﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:33.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الدرس بمشيئة الله في هذا اليوم يوم الاحد الموافق

2
00:00:33.850 --> 00:01:01.550
الثامن من جمادى الاولى لعام ثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف سيكون في ملتقى الاخبار للامام المجد تقدم  على صدري آآ الباب  بدرس السابق اوه ابواب الحي  قال رحمه الله

3
00:01:02.600 --> 00:01:16.750
بعد ذلك باب العمل بالتمييز. باب العمل بالتمييز هو رحمه الله ذكر قبل ذلك بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها وتقدم شيء من الاخبار في هذا الباب كما ذكر المصنف

4
00:01:16.850 --> 00:01:37.800
رحمه الله ثم ذكر  حديث عروة عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها سألت انها كانت تستحب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه اسود

5
00:01:38.000 --> 00:02:02.800
يعرف اذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر توضأ يصلي فانما هو  هذا الحديث رواه رواه ابو داوود والنسائي وعندهم من طريق محمد ابن ابراهيم لابي عدي رحمه الله عن محمد ابن عامر الوقاص الليلي

6
00:02:02.950 --> 00:02:21.700
عن الزهري عن عروة عن عائشة عن فاطمة ابي حبيش رضي الله عنها وهذا الخبر اختلف العلماء فيه كثير من الحديث تكلموا فيه وقالوا انه لا يثبت قال ابو حاتم رحمه الله انه منكر

7
00:02:22.550 --> 00:02:46.550
وانه مما تفرد به محمد بن عمرو عن الزهري رحمه الله وهناك علة اخرى ايضا ان عروة لم يسمع من فاطمة بنت ابي حبيش  هذا الخبر فيه دلالة على العمل بالتمييز. فيه دلالة على العمل بالتمييز

8
00:02:47.400 --> 00:03:04.200
ان المرأة اذا ميزت فاني نوحى مستحابة انها تعمل عليه وهذا سيأتي الاشارة الى شيء من هذا ان الخبر فقوله عليه الصلاة اذا كان دم الحيض اذا كان تامة لا تحتاج

9
00:03:04.600 --> 00:03:28.500
الى خبر يعني اذا وجد دم الحيض اذا كان دم الحيضة فانه اشود يعرف. الحيضة هنا بالفتحة بالفتح يعني المراد به نفسه من حي وقد يأتي بالكسر في بعض بعض الاخبار وقد يختلف اهل العلم في ترجيح اي الوجهين ويكون

10
00:03:28.700 --> 00:03:50.150
بالكسر حيضة على انه هيئة الحي الذي تكون فيه المرأة اذا استحيضت مثلا فانه اسود يعرف او اذا كانت ايضا في يعني في حيضها مثل ما جعل موسى موسى رضي الله عنه فاخذت

11
00:03:50.300 --> 00:04:09.500
ثياب حيضتي هذا قيل انه بالكسر لان المراد الثياب التي جاءت تتعلق بحالها في وقت الحي وان هيئتها تكون على هذا الوجه وان لها ثياب خاصة رضي الله عنها فانه اسود

12
00:04:09.800 --> 00:04:38.100
يعرف يعني تعرفه النساء وجاء وقيل انه يعرف اسود يعرف على البناء للمعلوم والاول على الميناء المجهول هذا وقيل ان الوجهين صحيحان يعني انه تعرفه النساء وانه ايضا له علامة خاصة وقد تكون هذه العلامة

13
00:04:38.350 --> 00:04:59.100
هي مما يدل عليه وانه له عرف اي رائحة فاذا كان كذلك يعني خطاب خطاب. لفاطمة رضي الله عنها خطاب الانثى وقد يكون بالفتح ويجوز بفتح على الخطاب العام فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة

14
00:04:59.700 --> 00:05:24.300
فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق هذا على القول بالعمل بالتمييز لكن التمييز بعد العادة وان المرأة اذا كانت معتادة فانها تقدم العادة ولا تنظر الى التمييز ويتقدم الاشارة اليه

15
00:05:24.650 --> 00:05:44.250
وان العادة هي التي آآ يحكم لها في هذا وهذا قول الشافعي واحمد رحمه الله وذهب مالك وابو حنيفة الى تقديم التمييز على العادة والاظهر هو تقديم العادة على التمييز

16
00:05:44.700 --> 00:06:05.250
بان العادة تكون في هذه الحال وبينة موضحة لحال المرأة والنبي عليه الصلاة جات عدة اخبار ما يدل على ذلك وانها ترجع الى عادتها. وهناك بعض الاخبار قد يختلف فيها هل هي معتادة او مميزة

17
00:06:05.450 --> 00:06:24.650
وفاطمة رضي الله عنها وقع فيها الخلاف هل هي معتادة او مميزة لكن آآ من ضعف هذا الخبر ايضا قال انها معتادة ايضا هي ليست مميزة هي المعتادة. تقدم في الاخبار ما يدل على ذلك

18
00:06:24.750 --> 00:06:45.000
وان النبي عليه الصلاة والسلام دلها على وقت العادة تقدم رواية صحيحي رواية مالك عن هشام بن عروة وانه قال عائشة قد اذهب قدرها ذهب قدرها وقال عليه الصلاة والسلام او ذكر القدر هنا

19
00:06:45.100 --> 00:07:02.800
بمعنى ما يدل على انه قدر الأيام وهذا هو الظاهر خلافا لمن تأولها. فلهذا الظاهر ان المراد بالقدر هنا يعني لهذا قدرها ولا يكون قدر الا لشيء مقدر معروف تعرفه. ومن تأوله

20
00:07:03.000 --> 00:07:24.350
اذا هو في الحقيقة كنت اولا متكلفا تأولا متكلفا حتى يتفق مع الاخبار الاخرى حتى توافق ما دل على على انها مميزة ايضا جاء لي وهي اصلح من ذلك رواية ابي اسامة حماد بن اسامة عن

21
00:07:25.100 --> 00:07:46.150
علي هشام ابن عروة انه عليه الصلاة امرها قال قال قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. وهذي رواية عند البخاري ايضا فهذه قد تدل وقد يمكن والله اعلم الجمع بين الروايتين هذه وتلك

22
00:07:46.350 --> 00:08:08.000
انها معتادة ومميزة بمعنى ان الايام العادة عندها ان التمييز عندها على قدر ايام العادة. وما زاد عن العادة فهو دم على غير دم الحي انا غير دمي الحي ويكون هذا التمييز لهذا الدم

23
00:08:08.350 --> 00:08:31.950
في ايام العادة فاجتمع لها الامران العادة والتمييز. العادة هو فلم تجد ايام التمييز عن العادة ولم تنقص عنها فلهذا قالوا انها معتادة ومميزة على الجانب خبرين لكن من اهل العلم من قال ان الخبر

24
00:08:32.300 --> 00:08:49.450
هذا مخالف الروايات الاخرى اه او من منهم من تكلم فيه لا من جهة مخالفته في تلك الاخبار لكن من جهة انه مظاعف من جهة الاسناد مظعف من جهة الاسناد

25
00:08:53.000 --> 00:09:13.900
وهذا الخبر كما تقدم اه دليل لهذه المسألة او من ادلة هذه المسألة قال رحمه الله باب من تحيض ستا او سبعا لفقد العادة والتمييز ليس عندها عادة ولا تمييز

26
00:09:15.300 --> 00:09:36.600
من لا عادة لها ولا تمييز فانها ايضا ترجع الى شيء يمكن ان يضبط امرها ولا نسميها متحيرة كما قال بعض كما يوجد في بعض كتب مذاهب اهل العلم فهذه انكرها

27
00:09:36.900 --> 00:09:55.350
بعض كثير من اهل العلم وقالوا ان ليس عندنا متحيرة بل دلت السنة على حالها. وهذا واضح متفق مع رح الشريعة لا يمكن ان تتحير المرأة في هذا وان اخبار الاخبار الواردة في باب

28
00:09:55.550 --> 00:10:17.700
احكاما اخرى استحاضة وسائر ما يعرضها دلت الاخبار الصحيحة على وعلى هذا واصول في هذا الباب فاذا احكم الامر بهذا يتبين حاله. هناك امور اجتهادية يختلف فيها العلماء كسائر المسائل الاخرى

29
00:10:17.900 --> 00:10:38.750
قال رحمه الله عن حملة بنت جحش هذه هي الاسدية وهي اخت زينب رضي الله عنهم جميعا خزين بنت جحش  وهي زوج طلحة بن عبيدالله وكانت قبل ذلك اه زوج لمصعب بن عمير رضي الله عنه

30
00:10:38.850 --> 00:11:14.600
ومع ذلك اه تزوجها طلحة رضي الله عن الجميع قالت كنت استحاب حيضة كثيرة شديدة   كثيرة يعني اكدت الامر قولها حيضة وانها كثيرة في اه اما في ايامها او  دفعها او

31
00:11:15.150 --> 00:11:38.000
يعني بمعنى انه في عددها. يعني كثيرة في عددها شديدة شديدة في هيئتها وفي صفتها سيأتي في كلامي افج فجا وقد يكون الامران مجتمعين فيها معنى انها كثيرة العدد وكثيرة من جهات

32
00:11:38.150 --> 00:11:58.800
اندفاع الدم وقوة الدم وايضا هي شديدة من جهة الصفة ومن جهة ايضا طول الايام التي يصيبها هذه هذا الدم من استحاضة وجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره

33
00:11:59.350 --> 00:12:28.650
وهذا هو المعنى انها تخبر النبي حالها عليه الصلاة والسلام   يستفتي في هذا الواو لا تقتضي الجرأة يعني هو الحال انها اخبرته ثم تستفتيه رضي الله عنها وقد يكون الله اعلم ان كان ثبت هذا الخبر على هذا انها قدمت استفتيه

34
00:12:29.150 --> 00:12:47.750
لان المقام مقام فتح واراد ان تقدم ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام وهو استفتاؤه ثم ذكرت ما يتعلق بها وهو الاخبار وان كان المقصود هو الاخبار ثم بعد ذلك تستفتيه بعد ذلك ثم بعد ذلك يفتيها عليه الصلاة والسلام

35
00:12:48.300 --> 00:13:09.950
فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الحديث  قبل ذلك يعني حتى لا يفوت السلام عليه حديث ومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل

36
00:13:10.000 --> 00:13:32.850
عن إبراهيم محمد ابن طلحة عن عمران عم ابراهيم لان ابراهيم محمد ابن اخي عمران ابن طلحة عن امه حملة عمران عن امه حملة وهذا الخبر فيه خلاف ايضا كثير بين اهل العلم. من العلم من تكلم فيه وقال ان هذا الخبر استنكر

37
00:13:33.200 --> 00:13:53.900
عبدالله النروي رواه عبدالله بن محمد بن عقيل وليس بذاك المتين وان كان لا بأس به حيث الجملة   كذلك قالوا وفي إبراهيم لكن إبراهيم ما يظهر من ترجم لأنه ثقة وعمران

38
00:13:54.200 --> 00:14:08.750
عمه هذا كبير حتى قيل انه ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن منده الطبقات ان النبي عليه الصلاة هو الذي سماه والذي سماه لكن ينظر في ثبوت هذا

39
00:14:09.500 --> 00:14:27.000
فاذا كان فاذا كان كذلك فيكون له رؤيا رضي الله عنه ورحمه بمعنى انه كان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر وقع فيه خلاف من جهتي هل هناك

40
00:14:27.600 --> 00:14:49.600
يعني يعني حالة لها اذا كانت ليست معتادة ولا مميزة ليست معتادة ولا مميزة لا شك ان ان لها حق. لا شك ان لها حال لابد ان  لكن ينظر في

41
00:14:50.050 --> 00:15:07.050
الذي تتحيضه مظاهر الخبر كما سيأتي ستة ايام وسبعة ايام. قال قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه فوجدته في بيت اختي زينب ابن جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاب حيضة

42
00:15:08.900 --> 00:15:32.050
كثيرة شديدة  يعني هي ذكرت الحملة  يعني عن نفسها لان التقدمة بين يدي سؤالها ثم اعرف لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له حالها رضي الله عنها فما ترى فيها

43
00:15:32.600 --> 00:15:54.100
نعتني الصلاة والصيام يعني في ظنها رظي الله عنها وظنت ان الاستحاظة وثبت ايضا آآ عن ام حي رضي الله عنها انها سبع سنين الحديث انها انها تمنع من الصوم والصلاة

44
00:15:56.100 --> 00:16:13.250
قد منعتني الصلاة والصيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بقضاء شيء من ذلك. قد استدل به بعض اهل العلم على ان مثل هذا عذر وانها اجتهدت وعملت بما ظنته

45
00:16:13.650 --> 00:16:41.000
ولذا لم يأمر عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث صحيح مسلم يأمرها وهذه قاعدة عظيمة عنها مسائل عظيمة ولها ادلة كثيرة منها هذا هذه الاخبار واردة في مستحاضة وقال عليه الصلاة والسلام وقال انعت لك الكرسف

46
00:16:41.150 --> 00:17:05.450
يعني اصف لك القطن. وقيل ان القطن هذا هو القطن اليابس فانه يذهب الدم يعني امتصاصه امتصاص قالت هو اكثر من ذلك ذلك قال فاتخذي ثوبا الثوب بكبره يكون ابلغ

47
00:17:05.650 --> 00:17:28.950
في اخذه للدم امتصاص الدم وان كان القطن يعني اشد في باب انتصاص الدم لكن الثوب ابلغ من جهة اه كبر حجمه. قالت واكثر من ذلك مخالفة للجمي تلجمي يعني اذا كان الحال انه فوق ذلك

48
00:17:29.650 --> 00:17:53.750
معنى انها تأخذ وصف التلجم بان تأخذ خرقة فتشدها شدا قويا على وسطها ثم تأخذ خرقة اخرى بعد ان تضع في الفرج شي يمنع الدم ثم بعد ذلك تربط الى هذا

49
00:17:53.950 --> 00:18:11.700
الخيط او الخرقة التي شدتها على وسطها تشدها بخيط اخر او بخلقة اخرى من امام ومن خلفه هذه الخيط جدتها على وسطها ثم تشدها على من امام الخلف ثم تستر

50
00:18:11.900 --> 00:18:30.500
به تستر به موضع الدم بعد ان تضع فيه ما يمنع خروجه ويكون سبب لمنعه من جهة انه يشد بهذه الخرقة التي احكمتها والتي آآ ربطتها خلقة المشدودة على وسطها

51
00:18:31.750 --> 00:19:02.800
قالت انما اثج فجا الثلج هو السيلان. واكدته بذكر المصدر  اه فقال فقال لها فقال لها عليه الصلاة والسلام يعني ما دام الامر على هذي الحال وانه لا ينفع مثل هذا

52
00:19:02.950 --> 00:19:29.250
قال عليه الصلاة والسلام سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر على باب التوسعة لها رضي الله عنها فانه بين امرين لان حالها حال شديدة ولهذا هي في حكم المريض عند اهل العلم قال فان قويتي عليهما فانت اعلم

53
00:19:29.300 --> 00:19:57.600
انت اعلى بك وقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان وهو  يوسوس الشيطان بذلك بهذه هذا الدم وحتى يلبس عليها صلاتها فقيل انه امر معنوي وقيل انه امر حسي معنى ان الشيطان ظرب موظع العرق

54
00:19:57.600 --> 00:20:24.900
وانه آآ انفجر وخرج قدام حتى يلبس عليها صلاتها العبادات المتعلقة بخروج الدم انما هذي ركظة من ركظات الشيطان من تشويله وكره على هذا لاجل ان يلبس عليك فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام

55
00:20:25.100 --> 00:20:47.850
بستة ايام او سبعة ايام يعني اقعدي  نفسك منزلتي الحائط ستة ايام او سبعة ايام في علم الله اما في علم الله يعني المعنى انه كما قال بعض اهل العلم انها كانت

56
00:20:48.100 --> 00:21:13.450
معتادة ثم نسيت عادتها لكن عليها ان تجتهد في معرفة عادتها فعلى هذا لا تكون آآ يعني تكون معتادة لكن عليها ان تجتهد بما يغلب على ظنها على ايام عاداتها لانها ليست مبتدئة فلها عادة

57
00:21:14.700 --> 00:21:36.300
يعني بلا عادة على هذا القول وقيل فتحيا بستة ايام يعني يعني وان الله سبحانه وتعالى اعلم بذلك واعلم بحالها وبما تستقر عليه وقيل في علم الله يعني من جهة انك

58
00:21:36.650 --> 00:22:04.550
تنظرين وتتأملين حال النساء الذين هم من قراباتك ويقرب في الغالب مزاجها من مزاجهم وحالها من حال لان امر الحيض ان يتغير ويزيد وينقص ويختلف من بلد الى بلد ومن يعني

59
00:22:04.700 --> 00:22:30.300
من جهة الى جهة فالمرأة تكون اشبه بقراباتها وخاصة من حولها من اهلها وقراباتها ووالداتها والداتها وكذلك اخواتها وعمات وخالات ونحو ذلك  مما ممن تعرف حيضهن وتنظر فاذا كان الاغلب في الحي ستة ايام

60
00:22:30.400 --> 00:22:52.800
اجعله ستة ايام وان كان سبعة ايام تجاوز سبعة ايام وعليك ان تتحري. والله سبحانه وتعالى يعلم هذا في اشارة الى التحري وانه ليس كما قيل وهذا قول ثالث انه خيرها ان شاءت

61
00:22:53.000 --> 00:23:22.850
عن تجعل الحي ستة أيام او سبعة أيام على ما تريد لكن هذا قول ضعيف. لا يجوز مثلا لها عن تجعل مثلا ستة ايام وتصلي بعد الفراغ من السادس بدون اجتهاد او نظر على ما تقدم على احد القولين مثلا

62
00:23:23.050 --> 00:23:40.650
او ان تجعلها سبعة ايام فتسقط الصلاة عليها في اليوم السابع اليوم السابع الواجب عليها والتحري والنظر وهذا هو وهذا هو ظاهر لان التحري هذا لا يرد على هذا ايضا

63
00:23:40.900 --> 00:23:52.050
ان يقال مثلا كيف يتحرى في امر العبادة ان شاء تسقط ثم اسقط وان ولو كان باجتهاد قال هذا نعم معروف في الشرع. دلت الادلة عليه فيما هو اعظم ايضا

64
00:23:53.350 --> 00:24:13.500
او من جنسه يعني في باب الصلاة. الصلاة انسان لو انه شك في صلاتي هل صلى ثلاثا او اربعا ينظر الحال ينظر الحال ان غلب على ظنه انه صلى انبنى على ثلاث وان غلب على ظن اصل اربع بنى على اربع

65
00:24:14.950 --> 00:24:42.550
الظن والاجتهاد والصلاة لا تنقص عن حدي هالمحدود شرعا ومع ذلك يجتهد وينظر واذا شك في الامر وليس عنده غرض ظن يلغي الشك على ما استيقظ. لكن هذه الحال حترجع الى العمل بالظن. كما يعمل ظنه في في سائر او في امور كثيرة في ابواب العبادات. في الطواف والسعي

66
00:24:42.550 --> 00:25:08.050
الى غير ذلك المعاملات وغيرها يبني على مثل هذا ويعمل بغلبة الظن  لا يشكل مثل هذا الامر انها تجتهد وتعمل به هذا من التيسير والسعة في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام

67
00:25:08.500 --> 00:25:31.350
ثم اغتسلي ثم اغتسلي يعني بعد هذه الايام التي تحيضتي فيها ستة ايام او سبعة ايام. لانه بعد ذلك انتهى الحيض وصرت في حكم الطاهرات. صرت في حكم الطاهرات حتى اذا رأيت انك قد طهرت

68
00:25:32.200 --> 00:26:03.350
واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة. بعد ما تغتسل واستنقعت قال بعضهن الاقرب استنقيت لانه من نقي ينقى ليس مهموزا ليس مهموجا هذا واقع في بعض النسخ وقع في بعض النسخ او

69
00:26:04.150 --> 00:26:30.100
يعني والمقصود انها  وتتخلص قد ان كان من الدم ثم بعد ذلك تعمل ما امرها به عليه الصلاة والسلام اصلي اربعا وعشرين ليلة او يعني اربع شهور واربعا وعشرين ليلة. اذا تحيضت ستة ايام او ثلاثا وعشرين ليلة

70
00:26:30.100 --> 00:26:56.250
تحيرت سبعة ايام وايامها الى اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين ليلة وايامها فان ذلك يجزئك لانه اذا الصلاة فالصوم من باب اولى. قال وصومي فان ذلك يجزي يجزيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين وصله لان قد منعتني الصلاة

71
00:26:56.250 --> 00:27:24.700
فالصيام اجابها قال صلي ثم قال وصومي وكذلك فافعلي او كذلك افعلي في كل شهر كما يحيض النساء وكما يطهرن في ميقات حلبهن وطهرهن. قوله كما يحيض النساء هذا في الغالب يعني والمراد بالشهر هنا شهر والمرأة التي لا الشهر

72
00:27:24.800 --> 00:27:41.300
يعني الهلالي يختلف شأنها قد يبلغ الشهر قد يزيد عليه الشهر قد يقل عن الشهر يعني الشهر الهلالي ما بين الهلالين المراد بالشهر هو الوقت الذي يجمع يجتمع لها فيه طهر

73
00:27:41.600 --> 00:28:04.400
هذا هو شهر المرأة كل وقت يجتمع فيه طهر وحيض ورأى فانه  قد يكون اقل من الشهر كما تقدم وقد يكون اكثر هذا قد يشير الى اه القول يعني وهو انه وكلها الى ان

74
00:28:04.450 --> 00:28:28.750
انظر حال النساء الذين هم اقرب اليها اقرب اليها وان تتحيض كما يتحيضن في جهات العدد وان كان يختلف الحال تنظر الاغلب والاكثر والاقرب اليها. وكما يطهرن لميقات الميقات هو الوقت

75
00:28:29.100 --> 00:29:05.350
الوقت ويقولون ان اصله ميقات هذا اصله لكن لما كانت الواو مضموم قبلها كسرة ميم فناسب  نقل حركة  ولهذا قيل ميقات لان الكسل يناسبه الياء والعرب دائما يكره الشيء الذي يثقل نطقه فيكون عندهم التشهيد

76
00:29:05.400 --> 00:29:25.700
يكون عندهم الابداع لغير ذلك من التصرف في الكلمات التي تجعل كلام سلس. كلمات كما ان هذا يجري في كلماتهم التامة وعباراتهم في الجمل. كذلك يجري في الكلمات تشاهدون في اجتناب ما يكون

77
00:29:25.800 --> 00:29:55.300
فيه آآ صعوبة او في النطق  متباعدة من جهات المخارج ولهذا يجري هذا كثيرا في كلامهم وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. انت من النساء والمرأة كاخواتها في حيضها وطهرها وان قويتي على هذا الامر الثاني. هذا الامر الثاني

78
00:29:55.500 --> 00:30:16.250
وهذا الظاهر والله اعلم  قولهم مرتشلي انها تغتسل مرة واحدة هذا هو ظاهر الخبر الناقوس هنا مرة واحدة اله من قال ان اه هذا الغسل او ان هذه الحال الاولى

79
00:30:16.550 --> 00:30:40.250
لكل صلاة قل لي صلاة لكن هذا لان النبي لم يذكر هذا وان اه اشار بعكاب داود رحمه الله اشار الى شيء من هذا وانها تغتسل في كل صلاة او في رواية لكن هذا لم يثبت لم يثبت وظاهر رواية انه

80
00:30:40.450 --> 00:31:05.000
ان الغسل هنا في هذه الحال حال حملة رضي الله عنها ومن شعبها هذي الحالة الاولى غسلا واحدا. عند انتهاء الحيض وتصلي بعد ذلك وتصوم جميع المدة التي حكمت بانها طاهرة بعد انتهاء مدة الحي

81
00:31:06.150 --> 00:31:21.300
قال وين قويتي؟ وهذا يبين في الحقيقة ايضا هذه قول وان قويت قد يشير الى هذا لان قال وين قويدي كان الذي قبله اشهد هذا لا شك انه اسهل لانه غسل مرة واحدة

82
00:31:21.450 --> 00:31:43.450
والذي بعده لا فيه ثلاثة اغسال  كل يوم وليلة غسل للظهر والعصر غسل المغرب والعشاء غسل للفجر لا شك ان الرسل اذا كان مرة واحدة في شهرها قال وان طويت وهذا

83
00:31:43.650 --> 00:32:03.950
يقوي كما اتقدم من جهة ظاهر اللغط مغتسلي ومن جهتي اه تصديره عليه الصلاة والسلام في قوله وان قويت على ان تأخري الظهر اشار عليه الصلاة والسلام لان هذه الحال هي التي

84
00:32:04.200 --> 00:32:31.200
تعملها وهي الحالة الثانية وهي وان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين. ثم تصلي الظهر والعصر جميلا  ثم تؤخرين المغرب متأخرين اه على هذا عطف عطف على ان تؤخري ثم تأخري يعني تأخري ثم تؤخري المغرب وتعجلي

85
00:32:31.450 --> 00:33:00.450
العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. افعلي وتغتسلين مع الفجر تغتسلين مع الفجر المصلين وكذلك علي وصلي وصومي قدرت على ذلك وهذا فيه كما تقدم انك تغتسل ثلاث مرات

86
00:33:00.700 --> 00:33:27.450
وتجمع او تؤخر  تأخر الظهر وتعجل العصر وكذلك المغرب مع العشاء وكذلك صلاة الفجر وحدها تغتسل ثلاثة  ثلاثة مرات وقال رسول الله وهذا اعجب الامرين اليه. لانه عليه الصلاة والسلام

87
00:33:27.700 --> 00:33:51.450
ما خير او بين امرين لاختار ايسرهما لان هذا ايسر الحقيقة  ويكون ايضا في حق في حقها ادعى يعني نعم وهذا اعجب الامرين اليه. اعجب الامرين لانه في الحقيقة هو هو ان كان هو

88
00:33:51.550 --> 00:34:09.550
من جهة انه اكثر عمل من الاول الا ان حمل على ان الاول تغتسل لكل صلاة فلا شك ان اعجب الامرين اليه علي لانه اخف لانه اخاف لانه ثلاث مرات بخلاف

89
00:34:09.700 --> 00:34:31.600
الوجه الاول على من قال تغتسل خمس مرات لكن الظاهر ان الاول تغتسل مرة واحدة وان هذا الغسل هذي الاغسال اعجب اليه عليه الصلاة والسلام مما ذكرت من حالها كونها تثج فجا

90
00:34:31.950 --> 00:34:53.800
وفي هذه الحال اغتسالها من امر مهم اليوم والليلة اليوم والليلة يكون ابلغ في طهارتها وابلغ في نقائها من هذا من هذا الدم الذي غلبها رواه ابو داوود واحمد والترمذي وصححه

91
00:34:55.150 --> 00:35:23.750
تقدم الاشارة الى خلاف هذا الخبر لكن هذا الخبر في الحقيقة له شواهد شواحن تقدم حديث حملة سبق ذكره رؤية القاسم عن زينب عن زينب بنت جحش وفيه انه امرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل ان تجمع

92
00:35:24.350 --> 00:35:44.400
اه صنعت عيني وان المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وان تصلي الفجر وان تغتسل للفجر وهذا عند النساء وتقدم الاشارة اليه ان فيه انقطاع بين هاشم محمد ابي بكر هو زينب زينب الجحشي رضي الله عنها

93
00:35:44.750 --> 00:36:11.700
اه توفيت في عهد عمر رضي الله عنه سنة عشرين هجرة محمد يعني لم يولد لم يدركها. لم يدركها رضي الله عنه ورحمه او منقطع فهو  لكن هذا الخبر اه كما تقدم ايضا فيه

94
00:36:11.900 --> 00:36:32.450
ايضا زيادة تجلس ايام اقراءها  انها معتادة حنا جايينب كانت معتادة ثم عليك امر هذا الرسل عليه الصلاة والسلام وكانت معتادة لكن الدم يجري معها هذا لا اشكال فيه لانه يشرع الغسل

95
00:36:32.500 --> 00:36:53.350
سواكات معتادة لا عادة لها ولا تمييز يشرع على هذا الوجه الغسل لانه زيادة طهارة واستنقاء  والدم يجري فبمعنى لا فرق بين هذه وهذه غاية الامر ان هذه لها لها

96
00:36:53.600 --> 00:37:15.400
آآ عرفت ايام الحيض وقعدتها وتلك لم تعرفها بين لها النبي عليه الصلاة والسلام ايام التي تقعدها وتعتبره حيض وعلى هذا يكون الغسل على هذا الوجه في السورتين جميعا ايضا

97
00:37:15.750 --> 00:37:42.100
مما يشهد له امرأة ابو داوود من رواية شعبة رحمه الله عن القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

98
00:37:42.250 --> 00:38:09.350
هذا الحديث فيه ايضا اه ان مراعاة كانت ايضا تستحى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي وهذا اسناده صحيح العدو صحيح  في هذا كان هذا الخبر شاهدا قويا وفيه انه امرها عليه الصلاة والسلام

99
00:38:10.500 --> 00:38:28.900
بان تغتسل ثلاثة اغسال. تغتسل ثلاثة اغسال مثل ما امر حملة مثل ما مثل ما ارحمنا هو امر جيدا لكن زينب كما تقدم فيه ذكر الاقراء في ذكر الاقراء وحديث شعبة

100
00:38:29.350 --> 00:38:57.550
كما تقدم فيها تغتسل ثلاث مرات ثلاثة  وهذا اسناده وهذا شاهد قوي يدل ايضا يؤكده ويدل له ما رواه ايضا اه عبد الرزاق برواية سفيان ابن عيينة. سفيان لهذا الخبر عبد الرحمن القاسم

101
00:38:58.150 --> 00:39:26.450
عن  ابيه عن ابيه وفي حكم المرسل ابو محمد بن ابي بكر في حكم مرشد اليه صحيح ايضا فيه ثلاثة اغسال في ثلاثة اغسال وهذا وهذي الاخبار تؤيد وتؤكد او تبين ثبوت هذا الامر. اذا كانت على هذه الصفة

102
00:39:26.750 --> 00:39:46.850
وان الاولى قول الاحسن كما في الخبر ان تغتسل وان هذا هو الافظل في حقها على هذه الصورة آآ الذي في قصة كذلك غيرها من المستحاضات لها ذلك افضل حقها

103
00:39:46.950 --> 00:40:09.150
افضل في حقها  اولى ان تغتشم مع انه جاء اخبار اخرى عند ابي داوود ولاية ام اسحاق  وجاء ايضا في قصتي سهلة ايضا بنت سهيل هذا الشيء. وان النبي عليه الصلاة والسلام امرها

104
00:40:09.600 --> 00:40:30.000
امر من سأل منه ان تغتسلي كل صلاة. لكن اخبار الواردة في اغتسال المستحاضة في كل صلاة لا تثبت والصواب انه انما امرها بالوضوء. انما امرها بالوضوء وان ام حبيبك ما

105
00:40:30.150 --> 00:40:46.450
اه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها امرها بالاغتسال وكانت تغتسل لكل صلاة ثبت في صحيح مسلم رظي الله عنه رواية دلوقتي الليث عن الزهري

106
00:40:46.600 --> 00:41:00.050
يعني ان الزهري لم يذكر ايضا عبر النبي لها عليه الصلاة والسلام انما كان فعلته من قبل نفسها وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها قد خالفتها عائشة رضي الله عنها

107
00:41:00.650 --> 00:41:19.800
عائشة رضي الله عنها في هذا الامر ولهذا اجتهدت رضي الله عنها الشهادة رضي الله عنها مع ان الثابت في الصحيحين هو امرها اغتيال ما عنا ثابت في الصحيحين من حديث قصة فاطمة

108
00:41:20.200 --> 00:41:38.550
من حديث عائشة رضي الله عنها انه امرها بغسل الدم. امرها بغسل الدم وفي صحيح البخاري امرها بالاغتسال. امرها بالاغتسال الجميع امرنا بغسل الدم والاغتسال. والاغتسال في حديث ام حبيبة

109
00:41:38.600 --> 00:42:01.050
وغسل الدم في الصحيحين من حديثي من قصة فاطمة رضي الله عنها  في صحيح البخاري في قصة فاطمة امرها بالاغتسال فلابد فيجمع بين الاغتسال والغسل الغش بين هذا وبين هذا

110
00:42:02.350 --> 00:42:18.050
وهذا كله وهذه الاخبار كلها من حديث عائشة رضي الله عنها صحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قصد امي حبيبة وفي قصة فاطمة ابي حبيش وهذه الاخبار المتعلقة كما تقدم

111
00:42:18.300 --> 00:42:46.050
انما والامر المطلق مثل هذا اهل العلم لا يتكرر المدى مطلقا ان اذا ثبت تعليقه على امل يجب تكراره مثل الامر بالصوم  ذلك شاعر ما يتكرر كالصلاة الامر بالصوم ونحو ذلك

112
00:42:46.100 --> 00:43:13.650
فانه يتكرر بتكرره. لانه ثبت  وجوب  ليس وجوبه وجوب تكراره من جهة اللفظ لكن من جهة القرينة الدالة على وجوب تكرر اما الامر المطلق الذي لم يعلق بشيء  صوابا الذمة تبرأ بفعله مرة واحدة. لكن اهل العلم اخذوا من هذه الاخبار

113
00:43:14.000 --> 00:43:33.250
ايه الاخبار؟ منهم من قال يجب  ان تغتشل اما بناء على هذه الاخبار والصواب منها لا يثبت منها شيء وان ثبتت حملت على استحباب الاخبار الصريحة واضحة على عدم وجوب

114
00:43:33.550 --> 00:43:52.300
الغش في مقام التعليم بقاء التعليم ولم يثبت منها شيء  مع انه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه وجوب الاغتسال وقد روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة

115
00:43:53.450 --> 00:44:21.500
روى رواه  طريق سعيد بن جبير انه قال كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة او ورقة فيها سؤال ان امرأة من المسلمين تسأل عن عن عن استحاضتها هل يجب على الجمال والغسل؟ وانها سألت عليا

116
00:44:21.900 --> 00:44:38.750
وانه افتاها بان تغتسل لكل صلاة وكتب ابن عباس وكان املى على سعيد ابن جبير رحمه الله ما الامر او لا ارى ما ارى فيها الا ما رأى علي او او القول فيها

117
00:44:38.950 --> 00:45:05.200
قولي فيها كما قال علي واسناده صحيح عند ابي شيبة وكذلك رواه رواه عبد الرزاق باسناد اخر صحيح اشعث ابن ابي الشعثاء عن سعيد بن جبير عبد الرزاق علي الثوري عن اشعث بن ابي الشعتاء عن

118
00:45:06.100 --> 00:45:32.850
سعيد بن جبير وهذا اسم صحيح وفيه في كما في رواية ابن ابي شيبة وفيه ان مظاهره انه انهما يلزمانها بالاغتسال وهذا يبين ان الامر قال ما ارى فيها الا نحو ذلك. وكذلك علي. ولو كان عندهم شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لذكروا كذلك علي

119
00:45:32.850 --> 00:45:49.650
ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا اجتهادية مخالفة كثير من العلم بهذا استدلوا بادلة على هذا الحكم في هذا اذا حصل اختلاف وما اختلاف في شيء فحكمه الى الله

120
00:45:50.000 --> 00:46:06.400
هذا الواجب الرد الى كتابه والى سنته عليه الصلاة والسلام. واليه عليه الصلاة والسلام في حياته والى سنته. بعد وفاته صلوات الله وسلامه ابو علي وهذي الاخبار كما تأمل الماء الصورة

121
00:46:07.750 --> 00:46:32.000
يعني هو هو الاغتسال  حين يجمع بين الصلاتين وجمعتين صلاة الفجر هذا على هذه الاخبار هذه الاخبار منها ما هو معتظد حديث حملة اه شنادو منهم من تكلم فيه ومن اهل علم من قواه من اهل علم من

122
00:46:32.050 --> 00:47:00.900
قواه كما تقدم هذا يعني هذا الخبر هذا الخبر فيه خلاف رواية عن  لكن شاهده كما تقدم روايته لعبة من عبد الله القاسم عن ابي عند ابي داود روايته رواية

123
00:47:01.000 --> 00:47:21.600
بهذا الطريق وان كانت يعني في حكم المرسل لكنها مرسل صحيح صحيح  ليس فيها اي يعني يعني بل هو شاهد قوي. شاهد قوي ما يدل على ان القصة محفوظة في اصلها

124
00:47:21.800 --> 00:47:44.250
ايضا الرواية الاخرى رواية الأخرى  من رواية سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم رواية شعبة متصلة. رواية شعبة ليست مرسلة مرسلة رواية سفيان. رؤية شعبة من روايته عن ابراهيم القاسم عن ابيه

125
00:47:44.700 --> 00:48:06.650
عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها اسناد صحيح. اسناد صحيح وكذلك شيخ ابي داود الكتب الستة رحمة الله عليهم. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني ابيه قال حدثني شعبة

126
00:48:06.850 --> 00:48:26.100
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها  لكن فيه امرت فيه امرت ولا شك ان العامل هنا لا يكون في عهد النبي الا هو عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة

127
00:48:26.250 --> 00:48:46.950
نص عليها العلم في المصطلح والاصول  هذه الرواية ليس فيها خلاف وربما يتوهم بعض الناس انه يعني الى رواية هذا الباب هذا اضطراب في هذا له ضابط عند اهل العلم ذكروه

128
00:48:47.100 --> 00:49:07.700
لا ينطبق على هذه الروايات ايضا الرواية الاخرى  من رواية نعين وهي مرسلة وهي مرسل صحيح شاهد قوي شاهد قوي في هذا الباب هذه الاخبار كلها تدل على هذا المعنى كما تقدم

129
00:49:07.800 --> 00:49:31.350
فلذا كان الصواب وما دل عليه حديث حملة مع شواهده لكن لا يجب قال اعجب الامرين اليه. هذا ليس بواجب انما هو الاكمل الافضل وهل الافضل منه ان تغتسل كل مسلم

130
00:49:31.600 --> 00:49:50.550
في كل صلاة في كل صلاة بعضهم قال هذا كما تقدم منهم من اوجبه. لكن بعض العلم يقول هذا لا يستحب هذا عيش تحب  اما ان تغتسل غسلا واحدا كما تغتسل شاعر النساء وهذا هو الاصل

131
00:49:50.850 --> 00:50:25.350
وعند انتهاء الحيض في حقها او وكذلك ايضا الوضوء مسألة الوضوء هذا سيأتي في مسألة   قال رحمه الله باب الصهرة والقدرة بعد العادة عن ام عطية رضي الله عنها لامي عطية هي نسيبة بنت كعب الانصاري صحابية مشهورة رضي الله عنها

132
00:50:25.900 --> 00:50:49.100
المدينة سكنت البصرة كما يقول الحافظ والحجر رحمه الله قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه داود والبخاري ولم يذكر بعد الضهر وهذه الرواية رواه ابو داوود

133
00:50:49.450 --> 00:51:15.200
رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن ام هذي الحفصة بنتي سيرين عن امي عطية رضي الله عنها وايضا رواها كما ينبه عن ذلك رحمه الله رواها حرب الكلماني عن الامام احمد رحمه الله

134
00:51:15.500 --> 00:51:39.950
عن شعب عن قتادة  وروى عن احمد رحمه الله غندر عن شعب عن قتادة ولد شعب عن قتادة محكمة يؤمن فيها تدريس  في هذا الخبر عن ام دليل عن ام عطية

135
00:51:40.950 --> 00:52:08.050
وهذا اسناد صحيح  هذه الرواية مبينة رواية البخاري زيادة مبين انا رواية البخاري عليها ابو داوود رحمه الله البخاري رحمه الله لكن لم يذكر بعد الطهر كما قال الامام المجدي رحمه الله. قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد طول شيء. معلوم انهن رضي الله عنهن كن

136
00:52:08.050 --> 00:52:30.350
ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حكاية عن اللي جاء في عهده عليه الصلاة والسلام ولذا قال العلماء ان الصفرة والكدرة لها احكام لها احكام الشهرة اذا وقعت في ايام الحيض في ايام الحيض

137
00:52:31.050 --> 00:52:53.100
اي حاجة والكدرة ايضا سواء كان سفرة او كدرة فانها حيض اذا وقعت في ايام الحي. سواء كانت في اول ايام الحيض او كانت في وسط الحيض او كانت في اخر ايام الحيض يعني لم تتجاوز عادة عادتها لم تتجاوز عادتها

138
00:52:53.300 --> 00:53:09.800
في هذه الحال هذه حياة وهذه الصورة منهم من حكى الاجماع عليها منهم من حكى الاجماع عليها وذكر ابو رجب رحمه الله آآ الاجماع عن عبد الرحمن ابن مهدي وعن اسحاق ابن راهوية

139
00:53:10.050 --> 00:53:30.400
لكن اسحاق رحمه الله رحمه الله الاجماع في الصفرة اما الكودرة فلم يذكر فيها الاجماع انما اتفقا على ان الصفرة في ايام الحيض تكون حيضا. وعلى هذا اذا كانت المرأة لها ايام معتادة مضبوطة

140
00:53:30.650 --> 00:53:55.650
لتأتيها مثلا ثم جاءها الحيض جاءتها الصفرة والكدرة في ايام حيدها الصفرة والكدرة في ايام حيضها فانها حيض فانها حيض ويغتفر ربما لو كانت مثلا تحرير وطننا في هذا اليوم وربما حاولت في اول وربما حاضت في وسطه لان هذا

141
00:53:55.700 --> 00:54:19.850
بالله يا كاد ينضبط مثل هذه اليسيرة فاذا ابتدأها على هذا الوجه فانه قد يأتيها الصفرة مثلا في  شهر وقد تأتيها مثلا يأتيها الدم فداء مباشرة هذا حي ما دام انه يأتيها في الايام التي اعتادتها

142
00:54:21.350 --> 00:54:42.750
وعند جماهير العلماء لا يشترط لا يشترط ان يتقدمه دم قدمه دم. اما اذا تقدمه دم يعني كانت صفرة وكذلك شهرة كانت يعني في ايام حيضها الدم حاضت ثم بعد ذلك رأت صهرة

143
00:54:42.950 --> 00:55:00.850
ثم بعد ذلك رجع الدم. ثم رأت صغرة مثلا في ايام الحيض ولم يتجاوز السفرة. ايام حيضها هذا حيض بالاجماع كما ذكر عبدالرحمن مهدي رحمه الله ومنهم من حكاه حتى لو كانت كدرة

144
00:55:00.900 --> 00:55:23.700
واش اخونا حمود اه اما اذا كان  في اول اول ايام عاداتها ولم يسبقه دام لقد ذكر ابن رجب رحمه الله عن المزني وابو ثور وعن ابن منذر وداوود انه لا يكون حيا. اختاروا انه لابد ان يسبقه حيض

145
00:55:23.700 --> 00:55:38.450
قالوا لان صفرة وقدرة ضعيفة ولابد ان تبنى على عصر يلتفت اليها او لا تجعل حيضا ما دام انها لم تستند الى شيء. لان الاصل واليقين هو بقاء الصلاة في ذمتها

146
00:55:38.900 --> 00:55:56.850
وهذا وهذي الصفرة مشكوك فيها مشكوك وهي كانت طاهر قبل ذلك وتصلي وتصوم ثم جاءها دم اعدام من الصفرة والقدرة ولم يسبقه ولم يسبق. ثم جاءها صغرى وكترة ولم يسبق

147
00:55:57.150 --> 00:56:18.200
تعالوا نرجع الى اليقين. نرجع الى اليقين لكن الذين خالفوا في هذا وهم جماهير العلماء اه كما قالت عن ام عطية رضي كنا كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر

148
00:56:20.100 --> 00:56:37.450
هذا هو الذي لا يكون لا يكون شيئا ولا يعد شيئا اما اذا كان هاي ايام حيضها في ايام الحياة تحيض فيها هذا خارج عن الوصف اللي ذكرته ام عطية رضي الله

149
00:56:37.550 --> 00:56:52.650
عنها لانه قد ينزل بها الدم مباشرة وقد تنزل بها السفرة. والكدرة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة

150
00:56:52.950 --> 00:57:19.900
ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هو عرق او قال عروق رواه احمد وابو داوود وابن  وهذا الخبر رواه ابو داوود رحمه الله بعد حديث وفيه انه قال واخبرني ان ام ابو بكر قال اخبرني هو يحيى ابن ابي كثير

151
00:57:20.850 --> 00:57:45.200
ان  اخبرته  ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وعرف او عروق وهذا عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن

152
00:57:45.600 --> 00:58:01.650
يا امي بكر وابو بكر هذه مجهول مما لا تعرف. هذه لا تعرف. والعمدة على الخبر الاول وان صدره مصنف رحمه الله انما هو شاهد وليس مقررا لحكم قائمة المرأة ترى ما يليق بعد الطهر

153
00:58:01.900 --> 00:58:22.450
وانما هو عرق او قال عروق وفيه دليل على هذه هي زيادة من جهة انه عام بكل ما هو يكون بعد الظهر يكون بعد الظهر وهناك مشايخ اختلفت فيها في مسألة السفرة والقدرة

154
00:58:22.850 --> 00:58:45.300
هل هي تكون من الحيض او لا تكون الحيض؟ اما المسألة التي   طلعت الحديث مو بالحديث هو حين تطهر يطهر ثم ترى بعد ذلك ثم ترى بعد ذلك. فانها لا تلتفت اليها

155
00:58:45.500 --> 00:59:03.700
تلتفتوا اليها وان كان قبل ذلك كما تقدم يعني ان كان في ابتداء حيضها على ما اه ذكر اهل العلم وانه حيض بل منهم من حكاه اجماع الا من قال لابد من ان يتقدم هدم

156
00:59:04.300 --> 00:59:21.150
قال رحمه الله باب وضوء مستحاضة لكل صلاة عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث متى ثقة ان كان يعني اه

157
00:59:21.900 --> 00:59:51.450
عليه شيء من آآ عمل تشيع  يعني التشيع الذي يوصف به على وجه  جهة تشيعه رحمه الله لكن ليس على جهتي وما اشبه ذلك عن ابيه عن جده ابوه وجده

158
00:59:52.100 --> 01:00:16.850
لا لا وجدك ما نص عليها العلم ثم الخبر ومن ولاية الشريك ابن عبد الله النخاعي عن ابي اليقظان عثمان ابن عمير وهذا متروك الرواية هذا  عن ففيه هذه العلل

159
01:00:17.200 --> 01:00:45.800
شريف شريك له يعني في روايته بعض الشيء من جهاته انه حصل شيء من عدم الضبط ونحو ذلك لكن اشد من ذلك ابو ابو اليقظان علته وكذلك ايضا جهالة والد عدي. وجده ايضا لا تهوت صحبته بهذا الطريق فهو ليس معروفا. ليس معروفا

160
01:00:45.800 --> 01:01:09.400
ولهذا الخبر ضعيف لهذه العلل لكن وضوء واستحاضة المصنف رحمه الله اخبار وتقدم ايضا خبر صحيفي هذا قال قال في مستحاضتي تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه ابو داود

161
01:01:09.400 --> 01:01:30.400
ابن ماجة والترمذي قال حديث حسن وقال حديث حسن وفي دلالة لما ذكر مصنف رحمه الله اه انها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. عند صريح عند كل صلاة لكن خبر ضعيف في هذا الاسناد

162
01:01:30.450 --> 01:01:51.600
اقوى منه وان كان فيه كلام قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني امرأة مستحاب فلا اطهر يعني بمظنها

163
01:01:51.900 --> 01:02:14.450
هذا في ظنها كما تقدم وقد منعتني الصلاة والصيام بين عليه الصلاة افادع الصلاة وقال لا اجتنب الصلاة ايام محيضك. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي. وان قطر الدم

164
01:02:14.450 --> 01:02:35.300
على الحصير هذا شاهد لما تقدم ان ام حبيبة ان فاطمة رضي الله عنها معتادة انها معتادة وهذا الخبر من رواية حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

165
01:02:35.500 --> 01:02:53.000
وقد صرح ابن ماجة ولهذا مصنف رحمه الله ذكر خبر احمد ابن ماجة الى احمد ابن ماجة مع انه رواه اه ابو داوود وغيره لكن اختياره لهما يظهر ما تخصيصه لهما لامرين

166
01:02:53.150 --> 01:03:13.950
اولا من جهتي ان عروة في رواية قد صرح به هي العروة من الزبير ومن جهتي ايضا زيادة وان قطر الدم على الحصير وان قطر الدم على الحصير  هذا الخبر كما تقدم فيه ضعف

167
01:03:14.150 --> 01:03:34.400
فإن حبيبنا أبي ثابت يدلس وكثير الإنسان رحمه الله ورواية عروة هذا محتمل قيل ان عروة هو المنزني فهو مجهول وان شاء وكذلك ايضا وكذلك ايضا حي بن ابي ثابت

168
01:03:34.650 --> 01:03:51.400
مدلس كما تقدم وان كان عضو ابن الزبير فهو لم يسمع منه. فهو لم معلول على كل ابن عروة هو ابن زبير او عروة اما ما بوب له المصنف رحمه الله

169
01:03:51.500 --> 01:04:05.050
هو ثابت في حديث فاطمة رضي الله عنها في قصة فاطمة في حديث عائشة رضي الله عنها تقدمت اشارة الى هذا في رواية ابي معاوية محمد بن خادم عن هشام بني عبوة

170
01:04:05.450 --> 01:04:25.750
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه وان له شواهد  محمد ابن حماد ابن حمادان حماد ابن زيد. حماد بن سالم عند الدارمي وذلك  ابو عوانة واحد يشكو عنداك مع بعضهم بعض اهل العلم

171
01:04:25.900 --> 01:04:52.150
الطحاوي في الرد على الكرابيس وكذلك ايضا السراج في مسنده من رواية يحيى بن سليم عن هشام ومتابعات  يدل على ان محفوظ وان النبي عليه الصلاة والسلام  وكما تقدموا وتوضأ لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة

172
01:04:53.700 --> 01:05:13.100
المصنف رحمه الله ذكرها قبل ذلك وعزها الى التلميذ تقدم انه عند البخاري وان المصنف رحمه الله لعله اكتفى بما تقدم عن ان وهنا وبهذه الرواية اخذ جمهورنا الذي اخذ جمهور العلماء ان المستحاضة يجب عليها

173
01:05:13.200 --> 01:05:33.450
ان تتوضأ في وقت كل صلاة. والمراد هنا الوقت الصلاة المعتادة. الصلاة المعتادة وقت لكل صلاة. يعني والصلاة وهنا الصلاة المراد بها المعهودة معهودة وهي صلاة الفرض وهل وهل تصلي

174
01:05:33.550 --> 01:05:59.250
كل صلاة اخرى لو جمعت الصلاتين مثلا وضوءا واحدا مثلا مثلا او كانت يعني مريظة احتاجت الى الجمع او تتوضأ لكل صلاة والله اعلم انه يكفيها وضوء واحد على هذا وان المراد ما دام في الوقت هذا قدره بعض اهل العلم لكن

175
01:05:59.300 --> 01:06:16.000
هذا التقديم ما عليه دليل من جهة الرواية لكن من جهة المعنى ما دام ان صحة هذه الصلاة فلا فرق بين هذه وهذه وان الوضوء في الوقت وان الوضوء ولهذا لها ان تصلي بهذا الوضوء

176
01:06:16.000 --> 01:06:37.650
ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت ثاني عند جماهير العلماء خلافا اه في انه لا يجب عليها لذلك لا يجب عليها ذلك فالجمهور بهذه الروايات على انه يجب عليها ان تتوضأ

177
01:06:38.000 --> 01:06:58.250
وان هذه الطهارة تكون في الوقت والحق جمهور العلماء بالمستحاضة صاحب السلس سواء كان سلس بول او سلس ريح او سلس مدي او والمراد اذا كان سلس بمعنى انه يخرج من غير علة اما اذا كان خروجه لعلة مثلا هذا السلس مثلا

178
01:06:58.500 --> 01:07:22.300
يعني بمعنى مثلا يعني مثلا اعجوبة مثلا او لتفكر نحو ذلك او يكثر معه مثلا مثل ما وقع كما في حديث علي رضي الله عنه وكذلك سهل بن حنيف   هذا

179
01:07:22.400 --> 01:07:47.500
الذي يخرج معتادا لكن خروجه يكن لامر اخر ليس نتيجة مثلا مرض فهذا على الاصل على الاصل في وجود وضوء لكن اذا كان علة جمهور علماء على انه يجب عليه ان يتوضأ عند دخول الوقت. عند دخول الوقت ثم بعد ذلك يبقى

180
01:07:47.500 --> 01:08:06.550
الطهارة الى الوقت الثاني هذا عندهم اذا كان عند الجمهور اذا كان ملازما له ملازم الليلة كان السلس ملازم له ومعنوياتنا انه ليس هناك وقت ينقطع يمكن فيه ان يتوضأ

181
01:08:06.600 --> 01:08:23.600
الوضوء الواجب ويصلي الصلاة الواجبة ما اذا كان ينقطع هذا السلس عنه مهما كان نوعان سلسلي سلسبوع سلس مذي او ما اشبه ذلك مما يخرج سواء كان نجاسة او غير نجاسة

182
01:08:24.850 --> 01:08:40.400
فانه اذا كان يخرج اذا كان اذا كان يقف مثلا هذا السلس بوقت يمكن ان يتوضأ وان يصلي فانه يجب عليه ينتظر اذا علم ذلك وغلب على ظنه بشرط ان

183
01:08:40.700 --> 01:08:57.600
يكون هذا الوقت لا يلزم من انتظار لا يلزم الخروج الوقت اذا امكن ان يجيه وقت او يعلم او يغلب على ظنه ذلك وجب علي ينتظر ولو فاتته صلاة الجماعة عند جمهور العلماء. ولو استمر على ذلك هذا قوله

184
01:08:58.950 --> 01:09:15.550
اما اذا كانت مستمرا ملازما او في حكم ملازم معناه انه لا يكون هنالك وقت يبقى او يتسع لاداء الفريضة لاداء للوضوء مع الفريضة في هذه الحالة آآ لا ينتقضه

185
01:09:15.850 --> 01:09:40.350
ولا ينتظر فعل يصلي ولا شيء ولو خرج وخالف المالكية في هذا رحمة الله عليهم وانقسموا الى فريقين المغاربة منهم والمشارقة اهل المغرب يقولون ان السلس عندهم على اربعة اقسام

186
01:09:40.450 --> 01:10:02.600
اما ان يكون ملازما مستمرة كما على الصيغة التي ذكرها جمهوره او غالبا غالبا يعني اكثر من النصف الوقت. اكثر من النصف الوقت وعندهم الوقت عندهم الوقت يعني اوقات الصلوات الاوقات التي فيها الصلوات اوقات الصلاة او الوقت الذي يكون

187
01:10:02.800 --> 01:10:24.500
بين بين الوقتين فاذا كان غالبا عليه غالبا يعني اكثر من النصف والثالث اذا كان النصف النصف في هذه الحالة حكمه حكم صاحب سلس البول وعندهم شلل وعندهم في هذه الحال

188
01:10:24.750 --> 01:10:44.450
عندهم في هذه الحال انه لا شيء عليه. لا شيء عليه وسلاسل موجهة لحاله كان مستحاضة عندهم كما لا يجب عليه الوضوء. يجب عليه الوضوء كذلك هو لا يجب عليه الوضوء. يجب عليه الوضوء. لانه

189
01:10:44.450 --> 01:11:03.550
ليس له حال يمكن ان ينتظر فيتوضأ هذا هو وان كان الوقت الذي ينقطع فيه مثل اه يعني عنده يمكن الوقت الذي الذي ينقطع فيه اقل من نصف الوقت اقل من نصف الوقت

190
01:11:04.400 --> 01:11:23.450
في هذه الحالة قالوا يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي ان يتوضأ وينتظر انتظر حتى يتوضأ ويصلي وقال لا يأخذ حكم صاحب سلس البول  عند المشارقة منهم كما رأيته في

191
01:11:23.950 --> 01:11:51.050
حواشي على الشرح الكبير حاشيته عرفة وكذلك    يعني ذكروا يعني على المعنى انه ان ان المشارقة يقول لا فرق عندهم بين  يكون اكثر من نصف وقت او اقل من نصف الوقت

192
01:11:51.550 --> 01:12:10.800
وان الجميع له حكم السلس ولا يلزمه ما دام انه لا يرد طهارة في الوقت لو توضأ الوقت فانه يخرج معه يخرج حكم حكم صاحب السلف عندهم وحكم صاحب السلف عندهم حكم كما انه لا توأم الصحابة بذلك. وانه ليس بناقد كذلك صاحب السلس

193
01:12:11.600 --> 01:12:32.050
ورأيت في حاشية عليش على او تقريرات يسمونها التقريرات تعال وهذا فيه فسحة للموسوس. فسحة بمعنى انه لا يلزمه الوضوء لا شك ان هذا يعني ليس هناك دليل واضح بين في هذه المسألة

194
01:12:32.100 --> 01:12:49.550
فلا بأس ان يعمل بهذا وانه لو قيل مثلا لمن يصاب بشيء من السلس اه هل تقدم؟ فلا يكاد ينضبط في الحقيقة. لا يكاد ينضبط. ويجب عليه لوازم الحقيقة من ترك صلاة الجماعة

195
01:12:49.700 --> 01:13:10.550
بضع صلاة الجماعة وهذا له اثار له اثار على نفس الانسان حين يتركها ويؤمر بان يصلي وحده  يكون اشد ما هو فيه وامر الجماعة امرها عظيم معلوم احكام عظيمة في الشرع لتحصيل الجماعة

196
01:13:11.000 --> 01:13:29.350
هذي مسألة هذا الخلاف كونه ما دام انك يأتيك في الوقت ولا ينضبط عندكم الوضوء في الوقت بل يخرج ربما يخرج في اول مرة واحدة ثم ينقطع بعد ذلك ولا يأتيك لكن احتمال يأتيه مثلا

197
01:13:29.350 --> 01:13:50.050
واحتمال انه لا يأتيه شيء مثلا يتوضأ ثم بعد ذلك يأتي في اخر الوقت وان كان مرة واحدة مرة واحدة وهو عندهم في حكم المستنكح او المستنكح معنى انه اه الملازم

198
01:13:50.250 --> 01:14:09.500
الملازم الذي لازمه هذا الشيء الشريعة هو التيسير في هذا فهذا قول قوي من جهة هذا القول عند قسمنا المالكي رحمة الله عليهم ومن جهتي ايضا المسألة ليس فيها دليل يقطع ويفصل يعني مسألة

199
01:14:09.700 --> 01:14:29.100
ولما يترتب عليه من مشقة وقد يورث شيء من الوسوسة في مثل هذا الامر والشارع شحل في ابرع النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة من نسائه تصلي في المسجد وكانوا كما قال كنا نحط نضع

200
01:14:29.150 --> 01:14:48.250
عطست تحتها يعني اذا قطر الدم اذا كان هذا في المسجد التيسير عظيم معلوم امر النجاة واصحاب النجاسة ومع ذلك كانت يصلي في المسجد رضي الله عنها على متن هذه الحالة

201
01:14:48.550 --> 01:15:06.250
اذا كان هذا في حق المرأة رجل  كان الامر ولما يترتب عليه من امور يتعلق بهذا الذي اصابه هذا الشيء ثم هو في حكم مريض في هذه الحال وما دام

202
01:15:06.450 --> 01:15:23.450
ان هذا الوسوس والسلف ثابت له فيجرى الحكم عليه سواء كان يتكرر او لا يتكرر هذا هو الاظهر والله اعلم. اسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح

203
01:15:23.700 --> 01:15:42.800
وان يجعل هداة مهتدين وان يزيدنا هدى وتقى وصوابا في القول والعمل وفي مناته ونذر منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد