﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم خميس سادس والعشرين من شاني جمادى الاولى لعام ستين واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.400 --> 00:01:02.650
درس اليوم من كتاب التفليس من كتاب الملتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه وقد مضى  الدرس الذي قبل هذا اشارة الى هذا العنوان والكلام شيء من الكلام على ما بوب عليه رحمه الله

3
00:01:03.200 --> 00:01:31.100
من الباب الاول من هذا الكتاب تقدم اشارة الى ان التفليس هو الحكم بالفلس على من عليه دين ولم يكن عنده ما يفي بدينه بان يكون ماله الذي يملكه اقل

4
00:01:31.400 --> 00:01:55.000
الدين الذي عليه وسبق الاشارة الى ما يتعلق بمسألة الحجر وان المصنف رحمه الله سيبوب على هذا ايضا بباب خاص وهو باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه ويأتي الكلام عليه ان شاء الله

5
00:01:55.550 --> 00:02:20.600
لكن هو رحمه الله ذكر في مطلع هذا الكتاب ملازمة المليء واطلاق المعسر تقدم ان التفليس اما لانه لا يملك الا الفلوس وهو اقل المال ورديء المال ولهذا سميت التبليس

6
00:02:21.000 --> 00:02:40.050
او انه لا يسمح له بان يتعامل او ينفق الا الشيء القليل من الفلوس ونحوها لان ما له صار محاطا به وكان ينبغي ان يحفظ مال الغرماء فلا يضيع حقهم

7
00:02:40.300 --> 00:02:58.450
سبق الاشارة الى التشديد في امر الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرا وان هذا مراتب وان كان في بعض الاحوال يكون الدين لا بأس به بل قد

8
00:02:58.750 --> 00:03:21.050
يحتاج اليه بل ربما حين ماء يكونوا في امر واجب يندب له هذا اذا علم او غلب على ظنه انه يستطيع السداد اجتهاده في ذلك واستعانته بالله سبحانه وتعالى واخذ المال

9
00:03:21.650 --> 00:03:38.050
بنية الاداء والقضاء فانه معان من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه وفي حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما عند احمد ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه

10
00:03:38.400 --> 00:04:01.950
وهذا في الدائن الذي اخذ الدين لاجلي وجب عليه او لحاجة من الحاجات لابد منها وفي حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر عند الامام احمد انه ان ان الله سبحانه وتعالى يسأل ذاك الذي ادانا دينا

11
00:04:02.500 --> 00:04:25.100
اعتذر وقال يا ربي اني لم اكل ولم اشرب واما اما حرق او سرق وذكر انه لم يكن على سبيل التوسع في دينه في ماله انما اراد بذلك قضاء الحقوق

12
00:04:26.000 --> 00:04:43.850
فيأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ويوضع في كفة حسناته. ويقول الله انا احق من قضى دينك او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  ولا شك ان الواجب الجمع بين الاحاديث في هذا

13
00:04:43.950 --> 00:05:04.700
الباب مع انه ورد احاديث فيها ضعف في تشديد في امره وفي احاديث صحيحة. احاديث صحيحة معروفة ووجوهها محمولة معروف عند العلماء الا فقد روى الامام احمد من رواية دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري

14
00:05:05.100 --> 00:05:21.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بالله من الكفر والدين نيلة او يعتدلان يا رسول الله؟ قال نعم هذا لا شك ان حديث فيه تشديد عظيم اذ قال

15
00:05:21.350 --> 00:05:43.600
اعوذ بالله من الكفر والدين فعاد له به والعلماء صح هذا الخبر حملوه على انه قد يؤول به الى مثل هذا حينما يفرط باخذه للدين وعدم مبالاته لا شك ان هذا

16
00:05:44.050 --> 00:06:10.300
في تضييع حقوق الناس وسبب لدعوات الناس عليه. لانه ظالم ومعتدي والمظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب الحديث حتى لو لم يصح امر الدين والتشديد فيه وتعلقه بحقوق العباد امر ظاهر والا في الحديث عن ابي الايثم ودراج عن ابي الهيثم ضعيف مع ان دراج

17
00:06:10.350 --> 00:06:40.050
شمعان ظاهر ترجمتي في التعذيب وغيره وانه ضعيف وضعفه الجمهور ائمة الحفاظ ولم يوثقه اه الا واحد او اثنان لعله اجمعين رحمه الله لكن جمهور الحفاظ اكثرهم بل جلهم على تظعيفه رحمه الله. ثم اذا كانت روايته عن ابي الهيثم

18
00:06:40.800 --> 00:07:02.050
يشتد ضعفه رحمه الله وابو داوود قال ان روايته عن غير ابي الهيثم مستقيمة لكن جمهور اهل العلم على التضعيف مطلقا دون هذا التفصيل لا واما في رواية عنه اشد عن غيره فيه فيها ضعف

19
00:07:02.550 --> 00:07:37.150
يقول رحمه الله كتاب التفليش كتاب التفليس بمعنى الحكم عليه بالفلس  لهذا فان للدائن على المدين حق حتى يقضي دينه وهذا اذا كان المدين اذا كان المدين قادرا والا فالواجب كما قال سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة فنظرة الى ميسرة

20
00:07:38.100 --> 00:08:03.600
وهو ظاهر الحديث ايضا المتقدم مطل الغني ظلم الغني ظلم  وهو في معنى الحديث الذي سيأتي ان شاء الله. قال باب ملازمة المليء واطلاق المعسر وانهما  مليء ومعسر القادر على السداد

21
00:08:05.250 --> 00:08:28.400
هذا ظالم  لصاحب الحق من يلازمه وان يرفع امره وان يشتكيه وان نطالب بحقه اما المعسر لا اولا في قوله عليه نعم وله قال عن عمرو ابن الشريد عن ابيه

22
00:08:29.150 --> 00:08:51.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه الخمسة الا الترمذي وهذا الحديث من طريق وبر بن ابي دليلة عن محمد عبد الله بن ميمون ابن مشيكة

23
00:08:51.850 --> 00:09:18.300
عن عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد الثقفي  الحديث هذا فيه علة ظاهرة علة من رواية لانها من رواية محمد ابن ميمون وينسب الى جده والا هو محمد وعبدالله الميمون

24
00:09:18.800 --> 00:09:41.950
ابني مشيكة وقد ينسب الى جدي ولم يوثقه الا ابن حبان وقال ابن ودين انه مجهول فلهذا الاقرب انه مجهول وقد علقه البخاري بصيغة التمريظ رحمه الله لكن الخبر دل على صحته حديث

25
00:09:42.500 --> 00:10:14.150
ابي هريرة المتقدم انه عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم مطل الغني    والماطل هنا الغني وهو الذي عليه الدين وهون باب اضافة المصدر الى فاعله  مطل الغني من يمطل الغني معنى انه

26
00:10:15.650 --> 00:10:41.900
او مطل الغني حولته الى فعل سواء فعل مضارع او فعل ماضي فانه يظهر الفاعل لكن وجر لانه اضيف فهو من جهة اللفظ مجرور باللفظ لكنه مرفوع في المحل لان من باب اضافة المصدر الى فاعله في قوله مطل الغني ظلم. كذلك لي الواجد

27
00:10:42.500 --> 00:11:07.400
ظلم وهذه مبتدأ وخبر خبر مقدم مبتدأ مؤخر   وهذا فيه معنى ما تقدم. معنى ما تقدم في قوله مطل الغني ظلم فاذا كان ظلما لا شك انه حرام لان فيه

28
00:11:07.750 --> 00:11:35.700
اذية لصاحب الحقد ولهذا قال احمد قال وكيع في قوله يحل عرضه وعقوبته. قال وكيع عرظه شكايته وعقوبته حبسه المعنى انه يجوز ان يقول صاحب الحق فلان ظلمني فلان اخذ حقي فلان تعدى علي

29
00:11:36.200 --> 00:11:55.150
ونحو ذلك وان هذا ليس من الغيبة بل من الانتصار ولا من انتصر من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وعسى ان يبلغه ذلك بل لابد بل لا بأس ان يقول له امام الناس انت ظلمتني

30
00:11:55.800 --> 00:12:24.500
انت اذيتني انت تشببت في تضييع اموري وتضييع اوقاتي في متابعتك وملاحقتك والسول عنك والاتصال عليك ولا يجوز لك هذا بهذا الفعل ما دمت مصرا عليه لانه حرام وعقوبته العرض

31
00:12:25.400 --> 00:12:47.600
هذا له ذلك لنفس المظلوم لنفس صاحب الحق تأمل العقوبة فهي ليست اليه انما الى الحاكم للقاضي انما له ان يرفع امره الى القاضي له ان يرفع امره الى القاضي

32
00:12:49.500 --> 00:13:14.250
والقاضي ينظر في الامر لكن لا يبادر يتحقق من الواقع وهذا هو شاهد الشاهد من قوله ملازمة المليء لطلبه الحق عشاء يعطيه حقه يجتهد في قصر الامر وعدم الشكاية يترتب عليه تكاليف

33
00:13:14.750 --> 00:13:35.700
يتركب عليه ايضا مصروفات تتعلق ربما آآ مثلا انتقاله قد يكون مثلا الظالم او هذا الباطل المماطل في بلد اخر ولا يتيسر له الا ان يسافر اليه وان يطالبه بحقوقه

34
00:13:36.850 --> 00:14:03.550
فيجتهد في ان يصل الى حقه قبل ان يرفعه حتى يكون اقصر بتيسر حقي فان لم يتيسر له ذلك جاز له ان يرفعه حتى ينظر الحاكم والقاضي في امره وقد يقضي بعقوبته ليتحقق مثلا

35
00:14:03.750 --> 00:14:35.300
انه قادر على السداد يمكن ان يفي وابى في هذه الحال هل للقاضي مثلا ان يحبسه حتى يقضي او  يلزمه بالقوة بسلال الدين ولو لم يحبس من ظرف الاصلح ولا شك ان الحبس فيه اذية

36
00:14:35.350 --> 00:14:56.350
ربما يترتب على حبسه ظرر قد يكون هذا يعول عائلة يقوم عليهم مثلا قد يكون له وظيفة وله عمل يترتب عليه ظرر هو فلا يدفع الظرر بالظرر القاضي ينظر فان ترتب على ذلك

37
00:14:56.500 --> 00:15:14.250
ابي لغيره ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذا التعدي والظلم فيذكره بالله. يقول اتق الله انت الان ظلمت هذا بتأخير حقه وتتسبب في ظلم من تجب عليك نفقتهم

38
00:15:15.050 --> 00:15:35.050
فينقطع عنهم ويتأذون وقد يكون التأدي هذا في امور حياتهم في معاشهم في دراستهم مثلا في امور كثيرة في كونه معهم وهذا لا شك هذا امر مشاهد الاذية تحصل ولهذا القاضي ينظر

39
00:15:35.100 --> 00:15:54.700
فلا يبادر مثلا الى سجنه بعدم مراعاة ينظر في حاله ويتفقد حاله فان مثلا امكن ان يقوم بكفاية من يمون اذا كان له من يمونهم من اولاده من زوجة واولاد

40
00:15:55.750 --> 00:16:09.850
هناك من يكفيهم ويقوم عليهم ولم يتيسر ذلك الا بان يسجن وانه لا يمكن الحصول على ما له الا بسجنه فلا بأس  وان امكن ان يصل القاضي الى ما له

41
00:16:09.950 --> 00:16:35.450
وخصوصا في هذا الوقت خصوصا في هذا الوقت الامور متيسرة ولله الحمد وهناك طرق وحجر خاص اه لا شك انه يمكن ان يجبر على ذلك بما يسمى ايقاف الخدمات والقاضي ايضا يوقف ما يكون من خدمات مما لا يترتب عليه ضرر

42
00:16:35.600 --> 00:17:07.950
على غيره لان قد تكون خدمات اخرى تتعلق بمن يعولهم لكن ربما يكون بايقاف الخدمات المتعلقة ببيعه وشرائه وتجارته يفطر الى السداد وقضاء الحق وقضاء الدين في هذه الحالة يكونوا حصل الامر وامكن السداد. لكن ربما يكون القاضي يعلم او الحاكم يعلم ان هذا المماطل لا يمكن دفع

43
00:17:07.950 --> 00:17:29.050
الا بعقوبته اما بسجن او تعزير لانه قد يتمادى وقد يقضي مثلا وهو مصر ربما يتعامل مع غيره ويصر على الاذية. فاذا رأى مثلا ايقاع العقوبة به او التعزير لانه قد

44
00:17:29.300 --> 00:17:48.250
اه لا يبالي بان يقضي ثم بعد ذلك يقع في ظلم اخر هذا ما يبين آآ ان آآ امر  امر القضاء في هذه القضية ومثلها امر مهم يحتاج الى تأني ونظر

45
00:17:49.000 --> 00:18:19.300
من القاضي حتى يعالج الامر من جميع نواحيه  لهذا ليس كل قضية علاجها كالقضية الاخرى الشارع اطلق والاحكام هذه يختلف وقضاة الاسلام في تاريخ الاسلام منذ آآ عهد الخلفاء الراشدين الى يومنا هذا

46
00:18:19.600 --> 00:18:42.450
وهناك قصص وحكايات فيها من الفقه العظيم في قضاة الاسلام ممن يعالجون هذه القضايا بامور من الحكمة والفطنة دلت عليها نصوص الشريعة وما يبين الحق وهذا امر ظاهر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية

47
00:18:43.950 --> 00:19:07.350
طرفا صالحا وقصصا هو وقائع عظيمة في هذا الباب ينتفع بها قضاة الاسلام وغيره من اهل العلم فينظر في الامر ثم يقضي بما تيسر له ويراعي المصلحة في حق هذا المظلوم

48
00:19:07.450 --> 00:19:24.700
وكذلك في حق هذا الظالم حين يقضي عليه كما تقدم مما لا يترتب ظرر على غيره. مع ان هناك احكام اخرى سيأتي الاشارة اليها ومما يتعلق بهذا ايضا انه لو اضطر

49
00:19:24.750 --> 00:19:48.200
الدائن صاحب الحق لمطالبة هذا المواطن اضطر الى السفر اضطر الى شراء تذاكر مثلا يعني وان هذا هو الذي يمكنه وكان كل شيء بالحسب المعتاد مثلا وكذلك ايضا ترتب على ذلك

50
00:19:48.250 --> 00:20:10.300
اجرة سكن وربما يحتاج الى اجور محامي اضطر الى ذلك وكل ذلك الاجر المعتاد المعروف فكل هذه التكاليف نص جمهور العلماء على انها يتحملها المماطل المدين. وانها تلزمه لانه ظالم

51
00:20:10.800 --> 00:20:33.200
متشبب في هذا الشيء ومن كان متشببا بشيء تحمل ما تولد عن هذه الاسباب لانه تولد مباشر نشأ هذا الغرم. وهذا المال مباشرة عن هذا التشبب تسبب مباشر وافضاء مباشر

52
00:20:33.700 --> 00:20:56.300
بسبب ظلمه وتعديه لانه بامكانه ان يتابع هذا الشيء وهذا من الحكمة والرحمة ايضا الحكمة والرحمة حتى يدفع شره. لان بعض المماطلين قد يتكل على ان الدائن اذا رأى ان فيه

53
00:20:56.400 --> 00:21:15.900
تعب وسفر ومطالبة قد لا قد يحجم عن ذلك بما فيه من الضرر بل قد يتكلف من الاموال ما هو اكثر من الدين فيتكل هذا الظالم على هذا الشيء ويصر على عناده. وان كان واجدا قادرا على السداد

54
00:21:16.150 --> 00:21:39.350
ولهذا يقطع الباب على هذا الشيء ويعامل بنقيل قصده قصده ويلزم ويلزمه القاضي بهذه التكاليف ويكون ردعا له ولامثاله هذا ظاهر خصوصا حينما يشاع عن هذا الشيء الزم بهذا الشيء عند ذلك يتفادى الظالم

55
00:21:39.650 --> 00:22:01.200
هذا الشيء ويقول ما الذي يتردد؟ ما الذي استفدته اه بل تراكم علي هذا الشي واوزمت قهرا وجبرا لان بعضهم والعياذ بالله لا يراعي حرمة ولا خشية  ولا يتعظ حينما يذكر بالله سبحانه وتعالى وحقوق العباد

56
00:22:01.450 --> 00:22:30.150
وان الله يجعل بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولهذا  يؤمر ويجبر على دفع هذه التكاليف لانه هو المتشبب فيها لكن تكون هذه التكاليف بالشيء المعتاد الشيء المعتاد ولا يكون مثلا من صاحب الدين اذا علم مثلا ان القاضي يقضي له بها

57
00:22:30.400 --> 00:22:49.100
ان ينفق ويتسع في هذا هذا لا يجوز له بل ينظر القاضي والحاكم في هذا الشيء فما كان زائدا ومعتاد فانه لا يحق له في ذلك. لانه يكون ظلم يا ولا

58
00:22:49.200 --> 00:23:09.100
يدفع الظرر بالظرر لان المقصود دفع ظرر المماطل وكيف يسعى هو الى ضرر اخر الواجب هو ان يطلب حقه كما قال عليه الصلاة والسلام من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف او غير واف

59
00:23:10.050 --> 00:23:31.850
او غيرها لكن هو ان لم يستطع ذلك له ان يرفع الامر الى الحاكم والقاضي حتى يقضي في امره ومثل ما تقدم ان القاضي ينظر في هذا الامر من جهة الحكم عليه

60
00:23:32.050 --> 00:23:57.350
فان رأى اختصار الواقع بدون مثلا اه تعزيب من دون سجن مثلا هذا اولى واحسن وان رأى هناك مصلحة لاجل دفع شره ولاجلي لقطع ما يؤمله اذا رأى منه انه غير

61
00:23:57.600 --> 00:24:19.600
نادمين على هذا الفعل له ذلك له ذلك فهذه امور اجتهادية بحسب ما يرى القاضي والحاكم ايضا  ومما ايضا ينبه له ايضا في مثل هذا وسبق هذا الشيء ايضا وهو ما يتعلق بان بعض

62
00:24:20.150 --> 00:24:41.750
الدائنين يقول اخر ما اخرني اخر السداد ومطل. مضى على ذلك سنوات والمال لو كان في يدي لربحت اريد غرامة على التأخير. هذا لا يجوز الديون لا يجوز عليها لا يؤخذ لها غرامة

63
00:24:41.850 --> 00:25:06.750
ولا يجوز ان يفرض فيها جزاء شرطيا الجزاء لا يجوز في الديون. هو يجوز في العقود المالية التي ليست مالا يجوز في العقود جميع العقود لكن بشرط الا يكون هذا الجزاء في جانبي

64
00:25:07.000 --> 00:25:38.400
من عليه الدين المال مثلا الصانع مع المستصنع المورد مع المستورد وكذلك المقاول مع من عمله او اتفق معه في هذه المقاولة ويجوز فرض فرض غرامة على الصانع على المورد

65
00:25:39.100 --> 00:26:05.050
وعلى المقاول لانهم عليهم عمل ليس الماء ليس قبلهم مال انما عليهم عمل فلو انه مثلا قال للمستصنع للصانع قال المستصنع الصانع انا اريد هذا العمل وان تنهيه مثلا في هذا يتفق معه فيقول اذا تأخرت

66
00:26:06.400 --> 00:26:21.850
فعليك غرامة عن كل يوم مثلا. كل يوم تتأخر عليك مئة ريال عليكم مئتا ريال بحسب ما يتفق عليه لان المشايخ قد تكون كبيرة ان كنتم الغرامة كثيرا لانه يكون الظرر فيه اكثر

67
00:26:22.200 --> 00:26:44.300
الغرامة اكفي اشد لانه يكون ظرر على المستصنع اكثر والظرر على المورد مثلا اكثر بحسب ما يتفقا نعاله فلا بأس بذلك لان شرط جزائي لا على من عليه الدين ان مشروع الجزائر على العامل على الصانع

68
00:26:44.450 --> 00:27:08.650
على المورد وهذا كل ما لم يكن التأخير بامر خارج عن الارادة يعني لم يكن منه اذا اذا كان بارادته وتوثيقه الانسان مستصنع مثلا صار يعمل معه مع غيره وتسبب في ذلك الاخلال بالشرط

69
00:27:08.900 --> 00:27:31.400
فلا يجوز للصانع ان يشرط شروطا ان يشرط عليه شروط يوافق عليها ويعلم انه لا يستطيع الوفاء بها. هذا خداع مبكر لا يجوز حرام عليه بهذه النية لانه ربما بعضهم يسول نفسه له نفسه هذا الشيء ويأمل بانه

70
00:27:31.650 --> 00:27:49.850
ممكن يتخلص ويتملص مثلا وان صاحب العمل يعني الا يرفع او لا يشكو نحو ذلك ربما يعد هذا لا يجوز ولهذا يفرض عليه هذا الشيء اذا فرض لا بأس بذلك

71
00:27:50.500 --> 00:28:13.100
وايضا هو حكمه حكم المواطن لو انه مثلا ما تمم العمل حكم حكم المواطن وان كان المماطلة مثلا تكون كذلك المماطلة في باب اداء العمل لو انه مثلا حينما يطلب من اتمام العمل

72
00:28:14.350 --> 00:28:34.400
ربما انه ما فرض عليه شيء يعني بناء على ان الامر يتيسر بلا اه شرط وقد اراد وقد يكون اراد بذلك ان تكون الامور بينهم على المسالمة لا الشكاية فيؤخره

73
00:28:34.850 --> 00:28:57.750
يكون مواطنا يرفع امره ويشكيه ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. هذه مماطلة لان اللي الواجد ظلم وهذا في الواجد وكذلك الواجد يشمل مثلا واجد ما يتعلق بالمال وكذلك الذي

74
00:28:58.400 --> 00:29:18.400
اخذ المال للعمل هو اعطاه المال يعطي دفعات وربما اعطى جميع المال ربما يكون هذا في حق المورد حينما يأخذ المال فيؤخر على المستورد فيترتب عليه فوات الموسم والخسارة واجد في حقه وهو ظالم

75
00:29:18.750 --> 00:29:48.050
يحل عرضه وعقوبته يقول ظلمني تعدى علي تسبب في الابية في خسارة نحو ذلك وعقوبته بشكايته يحل له ذلك دفعا الظرر  وكما تقدم ان هذه الامور كلها من عمل الحاكم والقاضي

76
00:29:48.200 --> 00:30:13.250
وهو الذي يتولى هذا الشيء وهو الذي يقدر هذه الامور ولا وليس نفس صاحب الدهون الذي يستوفي مثلا او هو الذي آآ يجبره ينهد الى الحاكم هذا الى الحاكم دفعا للشريعة والفساد لكن لو انه مثلا

77
00:30:13.300 --> 00:30:42.450
خشي ان تطول القضية مثلا وله حق على هذا الواجد له حق. له دين وعلم ان القضية سوف تطول ويترتب عليها نفقات وقد لا يتيسر له اخذها مثلا وقد يكون مثلا متابعة هذه القضية ترى تعين ضرر اخر لانه مرتبط باعمال ويقطعه عن تجارته يقطعه عن اهله يقطعه عن

78
00:30:42.450 --> 00:31:04.550
اموره وهذا واقع. بعض الناس ربما يريد اه يعني ربما يريد ان يدفع مالا ويسلم قد يبتلى مثلا ببعض من يخطئ عليه مثلا قد يعطيه مالا يدفع ظلمه وشره عنا مع انه هو الظالم ذاك لكن يريد السلام منه

79
00:31:04.850 --> 00:31:32.450
لانه لا يتهيأ له مدافعته اريد الخلاص منه  اذا اه لهذا يعني يجوز له ان يدفع هذا الظلم  يدفع هذا الظلم ويكون اثما باخذ هذا المال بل اذا كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسأل المال

80
00:31:32.750 --> 00:31:51.200
يأتي يسأل المال لحاجته مثلا يزعم انه ويؤذي المسؤول بعض الناس يأتي مثلا يؤذي من يسأله  وقد يكون المسؤول ليس عنده ما يعطيه وقد يكون السائل يظهر منه مثلا عدم الحاجة

81
00:31:51.450 --> 00:32:07.850
فيعرظ عنه فيؤذي فيعطي المسؤول شيئا من المال دفعا لشره قال النبي عليه الصلاة امثال هؤلاء كما حديث ابي سعيد الخدري عند الامام احمد انه قال عليه الصلاة والسلام ان احدهم

82
00:32:08.100 --> 00:32:30.100
يسألني العطية فاعطيه اياها فيذهب يتأبطها نارا قالوا يا رسول الله على ما تعطهم قال يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل اللهم صلي على محمد. يعني يعطيهم يعطي هذا المؤذي الذي اذاه

83
00:32:30.300 --> 00:32:47.700
وهذا قد يكن من لم يقدر حق النبي قدرهم مثلا وقد يكون من المنافقين مثلا الذي وربما قد يكون مثلا ممن يكون لتوه اسلم ويجهل هذه الامور. لكن على طريقة الجفاء

84
00:32:48.400 --> 00:33:03.450
ولا يتعظ ولا يعتبر قال عن يأبون الا ان يسألوني ويأبى الله لي البخل. فالنبي يعطيهم عليه دفعا لشرهم وقد ورد بهذا المعنى الشاهد انه قد يتأبطها نارا مع انه

85
00:33:03.850 --> 00:33:26.050
هو لم يكن على هذا الوجه المذكور قبل ذلك بان يعطى المال بدفع ظلمه دفعي ظلمه. ولهذا نص العلماء على مسألة يسمونها مسألة الظفر. قال بها الجمهور واختلفوا فيها وتجوز على الصحيح لكن تجوز بشروط

86
00:33:26.150 --> 00:33:43.150
فلا يفتح الباب ولها ادلة الصحيحة يعني انسان يكون له حق وهذا الانسان الظالم الواجد وهو ظالم لا يعطيه هو يريد ان يقسم الطريق هل يجوز له ان يأخذ منه اذا امكن

87
00:33:43.650 --> 00:34:07.950
بقدر حقه بدون آآ لانه قد يكون مثلا هو الحق الثابت الاكل ليس عنده شهود ولو اراد لو وهذا لعين المال يعلم ذلك جاحد جحده وعلم انه وثق به وغلط حيث لم يثبت عليه فجحده

88
00:34:08.250 --> 00:34:24.800
له اليه سبيل فليس له طريق الا ان يأخذ من ماله بان  يجي الطريق يصل الى ماله لكن لا يكون على سبيل الخيانة ولا على سبيل الشارقة على سبيل الظفر

89
00:34:25.050 --> 00:34:44.750
مثل مثلا يحتال عليه بان يدفع اليه مال مثلا على سبيل العارية مثلا او على سبيل الهدية او على سبيل الامانة مثلا ثم يأخذه ولا يعطيه اياه لانه حقه مثلا او يأخذه منه مثلا مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:34:45.000 --> 00:35:00.400
في حديث عائشة في الصحيحين قالت هند بنت عتبة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بلفظ مسيك لا يعطيني ما يكفيني وبنية. قال خذي ما خذي ما يكفيك ولدك من معروف

91
00:35:00.600 --> 00:35:16.150
النبي اذن لها عليه الصلاة ان تأخذ بغير علمه لان نفقتها واولادها واجبة وهذا ميناء الظفر وايضا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قالوا يا رسول الله

92
00:35:16.250 --> 00:35:33.050
انك تبعثنا الى قوم لا يقروننا افنأخذ منه حق الضيف الذي ينبغي له قال اذا بعثتكم الى قوم فلم يأمروا لكم بحق به فخذوا منهم حقا وحق الضيف الذي ينبغي

93
00:35:33.100 --> 00:35:51.400
لهم جاء في حديث مقدام بعد ابي داوود ان من ضاف قومه فان قراه واجب. وان نصره واجب على كل مسلم واجب يجب عليهم هذا اصل في مسألة الظفر بشروط ذكرها

94
00:35:51.450 --> 00:36:07.850
اهل العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دينه

95
00:36:08.150 --> 00:36:25.000
فقال تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه الجماعة الا البخاري

96
00:36:25.500 --> 00:36:47.050
وهذا الحديث رواه الجماعة بن عبدالله عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سارح العامري عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الحديث شاهد للشق الثاني من الترجمة

97
00:36:47.300 --> 00:37:06.300
الحديث الاول للشق الاول بملازمة الغريم الشق الثاني في اطلاق المعسر لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هو اراد ان يبين رحمه الله ان المعسر لا يجوز

98
00:37:07.400 --> 00:37:30.200
ايذائه لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آآ في حديث ابي قتادة حديثي ابي قتادة لما ذكر الحديث حديث الطويل

99
00:37:31.350 --> 00:37:54.850
وفيه او وضع عنه خفف الله او عنه يوم  يوم القيامة او كما جاء في الخبر خبر مشهور في هذا واحاديث اخرى في ما يتعلق من يسر على معسر وتفريج الكرب المقصود ان هذا واجب

100
00:37:55.400 --> 00:38:13.550
وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى نفس الحديث السابق الحديث السابق في قوله لن يواجد ظلم هذا نص في الظالم في في الواجد انه ظلم مفهوم المخالفة ان الذي لا يجد

101
00:38:14.900 --> 00:38:40.700
ما عدم ادائه ليس ظلما. ولهذا لا يحل شكاية ولا يحل عرظه على قول الجمهور خلافا لشريح رحمه الله  كذلك اهل الكوفة كما ذكر رحمه الله هل يجوز سجنه؟ ذكروا علل في هذا. الصواب قول الجمهور

102
00:38:40.750 --> 00:38:55.100
انه لا يحل تعرض له ما دام تبين انه معسر انه معسر وهذا هو الذي في هذا خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلكم العنب سعير سعد مالك بن سنان

103
00:38:55.450 --> 00:39:16.850
بني خدرة الخدري رضي الله عنه واختل في وفاته كثيرا ليلة اربعة وستين قيل اربعة وستين وقيل خمسة وستين  قيل اربعة وسبعين اقوال ومنهم من يقول يرجح اربعة وسبعين سنة اربعة وسبعين للهجرة فالله اعلم

104
00:39:18.150 --> 00:39:35.000
قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذه الاصابة في امور الدنيا والاصابة في امور الدنيا اذا نزلت من مون بعد نزولها خير ليست لا ضرر فيها

105
00:39:35.450 --> 00:39:55.550
لانها اصابة في في امور الدنيا انما البلاء والشدة الاصابة في الدين اما الاصابة في دنيا يصاب في ماله في بدنة هذا خير عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته ظراء صبر فكان خيرا له

106
00:39:55.800 --> 00:40:18.000
وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من يرد الله بخيرا يصب منه الاحاديث كثيرة في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام قال علي  فالاصابة هذه كانت في امر من امور الدنيا

107
00:40:18.050 --> 00:40:39.050
ولهذا بين في الحديث لقولي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وفي دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد حاله في السوق

108
00:40:39.500 --> 00:41:02.900
وكانوا رضي الله عنهم من عف الناس آآ عن المسألة حتى في الامور التي ليست مما يعاودها بل قد تكون من الامور المعتادة. ومع ذلك رضي الله عنهم يتعففون عنها

109
00:41:03.350 --> 00:41:21.700
السؤال بل كل يبادر الى حاجته اصيب رجل في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار تاعه اشترى ثمار ثم حصل لها تلف فكثر دينه لانه اشترى هذه الثمار

110
00:41:21.850 --> 00:41:56.350
ثم اصيبت هذه الثمار فلم يتيسر له بيعها بل اصيب بالدين الذي اصابه بسبب شرائها. وتلفت عليه فقال تصدقوا عليه هذا الحديث قال احتج به ماء الشافعي وابو حنيفة فقالوا هو دليل على

111
00:41:56.600 --> 00:42:26.500
ان من اشترى ثمرة فتلفت انها من ظمان المشتري انها من ضمان المشتري لقوله في تصدقوا عليه وقال الامام احمد رحمه الله ومالك ان من ان من اصيب في ثمار شراها اشتراها وهذا الحديث تقدم في حديث جابر رضي الله عنه انه امر بوضع الجوائح عليه

112
00:42:26.500 --> 00:42:47.050
الصلاة والسلام قدم هذا الحديث المصنف رحمه الله ورده بخصوص قوله خذوا ما وجدتم لكن هذا الحديث  ليس فيه لا معارضة له في هذا الحد لذاك الحديث بل هو وحديث جابر من باب واحد

113
00:42:47.500 --> 00:43:05.900
لان ذاك الحديث محكم الامر بوعظ الجوارح وهذا الحديث محتمل قاعدة اهل العلم يرد المحتمل الى المحكم امر بويع الجوائح عليه الصلاة والسلام او حديث صريح الجوارح هي ما تجتاح وتستأصل

114
00:43:06.000 --> 00:43:28.250
وهي النواة السماوية مطر برد وكذلك ارضية مثلا مما يكون نهب عام ونحو ذلك بخلاف الجوائح الخاصة انه اتى مثلا من سرق ماله مثلا او نحو ذلك شيء خاص فهذا لا انما شيء جائحة عامة. جائحة عامة

115
00:43:28.550 --> 00:43:47.100
هذا مما جاءت الشريعة بوظعه وهذا الحديث حديث محتمل فلو لم يكن في الجمع بين الحديثين الا هذا الوجه لكان كافيا في رد قول من قال ان الجوارح لا توضع

116
00:43:47.250 --> 00:44:12.150
تكلفوا في الجواب عن ذاك الحديث تكلفوا عنه وانها يعني حين تكون اما قبل ان آآ يقبضها تلفة مباشرة الصواب ان هذا الحديث واضح ومحكم بوضع الجوائح وان هذا الحديث محتمل

117
00:44:12.550 --> 00:44:34.350
وان النبي عليه الصلاة والسلام واتصدقوا عليه اما لانها هذا الشخص الذي اصيب بالثمار لم تكن جائحة عامة انما جائحة خاصة اما بسرقة او نحو ذلك او لانه مثلا فرط في قطفها وتأخر

118
00:44:34.550 --> 00:44:54.500
الأسباب لانه حينما يأخذ شأن الثمرة فلا شك انها تبقى حتى يسقيها اه من من باعها لكن اذا فرط المشتري فاخرها عن الحج المعتاد يترتب ظرر على البائع في هذه تكون من ظمانه مثلا

119
00:44:55.250 --> 00:45:16.600
ثم ايضا يحتمل انها وان قيل انها جائحة ان نفس هذا الذي اشتراها لم يطلب بوضع الجائحة بل هو نفسه تحملها تحملها مثلا في الحديث محتمل لهذا. ثم ايضا مع كل هذه

120
00:45:16.750 --> 00:45:41.750
الاوجه اه يبين الحديث اخره في قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك ما وجدتم وليس لكم الا ذلك يعني هذا يبين انهم هم يقولون هم يقولون ان من اشترى الثمرة

121
00:45:42.100 --> 00:46:03.750
يتحمل كل ما تلف وهذا الحي يدل على انه لا يتحمل يعني اخر الحديث واضح وبين في ذلك وانه ليس لكم الا ذلك وعلى اصلهم لا لهم حق في مطالبته

122
00:46:04.450 --> 00:46:28.950
هذا الحديث على كل الاوجه ليس فيه دلالة على وظع الجوع. ثم هم قالوا ايضا ان من اشترى الثمرة انتقلت الثمرة اليه وملكها واذا كان ملكها يتحمل تلفها قال هذا حديث يخالف الاصول حديث وضع الجوارح

123
00:46:29.300 --> 00:46:51.100
هذا وبعضهم قال يخالف القياس وهذا قول ضعيف ومقتضى الحديث هو مقتضى القياس والمعنى لان البيع لا زالت علق البائع متعلقة به ولم تنقطع عنه هذا امر معروف عند الناس

124
00:46:51.350 --> 00:47:08.600
فالباع يلزمه الشقي والقيام عليه والا لو كان المشتري هو الذي يقوم بهذا ما اشترى هذه الثمرة ولا فشلت امور الناس لكن الشريعة جمعت بين مصلحتين امرت البائع بان يقوم على الثمرة وان يسقيها حتى

125
00:47:08.600 --> 00:47:27.250
يتكامل وجوه وهذا يأخذ منها ثم بعد ذلك يأخذ ثمرته فلا زالت علق البائع بها فلم تنقطع عنها فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل سلفها على البائع لانها لا زالت

126
00:47:27.300 --> 00:47:45.300
تحت اشرافه وهو الذي يقوم عليها وهذا هو الصواب في هذا الحديث كما تقدم وجاءت روايات اخرى ايضا عند احمد يدل على هذا والحقيقة عن عائشة ايضا في الصحيحين لكن بلفظ

127
00:47:45.550 --> 00:48:10.800
آآ اخر واما هذا الحديث فهو في هذه الصورة وفي هذه المسألة وهو ان واذا تلفت الثمرة ولم يأخذها الباء مشتري فانها فانه ليس عليه شيء من ذلك كما تقدم في في انه عليه الصلاة والسلام وظع وظع الجوائح

128
00:48:11.400 --> 00:48:36.400
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الرأفة باصحابه والرفق باصحابه  آآ ان من اصيب بجائحة

129
00:48:36.450 --> 00:48:59.950
يشرع اعانته والصدقة عليه   من صداقات التطوع ومن صدقة الواجبة يعني وهذا حيث يكون لان عليه دين انه كثر دينه فهو من الغارمين في دلالة على جواز ان يطلب الانسان لغيره وان هذا ليس من المسألة

130
00:49:01.600 --> 00:49:20.250
وهذا يقع كثيرا كثير من الناس مثلا ربما يكون عليه مال فيحتاج الى قضاء ديني كيف يريد من اخوانه ان يشفعوا له؟ فهذا نوع من الشفاعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله عن لسان ابيه ما شاء. كما في الصحيحين عن ابي عن معاوية رضي الله عنه

131
00:49:21.400 --> 00:49:41.500
وفي صحيح مسلم حي جرير بن عبد الله البجلي الحديث الطويل لما جاء قوم من اهل اليمن اه ذكر حديثا طويلا عليهم اثر الفاقة عليه الصلاة والسلام  تأثر عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما

132
00:49:42.150 --> 00:50:04.350
فحث الناس على الصدقة عليه الصلاة والسلام خطب الناس تكلم في المسجد امرهم بالصدقة لاخوانهم الحديث وفيه قال جرير حتى رأيت قومين من طعام وثياب. الله اكبر فتحلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمذهبة

133
00:50:04.450 --> 00:50:27.750
عليه الصلاة والسلام سر عليه الصلاة والسلام وانس وفرح اه ظهر في باطنه وظهر ذلك على ظاهره على وجهه عليه الصلاة والسلام  حينما دعا الصحابة رضي الله عنهم بادروا حالا

134
00:50:28.050 --> 00:50:50.850
مع ان حالهم رضي ربما يعني لم يذكر في اي وقت لكن كان الحال شديدا بل كانوا رضي الله عنهم يعملون لاجل ان يتصدقوا يعملون هم يعملون كنا كما في حديث لعلها حديث ابي مسعود البدري في صحيح البخاري

135
00:50:51.300 --> 00:51:13.550
انه قال كنا  نحامل بالصدقة يعني يحملون على ظهوره على ظهورهم لاجل ان يكتفوا في حاجة منافقاتهم وايضا للصدقة. هذا يبين انهم انهم يعلمون ان الصدقة فيها بركة وخير عظيم

136
00:51:14.650 --> 00:51:33.750
الصدقة انت في الحق حينما تنفق فان النفقة فان النفقة هذه تعود عليك خير عظيم وبركة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بل هذا الحديث جاء في مسند احمد

137
00:51:34.450 --> 00:52:00.600
بمسند احمد آآ من حديث عائشة رضي الله عنها لكن في رواية في هذا الحديث  ان ان رجلا اشترى ثمرة فجاءت امه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رؤوف آآ تلفت

138
00:52:00.850 --> 00:52:23.650
هذه الثمار وقالت يا رسول الله ان اننا قالت ابتعنا هذه الثمرة يعني فلم يعني تقول يعني انهم يتاجرون بها. اما اكلنا منها واما اطعمنا مسكينا ابتغاء البركة رضي الله عنه تقوله

139
00:52:23.750 --> 00:52:54.300
رضي الله عنها تقول للرسول عليه السلام يعني انما طعمنا منها بحاجاتنا او اطعمنا مسكينا ابتغاء البركة وانه ابى ان ينذرنا. يعني صاحب المال صاحب بستان فقال النبي عليه الصلاة والسلام تألى على الله الا يفعل خيرا تألى على الله ان لا يفعل خيرا فسمع ذاك الرجل فقال يا رسول الله

140
00:52:55.400 --> 00:53:12.300
هو له اي بابي انت وامي يا رسول الله هو له باي شيء احب هو له يا رسول الله. جاء مبادرة لما بلغوا ان الرسول عليه قال ذلك فقال بابي انت امي يا رسول الله له بما احب

141
00:53:13.050 --> 00:53:30.300
يعني انه ويحتمل والله اعلم ان هذه القصة لان هذه القصة هذه قد تصدقوا عليه وكأنه ما ان المال كثير فلم يكفي ما عنده يحتمل انها قصة ثانية والله اعلم

142
00:53:30.900 --> 00:53:53.200
فينا قد تصدقوا عليه تصدقوا عليه  والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له هذا مرارا وكما في آآ خطبته في العيد لما امر النساء قد صدقن يا معشر النساء وجعلنا يرمينا الفتق والخواتم

143
00:53:53.850 --> 00:54:16.600
في ثوب بلال وكانت الواحد تأخذ يعني قرطها من اذنها رضي الله عنهن فتجعله او فتى تجعله في ثوب بلال لمحبتهم للصدقة رضي الله عنهم وان هذا هو الذي يملك يملكونه. وافضل الصدقة

144
00:54:17.150 --> 00:54:32.600
جهد مقل جهد من مقل في رواية عند احمد او سر الى فقير لا شك ان النفقة على الجهد وعلى القلة صدقة عظيمة لان ليست الصدقة بمقدار ما تصدق لا

145
00:54:33.000 --> 00:54:57.650
كيف تتصدق  ما يقع في قلبك من اليقين ومحبة الصدقة حيث يلتذ المتصدق بالصدقة لها روحا وانشا وفرحا في قلبه ولذة قد تكون اعظم من لذة المنفق عليه لو كانت طعاما. بل قال بعضهم من شدة

146
00:54:57.950 --> 00:55:22.750
صدقه اني لاجد طعمها في فمي قبل ان تكون في فم الفقير. يعني حينما يعطيه تمرة نحو ذلك. كانه يجد طعمها هذا مع اليقين بالنفقة انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقال تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه

147
00:55:22.800 --> 00:55:39.050
قد يبين انه بادر رضي الله عنه. كل بما عنده والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم مئة الف درهم فلم يبلغ ذلك وفاء دينه لانه مال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه

148
00:55:39.100 --> 00:56:00.050
خذوا ما وجدتم وهذا دليل ظاهر على ان من عليه دين يؤخذ جميع ما له ولا يبقى له شيء والذي يأتي الاشارة اليها هل يبقى له شيء او يؤخذ كل شيء لا يترك مثلا الا على الضرورة

149
00:56:00.250 --> 00:56:19.650
انه قد يحتاج نفقة مثلا ولادة او حتى يؤخذ كل شيء حتى يكتسب لانه لان هذا المال ليس هو اولى به من اهله. لان اهل الغرماء وقد يكونون محتاجين مثلا مثله. مثلا

150
00:56:19.700 --> 00:56:40.900
فلا يقال دعوه له وابحثوا انتم عن نفقة او تكسبوا لا هم اولى هو مالهم حقهم هو حقهم فليقل خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ما وجدتم ماء عامة تشمل جميع الشيء الذي يجدونه

151
00:56:41.100 --> 00:57:03.000
وليس لكم الا ذلك. ليس لكم الا لا تطالبونه بعد ذلك يعني في لان هذا هو الموجود وهذا هو الذي يقدر عليه رواه الجماعة الا البخاري تقدم انه ان هذا الحديث من طريق مكين عبد الله بن شج عن عيار عبد الله بن سعد

152
00:57:03.300 --> 00:57:25.950
رحمة الله عليه ثم بعدها باب من وجد سلعة باعها من رجل عند من رجل عنده وقد افنى من وجد سلعة تنباع امر عنده وقد افلاس يأتي ان شاء الله نتكلم عليه في درس آت نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

153
00:57:26.200 --> 00:57:35.900
العلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد