﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر جمادى الاخرة

2
00:00:27.300 --> 00:00:46.300
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء درس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام كتاب البيوع ولا زال  تعليق على كتاب التفليس

3
00:00:48.200 --> 00:01:10.900
قال رحمه الله باب علامات البلوغ تقدم الحجر على المدين وابوي ماله في قضاء دينه ثم باب الحجر على المبذر ثم ذكر باب علامات البلوغ لان لها علاقة بالحجر على الصغير

4
00:01:11.800 --> 00:01:39.700
لان من يحجر عليه اما ان كما تقدم لحظ نفسه او لحظ غيره لحظ نفسه تقدم الحجر على المبذر ولحظ نفسه غيره تقدم الحجر على المدين والمفلس والحجر لحظ نفسي تقدم الحجر على المبذر

5
00:01:39.750 --> 00:02:08.400
وذكر علامات البلوغ لانها تتعلق باليتيم الصغير الذي يتصرف وليه في ماله سيأتي ايضا بعض المسائل متعلقة بمال اليتيم  مخالطة الولي واكله كذلك من ماله حين يحتاج ولا يكون يعمل باجرة كما سيأتي ان شاء الله

6
00:02:08.550 --> 00:02:36.500
قال الامام رحمه رحمة الله علينا وعليه باب علامات البلوغ ذلك ان الشريعة فرقت بين المكلف وغير المكلف بالبلوغ يحصل التكليف يصير حكمه حكم المكلفين الذين تثبت في حقهم الاحكام

7
00:02:36.600 --> 00:03:03.650
والواجبات الشرعية. وكذلك ما يتعلق بالحدود تتعلق بالجهاد الى غير ذلك المسائل التي تكون يكون الفصل فيها في اه ببلوغه ببلوغه. وهنا ذكر مسألة تتعلق بالبلوغ وانه قبل ذلك يتصرف الولي في ماله

8
00:03:03.800 --> 00:03:27.200
على المصلحة وهذا بعد ايناس الرشد منه كما قال سبحانه وتعالى فان انستم منه رشدا فادفعوني حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا يدفع اليهم اموالهم يعني بالبلوغ واناث الرشد

9
00:03:28.000 --> 00:03:41.200
قال رحمه الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم الى ليل. رواه ابو داوود

10
00:03:42.900 --> 00:03:59.550
وهذا الحريم الطريق يحيى بمحمد الجاري المديني قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن ابن رقيش عن خاله عبد الله ابن ابي احمد

11
00:03:59.750 --> 00:04:23.100
ابني جحش ابن جحش آآ وكذلك يا قوم من بني عامر ابن عوف من بني عمر ابني عوف  انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن ابي احمد

12
00:04:23.900 --> 00:04:41.950
والعمدة على روايته عن خاله رواية على روايته عن خالد الرحمن وهو ثقة كان عبد الله لان عبد الله بن ابي احمد هذا قيل صحابي وقيل له رؤية وانه ولد في عهد النبي صلى الله عليه

13
00:04:42.000 --> 00:05:09.600
وسلم ابو داوود وهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وذكر الحديث. وذكر الحديث وهذا الحديث من طريق يحيى بن محمد الجاري وهو صدوق يخطئ  شيخ خالد ابن عبد الله

14
00:05:09.800 --> 00:05:27.550
من سعيد ابن ابي خالد كأنه روعة عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم. سعيد بن ابي جده هذا ثقة امام اما عبد الله شيخ وكذلك والده خالد فهما مجهولان

15
00:05:27.600 --> 00:05:48.800
مجهولان فلذا الحديث في ضعف من هذه الجهة وكثير من اهل العلم ثبت الخبر في شواهد فان له شواهد يدل على انه محفوظ منها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عند الطيالس وعن انس

16
00:05:49.150 --> 00:06:12.250
عند البزار واسانيدها ضعيفة واسانيدها ضعيفة آآ وجاء في هذا المعنى اثار موقوفة جاء عن ابن عباس عند احمد باسناد صحيح ايضا هذا المعنى واصل القصة ايضا في صحيح مسلم

17
00:06:14.450 --> 00:06:34.200
وفي هذا الحديث انه قال لا يتم بعد احتلام والمراد به البلوغ لقوله واذا بلغ اطفال منكم الحلم هل يستأذن كما استأذن من قبله اما الاحتلام هذا محل اجماع. هذا محل اجماع

18
00:06:34.750 --> 00:06:58.200
حين يحترم وقد بلغ مبلغ الرجال والبلوغ كما سيأتي ان شاء الله مأخوذا من الاخبار يثبت بثلاثة امور بالاحتلام هذا محل اجماع وبلوغ خمسة عشر عاما هذا عند جماهير العلماء

19
00:06:58.700 --> 00:07:24.950
وبالانبات كذلك عند عامة اهل العلم وهو نبات شعر القبل الشعر الخشن حول القبول شعر العانة وتزيد الجارية للحيض والحبل لا يكون الا عقب انزال  بهذا تكون يعني بالغ لان

20
00:07:25.350 --> 00:07:47.650
الجنين يخلق من ماء الذكر والانثى كما قال سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب. صلب الرجل وتراءب المرأة فدل على انه بالحمل يكون منها هذا الماء كما يكون من الرجل وهذا كما تقدم محل اجماع

21
00:07:49.450 --> 00:08:09.850
قال لا يتم بعد احتلام اليتم الاصل الانفراد وان الصغير حين او الصغيرة حين يفقد اباه يكون يتيما. هذا هو اليتيم في الادميين. هو من مات ابوه قبل البلوغ وفي

22
00:08:10.050 --> 00:08:31.950
البهائم من ماتت امه ان ماتت امه قال لا يتمى بعد احتلام  وبهذا يكون ثبوت البلوغ لذلك ويكون حكم حكم الرجال ويجري عليه ما يجري على الرجال في الاحكام الشرعية

23
00:08:32.100 --> 00:08:56.200
لكن جاءت احكام في الشريعة يؤمر بها الصبي الصبية جارية قبل ذلك انما التكليف بمعنى انه يؤمر ببعض الشرعية فهذا لا يكون الا جلوغ وهناك خطابات شرعية تكون من باب خطاب الوضع

24
00:08:56.800 --> 00:09:17.000
يكلف بها ليست من جهة التكليف لكنها من باب خطاب الوضع  فمتى ثبت في حقه حكم او ثبت في حقها حكم منها يكون حكم حكم كلم في هذا الشيء وان كان غير مكلف لكن يلزمه ذلك مثل

25
00:09:17.250 --> 00:09:39.400
وجوب الزكاة في المال لانه مربوط باسباب اذا وجد الشاب ثبت ايضا ما يتعلق بالاتلاف نحو ذلك فانه يثبت في ماله هذا الشيء حين يتلف شيئا لغيره هذه يتعلق بالاحكام الوضعية

26
00:09:39.950 --> 00:10:04.050
هذا النفي لا يتمع هذه اللاء نافية للجنس نفي لليتم بعد الاحتلام سواء احتلم بعد خمسة خمسة عشر عاما او قبل خمسة عشر عاما لا نظر الى السن. الاحتلام لا ينظر فيه الى السن

27
00:10:04.400 --> 00:10:30.900
انما ينظر فيه الى الى الاحتلام وهو الانزال في حال اليقظة بجماع او انزال بخلاف بخلاف الانزال في حال النوم لا يعتبر الا اذا رأى الماء اذا ثبت الماء اما مجرد يرى انه مثلا جامع او انه انزل فهذا لا يفوت به شيء

28
00:10:31.650 --> 00:10:49.600
كما انه لا يثبت به غسل كذلك ايضا لا يفوت به حتى يرى الماء. كما قال عليه اذا رأت الماء في رواية اخرى عند ابي داوود في رجل والمرأة حين يرى هذا فانه

29
00:10:49.750 --> 00:11:10.450
يلزمه الغسل. وثبت عن مغيرة بن مقسم الظبي النوع او ذروة البخاري عن مغيرة من قسم الظبي انه احتلم لثنتي عشرة سنة وكذلك ايضا روي عن عبدالله عن عمرو بن العاص

30
00:11:10.650 --> 00:11:27.150
انه احتلم لثنتي عشرة سنة وانه لم يكن بينه وبين ابن عبد الله بن عمر الا ثنتي عشرة عاما وجاء وروى البخاري معلقا عن حسن بن صالح ابن حي الرجال الصحيح الثقات

31
00:11:27.600 --> 00:11:51.950
قال كان لنا جدة او جارة لنا جدة لها واحد وعشرين سنة وهي جدة  تكون حملة مثلا لتسع ثم وضعت مثلا بعد سنة ثم هذه حملة لتسع ثم بعد ذلك

32
00:11:52.550 --> 00:12:15.050
ووضعت بعد ذلك يعني في  بعدها الدخول في يعني بمجموع بالمجموع يعني تسع مع سنة وتسع مع سنة ثم الوضع يكون في هذا الحدود. يعني واحد وعشرين سنة. وروي هذا ايضا عن ما هو مشهور

33
00:12:15.050 --> 00:12:40.750
عن الشافعي لكن رواه البخاري عن حسن بن صالح بن حي المقصود ان هذا امر متعلق  بالاحتلام وهو امر يختلف من شخص الى شخص  الرجل رجل من رأى الى امرأة بل ربما يختلف بحسب البلاد

34
00:12:41.300 --> 00:13:05.100
لا يتم بعد احتلام ولهذا اذا احتلم انه يعامل معاملة الرجال ولو كان محجورا عليه فيفك عن الحجر اصل بل ينفك الحجر عنه مباشرة فك الحجر عنه مباشرة الا ان يظهر سفهه

35
00:13:05.300 --> 00:13:30.400
يكون الحجر عليه لسبب اخر الولا صمات يوم الى الى الليل ذلك ان السمات ليس اه شريعة بالمنيون عنه وهي عبادة جاهلية وعادة جاهلية فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لا صومات هذا في الحقيقة وان كان النهي متوجه الى اللفظ لكن المراد

36
00:13:30.800 --> 00:13:51.300
ان الحكم هذا وانه يعني لا يصمت  وانه لا يحل يعني وان كان النفي متوجها لكن معنى انه لا يحل الصومات كذلك لا يحل الصمات الى الليل. وذلك انهم كانوا في الجاهلية ربما فعلوا هذا

37
00:13:51.550 --> 00:14:09.400
قد روى البخاري رحمه الله عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ودخل على امرأة يقال لها زينب لا تتكلم فقال ما شأن هذا قالوا حجت مصمتة حج نذرت بحجة مفردة

38
00:14:09.900 --> 00:14:24.550
قال ان هذا لا يحل هذا من فعل الجاهلية هذا لا يحل هذا من فعل الجاهلية. ونهى عن هذا وظاهر هذا انه لا انه يحرم ظاهر الخبر وكما هو ايضا

39
00:14:24.950 --> 00:14:44.000
جاء عن ابي بكر رضي الله عنه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ظاهر الاخبار تحريمه يعني ليس في الشريعة التعبد يقول ليس في الشريعة تعبد الصمت والسكوت عن الكلام

40
00:14:44.150 --> 00:15:02.700
بل والخير تغنم واسكت عن شر تسلم وما جاء من حي الدالة على الصمت من صمت نجا  ما جاء في هذا المعنى من الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حق لا شك

41
00:15:02.850 --> 00:15:22.100
الانسان عليه ان يسكت الا من حاجة ان لم يكن حاجة الى الكلام فاحنا يشغل نفسه يكون في عبادة المقصود انه لا ينقطع عن الخير والدلالة على الخير فاذا رأى ما

42
00:15:22.200 --> 00:15:41.100
يوجب الكلام او يدعو الكلام فعليه يتكلم وعليه ان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتحميده وتهليله هذا هو المشروع ثم عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويرشد ويبذل السلام

43
00:15:41.600 --> 00:16:02.500
الى غير ذلك من اعمال الخير  يجوز اتخاذ الصمت عبادة هذا كما قال ابو بكر رضي الله عنه هذا لا يحل ان هذا من فعل الجاهلية    لما نذر ابو اسرائيل

44
00:16:03.850 --> 00:16:25.750
رضي الله عنه ان يقوم في الظل في الشمس ان يقوم صائما لا يتكلم ولا يستظل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نهاها عن ذلك امر ان يتم صومه

45
00:16:26.150 --> 00:16:47.150
وان يترك ما نذرة من كونه يقوم ولا في الشمس ولا يستظل. ولا يتكلم. فامر بالكلام وعن يستظل في الظل لان هذا نذر مكروه فلا يفي به بل اذا كما هو ظاهر

46
00:16:47.350 --> 00:17:05.850
النصوص انه لا يحل وانه كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصه والانسان قد يقع في مثل هذا الى علم فعليه يقنع عنه قال ولا صمات يوم

47
00:17:06.050 --> 00:17:23.400
الى ليل وهذا نبه عليه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر لانهم كانوا يتعبدون بهذا او كان من سنة الجاهلية انه يقع مثل هذا فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض

48
00:17:23.500 --> 00:17:42.550
الامور التي قد تكون داخلة في عموم نصوص اخرى ينص عليها عليه الصلاة والسلام خصوصا لوجودها وكثرتها. مثل ما تقدم في البيوع انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر يشمل

49
00:17:42.650 --> 00:18:06.350
النهي عن بيع حبل الحبلة  اه بيع الملامسة والمنابذة الى غير والحصاة خلاف الغرب في عموم الغرر في عموم لفظه ومعناه ومع ذلك نص النبي عليها عليها عليه الصلاة والسلام

50
00:18:06.450 --> 00:18:33.050
لانها كانت منتشرة ويتعاملون بها فنص عليها لا لان ليس الداخلي لكن لانه ربما يغفل عنها ولانها موجودة وقد يتوهم ان من ليست داخله فهي منهي عنها بالعموم وبخصوص الاخبار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:18:37.400 --> 00:19:00.100
فمن كان في هذا السن لم يحتلم الواجب المحافظة على ماله بان يقوم وليه للحفاظ على ماله اذا كان يتيما فان كان له من يقوم عليه مثلا من وصي لابيه

52
00:19:00.750 --> 00:19:25.400
لان اليتيم على المشهور الحنابل هنا الذي يليه اذا في حياة ابيه قبل يتمه ابوه وبعد ذلك المن يوصي به ابوه فاذا وصى الى احد سواء كان من الورثة او من غيرهم

53
00:19:25.700 --> 00:19:49.000
الوصي مقدم ثم الحاكم ثم الحاكم او من يمثله من قاضي ونحو ذلك هذا عالمشهور وذهب اخرون من اهل العلم الى ان للعصبة ولاية وانهم يقدمون وانهم قد يقولون كيف لا تكون لنا الولاية؟

54
00:19:49.200 --> 00:20:15.550
هذا مثلا اخونا وشقيقنا كيف يكون قائم عليه وصي اجنبي فينظر فان كان الوالد مثلا او من اوصى اليه قصد بذلك الاصلاح لانه ربما علم من اولاده مثلا  انهم قد لا يعتنون به ويخشى عليه في هذه الحالة

55
00:20:15.600 --> 00:20:40.550
اذا تبين ذلك فينفذ وان ظهر خلاف ذلك في هذه الحالة لو انهم رفعوا الامر مثلا الى القاضي  كان اولى حتى لحس النزاع. او انهم يتفقون مع هذا الوصي بما يكون فيه

56
00:20:40.650 --> 00:21:02.900
ايام على هذا اليتيم هذا اليتيم ان يقوم عليه من يتيسر من وكذلك ايضا الام اذا كانت عاقلة مدركة فان لها الولاية على اولادها على الصحيح لان المقصود فاذا كان مثلا هناك من

57
00:21:03.250 --> 00:21:26.900
العصبة من لا يعتني به فلا يمكن ان يترك مثلا لعصبته الذين يهملونه ويضيعونه ولا يربونه  تترك امه او لا تسند اليها وهي تعتني به وتربيه وتقوم عليه فان هالولاية في هذه الحال لان المقصود من

58
00:21:27.500 --> 00:21:49.000
الولاية هذه هو حفظ المحضون وصيانته المقصود حظ المحظون لاحظ الحاظن حظ المحبون او حظ من يولى عليه. يعني ليس المقصود يعني المحظور الذي يكون لكن من يولى عليه اذا كان لم يبلغ

59
00:21:50.600 --> 00:22:17.950
اذا كان من وصي اليه قد يكون مفرطا ومضيعا وتبين انه لا يعتني به مثلا او قد قد لا يكون هناك وصي مثلا لم يوصى مثلا في هذه الحالة يقوم من كان اصلح وعند النزاع يرفع الامر الى القاضي وهو الذي يتصرف فيه الامر

60
00:22:18.050 --> 00:22:43.300
ويرى ما هو اصلح لي اليتيم حتى يبلغ فاذا بلغ  ظهر منه الرشد فانه يسلم له ما له. ويعطى ما كان من حقوقه الا قبل ذلك فينفق عليه بالمعروف عليه بالمعروف اختلف العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالانفاق

61
00:22:43.850 --> 00:23:04.250
والتوسعة عليه في ايام العيد ونحو ذلك فهذه امور واقعة فيها اخي ومنها مثلا الاضحية لو احب ان يضحي فهذه مسائل وقع فيها خلاف بين اهل العلم حالة  مثلا اليتيم ذلك

62
00:23:04.650 --> 00:23:17.300
قال لا يأتون بعد احتلام ولا صمات يوم الى ليلة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. وانا ابن اربع عشرة سنة

63
00:23:19.350 --> 00:23:38.600
فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة العاشرة فاجازني رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعند البخاري اخبرني عبيد الله اخبرني

64
00:23:38.650 --> 00:24:12.900
نافع وعند مسلم فلم يجزني واستصغرني واستصغرني عند مسلم وعند الترمذي ايضا هذا الطريق بسند صحيح فلما كان العام القابل فلما كان العام القابل اجازني اجازني   اجازني لما كان العام القابل قال

65
00:24:13.100 --> 00:24:33.250
اجازني وهناك زيادة مهمة ايضا عند ابن حبان قال فلم يجزني ولم يرني بلغت يعني في يوم احد في يوم احد ولم يرني بلغت ولم يرني وهذا سنده صحيح. هذي الزيادة عند ابن حبان سندها صحيح

66
00:24:34.000 --> 00:24:50.450
بعضهم عزاه الى ابن خزيم وانا ما اطلعت على عند ابن خزيم وطلعت على عند ابن حبان  ولكن سندها عند ابن حبان صحيح هذا ظاهر ايضا في هذه المسألة هذا الحديث

67
00:24:50.700 --> 00:25:06.150
فيه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه عليه الصلاة والسلام من العناية في امر المسلمين وامر الجهاد في سبيل الله وتفقد الجيش معرفة من له قدرة

68
00:25:06.900 --> 00:25:33.200
حتى يعلم تحمله للقتال وهل الاجازة اجازة من يريد القتال من هؤلاء الشباب الذين يعرضون هل بالنظر الى عدم بلوغهم؟ او لضعف ابدانهم بعض العلماء يقول ان النظر في الجهاد والقتال الى القوة

69
00:25:33.750 --> 00:25:55.300
قوة البدن وقوة البنية لو كان مثلا شاب صغير لم يبلغ لكنه قوي البنية يتحمل يعني في الغالب ان يكون عند المراهقة ويل قبل البلوغ واخر ربما يكون بالغا لكن

70
00:25:55.700 --> 00:26:21.700
لا يبلغ قوته يكون اضعف منه ويجاز هذا ولا يجاز هذا ولا شك انه حينما يكون بالغا ولا يتحمل فان امير الجيش ونحو ذلك لن يجيزه وان كان بالغا لانه يخشى ان يقع منه تخبيم لكن هناك نظر فيما يتعلق اولا بالبلوغ

71
00:26:22.200 --> 00:26:38.300
وخصوصا فيما يتعلق اولاد الصحابة كابن عمر معلوم ما كانوا عليه من الجد والهمة والقوة فالنظر في البلوغ ولهذا كان الاظهر والله اعلم ولا هو قول الجمهور وان العبرة بالبلوغ

72
00:26:38.750 --> 00:26:58.250
مع اه القوة والتحمل مع قوة تحمل لانه في الغالب من يكون يقدم ويعرض نفسه فانه يدرك من نفسه القوة تحمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى مسألة البلوغ

73
00:26:58.400 --> 00:27:14.600
الاظهر والله اعلم انه اذا لم يبلغ يكون على هذا الحكم على ظاهر الخبر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. يوم احد باتفاق الغاز والسيرة انه في العام الثالث

74
00:27:14.750 --> 00:27:35.200
في شوال في العام الثالث في شوال  يعني في الشهر العاشر وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني هذا يبين ان من كان له اربع عشرة سنة والظاهر هذا اربع عشرة سنة

75
00:27:35.400 --> 00:27:58.850
انه يعني اتمها اتم اربع عشرة سنة الابن عشرة يعني انه اتمها ودخل في الخامسة عشر لكنه لم يتم. الخامس عشر فلم يجزني  بينت الوية ابن حبان ولم يرني بلغت

76
00:27:59.200 --> 00:28:16.350
وهذا التعليل والتعليق او هذا التعليق بعدم البلوغ ظاهر في ان ان علة الرد هو عدم البلوغ. لا عدم قوة البدن ولا يمكن ان يستنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال

77
00:28:16.650 --> 00:28:36.000
ثم هذا ظاهر في نفس الحديث في الصحيحين خمسة عشر واربعة عشر مع ان الرياء وهذا ظاهر لكن رواية البلوغ رواية ابن حبان صريحة في ذلك ولم يرني بلغت فلم يجيزني

78
00:28:36.200 --> 00:29:01.350
لم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق يوم الخندق هو لما اجتمع كفار قريش والاحزاب وتحزبوا وتألبوا وغدرت قريظة اليهود  اه تحالفوا مع المشركين حصل ما حصل حتى هزمهم الله سبحانه وتعالى

79
00:29:01.600 --> 00:29:17.050
ووقع في بني قريظة جزاء فعلهم كما سيأتي في حديث عطية رضي الله عنه الذي بعد هذا قال عطية عرظنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة

80
00:29:17.250 --> 00:29:52.550
وعرضت عليه يوم الخندق وهذا هذا يبين ما كان عليه الصحابة شبابهم بالحرص على الجهاد وانا ابن خمسة خمسة عشرة فاجازني اجازه الظاهر هذا ان بين الخندق بين اه الظاهر هذا ان بين احد والخندق عاما واحسانا سنة واحدة لان هذي اربعة عشر وهذه لما بلغ خمسة عشر. قال انه

81
00:29:53.150 --> 00:30:13.600
ابن اربعة عشر يكون اتم هنا ابن خمسة عشر فيكون اتمها فما بينهما سنة كاملة على هذا تكون تكون الخندق في العام الرابع العام الرابع يعني في قريب هذا الشهر في شوال مثلا ونحو ذلك

82
00:30:14.450 --> 00:30:36.500
هذا ليش متفق عليه استشكل هذا بعض اهل العلم واول ما يستشكله او من نقل عنه كما يقول حافظ ويزيد ابن هارون وقال يعني ان الخندق في العام الخامس المشهور عند اهل السير

83
00:30:36.600 --> 00:30:58.950
العام الخامس واحد في العام الثالث على هذا يكون له على اخذ بهذا يكون له ستة عشر عاما يكون بينهما عامان يكون له من العمر بلغ ستة عشر عاما يوم الخندق

84
00:30:59.100 --> 00:31:23.800
لكن رواية صريحة انه ابن خمسة عشر خمسة عشر  لكن على على على الرواية التي جاءت فيها انه من اربع عشرة الى خمسة عشرة على اختارها بعض اهل العلم وقالوا ان الخندق في العام الرابع. وهو قول موسى بن عقبة

85
00:31:24.650 --> 00:31:46.400
كما آآ ذكره ابن سعد عن موسى ابن عقبة وذكره ايضا يعقوب ابن سفيان عن عروة ابن الزبير انه وافق موسى بن عقبة واختيار البخاري ان الخندق في العام الرابع

86
00:31:47.550 --> 00:32:11.000
وعلى هذا يكون بينهما سنة يكون بينهما  اشكل على هذا او يرد على هذا انه باتفاق اهل السير ان المشركين بعد الخندق نادوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا موعدكم العام المقبل

87
00:32:12.100 --> 00:32:35.200
في بدر بدر الموعد هذا باتفاق على الشير ان انه حصل بينهما هذا قالوا ذلك فلما كان العام المقبل على الموعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين في بدر الموعد

88
00:32:36.200 --> 00:32:58.650
فلم يجد احدا فرجع عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك حصلت الخندق في العام الاتي هذا يبين ان بين احد والخندق عامان. وان كان البخاري اختار انها في العام الرابع على قول موسى بن عقبة

89
00:32:58.750 --> 00:33:18.450
وما جاء عن  نعم. وما جاء عن عروة ابن الزبير عن هذا قال نحتاج الى تأول هذا الخبر اول هذا الخبر وقالوا ان معنى قوله وانا ابن اربع عشرة يعني قد دخلتها

90
00:33:19.500 --> 00:33:43.350
دخلت في اولها وقوله انا ابن خمسة عشرة يعني انه قد في اخرها وانتهى منها يعني في اخر خمسة عشرة فما بين اول اربع عشرة ونهاية خمسة عشرة سنتان يكون فيكون في احداهما

91
00:33:44.200 --> 00:34:04.150
يعني فرح الكسرة وفي جبل الكسر على هذه الرواية فاذا حمل على انه ابن اربع عشرة على انه في اول اربعة عشرة في يوم احد يعني لا في اولها قد انتهى من ثلاثة عشر

92
00:34:04.750 --> 00:34:27.650
ثلاثة عشر عاما ودخل في اول اربعة عشر ثم بعد عامين آآ بلغ ستة عشر يعني انه انهى خمسة عشر عاما وهذا التأويل رجحه حجر وجماعة من الشروح وهذا ظاهر وهذا اقرب

93
00:34:28.750 --> 00:34:45.600
وعلى ان الخندق في العام الخامس كما تقدم ان العام الرابع كان فيها بدر الموعد باتفاق اهل السير. اتفاق اهل السير وبهذا تعترف الاخبار في هذا الباب جاء في رواية

94
00:34:46.050 --> 00:35:04.350
جاء في رواية لا تثبت من طريق ابي معشر يجيه من عبد الرحمن السندي انه عرضت يوم يوم احد ايه في يوم بدر فلم يجزني. ثم عرضت يوم احد فاجازني. لكن هذا وهم

95
00:35:04.800 --> 00:35:27.550
ابو معشر مجيح لو انفرد روايته ضعيفة كيف وقد خالف كيف وقد خالف؟ فروايته لا تصح  عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة اربعة عشرة سنة فلم يجزني

96
00:35:27.800 --> 00:35:51.550
هذا ظاهر  ان الاجازة او من يكون دون هذا السن لم يبلغ حد المكلفين من الرجال وحتى في باب الجهاد ولهذا في الصحيحين ان نافع رحمه الله ذكر هذا لعمر ابن عبد العزيز

97
00:35:52.650 --> 00:36:13.150
فقال عمر رضي الله عنه رضيت ان هذا حد بين الصغير والكبير. فكتب الى نوابه ان يجعلوا ان يفرضوا لمن بلغ خمسة عشر عاما يعني في بيت المال. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال

98
00:36:13.250 --> 00:36:29.500
يعني يعطى او يرضخ له نحو ذلك وجعله حدا بين الصغير والكبير وقف على هذا العلم العظيم بن نافع فيما كان عليه اه اهل العلم في نشر العلم وابلاغ العلم

99
00:36:29.750 --> 00:36:52.900
اعتمده عمر رضي الله عنه  وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني رواه البخاري. اي رواه الجماعة. الجماعة هو جميع اصحاب الكتب الستة والامام احمد. وهذا الخبر دليل ظاهر على ان البلوغ

100
00:36:53.300 --> 00:37:18.750
ايضا يكون بتمام خمسة عشر عاما هذا قول الجمهور خالف في ذلك الاحناف والمالكية دار قولهم ما بين سبعة عشر الى تسعة عشر عند  من بعضهم انه نلجأ للمرأة الجارية للمرأة انها اذا بلغت سبعة عشر

101
00:37:18.800 --> 00:37:45.500
الرجل ثمانية عشر منهم من قال ثمانية عشر وتسعة عشر كل هذه اقوال لا دليل عليها لا دليل عليها  والحديث صريح وظاهر للجمهور  انه في هذا السن يأخذ حكم الرجال

102
00:37:45.800 --> 00:38:08.400
حتى في باب الجهاد والقتال   حكم الرجال في باب القشمة والغنيمة فليس يعني يرضخ له رضخ كما يكون للصبي ونحو ذلك بل يعامل معاملة الرجال فيما يتعلق بالقسمة والغنيمة لكن كل هذا مع

103
00:38:08.900 --> 00:38:25.550
ملاحظة القدرة على القتال هناك امر يتعلق بكونه بالغ هناك امر يتعلق كونه قادر. هذا لا ينفي ان يشارك لو كان دون البلوغ لا ينفي ان يشارك في غير القتال

104
00:38:25.900 --> 00:38:49.250
في باب الخدمة مثل ما كان النساء يشاركنا يسقينا الجرحى ويداوين يسقينه جرحى ويداوين المرظى ويحملن القصص في هذا والاحاديث كثيرة في هذا قصة عائشة وغير عائشة رظي الله عن الجميع

105
00:38:49.400 --> 00:39:12.500
كيف كنا  في هذا الباب كانت الواحدة ربما حملت سلاحا للدفاع عن نفسها كما روى مسلم عن ام سليم وقد رآها ابو طلحة  رضي الله عنه وكان مع خنجر كانت حضرت

106
00:39:12.650 --> 00:39:35.050
الخدمة والقيام على المجاهدين قال ابو طلحة يا رسول الله الا ترى الى ام سليم يعني ومعها الخنجر فقال يا ام سليم ما تصنعين بهذا قالت اردت ان دنى مني احد من المشركين دنى مني بجعت بعجت بعجت به بطنه

107
00:39:36.100 --> 00:40:03.250
عجت بهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله وعن عطية قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي او خلى سبيلا. وكنت ممن لم

108
00:40:03.250 --> 00:40:33.450
ينبت  خلى سبيلي رواه الخامس وصححه الترمذي وهو من طريق الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عطية   وعند ابي داوود واحمد قال عبد الملك بن عمير وهو اللخمي سمعت عطية سمعت عطية

109
00:40:33.500 --> 00:40:58.400
والحديث اسناده الصحيح عند الخمسة جاد ابو داوود من هذا الطريق فكشفوا كشفوا عن عانتي كشفوا ووجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي يقول واقفة كشفوا عن عانت. فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت

110
00:40:58.550 --> 00:41:20.500
فجعلوني في السبي وهذا الحديث ايضا جاءني رواية اخرى قال وفي لفظ ومن كان محتلما او انبت انبتت عانته قتل ومن لا ترك رواه احمد والنساء. هذا جاء في ذكر الاحتلام

111
00:41:20.550 --> 00:41:43.600
محتلم هذي الرواية من طريق ابي جعفر الخطمي وهو يزيد ابن عمير عن محمد بن كعب الكورة ذي ثم الحديث رواه وعند احمد والنسائي هذي الزيادة. لكن عند محمد ابن كعب رواه عن عند احمد عن عمارة ابن خزيمة

112
00:41:45.200 --> 00:42:03.000
يعني عند آآ عند النسائي من رواية ابي جعفر خطمي عن محمد ابن كعب القرضي حديث رواه ابو جعفر الخطمي عن اثنين رواه عن عند النسائي عن محمد بن كعب القرابي

113
00:42:03.500 --> 00:42:30.700
وعند احمد عن عمارة ابن خزيمة له شيخان ابو جعفر عند النسائي برواية محمد بن كعب عند احمد ولاية عمارة بن خزيمة كلاهما عن كثير ابن السائب قال حدثني ابناء قريظة انهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان محتالمان محتلما او انبت

114
00:42:30.700 --> 00:42:51.350
الحديث كما تقدم الحديث في كثير من الشباب وهو مجهول الكثير من الشعيب وهو مجهول ثم هؤلاء حدثني هؤلاء لم يذكروا من هم وهم مبهمون وان كانوا عدد لكن ايضا

115
00:42:51.650 --> 00:43:15.650
آآ كثير من الشعب واما نفس اللفظ هو ثابت في الطريق الاول. الا قوله محتلما هذا تقدم لا يتم بعد الاحتلال وفي حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما عند ابي داوود ومن كل حال من دينارا. يعني في باب الجزية

116
00:43:16.750 --> 00:43:37.950
وذكر الاحتلام وانه يأخذ حكم الرجال في هذا الباب في باب الجنسية وفي مسألة باب الجهاد ونحو ذلك هذا ورد في روايات عدة عدة قل هو من كان محتلما او انبتت عانته قتل ومن لا ترك لانه في الذرية والصغار

117
00:43:38.300 --> 00:43:58.350
رواية العمدة على الرواية الاولى عند الخامسة عطية القروي عطية القرظي هذا ليس له الا هذا الحديث عند من عزي له ليس له الا هذا الحديث عند الخمسة ولا يعرف اسم ابيك كما قال ابن عبد البر وذكره الحافظ حجر

118
00:43:58.600 --> 00:44:16.100
عنه انه قال لا لا نعرف اسم ابيه مشهور بعطية القرى رضي الله عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو قريظة كانت قريظة سألت فعلة شنيعة

119
00:44:16.600 --> 00:44:46.250
وخانت خيانة عظيمة سول لهم فعلهم السيء انهم سوف حين يعني يتحالفون مع قريش كل منهم من بعضه بعضهم بعضا لكن وقعوا في شر اعمالهم فهجم الله الاحزاب وزلزلهم ثم بعد ذلك القصة معروفة

120
00:44:46.300 --> 00:45:02.900
بما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل قال يعني انه قالوا وظعت اللأمة او فان الملائكة لم تضع ثم امره ان يتجه الى قريدة الحديث وفي ان النبي حاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا

121
00:45:03.000 --> 00:45:22.250
على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه اشيد الاوش وكانوا حلفاء له الجاهلية وكان سعد رضي الله عنه قد اصيب في الخندق في قصة اصيب في جرح وقصة وقصة

122
00:45:22.350 --> 00:45:34.450
انه حكم عليهم قصته في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى سعد فجيء به جاء على حمار وكان به جرح رضي الله عنه

123
00:45:34.950 --> 00:45:48.250
وقد التأم بعض الشيء وكان قد دعا الله كما في رواية صحيحة عند ابي داوود الحديث جاء في رواية اخرى من رواية ليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جاء ابن عبدالله

124
00:45:48.600 --> 00:46:09.950
انه رضي الله عنه قال يا رسول الله ان كنت ابقيت شيئا في قتالهم قتالهم فابقني يعني حتى استقر نفسي وكان به جرح يجري دما. فالتأم الجرح ووقف ثم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام

125
00:46:10.000 --> 00:46:28.850
ثم بعدما حكم عليهم انفجر جرحه رضي الله عنه ثم مات هذا رواية عند ابي داوود. الصحيحين انه لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم يقول يقولون لقومي قوموا لسيده عند احمد باسناد صحيح فانزلوه

126
00:46:29.100 --> 00:46:53.300
رضي الله عنه انه كان مصابا فجاء ثم قال يا سعد ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك  كما قال احكم يقول رضي الله عنه احكم ان تقتل المقاتلة وتشبع الذرية. قال عليه الصلاة والسلام قد حكمت فيهم بحكم الملك

127
00:46:53.450 --> 00:47:19.250
ثم خدت لهم الاخاديد لما فعلوا من الخيانة العظيمة والفعل الشنيع  بعدما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق وعهد فناقضوا العهد وحاربوا وناقضوا فجمعوا بين الكفر  نقض العهود

128
00:47:20.050 --> 00:47:43.650
والمواثيق على عاداتهم وطريقتهم كان من شك في امره  لانه ان كان من من الصبية او من الصغار يعني من الرجال فانه يقتل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد عليهم يسألهم

129
00:47:43.800 --> 00:48:05.700
مثلا عن بلوغهم بالاحتلام لان هذا امر لا يؤتمنون عليه ويكذبون فيه ولا عن السن لانهم اهل بهت وكذب  احتيج الى ان يشرك مسلك لا يمكن ان يخفى ويكون ظاهرا

130
00:48:06.500 --> 00:48:24.550
فكان من شك فيه هل هو قد بلغه يكشف عن مؤتجره الرؤية الشعر والمراد بالشعر الشعر الخشن لا الشعر قليل ذيل يسمى الزغب فهذا قد ينبت مع الطفل الصغير لكن مراد الشعر الخشن

131
00:48:24.900 --> 00:48:45.900
الذي ينبئ عن البلوغ قال فكشفوا عن مؤتزري ولهذا جاء في رواية ابي داوود فكشفوا عنتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني السبيل قال في رواية في رواية عند ابي داوود وغيره فها انا بينكم يعني كأنه رضي الله يقوله

132
00:48:46.300 --> 00:49:13.000
فرحا حيث من الله سبحانه وتعالى عليه دخل في الاسلام  انا بينكم يعني انه سلم من القتل لانه كان من الذرية من الذرية وفي هذا ان ان الجميع سكتوا وافقوا هذه مسائل ستأتي في

133
00:49:13.300 --> 00:49:32.900
كتاب الجهاد ان شاء الله واحكامه لكن فيما يتعلق بهذا الحديث وسببه هذا الشيء كما هي القصة في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ولها روايات اخرى كما تقدم

134
00:49:34.300 --> 00:49:56.800
وكان من انبت قتل ومن لم يدخل لي سبيله. وهذا قال به جمهور العلماء ان الانبات دليل على البلوغ. منهم من لم يعتبره والصواب اعتباره لهذا الخبر الصريح وهذا الخبر ايضا

135
00:49:57.450 --> 00:50:14.500
له شواهد من فعل الصحابة يعني هو يكفي الخبر لكن ما يدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بهذا يعني عن عمر ثبت عن عمر رضي الله باسناد صحيح عند ابي عبيد القاسم ابن سلام

136
00:50:14.550 --> 00:50:40.250
ان عمر رضي الله عنه كتب الى  اه يعني ان من جرت عليه المواشي فافرضوا عليه الجزية. من جرت عليه مواسي يعني وهو الشعر الذي يحلق  القبول وكذلك ايضا روى عبد الرزاق

137
00:50:41.400 --> 00:51:10.200
اه في مصنفه رحمه الله ان  شاعرا صغيرا يقال ابن ابي صعبة ابتهر فتاة بشعره بها او نحو ذلك  امر عمر رضي الله عنه اكتشف عن مأتزره اكتشف عن مؤتجره

138
00:51:10.550 --> 00:51:30.300
وكان انظروا الى متجره فان كان انبت اه والا فلا فنظروا فلم يجدوه انبت وقال لو كنت انبت الحدث لاقمت عليك الحد او قال لا حددتك يقول كانه والله اعلم يراد الحد للتعزير لان التعزير يترك

139
00:51:30.300 --> 00:51:53.100
واحد  يطلق عليها اللي هي الحدود في حدود مقدرة وفي حدود يتعلق بالتعازير ونحو ذلك وان لم تكن حدودا يعني مقدرة يكون فيه التعزير. يكون فيه التعزير فلهذا  جاء عن

140
00:51:53.250 --> 00:52:12.850
الصحابة هذا شيء مما يدل على انه معلوم وفي هذا ما كان عليه  يعني ما ثبت في هذا الخبر وان الحد في هذا هو نبات الشعر وخصوصا في حق الكفار

141
00:52:13.350 --> 00:52:36.950
حينما لا يوثق بكلامهم حينما يتعلق الامر بهذا الامر بهذا الشيء الذي يتعلق بالدماء وهذا من المواطن التي يجوز فيها كشف العورة للحاجة وبيستدل اهل العلم على ان يجوز كشف الحاجة كشف العورة للحاجة. ومن ايضا

142
00:52:37.100 --> 00:53:00.150
كشفها مثلا عند العلاج والطبيب ونحو ذلك بضوابط ذكرها العلم بمقتضى الادلة الشرعية وكذلك امور تتعلق مثلا امور اخرى وان لم تكن تتعلق بالعورة لكن تتعلق بالحجاب ونحو ذلك ورؤية الرجل للمرأة وعند الخطبة والنظر اليها ونحو ذلك

143
00:53:00.150 --> 00:53:24.550
فجاءت ادلة تدل على هذا المعنى وجاءت مسائل تتعلق بحال الظرورة بحال الظرورة وان هذا هو الواجب وفي دلالة على ايضا ان قتل ان قتال الكفار لاجل دفع شرهم  وان المقصود هو

144
00:53:24.600 --> 00:53:47.850
نشر الاسلام ونشر الدين. فكل من كان سببا بمنع انتشار التوحيد والسنة فان هذا هو الذي يجب دفع شره والا كما نبه كثير من اهل العلم انه ليس المقصود قتله على كفره لا

145
00:53:48.050 --> 00:54:06.500
جاءت الادلة تدل على انهم يعيشون بالجزية بل الكفار من اليهود والنصارى عاشوا في بلاد المسلمين تحت حماية المسلمين وفي معابدهم ولا عاشوا هلو وهم على كفرهم وظلالهم كثير منهم كان

146
00:54:06.650 --> 00:54:28.750
البقاء هم سبب في دخول الاسلام. بل اختار ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة الادلة الصريحة وظهر حديث بريدة اه ان الجزية العامة لجميع انواع الكفار واجاب عن كل ادلة اعترض بها في هذا الباب وانه لا تخصيص باليهود والنصارى مما يدل

147
00:54:28.850 --> 00:54:52.900
على ان المقصود من قتال الكفار هو الا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم اذا سال لو بقي على دينه لا يظن مهما كان دينه المقصود انه لا يقاتلون حتى لا يبقى في الارض الا مسلم او مسالم

148
00:54:54.100 --> 00:55:15.800
فلا يتعرض له ما دام مسالما على كفره وعلى ملته وذلك ان هذا النور وهذا الدين وهذه الفطرة العظيمة حين تترك وتجري بين الناس وتنتشر تظهر الدعوة والسنة  اظهار العلم

149
00:55:16.100 --> 00:55:42.000
ودعوة التوحيد فان القلوب تقبل على هذا الدين بل تقبل قلوب الكفار وينجلي عنها الشك والريب  تتطهر الفطرة من الرين ويذهب كل ما كان فيها من شكوك انه حينما يكون خصوصا يكون في بلاد الاسلام

150
00:55:42.100 --> 00:56:02.250
هذا يغسل ما في قلوبهم ويكون سببا في صراعهم ودخولهم الاسلام كما يشاهد حينما اه تتضح سورة الاسلام وتعاليم الاسلام وهدي الاسلام للكفرة غير مشوش غير ملبس كما يفعل اعداء الاسلام

151
00:56:02.350 --> 00:56:19.300
في التشويش والتلبيس فلهذا كان القصد من ذلك الا يبقى في الارض مسلما شيئا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء قال ما كانت هذه لتقاتل لما ثبت في الصحيحين

152
00:56:19.350 --> 00:56:35.200
حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا قد اجتمعوا واضلوا على شيء فقال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة انا ما كانت هذي لتقاتل ونهى عن قتل النساء

153
00:56:36.250 --> 00:57:01.700
فلا يجوز قال ما كانت لي توقعاتي. دل على انها اذا قاتلت يدفع شرها ولهذا مثلا لو كان مع المشركين صبية يقاتلون يقاتلون ليسوا مثلا يعني مو كفين مثل ما ينكف مثلا سائر الكفرة في صوامعهم وينفردون هذا يتعرض لهم

154
00:57:02.000 --> 00:57:22.650
هذا يقتل كل من اذى وتعرض للايذاء والقتل يدفع شره. يدفع شره. قال ما كانت هذه لتقاتل وفي حديث انس بن مالك رضي الله عنه عند ابي داوود خالد ابن فزر ابن فزر عن انس ابن مالك رضي الله عنه

155
00:57:22.700 --> 00:57:36.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته قال ولا تقتلوا شيخا فانيا هذا سيأتي الاشارة اليه في حديث اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم لكن الشأن ان في هذا الحديث

156
00:57:36.900 --> 00:58:09.600
اشار الى  ما انبت ظهور لانه قد بلغ التكليف مش عارف ايه حكم المكلفين  صار رضاه معتبر في هذا الشيء فصار حكمه صار حكمه حكما قومه ولهذا كان الانبات آآ سببا او علامة من علامات البلوغ على الصحيح كما

157
00:58:10.250 --> 00:58:33.350
هو ظاهر من هذا الخبر الحديث الاخير في الباب قال وعن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ هذه تفسير بعض الروايات والشرخ الغلمان. الذين لم ينبتوا رواه الترمذي وصححه. وهو عند الترمذي من طريق سعيد

158
00:58:33.350 --> 00:58:56.650
ابن بشير عن قتاد عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وقال الترمذي رحمه الله ورواه الحجاج عن قتادة عن الحسن عن الحسن هذا المعلق عند الترمذي

159
00:58:57.000 --> 00:59:18.500
وجدته عند الامام احمد وصل احمد في مسنده قال حدثنا ابو معاذ ومحمد هازم حدثنا الحجاج ابن ارطات عن قتادة عن حسن عن شامورة والحديث من الطريقين معلول ويرجع الى قتادة عن الحسن عن سمرة

160
00:59:19.150 --> 00:59:38.000
الحسن والحسن له بعض التدريس وقتادة كذلك والحسن عن سمرة لم يسمع عن المشهور وقال البخاري ان سماعه صحيح منه كما ذكره الترمذي في العلل عن البخاري لكن الاكثر على انه لم يسمع

161
00:59:38.850 --> 00:59:59.850
لم يسمع والبخاري اشار الى ذلك في صحيحه ينظر عن هذا النقل عنه رحمه الله لان  سئل كما في البخاري بني قريش بن انس الحسن ممن سمعت حديث العقيقة قال

162
01:00:00.150 --> 01:00:17.650
مين سمورة سمع حديث العقيقة جزمة اما غيره فلم يسمع منه الا وان كان الاظهر والله اعلم ان ينظر في ما حدث به عن سمرة فان جاء حديث رواه عن سمرة

163
01:00:18.050 --> 01:00:38.250
للتحديث يلحق بحديث العقيدة ومنه ايضا حديث عند احمد رأيته عند احمد  فيه سمورة انه قال حدثنا سامرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قلما خطبنا رسول الله سخطاه الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى

164
01:00:40.400 --> 01:00:59.650
هذا ايضا مما سمع الحسن عن سمرة. هذا الخبر كما تقدم في علتان قتادة عن الحسن مع التدريس مع الانقطاع ايظا اما الرواية عن قتادة فعن طريقة ابن سعيد بن بشير الازدي هذا ضعيف

165
01:00:59.800 --> 01:01:21.200
والحجاج من ارطاط ايضا ضعيف وكثير الخطأ رحمه الله مدلس لكن قد يقال ان اجتماعهم يدل على انه يعني محفوظ عن قتادة وهذا فيه نظر لان الحجاج ايضا لم يصرح بسماعه

166
01:01:21.350 --> 01:01:41.700
من قتادة وعلى كل حال حديث ضعيف  وقد استشكل بعضهم لكن يعني قول اقتلوا شيوخ المشركين اعترض بعضهم على هذا الخبر بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا. هذا اثبت وفي كذلك في حديث عمر ابن المرقع ابن صيفي

167
01:01:41.700 --> 01:02:06.050
عن ابيه عن جده رباح ابن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم وقال نهاهم  يقتل امرأة او صبيا  وهذا الحديث مع حديث انس المتقدم وكذلك وصية ابي بكر

168
01:02:06.250 --> 01:02:28.650
لمن ارسله رضي الله عنه لقطاع المرتدين واخبارهم انه سيجدون قوما في صوامعهم  الشيوخ ونحو ذلك قالوا ان هذه الاحاديث كلها دالة على انها انه لا يقتل وهذا الحديث يقول اقتلوا شيوخ المشركين. لكن هذا الخبر لو ثبت

169
01:02:29.050 --> 01:02:56.150
قال شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم قابل بين الشيوخ والشرخ وجه الدلالة اولا في الحديث هو وجه الدلالة في الحديث انه قال واستبقوا شرخهم ما يدل على ان الشرخ وهم من دون البلوغ لقوله قال الذين لم ينبتوا الغلمان الذين هم بيوتوا

170
01:02:56.250 --> 01:03:19.500
وهو شاهد مع حديث عطية  رضي الله عنه وان من لم ينبت من اولاد المشركين هو الشرخ الحد الصغير اللي توه يعني لم ينبت فلهذا نهي عن قتله لانه لم يبلغ

171
01:03:19.900 --> 01:03:42.200
وقالوا ان قوله السبق شرخهم او واستحيوا من الحياة يستحي منه قول تعالى يستحيون نساءكم  لما قابل بين الشيوخ والشرخ دل على انه اراد بالشيوخ البالغين ليس المراد بالشيوخ هو الشيخ الفاني الكبير لا

172
01:03:43.400 --> 01:04:05.850
الا ان يحمل على الشيوخ الذين لهم رأي ونجدة وقد لا يقاتل لكن له رأي  هو الذي يخطط لهم وقد اجمع اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد ابن السم وكان شيخا فانيا لانه كان هو الذي

173
01:04:06.200 --> 01:04:28.500
اعمل لهم امر الحرب وهو الذي يعني دلهم على ذلك وكان صاحب رأي ومكيدة الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني. واذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء

174
01:04:28.600 --> 01:04:47.050
كل مكاني ولهذا كان يحمل على هذا هو من كان له رأي ومكيدة. والاظهر والله اعلم التأويل الثاني كله على فرض صحة العين. مع الحديث ضعيف بشيوخ المشركين هو من

175
01:04:47.200 --> 01:05:06.900
اه كان من اهل القتال لمقابلته الشرخ وهم الذين موتوا. دل على ان مراد الشيوخ والذين بلغوا وفي الغالب ان الذين يقاتلون يكونون لا يكونون من الشباب لا يكون من الشيوخ

176
01:05:07.050 --> 01:05:28.550
والشيخ مثلا في اللغة يكون قد جاوز الثلاثين نحو ذلك الى الاربعين واقتلوا شيوخ المشركين لانهم اهل القتال واهل الكيد اه فلهذا  لاجل دفع شرهم وهذا ايضا شاهد بما تقدم

177
01:05:29.100 --> 01:05:52.850
وان على الصحيح في هذه المسألة ان القصد من الجهاد هو دفع شر كل ذي شر يمنع ظهور الاسلام. ولهذا في مسند احمد في هذا الحديث ان عبد الله ابن احمد سأل اباه ان يفسر له الحديث

178
01:05:53.050 --> 01:06:18.450
فقال له الشيخ قل ان يسلم والشاب يقبل سريعا. يقبل سريعا فلما كان المقصود هو ظهور الاسلام وانتشار الاسلام وقبولهم للدين كان لذلك مصلحة في استبقائهم وانهم يستحيون ولا يتعرض لهم

179
01:06:18.500 --> 01:06:36.500
هم اقرب الى الدخول في الاسلام. وهكذا ايضا كل من كان قد اندفع الشر او في بقائه مصلحة فلا يتعرض له وهذا هو الاصل الذي يتبين به وليس هذا اه

180
01:06:36.800 --> 01:06:56.100
يعني كما يشبه بعضهم ان من قال هذا القول فانه يقول ان الجهاد جهاد الدفع لا جهاد الطلب. هذا باطل فرق بين هذه المقالة وهذه المقالة الذي يقول جهاد جهاد طلب هو هذا على الاصل لكن الغاية هو القصد

181
01:06:56.350 --> 01:07:19.050
من جهاد المشرك هو هذا الشيء فيطلبون ويدفع شرهم ما دام انهم يمنعون ظهور الدين وانتشار الاسلام كل هذا بحسب ما يحصل بين بينه وبين اهل الاسلام من العهود والمواثيق لان هذه تختلف بحال السلم

182
01:07:19.150 --> 01:07:38.800
والحرب امور تقع بين الاسلام وغيرهم. فيقدر اهل الاسلام الحالة التي يسالمون فيها والحالة التي يحاربون فيها والحالة التي تكون مدة مقدرة كل هذا اذا نظر ولاة اهل الاسلام في هذه المسائل وهذه مسألة

183
01:07:38.800 --> 01:07:58.650
في كتاب الجهاد. فالمقصود ان مصنفه رحمه الله اورد هذا الخبر لاجل قوله واستحيوا شرخهم وان شرخهم الذي لم يميتوا  انهم لا يأخذون حكم البالغين فدل على ان من لم ينبت

184
01:07:59.600 --> 01:08:16.650
لا يحكم له بالبنوك كما تقدم ثم ذكر رحمه باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل اول حاجة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

185
01:08:18.600 --> 01:08:21.500
