﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس عشر من شهر ربيع الاخر

2
00:00:26.500 --> 00:00:42.900
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأوا درس اليوم في الملتقى في الاحكام للامام بركات مجد الدين آآ في كتاب البيوع

3
00:00:44.050 --> 00:01:10.900
من ابواب الصلح وكتاب الصلح قوله رحمه الله  باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه

4
00:01:11.250 --> 00:01:39.300
في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين والله لارمي لارمين بها بين اكتافكم رواه الجماعة الا النسائي وهذا الحديث عند الجماعة الى الناسا من طريق زهري عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. وجاء من عدة طرق عن ابي هريرة

5
00:01:39.300 --> 00:01:59.550
رضي الله عنه لكن هذا هو اشهر طرق هذا الخبر وهو حديث له الطرق عن ابي هريرة رضي الله عنه رواه الجماعة كما هنا الا النسائي وعند ابي داود ايضا باسناد صحيح

6
00:01:59.700 --> 00:02:21.050
رؤوسهم تنكسوا رؤوسهم هذا يبين سبب قول ابي هريرة ما لي اراكم عنها معرضين وعند الترمذي وابن ماجه فطأطأوا رؤوسهم انخفضوا رؤوسهم وهو في معنى رواية ابي داوود فنكسوا او نكسوا رؤوسهم

7
00:02:21.100 --> 00:02:46.750
قوله باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره هذا من حقوق الجار على جاره وهذا المعنى يبين ان هناك حقوقا بين الجيران فاذا كان في خصوص وضع الخشب

8
00:02:46.800 --> 00:03:10.550
المراد ما كان اولى او ما كان الحاجة اليه اشد او اكثر فهو اولى بان يستجيب له الجار لكن لما كان مثل هذا فيه نوع تصرف في جدار الجار  جاء في هذا الحديث التأكيد عليه

9
00:03:10.900 --> 00:03:30.000
ما جاء في وضع الخشب في جدار في جدار الجار والمراد والقول في جدار الجار اشارة الى او يبين ان يبين قوله في جداره يرجع الظمير الى جدار الجار وان كان بعظهم حكى قولا اخر انه في جدار

10
00:03:30.000 --> 00:03:51.800
الوضع نفسه ان الجار لا يمنع جاره ان يغرز خشبة في جدار نفسه يعني وانه ربما منعه خشية ان يتأذى وان يضر بجداره لكن هذا خلاف ظاهر الروايات وجاءت رواية ايضا عند ستأتي سيذكرها المصنف رحمه الله

11
00:03:53.050 --> 00:04:12.750
اه وهي عند احمد سيأتي النص على ان المراد في جدار الجار ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وان كره قوله وان كره هذا اشارة الى انه يلزم يجب عليه

12
00:04:12.800 --> 00:04:30.600
ان يجيب ولا يمتنع اشارة الى الخلاف في هذه المسألة لان كثيرا من اهل العلم او حكى بعضهم عن الجمهور انه بل هو قول الجمهور جمهور الفقهاء المتأخرين رحمة الله عليهم

13
00:04:30.750 --> 00:04:54.000
انه ليس بواجب ليس بواجب وان الصواب الوجوب عند الحاج عند حاجة الجار الذي يريد ان يضع خشبة وانتفاء الظرر يعني يشترط امران امر وجودي ووجود الحاجة وامر عدمي وهو انتفاء الظرر على الجار

14
00:04:54.350 --> 00:05:16.050
الذي يريد ان يضع خشبة في جداره وليقال وان كره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع لا يمنع جاء على النهي بالجزم فيكون مضارعا مجزوما بلا الناهية

15
00:05:16.100 --> 00:05:37.750
وجاء لا يمنع على ان لا نافية هاملة مهملة لا عمل لها ليكن يمنع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم واللفظان او الروايتان يؤيد احداهما الاخرى او تؤيد احداهما الاخرى

16
00:05:37.850 --> 00:05:55.550
بل ان رواية لا يمنع على النفي قد تكون ابلغ كأن هذا هو الواقع وهو المأمور به شرعا. وهو الذي لا يجوز خلافه وكثيرا ما يأتي الاسلوب الانشائي على سبيل الخبر

17
00:05:56.050 --> 00:06:18.350
على سبيل الخبر والمراد به الامر كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين اي يرضعن قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اشهر اي ليتربصن وهذا اسلوب عربي وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء في السنة

18
00:06:18.450 --> 00:06:40.350
ببيان ان هذا هو الواقع وان هذا هو الحال. وانه لا يجوز مخالفته وان هو المستقر وان هذا هو الذي ينبغي بين اهل الاسلام لا يمنع جار جارة او لا يمنع ويؤيد قيل ورواية النفي او النهي

19
00:06:40.550 --> 00:07:12.550
اكثر ويؤيدها ويشهدها رواية احمد باسناد صحيح لا يمنعن لا يمنعن وعلى هذا وهذا المضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد الخليفة الثقيلة فيكون على هذا البناء الجزم غير ظاهر غير ظاهر لبناء الفعل المظاع لاتصاله بنون توكيل الثقيلة. فقال لا يمنعن

20
00:07:12.700 --> 00:07:37.600
وهذا نهي مؤكد نهي مؤكد والاصل في النهي التحريم الاصل في النهي التحريم وهذا هو الذي وهو هذا هو قول احمد رحمه الله واسحاق والظاهر انه وقول اه عامة اهل العلم المتقدمين. وقد يدعى

21
00:07:37.700 --> 00:07:55.250
ان هذا قول الصحابة وانهم لا يختلفون عليه لا يختلفون عليه وان حكى بعضهم في رواية ابي هريرة هذا معنى يدل على ان هناك خلافا في هذه المسألة لكن ثبت عن

22
00:07:55.300 --> 00:08:22.200
عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره من رواية جاء ان الضحاك بن خليفة اراد ان يجري ان يجري  الماء من خليج الى نخله اراد ان يجري ماء من خليجي نهر صغير

23
00:08:22.300 --> 00:08:42.350
الى نخله وكان هذا يمر بنخل محمد بن مسلمة محمد ابن مسلمة هاب عليه فابى عليه فشكاه الى عمر رضي الله عنه فدعاه عمر وقال للظحاك بن خليفة لا يظرك

24
00:08:42.550 --> 00:09:03.200
انت تشرب منه اولا واخرا. يعني انت تنتفع بهذا الماء تشرب منه حينما يأتي الماء ويدخل الى وتشرب منه ايضا حين حين يذهب الى يعني في اول دخول وعند مروره من بستانك

25
00:09:03.350 --> 00:09:23.050
آآ الى بستاني لا يضرك ليس فيه وطريقه نافذ وانت منتفع فرفع فابى رضي الله عنه فرفع امره الى عمر رضي الله عنه فدعاه او قال له ما الذي يمنعك تشرب منه اولا واخرا؟ فابى فقال عمر رضي

26
00:09:23.050 --> 00:09:50.300
ليمرن به ولو على بطنك هذا مبالغة في هذا وهذا في الحقيقة قد يكون اذا كان مثل هذا مما الزم به عمر رظي الله عنه فالالزام ايظا دي الخشبة قد يكون من باب اولى من جهة المعنى وان كنا مكتفين بهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:50.400 --> 00:10:05.850
وفي هذا ايضا في قول عمر رضي الله عنه ليمرن ولو على بطنك ايضا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم او موافقة آآ عمر رضي الله عنه لابي هريرة او موافقة ابي هريرة لعمر

28
00:10:05.850 --> 00:10:25.750
رضي الله عنه حيث قال ابو هريرة لارمينا بها بين اكتافكم كما سيأتي ان شاء الله الشاهد ان عمر الزامه بذلك حتى ولو حتى انه لو امتنع امره قهرا دون رضاه

29
00:10:25.850 --> 00:10:40.650
وانه حق وهذا لا يكون الا لانه حق واجب وهذا هو وهذا هو الصواب بدلالة هذا الحديث وان هذا الامر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. وعمر رضي الله عنه حكى هذا

30
00:10:40.750 --> 00:10:58.150
في عهده وفي عهده كان الصحابة متوافرين. رضي الله عنهم ولم ينكر عليه منكر. ومع خلف محمد بن اسلمة انكره عمر رضي الله عنه فكان اجتهاده في هذا خلاف يعني الصواب

31
00:10:59.000 --> 00:11:17.950
ولهذا شدد عليه في هذا ثم ابو هريرة بعد ذلك لما كان اميرا على المدينة في عهد مروان كان يليها اذا ذهب مروان فكان يستخلف ابا هريرة رضي الله عنه وهذا لما كان له ولاية قال لارمين بها بين اكتاف

32
00:11:17.950 --> 00:11:36.300
فيكم وهذا هو الصواب في انه لا يجوز ان يمنعه الجمهور من المتأخرين من الفقهاء قالوا ان مال المسلم لا يحل الا برضاه. لا يحل مال الانس الا بطيب نفس منه. يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

33
00:11:36.600 --> 00:11:52.900
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأخذ احدكم عصا اخيه جادا هازلا واحاديث كثيرة جاءت وهذا لا اشكال في هذا الاجماع ان مال المسلم لا يحل بطيب نفس منه لكن لا تعارض بين الاخبار

34
00:11:53.000 --> 00:12:06.950
ولا يا ينبغي كما نبه كثير من اهل العلم ونبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ايضا مقتضى المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم انهم لم بهذا على هذا وهذه نصوص ظاهرة. ولا تخفى

35
00:12:07.000 --> 00:12:24.150
يعني على احاد العلماء فكيف على الصحابة رضي الله عنهم وعلى عمر رضي وهذا محل اجماع ومع ذلك لم يحتج احد منهم بهذه الاخبار لانها اخبار عامة وان هذا هو الاصل لا يجوز التعدي عليه

36
00:12:24.350 --> 00:12:42.650
لكن هناك احوال خاصة فيكون اما عموما مخصوصا. وان هذا من الحقوق الواجبة للمسلم على اخيه وهذا ليس بغريب في مسائل كثيرة منها اكرام الضيف والاطعام في النائبة اطعام الجائع

37
00:12:42.800 --> 00:13:05.450
وايضا في النفقة الواجبة حين يمتنع يجبره الحاكم او القاضي من امتنع عن النفقة ويلزمه بل قد يعزره ونحو ذلك من احوال يلزم بها لدلالة النصوص على وجوب هذا الشيء عليه فلا يعترض بالنصوص الدالة على حرمة مال المسلم

38
00:13:05.450 --> 00:13:23.200
لان حرمة اخيك من حرمتك والشارع اثبت له حق. والذي قال هذا هو الذي قال هذا  يعارض هذا النص بهذا النص هذا يقع احيانا في بعض المسائل وسبق الاشارة الى بعض الامثلة

39
00:13:23.300 --> 00:13:43.900
في حينما يقول بعضهم مثلا دلت الاصول العامة على والادلة والاثار على حقوق المسلم فيعترظ مثلا على بعظ الاخبار الدالة على انه آآ مثل ما تقدم في عليه الصلاة والسلام

40
00:13:44.000 --> 00:14:07.650
لما ذكر ان الرهن آآ يركب بنفقته اذا كان مرهونا لبن الدري يشرب نفقته اذا كان مرهونا اه وان هذا على الصحيح اه يجوز له ينتفع به ولا يعارض ما جاء من ادلة الدالة على

41
00:14:08.050 --> 00:14:26.800
ان مال المسلم مصان ومحفوظ فلا يعترض بنص قياسي نص على نص بل هذا فيما احله وهذا في محله وله امثلة كثيرة وسبق بعض الادلة من هذا النوع ولهذا كان الصواب

42
00:14:27.050 --> 00:14:50.550
ان هذا الحق واجب للمسلم على اخيه هذا يقتضيه الجوار انها مصلحة ويقتضيه ايضا حسن الجوار بين الجارين لا يمنع جار جاره لا يمنع جار جاره وهذا يعني حين وخاصة حين يكون الجوار

43
00:14:50.700 --> 00:15:10.700
التصاق الجدار بالجدار. وهذا يقع في كثير من البيوت مثلا حين يكون الجدار ملتصق بالجدار. ولما كان البناء مثلا بمثل هذا مثلا بالاخشاب ونحو ذلك لكن قد يعني لما توسع الناس في المباني وفي المدن

44
00:15:10.700 --> 00:15:32.850
وصارت الاسوار مثلا منفصلة عن البيت صار السور محيط بالبيت والبيت مستقل. فليس الجار ملاصق بيته الذي نفسه يشتاق نفسه الغرف والحجر ملاصقة بل يكون الملاصقة الجدار بالجدار ولا يحتاج لمثل هذا لكن قد تقع حاجة في مثل هذا

45
00:15:33.000 --> 00:15:54.750
حاجة في مثل هذا وهذا تنبيه على جنس الحاجات للمسلم على اخيه المسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه آآ اختلف في خشبه هل ضبطه خشب خشبه بالجمع او خشبة

46
00:15:54.850 --> 00:16:11.050
ضبط هذا وضبط هذا للفرق لان هناك فرق بين ان يكون اه يريد ان يضع خشب لا شك ان وضع الخشب اشد من وضع خشبة. وبين ان يضع خشبة واحدة. ولهذا المصنف رحمه الله

47
00:16:11.100 --> 00:16:40.700
ذكر رواياتي هذا وجاء عند احمد ان يضع خشباته فيه ضعف حديث ابن عباس ان يضع خشبات بجاره ثم حتى آآ يعني خشبة خشبة هذي جنس يشمل جميع انواع الاخشاب يعني خشبة جنس يشمل الخشبة الواحدة والاثنتين والثلاث فليس المراد ان خشبة واحدة على هذه الرواية

48
00:16:40.700 --> 00:17:06.300
خشبهم هذا واضح. ثم المعنى يقتضيه. لكن هذا كما قال اهل العلم يراعى فيه حق اخيك الجار وعند ذلك تورد النصوص في هذا تورد النصوص الدالة انه لا يحل مال الا بطيب نفس منه. وذلك حين يحصل الظرر

49
00:17:07.000 --> 00:17:23.550
اين يحصل الظرر؟ فاذا كان يحصل ظرر على جدار الجار مثلا جداره مثلا ظعيف ولا يتحمل لو وضع عليه خشبة سقط مثلا ونحو ذلك آآ في هذه الحالة لا يدفع

50
00:17:23.550 --> 00:17:42.550
قرار بحصول ضرر وصاحب الجدار اولى بذلك لا ظرر ولا ظرر لا ظرر ولا ولهذا اه حديث ابن عباس انه من لا ضرر ولا ضرار. يعني تقديم في هذا الخبر

51
00:17:42.650 --> 00:18:01.800
وان المراد هو نفي الظرر والظرار اختلف الفرق بينهما؟ وهل هما شيء تأكيد او الظرب ابتداء والظرار مقابلة او الظرر عند الحاجة والظرار يكون بمجرد ظرار ليس عن حاجة اه انما

52
00:18:01.800 --> 00:18:22.900
المقصود في هذا انه اذا لم يحصل ظرر لم يحصل ضرر والا فاذا حصل ظرر فلا يدفع الظرر بالظرر لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره في جداره وهذا كما تقدم

53
00:18:23.000 --> 00:18:40.700
حين آآ يكون عند قد يكون يريد ان يغرز خشبة وقد يريد ان يضع خشبة على الجدار ثم يبني عليها وهذا ايسر وقد مثلا يحتاج الى ان يغرز الخشبة في نفس الجدار

54
00:18:40.850 --> 00:19:05.050
يعني يدخل الخشبة يحفر في الجدار مثلا  يعني يحفر في الخشبة يحفر في الجدار ويدخل خشبة. وهذا لا يظر وان كان فيه آآ اخذ او فتح لجدار جاره لكن فيه مصلحة. لان ادخال الخشبة في الجدار والبناء عليها يقوي

55
00:19:05.050 --> 00:19:25.050
قوي الجدار ويشده وهذا امر يعرفه اهل آآ الاختصاص والبناء في هذا لانه يشد الجار يشد الجدار ويقويه ولا يظره فليس فيه ظرر ولا مضارة على الجار ومن ذلك ايضا

56
00:19:25.400 --> 00:19:40.750
اذا احتاج الجار الى ان اذا كان يجوز ان يضع خشبة مثلا سواء ان يضعها على الجدار وسواء يبني على الجدار يضعه على الجدار ويبني عليها او ان يدخلها في الجدار

57
00:19:40.750 --> 00:20:00.700
فلو احتاج ان يغرز مسامير مثلا يضع مثلا مثل معلاق مثلا او دالوب او رف وهذا لا شك انها حاجات تكثر ويحتاج ان يضرب مسمار في الجدار والجدار والجدار جاره يكون هو الذي عمر وهو الذي بنى هذا الجدار مثلا

58
00:20:00.850 --> 00:20:16.450
في هذه الحال وظرب فيه فليس له ان يمنعه من ان يظرب يقول ان تظرب المسامير في الجدار وهذا يظر وهذا نقول لا لا يمنعه الا ان ثبت ان فيه ظرر عليه

59
00:20:16.550 --> 00:20:41.100
ظرر عليه مثلا وانه يريد ان يدق دقا قويا ونحو ذلك مما يحصل به الظرر وسقوط الجدار نحو ذلك. انما يكون للحاجة على وجه لا ظرر فيه على الجار ايضا

60
00:20:41.350 --> 00:21:02.500
مما آآ اخذ العلا من هذا ان هناك حقوق اخرى ايضا تكون بين الجارين لو سيأتي ان شاء الله ذكر الطريق وان كان الطريق سيأتي اه عام وانه اذا اختلفوا فيه اختلفوا الطريق فاجعلوه سبعة اذرع لكن ايضا من الحقوق التي بين الجيران

61
00:21:02.500 --> 00:21:21.700
تكون حقوق الطريق والطريق قد يكون نافذ وقد يكون غير نافذ يسمى الطريق السد طريق الشد وهذا كان يكثر اه يعني قديما وربما يوجد في بعض الاحياء وربما يوجد احيانا في بعض المخططات احيانا يوجد في بعض المخططات الحديثة

62
00:21:21.700 --> 00:21:41.000
احيانا يكون مجموعة مثلا من البيوت او الفلل يكون فيها مثلا رحبة او متسع مثلا وهذي الرحمة متسعة خاصة لاهل هذه البيوت وهذه الفلل لا اه ينتفع بها احد غيرهم وليست على الطريق العام

63
00:21:41.000 --> 00:22:03.200
بل هي من ضمن مرافق هذه الفلل ومن ضمن مرافق هذه البيوت تكون مواقف للسيارات وربما يكون فيها حديقة وربما يكون فيها ملعب للاطفال وربما يكون مستراح وجلسة ونحو ذلك فهي خاصة. فهي خاصة هذه ايضا تراعى فيها الحقوق التي للجوار. فلا يستعملها احدهم

64
00:22:03.200 --> 00:22:28.500
يكون فيه ضرر عليهم مثلا فيمنعوا جيرانه مثلا من الاستفادة منها فهي تكون مثلا اتخذت هذه الرهبة مثلا محل الجلوس يأتي ويضع سياراته فيها مثلا او يزرع فيها ويغرس فيها وتكون هي وضعت لاجل آآ يعني استراحة والجلوس وقد تكون مواقف

65
00:22:28.500 --> 00:22:47.500
وقد يكون ممر مثلا بين مجموعة من الفلل ممر لا يمر منه الا اصحاب هذه الفلل ايضا كذلك هذه طرق خاصة طرق خاصة ولهذا مثل هذه الفلل لتكون على يجري فيها الشفعة

66
00:22:47.550 --> 00:23:08.850
يجري لوجود لوجود مرفق خاص بخلاف الطرق المفتوحة طرق مفتوحة والمرافق المفتوحة مثلا آآ فان على الشارع العام مثل فلل عامة البيوت مثلا والفلل التي يكون الطريق مفتوح مفتوح لعموم الناس مثلا

67
00:23:09.050 --> 00:23:30.250
ففي هذه في الصحيح كما هو قول الجمهور انه لا شفعة فيها لا شفعة فيها انما الشفعة على الصحيح وفسرت اه الجوار انه اه صاحب البيت او اذا باع فجاره احق

68
00:23:30.350 --> 00:23:50.300
اه بداره يفسره حديث ابي هريرة وحديث جيد عند اهل السنن واحمد الجار حق بيشوف عادي جاره بدار جاره اذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها

69
00:23:50.400 --> 00:24:13.250
اذا كان غائب انتظر الشفيع الجار  اذا كان فريقهما واحدا اذا كان ينتظر هذا واشياء كثيرة اه يكون فيها اشتراك بين الجيران بين الجيران ومن ظمن مثلا الرحبة او المتسع الذي امام البيوت

70
00:24:13.400 --> 00:24:34.250
لا شك انهم قد لا يكون جارهم هذا بينهم وبينه مودة ومعرفة فاذا اتى شخص  في هذه الحالة لا شك انهم قد لا يرظون حتى يستأذنوا مثلا فان شفى احدهم له حق الشعوب في هذا وهو اولى من آآ

71
00:24:34.250 --> 00:24:52.400
الذي يرد عليهم الاجنبي الذي يرد عليهم. فالشاهد ان العلماء اخذوا من آآ قوله عليه الصلاة والسلام العجار جاره وهذا التوجيه العظيم وهذا الادب العظيم بين الجيران جاءت بهذه الشريعة جاءت

72
00:24:52.450 --> 00:25:15.600
جاء جنس في اشياء منصوصة وجاء ما يدخل في المعنى بالمعنى مثل ما تقدم مثلا لو كان طريق لو كان مثلا هناك طريق مغلق ويفتح عليه عدة بيوت مثلا يفتح عليه هنا بيت ومقابل بيت

73
00:25:15.700 --> 00:25:35.300
او ثلاثة ابيات او اربعة ابيات ولهم ابواب على الطرق النافذة مثلا ولهم ابواب على هذا الطريق غير النافذ الذي هو خاص بهم وفي الغالب انه يكون لا يكون طريق ضيق ولا يكون عميق يكون يسير ويكون مدخل خاص

74
00:25:35.300 --> 00:25:52.450
لكل منهم له باب هذا ايضا مرفق خاص بينهم. مرفق خاص بينهم. فلا يجوز لاحد ان يحدث فيه شيئا يضر ولهذا ذهب بعض اهل العلم قالوا لو كان للانسان مثلا

75
00:25:52.550 --> 00:26:15.000
اه باب يعني هو بيته على هذا الطريق المشدود اللي غير نافذ وله باب في اعلى الطريق يعني في ليس بينه وبين الطريق العام الا مجرد متر يعني في اخر بيته مثلا في اخر بيته له باب

76
00:26:15.100 --> 00:26:37.900
يخرج منه على يخرج منه على هذا النافذ وجاره له باب ايضا لكنه في اول الطريق في اوله قال كثير من الفقهاء هو المذهب رحمة الله عليهم قالوا لا يجوز لمن بابه في فم السوق

77
00:26:38.600 --> 00:27:00.900
في اعلاه ان ينقله الى اوله ينقله لاوله ويجوز لمن بابه في اخر هذا الطريق في اخره ان ينقله في اي مكان يعني هم متقابلان هذا بابه في اخر الطريق

78
00:27:01.000 --> 00:27:19.600
في اخر الطريق من جهة الطريق العام. وهذا وجاره بابه له باب من جهة اخر هذا الطريق جهة اخره فقالوا يجوز لمن بابه في اخر الطريق ان ينقله في في اي مكان

79
00:27:19.650 --> 00:27:43.500
في وسطه في اخره قالوا لانه له حق الاستطراق وذلك انه اذا خرج مع بابه من اول البناء كالحق الاستطراء ان يخرج ولهذا ان شاء نقله في اي مكان. ما دام لحق الاستطراق في اوله فلو اراد ان ينقله فيكون له حق استطراب في نصفه الثاني من باب اولى

80
00:27:44.450 --> 00:28:03.950
من كان باب اللطف في فم السوق فليس له مثلا استطراق الا مقدار متر مثلا  فليس له نقله في اول الطريق في اخره لان لان آآ لانه ليس له حق الاستطراق الا في

81
00:28:04.050 --> 00:28:24.100
مقدار ما فتحه في اخر السوق والقول الثاني ان له ذلك وهذا اقرب واظهر والله اعلم لانه ما دام ان له في اول الامر ابتداء ان يفتحه الوسط يفتحوا في اوله لكن هو جعله في اخره لانه ايسر له. لكن لو بدا له

82
00:28:24.200 --> 00:28:41.250
ان ينقله باوله لان ايسر له ما الذي يمنع ما الذي يمنع؟ ذاك جاره جعله في او ابتداء اه فتح الباب من اه اول الطريق من جهة يعني في اخر الطريق

83
00:28:41.750 --> 00:28:59.250
وهو فتحه من اول الطريق من جهة الشارع العام فاذا بدأ  لمن كان باب في اخر الطريق الى الطريق العام ان ينقله في الوسط ان ينقله في اخره. ما لا يظهران فيه

84
00:28:59.300 --> 00:29:28.450
لكن لو ترتب على ذلك ضرر مثلا  لكن هذا من البعيد مثل هذي لان ذاك آآ كان له حق فكونه ابتدأ البناء الحين لكونه حين ابتدأ البناء  جعله من اخره لا يحق له ان يرجع بنظر. ولهذا هم نصوا على ان لو طرح الجدار كله لو الغى الجدار قالوا له ذلك

85
00:29:29.250 --> 00:29:46.800
لو ان الغى الجدار ولم يضع باب قالوا له ذلك. اذا كان لو القى الجدار مثلا وفتح الجدار له ذلك فالباب من باب اولى المقصود ان هذه يعني امور وحقوق بين الجيران جاء بها الشارع

86
00:29:46.850 --> 00:30:03.700
كله لحفظ ما بين الجيران كذلك ايضا يراعى في مشهد كشف الحرمة كشف الحرمة ومما ينبغي مثلا انه اذا كان وخصوصا قديما لما كانت البيوت صغيرة وكان الباب حين يفتح في الغالب

87
00:30:03.900 --> 00:30:24.600
يفتح على مباشرة على اهل البيت خلاف الان اتسعت بيوت الناس يفتح الباب ويفتح مثلا على مقدمة ولا يفتح على البيت البيت في داخل البيت بخلاف البيوت قديما كانت مباشرة الباب ربما يفتح مباشرة

88
00:30:24.900 --> 00:30:48.250
على بطن البيت وعلى اهل البيت فينبغي ايضا حين يضع الباب  اذا كان مثلا هو اراد ان يضع الباب وهو متأخر وجاره وضع الباب قبله  يحق له ان يضع الباب مقابل بابه الذي لو فتحه

89
00:30:48.500 --> 00:31:09.300
يكشف بيت جاره ما دام انه متأخر. بل عليه ان يجعله يمين او شمال يتقدم ويتأخر كما انه مثلا لو اراد ان يضع نافذة له ذلك وان كان هذا يراعى

90
00:31:09.400 --> 00:31:31.400
خصوصا حين تكون البيوت متقاربة مثلا جدا ففي هذه الحالة اذا كانت النافذة تطل مباشرة عليه هذا فيه خلاف منهم من منع ومنهم من قال يجوز وهذا اعور لكن بشرط ان يأمن الظرر. بان يرفعها مثلا

91
00:31:31.650 --> 00:32:01.700
يرفع النافلة اه او ان يضع عليها ساترا ساعة حتى لا يطلع على آآ عورتي جاره مثلا كذلك مثلا ذكروا ايضا علو السطح اذا كان يختلف اذا كان علو البناء متفق او علو البناء بعضهم واحدهما اعلى من الاخر

92
00:32:02.550 --> 00:32:26.750
انه لا يجوز له ان يطلع على ان يصعد على سطح بيته فيرى حرمة جاره هذا فيه اذية لان البيوت يعني تكون مثلا مع السطح مكشوفة ويرى خارج والداخل فهذا لا يجوز الا ان يكون السطح مستورا بسترة بجدار

93
00:32:26.800 --> 00:32:51.000
يمنع من يطلع من يظهر على السطح يمنع من رؤية جانب. كل هذا من الشرع ما جاءت بالنصوص امرجاء ودلع عليه الاستئذان اه وانه لا يجب الاستئذان حينما يريد ان يأتي الى اخيه فيستأذن ولا يدخل مباشرة ويسلم في الادلة المعروفة التي اجمع

94
00:32:51.000 --> 00:33:10.600
العلماء عليها في الجملة وانه لو تعدى فانه لا حرمة له لو نظر وتعدى ببصره فكلها مأخوذة من هذه الاخبار. ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر وهو  ليؤدي الحق

95
00:33:11.200 --> 00:33:30.200
الذي لجاره عليه لان حقوق الجهر على جاره تتعلق في امور كثيرة والجاران بينهم من التقارب كل منهما ربما يطلع على حال جاره ويعرف مثلا حال جاره وهناك امور تتعلق

96
00:33:30.300 --> 00:33:52.050
اه باحكام قد تأتي في ابواب اخرى كباب العارية لكن هذا في وظع الخشبة على جدار جانب. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه فيه اولا تبليغ العلم ونشر العلم وكان ابو هريرة واليا رظي الله عنه

97
00:33:52.700 --> 00:34:14.200
فبلغ العلم رضي الله عنه  وفيه ايضا الاهتمام في هذه المسائل وما كان عليه ابو هريرة من الفقه والفهم رضي الله عنه خلافا لمن قال انه مجرد حفظة. لكنه رضي الله عنه

98
00:34:14.350 --> 00:34:36.500
حافظ حافظ الصحابة رضي الله عنه حافظ الاسلام فقيه عظيم. والاخبار اللي تنقل عنه في هذا يدل على فقه عظيم من ابي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال ما اراكم عنها معرضين. ما لي عنها معرضين. اي عن هذه السنة او عن هذا

99
00:34:36.550 --> 00:34:55.400
النهي من النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الجار جاره ان يغرز خشبة في جداره. وقد يكون عن معرضين عن وظع هذه الخشبة. وانكم آآ لا تريدان لا يعني تأبون ذلك تأبون ذلك

100
00:34:55.550 --> 00:35:21.300
ما لي يريد ما يسألهم يسألهم رضي الله عنه قولا وقوله معرضين هذه اما انها حال انها   يعني ان او مفعول ثاني. وهذا يبتلي على ارائكم ان قيل ان اراكم بصرية فهي حال. لان لا تنصب الى مفعولا واحد وهو ظميرها

101
00:35:21.300 --> 00:35:37.900
الكاف ارائكم لانكاف ظمير مبني على الظم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع ايضا مبني على السكون لا محل من الاعراب لاراكم عنها جار ومجرور متعلق اراكم عنها

102
00:35:38.200 --> 00:36:00.350
لقوله اراكم. معرضين يحتمل انها حال احتمل انها حال كما اذا كانت اراكم يعني ببصر وان نرعى بصره ان كانت بصره لا تنصب مفعولا واحدا ويحتمل ان تكون مفعولا ثانيا اذا كانت رأى علمية. فهي تنصب مفعولين

103
00:36:01.000 --> 00:36:19.150
الكاف المفعول الاول والمعرضين هو المفعول الثاني. والله اقسم رضي الله عنه لارمين بها بين اكتافك وهذا يبين انه رضي الله عنه حمله على الوجوب وهذا هو الواجب وهو الظاهر وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل

104
00:36:19.150 --> 00:36:37.300
كثيرة تأتي اه ويكون دلالة قول الصحابة ظاهر في الدلالة على الوجوب. والله لارمين بها بين اكتافكم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وان هذا هو الواجب وهو قال ذلك ما تقدم لقدرته على ذلك

105
00:36:37.700 --> 00:36:53.250
لانه كان واليا وان هذا يجب امتثاله المعنى اما انه يعني بالخشبة وانه يلزمهم بذلك وانه مبالغة في هذا الشيء كأنه يرميها بين اكتافه ويحتمل والله اعلم وهو الاظهر يعني

106
00:36:53.250 --> 00:37:22.700
هذه السنة والزمكم بها واجبركم عليها  بين اكتافكم بعضهم رواها بين اكنافكم جوانبكم لكن المعروف الرواية وفي الصحيحين بين اكتافكم بين اكتاف  ما لي اراكم عنها معي والله لارمينا بها بين اكتافكم بين اكتافكم والزامكم بها وهذا في

107
00:37:22.700 --> 00:37:43.350
في قولي ارمينا بها باكتافك او ورا ما ليراكم عنها معرضين. تقدم ان في رواية ابي داوود هناكشوا رؤوسهم يعني خفضوا رؤوسهم لم يعترضوا القول رضي الله عنهم لكن وهذا يبين انه

108
00:37:43.350 --> 00:38:05.450
سلموا بهذا لا شك وفي له يطأطأ رؤوسهم طاووا رؤوسهم فيحتمل انهم يعني لم يعرفوا ذلك واستغربوا ذلك ونحو ذلك. ولهذا لم يعترضوا لم يعترض هؤلاء القوم لكن ابو هريرة رضي الله عنه جعل

109
00:38:05.600 --> 00:38:34.950
طقطأتهم لرؤوسهم اعراض وفي دلالة على العمل بالقرائن والدلائل مع انهم بذلك ولم يقل لكن قال ما لي اراكم عنها معرضين عنها رواية ابي داود تبين ان نرى هنا بصرية لانه قال فنكسوا رؤوسهم ورآهم نكسوا رؤوسهم في رواية الترمذي فطأطئوا رؤوسهم وهذه برؤية بصره بين

110
00:38:34.950 --> 00:38:54.700
ان رؤيا آآ رؤيا هذه بصرية انها رؤيا بصرية كما في الرواية هنا لارمين بها بين اكتافكم. هذا استدل به جماعة من اهل العلم قالوا ان الصحابة في زمانه كانوا يرون انها

111
00:38:54.750 --> 00:39:15.050
هذا للاستحباب ليس بوجوب ولهذا طالما قال لما تعطوا روشهم دل على انهم خالفوه وان هؤلاء الصحابة قالوا وهذا من عجيب ما يعترض به على النصوص اولا كما قال حافظ ابن حجر وكما هو ظاهر

112
00:39:16.000 --> 00:39:37.450
من قال ان هؤلاء صحابة رضي الله عنهم  الامر الثاني يبعد مثل هذا اذ كيف يخاطب ابو هريرة رضي الله عنه الصحابة بمثل هذا وهم مجتمعون على هذا الشيء لكني

113
00:39:37.850 --> 00:39:58.400
يبين ان هذا من عموم الناس ممن قد يكون بعضهم لا يعرف فقهه لكن من عموم الناس الذين كانوا في زمانه رضي الله عنه ولا شدد عليهم ولو كانوا من العلماء من الصحابة رضي الله عنهم لاحتمل امر ان يكون اجتهاد

114
00:39:58.600 --> 00:40:18.300
وتأول هذا النص على بعض النصوص الاخرى ولم يقل ابو هلا وابو هريرة يقول للصحابة في مثل هذا الكلام ثم ما يبين ايضا ضعف هذا القول ان قصة عمر رضي الله عنه قصة معروفة وصحيحة

115
00:40:18.850 --> 00:40:37.950
في حينما الزم محمد بن سلمة قال لا يمرن به ولو على بطنك مرن به ولو عبطنك وهذا في عهد عمر رضي الله عنه في عهد عمر كان الصحابة مجتمعين ولم يكونوا متفرقين بل لم يأذن للصحابة رضي الله عنهم ان يخرجوا

116
00:40:37.950 --> 00:40:55.750
الا من كان خرج قبل ذلك بعثه النبي عليه الصلاة والسلام او ارسله في امر الجهاد او نحو ذلك من مصالح المسلمين والا فالصحابة كانوا  اه وكانوا ايضا في عند النوازل كان يشاورهم رضي الله عن الجميع

117
00:40:56.000 --> 00:41:18.300
فقال ما قال ولم يؤثر عن احد خلافه كما تقدم الاشارة اليه. ولهذا كان الصواب في هذا وهو الوجوب على ظاهر النص للنهي وللنهي المؤكد برواية احمد تقدمه. والله لارمين بها بين اكتافكم

118
00:41:19.400 --> 00:41:39.450
الحديث رواه الطحاوي في مشكلة اثار من طريق سيماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما بلفظ لا يمنع. لا يمنع عند وسيأتي حديث ابن عباس ايضا بلفظ اخر. وروى ايظا الطحاوي في مشكل الاثار

119
00:41:39.450 --> 00:41:55.000
من طريق قيس ابن الربيع عن سماك عن عكرمة وهو رواه يعني من طرق لكن تعود الى سماك وهذا الطريق ولاية قيس ابن ربيعة ايضا ضعيف سماك عن عكرمات ضعيف

120
00:41:55.150 --> 00:42:21.300
عن ابن عباس رضي الله عنهما من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره من ابتلى فليدعم جذوعه على حائط جاره. هذا ورد لمن يبتدي البناء يعني يكون هو يريد ان يبني ويريد ان يسقف مثلا

121
00:42:21.350 --> 00:42:52.750
آآ الخشب الذي  في غرفه غرفة مثلا مجاورة لجدار جاره فيقول فليدعم جذوعه بحائط جاره جذوع او غير ذلك مثلا او كذلك ايضا وكما هو ظاهر الحديث المتقدم لا يمنع جار جاره. يشمل جميع الاحوال. سواء كان في ابتداء البناء يريد ان يبني مثلا على

122
00:42:52.750 --> 00:43:12.600
هذا هو يريد ان يبني او كان مثلا هو قد بنى داره مثلا بعد بناء دجانة ولا ثم بعد ذلك احتاج الى ان يدعم آآ مثلا ان يضع خشبة على جدار جاره يشمل هذا

123
00:43:12.800 --> 00:43:33.150
كله لان الحديث مطلق في جميع انواع احتياجات لكن كما تقدم بلا  وهذي الرواية وين كانت ظعيفة؟ لكنها في الشواهد ولا تخرج عن المعنى الذي دل عليه خبر الصحيحين او خبر الجماعة الا النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه

124
00:43:34.750 --> 00:43:52.650
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره. واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع

125
00:43:53.300 --> 00:44:12.250
هو رحمه الله بعد ذلك سيقول بعد ذكر حديث اخر ايضا في الباب الباب اه اه من رواية مجمع بن يزيد الانصاري ورجال من من الصحابة رواهما احمد وابن ماجه

126
00:44:12.500 --> 00:44:29.850
يعني حديث ابن عباس حديث ايضا مجمع ابل يزيد الذي بعده هل رواه احمد وجع؟ انا لم ارى حديث ابن عباس عند ابن ماجة لم ارى حديث ابن عباس عند ابن ماجة

127
00:44:29.900 --> 00:44:47.850
بما شاء الله انما رأيت حديث ابن عباس في قول لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره واذا اختارته الطريق فاجعلوه سبعة  هذا اللفظ رأيت عند احمد من طريق الجعف جابر ابن يزيد

128
00:44:48.050 --> 00:45:03.950
الجوعفي عن عكرمة عن ابن عباس ولم يعني اراه عند ابن ماجة الا بلفظ لا ضرر ولا ظيار من هذا الطريق. هو جاء لا ظرر ولا ظرار مختصر عند ابن ماجه من هذا الطريق

129
00:45:04.300 --> 00:45:28.650
دون الزيادة دون لكن بهذا التمام لم اره عند ابني ماجة. انما بهذا التمام هو عند احمد ينظر اخر الله اعلم هذا الحديث نادى ضعيف والجوع فيه ما تروك الرواية جابر يزيد الجعفي متروك

130
00:45:28.800 --> 00:45:46.550
الرواية والحديث دلالة الظاهرة وكالقيد لما تقدم او البيان بانه اذا اراد ان يضع خشبة في حائط جاره شرطي عدم الظرر والظرار فاذا نفي الظرر من باب اولى فهو من باب التدرج

131
00:45:46.750 --> 00:46:07.650
في دفع الظرر لان الظرار اشد على الخلاف في تفسير الظنائح لانه قيل انظاره تأكيد للظرر والاظهر والله اعلم ان الاصل انه يعني التعشيش لا التأكيد واذا كانت التأسيس ظاهرا وخصوصا عند اختلاف

132
00:46:07.700 --> 00:46:26.950
اللفظ والدلالة في المعنى والدلالة في اه زيادة في المبنى زيادة في المعنى مع اختلاف المعنى زيادة في المعنى مع الاختلاف لا ضرر ابتداء ولا ولا ضرار مقابلة او لا ظرر لاجل الحاجة

133
00:46:27.000 --> 00:46:47.900
ولا ضرار آآ بدون حاجة فاذا كان لا يجوز الظرر مع الحاجة فالظرار فالظرر مع عدم الحاجة يسمى ظرار ابلغ تسمى ضرار لانها ابلغ من الظرر. ابلغ من الظرر. والظرر مع عدم الحاجة في الحقيقة

134
00:46:48.050 --> 00:47:09.700
نوع اذى وليس المقصود يعني لا مصلحة فيه. فكيف يضر بجاره هذا ضرار يعني من جهة انه لا ينتفع به فهو ابلغ ويختلف في المعنى وللرجل وللرجل هذا خرج مخرج الغالب

135
00:47:09.800 --> 00:47:32.400
والا للرجل وللمرأة ان يضع خشبه في حائط جاره. او للرجل هذا كالتمليك له  اه والابن من الشارع بهذا لكن جاء في الرواية الاخرى ما يدل على انه يستأذن يبلغ جاره في هذا الشيء قبل ان يضعه لان هذا فيه تطييب للنفوس

136
00:47:32.700 --> 00:47:52.950
لان له ذلك لكن يستأذنه ويقول يا اخي انا احتاج ان اضع هذه هذه الخشبات احتاج ان ما اظرب هذه المسامير وخصوصا اذا كانت تدق وربما  يعني ربما احيانا قد

137
00:47:53.500 --> 00:48:11.550
يكون ما يدقه طويل مثلا ونحو ذلك لكن اذا كان الشي المعتاد الذي اه لا يكون لها اثر وهذا اعتيد انه لا يستأذن لا يستأذن فيه لعدم حصول اي اثر

138
00:48:11.750 --> 00:48:30.300
في انتفاعه بهذا الجدار. وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره وهذا ايضا صريح في ان المراد في حائط جاره يعود الى اه لا يعود الى الوضع الذي يرى خشب انما يعود الى جاره

139
00:48:30.350 --> 00:48:55.500
الذي يضع خشبه على جداره وهو جدار الجار واذا اختلفت في الطريق فاجعلوا سبعة اذرع هذا سيأتي ان شاء الله في الباب الذي بعده وان هذا اه يعني جرى كحكم في واختلف فيه هل هو في كل الاحوال او عند ابتداء البناء؟ وان هذا ايضا لما كان

140
00:48:55.500 --> 00:49:19.350
الاحوال آآ يكون ساعة الطريق بهذا القدر كاف في دخول الاحمال وتقابل الاحمال  يعني يمنع بعضها بعض قال فاجعلوا سبعة اذرع اسيئت الخلافة ايضا في قوله سبعة اذرع ايضا يعني

141
00:49:19.600 --> 00:49:40.200
هل هو الذراع الذي تزرع بالارض او الذراع ذراع الانسان  الذراع يعني يقرب من ثلثي متر تقريبا من ثلثي متر يعني بالقياس بالقياس يعني على احد الاقوال من ثلثي على هذا سبعة اذرع

142
00:49:40.350 --> 00:50:02.700
تقرب من خمسة امتار على هذا القياس وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة ان اخوين من بني المغيرة اعتق احدهما الا يغريزة خشبا في جداره لقي مجمع ابن يزيد الانصاري

143
00:50:02.900 --> 00:50:21.500
ورجالا كثيرا فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبا في جداره فقال الحارث اي اخي قد علمت قد علمت انك مقضي لك علي

144
00:50:21.550 --> 00:50:42.800
وقد حلفت فاجعل اسطوانة دون جدار ففعل الاخر فغرز في الاسطوانة خشبه رواهم احمد بن ماجه. تقدم ان الحديث الاول دمره عند ابن ماجة اما هذا الحديث حديث عكرمة بن سلف الربيعة

145
00:50:43.050 --> 00:51:09.500
آآ دلوقتي عن مجمع بن يزيد ومن طريق هشام ابن يحيى اخبره ان عكرمة ابن سلمة وهو ابن ربيعة اخباره ان ان اخوين وهذا الحديث اسناده ضعيف اه هشام واسناده ضعيف وهشام هذا بيحيى مخزومي روى عنه اثنان وذكر ابن حبان في الثقات فهو ليس بمعروف

146
00:51:09.700 --> 00:51:27.950
في حكم عكرمة بن سلمة مجهول له هذا الحديث الواحد ابن ماجة فالحديث ايضا بهذا السند ضعيف لكن طريقة بعض اهل العلم يرى ان مثل هذا يكون في باب الشواهد وان كان بعضهم لا يعتبر

147
00:51:28.250 --> 00:51:49.150
اه بالشاهد ولا بالحديث اذا كان في سنده مجهول لانه لا يدري يحتمل هذا المجهول ايضا في رتبة اشد لا يكون مما يعتبر به لكن ما دل على الخبر لم لا لا يخرج عن ما تقدم في الصحيحين عن ابي هريرة

148
00:51:49.150 --> 00:52:09.600
رضي الله عنه ان اخوين من بني المغيرة اعتق احدهما يعني حلف بعتق مملوكه يقول حلب عتقي مملوكه الا يغرز خشمه في جداره يعني ان جاره او ان اخاه طلب منه ان يغرز

149
00:52:09.850 --> 00:52:29.450
خشبة نحتاج وقال منعه وقال يعني ان فعلت ذلك مملوكي عتيق ونحو ذلك حلف بعتق مماليكه فقال ان هذا يترتب على على ظرر وهذا يبتلي على مسألة ستأتي ان شاء الله مسألة الحلف

150
00:52:29.700 --> 00:52:55.400
آآ بمثل هذه الايمان وحكم الحلف بهذه الايمان وماذا يثبت فيها؟ فلقي مجمع ابن يزيد الانصاري رجالا كثيرا ومجمعين صحابي رضي الله عنه ورجالا كثيرا لم يذكر عن الصحابة ولكن هذا السياق يدل على انه امر مشهور ومعروف

151
00:52:55.700 --> 00:53:20.300
ولهذا سلم له اه اخوه او او الاخوين الذين من بني المغيرة كلاهما من بني المغيرة لما رأى الامر وان مشتهر ومعروف حتى شهد بذلك رجال كثيرون نشهد وهذا يبين ونشهد ان رسول الله وسلم هذا يبين انهم صحابة

152
00:53:21.050 --> 00:53:36.600
لان قالوا الفاعل الواو هذا يدل على انهم سمعوا ذلك لقول اشهد هذا لا يكون له شهادة عن علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم او حكم النبي عليه الصلاة والسلام

153
00:53:36.850 --> 00:53:52.850
وهذا يبين على اه كما تقدم انه صحابة. وكل هذا لو ثبت الخبر ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل يبين انهم اه نقلوا هذا

154
00:53:52.900 --> 00:54:08.200
على سبيل الشهادة من قوله عليه الصلاة والسلام لا انه قضى به لانه في نفس الخبر قال لا يمنع لا يمنع تقدم الخلاف هل هي النفي او ناهية جار جارة

155
00:54:08.300 --> 00:54:34.550
ان يغرز خشبا في جداره. والمصنف رحمه الله ايضا ذكر هذا الخبر ايضا لان فيه ذكر الخشب خشب في جداره. فهو بالجمع صريح فاذا كان اه نهى ان يخرج خشبا في جداره فالنهي ان يغرز خشبة من باب اولى. لان الظرر الذي لانهما

156
00:54:34.600 --> 00:54:54.300
يحصل من الظرر لو فرض يحصل ظرر من الخشب اه فحصوله يعني فاذا كان امرا اذن في الخشب فالخشبة الواحدة من باب اولى. من باب اولى. وتقدم ان هذا كله مع انتفاء الظرر. ان يغرج خشبا في

157
00:54:54.300 --> 00:55:12.500
وهذا يبين ايضا انه يجوز ان يدخل الخشبة في جداره فلا يقول ضع خشبتك وابني عليها مثلا لا يلزمه ان يغرز ان يبين انه يجوز له ان يشق الجدار وان يدخل الخشبة

158
00:55:12.550 --> 00:55:38.850
لكن عليه ان يعيد هذا الجدار على حال حتى لا يتعرض تلف ونحو ذلك والسقوط وما ترتب على حفره للجدال لو ترتب عليه مثلا شقوق ونحو ذلك لزم لزمه ذلك لانه آآ هو المتشبه في هذا ومن اثار عمله هو فيلزمه ذلك

159
00:55:39.100 --> 00:55:59.850
يلزمه ذلك نعم فقال الحالف الذي حلف بالعتق بعتق مملوكا ومماليك اي اخي هذا يعني كان من ادوات النداء يعني يا اخي اي يعني اي اخي قد علمت قد علمت

160
00:55:59.950 --> 00:56:22.000
لان السمع الصحابة رضي الله عنهم مجمع بن يزيد ورجال من الصحابة يشهدون ان الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام هذا يبين ايضا انه على الوجوب ويبين ان الامر المعهود عند الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الاوامر

161
00:56:22.250 --> 00:56:41.200
وضدها من نواهي ان الاوامر على الوجوب والنواهي على التحريم. وان هذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وان الخلاف الذي يجري بين الاصولين لم يجري يحدث الا بعد ذلك. والا فالاصل ان الامر للوجوب ولا يحتاج الى قرينة. والنهي للتحريم ولا يحتاج الى قرينة

162
00:56:41.250 --> 00:56:53.600
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بان فاتوا منها صدعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

163
00:56:54.750 --> 00:57:22.400
فالواجب امتثال الاوامر واجتناب النواهي ولهذا قد علمت قال قد علمت انك مقضي لك علي يعني على سبيل الفتوى يجب ذلك لو سألوا مثلا يجب عليك ان تمتثل. ولو تقاضى الى الحاكم والقاضي فالقاضي سوف يحكم عليه بمقتضى ذلك. انك مقضي لك

164
00:57:22.400 --> 00:57:45.850
علي وقد حلفت يعني الذي يمنعني من ذلك والذي يجعلني اتحرج انني قد حلفت هذا يبين انه لو ثبت يعتقدون ان هذا الحلف يقع به العتق يقع به العتق وهذي مسألة كما تقدم فيها خلاف

165
00:57:46.250 --> 00:58:08.500
يذكر في باب الايمان والنذور نعم وقد حلفت كما تقدم وهذا الحلف يعني ليس الحلف اللي هو الحلف بمعنى اليمين بالله. انما الحلف في اللغة هو الامتناع يعني نحلف على الشيء

166
00:58:08.550 --> 00:58:33.900
امتناعا عنه او اقداما عليه يسمى يمين اليمين هي يعني تأكيد الشي آآ بامر على سبيل التصديق والتكذيب وعلى سبيل الحث او المنع على سبيل الحذ او المنع فهذا في اللغة يسمى يمين

167
00:58:34.000 --> 00:58:59.900
وان كان ليس يمين من جهة الشرع لانه ليس مقرونا اه حرف من حروف القسم مثلا بالواو  التاء يعني ليس في والله تالله والباء وبالله انما هو يشبه القسم من جهة انه

168
00:59:00.000 --> 00:59:21.300
حث لين شخص او منع له او تصديق يريد مثلا ان آآ يثبت ان كلامه صدق فيحلف  والعتاق مثلا ان هذا الشيء صار ونحو ذلك او يلزمه بهذا الشيء ماذا تفعل هذا الشيء ونحو ذلك

169
00:59:22.500 --> 00:59:38.250
فهو على سبيل الحث لفعل الشيء او المنع من فعل الشيء فقد يحلف الرجل على من زوجه قد يحلف على ولده قد يحلف على جاره قد يحلف على ضيفه بهذه الايمان وهذه ايمان

170
00:59:38.300 --> 00:59:57.050
من يهون عنها وهي تدور بين الاباحة والكراهة او التحريم اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. احتلهم على ثلاثة اقوال لكني ليست كالحلف الذي يعني معنى انه حلف ليس حالفا بها كما يحلف بالله

171
00:59:57.100 --> 01:00:16.650
في حفل من حروف القسم انما كما تقدم هي يمين لانها تشبهها من هذه الجهة وهذا عند العرب يسمونه يمينا ولهذا قال وقد حلفت اجعل اسطونا اسطوان هو العمود او السارية يسمى اسطوان في اللغة دون جدار

172
01:00:16.700 --> 01:00:43.750
يعني اعمل انساني او شي دون جدار وضع عليه خشبك وتوسل اليهما اه حتى لا يلزمني العتق بحلف لو انك غرزت خشبك في جدار ففعل الاخر بني مغيرة انهم اخوان من بني مغيرة او رجلان من بني المغيرة

173
01:00:45.000 --> 01:01:10.100
ففعل الاخر فغرز في الاسطوانة خشبة رازح الاسطواني خشبة. رواهما احمد وابن ماجة. والحديث كما تقدم دلالته  على ما تقدم في خبر ومصنف رحمه الله قدم خبر الجماعة عند النسائي وذكر اخبار اخرى التي هي فيها زيادة تفسير وزيادة بيان

174
01:01:10.250 --> 01:01:31.800
وفيها دلالة ايضا على ان انه متأكد او او انه واجب على ظاهر هذه الاخبار وخصوصا الخبر الاخير في هذا الباب تقدم الكلام عليه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع

175
01:01:31.950 --> 01:01:43.200
والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد