﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاثنين جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:34.450 --> 00:00:55.150
ولا زال الدرس في كتاب التفليس من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد رحمة الله علينا وعليه في باب من وجد سلعة باعها من رجل من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس

3
00:00:55.350 --> 00:01:10.950
قدم حديث الحسن عن سمرة وحديث ابي هريرة عند جماعة من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس او انسان قد افلس وهو احق به من غيره واللفظ الاخر عند مسلم

4
00:01:11.000 --> 00:01:29.700
اذا وجد عنده المتاع ولم لا يفرق او اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه تقدم ذكر بعض الروايات التي دلت على ان هذا ورد للبيع لانه جاء صريحا

5
00:01:30.050 --> 00:01:45.300
في كثير من في بعض الروايات في بعض روايات ابي هريرة هنا وكذلك في رواية ابن عمر عند ابن حبان قد سبقت الاشارة الى هذه الرواية قال قال رحمه الله

6
00:01:45.350 --> 00:02:03.500
وفي لفظ ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له رواه احمد وهذا من طريق هشام حسان عن الحسن عن ابي هريرة

7
00:02:04.100 --> 00:02:26.550
والحسن ايضا في سماعه من ابي هريرة نظروا ولهذا نظر انه لم يسمع منه اه على انه رحمه الله كما تقدم مرارا انه وصف بالتدريس رحمة الله عليه والمصنف رحمه الله

8
00:02:27.050 --> 00:02:48.800
اراد ان يذكر ايضا روايات هي كالتقييد لبعض الاطلاق في الروايات الاخرى او في الرواية المشهورة لمن ادرك ما له بعينه وان هذا مشروط بشروط ومنها كما في هذه الرواية

9
00:02:49.200 --> 00:03:11.000
ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. سيأتي رواية اخرى ايضا في الباب تشهد الرواية ستكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره بشاهدها وايما رجل هذا عموم  اه جميع من ابتاع

10
00:03:11.150 --> 00:03:41.950
من رجل قد افلس فوجد رجل عنده ورجل فوجد ايما رجل افلس فوجد رجل عنده ما له. ولم يكن اقتضى من ما له شيئا فهو له   ايما رجل افلس فوجد رجل عنده

11
00:03:43.150 --> 00:04:05.050
الرجل الاول هو الذي اشترى الذي باع الذي اشترى ايما رجل افلس فوجد رجل هذا اخر لانها نكرة نكرة فلما نكرت دل على ان هذا الرجل غير الرجل الاول فوجد رجل عنده

12
00:04:05.900 --> 00:04:31.100
وجد الرجل هذا الرجل الذي باع والرجل الاول هو الذي اشترى. هو الذي اشترى ووجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ما له شيئا هذا شرط ايضا في ان من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به

13
00:04:31.150 --> 00:04:57.450
لكن بقيد ان لانه لم يقتضي من دينه شيء او لم يقتضي نعم من دينه الذي على هذا المفلس فلو انه اشترى منه سيارة او ارض او دار اعطاه المشتري

14
00:04:58.100 --> 00:05:19.900
نصف القيمة ثم افلس ولم يستطع سداد الباقي في هذه الحالة هو اسوة الغرماء يعني انه ماثل لجميع الغرماء فلا يفضل عليهم بشيء. بل ما بقي من ماله ما بقي من

15
00:05:20.000 --> 00:05:45.650
هذه السيارة او هذه الارض فانه يقسم يكون بينه وبين باقي الغرماء معنى انه يو تقسم تقسم ونصيبة كنصيب غيره ويأخذون بالحصص بقدر ما لهم عليه كل بقدر ما له عليه

16
00:05:46.300 --> 00:06:09.500
والطريقة في هذا ان تنشب موجوداته الى ديونه فلو كان عليه مثلا كان عليه مائة الف مثلا مائتا الف وماله الموجود عنده مئة الف هذا مفلس لان ديونه احاطت بماله

17
00:06:10.200 --> 00:06:35.400
فلا يستطيع السداد ولهذا سبق الاشارة الى مسألة الحجر ويأتي ايضا شيء من هذا وماذا يجب في هذه الحال  على هذا ينسب ينشب ما له الذي عنده الى ما الى المال الذي عليه. مئة الف

18
00:06:35.450 --> 00:07:01.300
الى مائتي الف النصف النسبة النسبة النصف فعلى هذا نقول كل صاحب دين يأخذ نصف ما له وصاحب مثلا المئة يأخذ خمسين يأخذ خمسين وصاحب الخمسين يأخذ خمسة وعشرين هذه خمسة خمسة وسبعون

19
00:07:01.900 --> 00:07:26.550
صاحب   خمسة وعشرين ياخذ اثني عشر ونصف وصاحب الخمسة وعشرين الرابع ياخذ اثني عشر ونصف فاذا ضمت الجميع اثني عشر ونصف واثني عشر ونصف خمسة وعشرين خمسة وعشرين ايضا التي اخذها صاحب الخمسين هذه خمسون

20
00:07:27.650 --> 00:07:53.250
وصاحب المياه الذي اخذ خمسين المجموع مئة. انتهى المال الذي عنده. انتهى وكل اخذ نصف دينه لان هذا هو العدل بالحصص حتى لا يظلم احد على حساب احد صاحب الماء صاحب الدين الكثير اخذ نصف حقه

21
00:07:53.650 --> 00:08:16.050
وصاحب المال صاحب الدين الكثير قليل اخذ نصف حقه فلو كانت ديون ضخمة بالملايين مثلا الملايين وعليه مثلا مئة مليون وعنده خمسون في هذه الحالة كل يأخذ نصف حقه. فلو ان انسان يطلبه عشرة ملايين

22
00:08:17.000 --> 00:08:39.100
يا اخو خمسة ملايين واخر يطلبوه خمسين مليون يأخذ خمسة وعشرين وهكذا حتى يؤخذ او يقضى من ديونهم بقدر النصف. لان نسبة الدين نسبة ماء المال الذي يملكه يعادل النصف

23
00:08:40.600 --> 00:09:02.250
مضافا الى الدين الذي عليه. فلو كان مثلا اقل كذلك فلو كان الربع الدين الذي عليه مثلا مئة الف وعنده خمسة وعشرون الف نسبة خمسة وعشرين الى مياه الربع كل يأخذ الربع

24
00:09:02.900 --> 00:09:23.900
لو كان اكثر خمسة وسبعين الفا الى مئة ثلاثة ارباع نعطي كل واحد ثلاثة ارباع دينه هذا هو العدل صاحب المال الكثير صاحب الدين الكثير يأخذ هذه النسبة وصاحب الدين القليل

25
00:09:24.200 --> 00:09:54.550
يأخذ هذه النسبة هذا هو الواجب في هذه الحال  وهذا المحجور عليه كما تقدم عند جمهور العلماء لا يثبت الحجر الا اذا حجر عليه الحاكم يعني القاضي نحو ذلك اذا حجر عليه

26
00:09:54.700 --> 00:10:17.100
قبل ذلك لا يثبت عن الحجر. قالوا انه اذا تعامل بمعاملات فان له ان له ان يبيع ويشتري ويتصرف ويتصدق  له ان يتصرف تصرف مطلقا والقول الثاني سبق الاشارة اليه

27
00:10:17.300 --> 00:10:38.600
انه يثبت الحجر عليه حتى ولو لم يحجر عن الحاكم سبق الاشارة الى قول الحسن وظاهر ترجمة البخاري لكن هذا الحجر يكون في باب التبرعات كما هو ظاهر الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتبرع

28
00:10:39.150 --> 00:10:58.350
تلك البيضة من الذهب يتصدق بها  حديث جاءت في هذا المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ماذا ابقيت لاهلك كما في القصة من حديث ابن عمر لما قال لعمر رضي الله عنه ولابي بكر

29
00:10:59.200 --> 00:11:25.450
ففي هذه الحال يمنع من ظهر بمعنى ديونه تبين انها مساوية او اكثر من دينه يادي الحليم يمنع من التبرع. لكن لا يمنع من التصرفات الاخرى كونه يبيع ويشتري هذه فيها مصلحة

30
00:11:25.650 --> 00:11:47.650
فلا يمنع حتى يحجر عليه فاذا حجر عليه ان تعلق تعلقت  ديون الدائنين بهذه الاموال. فلا يتصرف لكن له ان يتصرف في ذمته يبيع ويشتري في ذمته لا يشتري بعين ماله

31
00:11:48.500 --> 00:12:12.550
واذا اراد ان ان يبيع ويشتري حتى بعد الحجر بيع في ذمته فلا بأس فلو انه اشترى شيئا او باع شيئا لا يصح لكن لا يطالب بسداد شيء منه من ماله لان مال الان تعلقت به حقوق الدائنين

32
00:12:13.900 --> 00:12:31.050
ولهذا كان من الواجب ومما ذكر اهل العلم ان يشاع عن هذا المحجور عليه وان يعلن ويظهر امام الناس حتى يعلموا انه قد حجر عليه. وانه منع من التصرف اموالا

33
00:12:31.600 --> 00:12:58.950
فلا يحشو الغرر ومخاطرة فيتعامل الناس معه فمن تعامل معه بعد العلم في هذه الحالة يكون هو المفرط فلا  يعني يعطى شيئا من هذا المال اللي تعلقت به حقوق الدائنين بل يتعلق بذمته. ومن كان لم يعلم

34
00:12:59.300 --> 00:13:26.950
في هذه الحالة يكون يلحق بالدائنين اذا كان لم يعلم ويكون هذا عن غير تفريط منه ولهذا يظهر ويشاع حتى والان يعني يكون عن طريق الصحف او عن طريق بعض وسائل مثلا الاتصال نحو ذلك بما يراه الحاكم او القاضي سبب في

35
00:13:27.950 --> 00:13:52.550
منع تغرير الناس والتعامل مع هذا المحجور عليه حتى لا يظر  اموال الناس حين يتعاملون معه هذا الحديث كما هذه الرواية عند احمد فيها ضعف لكن مصنف رحمه الله ساقها من طريق اخر قال وعن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام

36
00:13:52.550 --> 00:14:11.000
تقدم الاشارة اليه هذا وان احد الفقهاء السبعة رحمه الله امام كبير متابعي جليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا

37
00:14:12.150 --> 00:14:29.050
فوجد متاعه بعينه فهو حق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه مالك في الموفى وابو داود  اولا هذا الحديث كما ذكر رحمه الله الامام المجد وعند ما عليك

38
00:14:29.700 --> 00:14:47.550
وابي داود من طريق ما لك ابن انس عن ابني في هذا عن ابي بكر هذا بن عبد الرحمن بن هشام مرسلا مرسلا قال رحمه الله بعد ذلك وهو مرسل

39
00:14:47.650 --> 00:15:13.800
كما تقدم مرسل واضح انه وقد اسنده ابو داوود من وجه ضعيف ابو داوود من وجه ضعيف هذا الوجه الذي ذكره رحمه الله هو من طريق اسماعيل ابن عياش عن محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة

40
00:15:13.950 --> 00:15:39.150
رضي الله عنه والذي يظهر انه يشير الى الظعف بان الصحيح فيه الارسال وانه يحتمل والله اعلم ان يكون الغلط والخطأ من اسماعيل بن عياش مع ان ظاهر اسناده انه لا بأس به. لانه من طريق اسماعيل بن عياش عن الزبيدي

41
00:15:39.500 --> 00:16:06.950
والزبيدي شامي محمد وليد الزبيدي واسماعيل بن عياش العنسي الشامي روايته عن اهل الشام جيدة. وهو مخلط في غيرهم وعلي هذا جمهور اهل الحديث فقالوا ان الفصل في روايته انه اذا روى عن الحجازيين او غير حجازيين من غير اهل الشام فان روايته

42
00:16:07.350 --> 00:16:32.300
اه ظعيفة وين روى عن اهل الشام فروايته جيدة لانه شامي  رواية مضبوطة لكن يظهر والله اعلم ان هذا ما لم يعلم الغلط والخطأ في الرواية. هذي طريقة اهل الحديث الائمة الكبار الذين يطرقون هذه الاحاديث

43
00:16:32.300 --> 00:16:58.200
الروايات يتابعون الطرق ويتبين بثاقب نظرهم ان هذا الطريق فيه وهم ولهذا جزم كبار الحفاظ رحمة الله عليهم الذهلي حلب يحيى الذهلي محمد ادريس ابو حاتم وحاتم الرازي والداراقطني وابو داوود. بعد ذلك البيهقي وعبد الحق الاشبيلي

44
00:16:58.250 --> 00:17:23.200
وجماعة من يعني كثير وابن عبد الهادي متأخرين ايضا كلهم جزموا بارسال ان هذا الخبر ان الصواب فيه ان الاغسال ان الرواية المرسلة هي الصواب في هذا. وابو داوود قال رحمه الله عقب روايته

45
00:17:23.250 --> 00:17:39.650
ورواية مالك اصحو الحافظ ابن حجر البلوغ قال وقد ضعف ابو داوود اشار الى انه ضعف ابو داوود  وشيخنا رحمة الله عليه يعترض على كلام الحافظ رحمه الله يقول هو لم يضعف

46
00:17:39.950 --> 00:18:02.850
انما قال رؤية مالك اصح  الاصحية لا يستلزم الظعف في هذا ويرى ان هذه الطريق جيدة وانها لا بأس بها اعترضت بروايات اخر ايضا وذكر شيئا من هذا رحمه الله

47
00:18:03.400 --> 00:18:34.650
لكن اه خلف في هذا بعض اهل العلم ومنها علم من قال انها تعتظي بروايات اخرى تعتظد بروايات اخرى  هذه الرواية كما تقدم جاءت ايضا بذكر آآ بذكر وان لان هذه الرواية

48
00:18:34.700 --> 00:18:49.600
فيها اذا قبض من فمه اقتضى من ثمنها شيئا او مات المشتهي سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن الكلام في ثبوت هذه الرواية وقد روى ابن ماجة رحمه الله

49
00:18:49.950 --> 00:19:10.000
في شنن من طريق اسماعيل وعياش عن موسى بن عقبة عن الزهري. هذا الخبر عن ابي بكر عن ابي هريرة عن بكر عن ابي هريرة لكن ليس في روايته وان مات المشتري

50
00:19:10.200 --> 00:19:27.750
انما فيه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يقتض من ثمنه شيئا. فرواية ابن ماجه من طريق اسماعيل ابن موسى ابن عقبة رواية اسماعيل وعيش عموشة من عقبة وموسى بن عقبة حجازي

51
00:19:28.400 --> 00:19:53.950
موسى بن عقبة حجازي الحجازيين ضعيفة لكن قد يقال والله اعلم كونه اسماعيل بن عياش رواه عن محمد ووليد بذكر ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في الرواية المتقدمة عند ابي داوود وذكر عن موسى ابن عقبة ايضا كذلك لكن ليس في ذكر وايته او مات

52
00:19:54.400 --> 00:20:14.950
او مات اذا رواية ابن ماجة شاهد للشق الاول من من الحديث. وهي قوله ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه آآ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء

53
00:20:15.100 --> 00:20:38.450
وفوج متاع بعينه هذا اما وكونه وجد متاعه بعينه هذا ثابت في الصحيحين وهذا متفق عليه عند الجمهور لكن الكلام اذا لم يقبض او مات المفلس الذي يظهر الله والله اعلم انها تشهد لها. وان كان من ولد اسماعيل ابن عياش كما تقدم

54
00:20:38.900 --> 00:21:12.850
فهذه الرواية  هذه الرواية  بذكري ولم يقبض او لم يقتضي من ثمنها شيئا   هذا الخبر ايضا لواء إسماعيل بن عياش مما ايضا يبين انه حفظ انه قد تابع اسماعيل ابن عياش على هذه الرواية اليماني بن عدي الحظرمي عن محمد بن الوليد الزبيدي

55
00:21:13.450 --> 00:21:29.600
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة لكن لم يقل عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة وذكر انه ان اقتضى من ثمنه شيئا او مات المفلس فهو اسوة الغرماء

56
00:21:29.800 --> 00:21:49.100
ذكر اللفظين اذا اقتضى من ثمنه او مات مثل الروايات ابي بكر وعبد الرحمن المرسلة والتي جاءت متصلة برواية اسماعيل بن عياش عبد البر يقول ان هذا وهم ان هذا وهم

57
00:21:49.200 --> 00:22:06.200
وان الحديث محفوظ برواية الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن لا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهذا قد يقال لا يؤثر في الرواية قد يقال انه وقع في وهم اليامان بن عدي

58
00:22:06.850 --> 00:22:29.150
فيه ضعف او ضعيف هو هو ضعيف لكن قد يحتمل منه ما دام انه في باب الشواهد ويقال ايضا على هذا كونه وقع الوهن في ذكر ابي سلمة  عن ابي هريرة

59
00:22:29.650 --> 00:22:51.300
لا ينفي ان يكون الحديث في الاصل عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة فوهم فجرى على الجادة وتبع المجرة كما يقال   لم يكن حافظا بل فيه كلام بل فيه كلام

60
00:22:51.550 --> 00:23:17.700
فعلى هذا يشهد من هذا الوجه سوف يكون الحديث محفوظ يكون الحديث محفوظ مع ان الحديث المتقدم بذكر   جاء ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان عبد الرزاق رواه عن مالك

61
00:23:18.400 --> 00:23:41.300
عن الزهري عن ابي بكر وعبد الرحمن ابن حنشان عن ابي هريرة متصلا متصلا وانا رأيت مصنوع عبد الرزاق ولم اره متصلا رأيته مرسلا رأيتم الرواية عبد الرزاق مالك عن الزهري عن ابي بكر عبد الرحمن

62
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
مرسالا بدون ذكر ابي هريرة بدون ذكر ابي هريرة. لكن عبدالبر في التمهيد رحمه الله ذكر انه جاء متصلا بذكر ابي هريرة وساق ناده او ساقه باسناده رحمه الله وقال قد اختلف على عبد الرزاق في هذا واظطرب في هذا رحمه الله

63
00:24:01.900 --> 00:24:15.950
وذكر ايضا انه في هذه الرواية التي ذكر عبد البر انه ان اقتضى من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء قد روى عبدالرزاق عن مالك عن الزهري عن ابي بكر كما تقدم

64
00:24:16.150 --> 00:24:38.050
اه هذي هذي الرواية المرسلة وانه ساقه ايضا متصلا ساقه متصلا لكن وقع اختلاف على عبد الرزاق في هذا يحتمل ان يكون منه او من غيره فالله اعلم. فالذي يظهر والله اعلم

65
00:24:39.150 --> 00:25:01.950
ان يقال ان اه هذه الرواية هذه الرواية رواية ولم يقتضي من ثمنه شيئا جيدا ورواية وان مات ايضا جاء لها شاهد ايضا او متابع كما تقدم من رواية اليماني بن عدي عن محمد وليد الزبيدي

66
00:25:02.300 --> 00:25:26.700
وهذا في باب الشواهد. ثم يؤيدها من جهة المعنى ان المعنى يقتضيها وان الشارع الحكيم فرق في حق المفلس بين حياته وموته وهذا من باب التشديد في حقوق الغرماء. فما دام المفلس حيا

67
00:25:26.750 --> 00:25:51.400
فذمته صحيحة وذمته قائمة يستطيع صاحب الدين ان يتصل بمن عليه الدين. وان يطالبه وان عليه ان يعمل. وان يشتغل ويكتسب فان له ذمة صحيحة فلا يمنع من العمل لا يمنع حتى يكتسب ويبيع ويشتري

68
00:25:51.500 --> 00:26:13.000
فهو حي موجود وله ذمة صحيحة لكن بعد الوفاة في هذه انتقل المال انتقل المال وبعضهم يعبر يقول بخراب الذمة هو انهم في هذه الحال كيف ينتقلون الى ذمة الميت وهذا مات كيف لا يمكن

69
00:26:13.500 --> 00:26:40.000
فعلى هذا ينتقل المال الى ينتقل مال اه اصحاب الدين الداء ينتقل مال الدائنين الى اعيان ماله اعيان ماله في هذه الحال لا يقدم احدهم على الاخر يكون اسوة الغرماء

70
00:26:40.400 --> 00:27:05.750
وان كان المال بعينه لان من شرط ان يكون احق به ان يدركه لانه لا يدركه اه على هذا الوجه الا اذا كان حيا في نفس الاحاديث عند رجل هذا لا تكون عندي الا اذا كان موجود

71
00:27:06.050 --> 00:27:23.650
اذا وجد متاعه ولم يفرقه انه لصاحب ولم يفرقه. كل هذا يدل على ان من عليه الدين موجود فمفهومه قد يقال والله اعلم. فيما يظهر آآ يظهر والله اعلم يقال ان مفهوم الخبر

72
00:27:23.900 --> 00:27:39.350
انه اذا لم يكن عنده بمعنى انه غير موجود متوفى في هذه الحالة لا حق له فيه قد يقال مفهوم رؤية الصحيحين يؤيد منطوق رواية وان مات فهو اسوة الغرماء

73
00:27:39.550 --> 00:27:56.150
وان مات فاوش غرماء من جهة انه قال من ادرك ماله بعينه عند رجل افلس اذا مات انتهى الامر لا يقال مالك عنده المال ليس الان له الان انتقل المال الان

74
00:27:56.800 --> 00:28:25.750
وبالحقوق التي فيه سيكون الان النظر  هذا المال  كيف يتصرف الورثة هل يوثقون الدين هل يقومون بسداد الدين؟ هل يتكفلون الدين ويتحملونه في ذممهم حتى يتصرفوا في هذا المال الذي خلفه المورثهم

75
00:28:26.000 --> 00:28:48.750
اذا تكفلوا بذلك اه في هذه الحال لهم ذلك يصطلحون هم والورثة. لكن الورثة يصطلحون هما اه الدائنين. لكنهم لن يرضوا الا بشيء محرز يعني بشيء يتوثقون منه والا فهم احق بهذا المال

76
00:28:50.150 --> 00:29:11.950
ولهذا كما في هذا الحديث ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه افلس الذي وظاهر الحديث انه بمجرد الافلاس هذا قد يؤيد ما تقدم انه بمجرد الافلاس فانه ينقطع تصرفهم

77
00:29:12.000 --> 00:29:36.950
او ينقض تصرفه على وجه فيه ظرر للتبرع بالصدقة بالاقراض لكن له ان يتصرف على وجه يكون فيه مصلحة له من البيع والشراء  بدون ان يتبرع نحو ذلك وعند بعد الحجر عليه

78
00:29:37.000 --> 00:29:57.550
في هذه الحالة ينقطع تصرفه مطلقا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا نكرة في سياق النفي يدل على انه لم يقبض اي شيء فلو قبض شيئا يسيرا وشيئا كثيرا

79
00:29:57.600 --> 00:30:18.550
فانه لا حق له في هذه السلعة بل هو اسوة الغرماء. يعني مثل الغرماء وهم شرع سواء في هذا المال. كل يأخذ بقسط ما له من الدين كما تقدم فوجد متاعه بعينه تقدم انه بعينه

80
00:30:18.800 --> 00:30:43.950
يعني على حاله واختلف في صور سبق الاشارة اليها مثلا   من ذلك ايضا هل يقال مثلا انه لو كان المال الذي باعه اه عدة اشياء مثلا افراد متفرقة مثلا اجهزة متفرقة سيارات

81
00:30:44.250 --> 00:31:04.900
وجد سيارة سبق ان قلت يعني لو انه باعه سيارتين تتسرع في سيارة باعها مثلا فوجد سيارته هل لوحق للسيارة ام لا قال وجدها بعينها او يقال انه في الحقيقة تصرف

82
00:31:05.000 --> 00:31:26.000
فيه وهو فرقه فليس بعينه محتمل من قال بعينه قال ان هذه السير بعينها وهي بعظ لكنها هي بقى هي وين كانت بعض المال لكنها بعينها من قال انه لا حق له فيه

83
00:31:26.050 --> 00:31:51.850
آآ اذا مع بعض اجزاء هذه السلعة او باع اشترى عدة اجهزة عدة ملابس ونحو ذلك فباع بعضها وابقى بعضها وان كان القول بانه باق بعينه قوي من جهة انه في الحقيقة بعينه على حاله ولم يتغير

84
00:31:52.150 --> 00:32:10.700
له حق الرجوع. وبالنظر الى قوله ولم يفرقوا قد يقال انه لا حق في مسألة اجتهادية والغالب هذه المسائل عند الخلاف يكون مرجوعها الى القضاء فوجد متاعه بعينه فهو احق به مثل ما تقدم

85
00:32:11.400 --> 00:32:33.300
اه في الحديث السابق احق به معنى ان الجميع جميع الدائن له حق في هذا المال لكن من توثق من اه كان له  يعني وصف يسبق به او يقول الحقية بان يكون هذا المال

86
00:32:33.900 --> 00:32:58.600
باق على حاله ولم يقبض شيئا منه فانه يفوز به ويشارك الدائنين في الباقي. فلو كان مثلا اخذ  ولا هو عليه ديون اخرى في هذه الحالة يشارك الدائنين الاخرين بما بقي

87
00:32:59.400 --> 00:33:20.550
بحصة دينه مثل ما تقدم وان مات المشتري ان مات وصاحب المتاع اسوة الغرماء اي مثل الغرماء هذه ايضا وقع فيها خلاف ذهب آآ رحمة الله عليهم ومالك الى انه على مقتضى ظهر الحديث

88
00:33:20.800 --> 00:33:55.750
وذهب الشافعية انه اذا مات اذا مات انه احق به احق به واستهتجوا برواية عند ابي داوود عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة السلام  من مات او افلس ووجد متاعه عنده بعينه فهو احق به. احق به هذه الرواية

89
00:33:56.500 --> 00:34:15.800
هذه الرواية افلس هذا واضح لكن او مات هذه الرواية مقابل الرواية الاخرى انه اذا مات اسوة الغرماء اسوة الغرماء والعجب ان كثير من الشافعي رحمة الله عليهم وخاصة من شراح

90
00:34:15.850 --> 00:34:33.850
العمدة وكذلك الحافظ رحمه الله اشاروا الى ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية فيه نظر قد يقال ان هذا آآ ربما يكون من بعض من تكلم من باب المحاماة المذهب

91
00:34:34.450 --> 00:35:01.150
والواجب والانصاف في هذا وان يكيل الانسان بكيل عدل يكفي لنفسه بما يكيل بخصمه وهذه الرواية لا تصح هذي رواية لا تصح جزما وجزم الحفاظ بضعفها. لانها من رواية ابي المعتمر ابن عمرو بن رافع

92
00:35:01.250 --> 00:35:24.200
عن عمر ابن خلدة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو المعتمر ابن عمرو الرافع هذا مجهول وعمر خالد هذا ثقة تابعي جليل كان صارما ايضا ولي القضاء رحمه الله

93
00:35:24.700 --> 00:35:50.900
وله كلمات جيدة كلها حكمة مما ذكر بعضهم في ترجمته ذكر الحافظ رحمه الله في تأديب التهذيب عنه من كلامه انه قال اذا سئل المفتي ولا يكن همك تخليص السائل

94
00:35:51.600 --> 00:36:11.400
مما وقع فيه او من ورطاته التي وقع فيها. بل ليكن همك تخليص نفسك مما سألت عنه هذه كلمة عظيمة اذا سئلت فلا يكن همك تخليص السائل فليكن همك تخليص نفسك مما

95
00:36:12.450 --> 00:36:40.450
وهذا ربما يقع من كثير من السائحين يسأل عن بعض المسائل فيريد المسؤول ان يجد له مخرجا اما بقول ضعيف او تأويل ضعيف واهن مثلا نحو ذلك ربما آآ يتأول له برواية ضعيفة او هي وهم لا تصح مثلا

96
00:36:40.550 --> 00:37:02.600
ونحو ذلك ونوعي التخريجات هذا الحقيقة يعني يريد ان يخلص السائل وللمسؤول لا يهمه تخليص السائل لا شك انه يجتهد في ان يبين للسائل وجه الحق وهذا هو خلاصه. خلاص السائل

97
00:37:02.650 --> 00:37:25.550
هو ان تبين له الحق بما يظهر لك بدليله انت بين لك. والا يتوقف الانسان. ويقول الله اعلم وهذا هو خلاصه وسلامته حتى لا يكون كما  بعضهم لعل الشريح حينما سئل عن القضاء

98
00:37:25.750 --> 00:37:54.500
قال معناه انا افتدي نفسي   عودين انفع بهما جمرة ادفعوني الجمرة وهما الشاهدان. يعني البينة عموما عبر عن ابي الشاهدين يعني ان الشاهدين في هذه الحال حين يشهدان في حكم مقتضى شهادتهما وقد يكونا شاهدي زور

99
00:37:54.900 --> 00:38:12.400
وقد يكون غير ذلك وقد يكون مثلا ما تحقق ونحو ذلك او شهد مثلا اه محبة لاجل قرابة شهد له او شهد عليه لاجل عداوة قد تكون لهذا وقد تكون لهذا

100
00:38:12.650 --> 00:38:29.700
فلهذا يتقي النار وبهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي في هذا من حيث بريدة القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة الحديث بالشأن انه يجتهد في ان يخلص نفسه

101
00:38:29.950 --> 00:38:49.550
بان ينظر بوجه الحق ودين الحق وهذا في الحقيقة هو عين خلاص السائل لان الشريعة فيها المخلص السلامة لكن حين يخلص السائل والسائل يسأل على انه يثق بدينه وعلمه يتخلص السائل

102
00:38:49.650 --> 00:39:03.400
هذا هو الواجب عليه ما دام انه لم يفرط في السؤال. ولم يتساهل ولم يتنقل في اسئلة مثلا هذا هو الواجب عليه انما هنا مسألة ايضا جاءت بالعرظ اذا كان

103
00:39:03.750 --> 00:39:23.800
المسألة قد وقعت يعني يسأل عن شيء قد وقع في هذه الحالة الواقعة او المسألة الواقعة لها حكم بعد وقوعها اولى حال بعد وقوعها. ولا حال قبل وقوعها الحال قبل وقوعها ينظر فيها

104
00:39:24.000 --> 00:39:40.350
بما تقتضي الحال ادلة وحال وحال بعد وقوعها انتهى الامر في هذه الحالة قد يقال مثلا عليك ان تعمل بهذا القول يعني شيء وقع وهذا الهم امثلة كثيرة المقصود انه آآ حينما يسأل عن شيء قد وقع مثلا

105
00:39:40.400 --> 00:40:04.750
ربما تفتي بقول اخر وان كان هذا القول ليس ظاهرا عند المفتي الذي تكلم فيها انما لان شيء وقع والفتية بالقول الصحيح عنده فيه ربما يترتب عليه ضرر وشدة نحو ذلك وهذا يقع في كثير من مسائل الحج وفي مسائل البيوع. نعم

106
00:40:05.150 --> 00:40:30.550
هذا الحديث استدل به الشافعية. على انه اذا مات فهو احق اذا مات فهو احق. الصواب انه اذا مات فهو اسوة الغرماء كما تقدم والمصنف رحمه الله يعني من من انصافه رحمه الله

107
00:40:30.750 --> 00:40:57.950
انه لم يأخذ  يعني لم يجعل الطريق الاخر الطريق الاخر جيدا بل ضعف رحمه جزم بضعفه قال من وجه ضعيف لكن لعله رحمه الله اما نظر الى الشواهد فساقه في هذا الباب وبوب

108
00:40:58.000 --> 00:41:25.650
عليه من وجد  سلعة سلعة باعها من رجل عنده وقد افلس وقد افلاش مع انه ما ذكر يعني انه قبض في الترجمة وقبض منها شيئا او كذلك او مات  مع ان المذهب على ما تقدم

109
00:41:25.700 --> 00:41:50.650
انه اذا مات الغرماء اذا قبض منه شيئا فهو اسوة الغرماء  وهنا ايضا مسائل تتعلق بهذا سبق الاشارة الى شيء منها انه آآ ان المدين اللي تراكمت عليه الديون اذا تراكمت عليه الديون

110
00:41:51.350 --> 00:42:16.350
والواجب انذاره الوان ولا يطالب ويحرم الترسيم عليه منعه  لان هذا هو الواجب لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لانه لا يستطيع لا يستطيع هذا قول الجمهور

111
00:42:16.450 --> 00:42:32.300
ذهب شريح عند وقوله عند الاحناف الى انه يجوز حبسه لذلك والله اعلم لكن اظهر والله اعلم هو قول الجمهور على ظاهر القرآن في قوله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة

112
00:42:32.450 --> 00:42:50.850
الى ميسرة قد يقال والله اعلم اني اكون باب التعزير اذا علم ان هذا المعسر هو في الحقيقة اخذ اموال وتلاعب بها واتلفها لا شك ان هذا فيه ظلم هذا ظلم

113
00:42:50.950 --> 00:43:11.200
والنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم الظلم يدفع ولا شك ان التأديب والتعزير من نوع دفع الظلم وفي ردع لامثاله قد يكون هذا من باب السياسة الشرعية لاجل دفع

114
00:43:11.600 --> 00:43:31.300
الحفاظ على اموال الناس من ان يتلاعب بها امثال هؤلاء ممن لا يبالون يأخذون الاموال ويتلفونها او يقعون في صفقات وعقود فيها مخاطرة ومغامرة كما يقع في هذا العصر في اه بياعات كثيرة ترتب

115
00:43:31.300 --> 00:43:56.750
وعليها مآسي ومصائب كثيرة لحقت بالناس في كثير من يعني املاكهم الديون التي اصابت كثير من الناس و غرر بهم كثير ممن دخل في هذه البياعات ويخدعون ببعض  يعني الدعايات والعنايات

116
00:43:56.800 --> 00:44:18.700
السياسة الشرعية من جهة الحاكم والقاضي والوالي قد تقتضي دفع مثل هذا لاجل سد الباب على امثال هؤلاء الذين يتلاعبون في اموال الناشئ ايضا من المسائل ان من كان عليه ديون وعنده مال فينظر في ماله كما تقدم

117
00:44:19.950 --> 00:44:36.750
ان كان مالوا تارة يكون اكثر وتارة يكون اقل وتارة يكون مساوي. ان كان اكثر هذا واضح لا يحجر عليه. وكذلك اذا كان مساويا لكن اذا كان مساويا وعلم انه

118
00:44:36.800 --> 00:44:53.550
لا يستطيع احيانا قد يكون مساوي ويعلم انه لا يستطيع السداد ولو لم يحجر عليه لا ذهب الماء لانه يحتاج الى نفقة وسوف يأخذ من هذا المال ينفق على نفسه

119
00:44:53.700 --> 00:45:13.450
وعلى من يقم عليهم ويترتب عليه  تذهب هذه الاموال ولهذا ينظر الحاكم في امره ويبقي له ما يحتاج اليه ولنص العلماء على انه مثلا لو كان عنده سيولة مثلا وهذي السيولة اقل

120
00:45:13.750 --> 00:45:34.300
من الدين الذي عليه قال العلماء ينظر قد يكون عنده عروظ عروظ مثلا عنده اموال يقتنيها مثلا ليست للتجارة كما يقع لكثير من الناس اليوم يكون عنده مثلا اموال لها اثمان لكن هو لا يجعل التجارة

121
00:45:34.700 --> 00:45:54.400
مفارش فاخرة مثلا عنده سيارات متعددة عنده مثلا قصر كبير مثلا ولا يحتاج الا الى بيت صغير مثلا نص العلماء على انه في هذه الحال يؤخذ يؤخذ داء تؤخذ داره هذه

122
00:45:54.850 --> 00:46:12.350
الكبيرة فتباع ويشترى له دار تناسبه بلا ظرر عليه. تناسبه تناسب حاله وان كان عنده مثلا سيارات ولا يحتاج لها يباع منها ما لا يحتاج اليه. وكذلك كل ما لا يحتاج اليه ولا ظرر عليه في بيعه فانه يؤخذ

123
00:46:12.350 --> 00:46:32.750
لان هذا في الحقيقة هذي اموال الدائنين الذي عنده هذا من اموال الدائنين ليس ملكا له يعني يشبه من وجه  وان كان يختلف لكن له شبه من وجه الغصب. انه اخذه على غير وجه حق. اخذه على غير وجه حق

124
00:46:32.800 --> 00:46:48.650
وان كان في اصل الامر انه خذه لي تجارة ولم يتلاعب في هذه الحالة لا يقال مثلا انه غاصب ولا ونحو ذلك لكن لابد ان تحفظ اموال الناس وتخلص ذمته. كونه يلقى ربه وقد

125
00:46:48.700 --> 00:47:07.500
تخلصوا من هذه الديون هذا خير عظيم فلهذا اذا امكن ان آآ يجمع هذه الاموال ولا يحتاج الى مثلا الحجر عليه ولا اه ولا حبسة ولا تعجين كان هذا هو الواجب

126
00:47:08.500 --> 00:47:27.700
فمن لم يقدر على وفاء دائم فمن اه ما له قدر دينه فانه لا يحجر عليه ويطالب بالوفاء ويطالب بالوفاء فاذا رفظ او تردد او ماطل يتدخل الحاكم وينظر بالاصلح

127
00:47:27.800 --> 00:47:51.600
اما بتعزيره او حبسه وقد يرى مثلا يقسو الطريق يقصر الطريق حتى يخلصوا الحقوق فيبيع محاكم او القاضي ماله مقابل المزاد العلني على وجه لا ضرر بحضوره وينظر في مصلحته

128
00:47:51.850 --> 00:48:18.250
ويباع على وجه لا يكون فيه بخس له بل الثمن معتاد يباع في هذه الحالة يكون هذا اولى من كونه مثلا يعني مثلا انه يعني منعه من منع من التصرف مثلا او التقسيم عليه مثلا

129
00:48:18.500 --> 00:48:38.250
ونحو ذلك او تعجيله لان المقصود هو ايصال الحقوق الى اهلها ايضا مما يتعلق بهذا ان الديون التي تكون على الانسان بعد الحجر عليه او قبل الحجر عليه لكن ظهر فلسه. ظهر فلسه ان يكون عليه دين مؤجل

130
00:48:38.700 --> 00:49:00.900
مؤجل فهل الدين المؤجل حينما يحجر عليه اذا حجر عليه. هل يحل بالاجل او يحل بالاجل يحل بالاجل يقال ان مثل عليه دين يحل بعد سنة والان حجر عليه والناس واصحاب الديون غالب اصحاب الديون ديونهم حالة

131
00:49:00.950 --> 00:49:17.500
هناك دين مؤجل دينه مؤجل هذا الان ماذا يعمل به هل يقضى الديون الحالة والدين المؤجل يقال يبقى دينك حتى يحل الاجل فان كان له مال تعطى وان لم يكن له موان

132
00:49:18.100 --> 00:49:41.700
يكتسب لك والمغتصب ليس لك الا الصبر. هذا فيه خلاف في المذهب روايتان. الاولى لا يحل الدين المؤجل لا يحل الدين المؤجل لان الاجل حق لمن عليه الدين ولا يبطل حق

133
00:49:41.900 --> 00:50:11.450
صاحب الدين. وقيل يحل الدين المؤجل وهو قول مالك والرواية الثانية عن احمد وها احد قولي الشافعي قالوا ان وبعد الحجر تعلقت الديون تعلقت الديون حالها ومؤجلها بماله ومن ضمن المال المتعلق الدين المؤجل

134
00:50:11.700 --> 00:50:36.850
ولو قيل ان المؤجل لا لا يتعلق ولا يحل ترتب على ذلك ذهاب ماله لان الدائنين سوف ياخذوا المال لان المال محيط  الدين محيط بماله. بل ان الدائنين في الغالب لا يأخذون جميع مالهم. بل يأخذون البعض بالحصص. فهو يريد ان يشاركهم

135
00:50:37.500 --> 00:51:02.300
هذا القول يعني احد يسأله وهذي مثل ما تقدم حين يقع النزاع يكون القاضي له النظر في هذه في هذه المسألة وربما انه يعلم ان هذا المدين مثلا صاحب بيع وشراء واكتساب ونحو ذلك

136
00:51:02.450 --> 00:51:26.450
ويمكن انه  يعني يخلص جميع ماله يبقى المؤجل على حاله ويمكن ان تحل لاجل دفع الظرر عن صاحب الدين المؤجل. لكن الدين المؤجل في هذه الحال حينما يحل يظهر والله اعلم

137
00:51:26.550 --> 00:51:49.600
انه اه يعني الدين المؤجل في الغالب يكون زيادة عن الدين الحال يعني لو انه مثلا باعه سيارة بمئة الف الى سنة وهي حالة بثمانين الف ثمانين الف فافلس مباشرة

138
00:51:50.550 --> 00:52:07.650
فقيل يحل الدين المؤجل الذي يظهر انه لا يقال ان صاحب الدين المؤجل له مئة الف لا هذا ليس من العدل ليس من العدل ان يعطى مئة الف لان له مئة الف لو كانت مؤجلة

139
00:52:07.850 --> 00:52:26.950
يعني لو كانت حالة ليس له الا ثمانون على هذا ان كان الفلش مباشرة وقع بعد عقدي هذا العقد المؤجل فالاظهر انه يعود الى قيمتها الحال وليس له الا ثمانون

140
00:52:27.300 --> 00:52:55.600
وان مضى بعض الاجل فينظر هذا الاجل الذي مضى بقدره يأخذ حصة من لو انه مثلا مضى الاجل مثلا رونق الربع مثلا ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر مثلا ثم بعد ثلاثة اشهر بقي تسعة اشهر

141
00:52:56.400 --> 00:53:23.100
وقع له الفلس  الزيادة في المال ما بين الثمانين الى المئة عشرون عشرون الف الربع خمسة الاف خمسة  اذا خمسة الاف هذه تضاف الى رأس الى الحالة. فيقال له خمسة وثمانون

142
00:53:23.800 --> 00:53:46.300
خمسة وثمانون الف بمعنى لانها استحقها بهذا الاجل والباقي ثلاثة ارباع هذا الشيء سقط لانه تعجل يقال ضع وتعجل ايضا وهذا ظاهر في السنة ضع وتعجل على هذا ينظر النسبة في هذا

143
00:53:47.500 --> 00:54:12.250
فهذه المسائل وهي حلول ذكروا الخلاف فيها وهي حلول الدين مؤجل بالحجر مع حياة المهلش وهناك ايضا مسألة اخرى ايضا وقع هل يحل الدين المؤجل بموت المفلس بيموت المفلس يعني لو انه عليه دين مثل ما تقدم سواء متقدمة

144
00:54:12.900 --> 00:54:35.800
الدائنون ديونهم حالة. ومنهم من دينه مؤجل. دينه مؤجل. هل يحل الدين المؤجل على من مات الجمهور قالوا الرواية الاولى لا يحل بشرط عدم المذهب لا يحل بشرط ان يوثق الورثة

145
00:54:35.850 --> 00:54:59.500
برهن محرج او كفيل مليء. برهن محرز يقول الورثة نحن نضمن لك حقك في هذا الرهن هذه الارض رهن بحقك بقدر حقها او كفيل مليء ضامن يقول هنا انا اضمن لك حقك اذا حل الاجل

146
00:54:59.800 --> 00:55:22.400
فان لم يكن فانا اقضي في هذه الحالة لا يحل هذا ديوان اولى والرواية الثانية يحل الدين المؤجل بموت المفلس وهو قول الجمهور مالك والشافعي ابو حنيفة ومالك الشافعي نعم وابو حنيفة عنده خلاف في اصل المسألة

147
00:55:23.850 --> 00:55:46.300
لكن الجمهور قالوا يحل قالوا عللوا ذلك بان ذمة الميت المفلس خربت لانه مات بأي شيء مثل مثل ما يتقدم في العلة السابقة السابقة  الحجر عليهم ومنعت منع التصرف منه كذلك

148
00:55:46.550 --> 00:56:13.450
اذا كان يحل للحجر عليه فحلوله بالموت من باب اولى لانه ليس هناك ذمة يرجعون اليها  يقولون يعني كما خربت الذمة وتعلق الديون او اموال الدائنين باعيان ما له ولا يمكن ان يقال لصاحب الدين المؤجل لا حق لك

149
00:56:13.900 --> 00:56:42.100
لان الورع لان الدائنين سوف يقتسمون المال والمال اقل من الديون فسوف يذهب  من اين يستوفي والورثة لا يمكن ان يضمنوا يعني والورثة لم يلتزموا اصلا. لم يلتزموا لكن يظهر الله انهم كما تقدم انهم انه ان التزموا

150
00:56:42.300 --> 00:57:07.400
بالمال بكفيل مليء او رهن محرج يمكن ان يؤخذ من الدين فالاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه يبقى لان فيه جمعا بين الحقين حق الميت  بهذا الدين لانه مؤجل وحق صاحب الدين ولا ضير عليه في هذه الحالة

151
00:57:11.400 --> 00:57:32.000
وهم قالوا ايضا علل الجمهور ايضا بتعليل بانه وهو يعني مأخوذ مما تقدم من خراب الذمة وانه تتعذر مطالبة المدين تتعذر مطالبته ولا يتعلق بذمة الورثة كما تقدم لانه من لم يلتزموا بالدين

152
00:57:34.250 --> 00:58:02.350
اما اذا امتنع الورثة من التوثيق من توثيق هذا الدين برهن او كفيل فانه يحل عن المذهب ويشارك اصحاب الدين الحال  تقدم انه يصح تصرف المحجور عليه في ذمته. في ذمته ذمته يتصرف. هذا الفرق هذا فرق بين المحجور عليه

153
00:58:02.450 --> 00:58:17.700
لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. المحجور عليه لحظ غيره يصح ان يتصرف في ذمته واذا تصرف في ذمته فانه لا يطالب به في اعيان المال لان اعيان ما له الان

154
00:58:17.750 --> 00:58:34.350
المحجوزة وممنوع التصرف فيها وهي من حقوق الغرماء انما اه يطالب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه فمن اشترى منه مثلا او باع منه شيئا بعد فكر الحجر عنه يا

155
00:58:34.350 --> 00:58:58.150
يطالبه بعد ذلك واما من كان الحجر عليه لحظ نفسه  معنا على هذي فائدة سبقت لعله والله اعلم سبقات لكن اشير اليها وهو انه اذا كان لحظ نفسه فانه يمنع من التصرف حتى في ذمته. لان هذا لحظ

156
00:58:58.150 --> 00:59:30.050
نفسي   الا الشفيه البالغ اذا كان شفيه يبذر التصرف مثلا تشوف اموالك ولا تجعل الله لكم قياما فهذا اذا كان آآ مكلفا لكنه في علة السفه وحجر عليه فانه يستثنى لان له ذمة يتصرف لكن

157
00:59:30.100 --> 00:59:53.200
اه لا يطالب الا بعد فك الحجر عنه  ومثل ما سبق ايضا المحجور حينما يحجر عليه لا يجوز يعني   يؤخذ بماله بل يترك له من ماله ما يكون في حاجته مثلا

158
00:59:53.250 --> 01:00:14.400
الدار اذا كانت دارت يسكنها بقدرها لتترك  السيارة التي ينتقل عليها مثلا ما في بيته مثلا من امور تعلق بحاجته وحاجة اهله ومفارش وملابس ونحو ذلك كل شيء يكون لحاجته فانه لا اه يتعرض له

159
01:00:14.450 --> 01:00:39.600
فيها بل اه يؤخذ ما زاد على ذلك لاجل حفظ حقوق الدائنين وسيأتي ان شاء الله بعد ذلك الحجر  يعني احاديث نصفي الحجر عن المدين وبيع ماله وفي قضاء ديني كما سيأتي في باب

160
01:00:39.650 --> 01:00:55.200
مستقل سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد