﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين من بعد في هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.300 --> 00:00:55.350
لا زال البحث في كتاب التفريش من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه في باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس قد تقدم الحديث الاول في هذا عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه

3
00:00:55.400 --> 00:01:18.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد قال من وجد متاعه عند مسلف عند مفلس بعينه فهو احق به  ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:18.750 --> 00:01:33.950
فالباب فيه ثلاثة احاديث اصحها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بل عند الجماعة كما سيأتي ان شاء الله ثم يليه حديث ابن عمر عند ابن حبان والمصنف لم يذكره رحمه الله

5
00:01:34.300 --> 00:01:54.300
ومن طريق فليح بن سليمان عن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعدم الرجل ووجد متاعه عنده فهو احق به اذا اعدم الرجل ووجد البائع متاعه متاعه

6
00:01:54.300 --> 00:02:18.150
عنده فهو احق به يعني وهذا بعينه كما في نفس اللفظ اذا اعدم الرجل وجد متاعه بعينه فهو احق به  هذا الخبر ايضا كما تقدم من طريق فليح ابن سليمان

7
00:02:18.600 --> 00:02:40.600
حديث اه الحسن عن سمرة تقدم الاشارة اليه وان اسناده فيه ضعف  هذه المسألة فيها الحديث المتفق عليه والذي قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل

8
00:02:40.600 --> 00:03:07.350
او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. رواه الجماعة عند الجماعة من طريق عمر ابن عبد العزيز  اخبرني ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. او ان ابي بكر بن عبد الرحمن ابن حارث هشام اخبره قال سمعت ابا هريرة

9
00:03:07.650 --> 00:03:32.300
رضي الله عنه وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم اه اذا وجد عنده الماء اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه رواه مسلم والنسائي وهذا من نفس الطريق المتقدم طريق عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه

10
00:03:32.450 --> 00:03:52.050
وانا لم اجده بهذا اللفظ عند النسائي ثم ساق المصنف رحمه الله لعله يأتي الكلام عليها آآ ان شاء الله لكن ما تقدم من هذه الالفاظ هو اصل في هذا الباب وهو مسألة

11
00:03:52.400 --> 00:04:18.800
التفليس تقدم ان التفليس هو الحكم على المدين بالفلس بمعنى ان تكون موجوداته اقل من دينه والمعنى انه احاط دينه به فصار مفلسا ولهذا سيأتي في الالفاظ عند رجل قد افلس افلس

12
00:04:18.900 --> 00:04:45.750
وافلس كما تقدم اما انه بمعنى انه صار  يعني لا لا صار لا يتعامل الا بالفلوس صار لا يتعامل الا بالفلوس لانه ذهب ماله فليس عنده الا فلوس وهي المعادن

13
00:04:45.850 --> 00:05:12.400
او ما يتخذ من المعادن في الاشياء التي اه قيمها تافهة او لا قيمة لها. فليس اه تعامله بالدرهم والدينار وهكذا عملته كل بلد بحسبه. او انه منع بعد الحكم عليه بان يتعامل بالدراهم والدنانير لانه قد احيط بماله انما يتعامل بالفلوس

14
00:05:12.400 --> 00:05:32.850
والاشياء التي تكون قيمتها بالاشياء المحقرات وهو ما يكون في حال ضرورته وحاجته. مما يكون مضطرا اليه محتاجا اليه او انه كما في الحديث من اه وجد متاع عند رجل قد افلس

15
00:05:33.050 --> 00:05:52.450
اي ان لم يملك ولا فلسا يعني انه فقد كل شيء وذهب كل شيء حتى لم يجد في لسان فتكون الهمزة هنا على هذا همزة الشلب والازالة يسمون همزة الشلب والازالة

16
00:05:52.500 --> 00:06:17.900
وهو ان تعطي الهمزة معنى ضد المعنى الذي لهذه الكلمة كما يقال خطيئة واخطأ خطيئة بمعنى تعمد الخطأ فكان اثما واخطأ بمعنى انه وقع في هذا الامر غير متعمد فلا يكون اثما

17
00:06:17.950 --> 00:06:43.550
الخاطئ هو الاثم والمخطئ بمعنى الذي وقع في الخطأ او كان منه الخطأ الذي وقع فيه عن غير عمد مثلا ومثل قصطة واقسط اقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جارك ما في قوله سبحانه وتعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

18
00:06:44.750 --> 00:07:12.250
وكذلك عجم واعجم. يعني اه اعجم الكتاب بمعنى نقطه ازال عجمته  عجم وحده هو بقي في عجمته بقي في عجمته وهذا واقع في كلمات كثيرة في العربية يسمون همزة السلب والازالة

19
00:07:12.350 --> 00:07:39.250
سلبت منها معنى وصار المعنى لها بضد المعنى الاول وكذلك افلس صار لا يملك ولا فلسا بعد ان كان يملك المال الكثير وعلى كل هذه المعاني فانه صار معدما ليس عنده شيء

20
00:07:39.400 --> 00:08:03.300
لاجل الحفاظ على اموال الناس فانه يمنع من التصرف في ماله من وجد ما له بعينه فهو احق به  فهنا اه هو المصنف رحمه الله ذكر اللفظ الاول قال من وجد متاعه

21
00:08:03.500 --> 00:08:32.100
متاعه فهذا اعم ولهذا قدمه بذكر المتاع متاعه عند مفلس بعينه فهو احق به والمصنف رحمه الله قصد بذلك تبيين الالفاظ تميل بعظها لبعظ والافلاس له احكام كثيرة وكذلك هذا الباب

22
00:08:32.300 --> 00:08:56.650
هذا الباب متعلق بالحجر والمعنى انه  جزء من الحجر الحجر نتيجة الافلاس نتيجة الافلاس لكن الحجر اعم. الحجر اعم. فالحجر اما ان يكون لحظ نفسه في اول حظ غيره. وهذا

23
00:08:56.850 --> 00:09:20.050
مما تميزت بهذه الشريعة العظيمة في الحفاظ على الاموال وفي الحفاظ على العقود وشد باب الخداع والتلاعب بالاموال ولهذا جاءت الاحكام واضحة بينة في هذا الباب انه لا يجوز للانسان

24
00:09:20.300 --> 00:09:48.900
ان يأخذ اموال الناس لا يريد ادائها ولذا ذكر العلماء ان الحجر نوعان حجر لحظ غيره وحاجر لحظ نفسه والاحكام المتعلقة بالحجر لحظ غيره اقوى وتتعلق غالبا بالحاكم لما فيه من حفظ الاموال وصيانة

25
00:09:48.950 --> 00:10:24.050
الأموال هو الحوى الحجر لحظ غيره هو الذي يكون فيه الحكم بالفلس والتفليس الحكم بالفلس والتفليس ولهذا كان التصرف فيه يختلف عن التصرف بالذي حجر عليه لحظ نفسه والذي لحظ نفسه ملاحظ فيه مصلحته

26
00:10:24.600 --> 00:10:55.550
وحفظ ما له والذي والحجر لحظ غيره ملاحظ فيه مصلحة غيره بالقصد وان كان وان كان الجميع فيه ملاحظة حفظ حظ الغير او حق الغير سواء كان لي حظ نفسه او لحظ غيره هذا هو ويشمله لكن هو ابتداء فيمن حجر عليه لحظ غيره

27
00:10:55.700 --> 00:11:21.800
فداء لحفظ ما للغير وصيانة مال الغير ثم بعد ذلك المقصود منه ان يحفظ ماله لانه حين يترك له الامر هكذا ولا يحجر عليه يكون فيه ظرر عليه. وظرر على اهله ممن ينفق عليهم كان ينفق

28
00:11:21.800 --> 00:11:39.200
ان له من ينفق عليه بل على نفسه ولا شك ان هذا فيه ظرر عليه. فاذا حجر عليه كان سببا في حفظ ماله الذي لغيره عليه وحفظه بعد ذلك لنفسه لنفسه

29
00:11:40.050 --> 00:12:01.050
والحجر لحظ الغير هو الحجر على ثلاثة على الصغير الذي لم يبلغ والمجنون والشفيق والشفيه الذي لا يحسن التصرف ماله وهذا سيأتي الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله في

30
00:12:01.050 --> 00:12:15.750
يأتي بكلام المصنف رحمه الله في الحجر على هؤلاء ومن ضمن الحجر على السفيه وهو المبذر كما بوب عليه الذي ينفق ماله في ما في فيما لا نفع فيه او فيه ضرر

31
00:12:15.850 --> 00:12:42.250
وله احكام ذكر العلماء رحمة الله عليهم والحجر لحظي غيره هو نبوب عليه الفلس او التفليس. الفلس وسبق الاشارة ان الصحيح انه لا يشترط للتفليس وعدم صحة تصرفه الحكم عليه

32
00:12:43.700 --> 00:13:03.950
وهذا اختيار البخاري رحمه الله وهو قول مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه وهو الذي تقتضيه اصول الشريعة مع ان الجمهور خاله في ذلك وقالوا يصح تصرفه حتى يحجر عليه

33
00:13:04.250 --> 00:13:32.250
عن مظاهر الادلة وظاهر النصوص يدل يدل على خلاف ذلك ولهذا بوب البخاري بنحو من هذا وان من اراد ان يتصدق  لا يقضي ما عليه فما له رد عليه ما له رد عليه وذكر في حديث من اخذ اموال الناس يريد اداء ادى الله عنه من اخذ يريد اتلافه اتلفه الله هذا تقدم

34
00:13:32.250 --> 00:13:51.150
اشار اليه في بعض المسائل وتقدم اشارة للحديث ذكره البخاري معلقا رحمه الله في الذي رد عليه تلك البيضة من الذهب مع انه جاء يتصدق بها هذا انكر عليه عليه الصلاة شدد عليه وقال يأتي احدكم بكل ماله

35
00:13:51.200 --> 00:14:08.650
ويقول خذوا يا رسول الله ثم يذهب يتكفف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به حتى رماه بها ولو اصابته لا عقرته كما  جاء في المطولة عن جابر رضي الله عنه

36
00:14:08.700 --> 00:14:29.700
وهو الظاهر المراد كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المقصود ان الحكم بالفلش اه من عند القاضي هذا عند الجمهور. وقال حتى يحكم عليه والظاهر والله اعلم انه اذا ظهر فلسه

37
00:14:29.750 --> 00:14:50.450
فانه لا يصح تصرفه ولا يجوز التعامل معه لمن علم حاله. وهذا هو الظاهر قول الحسن يصدر به البخاري رحمه الله انه اذا تبين فلسه انه لا يصح تصرفه وذكره الحافظ انه ذكره البخاري رحمه الله مصدر به ترجمة

38
00:14:50.650 --> 00:15:11.750
والحافظ بن حجر قالت اني قال كلام معناه بانه تبين فلسه يعني بحكم الحاكم هذا في الحقيقة صرف للمراد يعني او تقييد للمراد بالمذهب هذا ليس في كلام حسن انه قال يعني انه تبنى ان المراد تبينه بحكم الحاكم هذا بعيد

39
00:15:11.950 --> 00:15:26.400
كيف ينطبق هذا على هذا الحسن رحمه الله فيما يظهر كلامه واضح قال اذا تبين ذكر ما معناه انه بعد ذلك لا يجوز التعامل معه وانه يجب عليه ان يبادر

40
00:15:26.600 --> 00:15:48.150
الى سداد الدين كيف يتصدق كيف يتبرع باموال هو لا يملكها في الحقيقة ظهر فلأسه صار دينه يحيط بماله ومع ذلك يأتي يتصدق او نحو ذلك مثل هذا يحجر عليه هذا والله لكن قد يخفى امره

41
00:15:48.300 --> 00:16:12.650
وقد يكون لاسباب اخرى  فلهذا قال الحسن رحمه الله انه بذلك لذلك يكون في حكم المحجور عليه  عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله

42
00:16:12.700 --> 00:16:40.950
بعينه عند رجل افلش او انسان قد افلش فهو احق به من غيره وهذا الخبر في قوله من ادرك في الرواية الثانية وتقدم ايضا من وجد من وجد ايضا وفي الرواية التي بعدها اذا وجد عند مسلم. وهذا يفسر قوله قوله ادرك

43
00:16:41.150 --> 00:17:01.150
يبشر ادرك هذا واضح من قوله من ادرك ما له بعينه اي وجد ماله بعينه عند من عند رجل افلاش عند رجل وقول رجل هذا لا مفهومة لا او هو مفهوم لقب

44
00:17:01.250 --> 00:17:28.450
اه المعنى ان كل من تعامل مع اي انسان او شخص  فافلس فانه يثبت ما له وهذا في الحقيقة يشهد بالنظر لاختيار البخاري والقول المتقدم. لانه قال احق به ولا يحتاج الى حكم حاكم. هذا هو الظاهر. هذا حكم من النبي عليه الصلاة

45
00:17:28.850 --> 00:17:48.650
وفتوى حكم وبيان انه احق به قد يكون اه ما لم يفلس ولم يحكم عليه ومع ذلك يكون احق به من غيره ولو كان له غرماء اخرون فانه حق فانه حق

46
00:17:48.700 --> 00:18:12.350
به من غيره اذا كان المال بعينه من ادرك اي وجد ما له بعينه. وهذا اخذ به جمهور العلماء قالوا كل من ادرك ما له بعينه بعينه يعني انه لا زال لم يتغير

47
00:18:12.800 --> 00:18:35.050
ولم يتصرف فيه وسيأتي في رواية مسلم ولم يفرقه لا زال المال بحاله. اما لو كان مثلا وهبه او وقفه مثلا او باعه في هذه الحالة لم يجده بعينه او مثلا على قول مثلا

48
00:18:35.200 --> 00:18:54.300
تصرف فيه مثل ان كان حبا وطحنه مثلا نحو ذلك تغير عن صفته او مثلا سيارة مثلا او يعني اصابها حادث على اختلاف في بعض هذه المسائل وسيأتي الاشارة الى شيء

49
00:18:54.300 --> 00:19:16.900
من هذه المسائل التي وقع فيها خلاف لكن اشارة الى قول الجمهور وانهم اخذوا بهذا الحديث اخذوا بهذا الحديث ولو كان هذا المال قد استقر عند المشتري. قد استقر عند المشتري. قول ادرك ما له بعينه

50
00:19:17.200 --> 00:19:36.400
هذا يشمل جميع انواع الادراك. سواء كان هذا المال اخذه عن طريق البيع او اخذه عن طريق القرظ او مثلا كان عن طريق الاجارة مثل ما لو اجر داره او اكره لانسان

51
00:19:36.500 --> 00:19:57.350
او اكره سيارته لانسان او ارضه لانسان ثم افلس هذا المكتري فان له الرجوع في داره له الرجوع في سيارته له الرجوع في دابته ما دام انه وجدها بعينها وخصوصا ان

52
00:19:57.400 --> 00:20:21.750
المؤجرة ان ما يملك منفعة وداخل في الحديث. يقول ادرك ما له بعينه. ادرك قوله ادرك ما له عينة هذا يشمل جميع انواع الادراكات وهو اعم من جهة انه يشمل سواء كان بيعا او غير بيع. سواء كان او بيع منافع كالايجارة

53
00:20:23.150 --> 00:20:42.450
وهذا كما تقدم هو قول جمهور العلماء وانه يرجع فيه يرجع فيه ولهناك شروط لهذا وستأتي في الروايات الاخرى الاشارة اليها ان شاء الله. واختلاء والجمهور اختلفوا في بعض هذه

54
00:20:42.450 --> 00:21:03.700
الشروط فيما اذا قبض شيئا من من المال مثلا اشتراه بمئة الف وقبض عشرة الاف مثلا او مثلا مات المفلس وهو لم يقبض شيئا منه مات المفلس. هل له حق الرجوع او ليس له حق الرجوع؟ سيأتي شرعي وفي

55
00:21:03.700 --> 00:21:32.600
في هذا ان الصواب ان الفلس والموت فيها في هذه الحال انه حينما يدرك ما له بعينه يدرك ما له بعينه فانه يرجع فيه. الا ان يكون اخذ مال شيئا من ماله اخذ شيئا من ماله. فهو اسوة الغرماء

56
00:21:32.750 --> 00:21:48.100
وكذلك على الصحيح لو ان المفلس مات فهو اسوة الغرماء كما هو قول الجمهور. هذا يأتي كما تقدم ان شاء الله من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس

57
00:21:49.800 --> 00:22:16.700
هذا خالف فيه اهل الكوفة رحمة الله عليهم. وقالوا ان المال قد ثبت للمشتري وقد انتقل الى ملك المشتري. فكيف يكون كيف يكون البائع احق به وقد دلت الاصول على ان من اشترى

58
00:22:16.950 --> 00:22:39.150
الشراء الصحيح وانتقل الملك من البائع الى المشتري فانه احق به منه. هذه تقتضيه الاصول. وعلى هذا قالوا هذا الحديث نأوله تؤوله على ان معنى ادرك ما له ادرك ما له الذي هو وديعة

59
00:22:39.400 --> 00:22:57.800
ادرك ما له الذي هو امانة وهذا في الحقيقة لا يدرى ما يقال هل هو تأويل او تحريف لمعنى الحديث. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله قد اتى اهل الكوفة

60
00:22:57.900 --> 00:23:29.700
اه او اجابوا باقبح ما يكون عن هذا الحديث من دعواهم انه في الامانات والودائع وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي تجريح اي مجاهرة وتصريح وتصريح اي مجاهرة وتصريح برد السنة بالرأي. هذا كلام عظيم من عند البر

61
00:23:29.750 --> 00:23:57.200
لكن اقول ليته رحمه الله استعمله في كل موطن من مما يكون ورد فيه حديث رحمه الله له في بعض المسائل التي  جاء فيها حديث صريح ولعله في حديث انه قال

62
00:23:57.300 --> 00:24:25.850
آآ عليه الصلاة والسلام  يعني ان  يركب بنفقته  لبن الدري يشرب بنفقته وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة. في هذا الحديث الذي وذكر كلاما معناه لان هذا الحديث دال على ان

63
00:24:26.050 --> 00:24:54.300
من ان المرتهن له ان يأكل له ان يشرب وان يركب بقدر النفقة وقد جاء صريحا وتقدمت الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله عند احمد ان المرتهن يركب ويش صرح ابن المرتع وان الذي يركب ويشرب هو المرتهن وهذا واضح من لفظ نفس لفظ الصحيح في البخاري لان صاحب

64
00:24:54.300 --> 00:25:24.900
ليس يركب ويشرب بقدر الركوب لانه يملك فهو يملك التصرف بمقتضى الملك لا يأخذه بمقتضى مثلا بمقتضى النفقة تكون بمقدار الشرب او النفق الركوب لا وليس بمقدار هذا انما انما هو لانه مالك له يتصرف في هذا وفي الاصل انما جاء في هذه الحال حينما

65
00:25:24.900 --> 00:25:54.050
يرهنه فالمرتهن له ذلك ويركب ويشرب بهذا القدر كما تقدم الكلام عليه. وقال رحمه الله اه ما معناه دلتي اه الاصول الصحيحة او يعني اصول صحيحة اصول صحيحة متفق عليها واثار

66
00:25:54.500 --> 00:26:16.800
كثيرة لا يختلف في ثبوتها يختلف انه لا يجوز ان يعتدى على ما لاحد. وذكر حديث ابن عمر  الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه

67
00:26:16.900 --> 00:26:55.000
ايحشر احدكم او ايحب احدكم ان تكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعماتهم اطعمتهم والمعنى انه لا يجوز التعرض للمواشي هذا هو الاصل  هذا اورده مقابلا بدليل اخر صحيح ولا يجوز ان يعترض اصل باصل وهو قد ذكر هذا

68
00:26:55.000 --> 00:27:18.650
هذا رحمه الله في التمهيد وقال كلاما معناه ان كون من اه اشترى سلعة فانه يملكها وينتقل اليه ملكها هذا اصل مستقل ولا يجوز ان يعارض اصل بقياس اصل اخر

69
00:27:18.950 --> 00:27:45.050
فانه يكون ذال هذا رد للاصول بالفروع. وهذا اصل عظيم وانه لا يجوز ان يرد نص او اصل بقياس اصل اخر وعند التأمل يتبين ان هذا الاصل هذا الاصل له قياسه

70
00:27:45.250 --> 00:28:09.550
وذاك الاصل الثاني هو قياس ولا يعترض هذا بهذا على هذا. وهذا ظاهر في السنن ولا يجوز ان تظرب الادلة بعضها لا يجوز ان تضرب الادلة بعضها ببعض كما لو مثلا قال انسان يجوز لمن اراد او كما استدل بعضهم انه يجوز لمن اراد

71
00:28:09.550 --> 00:28:25.500
الأضحية الأضحية ان يأخذ من شعره وبشره يجوز وان كان يعني قالوا اه الاولى ترك ذلك والصواب انه لا يجوز في هذا الباب واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انه

72
00:28:25.500 --> 00:28:44.800
عليه الصلاة والسلام قال كنت اقلد قلائد هدي رسول الله سلم ولا يحرم عليه شيء شيء او لا يحرم عليه شيء او يبقى حلالا يعني وهل وهل يجوز ان يعترض بهذا على هذا؟ هذا في تقليد الهدي

73
00:28:44.950 --> 00:29:07.350
وهذا في ذبح الاضحية. هذا لا يجوز ان يعترض به على هذا لا يحرم شيئا حله الله عليه. وهكذا يقول اهل العلم فان الانسان اذا بعث بهديه او قلده او اشعره وهو في البلد لم يذهب ولم يخرج مثلا لنسك لحج وعمرة

74
00:29:07.400 --> 00:29:29.150
انه حلال وتقليد الهدي ان لا يدخله في النسك وكذلك اي وكذلك اما حين يريد الاضحية دلت السنة على انه لا انه يمسك عن شعره وبشره لذلك الظهر فلا يجوز ان يعترض

75
00:29:29.250 --> 00:29:54.800
بقياس نص على نص اخر. وهذا كثيف وقد شرح ذلك وبين شيخ الاسلام رحمه الله في رسالته العظيمة في الاستحسان   كما تقدم كان عبد الله كلام عظيم في هذا وعنا هذا الاصل وهذا الكلام يورد عليه رحمه الله حينما قال

76
00:29:55.000 --> 00:30:16.900
في بعض المسائل الذي تقدم لشرعها ان هناك اصول متفق عليها واثار اه كثيرة لا يختلئ في صحتها وذكر كلامنا واراد ان يعترض به على حديث اخر ولا اعتراض ولا خلاف بين هذه وهذه

77
00:30:17.150 --> 00:30:37.450
ومن تأمل كما قال العلماء ونظر في كلام فانهم اعظم اصح الناس قياسا ونظرا رحمة الله ولهذا في مسائل كثيرة يقول بها الصحابة كثير من المدخنين لا يقول بها واهل العلم حين نظروا وجدوا ان

78
00:30:37.550 --> 00:30:59.950
القياس الصحيح صريح موافق للنصوص الصحيحة كله على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وقد يكون هناك مسائل اجتهادية يقع فيها خلاف هذا واقع بينهم رظي الله عنهم حالهم كحال اهل العلم الذين يختلفون لكن حين تكون

79
00:31:00.100 --> 00:31:19.600
المسألة فيها نصوص واضحة صحيحة مثلا من الطرفين فلا يظرب هذا بهذا ولا هذا بهذا وهذه المسألة كما تقدم وهو ان من اشترى سلعة او باع سلعة من انسان ثم افلش افلش

80
00:31:20.400 --> 00:31:42.500
فله الرجوع فيها بشروط له الرجوع فيها. ولو كان له غرماء مثلا وكل غريم كل اه غريب كل صاحب دين له مال وجده بعين سابعة سيارة من إنسان باعها بمئة الف

81
00:31:43.600 --> 00:32:15.800
ثم افلس المشتري والسيارة بعينها موجودة ولا يستطيع ان يعطيه المال ولا عليه ديون يونس اخرين  اه تعاملات اخرى لكن هذا وجد ما له بعينه وجد سيارته بعينه وجد الملابس التي اشتراها بعينها وجد الحب البر السكر الرز الذي اشتراه بعينه

82
00:32:15.950 --> 00:32:34.450
ولم يقضه ولم يعطه المال فانه يرجع بعينه. يرجع بعينه هذا هو قول الجمهور من حيث الجملة يعني كما يقال آآ في في الجملة يعني هذا هو قول الجمهور في الجملة

83
00:32:34.500 --> 00:32:56.800
لكن لا نقول بالجملة لان هناك اختلاف في بعض هذه المسائل لكنهم قالوا بهذا الاصل خلافا لاهل الكوفة الذين تأولوا وبعضهم قال ان قوله من ادرك ما له بعينه قالوا انه مراد الودائع والامانات لكن قال بعضهم

84
00:32:56.850 --> 00:33:22.750
انه المراد به اذا كان البائع باعه باعه ولم يسلمه المال ما سلم السيارة ما سلمها الحب اللي اشترى ما سلمه مثل ارز اللي اشتراه ما سلمه الملابس او المفاشي اللي اشتراها او الكتب التي اشتراها ونحو ذلك او

85
00:33:22.750 --> 00:33:47.700
جوال او الجوالات التي اشتراها  وارد في هذه الصورة وهو اذا كان لم يقبضه المشتري. فله حق ان يمنعه فيكون كانه رهنه على ماله فاذا لم يعطه ممتلكة واضطرابهم هذا يدل على

86
00:33:48.150 --> 00:34:08.500
انهم  يدل على انه ليس عنده جواب لانهم قالوا تارة الا انه ليس في البيع انما هذا الامانات والودع ودع هذا قولون ظعيفة وباطل اذ لا يقال في الامانة من كانسان عند انسان امانة

87
00:34:08.750 --> 00:34:28.400
مثلا عنده امانة استأمنه على مثلا سيارته او سيارتي انا سوف اذهب واريد ان تحفظ سيارتي في ظهرك في مزرعتك في بيتك مثلا تحفظه علي امانة وهذا مفلس له تعامل مع الناس رجع

88
00:34:28.900 --> 00:34:48.450
قالوا صاحب السيارة يرجع بسيارته لماذا؟ قالوا لانها امانة والامانة لصاحبها هذا هذا لا لا يمكن ان يورد مثل ولا يقال النبي عليه يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل

89
00:34:48.550 --> 00:35:10.000
افلش فهو احق به. هل يقال ان الامانة ان الامانة يمكن فيه افعل التفظيل ان لهم حق فيها لكن هو احق لا حق لهم فيها لا يمكن ان يقال احق ببل هي ماله

90
00:35:10.350 --> 00:35:30.150
فليرجعوا هي فلا يقال هو احق بها ثم جاء في الحديث يدل على ان ليس بالامانة. ثم ايضا جاء نصا صريحا ولهذا المصنف رحمه الله ساقه في الرواية الثانية لصاحبه الذي باعه

91
00:35:30.950 --> 00:35:50.700
نص على البيع على البيع فهو وارد في البيع. واللفظ الاول اعم بكل مال في كل مال مع انه لو قيل ان الامانة داخلة داخلة مثلا فتدخل في عموم المعنى والا

92
00:35:50.800 --> 00:36:10.750
فان المراد بذلك يعني اذا كان من آآ هو له الرجوع ممن باع صاحب الامانة من باب اولى. هذا واضح لا يا اخي خلافه فيه. لكن ورد نصا بقوله للذي باعه. وهذا ورد في حديث ابن عمر ايضا

93
00:36:10.750 --> 00:36:28.400
وورد عند ابن حبان ايضا من طريق اخر. من حديث ابي هريرة للذي ابتاعه الذي ابتاعه وجاء عند ابن حبان سبق الاشارة اليها رواية ابن حبان من طريق فليح. بن سليمان عن نافع عن ابن عمر

94
00:36:28.850 --> 00:36:53.000
اذا ابتاع الرجل نص على البيع وان كانت الولاية فرح من سليمان خزاعي الخزاعي فيه كلام لكن اه هذا الين صدوه كثير الخطأ رحمه الله وله رواية عند البخاري لكن هذه الرواية ليست في باب الاصول انما هو في باب المتابعات. ما يدل على انه حفظ

95
00:36:53.300 --> 00:37:18.300
هذا هذا الحديث لا يمكن ان يكون ما اوردوه شبهة لا يصل الى مقام الشبه. فضلا عن ان يعترض به ولهذا شدد ابن عبد البر في هذا  والواجب حينما تكون النصوص صريحة تكون النصوص صريحة والتسليم لا

96
00:37:18.600 --> 00:37:39.550
ولا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها لا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. لكن هذا قد يقع لكثير من بعض الشراح عفا الله عنا وعنهم في بعض حتى في بعض المسائل التي هي فرع عن بعض المسائل قد يعتمدون رواية فيها ضعف

97
00:37:39.550 --> 00:38:01.050
الروايات الاخرى جيدة اجود من غيرها ومع ذلك يميلون الى ترجيح الرواية الضعيفة مع انهم قالوا بهذا الاصل لم يكونوا لم يكن قول كقول اهل كوفة هم قالوا بهذا الاصل في انه يرجع

98
00:38:01.100 --> 00:38:28.800
لكن في بعض فروع هذه المسائل التي وقع فيها خلاف ومتى يرجع وقع في خلاف روايات والمصنف رحمه الله  فصل في هذا وبين الرواية المعتمدة والاصل في هذا الباب رواية ابي هريرة من ادرك ما له بعينه. عند مسلم ولم يفرقه. يعني انه لم يتغير. لم

99
00:38:28.800 --> 00:39:01.200
يتغير عن حاله وهل منه مثلا لو انه مثلا باعه باعه مثلا  مثلا باعه جوالات باعه هذا انسان يشتري الجوالات ويبيعه. اشترى عشرة او عشر جوالات اشترى عشرة جوالات مثلا

100
00:39:02.000 --> 00:39:25.200
فباع خمسة منها ولم يفي لم يعطي صاحب لم يعطي البائع ثمنها  البائع البائع المشتري باع خمسة منها وبقي خمسة وافلس حصل له فلس فاراد الرجوع فلم يجد الا خمسة. هل له ان يرجع في الخمسة

101
00:39:25.650 --> 00:39:46.000
او يقال انه لم يجدها بعينها او يقال وجدها بعينها لان كل جوال بعينه لم يتغير. هذا محتمل هذا محتمل لانه يمكن لو جعلت في صفقات كل جوال وحدة ولعلي يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. هذه المسألة

102
00:39:46.150 --> 00:40:10.150
ومثل لو مثلا اشترى منه مثلا  يعني سيارتين مثلا ثوبين او ثياب مثلا فباع بعضها وبقي بعضها فافلس هل له يرجع في الباقي؟ ومن اشترى مثلا منه اكياس باعه اكياس ارز فلم يفه فلم يف

103
00:40:10.150 --> 00:40:34.650
فلم يعطه قيمة الاكياس هذي فباعة اكياسا منها وبقي بعضها. هل يقال ادركها بعينيها؟ فله الرجوع في الباقي او يقال لا يرجع الا في الجميع لانه في الحقيقة  لم يرجع بعينها لم يرجع ولهذا سيأتي في الرواية الاخرى انه نص عليه الصلاة والسلام انه اذا اقتضى

104
00:40:35.200 --> 00:40:58.800
بعض ثمنها لو مثلا اشترى باعه مثلا سيارة بمئة الف ريال فاعطاه عشرة الاف ريال وباقيات شعون بقيت شعون ظاهر السنة كما سيأتي انه لا يرجع لانه اقتضى فلم يبقى فلم يبقى على عينه

105
00:40:58.950 --> 00:41:13.600
يقال السيارة في الحقيقة على عينها معنى صورته لكن لم يبقى بعينه بمعنى ان هذه الرواية تفسر قوله بعينه وان يدخل فيه اذا اقتضى بعض المال اذا اقتضى بعضا المال

106
00:41:13.700 --> 00:41:28.150
كما سيأتي في الروايات من ادرك ماله عند رجل قد عند رجل افلس او انسان قد افلش كأن الشك فهو احق به من غيره. احق به من غيره سواء كان غريما

107
00:41:28.350 --> 00:41:51.950
او وارثا او وارثا  الشارع الشارع حجر على هذا المكلف حجر عليه في هذا هذا حجر عليه من التصرف كما اه حجر على من كان في مرض الموت مثلا مرض

108
00:41:52.000 --> 00:42:15.000
الموت فان الشارع حجر عليه في ماله فلا ريس له التصرف الا في الثلث فاقل حجر عليه لحق الورثة  الورثة ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم. زيادة في حسناتكم وفي حديث آآ وفي

109
00:42:15.100 --> 00:42:39.350
الحديث الصحيح حديث في قصة سعد رضي الله عنه لعل حديث عائشة رضي الله عنها الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فالمقصود انه حجر عليه في هذا وهذا كله لاجل الحفاظ لكن

110
00:42:39.400 --> 00:43:03.000
اه هذه الصورة هو حق به من غيره حتى من الدائنين الاخرين. ابلغ يعني الدائنون الذي لهم اموال مقدمون على غيرهم جمعة الورثة وعلى الوصية فلا آآ تنفذ هذه حتى تقضى الديون لكن مع ذلك

111
00:43:03.550 --> 00:43:27.250
هو احق من هؤلاء. احق من هؤلاء وهذا مثل ما جاء في الرهن مرتهن يرجع في الرهن ويأخذ الرهن ولو كان هناك له مثلا يعني اناس اخر يطلبونه فانه احق بالرهن من غيره. وفي هذا بيان ما عليه هذه الشريعة

112
00:43:27.350 --> 00:43:48.450
من توثيق الاموال. وسبق الاشارة الى الوثائق التي تضبط بها الاموال نعم فهو احق به من غيره وشيعة افعل هنا تقتضي المشاركة هذي الصيغة صيغة افعل وصيغة تفضيل. هذا هذا له حق

113
00:43:48.600 --> 00:44:05.000
وهذا له حق لكن هذا احق. بمعنى ان ان اصل الشيء هو مستوون فيه. لكن بعظهم احق من الآخر كما تقول فلان افضل من فلان. فلان اشجع من فلان. اكرم من فلان. هم مستوون

114
00:44:05.050 --> 00:44:27.950
في اصل الشجاعة او في اصل الشجاعة الشجاعة كل عنده نصيب من هذا. اصل الكرم وهكذا كذلك اصل الحق هم مستوون فيه. لكن هناك من له حق لكن وهناك من هو احق به من غيره. من احق به من غيره. ايضا لو من وجه اخر

115
00:44:28.050 --> 00:44:50.050
لو كان اهله كان له دائنون وبعضهم استوثى تثبت بدينه كما تقدم برهن او عنده شهود يشهدون بحقه اذا ادعى يقال واخرون لهم ديون وهم صادقون مثلا في ذلك لكن ما وثقوا

116
00:44:50.250 --> 00:45:16.950
ما وثقوا  المدين في الباطن مقر لكن لم يعترف لهم  من صاحب الشهود آآ يقدم لانه مبينة على المدعي واليمين على من انكر قال فهو احق به من غيره من غيره الجماعة كما تقدم. وفي لفظ

117
00:45:17.000 --> 00:45:40.200
قال في الرجل الذي يعدم من عدم يعدم يعني العدم. ليس عنده شيء وهذا يطلق على زوال المال او ان تحيط ديونه بماله تحيط الديون والانسان اذا احاطه الديون اما ان يكون

118
00:45:40.500 --> 00:46:03.400
ما له يعني حينما يطالب الغرماء  اذا طالبوا ان كان دينهم حال لهم المطالبة ان كان دينهم ليس بحال ليس لهم حق المطالبة ثم بعد ذلك ينظر في ماله الموجود هل ماله الموجود اكثر

119
00:46:03.600 --> 00:46:27.350
من دينه في هذه الحال ولم يكن حالا فلا يطالب فليس لهم حق المطالبة ولا يجوز الحجر عليه لانه لم تتوفر اسباب الحجر لان ماله ثم هو لم يحل بعد

120
00:46:27.650 --> 00:46:52.750
ان كان المال ان كان الدين كان الدين حالا كان الدين فهو يجب ان يوفي الدين حتى لا يكون مماطلا فيجب عليه الوفاء مطل الغني ظلم. كما قال النبي عليه الصلاة لانه غني عندما مطله ظلم

121
00:46:53.300 --> 00:47:14.200
ثم في هذه الحال ثم في هذه الحال اذا طالبوا اذا طالبوا هو واجد يجب عليه الوفاء ما اوفى فان الحاكم يجبره يجبره على يلزمه يلزمه ثم هل اذا رفض

122
00:47:14.950 --> 00:47:49.350
هل يعزره الحاكم حتى يقضي فان ابى فانه يسجن يجمع بين التعزير والسجن المقصود انه يعاقبه بما يراه او ان الحاكم يلزمه بالوفاء او  يحكم على ماله ويحكم عليه بده يجوم له يعني يلزم بالقوة بدون ان يسجن ويعزر

123
00:47:50.750 --> 00:48:09.150
الظاهر كلام تقي الدين رحمه الله ان هذا لا خلاف فيه ان للحاكم ان يعزره وان اه يسجنه اذا رأى ذلك هنا علم قال اذا امكن ان يجبر ويلزم بايفاء دينه دون تعزير

124
00:48:09.350 --> 00:48:32.800
لكن دون ذلك كان احسن وهذا لا شك انه ظاهر ما دام ان ماله يفي وقد يرى الحاكم مثلا او القاضي ان يعزره لان النبي عليه قال مطل الغني ظلم. وتأخيره وعدم سنده ظلم وتعدي قد يعزر وان كان يجب على الوفاء او يلزم

125
00:48:32.800 --> 00:48:52.550
من باب ردع هذا الظالم. ولانه اذا ترك مثلا على هذا مجرد انه اجبره فانه قد يعود الى حاله التي هي المطل ويحتال ما دام انه رأى انه لم يعاقب ولم يعزر ولم يسجن

126
00:48:53.200 --> 00:49:11.650
قد يجتهد الحاكم ويرى مثلا ان من السياسة الشرعية انه آآ يعزى ان يؤدب ان يسجن سدا للباب سدا للباب ولهذا ذاكر تقي الدين كما تقدم ان هذا لا خلاف فيه بين العلماء

127
00:49:11.700 --> 00:49:35.450
وعلى هذا ينظر الحاكم الاصل لان المقصود ووصول الحقوق الى اهلها ودفع ظلمه تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد فايفاء المال هذا تحصيل المصالح التعزير هذا من باب درء المفاسد. فاذا رأى فيه مصلحة لدرء مفسدة حتى لا يقع لذلك

128
00:49:35.600 --> 00:49:55.750
في مطني غير هؤلاء فالامر للحاكم فيما يرى فيه مصلحة شرعية مختلف التعزير وفي قدره  يعني في هل مثلا يكون مقدر او يكون باقل مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

129
00:49:55.850 --> 00:50:17.150
لا يجلد في حد هنا يجلده اه فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. الا في حد من حدود الله مع الخلاف في هذا الحديث  يرى الحاكم ما هو اصلح قال

130
00:50:17.700 --> 00:50:37.800
اي ما افلس فوجد رجل عندهما لو هذا صريح مثل كالرواية الاخرى في قوله ادرك ماله وان هذا المال الذي يكون عند المفلس عند المفلس وليس المال عند البائع لم يسلمه

131
00:50:38.000 --> 00:51:08.750
كما قاله بعض الكوفة  ترى عنده ما له عندهما وهذا ايضا يشمل كل مال ما له عنده ولم يكن اقتضى نعم اللفظ اللفظ يقول نعم وفي لفظ قال انا قرأت اللفظ الذي بعده. قال في الرجل الذي يعدم اذا وجد عنده المتاع

132
00:51:08.800 --> 00:51:27.350
اذا وجد عنده المدد وهذا صريح كما تقدم انه عند المشتري ولم يفرقه. يعني بعينه هذا يفسر ايضا قول عينه. وقد يقال ان قول ولم يفرقوا مما يترجح به انه اذا فرقه باع بعضه

133
00:51:27.450 --> 00:51:46.900
وبقي بعضها نوع تفريق على هذا آآ يكون اسوة الغرماء لا يكون احق به. لان المال تفرق لكن يدخل فيه ايضا من باب اولى لو انه مثلا اشترى حبا فطحنه

134
00:51:47.000 --> 00:52:07.550
مثلا نحو ذلك فيه بعض التصرف في هذه الحالة لم يجده بعينه فيكون صاحب المال اسوة الغرماء انه لصاحبه لصاحبه الذي باعه انه لصاحب الذي باع. وهذا صريح بانه في البيع

135
00:52:07.800 --> 00:52:26.850
والمصنف رحمه الله ورد هذه الرواية للرد على من قال انه ليس في البيع ويدخل فيه من باب اولى ايضا ما اذا اقربه ايضا والبخاري رحمه بوب عليه اذا باع الرجل او اقرض او وجد وديعة. البيع هذا واضح وورد نص في

136
00:52:26.850 --> 00:52:42.700
هذي الروايات القرض وان كان ليس داخلا من جهة اللفظ لكن الذي يدخل انه داخل من جهة عموم المعنى ويحتمل والله اعلم ان يدخل في لفظ الصحيحين من ادرك ما له بعينه

137
00:52:43.450 --> 00:53:09.750
ما له بعينه وهذا ظاهر لانه يدخل فيه ايضا حتى القرظ حتى القهوة الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام اذا جمعت دل على انها شملت كل ما يدخل على المشتري ثم يفلس ثم يفلس ولان المقصود هو حفظ المال فاذا كان

138
00:53:10.050 --> 00:53:33.450
الذي الذي اذا باع سيارة مثلا باع متاعه وافلس المشتري ولم يعطه شيء وجد ما له على حق فالذي اقرض من باب اولى انه حق هذا يعني دلال فيؤخذ من دلالة عموم اللفظ يقول ما ادرك ماله بعينه

139
00:53:33.750 --> 00:53:53.400
لانه مقرض لان هذا الماء ادركه بعينه والنبي ما خص عليه الصلاة والسلام بيعا من غيره في هذه اللفظ اللفظ الثاني قال فهو يا صاحب الذي باعه وتقدم اه ايضا ان شاء الله هي اللفظ الاخر عند ابن حبان من حي ابو هريرة. ولفظ ابن عمر عند ابن حبان ايضا

140
00:53:54.600 --> 00:54:17.700
فيقال ايضا يدخل في عموم المعنى من باب اولى. كما سبق لان المقرظ محسن والبائع يعتاظ هو باع شيئا واخذ شيئا فاذا كان البائع هو احق به ما الذي اقرضه من باب اولى

141
00:54:17.950 --> 00:54:37.400
ما على المحسنين من سبيل هل جزاء الاحسان الا الاحسان فلا يمكن ان يقال انت ايها البائع احق اما المقرض فليس لك حق بل هو من باب اولى حق لانه محسن وله حق الرجوع في ماله وهذا الذي يقتضيه المعنى

142
00:54:37.400 --> 00:54:58.650
حين ينظر في معاني الشريعة وفي اصولها. اما وجاء في رواية قول البخاري رحمه الله في ترجمة البخاري رحمه الله قال على او وديعة هذي في الحقيقة فيها نظر يعني يعني هذه هذه اللفظة يعني لم ترد في

143
00:54:58.700 --> 00:55:22.200
الرواية لم ترد في رواية لكن هل يقال مثلا انها داخلة  الحديث داخلة في الحديث او يقال انه اراد بذلك الرد مثلا على اهل الكوفة بذلك لذلك محتمل وذلك ان الوديعة

144
00:55:22.900 --> 00:55:43.300
بلا خلاف باجماع لكن ايضا قال لا يمتنعن البخاري رحمه الله على طريقته انه يبوب على ما سائل وقع عليه الاجماع لا يمتنع وقع عليها الاجماع هذا واقع في تراجمه. يبوب على مسائل

145
00:55:43.400 --> 00:56:00.800
او ابواب هي محل اجماع. وبعض الشراع يعترض يقول كيف يبوب على مسألة فيها اجماع ولا اعتراض عليه رحمه الله هذا يقع لاهل العلم كثيرا على مسائل وقع عليه اجماع

146
00:56:00.850 --> 00:56:24.550
بل من اشرف المسائل التي يبوب عليها هي المسألة يطلق عليها الاجماع ولا اشكال في هذا ولا عيب ولا آآ يمكن ان يعني استدرك في الترجمة في هذا  لهذا تدرج رحمه الله ذكر البيع ثم القرض

147
00:56:24.600 --> 00:56:40.850
ثم الوديعة كل هذا جار على قول الجمهور رحمة الله عليهم وهذه الرواية التي عند مسلم كما تقدم هي من نفس الطريق الذي ان ساقه الشيخان رحمة الله عليهم و

148
00:56:41.350 --> 00:56:59.850
لعلي اشرت الى ان رواية عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن  صرح بالتحديث وابو بكر صرح بالتحديث عن ابي هريرة وابو بكر هذا تابعي كبير

149
00:57:00.250 --> 00:57:22.800
وهو من الفقهاء السبعة رحمة الله عليهم وفي سنة اختلف في ثلاثة ثلاثة وتسعين واربعة وتسعين. سنة اربعة وتسعين هي سنة الفقهاء وهو من الفقهاء السبعة اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة قل هم عبيد الله عروة

150
00:57:22.800 --> 00:57:39.600
تقاسم سليمان ابو بكر سليمان ابو بكر خارجه. سليمان وابو بكر ابو بكر خالد. ابو بكر هو عبد الرحمن الحارث ابن هشام عبيد الله هو ابن عبد الله ابن ابن عتبة المسعود عروة ابن الزبير

151
00:57:39.850 --> 00:57:58.950
القاسم وقاسم محمد بن بكر  سليمان ابن وابو بكر هو ابن عبد الرحمن خارجة خارجة بن زيد بن ثابت  رحمة الله عليهم جميعا نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

152
00:58:00.350 --> 00:58:09.600
صاحب منه وكرمه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد