﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:33.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الدرس في هذا اليوم

2
00:00:33.950 --> 00:00:52.750
باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في هذا اليوم يوم يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:00:55.000 --> 00:01:17.550
الدرس الذي قبل هذا قد انتهى عند ابواب الحيض من كتاب المنتقى للايمان مج رحمه الله قال رحمه الله ابواب الحيض الحيض مأخوذ من قول العرب حاض الوادي اذا سال. وذلك ان الحيض دم

4
00:01:18.200 --> 00:01:44.050
طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في اوقات معلومة ويكون هذا في الغالب في كل شهر وله احكام ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها وذكر الاخبار الدالة على ذلك. قال رحمه الله باب بناء معتادة

5
00:01:44.150 --> 00:02:15.250
اذا استحيضت على عادتها وذلك ان الاصل في الحيض انه دم طبيعة وجبلة والمرأة العادة انها اذا بلغت سنة معينا فانها تحيض  اذا حملة ان الحيض غالبا يصرفوا برحمة الله وحكمته

6
00:02:15.500 --> 00:02:46.400
ويكون غذاء للجنين ولهذا لا تحيظ الحامل الى تحيض الحامل غالبا واذا وضعت فان فان الله سبحانه وتعالى بحكمته يصرف هذا الدم الذي كان غذاء للجنين لما كان في بطن امه

7
00:02:46.550 --> 00:03:13.800
ينقلب فيكون غذاء للجنين اذا خلت المرأة من الحبل والرضاع من الحمل والرضاع فانه يخرج الحيض معها في ايام معتادة من الشهر غالبا شدة ايام سبعة ايام وقد تزيد او تكثر

8
00:03:14.400 --> 00:03:38.550
ثم ايضا كما تقدم المرأة اذا حملت فان الحقيقة بينصرف ويكون غذاء للجنين. ثم بعد ذلك اذا ولدت فما فضل من هذا الدم فانه يخرج ويكون نفاسا قال رحمه الله بابناء المعتادة اذا استحيضت على عنتها

9
00:03:38.750 --> 00:03:57.050
ابتدأ هذا الترجمة لان فيها خبرا في الصحيحين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي فاطمة

10
00:03:57.350 --> 00:04:19.150
قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة ظنت ان الاستحاضة يأخذ حكم الحيض او انها كالحيض ونقذ فلا اطهر

11
00:04:20.100 --> 00:04:42.950
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك خطاب لفاطمة رضي الله عنها عرق يعني عرق في فم الرحم ولهذا جاء عند احمد انما هو عرق عرب ان انما هو عرق

12
00:04:43.050 --> 00:05:03.550
او مرض عرض او ركضة من الشيطان الرجيم او او ركضة من الشيطان ان يعني يلبس عليها اخبر عليه الصلاة والسلام ان هذا عرض وليس هو دم الحيض الذي يكون من قعر الرحم

13
00:05:03.750 --> 00:05:30.350
وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وابو داوود وهذا الحديث كما بوب المصنف رحمه الله ظاهره ان فاطمة رضي الله عنها

14
00:05:30.650 --> 00:05:49.700
لها عادة وان كان الدم استمر معها لكن لها عادة تربطها ففيه رد مستحاضة الى العادة وهذا هو مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة ووجه او قول للشافعي رحمه الله

15
00:05:50.600 --> 00:06:10.900
وقال مالك الشافعي في الصحيح عن انها ترد الى التمييز يعني اذا كان لها تمييز والصواب انها اذا كانت معتادة بمعنى ان لها حيضا تعرف وقته وزمانه وعدده فانها ترد اليه ولهذا قال

16
00:06:11.300 --> 00:06:30.150
فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة اقبال الحيضة يعني اقبال وقتها وزمنها. لا اقبال الصفة بمعنى انها تميز الدم وان كان بعض اهل العلم ذهب الى ان فاطمة رضي الله عنها مميزة

17
00:06:30.500 --> 00:06:52.850
وفي رواية سيرى يشار اليها باذن الله لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر. مع انه يمكن تأويلها  فاذا اقبلت الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها

18
00:06:53.400 --> 00:07:16.150
وقوله قدرها دليل على ان انها معتادة بمعنى ان لها ايام تعرف قدرها. ولهذا وكلها الى هذا القدر الذي تعرفه فاذا ذهب قدرها ما اذا كان عادته خمسة ايام بعد انتهائها تغتسل. ستة ايام كذلك

19
00:07:16.200 --> 00:07:37.050
ولا تلتفت بعد ذلك الى الدم الذي يزيد على هذا العدد لان ما زاد كما قال عليه الصلاة والسلام انما ذلك علق فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي

20
00:07:37.550 --> 00:07:56.150
هذي الخبر رواه هشام ابن عروة او هو في الصحيحين رواية هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ثم اشتهر عن هشام رضي الله عنه رواه عن هشام مالك

21
00:07:57.450 --> 00:08:22.850
وكذلك رواه عنه جمع منهم زهير بن معاوية وابن عيينة وابو معاوية وهؤلاء عند البخاري ورواه ايضا وكيع عند مسلم ورواه مسلم عن جماعة اخرين ايضا في الجريد بن عبد الحميد

22
00:08:23.000 --> 00:08:51.450
وعبدالله بن نمير عن يا هشام فهو اشتهر عنه رحمه الله ورواية مالك وزهير وزهير قالوا فاغسلي عنك الدم. فاغسلي عنك الدم اما رواية وكذلك رواه ابو اسامة رواه ابو اسامة

23
00:08:51.800 --> 00:09:17.200
عمها ابو اسامة وسفيان ابن عيينة فقال واغتسلي واغتسلي وهذه الرواية عند البخاري. فاغسلي عنك الدم فهذه رواية ما لك وزهير عن اه هشام ورواية ابي اسامة حماد بن اسامة وسفيان بن عيينة فاغتسلي وصلي فاغتسلي

24
00:09:17.200 --> 00:09:38.350
صلي هذه الرواية وكذلك رواه مسلم من طريق وكيع عن هشام ابن عروة اغسلي عنك الدم مثل ما رواه ما لك وزهير عن هشام عند البخاري رواية فاغسلي عنك الدمى

25
00:09:38.800 --> 00:09:56.750
في قصة فاطمة ابي حبيش فاطمة ابي حبيش من رواية هشام من عروة عن ابيه متفق عليها. بداية غاسل الدم اما رواية الاغتسال يا حبيبي في قصة فاطمة رضي الله عنها

26
00:09:57.200 --> 00:10:22.950
فهي عند البخاري وكذلك انا راجعتها مواطنها في البخاري ومسلم في مسلم المكان اللي ذكر هذا الخبر فيه لم يذكر رحمه الله في قصة فاطمة من رواية هشام لم يذكر الاغتسال. انما ذكر

27
00:10:23.300 --> 00:10:40.750
غسل الدم من رواية وقيل حافظ ابن حجر رحمه الله قال ان اصحاب هشام اختلفوا عنه. فمنهم من قال اغسلي عنك الدم. ومنهم من قال اغتسلي. ورواياتهم في الصحيحين وظاهر كلامه

28
00:10:40.950 --> 00:11:02.650
ان هذه الرواية ان هذه الروايات في رش الاغتسال وغسل الدم في الصحيحين لكن كما في الصحيحين فاغسلي عنك الدابة اغسلي عنك الدم اما فاغتسلي هذه من افراد البخاري افراد

29
00:11:02.850 --> 00:11:31.050
البخاري انما جاء ذكر اه رسم الدم يعني جاء اه رواية الاغتسال في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ام حبيبة فاغتسلي وصلي واغتسلي وصلي واغتسلي وصلي

30
00:11:31.350 --> 00:11:49.250
هذا جاء في رواية اه او في قصة ام حبيبة رضي الله عنها وهذه في الصحيحين لكن ليس في قصة فاطمة في قصة امي حبيبة وهي عندهم رواية ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة

31
00:11:51.850 --> 00:12:11.350
ومن حيث الجملة ثابت الاغتسال في الصحيحين اجابة الغسل في الصحيحين والمعنى ان الجمع بينهما هو الواجب مع انه جاء رواية عند النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة

32
00:12:11.900 --> 00:12:38.400
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي جمع بين المغاسل واغتسال وهذا هو المراد ولهذا يعني بعضهم اه كما قال حرب ذكر غسل الدم وبعضهم ذكر الاغتسال والا فالامران واجبان اذا فاذا اغتسلت

33
00:12:39.050 --> 00:13:05.300
فتشلت ولم يزل اثر الدم فالواجب ان تغسل اثر الدب هذا هو الظاهر يعني آآ يعني من جهة الروايات انها جاءت في الصحيحين وجاءت النساء كما تقدم بجمعها ويحتمل هل هي هل هي محفوظة

34
00:13:05.750 --> 00:13:23.550
الله اعلم هي جاءت من رواية عروة يعني ان فاطمة بنت ابي حبيش فاطمة ابي حويش هل هذا متصل اموره سهلة هذا موضوع بحث لكنها لكن الروايات تدل على هذا تدل على هذا

35
00:13:24.250 --> 00:13:52.050
عزو الامام المجد رحمه الله ما يظهر ادق من عزو الحافظ بن حجر حجر عزوه في شرحه لنفس الصحيح رحمه الله والمج رحمه الله ذكره في هذا المتن ذكره في هذا

36
00:13:52.100 --> 00:14:12.550
ليس قصده تتبع الروايات لشرح الروايات وهذا الامام المعروف رحمه رحمة الله عليه  قوة حفظه وشدة استحضاره المتون والروايات وهذا التدقيق لانه قال بعد ذلك وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة

37
00:14:12.700 --> 00:14:35.450
واذا اقبلت الحيض فدع الصلاة اذا اجبرت فاغسلي عنك الدم وصلي عشا عزا رواية غسل الدم الى الصحيحين ومن معهم. قال الا ابن ماجة فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم

38
00:14:35.850 --> 00:15:00.450
وصلي فاذا ادبرت وهذي الرواية اراد المصنف ايضا مع ذلك الى انها ليس فيها ذكر بدر   ليس فيه ذكر قدر الحيض. ويقال اذا ادبرت وهذه لا شك اننا ليست ليس فيها دلالة على انها معتادة. انما هذه

39
00:15:00.450 --> 00:15:21.500
رواية تفسر في الروايات الاخرى رواية البخاري فاذا ذهب قدرها اذا ذهب قدرها تأتي رواية عند البخاري ايضا صريحة في هذا صريحة في هذا قال رحمه قال فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة

40
00:15:21.550 --> 00:15:51.900
واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي  وجاء الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وهذا العزو   يعني يحتاج الى زيادة وان هذه الرواية عند البخاري في الحقيقة. هذه الرواية عند البخاري

41
00:15:52.250 --> 00:16:14.600
وهي من رواية ابي معاوية عن هشام جميع الرواة او او في الصحيحين الصحيحين لم يذكروا هذه الرواية وتوضأي لكل حتى يجدك الوقت الا عند البخاري من رواية ابي معاذ محمد ابن خاشم عن هشام ابن عروة

42
00:16:15.100 --> 00:16:38.300
واللي ذكر هذا   مسلم رحمه الله ذكر هذا الخبر كما تقدم هشام العروة وذكر من روى عنه حماد بن زيد وكذلك عبد الله بن نمير ووكيع قال في رواية حماد

43
00:16:38.750 --> 00:17:00.050
لفظة او شيء تركنا ذكره. تركنا ذكره. هو يقصد هذا كما نبه العون رحمة الله عليهم يقصد وتوضأي لكل صلاة ان مسلم يراها انها رحمه الله. وان اكثر الروايات ليس فيها قول وتوضأي لكل لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

44
00:17:00.650 --> 00:17:18.400
والحافظ بن حجر رحمه الله جزم بثبوتها من جهة المعنى ومن جهة الرواية من جهة المعنى لانه قال وقال يعني قال عروة في روايته لهذا الحادي عشر يعني قال وتوضئي

45
00:17:18.600 --> 00:17:34.600
توضأي يعني على مشاق الخبر على مشاق الخبر والقائل هذا الكلام هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قيل انه موقوف يعني بعضهم قال انه موقوف ويقول الحافظ رحمه الله كيف يكون موقوف ويقول توضأي؟ لا يقول هذا

46
00:17:35.150 --> 00:18:03.900
الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام انما لو قال وتتوضأ يعني يخبر عن كلامه وانه يرى هذا او  اجتهدوا يعني المسألة لا لا لا جاء بلفظ الخبر عن وتتوظأ يعني بلفظ ظمير الغائب لا بفظل الخطاب لا بالخطاب الموجه اليها الذي هو من قول في حديث عائشة ان النبي

47
00:18:03.900 --> 00:18:27.050
عليه الصلاة والسلام قال وتوضأ يخاطبها. وتوضأي. هذا من جهة المعنى بالجهات الاسناد ان الحديث رويت ابن معاوية له متابعات او قد تابعه ويتابع حماد بن زيد امام كبير رحمه الله

48
00:18:27.500 --> 00:18:51.250
ثبت حافظ فقد رواه عن هشام ابن عروة عند النسائي بلفظ ان كبر واه ابو معاوية ورواه ايضا حماد بن سلمة عن هشام العروة كما راهو معاوية عند الدارمي. وجاء ايضا رواية اخر لكن

49
00:18:51.300 --> 00:19:06.800
هذه من اقواها او متابعات اخرى هذه من اقواها متابعة حماد حمادان حماد بن زيد وحماد ابن سلمة تابعوا ابا رحمه الله في ذكر الوضوء لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

50
00:19:06.900 --> 00:19:35.250
فهذا يدل على ثبوتها على ثبوتها واذا اختلف يعني كما ينبه العلم حين يختلف الحفاظ في لفظة يكون النظر من القرائن والدلائل اجتهادية. هذه من المواضع التي يجتهد فيها من ينظر. ولهذا جزم بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر

51
00:19:35.550 --> 00:19:53.450
بثبوتها قال وتوضأ لكل حتى يجيء ذلك الوقت. وان المستحاضة لا عليها ان تتوضأ. وفيه اشارة الى انها لا تغتسل وهذا سيأتي ان شاء الله في كلام المصنف وان الغسل ليس بواجب مع الخلاف

52
00:19:53.750 --> 00:20:19.100
او لم يثبت لكن لو ثبت. قال رحمه الله وفي رواية للبخاري دعس ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي هذه الرواية عند البخاري من ولاية ابي اسامة كما تقدم. ابو اسامة رواه عن هشام

53
00:20:19.550 --> 00:20:42.600
رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ورواية واضحة جلية وهي في الحقيقة لم ينفرد بها انما زادها تفسيرا وتوضيحا قوله ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

54
00:20:43.050 --> 00:21:09.650
دعس قدر الايام التي كنت وهذا صريح انها معتادة. صريح واضح فيه شاء وفيه دلالة على قوله فاذا ذهب قدرها مع ان ذهب قدرها واضح ولهذا من جعلها مميزة كما قال مالك والشافعي من جعله مميزا اضطروا الى تأويل هذه الرواية

55
00:21:09.850 --> 00:21:35.150
هذه الرواية ربما هذه رواية البخاري رواية ابي شامة يتكلم فيها بعضهم مثلا لكن هذي الرواية التي جاءت عن هؤلاء الائمة الحفاظ  اجتماعهم بين على ثبوتها فاذا ذهب قدرها يعني صريح او كالصريح

56
00:21:35.500 --> 00:22:03.800
من قال انها مميزة احتاج الى تأويلها فاذا ذهب قدرها اغسلي عنك الدم وصلي. يعني قال بعضهم لعلها يعني آآ عندها تمييز وعندها عادة لكن التمييز اكثر من العادة الدم يعني الدم يستمر معها

57
00:22:03.900 --> 00:22:29.400
لكن عندها عادة فعادتها من الستة ايام والدم يستمر سبعة ايام بلون اه يزيد على ستة ايام بهذا اللون مثلا الذي تميز احمر اسود ونحو ذلك تميزه فاذا كان عندها عادة ستة ايام

58
00:22:30.250 --> 00:22:52.650
وعندها تمييز فهي تلتفت الى  العادة بهذا التمييز بهذا التمييز. وهذا تسليم بالرجوع الى العادة. يعني فلا تجلس سبعة ايام تجلس ستة ايام بهذا الدم الذي ميزته وقيل غير هذا

59
00:22:53.150 --> 00:23:13.350
وقيل قدرها يعني انها تستظهر بايام تزيد باب الاستظهار والاحتياط احتاج الى تأويل هذه الرواية التي لا يمكن ان يتكلم فيها وهذا لا شك انه كما قال ابن رجب رحمه الله

60
00:23:13.550 --> 00:23:40.400
خلاف هذه الخلاف الظاهر تأويفة بمثل هذا لا يقبل  يخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام والامر اشكل عليها ولم يتضح لها ويذكر له هذا ومن هذا التأويل  لا تعرفه ولا تتبينه الا بتبيين وتفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام

61
00:23:40.700 --> 00:24:01.150
الحين سكت عن هذا وقال فاذا ذهب قدرها والمعنى انه علم من حالها انها كانت معتادة ولها قدر ايام معينة. فالمعنى امكثي قدر تلك الايام وما جاد فهو استحقاق. فعليك ان تغتسلي

62
00:24:01.300 --> 00:24:25.750
عند انتهاء هذا القدر من هذه الأيام ثم بعد ذلك تتوضأين وقت يكون تتوضئين لكل صلاة. لكل صلاة فيه خلاف الوضوء كل صلاة. هل هو لكل فريضة او للوقت في وقت مثلا الظهر ولها ان تصلي في الوقت

63
00:24:26.200 --> 00:24:44.450
لو جمعت مثلا  او سفر او نحو ذلك فهل عليها ان تتوضأ لكل صلاة؟ او يكفيها وضوء واحد بعضهم قال هذا مما جاز الحذف لكل صلاة اي لوقت كل صلاة

64
00:24:44.700 --> 00:25:01.850
وقت كل صلاة وان كان الظاهر ان يتوضأ لكل صلاة وليس المعنى انها للفريظة لكن الذي هو الفريضة اما النافلة التابعة لها فيما يظهر والله اعلم ثم ايضا قيل ان المراد بالصلاة هنا الصلاة المعهودة صلاة الوقت

65
00:25:01.950 --> 00:25:20.000
مما يقوي انها لها ان تصلي في هذا الوقت كل الصلوات التي نريد ان نصليها مثلا للجامع او نسي الصلاة او نامت عنها او نحو ذلك فانها تصليها بوضوء واحد

66
00:25:22.800 --> 00:25:44.650
قال رحمه الله وفي نعم البخاري ولكن دع الصلاة قدر ايمتى كنت حظين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه الرواية اغتسلي وصلي تقدم ان هذه ابي اسامة ورواها ايضا سفيان ابن عيينة رحمه الله عن هشام كما رواها ابو اسامة

67
00:25:45.450 --> 00:26:07.600
قال رحمه الله وقال فيه تنبيه على انها انما تبني على عادة متكررة ولهذا مصنف رحمه الله  يعني جعل هذه الرواية على هذه الرواية اخر روايات متعلقة بهذا الحديث حديث

68
00:26:07.850 --> 00:26:29.050
ابو حديث عائشة في قصة فاطمة لانه فاصل باعتمادها على العادة ولهذا قال على عادة متكررة بمعنى انه المعنى ردها الى العادة والدهاء الى العادة اما التكرر هذا ماء موظوع بحث في مسألة

69
00:26:29.400 --> 00:26:53.500
العادة في المبتدأ ونحو ذلك لعله يأتي شيء من هذا لكن  في هذا تدل على ان دم الحيض حين ينزل فان المرأة تجلسه وذلك ان  طبيعة وجميلة وما سواه دم عارض والاصل عدمه

70
00:26:54.800 --> 00:27:16.700
ايضا رواية الترمذي المتقدمة التي سبق انها عند البخاري ايضا والترمذي رواح ايضا باسناد صحيح كلهم رجال الشيخين الا شيخ الترمذي هو هنادي بن السرير وهو مسلم وهو امام حافظ ثقة رحمه الله سنة ثلاثة واربعين ومئتين للهجرة

71
00:27:16.900 --> 00:27:37.000
قال رحمه الله وهذا كمثل ما تقدم. هذا مثل ما تقدم اشارة اليه ان  هذا العزم من الامام المجد تحرير بالغ في هذه الرواية تحرير بالغ في هذه الروايات وذلك ان رواية

72
00:27:37.100 --> 00:28:01.300
اغسلي عنك الدم عزاها يعني عزاها ومنهم الشيخان رحمة الله عليهم وعلى رأسهم الشيخان وهذه الرواية التي فيها ذكر اغتسال مع انه قصد كلا اللفظ كلا اللفظين فيما يتعلق  في ذكر التي كنت تحيدين فيها عجاها الى البخاري وحده

73
00:28:01.450 --> 00:28:27.400
ما يوهم كلام الحافظ رحمه الله قال رحمه الله وسبق لعل سبق امثلة مثال او امثلة مثل هذا تدل على استحضار هذا الامام في عزوه في في رواية واكثر من رواية

74
00:28:27.550 --> 00:28:49.600
آآ عن سبق منها في تحريره رحمه الله  قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم

75
00:28:50.150 --> 00:29:23.250
فقال لها امكثي قدر ما كانت قدر ما كانت تجيئك وفي مسلم ايضا الاصل في في انحاش التصحيح  وفي نون كانت تجيئك وفي صحيح مسلم كانت تحبس تحبسك. تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل

76
00:29:23.900 --> 00:29:46.600
عند كل صلاة وهذا الخبر رواه مسلم طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وفي وزاد مسلم ثم صلي زاد مسلم ثم صلي وهذه الرواية تقدم الاشارة اليها

77
00:29:47.150 --> 00:30:07.900
رواية عائشة رضي الله عنها وانها استحيظت استحيظت رظي الله عنها وان النبي عليه السلام امرها ان تغتسل ان تغتسل لكن اه بل هو في الصحيحين قصتها في الصحيحين. لكن المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية

78
00:30:09.250 --> 00:30:28.000
لان فيها قدر ما كانت تحبسك حيضتك البخاري رحمه الله قال هذا عرق النبي يقع امرها ان تغتسل وقال هذا عرق وفيه انها كانت تغتسل لكل صلاة والمصنف رحمه الله

79
00:30:28.300 --> 00:30:48.450
عاش هذه الرؤية لمسلم والا فعصره في البخاري لكن على طريقة اهل العلم خاصة بالاستدلال آآ وهو انه يعتني بانتقال الروايات التي يستدل بها لان الباب في بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتهم

80
00:30:48.800 --> 00:31:12.600
وهذه اللفظة هي التي تدل على ما ترجم له وهو انه قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وهذه الرواية فيها الامر بالاغتسال وهي في الصحيحين الاغتسال في الصحيحين

81
00:31:12.700 --> 00:31:35.650
يقدم ان غسل الدم في الصحيحين في قصة فاطمة قصتي فاطمة من رواية هشام من عروة وهذه الرواية اه في الصحيحين في قصة ام حبيبة رضي الله عنها. لكن عن عروة

82
00:31:36.150 --> 00:32:04.700
وتلك رواية هشام آآ عن ابيه عروة. عن عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة عند كل صلاة. والمعنى انه اجتهاد منها كما قال ابن شهاب رضي الله عنه فيما رواه عنه الليث عند مسلم ان هي التي تتغسل والا فالنبي لم يأمرها بذلك عليه الصلاة والسلام

83
00:32:04.800 --> 00:32:30.100
وهذا هو الثابت في الصحيحين ولهذا ذكر مصنف رحمه الله ثم عقبه وقبل ذلك هذه الرواية صريحة في ان المستحاضة ترجع الى عادتها الى عادتها وانه على الاظهر في حديثي

84
00:32:31.000 --> 00:32:46.700
في حديث فاطمة رضي الله عنها في قصة فاطمة منذ عائشة وفي قصة ام حبيبة من روايتها رضي الله عنها انه ردهن الى العادة. اما ام حبيبة هذا واضح وبين لا اشكال فيه

85
00:32:47.400 --> 00:33:16.700
قال فكانت تغتسل عند كل صلاة ورواه احمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قروءها. هل تنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض هذا ايضا صريح لذلك وفي دلالة على ان الاقراء هي الحيض وهذا يستدل به في هذه المسألة وله ادلة كثيرة

86
00:33:18.200 --> 00:33:42.150
هل تنتظر قدر قروءها التي كانت تحيض مع انه ردها الى العادة في هذه فلتترك الصلاة يعني اذا  اذا جاءتها العادة اذا جاءت العادة والا فتبقى في حكم الطاهرات في حال جراين الدم

87
00:33:42.400 --> 00:34:06.100
الذي يجري من غير موضعه آآ فاذا مرة في أيام الحيض فإنها تمسك عن الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل يعني الايام التي كانت تحيضها عند كل فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي

88
00:34:06.300 --> 00:34:24.200
هذي رواية في هالامر بالاغتسال لكن هذه الرواية عند احمد والنسائي رواية يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن هادي المدني عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حجب

89
00:34:24.900 --> 00:34:45.900
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ظاهر هذا الاسناد انه صحيح لكن هذي لو تكلم فيها اهل العلم قالوا لعله وقع وهم اما من يزيد او من غيره فالمحفوظ في الصحيحين ان النبي ما امرها

90
00:34:46.350 --> 00:35:04.400
ولهذا يذهب لشهاب رحمه الله في رواية في هذا هذا يبين ان المحفوظ عن عائشة في حديثها رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالغسل وهذا هو

91
00:35:04.950 --> 00:35:27.000
صحيح في الرواية وكذلك هو الواجب عليها. ان تتوضأ مع انه جار روايات اخرى لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله والمصنف رحمه الله سيذكر بابا بعد ذلك في باب الوضوء للمستحاضة. باب الوضوء للمستحاضة يأتي الاشارة الى هذه المسألة وان فيها احاديث في

92
00:35:27.000 --> 00:35:44.900
موسم الصحابة وانه امرها بذلك عند ابي داوود برواية محمد ابن اسحاق محمد اسحاق ومن رواية سليمان ابن كثير عن الزهري لكنها ضعيفة اسحاق لا تشمل الكثير عن الزهري ايضا ان كان لا بأس به لكن

93
00:35:44.900 --> 00:36:05.900
رواية عن الزهري ضعيفة او فيها كلام وفيها الغسل وفيها الغسل لكن الصواب انها انه لم يأمرها عليه الصلاة والسلام كما نبه ذلك الحفاة رحمة الله عليهم وجمعوا على فرج ثبوت الرواية على انه على الاستحباب. انه على الاستحباب

94
00:36:06.950 --> 00:36:30.650
يعني اذا دل اذا ثبت هذا لانه لم يأمر  مستحاضة بذلك فيكون هذا على طريقة العلم اذا ادن جاءت وتدل على الامر واخرى عن ذلك وتدل على عدم الوجوب ان الامر يصرف بالوجوب الى الاستحباب. لكن الاظهر هو انها لا تفوت هذه الروايات

95
00:36:32.300 --> 00:37:00.750
قال رحمه الله وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. انها مستحاضة وقال تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر تعجل العصر

96
00:37:00.950 --> 00:37:27.250
وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتعجج وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل الفجر وهذا الخبر سيأتي الاشارة اليه ايضا في قصة حملة بن جحش رضي الله عنها وسيذكر مصنف رحمه الله لانه امرها رضي الله

97
00:37:27.250 --> 00:37:47.350
عنها عن ظاهر الرواية بما جاء في في زينب بانت جحش في هذا الخبر وهذا الخبر من رواية عبد الرحمن القاسم زينب عبد الرحمن القاسم عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر عن زينب رضي الله عنها

98
00:37:47.600 --> 00:38:18.850
والاسناد الى الى القاسم صحيح صحيح عند النسائي لكن  ابو قاسم بن محمد لم يدرك زينب رضي الله عنها لانه توفي سنة بعد المئة. بعد المئة للهجرة وزينب رضي الله عنها تقدمت وفاته سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنها

99
00:38:20.300 --> 00:38:44.550
بين ستة وثمانين سنة ولهذا جاسموا بانه لم يدركها. فهذه الرواية لا تثبت من جهة الاسناد. لكن فيها ما  اشير من جهة ان تجلس ايام المصنف رحمه الله قصد بذلك هذه اللفظة الاولى

100
00:38:45.550 --> 00:39:06.700
قصد بهذا هو قول تجلس ايام لانه مستحاضة والرواتب كثيرة في هذا الباب كثيرة في هذا لكن ان يختار شيئا منها اوه فيه تجلس ايام فيه انه ارجع المستحاضة الى

101
00:39:07.700 --> 00:39:28.500
كالعادة وهكذا كل مستحاضة كان النبي عليه الصلاة والسلام بالتتبع والنظر في الروايات الى انه كان يردها الى العادة هل تحكم في هذا تقضي على جميع   يكون من ذلك مما يخالفها

102
00:39:29.300 --> 00:39:56.300
لكن لها احوال لان المستحاضة لها احوال يكون لها عادة ترد بدون تمييز يكون لها عادة بدون الخميس بمعنى انها الدم على لون واحد احذر كل اصفر كله اسود كله مثلا. مستمر

103
00:39:57.800 --> 00:40:17.900
لكن لها عادة تعرفها تعرف العدد والمعتاد لتعرف عددها تعرف شهرها وتعرف عدد ايامها يعرف انه انه كانت اه تحيض من واحد من الشهر الى سبعة من الشهر سبعة ايام

104
00:40:18.250 --> 00:40:41.200
في هذه الحال تجلس هذه الايام اذا جاوزتها اغتسلت وصلت وسائر الاحكام المتعلقة بالطاهرة. هناك بعض الاحكام قد مخالفة بعض اهل العلم لكن هذا هو الاصل انها تأخذ احكام الطاهرات. في صلاتها وصومها ومعاشرة الزوج لها ونحو ذلك

105
00:40:42.700 --> 00:41:04.950
بعدما تغتسل وتكون ويكون حكمها حكم الطاهرات هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كانت مميزة لا عادة لها. اولها عادة ونسيتها ما استمر بها الدم سئلت عن هل تعرفين العادة؟ قالت

106
00:41:05.200 --> 00:41:35.400
لا عادة لي امام مبتدأة او لها عادة فنسيتها   في هذه الحالة  هل دمك متميز؟ قالت نعم  الدم يكون مثلا اصفر لكن في  يعني جميعه الا انه في وسطه او في اوله يكون متميزا بلونه

107
00:41:35.700 --> 00:41:58.200
عن سائر الدم الباقي بسواد ونحو ذلك هو في هذه الحالة ترجع الى هذا التمييز ارجع الى هذا التمييز وتجلسه وتجلسه اذا كانت مميزة وهذا سيأتي في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام فيك المصنف ان شاء الله

108
00:41:58.650 --> 00:42:29.900
الحالة الثالثة اذا كانت معتادة مميزة لكن يختلفان  لها عادة وتمييز فلها مثلا فالدم استمر معها. استمر معها لكن تقول ان فترة  سبعة ايام يكون الدم متميز متميز عن بقية الدماء

109
00:42:30.800 --> 00:42:56.250
وعادتي تقول ان عادتها ستة ايام لكن الدم المتميز جاعد يوما صار سبعة ايام صار سبعة ايام اذا كان لها عادة وتمييز تجلس العادة مجلس العادة وما زاد على العادة في هذا اليوم او اليومين وان كان لونه على لون الدم

110
00:42:56.950 --> 00:43:11.350
في ايام العادة لا تلتفتوا اليه هذا الصحيح يعني على ظاهر الاخبار. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل في هذا ولم يقل اذا كان لك تمييز واذا كان هل انت تميزين هذا الدم

111
00:43:11.900 --> 00:43:30.750
والنبي عليه السلام قال قال لهم خذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولم يقل عندك تمييز. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المرأة هذا امر  مثل هذا المقام

112
00:43:32.100 --> 00:43:52.700
يعني الذي  يشق على النساء لو انه كلفن بمثل هذا الشيء والمقصود من الساعة على مقتضى ما جاء في الادلة ويمكن ايضا يزاد حالة رابعة في هذه الحال. في هذه الحال حالة تمييز مع

113
00:43:53.100 --> 00:44:15.850
آآ حالة تمييز مع العادة. اذا كانت العادة والتمييز هذا لا اشكال واضح يعني اذا كانت يعني لها عادة وتمييز. الدم يستمر مدة على لون معين ولكن لها سبعة ايام وفي هذه العادة نفس الدم متميز في وقت العادة

114
00:44:16.500 --> 00:44:37.400
اجتمعت العادة والتمييز وهذا اقوى الاحوال جمع الوصفان وصف العادة وصف التمييز. وهذا لا لا يظهر يخالف فيه احد الحالة خامسة اذا كان ليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة ولا تمييز

115
00:44:38.100 --> 00:44:53.600
اختلط عليه الدم لان اصطحابه هو ان يختلط دم الحيض بغيره من الدماء فلا تدري ما هو دم الحيض من دم الاستحاضة في هذه الحالة تسأل هل لك عانة؟ قالت ليس لي عادة. اولها عادة وانا اسير لا تدري

116
00:44:54.100 --> 00:45:11.150
هل عندك تمييز؟ كله اصفر كله احمر كله اسود هذه بعض المتحيرة لكن بعض اهل العلم يقول مسألة متحيرة ساقطة. هذا هو الصواب ليس في الشيء شريعة شيء اسمه التحير

117
00:45:11.800 --> 00:45:29.800
ابدا تم الامر وضح النبي عليه الصلاة والسلام وبين الاخبار التي هي اصول في هذا الباب عليه الصلاة والسلام ولهذا طالعونا هي واضحة وبينة ان شاء الله في حديث حملة رضي الله عنها انها امرأة تتحيض

118
00:45:29.950 --> 00:45:46.950
ستة ايام او سبعة ايام في علمه انما هي ركضة من الشيطان. فتحية من ستة ايام وهذه تأتي ان شاء الله ستة ايام سبعة ايام وان هذا ليس ليس اي كان ليس المعنى انه وكلها الى

119
00:45:47.000 --> 00:46:07.400
شهوتها ورغبتها لا هذا يكون الى اجتهادها بالنظر في نسائها اللاتي يشبهنها في مثل هذا من قراباتها ونحو ذلك ممن يحيد نحو الحيض التي حيضه ستة ايام او سبعة ايام

120
00:46:08.600 --> 00:46:30.250
هذه احوالها من حيث الجملة قال رحمه الله وعن ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها ثنتين وستين للهجرة انها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه

121
00:46:30.600 --> 00:46:45.500
سؤال العلم وان النساء الصحابة يسألن ولم يعدن الحياة كما بالدين رحم الله نساء نساء الانصار رضي الله عنهم ونساء نساء الصحابة رضي الله عنهم لم يمنعهن الحياء في الدين

122
00:46:45.600 --> 00:47:07.350
استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة الدم اوراق الدم في هذا انه كن يسألنا عن دم الحيض ولم ولم يقلن كما يقول بعض الناس حين يسأل مثلا او نفس المرة حين تسأل بعض النساء

123
00:47:07.450 --> 00:47:27.100
تقول يعني في حاله دم ان الدم ينزل به هكذا وتقول اكرمكم الله هذا هذا ليس بمناسبة تسأل عن العلم هذا الباب هذا باب عظيم ايها العلماء في مصنفاتهم كتب الفقه والحديث

124
00:47:27.550 --> 00:47:50.150
ذكروه في  سأل كتب العلم في التفسيري وغيره والله عليهم ولهذا اشتقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة امرأة وهذه جاء في رواية ان فاطمة لكن تكلم بعض اهل العلم في قول فاطمة وقال انها امرأة ولم تسمى

125
00:47:50.300 --> 00:48:08.750
في كثير من الروايات ام سلمة هذه رضي الله عنها عزاهم مسلم رحمه الله كما روى الخوصي للترمذي وهو وهو عندهم بالرواية ما لك عن نافع  عن سليمان ابن سليمان ابن يسار

126
00:48:08.800 --> 00:48:29.650
روى احمد وابو ماجه رواية عبيد الله من رواية عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري المشهور عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة وهذا الخبر جاء فيه خلاف كثير

127
00:48:29.900 --> 00:48:47.100
سليمان رظي الله رحمه الله ورظي عنه عن ام سلمة او بينهما واسطة. جاء في رواية ابي داوود بطريق الليث انه النبي رجل رجل من الانصار جاءت روايات واختلف العلماء في الترجيح

128
00:48:47.200 --> 00:49:10.600
لكن اكثر روايات من عن طريق من طريق نافع الراعى المتقنون الأئمة الكبار عنه بدون ذكر واسطة دوني ذكر واسطة وان ثبتت تلك الروايات ولم يكن فيها وهم ما لا يبعد ان يكون

129
00:49:11.150 --> 00:49:33.700
ثم سمعه منها لان سليمان بن يسار يسار امام كبير كبير حتى قدمه بعضهم على سعيد المسيب رحمه الله كان فقيها كبيرا رحمه الله  ادرك ام سلمة ادرك ام سلمة

130
00:49:33.950 --> 00:49:54.100
وسمع منه ثبت سماعه في صحيح مسلم سماعنا صحيح لكن هذا معلوم انه الإنسان قد يشبع يسمع من شيخه رواية في الصحيحين ويكون خصوص حديث معين او حديث لم يسمعه هذا هذا واقع كثيرا في الروايات

131
00:49:54.150 --> 00:50:11.500
وتقدم معنا خلاف في روايات اه الزهري اه رحمه الله عن ابي حازم عن ابي حازم في حديث ابي بن كعب اه كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام

132
00:50:11.650 --> 00:50:40.250
هل سمعه منه سبق  يعني اشارة الى شيء من هذا مستقنع من هذا في في هذه المسألة هذه المسألة كما تقدم تقع في رواياته في الصحيحين جاء وكثير من الحفاظ يقول لم يسمع هذا الحديث منه. وان كان الظاهر من الروايات انه سمعه منه

133
00:50:40.550 --> 00:50:54.450
وانه ربما يكون حكمه او جرى له مثل ما جرى لسليمان ابن يسار في روايات حليم سلمة انه لم يسمعه ثم سمعه بعد ذلك ما دام انه ثبت في رواية

134
00:50:55.200 --> 00:51:19.500
هلالي مولاهم رحمه الله عنها ثابت لانه مات وله ثلاث وسبعون سنة ام سلمة  سنة ثنتين وستين هجرة هي اخر ازواج النبي وفاة اخر ازواج النبي عليه الصلاة وفاة رضي الله عنهن

135
00:51:20.200 --> 00:51:42.000
وهو ثلاثة وسبعين واقل او يعني قيل فيه انه يعني اقل ما قيل في السنة التي توفي سنة اربعة وتسعين واكثر ما قيل انه توفي سنة مئة وستة او مئة وسبعة مئة وسبعة هجرة

136
00:51:42.250 --> 00:52:03.650
فعلى هذا لو اذا كان عمره سبعون سنة  حين وفاتي يكون ادركهم سلام وانا اربعة وعشرون سنة او خمس وعشرون سنة على هذي الرواية فان قيل انه اذا كانت وفاة سنة مئة وسبعة او مئة وستة خمسة وعشرين او اربعة وعشرين سنة

137
00:52:04.500 --> 00:52:26.750
ادركها وعاصرها وان كان سند بل هو يعني وين كان سنة اربعة وتسعين اذا اذا كان سنة اربع وتسعين يكون يعني له قرابة اربعين سنة يعني لما ادركها كان له قرابة اربعين

138
00:52:26.900 --> 00:52:46.300
كان رحمه الله ثلاثة وسبعون سنة عند وفاته رحمه الله المقصود انه ثبت ادركها وهذه اسناد على هذا اسناد صحيح عن ابن سلمة رضي الله عنها الناس استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة

139
00:52:46.650 --> 00:53:29.150
الدم  اصلها اراء  ويقال هراء  وتهرب الدم الدم الدم هذا اه قال بعض انه  رحمه الله ان الدم تمييز تمييز  اوراق الدم لانه معرف باللام لكن هذه اللام زائدة لان

140
00:53:29.350 --> 00:53:53.700
اه تمييز عند  لا يكون الا نكرة الا نكرة هذا هو فقالوا ان هذه ليست لتعريف انما هي زائدة وقيل انه منصوب على المفعولية على انه تهراق الدم واضح لا اشكال فيه

141
00:53:53.900 --> 00:54:23.600
او تهراق يجوز ايضا على انه نائب فاعل انه نائب فاعل وعلى الرواية الاولى تهراق الدم وانه تمييج كل نائب للفاعل ضمير مستتر يرجع الى هذه المرأة هي تهراب يكون نائب الفاعل في تهراء ما يكون اسم ظاهريا يكون ضميرا مستتيرا

142
00:54:23.750 --> 00:54:48.900
يعود الى المرأة التي تسأل وهي اي تهراق هي زهراء تهراق الدماء معنى انه يسير منها يسير منها. وانه كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت

143
00:54:50.150 --> 00:55:09.650
ينظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر الصلاة وهذي لا شك تفصيل واضح منه عليه الصلاة والسلام بين في ان هذه المرأة وجه النبي الى الى عادتها

144
00:55:09.750 --> 00:55:25.050
ان كانت هي فاطمة كما جاء في رواية يحتاج الى نظر في ثبوتها هذا ايضا مع تلك الروايات الاخرى تقدمت صريح في انه ردها الى عادتها كما هو دلالة الروايات التي تقدمت

145
00:55:25.550 --> 00:55:50.300
تنظر قدر الليالي والايام. تنظر قدر الليالي الايام التي كانت نعم لكي كانت تحيضهن وقدرهن تنظر قدرهن يعني تمضي الأيام وبمعنى تضمن ذلك وتعتني به حتى لا تزيد ولا تنقص لان هذا هو يتعلق عبادة عظيمة

146
00:55:51.050 --> 00:56:10.900
لابد من النظر في هذا. وقدرهن من الشهر. الشهر هنا المراد بالشهر شهرها ليس مراد الشهر الذي يبدأ طلوع الهلال مثلا وينتهي بغروبه ان مراد شهره هي قد يكون شهرها مثلا من وسط الشهر الى وسط الشهر الثاني

147
00:56:10.950 --> 00:56:29.850
قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون اربعين يوما وقد يكون عشرين يوما يختلف هذا باختلاف النساء والبلدان خلاف عظيم حسب البلاد من جهة شدة الحرارة وشدة البرودة ولهذا بعض النساء ربما

148
00:56:30.100 --> 00:56:57.000
نستمر بها العادة وتطول ويطول اه طهرها لان عادتها طالت وان كان هذا نادر قليل وان العادة ان المرأة لها شهر معين في حدود الشهر المعروف يجد قليلا او ينقصه قليلا. فلهذا قال وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة لانه دم حيض

149
00:56:57.300 --> 00:57:20.250
بعد ذلك الى هالدم ثم تغتسل بعد انتهاء هذا القدم ثم تغتسل ثم تغتسل لتغتسل يجب عليها عملية الغسل تغتسل ولو كان الدم يسيل ولتستثمر ثم تصلي يعني انها  يعتني بذلك واستثمار هو

150
00:57:20.400 --> 00:57:46.100
ونحو ذلك يشد بها موضع الدم وتعتني بذلك حتى لا ينزل الدم هناك احكام تعلق يعني المسألة بيأتي الاشارة اليها ان شاء الله. وهي ما يتعلق بمسألة الاستثمار هو اه العناية بعدم نزول الدم

151
00:57:46.550 --> 00:58:11.250
وهل خروجه ينقض او لا ينقض لو خرج لو انها توظأت بعد ذلك ثم خرج عنا اه الاظهر في هذه المسألة انه اذا غلبه لا ينقضه سيأتي  في رواية وان قطر الدم على الحصير وان قطر الدم على الحصير

152
00:58:11.450 --> 00:58:29.750
وهذه الرواية لعل هيأتي الاشارة اليها وسوف يذكرها المصنف رحمه الله في باب اه وضوء المستحاضة وان كانت لا تثبت لا تثبت هذه الرواية هي ضعيفة عند احمد وابن ماجه

153
00:58:29.800 --> 00:58:41.250
عند ابي داوود لكن هذه الرواية وان قطر دمها الحصيد. وان لم تثبت فهي ثابتة البخاري ان عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:58:41.400 --> 00:59:10.150
كنا نضع تحتها تحتها يعني وهي تصلي في المسجد ان يبين انه لا ينقض الوضوء ما دام غلبها وهذا ايضا يشمل كل من اشبهها ممن يغلبه خروج البول مثلا في حال سلس البول ما عنايتي لكن بكثرته قد يغلبه ولو انه ازال

155
00:59:10.200 --> 00:59:29.800
مثلا هذا الرباط ونحو ذلك او الذي ستر به لاجل حبس النجاسة فانه يخرج معه فلهذا اذا ضاق الامر والمشقة تجلي بالتيسير وهناك احكام اخرى يأتي الاشارة اليها وهناك مسألة تتعلق ايضا بحديث فاطمة بن حبيش

156
00:59:29.850 --> 00:59:46.900
اه في باب التمييز اه والعمل بالتمييز ذكر المصنف رحمه الله اذكرها بدرس ات ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

157
00:59:46.900 --> 00:59:52.500
محمد