السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم خميس التاسع عشر من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال الداس في كتاب الحوالة والظمان وسبق الكلام على ما ذكره الامام المجد رحمه الله في هذا الكتاب من كتابه المنتقى في الاحكام ايضا كما تقدم في الشروط التي ذكرها العلماء وان منها ما دل عليه الدليل منها ما هو موضع اجتهاد وان الاظهر في بعضها هو عدم اشتراطه كما تقدم انهم شرطوا رحمة الله عليهم ان يتفق الدينان في القدر والصفة وفي الاجل ويعني سبق الاشارة انه لا يشترط الاتفاق في الصفة على الصحيح كما تقدم ذكره بدليله اما القدر ففيه تفصيل في تفصيل فالمعنى انه لا يجوز يبادله مالا بمال يكونوا اقل منها او اكثر على سبيل المعاوضة فان هذا لا يجوز لانه يخرجها عن وظعها حيث هي استيفاء واذا نزله منزلة المعاوضة كانت بيعا وكان حينئذ من مسائل الربا التي تحرم ولا يجوز لعدم اه التقابض وجود النشأ فيما يتعلق الاجل فيما يتعلق وكذلك القدر وكذلك القدر لكن حين يكونوا على سبيل المسامحة بينهما في الاجل او القدر فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك فلو انه مثلا احاله بمال حال على مؤجل عند هو الدين حل الدين حال وله دين مؤجل له دين وعليه دين مؤجل لم يحل فاذا رضي صاحب الدين المحال لبقاء الدين مؤجلا فلا يظهر ان فيها محظورا ويكون غاية الامر انه وسع له وخفف ايل عليه كما لو كان يطلب انسان وحل اجله فقال انظرني فانظره في الاجل فلا بأس انما المحذور وان يقال اما ان تقضي واما ان تربي وهو طريقة الجاهلية يعني انظرك وانسئك بشرط ان تزيد. اه هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاجماع عما انه اذا انظره فهذا مشروع النبي يقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فنظرة الى ميسرة فلا بأس بذلك كذلك ايضا لو كان مثلا احاله كما تقدم يعني عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال على عشرين الف عشرين الف كما سبق انه يجوز ان يحيله بالقليل على الكثير يقضيه من دينه عشرة فلا بأس من ان يحيل بقليل على كثير. لكن يأخذ منه يأخذ حقه وهو عشرة اتنين وعشرين ويبقى الباقي في ذمة المحال عليه في ذمة المحال عليه لكن لو رظي المحيل مثلا ان يزيده فلا يظهر ان في ذلك شيئا لانه من حسن القضاء وكذلك لو كان بالعكس مثلا احاله بي عشرين على عشرة كان صاحب الدين له عشرون ومن عليه الدين له عشرة على مدين اخر فاحاله في هذه العشرين على العشرة في هذه الحالة يجوز جماهير العلماء يقول لا يجوز مثل هذا. لا يجوز مثل هذا لكن في هذه الحال اختلفوا وقالوا انه اذا اراد ان يحيله كان عليه عشرين وعنده عشرة فعل صاحب الدين ان يبرئه ان يبرئه مما جاد فيقول اه اسقطت عنك عشرة من هذا المال الفاء ويبقى عشرة فيأخذها ممن له الدين ممن له الدين ولو انه مثلا احاله على عشرة وله عشرون مثلا ومن عليه الدين مما تبرع له بذلك هذا لا بأس به هذا لا بأس به والمحظور في هذا ان يجري ما بينهما على سبيل المعاوضة. اما على سبيل والرفق والمسامحة فلا بأس ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فكل منهما تشمح نفسه هذا يشمح بهذا يبادر بادر بالقضاء ولا يؤخر الدين الذي عليه وصاحب الدين لا يلحف على المدين اذا علم انه معسر او انه آآ يشق عليه السداد مثلا فلو الجأه لاضر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في نفس الحديث رحم الله سمحا اذا باع سمحا اذا اشرى سمحا اذا قضى واذا اقتضى الاقتضاه طلب الحق. وكما تقدم الحديث عند ابن ماجه من كان له حق فليطلبه في عفاف واف او غير وافق ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال باب ضمان دين الميت المفلس لانه ذكر رحمه الله الحوا كتاب الحوالة والظمان تقدمت الحوالة في في حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ينبع ذلك ذكر ما يتعلق بالضمان باب ضمان دين الميت المفلس. وهذا منه اشارة رحمه الله الى صحة ضمان دين الميت المفلس كما هو قول الجمهور والمفلس هو الذي موجوداته اقل من دينه يعني من عليه دين ولا يفي دينه ولا يفي ماله بسداد دينه. والمفلس له سلاح ياه خاص وله اصطلاح عامل خاص ما يتعلق في هذا الباب هو الفلاش من المال ولا يستطيع السداد ولا ان فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الافلاس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته ولم يقضى على ما عليه اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الان فلس الحقيقي وجاهد في عدة اخبار هذا المعنى باب ضمان دين الميت المفلس. وانه يصح ضمانه وان ذمته ليست يعني بمعنى انها خربت ونحو ذلك بل يكون يصح ضمانه كما دلت عليه الاخبار ظاهرا وصريحا كما هو قول الجمهور خلافا للاحناف فهذا التبويب اشارة الى رد هذا القول قال رحمه الله عن عن سلمة بن الاكوع وهو سلمة بن عامر بن الاكوع رضي الله عنه صحابي من شجعان الصحابة وكان عداء لا يكاد يسبق رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في في تلك الغزوة في حديث طويل ملكت فاسجح ملكت فاسجح توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا وقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله علي دينه فصلى عليه صلى عليه رواه احمد والبخاري والنسائي نعم وهذا الحديث عندهم من طريق يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه والبخاري رواه ابن ابراهيم ابن بشير المخزومي عن يزيد ابن ابي عبيد وهو وهو تابعي جليل من يعني الطبقة الرابعة رضي الله عنه عن سلام الاكوع وهذا الاسناد هذا الاسناد ثلاثي عند البخاري والبخاري رحمه الله روى بهذا الاسناد ثلاثيات عدة ثلاثيات بالانسان والبخاري عنده في صحيحه اثنان وعشرون تلاهي ثلاثة اثنان وعشرون ثلاثي ومدارها على ثلاثة من الصحابة على سلام الاكوع وانا اشم مالك عبد الله بن بسو واكثر الثلاثيات رواها عن من طريق سلمة ابن الاكوع بهذا الاسناد عن سلمة رضي الله عنه سبعة عشر سندا ثلاثيا طبعا انس اربعة هذه احدى وعشرون. وعن عبد الله بن يوسف واحد في الشيب وفي صبغ اللحية في شيء انه رآه فيه اثر صفر ونحو ذلك فهذي اثنان وعشرون حديث ثلاثي لكن هي هذي بالمكرر وهي دون المكرر سبعة عشر او ستة عشر سنة يعني بدون المكرر لكن هذه عدتها والبخاري رحمه الله هذه ثلاثياته آآ ليس لاهل الكتب الستة ثلاثيات تصح الا ثلاثيات البخاري اما ما سواها عند الترمذي رحمه الله ثلاثي واحد ثلاثي واحد من طريق عمر بن شاكر عن وهذه اسناد ضعيف جدا في القبض على دينه وعند ابن ماجة خمس ثلاثية عن طريق الجبارة اه كثير جبن مغلس عن كثير ابن سليم خمسة اسانيد خمسة احاديث كلها ضعيفة لا تصح وجواره متروك وعند الدار خمسة عشر ثلاثيا ارفع رحمه الله لكن اصحاب الكتب الستة لا تصح الا من رواية الا عند البخاري وليس عند مسلم ولا ابي داوود مسلم وابي داوود والنسائي ليس لهم ثلاثيات ليس عند مسلم وابي داوود والنسائي انما هي عند البخاري وتقدم الترمذي والماجع والامام احمد رحمه الله له نحو من ثلاث مئة وتزيد على الثلاثين في شيء يسير مع ان هناك بعضهم قال لو جمعت لو جمعت في وشرح السفاريني رحمه الله بفضل الله وعونه شرع هذه الثلاثيات منذ سنوات الامام احمد رحمه الله ثلاثيات كثيرة لانه ارفع طبقا في طبقة شيوخ البخاري هذا الحديث من الثلاثيات واول ثلاثي عند البخاري من حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الطريق المكي بن إبراهيم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه هذا الحديث في ظمان في باب ظمان دين الميت المفلس. قال عن سلمة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يجتهدون الا يشغلوه ولا يحرجوه او يضايقوه رضي الله عنهم. وكان كل ما تيسرت وسنحت له الفرصة اجتمعوا مع عليه الصلاة والسلام في المسجد او في احد بيوت الصحابة فكان يجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام وهذا وقع في احاديث عدة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يأتي في العبارات انه يضيفون انفسهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. كن مع النبي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن الادب معه عليه الصلاة والسلام. وانهم تابعون له في مجالسهم وفي النظر في هديه والاخذ عنه عليه الصلاة والسلام فاوتي بجنازة واوتي بجنازة فيه ان الجنائز كان كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على المجيء بها الى مسجده او المصلى عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليها صل عليها قال هل ترك شيئا وفي دلالة وهذا واظح على وجوب الصلاة على الجنازة على وجوب الصلاة على الجنازة وهذا محل اجماع من اهل العلم لكنه وجوب كفائي قال هل ترك شيئا قالوا لا. يعني هل ترك شيئا من المال قالوا لا في دلالة على ان بقاء المال او كون الانسان يكون عنده مال انه لا شيء فيه لا شيء فيه كان الصحابة رضي الله عنهم منهم التجار الذين يبيعون ويشترون وفي هذا بيان لضعف ما ذهب اليه ابو ذر رضي الله عنه في قصة معروفة واحدها اه حكايات معروفة عنه رضي الله عنه لكن خالفه عامة الصحابة في هذا قالوا لا. فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قالوا ثلاثة دنانير فقال صلوا على صاحبكم لانه ترك لان عليه دين ولم يترك مالا فكانت فكان الدين معلقا وقد مات ولم يف فصلوا على صاحبكم وكان هذا يعني كما يأتي الاشارة اليه ان شاء الله انه كان في اول الامر ثم بعد ذلك استقر الامر منه عليه الصلاة والسلام انه صار يصلي على كل من اوتي به اليه ويقول من ترك كلا او دينا فعلي والي ومن ترك مالا فلورثته وفي عصبة من كانوا من ترك كلا فعلي واليك. فيكم حديث ابو هريرة بمعنى هذا في الصحيحين عنه رضي الله عنه وقال ابوقد صلي عليه يا رسول الله وهذا الحديث جاء في البخاري وذكر ثلاث جنائز ذكر انه جيء بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترى هل ترك هل عليه دين؟ قالوا لا. فصلى عليه صلى عليه. ثم جيء بجنازة فقال هل عليه دين قالوا نعم يا رسول الله. قال هل ترك شيئا؟ قالوا نعم يا رسول الله فصلى عليه لانه لانه عنده ما يقضي به دينا ثم وهذه الحالة هي الثالثة انه كما قالوا له عليه الصلاة والسلام قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال فقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم قولهم لما قال ترك شيئا قالوا لا فيهما مر على الصحابة رضي الله عنهم من الشدة حتى ان الواحد منهم اذا مات لا يترك شيئا وليس عنده مال ولا شك انه مرت شدة قال الصحابة رضي الله عنهم ثم بعد ذلك وسع الله عليهم جاءت الأموال بعد الفتوح وخصوصا بعد فتح خيبر كما قالت العلععة قالت عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر الا بعد خيبر كما في البخاري وغيره فقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. ثلاثة دنانير. وهذا في روايات في خلاف فيها جاء في بعضها انه دينارين ولعل يأتي الاشارة الى شي من هذي الروايات في رواية تأتي ان شاء الله. لكن المحقق عندي جنب من هالعلم انهما ديناران وشيء فليست ثلاثة وليست دينارين من قال ثلاث جبل كسر ومن قال دينارين اه الغى الكاشر وقيل كانت كان ثلاثة كان عليه ثلاثة دنانير وانه وفى واحدا فبقي ديناران لكن هذا فيه نظر فيه نظر وفي رواية عند ابن ماجة واحمد انه ان عليه ثمانية عشر درهما هذي اقل من الدينارين. اقل من لان الدينار عشرات دراهم واسنادها صحيح اسناد هذه الرواية كما سيأتي الاشارة اليها في رواية ابي قتادة الاتي ان شاء الله وقال ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه رواه احمد والبخاري والنشاي وهذا الحديث ظاهر في الحجة لما بوب عليه المصنف رحمه الله من انه يصح ضمان دين الميت ولو كان مفلسا وان هذا الظمان يجري مجرى ضمان دين الحي. كما انه يضمن دين الحي فالحكم يجري على ضمان دين الميت من اه التزم بهذا فكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد وابو داوود من رويتي ابي امامة الزعيم غارم. الزعيم غارم وهو الظمين الصبير والحميل والكفيل الغارم فهو غارم وهذا من طريق إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم عن ابي امامة. ورواية اسماعيل عياش عن الشاميين جيدة وشرح به المسلم لا بأس به خصوصا برواية اهل الشام برواية اسماعيل عياش كما نص العلماء انها مستقيمة ورواية وهذا لا بأس ثم الاحاديث الاخرى تشهد له والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في هذا ولم يقيد ولو كان ولو كان آآ ان ضمان دين الميت لا يصح لبين لذلك لبين ذاك سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ايضا بزيادة عند قول الامام المجد رحمه الله في قول ابي قتادة انا اتكفل انا اتكفل به يا رسول الله سيأتي وان هذا صريح في الانشاء الاهل الكوفة قالوا لا يصح وقالوا ان ذمة الميت خربت واذا خربت فكيف يصح ضمانها؟ ولا يصح الضمان عندهم الا اذا خلف وفاء حتى تلاقي حتى يلاقي الظمأ مالا حتى يلاقي مالا يعني معنى انه يكون الظمان يكون ما خلفه بقدر دينه لكن قولهم ضعيف ولهذا لما ورد الخبر عليهم قالوا هذا ليس انشاء هذا خبر وان ابا قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله صلي علي وعلي دين قالوا هذا اخبار عن ان ابا اخبار من ابي قتادة والحارث ابن ربعي رضي الله عنه وقد توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة على الصحيح نختلف لكن هذا هو الاظهر كما رجح ابن القيم في تهذيب السنن وانهم قالوا ان قول ابي قتادة علي دينه ليس انشاء وانه يقول انا اظن انما هو اخبار عن ضمانه في حال حياته. لما كانت له ذمة قائمة صحيحة هذا في الحقيقة نوع تحريف للحديث الحديث سياقه يدل عليه ولهذا ابطل ابن القيم رحمه الله على الموقعين هذا بوجوه كثير وهو صريح وواضح في الحديث لان قوله في هذا الخبر وعلي دينه هذا الواو هنا كما يقول القيم واو استئنافية واو استئنافية والجملة من مبتدأ وخبر خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وهي دينه. لان الواو هنا ليس قبلها ما يصح العطف عليه ليس قبلها ما يصح العطف عليه فقوله علي دينه هو انشاء لالتزامه بسداد دين دين هذا اه الذي مات ولم يقضي ما عليه وعليه ثلاثة دنانير وهذا صريح في ذلك. ولهذا لما قال هل عليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم صلوا على وهذا لا شك ان في تشديد في امر الدين. وهذا كما تقدم كان في اول الامر تشديد في امر الدين وتعظيم لامر الدين وفي تعظيم حقوق الناس. وانه يجب اداؤها ولا يجوز التفريط فيها وان من اخذ اموال الناس عليه ان يحافظ عليها وجاء التشديد في الدين وفي الشهيد ولقد يغفر للشهيد كل شيء الا الدين وهذا يعني في معناه بحث لاهل العلم لكن كل هذا مما يشد مما يبين تشديد الشرع في امر الدين وان على الانسان الا يلجأ اليه الا عندما لا يتيسر له الا بطريق الدين والدين لا بأس به. النبي استدان عليه الصلاة والسلام ولكنه وثق عليه الصلاة والسلام ومن استدان فعليه ان يجتهد في توثيق الدين وضبط الدين وكتابة الدين ونحو ذلك حتى لا تضيع لكن مع ذلك من اخذها من استدان لحاجة لنفقة او نفقة عياله او لامر اخر من امر عرض له اراد ان يقضي شيئا عليه والجيء اليه فلا بأس بذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا لا بأس به باجماع انما هذا التشديد لاجل المحافظة على حقوق الناس وان الانسان لا يحقر شيئا مما يستدينه صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله. وعليه دين. في مبادرة ابي قتادة. والصحابة كلهم كذلك لا اه من كان منهم قادرا بادر الى ذلك فهذه لا شك منقبة ظاهرة لابي قتادة في هذا وهذا هو المشروع للمسلم ان يفك كربة اخيه لانها فك هذه الكربة اولا عن شدة ضرورته وحاجته ومن اشد باشد الحاجة الى مثل هذا. فاذا كان يشرع ان يفك كربة اخيه في هالحياة. واذا طلب مثلا منه ان يضمن عنه دينه مثلا اه لاجل ان آآ لاجلي يطمئن صاحب الدين حال حياة فالميت حاجته اشد وكذلك فيه تطييب لنفوس اهله اه في حينما يعلمون ان المال الذي عليه قد قظي وان كان لا يلزم الورثة الشيء اه اذا اذا مات وعلى يديه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا لم يقل هل له ورثة ثم اذا قالوا نعم قال هل عندهم شيء او سأل ورثته مثلا هل عندكم شيء؟ وهذا محل اتفاق من اهل العلم ان من مات وعليه دين ولم يخلف مالا لا يلزم وارثه ان يقضي عنه. لكن يحسن منه ان يخلص ذمة مورثه هذا من البر والاحسان. اذا كان قادرا يبادر الى ذلك فانه احوج ما يكون فيبادر الى ذلك لكن ليظهر والله اعلم انه في مثل هذه القصة وحال الصحابة رضي الله عنهم انهم يعني آآ قد لا يتيسر لهم شيء وكذلك ورثتهم. قال صلي عليه يا رسول الله صلي عليه يا رسول الله. يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم وشفاعة عظيمة ليست كغيرها من الشفاعات في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه يا رسول الله. وعلي دينه في دلالة على انه من التزم بمثل هذا لا يلزم ان يقضيه في الحال بل يوسع له وان هذا لا يضر الميت وان الميت كما تقدم اذا اخذ المال ولم يرد اتلاف اموال الناس لا يضر سبق الاشارة الى هذه المسألة هو الجواب عن حديث نفس المؤمن بعلاقة معلقة بدينه على فضل صحته قال رحمه الله وروى الخامسة الا ابا داود هذه القصة من حديث ابي قتادة. وصححه الترمذي وقال فيه النسائي وابن ماجه فقال ابو قتادة انا اتكفل انا اتكفل به وهذا صريح في الانشاء. لا يحتمل الاخبار بما مضى. لا يحتمل الاخبار بما مضى. هذا صريح في الانشاء هذا حديث رواه الخمسة من طريق شعبة بالحجاج عن عثمان ابن عبد الله ابني موهب اه قال سمعت عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه شعبة عن عثمان عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتادة عن ابو هذا اسناد صحيح الاسناد والاسناد الى شعبة صحيح عندهم. فهذا الحديث عند الخمسة الا ابا داود اسناد صحيح فقد صح من حي ابي قتادة وسيأتي ان شاء الله من حديث جابر وجاء من احاديث اخر لكن هذا في الباب وهذا في المصنف رحمه الله قال وقال فيه النسائي وابن ماجة فقال ابو قتادة انا اتكفل به انا اتكفل به وسياق الحديث قريب من سياق رضي الله عنه لكن في هذه الرواية ان ابا قتادة النفس هو الذي روى الحديث وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا اتكفل به. المصنف رحمه الله اورد الرواية الثانية من عند من رواية ابي قتادة بعد رواية سلمة رضي الله عنه على الطريقة فيما يظهر متقدما لان هذا اللفظ عند البخاري واحمد والنسائي ظاهر في ان ابا قتادة تحمل الدين عليه بعد وفاته وضمن الدين وتكفل به بعد وفاته. فهو ظاهر في انه ينشئ عن ينشأ التزامه لا انه يخبر ولو انه ولو ان هذا القول قيل لما كان هناك حاجة الى حكايته لضعفه. لكنه قيل هذا القول وقال به بعض العلماء هذا لا شك انه يستغرب اه كيف يقال في مثل هذا ان قول ابي قتادة ان علي دين انه اخبار وانه ضمن في حال حياته حديث صريح وواضح هذا تغيير لمعناه. تغيير لمناه. ولهذا المصنف رحمه الله اورد هذه الرواية التي هي نص في المعنى بقول انا اتكفل به. هذا انشاء واضح. ما قال تكفلت به. انا اتكفل به لان هذا فعل مضارع للحال والاستقبال اتكفل به وهو كما تقدم في الرواية المتقدمة ظاهر لكن هذا نص. ولهذا قال وهذا صريح في الانشاء. لا يحتمل اخبار بما مضى كأنه يشير الى ان رواية البخاري تحتمل يعني ربما تحتمل ربما تحتمل ومع ذلك من ادب العلماء بعضهم مع بعض انه لم يبالغ في الشناعة على مثل هذا القول بل استدل بهذه الرواية التي هي صريح ولم يقل متى تلك الرواية ايضا صريحة مثلا في رد هذا القول وان كانت رواية البخاري ظاهرة لكن انها قد يدعى احتمالها يقال اولا هي ظاهرة في الدلالة على الانشاء. ظاهرة واذا كانت ظاهرة في هذه الحالة لا مكان للاخبار وان قيل انها تحتمل لو قيل ان رواية البخاري يحتمل الانشاء وتحتمل الاخبار فلو كان الامر كذلك وكان ظمان دين الميت ضمان دين الميت لا يجوز وانه باطل وانه باطل. اذا كان لم يخلف شيئا كما في هذه الرواية فكان يجب البيان. فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر ملتبسا لا يبين انه لا يجوز ذلك ولا يجوز ظمان دين الميت لانه لم يخلف شيئا فكيف يكون ذلك هذا لا شك ظاهر وعند التأمل يكون ظهوره بينا في ان هذا التأويل ليس بصحيح وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله انه لو يعني كان ذلك كان هذا هو المراد لقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل ضمنت ذلك في حياته يا ابا قتادة لانه لا يصح ان تضمنه بعد وفاته ولهذا فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا دل على انه دل على صحة ضمان دين الميت. صحن ضمان دين الميت لقولهم انه هم لا يكونوا يحتمل يقولون هو للاخبار هو للاخبار وايضا كما يقول القيم رحمه الله ان القياس يقتضي صحة الظمان القياس الصحيح والمعنى الصحيح يقتضي صحة الظمان وان لم يخلف وفاء ان لم يخلف وفاء فان من صح ضمان دينه اذا خلف وفاء يعني هم يقولون يضمن اذا خلف وفاء فمن صح ضمان دينه اذا خلفه صح ضمان دينه وان لم يكن له مال كالحي. هذا هذا مقتضى القياس القياس يقتضي صحة ظمان دين الميت ولم يخلوا له ولم يخلفه بل في حق الميت اولى وذلك ان الحي يصح ضمان دينهم لا ينازعون فيه. وان لم يخلف وفاء الميت كذلك مقياس صحيح بل اذا قيل يصح ضمان دين الحي وصحة ظمان دين الميت اولى لان حاجة الميت الى ضمان دينه اشد من حاجة الحي الى ضمان دينه فلهذا اشار ابن القيم رحمه الله ان القياس الصحيح يدل عليه اما قوله انه خربت ذمته فهي كما يقول القيم رحمه الله فهي وان خربت من جهة انه تعذر مطالبته يعني لا تعذر مطالبته لكنها لم تخرج يعني لم تخرب يعني ذمته من جهة بقاء الحق فيها. بقاء الحق فيها باق. باق في ذمته ولهذا يصح الظمان. ولو انها خربت ذمته لبطل الظمان بموته. يعني لماذا تقولون خيبت ذمته بمعنى اذا كان لم يخلفه لكن اذا خلف وفاء صح الظمان ثم الظامن يرجع على الورثة. الا اذا كان تبرع به. تبرع به فاذا كانت خربت ذمة الميت ففي هذه الحالة يبطل الظمان لمن ضم ضمن دين ميت وان خلف وفاء لان بطلان الاصل يبطل الفرع والفرع تابع للاصل فاذا بطل الاصل بطل الفرع وانتم تقولون لا يصح ضمان دين الميت اذا خلف وفاء والفرع تابع له هذا التفريق لا دليل عليه عندكم فلو خرب ذمته في هذه الحال لا فرق بين او لم يخلف لان الفرع تابع للعصر. المقصود ان القياس النص والقياس والمعنى كله يدل على صحة ظمان دين الميت ولهذا لا يستدل مستدل كما يقول آآ كثير من اهل العلم في شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يستدل مستدل بقول ويكون فيه مخالفة مثلا للدليل ويشتدل بدليل هو يستدل بدليل. الا كان في ذلك الدليل ما يبطل قوله. وهذا واضح يعني هالدليل استدلوا به بصرف النظر عن بقية الادلة الاخرى هذا الدليل اللي استدلوا به هو دليل على ابطال قولهم دليل على ابطال قوله. وهذا في باب مساء الفقه وهو في مسائل التوحيد والعقيدة اظهر ولهذا المصنف رحمه الله عق بهذه الرواية كما تقدم وهذا يدل على اطلاع واسع وحفظ عظيم من هذا الامام. في انتقاء الروايات والاطلاع على الخلاف بكلمات مختصرة سهلة اه تبين وتشير الى اصل وان قال هذا وهذا صريح في الانشاء لا لا يحتمل اخبار يعني بما مضى كما يقوله الاحناف فهذه المسائل كما يتقدم من اه ما يظهر من هذا الحديث وفي قول بعض ضمان دين الميت. الضمان نسيت ان انبه الى ان الضمان مأخوذ من الظم او التظمن الظمان مأخوذ من الظم او التظمن وهذا وجه الاشتقاق فاختلف فيه هل هو من الظم او من التظمن من التضامن قيل انه من الظن وهو انضمام ذمة الى ذمة. ظم ذمة ذمة. وهو ظم ذمة الظامن. الى ذمة المظمون عنه ولهذا قال الجمهور ان صاحب الدين مخير في مطالبة الظامن او المظمون لانهما ذمتان ظمتا الى بعظ فلا آآ قصاصا لاحدهما وصاحب الدين مخير يطالب هذا ويطالب هذا بناء على هذا المعنى وبناء على انه يطلب صاحب الدين وهذا الظامن فرع له اذا يعامل الفرع معاملة الاصل في مطالبته. وقيل انه من الظمن او التضمين وان ذمة يعني الضامن في ذمة المظمون عنه. في ذمة المظمون عنه وانه محل واحد محل واحد وليس من الظم لكنها داخلة في ذمة في ظمن ذمة المظمون عنه. وعلى هذا آآ تولد خلافه في المسألة المتقدم. الجمهور قالوا ان الظامن ان صاحب الحق له ان يطالب الضامن او المظمون عنه بان كلا منهما عليه حق. عليه حق وقال ما لك رحمه الله في احد القولين يقول مالك رحمه الله آآ انه لا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة المظمون عنه ورجح ابن القيم رحمه الله هذا القول يعني لم يصرح لكن اشار الى قوة هذا القول وثم اشار الى هذا المعنى وان وان اشتقاق الظمان من التظمن اولى من جهة المعنى ومن جهة الاشتقاق اشتقاق هؤلاء من قول من الظم لا شك ان ان التظمن اقرب الضمان اقرب الى اشتقاقه من الضمن والتظمن او التظمين من الظم الظم لا شك فرق بين الظم والتظمن. التظمن او الظمن دخولهم في الشيء فهو داخل فيه وتابع له كأنه فرع الخلاف الظم فكأنهما شيئان وكانهما ذمتان وكانهما محلان كل محل هو مورد لاخذ الحق لانه لا فضل لاحد اخر فله ان يأخذ الحق من هذه الذمة او من هذه من الذمة لان ذمتان ضمتا الى بعض والاظهر والله اعلم انه من التظمن وهو الدخول لدخول ذمة الظامن في ظمن ذمة المظمون عنه وعلى هذا وعلى هذا فان الصحيح او الاقرب الاقرب انه لا يطالب صاحب الحق الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون. الا اذا تعذر تعذر مطالبة المظمون. وهذا اظهر لان الظامن في الحقيقة فرع عن اصل ناصر وتابع له. ولهذا اذا برأ المضمون عنه بريء الظامن انه تابع له فهو تابع له واذا بطل الاصل بطل الفرع ولا يمكن ان يصارع الى الفرع مع وجود الاصل لا يمكن يصارع الى الفرع مع وجود الاصل بل لا يصح في بعض الصور هذا تجري عليه قواعد الشريعة في المبدلات. مثلا التيمم مع الوضوء فالتيمم فرع والوضوء اصل ولا يلجأ الى التيمم الا مع الا عند عدم الماء. حقيقة او حكما فلم تجدوا ماء فتيمموا كذلك يقال اه لصاحب الدين لا لا تطالب الظامن الا حين يتعسر او يتعذر مطالبة هذا هو الاصل والاظهر والله اعلم ان هذا عند الاطلاق لكن لو شرط الظامن حال العقد وهذي مسألة ما ادري عن عن الخلاف فيها وهل ورد هذا التفصيل لكن اللي يظهر والله اعلم ان الظامن قد ان صاحب الحق قد يحتاط لنفسه ويعرف مثلا ان ان المسألة فيها خلاف او نحو ذلك ولا يدري مثلا آآ يعني بما يقضى مثلا له عند الحاكم القاضي فقد يقول مثلا بشرط ان لي مطالبة من شئت منكما فاذا التزم ذلك فالمسلمون على شروطهم لكن عند الاطلاق فالاظهر كما تقدم انه لا يطالب الظأن الضامن مع يشكو مطالبة الموضوع لكن لو ان المضمون عنه لم يتيسر مطالبته لفلس مثلا او سفر او غيبة او ربما تغيب هو وابتعد مثلا في هذه الحالة هذه فائدة الظمان ثم الظمأ في الحقيقة ما يدل على ان صاحب الحق ما يطالب الضامن مع وجود المضمون عنه او تيسم ظهره ان الظمان في الحقيقة وثيقة كالرهن وثيقة الضمان وثيقة. وهذه والوثائق تقدم الظمان والكفالة والوكالة والشهود والكتابة كلها وثائق الظمان وثيقة مثل الرهن والرهن لا يلجأ اليه ولا يؤخذ الحق منه الا اذا لم يتيسر الاخذ اذا لم يتيسر اخذ من الراهن فاذا لم يتيسر الاصل وهو الاخذ من الراهن من آآ الراهن الذي عليه الدين في هذه الحالة يلجأ الى الاخذ من الرهن ثم ان الظمان في الحقيقة هو يعني استثناء وحالة عند الحاجة او ضرورة وهو موضوع عند اللجوء اليه ولا في الاصل الا يلجأ اليه الا عند تعذر سداد المظمون عنهم فيكون في الحقيقة هذا يا الضمان لاجل حفظ الحق وهذا قصده وقصد توثق وحفظ الحق من الهلاك رصد صاحب الحق بمن يضمن عمن عليه الدين ان يحفظ حقه من الهلاك لانه يريد ان ليكون له محل يرجع اليه محل يرجع ويطمئن الى ان حقه محفوظ فيرجع الى هذا المحل عند تعذر الاستيفاء من الاصل عند تعدل الاستيفاء من الاصل وهذا اظهر كما تقدم وهذا احد القولين عن مالك رحمه الله العلماء يقولون لا يصح الظمان الا من جائز التصرف. الا من جائز التصرف يعني ايضا كذلك هذه مسائل تتعلق الظمان انه لا ليس ليس الظمان لكل من اراد لا فلا يصح مثلا من مجنون ولا من صبي بل لابد ان يكون مكلفا رشيدا العاقل البالغ الرشيد العاقل بالغ الرشيد فلابد ان يكون من يلتزم الضمان جائز التصرف وهو العاقل البارع الرشيد لكن استثنوا من جائزة تصرف استثنوا منه آآ من حجر عليه المفلس والمحجور عليه استثنوهما يعني ثم بعضهم لم يستثنه مثلا في يوم الضمان لكن استثناء في باب التفليس والحجر قالوا يجوز للمحجور عليه العاقل البالغ لا بأس ان يضمن لكن لا يتبع بالضمان الا بعد فك الحجر عنه. يتبع به بعد ذلك. اما في حال الحجر عليه فلا يطالب لصحة ذمته يعني ذمته متهيأة مثلا وهي اهل هذا الظمان لكن لا يطالب به في حال الحجر عليه لانه ممنوع من التصرف في ماله ومن المسائل ان المظمون عنه اذا برئت ذمته مثلا بوفاء اوفى المظمون عنه المال مثلا او ان صاحب الدين ابرأه مثلا بل ينظمة المضمون برئت ظمة الظامن وهذا يؤيد ما تقدم ان الظامن تابع النظام تابع للمضي عنه فاذا برئت ذمة المظون عنه اوفى الدين او آآ ابرأه صاحب الدين في هذه الحالة برئت ذمة الضامن وهناك فروق بين الظمان والكفالة الكفالة التي هي كفالة حضورية او اه كفالة باحضار من عليه الحق فهي ليست كفالة غرم الا حينما تقيد حينما تقيد وهذي لعل يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. ومن المسائل ايضا المتعلقة بهذا ان الجمهور يقولون يجوز للظامن ان يظمن الدين ان يضمن الدين وقالوا لا يعتبر لا يعتبر معرفة الدين قدر الدين الذي يضمنه ولا معرفة المظمون عنه ولا المضمون قالوا لان هذه العقود ارفاق واحسان فتشوم فيها واطلاق الادلة فيها يدل على انه لا يشترط معرفة دين الظمان. فلو وقالوا ان الظمان هو ظمان ما يجب على غيره ما وجب وما يجب. هذا الظمان. يعني يصح للظامن ان يكون يصلي ان يضمن دينا واجبا يعني لو انه طلب انسان بدينه وهدد مثلا بمنعه من التصرف او من سفره او سجنه مثلا فقال انسان انا اضمن دينه. دين في ذمته او انسان اراد ان يبيع ويشتري دخلوا السوق او دخل معه ناس وهؤلاء لا يعرفونه لا يعرفونه ويخشون انه انهم يعني يدخلون معه في معاملة فيكون عليهم فيها خسارة و يذهب باموال لا يعرفونه فيأتي انسان مثلا اه يعني يثقون به او اه حين يظمن ويقيدون ظمانه فيقول بايعوه واشتروا منه فانا اضمن لكم ما ثبت لكم عليه شيء لم يجب انما يجب عند الجمهور يصح يعني اما بواجب هذا واضح وضمان ما واجبه وما لم يجب وما لم يجب معا ما لم يجب مجهول لا يعلم وقالوا ايضا يصح ضمان الدين الواجب على المدين ولو لم يعرف الظامن قدره. هذا هو قول الجمهور رحمة الله عليهم مخالف في ذلك الشافعي رحمه الله والليث والثوري وابن المنذر فقالوا لا يصح ضمان لا يصح ضمان الدين المجهول لا يصح هذا فيه مخاطرة وغرر. اما ما ذكر من كونه مثلا يعني انه فيه نفاق الظمان عام فالادلة جاءت في حديث ابي قتادة وحديث سلمة يعني ذكر قدر الدين ثم هذه الادلة تحمل الادلة الاخرى التي يبين فيها القدر يبين فيها القدر ولانه في الحقيقة قد يفضي الى النزاع والخصام ربما انه يقول قد ضمنت دين فلان مثلا وهو لا يدري كم دينه كم دينه مثلا ثم بعد ذلك يفاجأ بمال عظيم عند ذلك يتضرر ويحظر ويقول اما ان فيكون فيأتي على ماله كله اذا يترتب عليه ظرر الاظهر والله اعلم هو ما اه قاله الشافعي والليث والثوري وابن المنذر انه لا يصلح ضمان الدين المجهول. لا يصلح ضمان الدين المجهول قد يقال والله اعلم انه اذا علم مثلا من حيث الجملة علم مثلا هذا الدين مثلا ان ان هؤلاء الذين يتبايعون في الغالب بياعاتهم تكون اه في اموال وفي سلع محدودة اوه ليست يعني واسعة يستطيع تقديرها في شيء آآ لا يكون فيه ضرر يعني يمكن تقديرها قد يقال انه لا بأس به. لكن اذا كانت تجهل من كل وجه فالاظهر والله اعلم هو القول الثاني وانه لا يصح. وذلك ان هذا الدين في الحقيقة او هذا الظمان التزام التزام حين يضمن يلتزم فكيف يلتزم شيئا لا يعرفه؟ شيئا لا يعرفه. وان كان احسان عليه ان يحتاط يحتى ان يحتى في مثل هذا اما مثلا بان يقول مثلا يعني يكتب مثلا آآ شيء مما يقيد هذا الدين مثلا يقيد هذا الدين. او يذكر قدرا من المال مثلا يقول انا استطيع ان اضمن كذا وكذا مما وهذا هو الاحسن والاكمل حتى لا يترتب المقصود من ضمان كف النزاع. كف الخلاف لكن حين لا يكون على هذا الوجه يزيد الخلاف والنزاع آآ بين الضامن والمظمون عنه وصاحب الحب ثم ذكر رحمه الله حديث جابر ولعله يأتي الكلام عليه ان شاء الله. في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد