﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الحادي عشر من شهر جمادى الاخرة

2
00:00:29.300 --> 00:00:54.500
ستة واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الصلح من كتاب البيوع   للامام المجد في كتابه

3
00:00:54.900 --> 00:01:18.500
الملتقى في الاحكام قال الامام ابو البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه وعن جابر رضي الله عنه ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حلول فاشتد الغرماء في حقوقهم

4
00:01:18.700 --> 00:01:39.050
قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا ثمرة حائطي ويحلل ابي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطين وكان سأغدو عليك فغدا علينا حتى اصبح فطاهر النخل

5
00:01:39.200 --> 00:02:03.300
ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم فبقيت وبقي لنا من ثمرها تقدم اشارة الى هذي الرواية والرواية التي بعدها وكلاهما عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وهذه من طريق يونس وابي يزيد الايلي عن الزهري

6
00:02:03.350 --> 00:02:20.350
عن ابن كعب ابن ما لك عن جابر ابن عبد الله وتقدم الكلام على قول ابن كعب ابن مالك هل هو عبد الله وعبدالرحمن والبخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في في في مواضع عدة

7
00:02:20.650 --> 00:02:47.150
يقرب يعني من عشرة مواضع رحمه الله وبوب عليه  متعددة وقد اخرجه من عدة طرق عن جابر رضي الله عنه من رواية الشعب عن جابر فيه بوب عليه في قوله

8
00:02:47.450 --> 00:03:08.650
ان الكيل باب ان الكيل والوزن على البائع في قوله في الحديث بعض رواياته كل القوم قال فكلتهم حتى اوفيتهم ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يكيل للقوم حينما

9
00:03:08.850 --> 00:03:38.100
جاء الى النخل ثم طاف باكبر البيادر عليه الصلاة والسلام وكان قد شفع له اليهم فابوا وهؤلاء قوم من اليهود وحقوقهم مختلفة احدهم يطلبه  يعني شيئا كثيرا ثلاثين وشقا كما سيأتي ان شاء الله

10
00:03:38.350 --> 00:04:06.150
هذا هذه هذا موضع من المواضع  ايضا اخرجه من طريق الزهري من طريق الجوهري والحديث جاء من طريق الزهري عدة طرق من عدة من عدة طرق وهو عن الزهري كما تقدم عن ابن كعب

11
00:04:06.250 --> 00:04:27.450
عن ابن كعب  ذكر ايضا في ذكره في باب من قضى دون حقه او حلله من قضى دون حقه او حلله اختلف في هذه الترجمة هل او حلله وحلله؟ والذي اشار الحاهم ابن الهجر رحمه الله انه الاقرب من قضى

12
00:04:27.450 --> 00:04:45.900
دون حقه وحلله فهو جائز فهو جائز وهذا ظاهر من الاحاديث حيث جاء في رواية في البخاري ولم يروا ان يفي وكان جابر رضي الله عنه يريد ان يقبل ثمر حائطه

13
00:04:46.000 --> 00:05:08.050
قال وكنت ارضى ان يقبلوا ثمر حائط ابي ولا ارجع لاخواتي بتمرة منه لانه رضي الله ان غلب على ظنه انه اقل من المال الذي في ذمته في ذمة ابيه رضي الله عنه جميعا

14
00:05:08.750 --> 00:05:35.100
لكنهم كما جاء في الرواية ابوا  وذكر ايضا في باب مقارب لما تقدم انه قال باب اذا قاظى اوجفه في الدين تمرا بتمر او غيره يعني اذا قظى الدين الذي عليه

15
00:05:35.300 --> 00:06:07.400
مجازفة مجازفة اه بدون يعني اه حساب وعد وغيره وان هذا يجوز وهذا اخرجه آآ من طريق كما اتقدم من طريق هشام عن وهب ابن كيسان هذا من طريق هشام هشام ابن عروة هشام وهب ابن كيسان عن جابر رضي الله عنه

16
00:06:07.550 --> 00:06:26.950
واخرجه ايضا كما تقدم وتقدم قبل ذلك من طريق مغيرة عن مقسم عن جابر جابر هذا بطريقته تقدم في باب ان الخيل والوزن على البائع الكيل والوزن على البائع فلو ان انسان

17
00:06:27.100 --> 00:06:47.050
باع انسان تمرا او برا او شيء مما يوزن فصاحب المحل عليه الكيل كما هو المعتاد. كما هو المعتاد انه هو الذي يكيل ويلحق بالوزن ويلحق بالكيل الوزن. وانه على البائع

18
00:06:48.300 --> 00:07:13.000
وذكره ايضا كما تقدم ساقه في موضع اخر من نفس طريق عن مقسم عن الشعبي والشعبي هو عامر من  آآ وفي هذا الباب بوب باب الشفاعة في وضع الدين باب الشفاعة في وضع الدين وهذا ظاهر

19
00:07:13.200 --> 00:07:34.250
في عدة طرق عن النبي عن جابر رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يشفع له وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انهم اشتدوا عليه ما شاء له فشاءنا النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:34.350 --> 00:07:56.500
ان يشفع له لعلهم ان يستجيبوا بوب عليه وفيه وهذا ظاهر منه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة هذا واقع في قصص متعددة وانه وان الكبير يشفع النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:07:56.950 --> 00:08:17.050
شفع في مثل هذا بل انه رتب له الامر عليه الصلاة والسلام وارشده حينما ابوا ان يستجيبوا وجاء في رواية عند احمد جاء في رواية عند محي جابر انه قال له لعله احدهم

22
00:08:17.200 --> 00:08:36.250
انه لما طلب منه ان يقبل ثمر الحائط ان يقبل ثمر الحائط يعني الموجود فاعتل هذا اليهودي وقال انه مال ايتام. انه مال ايتام. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:08:36.350 --> 00:08:59.150
امره ان يبادر او ان يجعل تمره في بياد اجعل عذقاء ابني زيد على حدة هو العجوة على حدة وذكر أنواع وهذا يبين انها كانت معروفة منسوب الى رجل يعني عرف به

24
00:08:59.350 --> 00:09:24.350
وكانت التمور في المدينة كثيرة جدا بل ان نوعا منها يعني له افراد كثيرة حتى ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر عن ابي محمد الجويني والد ابي المعالي الجويني المشهور بامام الحرمين والده انه كان في المدينة

25
00:09:24.750 --> 00:09:44.900
وانه كان عند اميرها وانهم عدا بعض من عنده التمور في المدينة الاسود منه الاسود من نوع منه اما من العج او من غيرها فبلغ التعداد ستين نوعا من الاسود

26
00:09:44.950 --> 00:10:10.250
ويقولون ان الاحمر منه اكثر من اسود. هذا في نوع واحد  فالشاهد ان هذا ايضا عند الصحابة رضي الله عنهم وكانت التمور انواع او النوع الواحد اه متعددة افراده متعددة افراده وهذا كما يقع في الحب مثلا حب البر مثلا والشعير يكون

27
00:10:10.250 --> 00:10:37.050
انواع متعددة لكنه في التمور اكثر  ذكره ايضا في باب اذا وهب دينا على رجل وهب دينا على رجل وهبدين اذا كان اه انسان يطلب انسان دين هل يشترط القبض

28
00:10:38.450 --> 00:10:56.150
اذا وهب دين انه لا يشترى لانه ما في الذمة مقبوض. ما في الذمة مقبوض. واخذ من هذا الحديث من جهة النوم اذا اخذوا ثمر الحائط ويقول جابر رضي الله عنه

29
00:10:56.200 --> 00:11:18.700
يعني يرى انه انه وانه لا يبلغ وفاء دينه انه لا يبلغ مفا دينه ولو عمل فيه مدة يعني ذكر في رواية انه عمل في مدة فانه الذي في ذمتي الذي في ذمة والده من الدين اكثر من الحاصل منه

30
00:11:19.000 --> 00:11:41.100
والا ولهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ان ينظروه الى العام الاتي. ان ينظروه الى العام الاتي المعنى انهم يقبلون ما يجدون ويهبون الشيء الذي

31
00:11:41.250 --> 00:12:03.800
اه يهبون بعض الشيء مما نقص من حقوقهم يكون هبة للمدين في ذمته بخلاف هيبته لغيره فهذا مسألة اخرى لكن هبته بمعنى الابرة هو في الحقيقة الهبة هنا بمعنى الابراء

32
00:12:04.050 --> 00:12:28.400
لانه طلب بعض حقه وابرأه وهذا وجه ذكر الحديث في كتاب الصلح في كتاب الصلح والعلما جعلوا هذا الصلح الصلح على الاقرار والاحاديث في الصلح على الاقرار كثيرة كثيرة منها هذا الحديث جابر رضي الله عنه

33
00:12:28.750 --> 00:12:49.950
جابر رضي الله عنه في الصلح فيه على الاقرار واضح لان جابر رضي الله عنه مقر بحقوقهم وما قدروه وان حقهم شيء معلوم  فلهذا لو ان انسان يطلب انسان يطلبه

34
00:12:50.150 --> 00:13:14.300
مئة الف مثلا يطلب من قال ان في ذمتي لك مئة الف اريد ان تصالحني على بعضها قال نعم  فان كانت المصالحة من جنس الدراهم في هذه الحالة بمعنى انه يقبل منه البعض

35
00:13:14.350 --> 00:13:36.250
ويبرئه من البعض فلا يشترط شيء الا ان الفقهاء قالوا لا لا يصح ان يقول اصالحك على ما في ذمتك ما في ذمتك لي بخمسين عن مئة قالوا انه كيف يصالح بماله عن ماله

36
00:13:36.550 --> 00:14:02.400
وقالوا ايضا شرط اخر بشرط ان يقول آآ مثلا لو ان من عليه الدين يقول انا اعطيك اعطيك اه من ما لك نصفه بشرط ان من نصفه قالوا لا يجوز له ان يقول ذلك

37
00:14:02.850 --> 00:14:29.900
لانه هضم لحقه وكيف يشرط شيئا اسقاط واجب في ذمته  الاظهر في هذا ان المقصود هو المعنى واذا علم المعنى وتراضيا عليه العبارات لا تأثير لها فالعبرة بالمعاني والالفاظ قوالب

38
00:14:30.000 --> 00:14:52.900
المعاني الالفاظ قوالب للمعاني. فربما يتلفظون بلفظ يقصدون به معنى صحيح ويوافق ما قال الفقهاء ولهذا اذا اتفقا اذا اتفق اه من عليه الدين ومن له الدين على ان يبرئه

39
00:14:53.050 --> 00:15:21.250
من بعض ماله من جنسه دراهم من هالريالات يسقط منها نصفها جنيهات يسقط منها ربعها دولارات يسقط منها الثلث هكذا ففي هذه الحالة لا بأس اذا كانت من الجنس. وان اتفقا على انه يسقط عنه من غير الجنس

40
00:15:21.300 --> 00:15:50.150
يسقط عنه غير الجنس يقول مثلا تعطيني مكان مئات الالف مثلا تعطيني مكان المائة الف مثلا آآ عشرين الف دولار مثلا مكان مئة الف ريال عشرين الف دولار مثلا هذا مصارفة

41
00:15:50.450 --> 00:16:21.550
يشترط فيه يشترط فيه التقابظ قبل التفرق ولا يضر التفاضل لانه اولا آآ اسقط عنه  وكأنه حين صارفه عمد ان يكون الصرف آآ  بقيمة دون حقه. يعني لو صرفه على المصارفة

42
00:16:21.700 --> 00:16:39.750
التي تكون بثمن اليوم فكان اكثر من ذلك. كان اكثر من ذلك لكن هذا حق ثابت في الذمة ثابت في الذمة فيشترط في ذلك القبض. يشترط في ذلك القبض. وان كان

43
00:16:40.000 --> 00:17:06.450
مثلا اتفقا على ان يأخذ مكان ما له منفعة قال لك في ذمتي لك في ذمتي مائة الف لك في ذمة ما انا اجيرك هذه الدار وكان هذه المئة الف مثلا كانت ايجارة واشترط لها شروط الاجارة

44
00:17:06.600 --> 00:17:27.600
وان كانت مصارف اشترت انها شروط الصرف هكذا. فالمقصود انه لا بأس بذلك  اما مسألة ما ذكر رحمه الله في قوله او جاشفه في الدين هذا وقع فيه خلاف. بعضهم حكى الاجماع على انه لا يجوز

45
00:17:28.650 --> 00:17:48.400
لانه خصوصا اذا كان تمر بتمر اذا لم يحصل التساوي صار مجابنة لكن ظاهر الحديث الجواز هذا يبين ان عموم حديث المجابنة مخصوصة في بعض الصور مثل ما العرايا مسألة الوفاء

46
00:17:48.850 --> 00:18:12.200
الوفاء عند الوفاء في هذه الحالة عند الوفاء اذا كان ما يوفيه يتيقن انه اقل فلا بأس بذلك اخذ دون حقه. اذا كان اخذ دون حقه فلا بأس كما هو الظاهر

47
00:18:12.350 --> 00:18:32.900
مما اقره النبي بل امر النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه بذلك وان يقبلوا ثمرة حائطه وهو على ما اعتبره جابر رضي الله عنه دون حقه وقال وكنت ارظى ان يقبلوا ثمرا حائط ابي

48
00:18:32.900 --> 00:18:53.150
ابي ولا ارجع لاخواتي بتمرة رضي الله عنه لكن كان رفضهم سببا في البركات والخيرات التي حصلت له رضي الله عنه كان اية من ايات الله. ولهذا ذكره البخاري رحمه الله في علامات النبوة. هذا الحديث ذكره في علامات

49
00:18:53.200 --> 00:19:19.500
النبوة وكما سيأتي الاشارة الى شيء من هذا  ايضا هو  ذكره في قوله  باب اذا وهب دينا في في موضع اخر في باب اذا وهب دينا على رجل على رجل

50
00:19:19.600 --> 00:19:43.850
من طريق يونس عن ابن شهاب حدثني ابن كعب مالك عن جابر وكما تقدم في صحة هبة ما في الذمة ولو لم يقبض لان هذا في الحقيقة ابراء لذمة المدين. ابراء لذمة المدين. وهو في حكم المقبوظ

51
00:19:43.900 --> 00:20:03.900
في حكم المقبوض وذكره من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن واحد بن كيسان عن جابر في باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وسبق ان نتكرر مسألة المجازفة

52
00:20:04.150 --> 00:20:23.950
اه في حال الوفاء الامر فيه فيه ساعة ولله الحمد. كذلك اه من فوائده اه مشروعية الصلح بين الغرماء. وهذا وجه ايضا من وجوه ذكر هذا الحديث في باب الصلح

53
00:20:24.000 --> 00:20:45.200
الصلح بين الغرماء اصحاب الميراث لان هذا النخل كان ميراثا لجابر رضي الله عنه ولاخواته. اخواته الشت او التسع على خلاف في ذلك من طريق فراش بيحيى الخارفي عن الشعبي انهن شت

54
00:20:45.350 --> 00:21:07.100
ومن طريق سفيان بن عيينة لعمرو بن دينار عن جابر انهن تسع  جمع بعضهم بين الروايتين انه ذكر الست لانهن كن لا زلنا عند جابر. وذكرت ذكرت تسع ذكر الستة انه عند جابر رضي الله عنه لم لا زلنا

55
00:21:07.150 --> 00:21:28.800
معه رضي الله عنه وذكر  وثلاث منهن تمام التسع كن متزوجات على هذا التأويل. يعني ذكر الست وان كان المقصود اه الحق لاخواته لكن هو يذكر رضي الله عنه انه ترك

56
00:21:29.000 --> 00:21:53.600
الاخوة اخواته واوصاه بهن رظي الله عنهم جميعا بالقيام عليهن والعناية بهن ومع ذلك تيسر لهن يعني او لبعضهن الزواج. فهذا وجه من وجوه الجمع ان قيل ان الروايتين محفوظتان

57
00:21:55.800 --> 00:22:15.100
اه هذا في باب الصلح بين الغرماء واصحاب الميراث والمجازين جابر واخواته وجابر هو القائم والوصي على ما لابيه رضي الله عنه والمجازفة في ذلك معنى انه لا يعلم قدره ولهذا الصلح

58
00:22:15.950 --> 00:22:41.200
بالمجهول عن المعلوم مجهول عند الوفاء عند الوفاء وانه لا بأس بذلك   تقدم حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا حديث ام سلمة رضي الله عنها تقدمت اشارة اليه في هذا الباب وان النبي صلى الله عليه هو طريق اسامة

59
00:22:41.300 --> 00:23:03.550
ابن زيد الليثي عن نافع عن ابن هشام زيد الليثي نعم وفيه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم  امرهما وكان قد اختلف في المواريث قد درست بينهما يعني لا يعلم كل منه حقا صاحبه

60
00:23:03.850 --> 00:23:27.400
وقدر حق صاحبه. ثم قال وليحلل منكم صاحبه يحلي كل منكم صاحبه تقدم الحديث  الكلام في اسامة ابن زيد رحمه الله رواه عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة

61
00:23:29.200 --> 00:23:55.550
الحديث ايضا كما تقدم الصلح بين الغرماء وانه مطلوب وفيه مبادرة الى تعجيل براءة الميت وان كان جابر رضي الله ابوه رضي الله عنه لا يلحق شيء رضي الله عنه

62
00:23:55.700 --> 00:24:09.300
قتل يوم احد شهيدا كما في حديث جابر هذا رضي الله عنه وفي حديث عند الترمذي سند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر يا جابر تدري بما لقي

63
00:24:09.650 --> 00:24:33.500
الله اباك سبحانه وتعالى؟ قال لا يا رسول الله. فقال ان الله من كلم اباك كفاحا وقال تمنى علي يا عبدي من علي وقال اني اتمنى ان تردني الى الدنيا حتى اقتل حتى اقتل فيك مرة اخرى. رضي الله عنه

64
00:24:33.650 --> 00:24:57.100
ان الله سبحانه وتعالى اني كتبت انهم لله يرجعون او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يتعلق بالروح يعني مكافحة كما ذكروا يعني شيء خاص في اه عالم البرزخ

65
00:24:57.250 --> 00:25:29.650
نعم وفي هذا الحديث وفيه وفيه ولم يروا ان فيه وفاء ولم يروا ان فيه وفاء. ولهذا لم يقبلوا  لا يستنكر من عادة اليهود  وخاصة انه جاء في رواية البخاري فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اغروا بي

66
00:25:29.900 --> 00:25:51.650
شدت اشتدوا ولهذا في نفس الحديث انه اشتدت اشتد عليه الغرماء لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام اغروا به وبالغوا في التشديد لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ولله الحمد حصل ضد مقصودهم. وضد كيدهم

67
00:25:51.650 --> 00:26:13.600
الله فيه ثمرة هذا النخل فاوفى التمر حتى انصرف عن البيادر كما في صحيح البخاري وكأنه لم ينقص منها تمرة واحدة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف عليها وطاف وعمد الى اكبرها فطاف عليه ثلاثا عليه الصلاة والسلام وقال او في

68
00:26:14.050 --> 00:26:41.200
او فيهم او او في ورماءك او كما قال عليه الصلاة والسلام وذكر هباب قضاء الوصي دين دين الميت بغير محضر الورثة بغير وحظ الورثة وانه وظاهر انه لانه كان في النخل وكان عنده اليهود وكان الذي حظر جابر رضي الله عنه وانها

69
00:26:41.200 --> 00:27:08.200
لباس وان المبادرة فيه لا تحتاج ان يستأذنه في هذا لانه امر معروف هو مقر به وكذلك خصومه اه طال ابوه واشتدوا عليه ولهذا بادر بقضائه رضي الله عنه وهذا من طريق فراش عن الشعبي حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وكذلك

70
00:27:08.200 --> 00:27:24.600
اخرجهم طريق زكريا بن ابي زائدة عن عامر بن شراحين الشعبي وهذا ايش؟ نسخة كثيرا او ترجمة مشهورة لزكريا ابن ابي زائدة عن عامر بن شراحيل يروي عنه كثيرا قال حدثني جابر

71
00:27:24.850 --> 00:27:48.700
وهذا في علامات النبوة واخرجه ايضا كما وتقدم ان شاء الله طريق سفيان العمري بن دينار عن ابن عباس وفيه ترك تسع بنات تسعة بنات  آآ لي اخوات الاخوات ورواه ايضا من طرق فراش عن الشعبي

72
00:27:48.900 --> 00:28:12.600
وترك ستة بنات فقد اعتنى البخاري رحم طريقته وفي هذا الحديث وهو رحمه الله في احاديث كثيرة كرر هذا هذا الخبر وهذا الخبر كما تقدم ذكره في يعني  عاش عشرة مواضع او تسع مواضع

73
00:28:12.700 --> 00:28:42.000
رحمه الله  وذكره ايضا في موضع مختصر ذكره موضع مختصر  جدا ذكر موظوع ما هو مختصر لكن هذه المواضع التي ما ذكر في هذا الخبر. هذا هذا اللفظ كما تقدم من طريق الزهري عن ابن جابر عن ابن كعب مالك

74
00:28:42.250 --> 00:29:01.650
هو المبهم معروف اما عبد الله واما عبد الرحمن تقدم يعني ان ميسي يرجح انه عبد الله كما عند الاسماعيلي وان ابا مسعود دمشقي وخلف ايضا في الاطراف اه رجحوا انه عبدالرحمن

75
00:29:01.700 --> 00:29:22.300
وانهم رشحوا هذا بان الزهري روى عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن جابر رضي الله عنه حديث شهداء احد وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يصلي عليهم ولم يغسلوا

76
00:29:22.550 --> 00:29:44.950
كما في الرواية الاخرى ايضا اجاب عن انس عند الترمذي وغيره عند اهل السنن من غير طريق من غير طريق عبد الرحمن هذا فقيل انها وهم وسبق ان هذا ان هذا

77
00:29:45.150 --> 00:30:07.750
استنباط انه موضع نظر والاقرب هو ما قاله المجزي رحمه الله   ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين. الجملة هذي حالية وعليه هذا  وعليه خبر مقدم ودين مبتدأ مؤخر

78
00:30:08.250 --> 00:30:39.850
وسوغ ابتداء بالناكرة لتأخره لتأخره عن لتقدم الخبر وتأخر المبتدأ  قوله يوم احد شهيدا كان في العام الثالث في شوال وفي دلالة على جواز اطلاق مثل هذا انه اطلاق الشهيد

79
00:30:40.400 --> 00:30:58.600
ولهذا اطلق جابر رضي الله عنه على ابيه بانه شهيد  وجاء ايضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس في حديث طويل في رواية عن عمر رضي الله عنه انهم يوم انهم في يوم حنين بعدما صرفوا

80
00:30:59.850 --> 00:31:18.200
وكان في مجموعة من شهداء الصحابة رضي الله عنهم جعلوا يقولون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون فلان. ففلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد قال النبي كلا والذي نفسي بيده

81
00:31:18.600 --> 00:31:38.250
انه في النار في عباءة  آآ او خرقة قد غلها من المغانم النبي سكت عن قولهم فلان شهيد وعن قولهم فلان شايل الثاني لكن في الثالث قال كلا يدل ايضا على انه

82
00:31:38.400 --> 00:31:58.700
يجوز في مثل هذا على ظاهر الاخبار. وهذا محتمل مشهور عن البخاري رحمه الله قوله الباب لا يقال فلان شهيد   وفيه اثر عمر رضي الله عنه انكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد وهنا شهيد ولعله قد اوقر

83
00:31:59.500 --> 00:32:20.500
ناقته او حملا او كما قال رضي الله عنها رواه احمد غيره وقال والله اعلم باهل بالشهداء منكم يحتمل والله اعلم ان يقال انه اذا قيل فلان شهين على سبيل حسن الظن والظاهر لا على سبيل الجزم

84
00:32:20.900 --> 00:32:46.150
كما اجمع العلماء على انه يقال شهداء احد وشهداء كذا ويعني الشهداء فانه يقال على سبيل العموم الشهداء وهم معينون في الحقيقة  معينون ومع ذلك  هذا مما جرى في كلام عندهم كالاجماع في اطلاق

85
00:32:46.200 --> 00:33:04.600
شهداء احد مثلا واحد معين جاء في الاخبار ما يدل عليه فاذا كان اطلاق على سبيل الظاهر وانه ليس هناك ما ينافي من كونه مثلا غل او قاتل لمعنى اخر

86
00:33:05.000 --> 00:33:25.700
ونحو ذلك اه مما يمنع الشهادة ونحو ذلك فهذا يطلق على سبيل حسن الظن والظاهر من حاله. والله اعلم. قال وعليه دين في انه لا ان الانسان اذا مات وعليه دين

87
00:33:25.900 --> 00:33:49.400
فانه لا يكون من آآ الامر المذموم في حق العبد ولهذا مات كثير من الصحابة  عليهم شيء من الدين  سبق الاشارة الى مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة صلوات الله وسلامه عليه

88
00:33:49.900 --> 00:34:14.350
اه شعير لاهله في ثلاثين صاع في ثلاثين صاع كما في البخاري. وكذلك جاء من حديث ابن عباس هذا من حديث عائشة سبق الاشارة الى هذه المسألة فيها وان المذموم هو

89
00:34:14.600 --> 00:34:36.500
ان يفرط في اخذ الدين ويكون اخذ اموال الناس لا بقصد سداد انما اه اخذها كما قال عليه الصلاة والسلام اريد اتلافها اتلفه الله ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه سبق حديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد الغرماء

90
00:34:36.500 --> 00:35:05.750
في حقوقهم فيه انه ان الغريم له كلام ان  صاحب الدين له مقال وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ثبت في الصحيحين ثبت في الصحيحين ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لصاحب الحق مقالا وفي لفظ دعوه ان لصاحب الحق

91
00:35:05.900 --> 00:35:28.800
مقالا  في حقوقهم قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال الشفاعة  وهذا كان من علم الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر الى الشفاعة حتى وقع لي برير رظي الله عنها

92
00:35:30.550 --> 00:35:49.000
كاتبة عائشة رضي الله عنها وقصتها مشهورة بل النبي شفع اليها النبي شفع اليها قال تأمرني قال انما انا شافع يشفع الى بريرة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام قالت لا حاجة لي فيه

93
00:35:49.400 --> 00:36:13.900
فلم يلزمها ولم يغضب عليه الصلاة والسلام    جاورها وشفع او شفع اليها عليه الصلاة والسلام فسألهم ان يقبلوا ثمرة حائطي السؤال في مثل هذا من السؤال المشروع وانه ليس من المسألة

94
00:36:14.300 --> 00:36:33.600
وان باب الشفاعة يعني بعض الناس ربما يضعف يقول حينما يطلب من الشفاعة يقول انا اسأل فلان اخشى انه ما يقبل شفاعتي ونحو ذلك ما يصير لي كذا انت حينما تشفع لا تتعامل مع الناس تعامل مع الله سبحانه وتعالى

95
00:36:33.850 --> 00:36:54.350
ولا تنظر هل تقبل شفاعتك او لا تقبل وهذا من الضعف والجهد في الحسنات بعض الناس يريد ان يضمن شفاعته. انا ما اشبه حتى تقبل انت تشفع لان مشروع لك طلب الشفع

96
00:36:54.500 --> 00:37:22.950
لان الشفاعة منفعتها للشافع وانفعتوها للمشفوع ومنفعتها للمشفوع له. والمنفعتها للمشفوع اليه كلاهما فحين يقبل المشفوع اليه. للمشفوع له في هذه الحالة حصل خير للجميع. الشافع لانه نافع اخاه وتم مراده

97
00:37:23.100 --> 00:37:50.400
والمشفوع له كذلك والمشفوع اليه بادر لكن مع ذلك لو لم يستجب للشافع فهو على خير وعلى اجر لانه ليس اليك النتيجة والثمرة لا المعمور بالسبب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث معاوية اشفعوا فلتؤجروا

98
00:37:51.050 --> 00:38:08.250
مجرد شفاعة يؤجر ويقضي الله عيسى به ما شاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه يشفع اليه ربما يقبل ربما يرى ان المصحف لا يقوى الشفاعة هل تؤجروا النبي جفع الى بريرة عليه الصلاة والسلام

99
00:38:08.550 --> 00:38:23.150
ما تأمرين؟ قال انما انا شافع امتثل علي كان اول الممتثلين صلوات الله وسلامه عليه ما دل الناس عليه وامرهم به. فكذلك الانسان اذا اراد حين يشفع لا يقول لاجئين

100
00:38:24.000 --> 00:38:42.500
ثم ايضا مع النية الصالحة يكون سببا في ان يلين الله قلب المشفوع اليه. حين يصدق الانسان ثم ينبغي الانسان ايضا حينما يسعى في الشفاعة ان يلجأ الى الله النفس المشفوع له

101
00:38:42.550 --> 00:39:02.600
ونفس الشافع ويسأل الله ان ييسر امره  هذا من اعظم اسباب تيسير الامور وانه لا سهل الا ما جعلته سهلا. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا كما عند ابن حبان

102
00:39:03.550 --> 00:39:21.250
وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى اذا قصد الى قوم ربما لامر من امور الخير والدعوة ربما يخشى مثلا امين منهم شيفه يقول اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم

103
00:39:22.250 --> 00:39:44.550
لانه يريد الخير ولا حول ولا قوة الا بالله يلجأ الى الله مثلا ترى انسان مثلا ربما تمر في طريقك انسان ويكون على شيء من المنكر فانك تستخدم الاسلوب المناسب

104
00:39:44.600 --> 00:40:14.500
وان خشيت مثلا في شي لكنه ليس على سبيل لا مانع ان تدعو  يكفيك الله شر ما  قصدت اليه اليه مع الاسلوب الحسن والحكمة والكلمة الطيبة واختيار وقت مناسب امر الدعوة امر عظيم

105
00:40:14.700 --> 00:40:38.050
خصوصا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا سأله سألهم عليه ان يقبلوا ثمرة حائض. يقول ثمرة حائط. الحائط هو البستان لانه يحاط سمي حائط لانه يحاط بالجدران نحو ذلك ويحلل ابي

106
00:40:39.000 --> 00:41:01.100
ايضا كذلك يحلل ابي يعني من النقص ليقبلوا لانه ربما يقبلون مثلا ويقع في نفوسه لكن مع ذلك سألهم ان يحللوا اباه مما نقص من هذه الثمرة لانها رضي بان ثمرة دون ما

107
00:41:02.250 --> 00:41:25.100
ثمرة التي في الحائط دون حقهم فابوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزم عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بذلك بل جعل الامرين لانهم اصحاب حق ولصاحب الحق مقال

108
00:41:26.000 --> 00:41:56.750
ولم مثلا يعطيهم مثلا هذا الحائط ويكمل مثلا بل النبي عليه الصلاة والسلام اختار له طريقا فيه الخير والبركة ساغدو عليك يعني يكون الاتيان من اول النهار سأغدو عليك فغدى علينا حين اصبح عليه الصلاة والسلام

109
00:41:59.150 --> 00:42:19.500
جاء في رواية رواية قد وقعت عليها قديما عند عند احمد لكنه ما تيسر لي العثور عليها ولا نبحث عنها بحثا  يعني في استقصاء رواية عند احمد طويلة فيها فوائد كثيرة

110
00:42:19.600 --> 00:42:37.000
فيها فوايد كثيرة هذي الرواية هو فيها ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقال عنده و حصل امور عظيمة وهي رواية مهمة رواية مهمة يحتمل والله اعلم وفيها ايضا انه

111
00:42:37.100 --> 00:42:59.250
آآ قدم له شيء من الطعام ونحو ذلك آآ رواية بعيد العهد ولا اذكر تفاصيلها لكن  فيما يظهر في قصتي وفاء جابر رضي الله عنه لغرماء ابيه رضي الله عنه

112
00:42:59.350 --> 00:43:20.750
قال فطاف في النخل  وفي الرواية الاخرى في البخاري انه عليه الصلاة والسلام عمد الى اعظمها البيدر هو موضع الجرين هو الموضع الذي توضع فيه الثمرة. توضع فيه ثمرة  امر ان يجعله

113
00:43:21.250 --> 00:43:48.150
ولهذا قال آآ صنف اجعل اصناف صنف كذا وصنف كذا وصنف كذا فهذا البيدر اه فيه نحو من ثلاثين وشق نحو ثلاثين  نعم فغدى فغدى علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة

114
00:43:48.250 --> 00:44:13.700
عليه الصلاة والسلام البركة اذا نزلت لا يعدلها شيء خصوصا بدعائه عليه الصلاة والسلام البركة هي الزيادة والدوام وكثرة الخير ودوامه كما تقدم  بالبركة اذا حلت البركة حلت معها الخيرات

115
00:44:14.300 --> 00:44:38.400
فجلدتها وجلدت وجددت فقضيتهم قظى الجميع جفرية الاخرى انه ولم ينقص منه تمرة لانه لم ينقص بتمرة هذا في الحقيقة بركات عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص كثيرة. وهذه وقعت عينها

116
00:44:38.500 --> 00:45:02.950
لجابر رضي الله عنه قصة اخرى لكن هي بعد ذلك في الخندق هذه ظاهر انها بعد احد بعد كأنه  نعم  الله اعلم لكن المقصود ان هذه هذه القصة بعد وفاة ابيه. والقصة الاخرى توقعت لجابر

117
00:45:03.100 --> 00:45:26.900
وغير قصة وفاء النخل لليهود وفاء الثمرة لهؤلاء الدائنين من اليهود وفيه لما صاروا يحفرون الخندق وهي قصة مشهورة ومعروفة وكان اذ ذاك الشأن دود وليس هناك شيء يعني من الطعام والتمر قليل جدا ونحو ذلك

118
00:45:26.950 --> 00:45:50.400
فكان الصحابة يحفرون والنبي عليه الصلاة والسلام  اه لكل عشرة منهم قدر جعلوا يحفرون ثلاثة ايام يقول جابر رضي الله عنه ولم نذق ذواقا. ثلاثة ايام يعني من حين يصبحون الى ان يمسوا

119
00:45:51.700 --> 00:46:10.800
لا يكون مع الواحد منهم الا التمرة او التمرتان وربما يكون معه التمرة التي هي حشفة وتكون حشفة احب اليه التمر هي التمرة اليابسة. لان التمرة اليابسة يجعلها فيه  يمصها

120
00:46:11.150 --> 00:46:30.950
تقويه حلاوته يشرب عليها الماء باش ثلاثة ايام اصابهم جوع عظيم قال جابر رضي الله عنه فرأيت بوجه فرأيت بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا صبر عليه. رأى اثر الجوع

121
00:46:31.500 --> 00:46:48.900
عليه الصلاة والسلام  الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله استأذنه الى البيت فذهب الى امرأتي فدخل قال ويحك هل عندك من طعام

122
00:46:49.100 --> 00:47:16.100
من شعير عندهم صاع  مقدار اثنين كيلو مئة غرام او اقل او يعني شيء هذا الصاع كله قال اكفيني الشعير يعني اطحنيه يطحنه اما بالرحى ونحو ذلك وعمد الى عناق عنده عناق صغيرة

123
00:47:16.700 --> 00:47:43.650
لو اجتمع عليه اثنان اشتد جوعهم او ثلاثة ربما لا تكفيهم اعناق صغيرة  فاخذ العناق وذبحها ثم وضعها في البرمة ثم اخذت هي الشعير فطحنته ثم وضعته ايضا في اناء اخر

124
00:47:44.000 --> 00:47:58.700
فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على النار وهذا على النار ثم قالت له رضي الله عنها لانها تعلم ان الرسول عليه السلام ما يأتي وحده وهو يريد ان يطعم النبي عليه الصلاة والسلام بس

125
00:47:59.000 --> 00:48:17.450
ويعلم ان النبي عليه لن يأتي وحده ربما يأتي معه  واحد او اثنان فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي معه الناس والخندق الف رجل

126
00:48:17.700 --> 00:48:42.150
الف رجل  قلت لي يا رسول الله وبينه وبين النبي يا رسول الله طعيم بوعي صغره هذا من اداب الكرم تصغير تصغيره وتعجيله وعيب لك رجل او رجلان يعلم النبي لا

127
00:48:42.600 --> 00:49:03.050
لما سمع قال النبي عليه كثير طيب شهير طيب  التفت الى اهل خندق النبي عليه السلام قال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا كل اهل الخندق

128
00:49:03.700 --> 00:49:20.850
عند ذلك يقول جابر فركبني هم عظيم وجئت اقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام واهل الخندق فجئت حتى دخلت على امرأتي فقلت قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس

129
00:49:20.900 --> 00:49:43.150
قالت بك وبك ثم قال استدركت ثم قالت هل اعلمت يعني هل اعلنتم بالطعام قال نعم قالت الله ورسوله اعلم. قال فكأنما ازاحت عني جبلا الشاهد قصة طويلة لكن فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يدع البرمة

130
00:49:43.600 --> 00:50:01.800
فيها اللحم على الطعام ثم اخذ الخبز ثم جعل يقطعه وجعلوا يدخلون عشرة عشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من هذا اللحم ويضع على خبز الشعير حتى اهل الخندق كلهم

131
00:50:02.950 --> 00:50:24.100
قال جابر رضي الله عنه فانحرفوا عنها. يعني عن البرمة هذي عناء صغيرة واكل منها الف وانحرفوا عنها وانها لتفور. يعني ما نقصت شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس اصابهم جوع فاطعموا وتصدقوا

132
00:50:24.200 --> 00:50:44.800
قال فاطعمنا يومنا هذا من اول النهار لم نزل نطعم حتى اخر النهار فاطعموا المدينة كلهم من هذه البرومة رضي الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فالشاهد ان هذه قصة ايضا

133
00:50:45.250 --> 00:51:00.950
وقعت لي جابر وهي من علامات علامة من علامات النبوة وهكذا ايضا هذه القصة حيث طاف النبي في النخل عليه الصلاة والسلام ودعا في ثمرها البركة فجد فقضيتم وبقي لنا من ثمنها. جاء في الرواية الاخرى

134
00:51:01.600 --> 00:51:26.700
انه وفى ادوات في هذا الباب جاء في بعضها انه لم ينقص من منها اه يعني ولا شئ تمرة جعل يوفي وجا في الرواية الثانية انه وفى صاحب الثلاثين من البيدر الذي فيه ثلاثون وشق

135
00:51:27.250 --> 00:51:49.250
وفضل سبعة عشر وسقا سبعة عشرة وشق قيل ان قول جابر رضي الله عنه انه لم ينقص منه شيء كان بحضرة النبي عليه لما كان النبي حاضر وهو يوفي ثمان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يكمل الوفاء

136
00:51:49.250 --> 00:52:09.650
ذهب لانه كما في الرواية الاخرى جاء في رواية اخرى وهي جاءت في الصحيح ايضا وجاء ان اندلكت الشمس فقال النبي عليه وكان معه ابو بكر وعمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد دلكت الشمس يا ابا بكر

137
00:52:10.100 --> 00:52:30.400
فذهب النبي عليه الصلاة للصلاة وقال النبي فاوفيهم فاوفيتم ثم انطلقت كالشرارة كما جاء في رواية الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرته بهذا الذي يظهر والله اعلم على ما نبه عليه بعض شراح مثله

138
00:52:30.550 --> 00:52:52.700
ان قوله وانه لم ينقص وان البادي لم ينقص منها تمرة بعد الوفاة كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وانه لما ذهب اثر بركته لا زال موجودا بدعائه عليه الصلاة والسلام وطوافه بالبيادر. وخاصة البيدر الكبير طاف به ودعا عليه الصلاة والسلام

139
00:52:54.350 --> 00:53:18.850
وان اثر بركته بقي لكن ليس كالحال لما كان موجود عليه الصلاة والسلام قال فبقي لنا من ثمرها فذهب به الى اخواته رضي الله عنه  وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام

140
00:53:19.400 --> 00:53:36.150
لما جاءه جابر قال يا رسول الله قد اوفيتهم وبقي لنا اخبره قال فاخبر ابا بكر وعمر لانهما كانا معه في لفظ فاخبر عمر لان عمر كان مهتما بقضية جابر رضي الله عنه

141
00:53:36.300 --> 00:54:02.600
وكان قد اشتد على ذاك اليهودي في رواية انه اشتد حتى كاد لما رد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وابى  اما انه اراد ان  يعني يضربه او ان يقتله كذا فالنبي نهاه عليه الصلاة والسلام. واخبر يعني انه ان له حق وانه صاحب حق

142
00:54:03.050 --> 00:54:23.900
او كما جاء في الخبر قال وفي لفظ وهذا الحديث دلالة ظاهرة في مسألة الصلح وهو انه صالحهم طلب منهم النبي عليه السلام ان يأخذوا هذا الثمر في حقهم المعلوم وهذا نوع من المصالحة

143
00:54:23.950 --> 00:54:43.800
وان كان هذا الشيب مجهول لكنه هو دون حقهم دون حقهم ويكون ما اه تنازلوا عنه من باب الابراء له لكنها حصلت البركة واوفاهم وبقي له من الثمرة وفي لفظ

144
00:54:43.850 --> 00:55:03.900
ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود استنظره جابر طلب منه ان يظهره للعام الاتي كما في رواية في البخاري ايضا  تكلم فابى فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه. مثل ما تقدم في الرواية الاخرى

145
00:55:04.050 --> 00:55:27.400
فجاء رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له يعني وان لم تكن معلومة لكنها دونه كما هو الظاهر من كلام جابر رضي الله عنه وهم كذلك رأوه

146
00:55:27.450 --> 00:55:43.750
البخاري ولم يروا ان يفي لهم. يعني ولم يروا لم يروا ان ان الثمرة تفي بحقهم. وجابر قال ذلك رضي الله عنه لكن طلب منهم التنازل وفي ان لا بأس من هذا وانه وان طلب

147
00:55:43.950 --> 00:56:01.250
من غير المسلم  اليهودي مثلا وانه لا بأس بذلك وكلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي لا اله فابى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة

148
00:56:01.250 --> 00:56:20.900
وتركه وكلم اليهودي نعم فابى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها جافر انه طاف  الكبير طاف به ثلاثا عليه الصلاة والسلام ثم قال لجابر جد له

149
00:56:21.150 --> 00:56:39.600
فاوفي له الذي له. وهذا مثل ما سبق ان بوب عليه بخاري ان الكيل والوجن على البائع فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في بعض الوفاء

150
00:56:39.850 --> 00:56:57.550
لكن هو آآ جد له او اوفى بعض الشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتم بعدما ذهب عليه الصلاة والسلام بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه الثلاثين وسقا وفضلت سبعة

151
00:56:57.550 --> 00:57:24.650
وشقا الوشق ست نصاعا ستون صنف. فعلى هذا لواحد منهم ثلاثون وشق والوشق ستون صاع يعني اذا كان له ثلاثون وشقا يعني الف وثمانمئة صاع الف وثمان مئة صاع. لانه

152
00:57:24.950 --> 00:57:42.100
ضرب ثلاثين في ستين عشرة في ستين بست مئة وعشرة في ستين بست مئة وعشرة في ستين بست مئة فالمجموع الف وثمان مئة صاع. وفضل وفضل سبعة عشر وشقا يعني من هذا البيدر

153
00:57:42.650 --> 00:58:08.350
وسبعة عشر وشقا رواهم البخاري وهذا من طريق هشام العروة عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه ودلالته ايضا اه ظاهرة ايضا في الخبر وفيه الجواز طالع بالاستنظار كما تقدم

154
00:58:08.550 --> 00:58:34.350
من غير المسلم وفيه ايضا مثل ما تقدم طلب الشفاعة وفيه اية من ايات الله سبحانه وتعالى وحيث اكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام دخوله الى هذا النخل فيه البركة. بركة زيادة حقيقية. زيادة حقيقية. هذه من

155
00:58:34.450 --> 00:58:54.250
ايات عظيمة ايات عظيمة هذا مثل ما وقع له مثلا في الماء النبي عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة يعني كالمطر في الماء القليل الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يده فيه فجعل يفور

156
00:58:54.550 --> 00:59:21.750
العيون لكن اختلفوا هل جعل يفور حصلت البركة في نفس الماء او ان الماء جعل ينبع من عروقه من بين اصابعه من بين دمه ولحمه الجمهور على الاول جاء في رواية عند الطبراني ان في صحيح ينبع من بين اصابعه. جاء في رواية

157
00:59:22.500 --> 00:59:40.000
وهذي رواية فيها كلام ينبع من اصابعه. الظاهر هذا ان اصابعه صارت كالعيون. وهذا ابلغ هذا ابلغ. وبعضهم يعتمد هذه الرواية لكن الشاهد انها يعني زيادة حقيقية في نفس الماء

158
00:59:40.050 --> 01:00:04.450
جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اه يعني مما قرأ او نفث في آآ قربة يابسة اذا وضع فيها ماء شرب يابسه الماء الذي فيه

159
01:00:05.100 --> 01:00:24.200
ومع ذلك حصل فيها بركة وخير عظيم  بركتي اما نفسه او قراءته عليه الصلاة السلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على

160
01:00:24.250 --> 01:00:30.550
نبينا محمد