﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا اليوم الخامس من شهر رجب لعام

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.400
اليوم موافق للاحد خامس مئتين رجب لعام ست واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب الوكالة من قول الامام

3
00:00:46.600 --> 00:01:06.450
المجد رحمة الله عليه وعن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو وهو بالمدينة قبل ان يخرج رواه مالك في الموطأ

4
00:01:06.950 --> 00:01:31.950
وهذا الحديث من ضمن اخبار تقدم بعضها في كتاب الوكالة والمصنف رحمه الله سرد عدة اخبار في هذا الباب دون ان يعزوها لانها تقدمت قبل ذلك وهذا الخبر هو الخبر الاول في هذا الكتاب الذي عزاه المصنف رحمه الله

5
00:01:32.200 --> 00:02:01.450
تقدم عزو الاخبار التي صدر بها هذا الكتاب سليمان ابن يسار وهو الهلالي امام كبير رحمه الله  الاجلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ الربيعة بن ابي عبد الرحمن والمشهور بربيعة ربيعة الرأي

6
00:02:01.700 --> 00:02:31.050
عن سليمان ابن يسار مرسلا. والمصنف رحمه الله لم يذكره موصولا وكأنه رحمه الله اعتمد قول الامام مالك والا فالخبر مشهور موصول عند احمد والترمذي فقد رواه احمد والترمذي من طريق حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق

7
00:02:31.500 --> 00:02:50.000
الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع المذكور في الخبر ان ابا رافع  هذا ليست صيغة متصلة يعني عن قصة التي رواها ابو رافة يكون مرسلا

8
00:02:50.500 --> 00:03:14.150
هو هذه الرواية المرسلة من رواية مالك عن ربيعة  والرواية المتصلة كما تقدم من رواية مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة  ولعل السبق ايضا اشارة الى هذا الخبر في من ضمن الاحاديث المتقدمة

9
00:03:14.350 --> 00:03:38.350
استدلال به على مسألة التوكيل وانه ورد في اخبار كثيرة وهذا الخبر كما سبق خالف فيه مالك رحمه الله ربيع مطر بن طهمان ومطر من طعام وتكلم فيه فلا آآ يعدل بالامام مالك رحمه الله ودونه

10
00:03:38.750 --> 00:03:59.900
بدرجات كثيرة ولذا اعتمد كثير بعض الحفاظ قول الامام مالك وقال الامام الدار قطني ابو الحسن المرسل اشبه الصواب ولا شك ان من نظر الى قوة الرجال الامام مالك في حفظه وجلالته

11
00:04:00.250 --> 00:04:23.600
فانه يعتمد قوله رحمه الله ولهذا ولعل المصنف رحمه الله ذكره مرسلا لانه هو صواب عنده وهو الظاهر من الاسناد لكن ما دل عليه الخبر محل اجماع الا ان كان هناك شذوذ

12
00:04:24.000 --> 00:04:46.550
فيما يتعلق بالتوكيل في النكاح لان الاخبار دالة على جواز التوكيل مطلقا  وجاءت ايضا نصوص في هذا صريحة حديث سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع

13
00:04:46.750 --> 00:05:09.350
وهو ابو رافع القبطي مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابو رافع لو اختلف في وفاته  قيل انه توفي في اول خلافة علي رضي الله عنه وصححه الحافظ رحمه الله وهنا اشارة الى علة اخرى ايضا

14
00:05:10.200 --> 00:05:34.200
حتى على روايته متصلا فقد اعله جمع من حفاظ كالامام بن عبدالبر انه قال ان ابا رافع توفي يعني سنة خمس وثلاثين  سليمان ابن يسار ولادة سنة سبع وعشرين سبع وعشرين

15
00:05:36.100 --> 00:05:52.100
وعلى هذا وجزم بانه لم يسمع منه هل هل انه لم يسمع منه لانه لم يكن بلده مثلا او لصغر سنه مع انه اذا قيل ان ولادته سنة سبع وعشرين

16
00:05:52.300 --> 00:06:12.550
وابو رافع رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين فله من نحو ثمان سنين ومثل هذا يدرك السمع ولذا اثبت الامام احمد رحمه الله سماع سعيد ابن مسيب من عمر رضي الله عنه

17
00:06:12.900 --> 00:06:32.550
وكان له يوم توفي عمر له ثمان سنين وقال الامام احمد من لا يقبل سعيد عن عمر او من لا يحتج بسعيد عن عمر فبماذا يحتج يعني وهذا مبالغة منه

18
00:06:33.100 --> 00:06:47.600
في تصحيح رواية سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه. مع انه بهذا السن وجاء ما يدل على انه عنه اه انه قال سمعت خطبة عمر رضي الله عنه ذكره ابن القيم وغيره

19
00:06:47.900 --> 00:07:07.500
الدلالة على اثبات سماع سعيد رضي الله عنه ويمكن ان سليمان لم يرد عنه مثل هذا وبالجملة فالاظهر فيه والاظهر في التعليل هو ارسال الخبر كما تقدم  لكن لو قيل بالاتصال

20
00:07:08.100 --> 00:07:31.000
فيه علتان ما طلب طعمان لمتكلم فيه وسليمان باليسار في سماعه من ابي رافع نظر كما نبه عليه ابن عبد ربه الجزم بانه لم يسمع منه فزوجاه ميمون. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها

21
00:07:32.500 --> 00:07:52.650
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسلف وماتت بشرف رضي الله عنها سنة واحد وخمسين قال الحافظ ابن حجر في التقريب على الصحيح قوله وهو بالمدينة والحال انه بالمدينة وهذا وجه

22
00:07:53.700 --> 00:08:17.600
وهذا شاهد من قول فزوجاه وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وهو جواز التوكيل الزواج بان يوكل الزوج من يقبل النكاح عنه ويوكل الولي ايضا من يزوج لانه قد يكون

23
00:08:18.350 --> 00:08:50.100
الزوج في مكان والولي في مكان والشهود في مكان اخر قد يتيسر لكن الشأن في مسألة الولي والزوج فلذا يوكل الزوج او الولي او جميعا. وهذه القصة كذلك قصة كذلك هي

24
00:08:50.550 --> 00:09:12.550
من هذا الباب فيما يظهر بهذه القصة  نعم وان كانت نعم زوجه ميمونة بنت الحارث زوجاه ميمونة بنت الحارث هذا فيه توكيل النبي عليه الصلاة والسلام فيه توكيل النبي عليه الصلاة والسلام

25
00:09:13.400 --> 00:09:29.150
انه زوج وهذا مثل ما سبق قد يحتاج اليه والان قد تتيسر امور الزواج في مجلس واحد وسبق في بعض المسائل من هذا الجنس وانه اذا امكن اتحاد المجلس عن طريق الاتصال

26
00:09:29.200 --> 00:09:47.850
والرؤية وهذه مسألة فيها خلاف بين علماء العصر وهذه مسائل تذكر في كتاب النكاح فزوجه ميمونة بنت الحارث وهو في المدينة وهو المدينة هذا مبتدأ وخبر وهو مبتدأ والمديء بالمدينة الجار المجرور متعلق

27
00:09:48.100 --> 00:10:08.450
الخبر وهو مستقر بالمدينة على قول الجمهور من البصريين وقد يقال ان بالمدينة هو الخبر والجار مجرور عن رفع خبر على قول اهل الكوفة والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال. لان قال والحال انه بالمدينة

28
00:10:09.400 --> 00:10:35.050
قبل ان يخرج قبل  يخرج رواه مالك زوجهم ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة والدليل على ظاهرة من الحديث وجواز التوكيل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والسعة في هذه الشريعة والاصل

29
00:10:35.200 --> 00:10:55.250
في العقود كما تقدم الحل والاباحة ومن ذلك باب الوكالة فان الانسان قد يحتاج ان يوكل في اموره في البيع والشراء والنكاح وسائل العقود من احتاج ان يوكل قد يكون توكيله لاجلي

30
00:10:55.450 --> 00:11:13.850
آآ قصور تصرف مثلا في هذا الشيء. ويحسن التصرف في اشياء لكن هناك شيء يحسن التصرف فيها مثلا يريد ان يوكل فيها من يؤديها على الوجه المطلوب وقد يكون التوكيل لاجل انشغاله وعدم تفرغه

31
00:11:14.050 --> 00:11:28.850
وقد يكون توكيله مثلا في بعض الامور لانها قد لا تليق به ولا تناسبه مثلا يكون انسان مثلا لا يناسبه ان يشهد السوق مثلا ويحضر البياعات ونحو ذلك. الى غير ذلك من الاسباب

32
00:11:28.900 --> 00:11:56.700
ولهذا الوكيل ينزل منزلة الموكل تماما فعليه ان يعمل بما وكل فيه وان يؤدي العمل الذي وكل فيه ولا يوكل غيره الوكيل يعمل بما وكل فيه ولا يتصرف فيما وكل فيه الا باذن صريح او باذن عرفي

33
00:11:57.950 --> 00:12:22.150
الاذن صريحا يقول وقد اذنت لك بان توكل غيرك يعني اذا رأيت المصلحة والتوكيل العرفي اذا كان مثل هذا الشيء لا يمكن ان يؤديه واحد او ان يعمله واحد او يكن دلالة القرائن على ان التوكيل فيه كالاشراف مثلا ثم هواي

34
00:12:22.400 --> 00:12:52.550
يستعين باناس اخرين. هذا يختلف قد يكون كما سبق بدلالة القرائن والعرف على هذا الشيء او يكون بصراحة الاذن او بصريح الاذن من الموكل نفسه  قال رحمه الله وهو دليل على ان تزوجه بها

35
00:12:52.600 --> 00:13:13.900
سبق احرامه وانه خفي على ابن عباس وهذا وهذا نعم هذا يوضح قوله وهو بالمدينة قبل ان يخرج قوله هذا يشرح قول ما في الحديث قبل ان يخرج يعني قبل ان يخرج الى مكة عليه الصلاة والسلام وقبل

36
00:13:14.150 --> 00:13:35.850
ان يحرم عليه الصلاة والسلام العمرة هي التي خرج لها اه فهذا يبين ان احرامه كان ان زواجه كان بها كان وهو حلال وهو حلال وهذا يشير الى المسألة آآ التي

37
00:13:35.900 --> 00:14:00.850
المشهورة في انه آآ ابن عباس قال تزوجها آآ وهو محرم. وهذه مسألة  فيها كلام كثير وسبق الاشارة اليها في كتاب الحج وان الصواب مع ابي رافع ومع ابن اه ومع ابن خالتي يزيد بن الاصم

38
00:14:01.400 --> 00:14:21.750
ايضا وكان ابو هريرة يقول كنت الرسول بينهما كنت الرسول تزوجها حلال وبنى بها وهي حلال. وكنت الرسول بينهما. هذا في حديث اخر كنت الرسول بينهما وهذا يشهد لهذا الخبر

39
00:14:22.150 --> 00:14:43.750
بثبوت هذا الخبر وسبق الاشارة الى هذا الخبر في كتاب الحج في باب الاحرام  عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تزوجها وهو حلال وهو حلال  وانه تأولوا قول ابن عباس

40
00:14:44.750 --> 00:15:07.850
يعني حرام يعني في الشهر الحرام او في البلد الحرام لكن قوله قبل ان يخرج هذا دليل على انه وهو في المدينة وهو في المدينة ولهذا جزم سعيد المسيب بانه قال وهل ابن عباس وهل ابن عباس هو ليس بمعصوم

41
00:15:08.250 --> 00:15:29.100
ولهذا قال يمد ان اخافي على ابن عباس يعني في جزمه بانه اه تزوجها وهو وهما حرامان وهو وهو محرم عليه الصلاة والسلام والمحرم لاجله ينكح المحرم ولا ينكح ولهذا آآ

42
00:15:29.400 --> 00:15:43.450
قال بعض انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لكن الصواب انه لا دليل على ذلك. والحديث عام والحديث لا دليل فيه. ليس في الحديث صراحة على انه تزوج وحرام ثم

43
00:15:43.750 --> 00:16:08.500
العلا مما رجحوا بهذا ان ابا رافع ارجح كلامه من جهات اولا ان ابا رافع هو السفير بينهما ولا شك ان السفير بينهما اعلم بالحال كذلك صاحبة القصة ميمونة. قالت ذلك وان نتزوجها وهي حلال رضي الله عنها

44
00:16:08.800 --> 00:16:31.700
ايضا هي وهي اعلم بحالها. الامر الثالث ان ابا رافع اكبر من ابن عباس وان ابا رافع مباشر وحاظر فهذه ايضا مرجحات الامر الثالث ان قول ابي رافع صريح لذلك

45
00:16:31.800 --> 00:16:47.650
وقول ابن عباس محتمل يقول ابن عباس محتمل المرجح الاخر ان قول ابي رافع متأيد بالادلة او بالدليل الدال على ان المحرم لا ينكح حديث رضي الله عنه في صحيح مسلم

46
00:16:47.850 --> 00:17:11.650
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عند مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه اسناد صحيح كله يدل على رجحان هذا القول وظهوره وهو قول الجماهير خلافا الاحناف قال رحمه الله وعن جابر

47
00:17:12.250 --> 00:17:31.750
وابن عبد الله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر واسقا فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته. رواه ابو داوود والدارقطني

48
00:17:31.950 --> 00:17:48.250
وهذا من طريق عندهم طريق ابي نعيم وهب من كيسان وثقة عن طريق ابن اسحاق عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه هذه الرواية لابي داوود

49
00:17:50.050 --> 00:18:13.550
رواية لي ابي داود ورواية الدارقطني فيها زيادات وفيها وهي من هذا الطريق قال ان جابر رضي الله عنه قال اني اريد ان اخرج الى خيبر فاحببت التسليم عليك بابي انت وامي يا رسول الله. ويكون اخر عهدي بالمدينة

50
00:18:13.600 --> 00:18:32.900
بس انا وان يكون هذا هو اخر العهد مني بالمدينة يعني اواخر ما اصنع بالمدينة يعني وهو سلام عليك ولقياك يا رسول الله يخاطبه بذلك  هو اه فيه اه انه قال خذ

51
00:18:33.200 --> 00:19:07.950
ثلاثين وسقا ثلاثين وسقا وهنا خمسة عشر وسقا وجاء فيزياء في عنده الداراقطني فوالله ما لال محمد بخيبرا تمرة غيرها يقوله عليه الصلاة والسلام  والحديث من هذا الطريق والحديث طريق محمد ابن اسحاق وابن اسحاق مدلس

52
00:19:08.050 --> 00:19:34.800
وقد عنعن الخبر وعند جماهير محدثين ان ابن اسحاق اذا عنعنعن فلا يحتج به وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله في الشواهد وفيه ما كان عليه الصحابة من العمل  الخروج

53
00:19:35.400 --> 00:19:59.300
الى خيبر ونحوها وانهم يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنون منه في ذلك. ولهذا ذهب اليه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اه شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب البركة

54
00:19:59.500 --> 00:20:19.550
كما قال جابر رضي الله عنه انه اراد ان يكون اخر ما يصنع بالمدينة وهو الرقية بالنبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه النبي عليه الصلاة والسلام امره فقال اذا اتيت وكيلي

55
00:20:19.900 --> 00:20:38.250
كأن ايضا جابر اراد بذلك ان يعلم هل للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة  اذا اتيت وكيلي فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام اه يوكل في حاجاته وفي اموره وفي حاجات المسلمين

56
00:20:38.400 --> 00:21:04.450
للمسلمين وفي دلالة على انه لا بأس اتخاذ الوكلاء بل ربما يكون امرا مطلوبا حين يكون فيه اعانة على امور العبد حتى يتفرغ لبعض اموره ومهماته اذا اتيت وكيلي وفيه ايضا

57
00:21:04.500 --> 00:21:20.900
اشارة الى ان وكيله معروف عند الصحابة رضي الله عنهم لان لم يأتي في رواية انه شماه له او قال له اذا اتيت فلان فهو وكيلي بل قال اذا اتيت وكيلي

58
00:21:21.300 --> 00:21:52.350
كانه كان معلوما ومعروفا عند الصحابة رضي الله عنه فخذ منه خمسة عشر وسقا خمسة عشر وشقا الوشق ستون صاعا الوشق ستون صاعا عشرة اوسق ست مئة خمسة اوشق الوشق ستون صاعا. العشرة اوشق ست مئة صاع

59
00:21:53.250 --> 00:22:15.850
وخمسة اوشك ثلاث مئة صن يعني تسع مئة اه تسع مئة صاع  على هذا واذا قيل ان الصاع وقيل ان الصاع آآ اتنين كيلو على هذا يكون المجموع قرابة الفين

60
00:22:16.450 --> 00:22:38.550
الفين او الف وثمان مئة ويزيد لانه اكثر من اثنين كيلو قد يبين ان جابر كان معه ما يحمل عليه يحتاج الى شيء يحمله لكن خبر كما تقدم من هذا الطريق يحتاج الى ما يشده ويعضده

61
00:22:39.200 --> 00:23:10.750
واذا اخذ برواية الدراقطني فيها ثلاثون وشقا وتكون على الضعف  قرابة يعني اذا كانت هنا اذا كانت الفين وضعفها ايضا اربعة الاف الاف الا شي يسير نحو  لثلاثة الاف وست مئة وسبع مئة

62
00:23:11.200 --> 00:23:31.250
كيلو يكون نحو من ثلاثة اطنان سبع مئة كيلو والخبر هو من هذا الطريق. فالله اعلم بثبوته. لكن مصنف رحمه الله وكذلك غيره من اهل العلم في كتب الفقه استدلوا به

63
00:23:31.800 --> 00:23:53.900
اه في جملة اخبار اجمع على الاخذ بها جواز التوكيل في مثل هذه الامور في البيع والشراء وفي حاجات الانسان لبيته وايضا اذا كان الانسان له ولاية يوكل في امور المسلمين كما يفعل عليه الصلاة والسلام

64
00:23:53.950 --> 00:24:17.800
فان ابتغى منك اية طلب منك اية في دلالة على انه ينبغي للوكيل ان يتوثق تتوثق من ابتغى منك اية وضع يدك على فيه العمل بالقرائن وان القرائن بينات الحقيقة

65
00:24:18.550 --> 00:24:44.900
وفي دلالة على ان الوكيل لا يلزمه اعطاء من ادعى انه وكيل لموكله انه فلو ان انسان له وكيل  له وكيل فجاء انسان فقال ان موكلك يقول خذ منه هذا التمر خذ منه هذا المال مثلا

66
00:24:45.450 --> 00:25:11.750
لا يلزمه ذلك حتى عند الفقهاء لو علم صدقه يعني لو لو علم انه صادق علم انه صادق  لا يلزمه ان يعطيه اياه ولو ان انسان وكل انسان  اه يبيع له

67
00:25:12.000 --> 00:25:45.350
هذه السيارة مثلا   جاءه اخر فقال ان موكلك امرني ان اخذ منك هذه السيارة السيارة يعني اما ان يركبها لحاجته او يحمل على شيئا او نحو ذلك ادعى انه  استأذن منهم

68
00:25:45.500 --> 00:26:15.100
يلزم الوكيل ان يعطيه ولو علم صدقه لانه ربما لو اعطاه اياه فالوكيل او الموكل الاصلي يجحد يقول انا   في هذه الحال عليه ان يحتاط في مثل هذا الامر حاليا تعطي مثل هذا

69
00:26:15.150 --> 00:26:35.100
الامر وهذه المسألة وهذه بعض المسائل فيها خلاف هذه المسائل فيها خلاف دي مسألة  تسليم الوكيل. وان كان الاصل في الوكيل انه مؤتمن. الاصل في الوكيل انه مؤتمن. فاذا ادعى شيئا

70
00:26:35.400 --> 00:26:57.000
فانه يصدق وهذه ايضا من المسائل المتعلقة بالوكالة فلو ان الوكيل في يده مال امره الموكل بان يعمل فيه. يبيع ويشتري. فتلف فادعى الوكيل انه تلف ادعى الوكيل انه تلف

71
00:26:58.250 --> 00:27:31.750
فانه مصدق في مثل هذا ولا يظمن  الا اذا تعدى او فرط والتعدي هو الاعتداء بان اخذ من هذا المال نحو ذلك والتفريط هو عن لا يحافظ على هذا المال. وضعه في مكان لا يوضع فيه مثله ففيه تفريط. فاذا لم يتعدى ولم يفرط

72
00:27:32.650 --> 00:27:58.950
فانه في هذه الحال لا يظمن لانه امين وجميع الامناء لا يضمنون والامين قد يأخذ لحظي المؤتمن خالصا قد يكون الماء الوديعة فلا يكون فيه حظ لهذا الامين وهذا في الوديعة

73
00:27:59.100 --> 00:28:26.350
وهذا ارفع أنواع الأمانة وقد يكون الامين اخذه لحظه ولحظ لحظه وحظ المعطي فالمعطي ائتمنه عليه ما له عليه والمعطى والوكيل اخذه وقد يكون اخذه بجعل وقد يكون اخذه ويجعل يعني باجرة وغير باجرة

74
00:28:26.450 --> 00:28:40.150
ولا فرق فهو امين سواء اخذ باجرة ان كان اخذ باجرة فهو اخذه لحظه. وان كان بغير اجرة فالحقيقة فهو امين محض بل هو امين محسن ربما ارفع من الامين

75
00:28:40.250 --> 00:29:02.100
من المودع لان المودع يحفظ المال وهذا يحفظ المال ويعمل فيه تبرعا فهو ارفع حال من المودع الذي يحفظه ولا يعمل فيه. فلو ان انسان اعطى انسان مال يعمل فيه فصار يتجر فيه بغير بغير اجرة

76
00:29:02.550 --> 00:29:26.550
هذا ارفع انواع الامناء لانه امين ومحسن. جمع الى امانة احسان. لم يطلب من اخيه ومن وكيله اجرة الدرجة الثالثة ان يكون اخذه بجعل باجرة ايضا هو امين لانه اخذه لمصلحة المعطي ولمصلحته

77
00:29:27.300 --> 00:29:49.050
والمعطي وهو الموكل اذن له فيه وما اخذ باذن فهو امانة. وان كان في يد الوكيل باجرة هذا امانة لا يظمن والرابع هو من يأخذه لمصلحته وهذا لعلي يأتي في الحديث بعده في العارية

78
00:29:49.350 --> 00:30:14.550
وكلاؤهم وكلهم امناء كما تقدم على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له هذا الوكيل وقال الجابر فيبتغى منك اية فظع يدك على وسبق ان ان فيه اشارة الى العمل بالقرائن والدلائل

79
00:30:15.250 --> 00:30:35.200
اذا قال فاذا طلب من طلب جابر منه الاوساق واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بك وطلب منهم اية قال عندك اه شيء يعني يدل على هذا ما الدليل

80
00:30:35.400 --> 00:30:52.400
ما القرينة ونحو ذلك قال فظع يدك على ترقوته وهو الان ما بين ثغرة النحر والعاتق العظم الذي بين ثغرة النحر مجرد ما تضع يدك على عاتقه يعرف ذلك لان

81
00:30:52.400 --> 00:31:14.500
هذا امر من امور الغيب الامور الغيب فلما وضع يلحقونه دلع علم صدق يعلم صدقه وذلك بين انها اية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله والناس اليوم يعملون بعض احيانا

82
00:31:14.700 --> 00:31:39.700
بهذا الجنس احيانا  مثلا يريد ان يفعل شيئا او يعمل شيئا وقد يكون في غير الوكالة في مثلا  باب التذكر والشيء يعمل شي يعقد شي مثلا حتى يتذكر لماذا عقد هذه العقدة مثلا ربما انها

83
00:31:39.850 --> 00:32:05.100
اراد ان يذهب لشخص يسأله يطلب من الشيب يخشى ان ينسى لذا  امسك ملعوق تذكر انه عقدها لكذا وكذا يتذكر او يكتب مثلا  بيده مثلا كتابة على ذلك مثلا اسهل حاجتك ونحو ذلك

84
00:32:05.200 --> 00:32:27.200
المقصود انه اي قرينة او اي دلالة تدل على مثل هذا واليوم المنبهات كثيرة التي قد تستعمل تكون قرينة او تنبيها على ما اراد ابتغى منك اية فوضع يدك على

85
00:32:27.300 --> 00:32:56.450
قوته. ولهذا القرائن والدلائل مهمة في هذه المسائل حتى في مسائل بياعات. في مسائل البياعات وفي في مسائل الوكالة ايضا الانسان حين يكون وكيلا لانسان مثلا هناك قرائن ودلائل ربما للوكيل الموكل ما امره بها. ولا قال اعمل كذا واعمل

86
00:32:56.450 --> 00:33:23.750
كذا لكن ويتصرف فيه وان كان في الاصل وفي حال الاختيار والاستواء لا يجوز له ان يتصرف هذا التصرف يعني مثلا لو انه كان عنده سلع يعرضها للبيع يعرضها للبيع وهذه السلع

87
00:33:25.350 --> 00:33:50.900
يعني لها اثمان معروفة واشعار معروفة مثلا  اذا خشي عليها التلف والهلاك ربما يبادر في بيعها ولو باثمان دون ذلك حفظا لها حفظا لها ومثل التصرف احيانا قد يتصرف الانسان في شيء لم يوكل فيه. لو ان انسان

88
00:33:51.150 --> 00:34:10.850
جاء الى بيت انسان او سيارة إنسان مثلا وجد هذا البيت قد ابتدأ فيه الحريق وقد يعني اتلف شيئا من البيت وليس هنا وليس هناك مثلا من يطفئ هذا الحريق

89
00:34:11.250 --> 00:34:24.050
وليس في الدار احد يجوز له ان يكسر هذا الباب وان يدخل البيت وان يطفئ الحريق وان لم ولا حاجة ان يستأذن كما شدد بعضهم لانه فيه انقاذ لما لاخيه

90
00:34:24.150 --> 00:34:43.350
بل اخوه او اخوانه لو رأوه توقف لرأوه امر مستنكرا كيف يتوقف عن مثل هذا ولا يحتاج الى اذن في مثل هذا كما لو رأى  مثلا غريقا بادر بذلك ولهذا حتى ولو كانت

91
00:34:43.400 --> 00:34:59.550
رجل مع امرأة وان كان في الاصل لا يجوز ان يمسها لكن حين يحصل خطر هذي احكام خاصة هذه وقعت في قصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي لعله لطلحة وبيطحدونك المرأة

92
00:34:59.850 --> 00:35:21.000
على وجهه سدر فبادر اليها لما سقطت من بعيرها رضي الله عن احدى احدى امهات المؤمنين فالقرائن والدلائل لها في الشرع مزية عظيمة والقضاة لم يزالوا يعملون بها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله

93
00:35:21.250 --> 00:35:48.800
في طرق حكمية قصص كثيرة يجزم القاضي مثل هذا القرائن والدلائل التي يستخرج بها الحكم وذكر ان النسائي بوب على مسائل من هذا الجنس ومما ذكر انه قال ان النسائي رحمه الله بوب على حديث ابي هريرة في الصحيحين في تلك المرأتين اللتين

94
00:35:49.150 --> 00:36:20.050
آآ عدا الذئب على ابن احدهما فبقي واحد فاختصمتا فيه كل واحدة تقول انه ابني وكان احداهما صغرى والاخرى كبرى   الى داوود عليه الصلاة والسلام فقضى الكبرى ثم قالت لنحتكم الى خرج واحتكم الى سليمان

95
00:36:20.250 --> 00:36:41.650
عليه الصلاة والسلام  آآ لما ادعيت ولم يكن هناك بينة قال وكان هو ابن الصغرى وليس ابن الكبرى وقال سليمان عليه الصلاة والسلام ائتوني بالسكين اشقه بينكما يعني كل واحد يعطيها نص

96
00:36:43.250 --> 00:36:59.250
كان النسائي بوب على هذا باب الحاكم يقول لي الشيء افعل ولا يفعل. بس انما يريد ذلك بالسياسة والنظر فقالت الصغرى التي هي ام يا يرحمك الله لا تفعل هو ابنها

97
00:36:59.600 --> 00:37:23.650
هو ابنها وقالت والكبرى؟ قالت نعم افعل فقضى به دستورا علم ان التي طابت نفس نفسها انها ليس ابنها ولا يمكن ان تقول ام الطفل هذا الشيء فقضى لها في غير ما اعترت وبوب عليه كلاما وقال ما معناه القيم باء تبويبا احسن وهو القضاء للخصم بخلاف ما اعترف به

98
00:37:24.700 --> 00:37:45.000
الخصم اعترف بي شي والقاضي حكم له بغير ما اعترف به يعني قال هذا ليس لي وقضى له به وانه له  ذاك الذي يدعيه لم يقضي له. مع ان من قضى له به قال انه ليس لي

99
00:37:45.450 --> 00:38:11.800
هي قالت هو ابنها رحمك الله هو ابنها علي بالقرينة انه ليس ابنها وذاك الكلام من هذا  هذا كالشيء القاطع تقوى ولهذا يقول ابن القيم رحمه غيره البينة ليست مجرد الشهادة البينة ما يبين به الحق او ما يبين الحق

100
00:38:11.850 --> 00:38:34.300
بينة ما يبين به الحق او غيرها. وهذا ثابت في النصوص انواع من البينات  قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين

101
00:38:34.300 --> 00:39:02.900
درعا وثلاثين بعيرا وقال له يقوله  نعم فقال له العارية مؤداة يا رسول الله قال نعم روى احمد ابو داوود العارية وقال ابو داود وقال فيه يعني هذه الرواية لابي لاحمد رواية

102
00:39:03.000 --> 00:39:23.250
وابو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مضمونة تقديري استفهام محذوف. يعني اعارية مضمونة عارية مضمونة او عارية مؤداة هلا بالمؤدات وهذا من طريق على طاء ابن ابي رباح

103
00:39:23.300 --> 00:39:48.700
عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه  السادوس يا ابو الخطاب البصري سنة سبع عشرة ومائة هجرة وعطا ابن ابي رباح في سنة اربع عشرة ومئة رحمه الله وقيل بلغ المئة فالله اعلم عن صفوان ابن يعلو من الطبقة الثالثة

104
00:39:48.750 --> 00:40:13.500
تابعي  وهو ابن يعلى روى له الجماعة وكذلك عطا بن ابي رباح وقتادة عن ابيه يعلى بن امية وهو ينشب الى امه منية التميمي رضي الله عنه وهذا الخبر بغير قصة ذكر الدروع له شاهد

105
00:40:14.150 --> 00:40:38.300
له شاهد عند احمد وابي داود من  عن ابي امامة رضي الله عنه آآ انه عليه الصلاة والسلام قال عارية مؤدات العارية والمنحة مرضع الدين والدين مقضي والزعيم غان. العارية مؤداة

106
00:40:38.350 --> 00:41:02.450
والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم اما القصة الام القصة الاولى فهي بهذا الاسناد وبعضهم صححه على شرط الشيخين ووجد دلالة من خبر في اه قوله عليه الصلاة اذا اتتك رسلي

107
00:41:02.650 --> 00:41:25.250
يعني وان النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وهذا فيه ابلاغ من ارسل اليه من ارسل اليه والحديث جابر فيه ابلاغ المرسل ابلاغ المرسل واعطاء اية اما في هذا الحديث

108
00:41:25.300 --> 00:41:51.500
فهو ابلاغ المرسل اليه عن وكلائه والحديث الاول ابلاغ المرسل الى وكيله عن وكيله كما بلغ جابر ماذا يصنع عند الوكيل حتى يعلم انه وكيل حتى ان مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:41:51.850 --> 00:42:17.550
هذا فقال اذا اتتك رسلي في دلالة على انهم جمع وان وكلائه جم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فاعطهم ثلاثين درعا ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وفيه استعاء الاستعارة وانها لا بأس بها وانها يعني من الامور المحمود المطلوب وكان النبي صلى الله

110
00:42:17.550 --> 00:42:43.600
عليه وسلم يستعين باهل الاسلام وفي مصالح المسلمين ولهذا قال فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وثلاثين بعيرا قال عالية مؤدات رواية ابي داود عارية مضمونة او عارية مؤداة فعالية مؤداة

111
00:42:44.150 --> 00:43:05.950
وفي الرواية الاولى العارية مؤداة والنبي عليه الصلاة والسلام  بل مؤداة هذي هذي المسألة وقع فيها خلاف وان كانت تتعلق بباب الظمان ظمان العارية انما الحكم الذي في هذا الخبر

112
00:43:06.150 --> 00:43:26.100
اه المقصود منه هو اثبات صحة توكيل في هذا الشيء وانه آآ وان الوكيل لا يشترى وان المرسل يشترط ان يعرف الوكلاء يعني اهم ما يكون ان يعرف انهم وكلاء

113
00:43:26.600 --> 00:43:54.300
لمن ارسل لمن ارسله اليهم اليه انه وكلاؤه وان عليه ان يسلم ما امر به الى الوكيل اذا قال لانسان فلان وكيلي اذا طلب منك شيء يعني وكان فاعطه وكان مثلا

114
00:43:54.550 --> 00:44:18.750
صاحب المحل هذا شريك له نحو ذلك او كان اتفاق بينه وبينه مثلا من وكيلك الذي يعطيه فيقول فلان اذا فاعطه او مثلا يوكل انسان وكان مسافر فوضع له وكيل يقوم بمؤونة اولاده. فيقول له وكيل فلان

115
00:44:18.850 --> 00:44:40.800
يقول لصاحب المحل صاحب المتجر مثلا كان يعامل البيع والشراء فيقول وكيلي فلان اذا طلب منك شيء فاعطه وعلى هذا قد يكون مثلا امره ان يعطيه لانه سوف يكون حسابهم من نفس

116
00:44:41.150 --> 00:45:06.750
الموكل وهذا مجرد وكيل في تأمين حاجات اولاده من طعام وشراب ونحو ذلك مما يحتاجونه اليه. دلالة على السعة في امر الوكالة وقوله في رواية ابي داود عارية مظمونة او عارية عاري المضمونة التي تضمن على كل حال

117
00:45:07.200 --> 00:45:29.250
سواء تلفت بتفريط من المستعير او غيب او بغير تفريط والعارية المؤداة التي تضمن اذا وجدت وان تلفت فلا تظمن الا بالتعدي وهذه المسألة فيها خلاف. هل العارية مضمونة او ليست مضمون الجموع على انها مضمونة

118
00:45:29.700 --> 00:46:05.100
وقيل لا تظمن لا تضمن لان العارية امانة لكنها في الحقيقة  هي مأخوذة لمصلحة المعار دون مصلحة المعير اما الوكيل في مصلحة المعطي المعطي هو الذي اعطاه  هذا الشيء وقالت تتصرف فيه وتبيع وتشتري. فهو من مصلحته. والذي قبظه ان كان قبظه

119
00:46:05.150 --> 00:46:27.400
باجرة قبضه باذنه ومن مصلحتهما كما تقدم وان قبضه بغير اجرة فهو امين ومحسن ايضا لكن في باب العارية هو قبضه لمصلحته. لان القبض احيانا اغتارة يكون لمصلحتهما تارة لمصلحة

120
00:46:27.750 --> 00:46:54.200
احدهما اما المقبض واما القابض واما القبر والاظهر والله اعلم في العارية انها لا تظمن الا بالتعدي الا اذا اشترط يعني حين يشترط عليه ويرضى فالمسلمون على شروطهم لكن عند عدم الشرط فالصحيح ان العارية لا تضمن الا بالتعدي

121
00:46:55.150 --> 00:47:17.950
فلو تلفت مثلا بغير تعد  فلا تظمن. لكن لو قال له انت ضامن لها ولو ان تلفت بغير تعد منك فرضي في الصحيح انه يضمن بل بالغ بعظها العلم وقال حتى الامانة

122
00:47:18.150 --> 00:47:40.700
التي لا تضمن وديعة التي لا تضمن لو ان المودع قال للمودع هذه الامانة مضمونة عليك ان تلفت قال بعض العلماء انها تضمن بهذا الشرط ولو كانت ولو تأليفة بغير تفريغ ولو تلفت بغير تفريط

123
00:47:42.000 --> 00:48:02.200
وخالف الجمهور وقالوا لا تظمن لان هذا يخالف مقتضى الامانة كيف يظمن وهو امين؟ هذا يخالف مقتضاها ولو رضي لكن هذا فيه نظر ربما يكون لسبب من الاسباب انه آآ يعني

124
00:48:03.250 --> 00:48:28.100
اشترط ذلك اشترط  واذا رضي المؤتمن ما يظهر فيه مانع لانه اه لم يجبر على هذا الشيء بل بطيب نفس منه وهو يحب مثلا ان يحفظ ماله ومن باب ايضا الاحسان انه يقول حتى ولو تلفت فانا اضمنها لك

125
00:48:28.500 --> 00:48:45.600
وهذا ايضا  لا يظهر بشيء وايضا قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة اذا قيل انها امانة في عموم المعنى قد يقال انه يؤخذ منه ظمان الامانة مش شرط

126
00:48:45.700 --> 00:49:10.150
الامانات بالشرط والله اعلم وهذا الخبر كما تقدم في هذا الخوف اعطهم ثلاثين درعا الدرع هو ثوب يكون للمحارب والمقاتل يلبسه ويكون من جرد من حديد نحو ذلك وقد تختلف الدروع من زمان والى زمان لكن

127
00:49:10.200 --> 00:49:25.350
وكما في قوله سبحانه وقدر في الشرد لا يكون في فتحات بل تكون اه الفتحات بينها ضيقة جدا حتى لا ينفذ منها ميناء السلاح او او شيء مما يرمى فيتقي

128
00:49:25.450 --> 00:49:49.400
به  يعني شر الاعداء من الرماح والسهام ونحو ذلك ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وهذا الخبر من طريق قتادة فمن نظر الى تدريس قتادة عله الا ان يكون من طريق اخر. لكن كثير من اهل العلم

129
00:49:49.600 --> 00:50:09.700
من المتقدمين والمتأخرين يتسامحون في رواية هؤلاء الذين كثرت روايتهم في قتادة رحمه الله لا ينظرون الى لتدليسه ولا يعينون به لكن على القاعدة القاعدة في هذا الباب وان المدلس لا بد ان يصرح

130
00:50:09.900 --> 00:50:33.500
يكون التعليل يكون التعليل بهذا الظاهر انه لم تصرح به وينظر روايته عن عطاء ايضا روايته قد تكون كثيرا عن بعض الرواة وعنه يروي عن عطاء لكن هالرواية عن عطاء كثيرة جدا الله اعلم

131
00:50:33.550 --> 00:51:04.700
نظر في ترجمته  وكما تقدموا من المسائل ايضا في باب الوكالة  ان الوكيل اه ولعل السبق اذا اشترى شيئا اه معيبا  الاصل انه ما يجوز وانه يلزم  الوكيل اذا اشترى شيئا معيبا

132
00:51:04.900 --> 00:51:24.000
فالوكيل فالموكل ان رضي به الامر اليه وان لم يرظ به في هذه الحال يلزم الوكيل يلزم الوكيل بهذا الشيء وهذا اذا شراه عالما به لانه لا رجوع له فيه

133
00:51:24.300 --> 00:51:43.300
يعني اذا شرى المعيب وهو عالم به وقال هذي السلعة فيها مصلحة شراؤها لكن اذا اختلف هو الوكيل فلا يلزم اذا اختلف الموكل لا يلزمه ما يلزمه الا ان يرضى الموكل

134
00:51:43.400 --> 00:52:08.400
يقنعه الوكيل وقال هذه السلعة انا اشتريتها قصدا ونصحا وهذه السلع  يعني فيها مكسب للمقصود الربح فان رضي فلا بأس والا فيلزم الوكيل ما دام انه اشتراه عالم بالعيب وليس له الرجوع

135
00:52:08.600 --> 00:52:31.150
على البائع لعلمه بذلك هل يجوز للموكل او للوكيل قبول الوكالة حين سبق ان الوكالة جائزة هل تكون مندوبة ومطلوبة تختلف؟ ربما تكون في حيز الجواز ربما تكون الوكالة او توكيل

136
00:52:31.300 --> 00:52:52.250
فيه قربة وذلك حين يتوكل عن انسان لا يقدر على تخليص حقه. يرى انسان مثلا مظلوم قد اخذ حقه وضعيف في المخاصمة طلب من من هذا الانسان ان يتوكل عنه او هو طلب منه قال اريد ان تخاصم عني

137
00:52:52.450 --> 00:53:07.800
ظلمني مثلا وحجته قوية وانا لا استطيع ان احاج اريد ان في هذه الحالة اذا خاصم عنه بهذه النية فهو على اجره حتى وان اخذ مالا وان لم يأخذ مالا فالامر واضح لان الاحسان معض

138
00:53:07.850 --> 00:53:31.950
لكن اذا كان قصده حين قبول الوكالة قبول الوكالة هو تحصيل حقه مع عدم المغالاة في الاجرة لكنه قدمه على غير ربما يكون لو اخذ الوكالة من غيره اخذ مالا اكثر. لكنه قدم على غيره لاجل

139
00:53:31.950 --> 00:53:51.950
آآ لاجل استنقاذ حقه لضعفه. فهو مأجور على هذا وهذا امر ظاهر. الحال الثاني اذا كانت الخصومة معتادة لانسان آآ ليس بهذا الوصف الخصومات تكون من الامر اللي هو جائز

140
00:53:52.300 --> 00:54:19.600
التوكل فيها وعدم ذلك. الحال الثالث اذا علم ان الموكل ظالم. ان الموكل ظالم وعنا الذي وكله يا معتد في دعواه فلا يجوز له قبول ولا تكن للخائنين خاصين. ما يجوز ان يكون خصما

141
00:54:19.850 --> 00:54:43.950
لمن فعل مثل هذا هذا لا يجوز لانه يدافع عن الباطل ويخاصم بالباطل هذا لا يجوز   واذا كان صح الخصومة فابغض رجال الد الخصم اذا كان هذا بهذا الوصف مجرد اللدد في الخصوم. فكيف اذا كان لدد

142
00:54:44.000 --> 00:55:02.500
الخصومة في خصومة باطن فهو من باب اولى ان آآ ليكون مذموما. الحال الرابع اذا كان لا يعلم هل هو محق او مبطل هل يجوز له ان يقدم على مثل هذا

143
00:55:02.800 --> 00:55:26.400
الا اذا شرط على الموكل وقال انا سوف اقبل الوكالة. مع انه في الحقيقة الاصل في الوكالة انها لا تلزم له ان يفسخ  ان قال في ان كان في نيته او قال لموكله انا سوف اتوكل عنك لكن سوف ادرس القضية وانظر فان

144
00:55:26.900 --> 00:55:42.750
كان لا حق لك لو كنت تدعي من الباطل فان لا اخاصم عنك ولا احامي عنك وهذا ايضا يأتي في مسائل المحاماة وانه يجب على من يدخل في هذه يسمونه اليوم محاماة ووكيل عنهم

145
00:55:42.850 --> 00:55:57.200
يجب على نفس المحامي انه لا همه همه المال لا نعم هذا لا يجوز اذا كان مجرد همه المال ولا ينظر الى صاحب الدعوة هل هو مبطل هل هو اه محق

146
00:55:57.300 --> 00:56:14.900
هذا لا يجوز بل قد النبي عليه يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما فكيف تنصره تنصر الظالم بالباطل يقول انصر هكذا ظالما اذا كيف انصر اذا كان ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فكيف تعينه على الظلم

147
00:56:15.000 --> 00:56:38.400
هذا هذا عكس ما امر النبي ما امر به النبي ومراغمة ومحادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز بل قد يترتب عليه ايضا انتزاع حقوق لضعفاء ومساكين واكل مال بالحرام ان الذين يأكلون امواليتهم ظلما انما

148
00:56:38.400 --> 00:57:04.100
وسيصغون سعيرا  ولا يجوز اخذ مال المرء المسلم بغير حق فكل هذا محل اجماع من اهل العلم اه ربنا سبحانه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا ايضا من اكل المال بالباطن سواء

149
00:57:04.150 --> 00:57:20.950
من جهة الخصوم والتي تكتسب مالباطن او من جهة المخاصمة عن المبطل حتى يأخذ مالا بالباطل ويؤكل مالا باطل فيكون اثمه من جهتين. من جهة انه اخذ هذا المال بالباطل

150
00:57:21.450 --> 00:57:43.550
وخاصم عن مبطل وايضا من جهة ثالثة انه مكنه من مال اخذه على وجه باطن كلها ظلمات بعضها فوق بعض الواجب على من يبتلى بمثل هذه الامور وهذه القضايا ان يتأنى وينظر وان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب

151
00:57:44.600 --> 00:58:01.000
وان يعلم انه لن يفوت شيء ابدا وانه لا يترك شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سوف تختص هذه الحقوق وتؤخذ من الخصومات باقية

152
00:58:01.250 --> 00:58:35.300
ان كانت عن ظلم  ولا يذهب شيء  فلهذا الوكيل على هذه المراتب كذلك ايضا الوكيل آآ  الموكل له ان يبيع له اذا وكله في البيع والشراء والاصل ان الوكيل يقبض المال. اذا وكل

153
00:58:35.900 --> 00:59:00.400
انسانا يبيع له ويشتري الاصل ان الوكالة تشمل مباشرة البيع مباشرة الشراء مباشرة قبض ثمن المبيع مباشرة دفع ثمن السلعة المشتركة هذا واضح في دفع الثمن هذا واضح لكن ربما يكون

154
00:59:00.500 --> 00:59:18.300
الوكيل وكله او الموكل انابه عنه في باب عقد البيع لكن يقول دفع المال انا الذي ادفعه انا الذي اكتب الشيك ما يعطيه مثلا ما يخوله في كتابة الشيكات مثلا

155
00:59:18.800 --> 00:59:35.850
ما يخوله او يضع عني مثلا يعطيه مثلا وكالة لكن يقول لا تدفع الا باذني وامري فهذا لا يجوز ان يدفع لان لان صاحب الوكالة الموكل قد يرظى التوكيل في البيع

156
00:59:36.000 --> 00:59:58.250
من لا يرضاه في التوكيل بالقبض ويوكل انسان في البيع والشراء ويوكل اخر في القبظ في في الاقباظ والقبظ في اقباظ المال وفي قبظ السلعة يمكن ان يقول انا وكلتك في شراء هذه السيارة. ولا يوكل في قبضها

157
01:00:00.750 --> 01:00:19.500
وكلتك في بيع هذه السيارة ولا يوكل في قبض ثمنها يعني لا يوكله لا يوكله في بابي قبض ما اشتراه ولا يوكله في قبض مال ما باعه لان قد يكون له رأي

158
01:00:19.950 --> 01:00:44.650
في هذه المسائل الا اذا كانت وكالة مطلقة في هذه الحال له ذلك وكله في كل شيء عنها  وعند السكوت عند السكوت الاصل انه يقبض ويقبض هذا هو الاصل ودلالة القرائن والحال تدل على مثل هذا الشيء

159
01:00:44.800 --> 01:01:09.250
من المسائل ايضا ان الوكيل او الوكالة كما تقدم عقد آآ جائز ليس بلاج والفقهاء حينما يقولون هو عقد جائز وهذا في الحالة التي لا يترتب عليها ضرر لكن اذا ترتب عليه ضرر

160
01:01:09.600 --> 01:01:25.900
انه لا يجوز للوكيل ولا يجوز للموكل ان يفسخ مثلا في الحالة التي يكون فيها ضرر وذلك في باب المشاقات والمزارعة حتى لو قيل انها عقد جائز فلا احوال تلزم احيانا

161
01:01:27.500 --> 01:01:52.050
مثلا لو ان انسان وكل انسان في البيع  هذه السلع فوكل فيها وكان هذا الموسم موسم البيع وموسم الذي تنفذ هذه السلعة فلما حضر وقت البيع فسخ في وقت يترتب على الموكل ظرر

162
01:01:52.300 --> 01:02:05.100
حيث لا يتيسر له ان يبيعها ولا يجد من يبيعها او ان نفس البائع هو الذي يعرف تصريفه الان. ولو جاء مثلا بمن يبيعها لا يدري كيف يصرف كيف يبيع

163
01:02:05.400 --> 01:02:18.550
ولا يدري كيف اشترى وكيف ويترتب ظرر وبحث هذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ضرار فيلزمه ان يتمم صفقة ولا يجوز ان يفسخ بعد تمامها

164
01:02:18.750 --> 01:02:47.750
واستواء الحان له ان يفسخ قواعد الشرع تدل على هذه الامور ومسألة دفع المفاسد وتخفيفها وتحسين المصالح وتكميلها ما كان فيه مفسدة لا يجوز مثل هذا. ولا يقول انا لي افسخ والفقهاء قالوا انه عقد جائز. نقول الفقهاء يقولون انها هذا الشيء جائز

165
01:02:47.750 --> 01:03:14.350
من الطرفين في حال الاختيار لكن في حال الظرر والظرورة لا يجوز مثل هذا الشيء  يعني مثل مثلا العارية مثلا يقول للمعير ان يرجع العارية لانها ليست عقد لازم انسان انسان

166
01:03:15.900 --> 01:03:41.900
مثلا سيارة يذهب بها   اخذها يذهب بها مثلا في مشوار في بيعة وشراء فاشتعر منه سيارة وذهب بسلعه الى مكان فلما انتصف الطريق اتصل عليه وقال ارجع سيارتي او كان مثلا اعطاه شيء سلمه اياه ودخل البحر

167
01:03:42.550 --> 01:04:03.200
فلما ركب البحر قال اعطني قاربي هذا لا يجوز لان فيه ظرر مع ان العارية القول بانه يرجع موضع نظر الصحيح انه لا يرجع ما دام انه استعار على وجه يريد بها قضاء الحاجة

168
01:04:03.850 --> 01:04:27.450
فلو ان انسان يعني يمثل على ما ذكره مثلا آآ من الاستعارة بلا اشياء ذكروها مثلا واستعان الانسان قدر مثلا استعار قدر يطبخ فيه  يطبخ فيه لضيوفه مثلا فاخذ القدر وجعل يطبخ له

169
01:04:27.750 --> 01:04:49.050
اتصل عليه وطعامه آآ في القدر قد او قد عليه قال ارجع لي قدري اخرج طعامك واجعلني هذا لا يجوز ولا حتى على القول بانه يجوز له الرجوع لا يجوز. لما فيه من الظرر تلف المال

170
01:04:49.150 --> 01:05:05.450
ووقوع الحرج والمشقة مع ان الصحيح انه لا يجوز له الرجوع حتى يقضي حال الانسان استعار كتاب معلوم حاجز في هذه الكتابة تحتاج مثلا الى ايام فلما اخذ الكتاب وصل الى البيت اتصل علي بعد

171
01:05:05.700 --> 01:05:20.500
عشر دقائق قال ارجع لي كتابي ليس له ذلك لكن قد يقال في حالة ظرورة مثلا شدة حاجته الى مثلا له ذلك هذا موضع تفسير الله اعلم. لكن الاصل انه

172
01:05:20.650 --> 01:05:44.550
لابد ان آآ يقضي حاجته مما استعار له هذا الشيء ولهذا مما ذكروا مثلا او ما يتعلق مثلا الوكالة وانها عقد جائز ان الوكيل له ان يعزل نفسه له ان يعزي نفسه على وجه لا ظرر فيه. والموكل ايظا كذلك

173
01:05:44.850 --> 01:06:11.500
لكن هنا مسألة اختلفوا فيها. هل ينعزل الوكيل هل ينعزل الوكيل بعاجل الموكل وان لم يعلم انسان وكل انسان في ان يبيع سيارته وقال بعد ما وكله بايام قال لي اثنين اشهدكم اني عجلت فلانا عن الوكالة

174
01:06:13.100 --> 01:06:40.700
الوكيل قد باع السيارة ولم يعلم بالعزل باعها بعد ما عزله وهو لا يعلم بالعزل على المذهب على المذهب انه ينعزل ينعزل هذه الرواية المشهورة في المذهب وهي قول الشافعي

175
01:06:42.050 --> 01:06:56.850
والقول والرواية الثانية عن احمد انه لا ينعزل وهي وهي قول ابي حنيفة والرواية الاظهر عن مالك الرواية الثانية عن احمد وقول ابي حنيفة والاظهر عن مالك انه لا ينعزل

176
01:06:57.400 --> 01:07:18.150
وذلك انه ثبت آآ وكالته يقينا وبقي على هذا اليقين وذكروا ادلة تتعلق بمسألة ان ايضا من الاشياء المتعلقة ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. وهو لم يعلم بهذا الشيء

177
01:07:18.450 --> 01:07:34.900
فكيف ينعزل ثم يترتب على هذا اه مفاسد قد يكون باع السيارة وتصرف فيها المشتري. ثم يقال لا هو ان تبعتها بعد العزل فالبيع لا يصح ولهذا اختار تقييدين وجماعة

178
01:07:35.950 --> 01:07:58.150
ان الاصل ان تصرفه صحيح. وربما يستثنى بعض المسائل الله اعلم. لكن في بعض المسائل يكون التصرف صحيح وانه لا ينفشخ آآ العقد انه لا ينعزل بذلك بناء على ذلك التصرف

179
01:07:58.350 --> 01:08:27.850
ولهذا كان الواجب على نفس الموكل ان يتثبت وان يتصل مباشرة ويبلغه بذلك حتى لا ليحصل تصرف بعد العزم ومن المسائل ايضا ان الوكيل الاصل فيه حين يقول له بع هذه الارض بع هذه السيارة انه ان البيع يكون لغيره. فلو ان الوكيل

180
01:08:27.850 --> 01:08:39.800
باع من نفسه هل له ذلك؟ يقول وكلني في البيع وانا اريد ان انا لي رغبة في هذه الارض لي رغبة في هذه السير هل الوكيل ان يبيع ويشتري من نفسه

181
01:08:40.000 --> 01:09:00.950
هذا فيه خلاف في هذه المسألة وهو هل يجوز له ان يبيع من نفسه او لا المذهب  انه لا ليس له ان يبيع من نفسه والرواية الثانية له ان يبيع من نفسه بشرطين

182
01:09:01.300 --> 01:09:26.650
ان يبيعها في المزاد بثمن يزيد عليه يعني وقفت في المزاد مثلا كانت سلعة وقفت على مئة وهو زاد فيها قال مئة وعشرة الشرط الثاني ان يكون ان يوكل من يبيع

183
01:09:26.850 --> 01:09:45.700
عليه يعرضها انسان اخر في المزاد ويكون هو حاظر لا يكون هو البائع يكون هو من جملة المشترين قد يقول قائل طيب هل لهن يوكل بو وكيل كيف يوكل غيره؟ يقال نعم

184
01:09:46.250 --> 01:10:07.100
الوكيل له ان يوكل فيما لا يعمله الموكل. لانه قد يوكل انسان مثلا لكن هذا الشيء لا يعمله له ان يوكل الانسان  وكل انسان في ان يبيع بهائمه. ويعرف ان فلان ليس

185
01:10:07.200 --> 01:10:25.800
من شأنه بيع الماشية لكن هو يعرف الماشية ويعرف اثمانها لكن ليس من شأنه فهو يعلم انه يوكل غيره يبيع كذلك اه في هذه الصورة وهاي الصورة لا يمكن الشراء

186
01:10:25.950 --> 01:10:47.600
على هذه الرواية الا ان يوكل غيره تحقيقا لمصلحة الموكل فقالوا ان يبيع في المزاد وان يزيد على الشوم الذي وقفت عليه وان يكون البائع غيرة بهذا يصح على هذه الرواية لان المقصود منه

187
01:10:47.900 --> 01:11:04.350
اه الوكالة هو تحصيل مصلحة الموكل وهذا يحصل بهذين الشرطيين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

188
01:11:05.850 --> 01:11:08.600
