع في البنك تسمى ودائع انه قرظ وله صفات القلب بجميع صفاته وهذه سبق الاشارة اليها فهو في الحقيقة مقترض

94
00:37:32.850 --> 00:37:52.350
فليس يعني نفعا من المقرظ للمقترض. بل هو نفع من المقرض للمغترب وهذا لا محظور فيه هذا لا محظور فيه اضافة الى انه في الحقيقة على ما يذكرونه شيء يسير

95
00:37:52.800 --> 00:38:18.100
وانه مقابل فجور وعمل في نقل المال ولا شك ان هذا نفع عظيم لنفس محين نفس المحيط وعلى هذا هل هذا هل هي حوالة منك الى هل هي تعتبر حوالة

96
00:38:18.500 --> 00:38:40.200
وان البنك يحيلك على البنك الاخر او وكالة باجر الاقرب والله اعلم انه وكالة باجر وذلك ان سورة الحوالة فيها فيها نظر وذلك ان الحوالة ان يكون انسانا مدين مدين لهذا

97
00:38:40.250 --> 00:39:11.250
الشخص الدائن فيحيله الى شخص ثالث يطلبه هذا المدين وتكون الحاجة لنفس المدين هو الذي يحتاج وطلب هذا المال  انت يكون لك صولة عليه وان لصاحب الحق مقالا ان لصاحب دعوه قال ان لصاحب الحق مقالا صاحب حق

98
00:39:11.800 --> 00:39:29.750
وهو الذي احسن اليه لكن في الحقيقة البنك وان كان في سورة مدين لكنه محسن اليك انت تطلب منه وربما يعني في صورة من يرجو منه ان يقبل هذا المال

99
00:39:30.550 --> 00:39:59.700
ليقبل هذا المال ولهذا جاء مسألة تشابه بالسفتجة حينما تقرظ انسان مال حينما يكون هذا المقرظ يقرضه هو في الحقيقة محسن اليه لكن المقرض محسن لانه سوف يعطيه مالا في البلد الاخر ويسلم هذا المقرض من خطر الطريق

100
00:40:02.050 --> 00:40:27.000
لكن في صورة البنك ليس في هذا مسألة الخطر. ولهذا تمحض الاحسان منه الاحسان من هذا الوسيط الذي ينقل مالك  اه يطلب منك هذه الاجرة فكونه ينزل منزلة المدين بحكم انك انك تطلبه

101
00:40:27.250 --> 00:40:49.000
هذا الماء سواء اعطيته اياه او كان موجود في الاصل فطلبت مينه ان يحيلك على بنك اخر ها ففي الحقيقة هذا ليس على صورة الحوالة وان كان مدين وان كان مدين

102
00:40:49.350 --> 00:41:14.850
انما غاية الامر انه توكل بنقل المال الذي لك مع ان الغالب ان البنك لا يحيلك على دين الله بل يحيلك على فرعه  ولم يحيرك في الحقيقة على من هو

103
00:41:14.950 --> 00:41:35.900
مدين له يعني يجوز هذا وهذا سواء حالك او لم يحلك لكن كثيرا ما يحيل البنك او يعطيك الورقة وانت تستلم اما بنفسك او بوكيلك هذا المال من البلد الاخر. من فرع البنك

104
00:41:36.950 --> 00:41:57.350
والبنك ما له واحد فليس مدينا لهذا الفرع فهم ما له واحد وهذا هاي الصورة واضحة انها تخرجه من كون البنك يحيل انت محال والبنك محيل والفرع والجهة الاخرى محال عليه

105
00:41:57.450 --> 00:42:21.350
فليست عليها صفة وتكييف الحوالة عند الفقهاء رحمة الله عليهم الاقرب والله اعلم انها وكالة باجر ان انك وكلت البنك ان ينقل هذا المال وانك تعطيه المال الذي يكون اجرة له

106
00:42:22.000 --> 00:42:45.400
هذا اقرب ما يكون في هذه الصورة وعلى اي تكييف حملت فهذا المال الذي يؤخذ لا بأس به لا بأس به كما تقدم لانه اه يعني مقابل هذا النفع وفي الغالب انه يكون شيئا

107
00:42:45.550 --> 00:43:09.050
يسيرا هذي جملة من المسائل في هذا في باب الحوالة وربما هناك مسائل اخرى  ان ظهر شيء يبين مثلا في درس اخر او انتقل الى الباب الذي بعده في الدرس الاتي

108
00:43:09.300 --> 00:43:25.200
بضمان دين الميت المفلس. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد