﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين انا بعد في هذا اليوم الاربعاء الثالث من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة

2
00:00:30.600 --> 00:00:49.050
والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام للامام مجد في كتاب بيوع من قول الامام المج رحمة الله علينا وعليه باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

3
00:00:49.300 --> 00:01:09.750
تقدم الكلام مصنف او ما اورده من الاخبار شيء ما ورد من الاخبار  التفليس واحكام الفلس ومما يتعلق بذلك الحجر عليه بشروطه. وهنا قال باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه

4
00:01:10.400 --> 00:01:48.350
الذي يظهر والله اعلم ان المراد الحجر على المدين الذي قد احاط دينه بماله والا اذا كان المدين ما له كثير    مليء بماله وقوله وفعله هذا لا حاجة الى ان يحجر عليه ولا ان يباع ماله انما ذكر هذا لان الكلام

5
00:01:48.950 --> 00:02:15.250
من كان عليه دين وكان هذا الدين مقابل بيع او قرض يعني انه مقابل عوظ فاذا كان مقابل عوظ الاصل بقاء المال. والاصل بقاء الدين وديون الناس عليه وهو يدعي مثلا خلاف ذلك

6
00:02:15.700 --> 00:02:41.000
ولهذا فانه يلزم بسداد الدين ثم حفاظا على حقوق الناس يحجر عليه يحجر عليه حتى لا تضيع الحقوق والا فاذا كان المدين ما له يفي بدينه. في الغالب ان اصحاب الحقوق لا يطالبون بذلك

7
00:02:41.800 --> 00:03:05.500
لان ما لهم موجود فان كان الدين حالا وجب عليه ذلك. ثم لو لو ماطل او امتنع في هذه الحالة يأتي مسألة اجباره على قضاء دينه  اذا احاطت الديون بماله وخشي

8
00:03:05.700 --> 00:03:29.300
ان ان يأتي المال الموجود عنده في هذه الحالة يحجر عليه الحاكم وقوله وبيع ما له كما هنا ولم يذكر انه يرشم عليه او انه يسجن والمعنى انه يباع دينه

9
00:03:29.400 --> 00:03:54.300
بان يبادر يباع ماله اما بان يتولى هو او ان يبيعه الحاكم. وهذا هو الاحسن. سبق الاشارة الى مثل هذا وانه اذا كان امكن الا يسجن مثلا فهذا هو الاصل لان المقصود هو ايصال الحقوق

10
00:03:54.350 --> 00:04:21.600
الى اهلها. فاذا حصل ذلك بدون من سجنه كان اعجل وايسر لقضاء الحقوق والا اذا امتنع وعلم له مال لو كان هذا كانت البياعات عن عوض ولم يتبين مثلا انها ذهبت ونحو ذلك ففي هذه الحالة

11
00:04:21.750 --> 00:04:41.150
يلزم بشداد الدين واذا احتاج الى سجنه او تعجيله كان للحاكم ذلك وان امكن ان يبيع المال مباشرة كان هذا هو الاتم. والاولى وهذا هو قول الليث وعمر ابن عبد العزيز وجماعة

12
00:04:41.200 --> 00:05:04.300
رحمة الله عليهم وانه آآ يكون اعجل في ايصال الحقوق باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه وهذا قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة الذي لم يقل بالحجر ولم يقل بيع ماله

13
00:05:04.400 --> 00:05:22.250
وانه يلزم ببيع ماله وهذا لا بأس به لكن اذا امتنع فان الحاكم يبيع ماله والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اذن لهم في الاخذ

14
00:05:22.600 --> 00:05:42.400
هذا كان حكم سعيد الخدري في الذي اه اصيب في فمه ثمار ابتاعها فلم يبلغ وفاء دينه وطالبه غرماءه فقال النبي صلى الله عليه تصدقوا عليه تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه

15
00:05:42.450 --> 00:06:05.650
وقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وان هذا هو الواجب لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة  المدين وهو مراد المراد هنا به من احاط دينه

16
00:06:05.750 --> 00:06:26.500
بماله فان كان بقدر ماله على وجه لا يمكن ان ينقص عن الديون فيها لا حاجة وان كان قد ينقص لكونه يحتاج الى نفقة في هذه الحال يحجر عليه حفاظا على الحقوق

17
00:06:28.050 --> 00:06:52.000
لو ادعى العسرة وادعى انه ليس له مال فالجمهور يقولون يحتاج الى بينة لا يكفي مجرد دعوة فلابد ان يأتي بالبينة تثبت انه معسر وليس عنده شيء وان كان الاصل

18
00:06:52.400 --> 00:07:11.300
الاعشار او الاصل انه ليس عنده شيء هذا هو الاصل. لو مثلا عنده مال الاصل عدم المال لكن ما دام ان هذه الديون مقابل اعواض مقابل سلعة اشتراها مقابل قرض اقترضه

19
00:07:11.350 --> 00:07:35.900
او علم له مال قبل ذلك فالاصل بقاء المال اذا ادعى العسرة لابد ان يأتي ببينة تشهد بذلك اختلف بالبينة وان لم يكن وان لم يعلم شيء من ذلك يعني كان هذا الدين لم يكن مقابل عوظ

20
00:07:36.150 --> 00:07:57.000
او قرض مثل ان يكون اه مقابل ضمان انسان ضمن لانسان ولم يستطع المظمون عن السداد فطالب الغرماء الظامن وهذا ليس مقابل مال هذا ضمان او كفيل غارم في ذمته

21
00:07:57.550 --> 00:08:20.200
فهذا ليس مقابل مال في هذه الحالة اذا لم يعلم له مال فانه لا يتعرض له لقوله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة   قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك

22
00:08:21.400 --> 00:08:44.900
ان هذا هو الواجب وان كان الذي اخذ المال مثلا علم انه لعب به  صار يجمع الاموال ويتلاعب بها حتى تلفت ولا مانعا عند اهل العلم ان يعزر دفعا بتغرير الناس بمعاملته

23
00:08:45.350 --> 00:09:02.900
او لتلاعبه بالاموال بدون ان يأخذها وينفقها على وجه التبذير والاشراف نحو ذلك هذا وجه من وجوه الحجر كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال رحمه الله عن كعب مالك هذا هو السلمي. كعب ما لك بن ابي كعب

24
00:09:03.350 --> 00:09:25.650
السلامي الصحابي احد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم في وفاته قيل وفاته في اخر خلافات علي وقيل توفي سنة خمسين او واحد وخمسين من الهجرة صحابي كبير وهو آآ

25
00:09:27.750 --> 00:09:50.550
نعم كعب بن مالك رضي الله عنه وله اولاد العلم له عبدالرحمن وعبدالله ومعبد ومحمد عبد الله وعبد الرحمن هذان امامان كبيران من كبار التابعين وهما مخضرمان الرحمن وعبد الله

26
00:09:51.150 --> 00:10:18.300
كذلك من اولاده محمد بن كعب وهذا روى له مسلم وما ومعبد بن كعب وهذا ايضا روى له الشيخان روى له الشيخان الرحيم رحمة الله على الجميع قال عن كعب مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:18.550 --> 00:10:35.350
حجر على معاذ ماله. هو معاذ بن جبل رضي الله عنه كانت وفاته في طاعون عمواس او عمواس سنة ثمانية عشر او تسعة وتسع عشرة على الخلاف في هذا وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني

28
00:10:36.100 --> 00:10:58.800
وكذلك الطبراني في الاوسط والحاكم وهو اه هذا الخبر من طريق إبراهيم معاوية الخزاعي اه اخبارنا هشام ابن يوسف وهو الصنعاني عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب عن ابيه

29
00:10:59.500 --> 00:11:16.550
وابن كعب هذا كما سيأتي في بعض الروايات انه عبدالرحمن عبد الرحمن الكعبي وهذا الخبر اختلف فيه. هذا الطريق من طريق طريق إبراهيم معاوية الخزاعي وهو ضعيف وهو ضعيف والمصنف رحمه الله

30
00:11:16.950 --> 00:11:35.900
ذكره من طريق اخر سيأتي له آآ ذكره من طريق عبد الرحمن بن كعب وعجاه الى سعيد روى رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا وساقه رحمه الله ثم قرره سعيد

31
00:11:36.500 --> 00:11:52.300
ورواه سعيد بن منصوب وهو من طريق ابن مبارك روى سعيد عن ابن مبارك عبد الله المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن وتابعوا ايضا عبد الرزاق عن

32
00:11:52.600 --> 00:12:17.550
معمر كذلك عبد الرزاق من همام الصنعاني رواه عن معمر ابن راشد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب مرسلا ايضا. مرسلا وكذلك ايضا رواه  لا اله الا الله عن ابن شهاب ايضا كذلك

33
00:12:18.050 --> 00:12:39.650
يزيد الايل يونس بن يزيد الايدي. يونس بن يزيد الاي لي رواه ايضا كذلك كما رواه معمر بن مبارك عبد الرزاق يونس ابن يزيد عن الزهري معروف بالرواية عن الزهري وان كان لم يصحبه الا مدة سنة كاملة لكن

34
00:12:40.000 --> 00:12:55.950
اه هو مقدم في الزهري رحمه الله ايضا عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك فالحديث جاء من هذه الطرق وهو الاكثر وهو المحفوظ كما يقول ابن عبد او المشهور

35
00:12:56.100 --> 00:13:15.650
كما يقول ابن عبد الهادي وهو الاصح كما يقول عبد الحق الاشبيلي انه مرسل انه مرسل وان رفعه وهم والطريق الاول المتصل اللي من طريق إبراهيم بن معاوية الخزاعي وهو ضعيف

36
00:13:16.050 --> 00:13:39.650
قد تابع ابراهيم موسى الرازي الصغير إبراهيم موسى الرازي الصغير عن هشام بن يوسف الصنعاني عن هشام بن يوسف الصنعاني ايضا اه عند الحاكم والبيهقي عند الحاكم والبيهقي فجاء متصلا لكن محفوظ عند الحفاظ

37
00:13:40.200 --> 00:13:58.850
ان ان الصواب فيه الارسال ومنهم من قال ان هذه الطرق  ان ان هذه الرواية وان كانت ضعيفة وتوبعت مع الطريق الاخر قد تقوي وعلى قاعدة بعض اهل العلم قالوا ان المرسل

38
00:13:59.150 --> 00:14:19.950
لا يعل المتصل بل يقويه ما يعله لكن طريقة المتقدمين انه حين يحفظ او يروى من طرق عدة خاصة اذا كان الرواة مثل ابن المبارك كذلك عبد الرزاق وكذلك يونس ابن يزيد

39
00:14:20.200 --> 00:14:44.800
الايدي هؤلاء ائمة كبار  رووه منهم من رواه عن معمر عن الزهري ومنهم من رواه عن الزهري مباشرة ابن مبارك وعبد الرزاق عن الزهري يونس بيزيد عن الزهري عن زول فهو قد تابع معمر في رواياته مرسلا. روايته

40
00:14:44.850 --> 00:15:07.150
مرسلا   هذا مما يبين ان هذا هو المحفوظ ولا شك ان عبد الرزاق وابن مبارك قبله يعني اقوى من هشام يوسف وان كان لا بأس به هذا مما يرجح قوما قال

41
00:15:07.450 --> 00:15:32.000
انه مرسل. وبالجملة ماوى ما دل عليه من الحكم دلت الادلة على معناه من جهة الحجر الحجر علمه قد جاءت ادلة كثيرة تدل على هذا المعنى منها ما جاء في قصة حبان المنقذ ان اهله قالوا لرسول الله احجر عليه

42
00:15:32.750 --> 00:15:50.200
هو فيه خبر مشهور وغيره وجاء ايضا وهذا شيء يأتي ان شاء الله في اثر عن علي رضي الله عنه انه جاء الى عثمان وقال احجوا على عبد الله ابن جعفر

43
00:15:51.350 --> 00:16:08.250
كان عثمان رضي الله عنه والزبير ومن نفس عبدالله بن جعفر ومع علي كلهم اقروا هذا. انهم لم ينكروا انما خالفوا في الحجر على عبد الله عن ابن جعفر لكن نفس اصل الحجر

44
00:16:08.400 --> 00:16:26.750
لم يخالفوا فيه وهذا اثر ايضا جاء من طريقين واختلف فيه لكن النظر الى طريقيه قواه وجاء ادلة اخرى ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه ايضا عند مالك في الموطأ

45
00:16:27.050 --> 00:16:48.000
روى مالك في الموطأ رواية عمر ابن عبد الرحمن ابني دلاف  عن ابيه عن ابيه ان رجلا من جهينة وهذا عمر عبد الرحمن ابن ذي لاف المجاني عن ابيه ليس بذاك المشهور

46
00:16:48.200 --> 00:17:12.600
فيه ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج كان يسبق الحاج يعني يذهب ثم يرجع ويسبقهم وكان يشتري الابل القوية ويغالي بثمنها يسبق الحاج عمر رضي الله عنه وركبه ديون

47
00:17:12.700 --> 00:17:35.800
بذلك قال عمر رضي الله عنه كأنه شكاه اصحاب الدين ان اسيف جهينة قد رضي من دينه ان يقال له سبق الحاج او يسبق الحاج سبق الحاج او يسبق الحاج

48
00:17:36.550 --> 00:18:02.550
كما جاء في الاثر عن عمر رضي الله عنه  وحتى به حتى به يعني حتى احاط الدين به ثم قالوا اياكم والدين فان اوله هم واه اوله هم واخره حرب

49
00:18:03.400 --> 00:18:28.050
ان يكون صاحبه محروم مسلوب اسلوب  هذا ايضا اثر في هذا الباب فيبين ان الاثار كثيرة في هذا  فالحجر على المدين كما في هذا الاثر لاجل حفظ المال ولاجل بيع ماله. وقضاء الدين. هذا هو المقصود

50
00:18:28.300 --> 00:18:46.650
من الحجر بيع الماء بيع المال المقصود بقضاء الدين  وكل طريق يتحصن به قضاء الدين ويكون اعجل اليه هذا اولى لان فيه مصلحة لاصحاب الدين في مصلحة لمن عليه الدين

51
00:18:46.700 --> 00:19:03.550
حتى آآ لا يمنع من التصرف ولا يحجر عليه. لان الحجر عليه يكون فيه اذية لا شك. وهذا يكون كالضرورة فاذا امكن ان يقضي هو الدين كان الواجب. اذا علم ان له مال

52
00:19:03.700 --> 00:19:25.050
او تبين مثلا او ظهر او كان بالبينة في هذه الحالة اه يبادر الى قضاء دينه. اما هو او الحاكم  ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ومما ذكره عن معاذ رضي الله عنه انه رجلا انه كان شابا

53
00:19:25.850 --> 00:19:44.000
كذلك توفي وهو صغير رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه واسناده عن شرط الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل

54
00:19:46.250 --> 00:20:11.600
اعلم امتي الحلال والحرام نعم هذا من حديث انس عند ابن ماجة وغيره  كان رظي الله عنه شابا سخيا كريما فلهذا ركبته ديون رضي الله عنه ما حصل له ما حصل على هذه الرواية

55
00:20:12.000 --> 00:20:38.600
النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وقضى دينه حينما حجر عليهم وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقبي. ووجه الحجة ظاهرة من الخبر والحجر هو المنع الحجر هو المنع حجرا محجورا

56
00:20:39.550 --> 00:20:58.400
ومنه العاقل هل في ذلك قسم لذي حجر سمي العاقل حجرا لانه يمنع صاحب من التصرفات المشينة ومنه العقال الحسي يقع من جهة الحس والمعنى فالعقال حسي وهو ما تربط به الدابة وتعقل به الدابة ونحو ذلك

57
00:20:58.550 --> 00:21:22.450
لاجل ان يمنعها من الاذى فهو  المنع العقال الحسي المنع من الاذى الحسي وكذلك ايضا في العقل يمنع صاحبه من التصرفات المشينة والسيئة وعن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وهذا للمرسل اللي تقدم

58
00:21:22.800 --> 00:21:44.500
المصنف رحمه الله ذكر المرسل وكأنه يشير رحمه الله الى ان المرسل يعضد المتصل لا يعله. ولهذا اورده عقبه قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا هذا هو سبق الاشارة اليه وكان لا يمسك شيئا فكأن هذا الحديث

59
00:21:44.850 --> 00:22:09.650
الحقيقة تفسير وبيان الذي قبله او شرح فيبين سبب  هذه الديون التي ركبته رضي الله عنه كان معاذ بن جبل شابا اه شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا من كرمه وشخائه رضي الله عنه

60
00:22:10.700 --> 00:22:35.450
فلم يزل يدان حتى اغلق ماله كله الدين فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه يكلم غرماء الكرم والسخاء والجود اراد ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ورماه حتى

61
00:22:35.700 --> 00:23:05.850
لا يطالبوه فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ فلو تركوا لاحد ولو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ  كمقتضى السياق معاذا لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له

62
00:23:06.050 --> 00:23:27.050
حتى قام معاذ بغير شيء رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا  الذي يظهر والله اعلم الاثر هذا في ثبوت النظر لكن ان كان  يعني غرماءه غرم يحتمل والله اعلم كما قالوا لعلهم من اليهود

63
00:23:27.600 --> 00:23:51.750
ولهذا لم لم يستجيبوا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه عليه الصلاة والسلام قد يشفع الى بعض اصحابه وقد يكون نفس الصحابي الذي يشفع اليه آآ يعني يشفع اليه يريد امرا اخر مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة

64
00:23:52.550 --> 00:24:12.500
قصتها مع مغيث وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام البخاري انه قال لعباس يا عباس الا تعجب من حبي مغيث بريرة وبغضي بريرة مغيثا لما عتقت من عتقت ملكت نفسها رضي الله عنها

65
00:24:12.900 --> 00:24:35.700
كان يا مغيث رضي الله عنه يمشي خلفها في شوارع المدينة المدينة واشقتها يطلب منها ان ترجع اليه وان ترضى به. لان الخيار لها وكانت دموعه تسير على خديه وكان ذا لحية

66
00:24:35.800 --> 00:24:58.450
رضي الله عنه فكان النبي يتعجب من حب مغيث وبغض بريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس الا تعجب من حبي مغيث برير او مغضي بريرة مؤثا يعني كأنه آآ يعني في الغالب انه اذا كان الحب من هنا كان الحب من الطرف الاخر

67
00:24:58.450 --> 00:25:23.300
او لا يكون على مثل هذا الوجه  شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال دي بريرة لو راجعتي زوجك قالت يا رسول الله اتأمرني او تشفع رضي الله عنها قال بل انا شافع

68
00:25:24.250 --> 00:25:42.050
قالت لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه  وهذا لا شك لا يعني قد يكون هناك صاحب الدين موضع حاجة  لكن كثير من العلماء او بعضهم بعض من تكلم على هذا الاثر على فرض ثبوته

69
00:25:42.200 --> 00:25:58.150
طالما تقدم يحتمل ان يكون اصحاب الدين يهود والنبي عليه الصلاة والسلام قد اخذ من يهودي ورهنه درعة وعامل اليهود عليه الصلاة والسلام تداعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله

70
00:25:58.500 --> 00:26:13.450
حتى قام معاذ بغير شيء وهذا هو الشاهد سعيد هو سعيد ابن منصور ابن شعبة الخرساني الامام الكبير حافظ رجال الشيخين وغيرهما توفي سنة سبع وعشرين ومائتين للهجرة رحمه الله

71
00:26:13.800 --> 00:26:43.500
الحديث جاء مرسلا وجاء متصلا كما تقدم  ومن عليه دين من عليه دين مثل ما تقدم يجب عليه الوفاء ولصاحب الحق اذا خشي ان يذهب ماله ان يلازمه له ان يلازمه

72
00:26:45.250 --> 00:27:01.750
وها قد ورد في حديث في ظعف عند ابن ماجة ان رجلا كان يطلب رجلا مالا شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دونك صاحبك يعني لازمه ثم سألت ابيعه فقال

73
00:27:02.100 --> 00:27:22.000
عليه الصلاة والسلام لا زلت تتبعه كما قال كانه يعني اراد  يتبعه لانه اما معسر نحو ذلك وان صاحب الحق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلكم

74
00:27:22.250 --> 00:27:41.650
وان كان لصاحب الحق مقالا الا ان العلماء من هذا اذا خشي ان يذهب ان يغيب عنه وليذهب في هذه الحالة له ملازمته ومنعه. ولهذا ذكروا لو انه اراد السفر

75
00:27:41.950 --> 00:28:04.500
الذي عليه دين اراد السفر وهذا من المبالغة في حفظ الحقوق لصاحب الدين ان يمنعه ان يمنعه اذا منهم من قال امنعه مطلقا ومنهم من قال ياه ينظر فان كان الاجل

76
00:28:04.600 --> 00:28:20.750
لم يحل فلا يمنعه حتى ولو كان رجوعه من السفر بعد حلول اجل هذا قول الشافعي قولي الثاني وهو مشهور في المذهب عند الحنابلة انه ان كان رجوعه وعودته من سفره

77
00:28:21.050 --> 00:28:41.050
قبل حلول الاجل فلا يمنعه وان كان بعد حلول الاجل فله منعه الا ان يوثق برهن محرج او محرج او كفيل مليك ومن يضمن بهذا او بهذا لانه قد يذهب

78
00:28:41.450 --> 00:29:01.250
ولا يرجع ولا يدري اذا غاب حقه ولهذا حتى قال بعضهم حتى ولو كان رجوعه قبل يعني تحديدا رجوعه قبل اجل الدين لانه ما قد يعرض له ما يمنعه من رجوع

79
00:29:02.450 --> 00:29:21.050
وكل هذا لاجل الحظ للحفاظ على الحقوق فكيف اذا كان الدين قد حل والدين قد احاط فلذا كان المن عليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ان لصاحب الحق مقالا

80
00:29:21.850 --> 00:29:38.800
لصاحب الحق مقالا بمطالبة اذا كان له مطالبة كذلك ايظا له المطالبة اذا حل فاذا لم يتيسر الا بمنع من التصرف منع من التصرف او يقضي الدين مباشرة فان امتنع

81
00:29:39.450 --> 00:30:02.550
اه قضاه الحاكم. فان اخفاه الحاكم يعجله او اه يسجنه بما يكون في مصلحة او بما يكون في حفظ حقوق الدائنين قال رحمه الله باب الحجر على المبذر الحجر عن المبذر

82
00:30:02.800 --> 00:30:32.100
هذا نوع الحجر الاول حجر لحظ غيره وفيه حفظ لحقه ايضا لانه حين يحجر عليه في حفظ لحقوق اصحاب الدين وفي حفظ للمال الذي عنده  فهو في معنى آآ مراعاة حقه لانه قد يترتب عليه ضرر لو ترك

83
00:30:32.700 --> 00:30:52.500
والتصرف في مالي كيف شاء يرتب عليه ضرر  هذا الضرر يعود عليه وعلى من يعول اذا كان له من يعول وينفق عليه وعلى نفسه ايضا اما الحجر المبذر فهو حجر لحظ غيره لحظ نفسه لا لحظ غيره

84
00:30:53.600 --> 00:31:08.250
ولا تؤتوا الشفاء كما قال اسمه ولا تؤتوا الشفاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم من رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وكذلك

85
00:31:08.350 --> 00:31:35.450
شرط بدفع المال  يعني حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم البلوغ واناس الرشد وهذا لا يكون الا بان يدرب قبل ذلك على البيع والشراء الذي آآ يمكن ان يحسنه فيدرب عليه

86
00:31:36.250 --> 00:31:55.600
وكذلك المبذر وهذا قد يكون بالغ لكنه لسفهه يبذر. والتبذير كما قال سبحانه وتعالى. واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر التبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكان الشيطان ربي كفورا

87
00:31:55.900 --> 00:32:28.150
ظاهر القرآن انه حرام والتبذير هو بذل المال فيما لا ينبغي فيما لا ينبغي والاشراف هو الزيادة بذل المال لكن في شيء ينبغي ويزيد عليه بما لا ينبغي الإشراف بذله فيما لا ينبغي

88
00:32:28.900 --> 00:32:55.550
او التبديل المعاصي ونحو ذلك اه والاشراف والزيادة فيما ينبغي على الحد الذي يحتاج اليه يبالغ يشرف  الاشراف الجمهور على كراهته وذا هالجماعة من اهل العلم وقول تقي الدين الى التحريم

89
00:32:57.400 --> 00:33:18.900
قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب واتصدق في غير سرف ولا مخيلة  باب الحجر عن مبذر حفظا للمال وهذا يبين عظمة الشريعة في الحفاظ على اموال شدت الطرق كن سببا

90
00:33:19.450 --> 00:33:46.800
في سلف الاموال فحرم كل ما يكون فيه اكل للمال بالباطن. القمار والربا والميسر وكذلك العقود اللي فيها غرر وفيها جهالة وكذلك ايضا منع لو حجر على من لا يحسن التصرف

91
00:33:47.050 --> 00:34:05.850
الصغير الشفيه الذي يبذل المال بغير وجوهه فيتلفه كل هذا حفاظ على الاموال وكذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

92
00:34:06.150 --> 00:34:29.450
يبين انه حين يأخذها ويصرفها في غير وجوه شرعية حرم عليه ذلك لانها تكون دينا عليه ويضيعها فهو اتلفها اولا وظيع حقوق عباد الله ثانيا. وهذا امر محرم هذا لا يترك الحبل على الغارب لهذا وامثاله

93
00:34:29.500 --> 00:35:02.850
فليحجر عليه ويمنع من التصرف الذي يؤدي الى آآ التبذير وصرفه فيما لا ينبغي قال عن عروة ابن الزبير في سنة اربعة وتسعين رحمه الله ورضي عنه وهو ابن الزبير ابن العوام

94
00:35:03.100 --> 00:35:31.650
الصحابي الجليل قال ابتاع عبد الله ابن جعفر بيعا. فقال علي لاتين عثمان فلاحن عليك واعلم فاعلم ذلك فاعلم ذلك ابن جعفر الزبير يعني اعلم قول اعلم  عبد الله ابن جعفر

95
00:35:31.700 --> 00:35:55.050
ابن الزبير ابن الزبير بقول علي رضي الله عنه جميعا فقال انا شريكك في بيعتك فاتى عثمان رضي الله عنه قال تعال احجر على هذا وقال الجبير انا شريكه فقال عثمان احجر على رجل شريكه الزبير

96
00:35:55.200 --> 00:36:22.500
رواه الشافعي وهذا روى الشافعي بمساندة من طريق إبراهيم يعقوب إبراهيم ابو يوسف  الامام المشهور عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عروة مرسلا   يعني ليس ومنقطعا منقطعا والحديث رواه ابو عبيد في الاموال عن عفان

97
00:36:23.000 --> 00:36:46.150
ابني مسلم رواه عن عفان مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين  هذا الطريق اسناده صحيح الا انه منقطع ابن سيرين لم يدرك

98
00:36:46.950 --> 00:37:13.100
عثمان رضي الله عنه لانه توفي شنت مئة وعشرة ولو سبع وسبعون سنة سبع وسبعون سنة وعثمان رضي الله عنه في سنة خمس وثلاثين للهجرة على هذا يكون يعني مبينة وفاء بين بين

99
00:37:13.500 --> 00:37:44.700
وفاة عثمان وفاة ابن سيرين من خمسة وثلاثين الى مئة وعشرة الى مئة عشرة يعني خمسة وسبعون نعم اللي هو من خمس وثلاثين الى مئة خمس وستون وعشرة خمس خمس وسبعون سنة فعلى هذا يكون له من السن لما توفي عثمان

100
00:37:45.100 --> 00:38:07.200
توفي وله سبع وسبعون سنة يكون له سنتان يكون وقت وفاة عثمان له سنتان في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه له سنتان وهذا لا يدرك السماع قطعا  فالاثر منقطع ما بينه وان كان

101
00:38:08.350 --> 00:38:21.900
يحتمل خلاف ذلك انه يعني اخذه عن عبد الله بن جعفر لكن ليس في الخبر ما يدل عليه لان ظاهر الخبر انه حكى القصة الواقعة في عهد عثمان اما عبد الله بن جعفر

102
00:38:22.050 --> 00:38:49.750
وتوفي سنة ثمانين للهجرة وعلي رضي الله عنه سنة اربعين ابن الزبير سنة سبع وثلاثين    عبد الله بن جعفر سنة ثمانين وله ثمانون لانه ولد اول سنة من الهجرة كان في الحبشة

103
00:38:50.100 --> 00:39:05.150
وتوفي سنة ثمانين وله ثمانون سنة لكن قصة فيما يظهر الله انه رواها ابن ابن سيرين عن قصة عبد الله بن جعفر مع عثمان رضي الله عنه. الحكاية هذي الا ان

104
00:39:05.250 --> 00:39:22.550
الطريق الاول يشهد له الطريق الثاني والطريق الاول اللي هو من رواية يعقوب ابراهيم هشام العروة عن ابيه عروة ابن الزبير آآ هم فيه يعقوب إبراهيم ويعقوب إبراهيم ابو يوسف

105
00:39:23.000 --> 00:39:42.300
وان كان امام الفقه واما ما من ائمة الكوفة وهو مشهور رحمه الله لكن جمهور المحدثين على تضعيفه. وبعضهم قال انه متروك او تركوه كما قال البخاري وقوه بعضهم وهذا لا ينافي قد يكون انسان امام

106
00:39:42.700 --> 00:39:59.900
في بعض مسائل العلم في الفقه ولا يكون مثلا الرواية من شأنه وهذا مثل ما يقع لبعض رواة الحديث يكون اماما مثلا في شيء لكنه في شيء اخر لا يبرز في مثل محمد ابن اسحاق

107
00:39:59.950 --> 00:40:20.550
بيسار المطلب وامام في المغازي لكنه  دلوقتي الحديث ليس بذاك وكذلك ابن ابي ليلى محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى. امام في الفقه ومشهور في كتب الفقه واذا قيل ابن ابي ليلة في كتب الفقه في الغالب ان محمد عبد الرحمن

108
00:40:21.050 --> 00:40:44.100
وابوه عبدالرحمن امام في الحديث هو في الفقه امام كبير وتابعي كبير رحمه الله توفي سنة ثلاثة وثمانين  اه هذا يقع ومن ابي ليلى الى محمد شيء الحفظ ضعيف اذا جاء

109
00:40:44.950 --> 00:41:06.600
في الرواية والسند ما لا يحتج به الا ان يتابع ومع ذلك هو في الفقه امام يحكى خلافه رحمه الله الخبر بمجموع الطريقين يكون جيدا ويكون محفوظا لان كل حديث

110
00:41:06.650 --> 00:41:30.300
مخرج غير مخرج الحديث الثاني مخرج الحديث الثاني يقول قال ابتاع عبدالله بن جعفر يعني اشترى بيعا بيعا وجاء في الرواية انه اشترى ارضا سبخة بستين الف درهم ويروى ان علي رضي الله عنه قال

111
00:41:30.750 --> 00:41:52.650
عليه اشترى ارضا سبخة وشبخة لو اعطيتها بنعلي ما قبلتها يقول علي رضي الله عنه لكنه هو رحمه الله كان جوادا كابيه ورأى انها لا بأس بها. ومما يدل عليه

112
00:41:53.200 --> 00:42:10.750
ان الزبير قال انا شريكك والزبير هذا كما سيأتي ان شاء الله قال كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ الزبير معروف في بيعه وتجارته وحذقه رحمه الله ولما مات خلف مالا عظيما

113
00:42:11.800 --> 00:42:28.450
رضي الله عنه مع الانفاق العظيم منه ومن اثرياء الصحابة المال العظيم في سبيل الله يقول ابتلى عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه علي فعل ذلك نصحا

114
00:42:30.250 --> 00:42:51.050
وهذا مثل ما جاء ايضا في رواية صحيح في البخاري ايضا هذا ايضا يستشهد بها يعني استحضرتها الان وهو رواية ان عائشة رضي الله عنها اه لعلها اشترت شيئا او اعتقد شيئا

115
00:42:51.350 --> 00:43:11.750
فقال عبد الله بن الزبير لاحجرن عليها. احجرن عليها ذلك عائشة رضي الله عنها فغضبت منه وقالت هو يمين علي الا اكلم ابن الزبير ويقال انها نذرت وكذا ان كلمت وكذا

116
00:43:12.000 --> 00:43:31.600
فلما بلغ ابن الزبير عبد الله بن الزبير ذلك اهمه واشتد عليه وندم على ما كان منه رضي الله عنه وحاول ان يصل اليها فرفضت اشتد يعني وقع عندها آآ في نفسها عليه

117
00:43:31.750 --> 00:44:02.450
انه ام اختها وهي يعني بمثابة المعلم له رضي الله عنها  لما حفظت من العلم العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحاول ابت ثم احتال رظي الله عنه ان يأتي بمجموعة من قريش ومن وجهاء قريش ويدخلون عليها بدون

118
00:44:02.550 --> 00:44:27.700
يعني يعني حيلة شرعية يدخل كلنا قالت كلكم وكان ابن الزبير معهم ودخل عليها معهم يعني هو اخذوا انها اذنت بقولها لما قالت كلكم كل ذلك حتى يدخل عبدالله ابن الزبير فدخل عليها فاكب عليها فجعل رضي الله عنه

119
00:44:27.750 --> 00:44:49.200
يعني يقبل رأسها رضي الله عنه المقصود انه  يعني اعتبريها لكنها قالت اني نذرت والنذر عظيم وقالت كذا وكذا بعد ذلك رضي الله عنها ثم عادت الى ابن الزبير فكلمته الشاهد

120
00:44:49.450 --> 00:45:02.750
انهم اتفقوا على لم ينكروا قول ابن الزبير وعائشة رضي الله عنها ايضا لم تكن لم تقل لا يجوز الحجر والحجر لا انما انكروا انكرت عليه رضي الله عنها من اراد ان يفعل معهم

121
00:45:02.950 --> 00:45:19.400
لكن هؤلاء مجموعة من الصحابة وكبار التابعين وموجود اسمه في الرواية وفي صحيح البخاري اتفقوا على ان هذا لا بأس به وهذا شاهد المسألة وكل ما ورد من هذا الباب

122
00:45:19.600 --> 00:45:37.900
ايضا هو شاهد في هذا المصنف رحمه الله في في اصل الحجر في اصل وهو في القرآن ولا تؤتسوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما فاذا كان الحجر السفيه لحظ نفسه

123
00:45:37.950 --> 00:45:55.900
لاجل ان يحفظ مال فالحجر عليه لاجل حفظ اموال الناس من باب اولى. لان ضرره متعدي. فاذا كان يحجر على السفيه على على اليتيم وعلى المجنون وعلى السفيه هؤلاء الثلاثة هم الذين يحجر عليهم لحظهم

124
00:45:56.050 --> 00:46:19.500
فالحجر على من اه من اخذ اموال الناس واحاط الدين بماله فلم يستطع السداد من باب اولى يعني دلالة بعموم المعنى وايضا دلالة الاولى والدلالة ايضا من جهة تلك الاثار

125
00:46:19.550 --> 00:46:36.350
اخبار الوالدة في هذا الباب فهي كثيرة وظاهرة على ما ذكر مصنف رحمه الله عبدالله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لاتين عثمان لانه كان الامام امير المؤمنين رضي الله عنه

126
00:46:36.400 --> 00:46:59.200
وفيه ما كان عليه علي رضي الله عنه من الطاعة والتسليم   الخلفاء الراشدين ومبايعة الخلفاء الراشدين وانه لا ينزع يدا من طاعة وانه بايعهم خلافا لمن ما يقوله الرافضة من اساء الظن

127
00:46:59.650 --> 00:47:17.450
الصحابة رضي الله عنهم سبوا الصحابة ومن اعظم اساءتهم لعلي رضي الله عنه ولاهل بيت علي رضي الله عنه ولا شك انهم يقولون امورا فيه لو ان لو لو انه خرج رضي الله عنه اول ما يبدأ بهم بهؤلاء الرافظة

128
00:47:17.900 --> 00:47:39.550
الذين قالوا فيما قال بل هو رضي الله عنه حرقهم في حياته حرق رؤوس الروافض في حياته الذين غلوا فيه وهم الان  وارثهم اليوم الروافض الذين يجعلون بل المتأخر منهم قالوا ما لم يقله الاولون

129
00:47:41.250 --> 00:48:04.300
واعظم واعظم هؤلاء الذين قالوا انتهوا ونحو ذلك عبارة خد الاخاديد رضي الله عنه فحرقهم فيها اللي رآهم بهذا الفعل قد ارتدوا وكفروا فقتلهم اشد اشنع قتلة وابن عباس رضي الله عنهما قال

130
00:48:04.750 --> 00:48:23.850
لو يعني ادركتهم ما فعلت هذا لان الله لا يحرق بالنار الا ربوا النار فقال ويحى ابن عباس يعني اثنى عليه لانه لم يعلم علي رضي الله عنه بهذا ولم يبلغ خبر ورد عدة اخبار في هذا عن ابي هريرة وعن ابن عباس

131
00:48:24.500 --> 00:48:47.000
وكذلك في السنن  لا يعذب بالنار رب النار فهم اقروه على هذا الفعل لكن التعذيب بالنار هو الذي يعني خالف فيه ابن عباس رضي الله عنه وهو قره علي رضي الله عنه لما ذكر له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه

132
00:48:47.000 --> 00:49:17.200
رضي الله عنه  هؤلاء هم اصولهم ورؤوسهم   لاتين عثمان رضي الله عنه وفيه ان الحجر يكون للحاكم والوالي وان هو الذي يتولى هذا اما نفس الامام او من يقيمه لامر المسلمين في مثل هذا

133
00:49:17.700 --> 00:49:37.400
فلاحجرن عليك يعني انه يطلب الحجر عليه فاعلم ذلك ابن جعفر هو عبد الله جعفر الزبير ان حينما يكون الزبير معه فانها لا يمكن ان يحجر عليه كيف يحجر على الزبير

134
00:49:37.900 --> 00:49:59.800
هذا لا يمكن. فقال انا شريكك. يعني في يعني كانه يعني اثنى عليه في بيعه وانها صفقة رابحة وانه شراء آآ ليس مغبونا فيه بل هو شراء فيه خير قال انا شريكك في بيعتك

135
00:50:00.650 --> 00:50:19.400
فاتى عثمان رضي الله عنه يعني عبد الله الزبير رضي الله عنه قال فاتى عثمان لعلي رضي الله عنه فان قال تعال احجر على هذا. لانه غضب عليه كل هذا نصح منه رضي الله عنه

136
00:50:19.900 --> 00:50:45.700
فقال الزبير انا شريكه. انا شريكه رضي الله عنه والان شريكه فقال عثمان احجر على رجل شريكه الزبير هذا يعني بمعنى استفهام كان معنا احجر عليه على سبيل الاستنكار انه

137
00:50:45.750 --> 00:51:06.650
لا يمكن احجر على رجل شريك الزبير فان من شريكه الزبير صفقته يعني رابحة وبيعه وشراؤه فيه ولهذا سكت علي رضي الله عليه وسلم والاثر كما تقدم ظاهر في الدلالة على ما

138
00:51:06.850 --> 00:51:24.450
بوب علي مصنف وفيه اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الشيء وان الحجر هو مقره انما الذي لم يفعله عثمان هو ان يحجر على عبد الله ابن الزبير يجني شيل شراكة عبد الله

139
00:51:24.550 --> 00:51:46.650
والحديث دلالة من جهة المعنى ظاهرة هو الحجر عن المبذر لان الذي فعله علي رضي الله عنه او اراد حجره عليه هو انه بذل مالا كثيرا في نظر علي رضي الله عنه في ارض لا تبلغ هذه القيمة وقيمتها دون ذلك. ان اختلف في قيمة يقين ستين الف وقيل ست مئة الف

140
00:51:46.650 --> 00:52:06.550
رجع الحافظ رحمه الله ان ست مئة الف تصحيف وانه ستون الف درهم. واستكثرها علي رضي الله عنه فرآها من التبذير بان يبذل المال في ارض آآ يعني على ما وصف علي وانه لكن قد تكون الرغبات تختلف

141
00:52:06.900 --> 00:52:26.050
قد تكون الشراء والرغبة لهذا غير رغبة لهذا الانسان قد يبذل مال كثير في ارض او في متاع بحاجة اليه واخر وعنده لا يساوي هذا ولا يقبل عليه ولا يرغب فيه

142
00:52:26.150 --> 00:52:46.500
ورغبات النفوس تختلف ولهذا قد يقصد انسان الى مكان ويحب سكنى فيه او يحب شراء هذا الشيء فيغالي ويبالغ في الثمن. الشأن ان تكون قيمته على القيمة المعتادة لهذه السلعة

143
00:52:47.500 --> 00:52:57.500
ثم لكن رحمه الله بعلامات البلوغ يأتي ان شاء الله في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله

144
00:52:57.500 --> 00:53:04.800
وسلم وبارك على نبينا محمد