﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم والاحد السادس والعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف

2
00:00:28.500 --> 00:00:49.850
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للامام المجد من ابواب الايجارة قال رحمه الله تعالى ابواب الاجارة باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع

3
00:00:50.050 --> 00:01:14.400
المباح اراد المصنف رحمه الله ان يبين الاصل في هذا الباب او بعض الادلة الدالة على جواز الاجارة والاشارة الى شيء الى شروطها وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الاحاديث

4
00:01:15.800 --> 00:01:36.000
باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح الايجارة عقد على من فهد على منفعة مباحة معلومة من عين معلومة او من عين موصوفة وكذلك ايضا تكون ايجارة على عمل معلوم

5
00:01:36.550 --> 00:02:00.200
في عوض معلوم واما ان تكون على عين واما ان تكون على عمل وكله جائز بلا خلاف العين مثلا يستأجر دارا عين هذي استأجر سيارة فهي عين معلومة او يستأجر

6
00:02:00.850 --> 00:02:25.300
هذه الدار عين المعلومة او يستأجر على عين موصوفة صفة هكذا وكذا او دابة صفتها كذا وكذا مما تظبط به هذه العين المستأجرة او عمل معلوم بعوض معلوم كمن يستأجر

7
00:02:25.350 --> 00:02:53.600
من يعمل له دارا قوما يصلح آآ شيئا من آآ ما يريد اصلاحه كما يستأجر مثلا انسان يصلح عنده الشباكة او الكهرباء ونحو ذلك من انواع الايجارات وهذا سيأتي ان شاء الله اشارة الى شيء من هذا

8
00:02:53.700 --> 00:03:24.050
ولان الاجارة اتسعت وخاصة في هذا الوقت والايجارة وقع الاجماع على جوازيها وانها من المنافع التي لا غنى للناس عنها لان من من يحتاج الاجارة او من يستأجر قد يحتاج مثلا الى دار يستأجرها

9
00:03:24.100 --> 00:03:44.150
لانه لا يكون مثلا لديه دار يسكنهما. قد يحتاج الى سيارة يستأجرها ليس لا لديه سيارة مثلا يملكها او يستأجرها لاي غرض ليس بشرط ان يكون مالكا غير مالك قد يستعجل لبعض اموره ولبعض المقصود انها

10
00:03:44.400 --> 00:04:05.650
آآ تكون في عين معينة او عين موصوفة او في عمل معلوم وثبتت الاجارة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه فانا وضعنا لكم فاتوهن اجورهن وفي قوله سبحانه وتعالى ان خير من استأجرت استأجرت القوي الامين

11
00:04:06.400 --> 00:04:24.550
ذاك الرجل الصالح قيل انه شعيب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج وهي وهو ايضا بطلب احدى ابنتيه قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين

12
00:04:25.600 --> 00:04:47.550
وقد وقع الاجماع عليها وعلى جوازها والايجارة هي نوع من البيع فادلة البيع الدالة على صحة دالة على صحة الاجارة. فكما وقع الاجماع على البيع فقد وقع الاجماع على الايجارة لان الاجارة بيع

13
00:04:47.650 --> 00:05:11.550
البيع بيع اعيان والاجارة بيع منافع بل في بعض سور الاجارة هو في الحقيقة عين تؤخذ شيئا فشيئا ولهذا اجريت هذه العين مجرى المنفعة حينما تؤخذ هذه العين شيئا فشيئا اذا كان لها اصل

14
00:05:11.650 --> 00:05:49.050
ثابت  الايجارة والمشاقات والحوالة والمزارعة  كذلك اه بيع الثمار بعد بدو صلاحها كلها وقع الاجماع عليها وهي على وفق القياس خلافا لمن عمد الى بعض هذه المعاملات وقال جازت مع انها على خلاف القياس

15
00:05:50.850 --> 00:06:10.800
والصواب كما نبه كثير من اهل العلم انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس سبق الاشارة اليه في مسائل تقدمت وخصوصا في باب المزارعة وكذلك في باب الشركات وان هذا يجري كلام ايضا في باب الاجارة

16
00:06:11.300 --> 00:06:36.550
وان الايجار على وفق القياس الصحيح لان الشأن هو معرفة القياس والقياس هو الجمع بين المتماثلين والتمييز بين المختلفين والشأن في معرفة المتماثلين وفي معرفة المختلفين والا فقد ينعقد في نفس

17
00:06:36.700 --> 00:07:01.050
من ينظر في شيء من هذه المسائل فيرى ان هذا على خلاف القياس فيقول جاجت الاجارة على خلاف القياس وهذا كله بعيد عن التحقيق والنظر الدقيق الذي ابصره كثير من اهل العلم وبينوه

18
00:07:01.600 --> 00:07:17.400
وقالوا انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ولهذا لم يؤثر عن الصحابة حرف مين هذا؟ بل جاء ما يدل على وفق هذا القول وانه لا نزاع فيه من جهة

19
00:07:17.450 --> 00:07:45.550
المعنى والذين قالوا انه على خلاف القياس قالوا ان الاجارة هي بيع هي استئجار بمنفعة معدومة منفعة معدوم فمن يستأجر الدار فانه حال استئجارها معدومة فكيف يجري تجري الاجارة على منفعة معدومة

20
00:07:46.500 --> 00:08:07.900
فقالوا والمعدوم لا يجوز بيعه وهذا لا يصح من جهة ان هذه القاعدة وقولهم المعدوم لا يجوز بيعه لا دليل عليه وليس عندنا دليل ان المعدوم لا يجوز بيعه او ان المعدوم يجوز بيعه

21
00:08:07.950 --> 00:08:30.550
لذي الشريعة لم تعلق جواز البيع ولا منع البيع بالوجود والعدم انما علقت المنع بالغرر والمخاطرة ولهذا جاء الحديث الذي هو اصل في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

22
00:08:32.200 --> 00:08:57.300
والغرر يشمل جميع الاوصاف التي يشتمل عليها البيع سواء كان في الثمن او كان في الشيء والسلعة المشترات او غير ذلك مما يوقع في الغرر والخطر الشريعة لم يأتي فيها دليل على تعليق

23
00:08:57.450 --> 00:09:17.850
المنع بالوجود والعدم، بل جاء ما يدل على منع اشياء موجودة انه لا يصح بيعها وعلى جوازي بيع اشياء معدومة بيع اشياء معدومة قد دلت السنة على ذلك واذا انتقض

24
00:09:19.100 --> 00:09:42.000
مثل انتقضت هذه القاعدة التي قيل  انه يبنى عليها ان الاجارة على خلاف القياس دل على عدم صحة هذا التأصيل ولذا هناك اشياء موجودة لا يجوز بيعها والنبي عليه الصلاة والسلام

25
00:09:42.200 --> 00:10:00.800
قال في حديث حكيم حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يعني وان كان يملكه مع ان الذي لا يملكه لا يجوز بيعه. لكن احيانا يملك الشيء ولا يجوز ان يبيعه

26
00:10:01.650 --> 00:10:19.600
الطير في الهواء السمك في الماء لا يجوز بيعه على تفصيل في هذا لكن الاصل انه لا يجوز بيعه البعير الشارد لا يجوز بيعه ويجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها

27
00:10:21.150 --> 00:10:42.400
وان كانت الثمرة لم تكتمل وبعد ثمرة والثمرة تحصل شيئا فشيئا. ومعلوم ان اجزاء اجزاء كثيرة من الثمرة معدومة حال البيع ومع ذلك اشتراها ولا يشتري هذه الثمرة نجلاء يشتري الثمرة

28
00:10:42.700 --> 00:11:05.000
وما يتولد بعد ذلك لانها تخرج شيئا فشيئا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق البيع لم يعلق منع البيع على الوجود والعدم البال علقه على الغرر والمعلق المنع للغرر والمخاطرة

29
00:11:05.200 --> 00:11:24.450
ذكر قاعدة عامة في هذا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعض أنواع البياعات التي فيها غرر نص عليها لانه كان يتعامل بها والا هي داخلة في عموم القواعد والادلة الدالة على منع

30
00:11:24.900 --> 00:11:59.850
ما يؤول الى الغرر والمخاطرة والنزاع والخلاف فلذا القول بان الاجارة منع النجارة القياس انها لا تجوز لانها معدومة منتقف طردا وعكسا ولذا فان الاجارة تحصل شيئا فشيئا. ولا يمكن ان تكون المنافع

31
00:11:59.900 --> 00:12:23.800
موجودة يعني حال الايجارة انما يأخذها شيئا فشيئا حينما يستأجر مثلا سيارة مدة شهر فان المنافع تحدث في ملكي شيئا فشيئا وكذلك حينما يستأجر دارا فان المنافع تحدث شيئا فشيئا حتى تتم

32
00:12:24.000 --> 00:12:57.100
المدة ولهذا على هذا الاصل قالوا ان  استئجار استئجار الظهر او المرظعة على خلاف القياس الاستئجار يعني وذكروا اصلا اخر قالوا اني انسان يستأجر مرظع يقال مرظع اذا كان من شأنها الارظاع ويقال مرظعة اذا كانت

33
00:12:57.150 --> 00:13:16.350
تباشر الاوضاع يوم تدهن كل مرضعة عن مرضعته يعني حال ارظاعها تسمى مرظع هي كانت تباشر اما مرظع فانها هذا وصفها لانه وصف للانثى فلهذا لا يحتاج الى الى تأنيثه كما يقال حائض

34
00:13:16.650 --> 00:13:47.300
ولا يحتاج الى عالم التأنيث لانه خاص بالانثى. لكن يقال مرضعة حال المباشرة كما في الاية الكريمة    هذه ففي آآ استئجار المرظع استئجار المرظع يستأجرها على ارظاع الصغير ومعلوم ان الاجارة

35
00:13:47.550 --> 00:14:10.100
السيجار الصغير لاجل اللبن فقالوا ان الاجارة على اللبن وهذا خلاف القياس لان الاجارة في المنافع لا تكون في الاعيان. واللبن هذا منفعة هذا عين والاعيان لا يصح تأجيرها فلا يصح مثلا يعني يقول

36
00:14:10.750 --> 00:14:35.600
اجرتك هذا الطعام لتأكله فجرت كذا الطعام فان تجري عليه انما يجري عليه البيع ولا يصح ان يؤجر الطعام لاكله انما هذا اعيان تباع وهكذا كل ما كانت احيانا تأتي شيئا فشيئا فانها لا يجري عليها

37
00:14:35.850 --> 00:15:04.100
اه تجري عليها اه الايجار انما يجري عليها البيع فقالوا الارظاع القياس انه لا يصح اجارتها لانه لبن يمصه صغير فلهذا القياس انه لا يصح والعجب كما يقول ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله

38
00:15:04.150 --> 00:15:20.850
هذا كلام متين يقول رغم معناه انهم قالوا على خلاف القياس كيف يكون على خلاف القياس؟ مع انه الدليل الذي ورد في القرآن في وفي هذه الاية فان ارظعنا لكم فاتوهنه اجورهن

39
00:15:21.250 --> 00:15:38.900
فكيف يكون الاصل على خلاف القياس يكون على خلاف القياس لو كان عندكم دليل على ما اصلتم وان العين لا يصح اجارتها ثم يأتي دليل اخر يدل على جواز استئجار

40
00:15:39.200 --> 00:15:56.950
هذه الاعياد فيقال هذا على خلاف القياس وهو الاصل الذي بنوا عليه هذا الاصل مع انه لا دليل الا في الرضاع الظهر الا هذه الاية وكيف تكون على خلاف القياس

41
00:15:57.650 --> 00:16:21.800
هذا كلام يعني منه رحمه الله متين في هذه المسألة ما يبين ان الشريعة اجرت هذه المعاملات  جعلتها على هذا الوصف وانها اجارة. وان الاجارة اوسع. هذا يبين ان الشريعة تعلق بالمعاني

42
00:16:22.450 --> 00:16:42.800
وان منها من اجارة هذا الوصف مثل مثلا من استأجر يعني استأجر بئرا هم قبل ذلك يقولون طيب قلنا كيف تكون الاجارة للظهر الوجار للظهر من استأجر الظهر فانه في الحقيقة يستأجرها

43
00:16:43.100 --> 00:17:10.800
وتكون الاجارة واقعة على حمل الصغير او الصغيرة وعلى القامه الثدي وانواع من هذا التي هي في الحقيقة هي وسائل للارظاع ليست مقصودة لذاتها فقالوا ان العقد واقع على حمله وضمه الى صدرها والقام للثدي

44
00:17:11.000 --> 00:17:37.800
قلنا له انه استأجر امرأة لا لبن لها  حصلت هذه الاشياء كلها وانها تحمله وتلقمه الثدي ومع ذلك لا يمس هل تصح هذه  لكن حين يلجأ القول الضعيف الى مثل هذا قد يلتزمه صاحبه

45
00:17:38.900 --> 00:18:04.450
هذا يقع في مسائل كثيرة ولهذا الصواب الذي يقطع بل الذي يقطع به ان الاجارة واقعة على اللبن والا فكيف يستأجر تكون الاجارة على حمل صغير على اقامة للثدي  آآ

46
00:18:04.600 --> 00:18:37.400
نحو ذلك مما هو وسيلة لاجل ارظاع ليس مقصودا فالمقصود هو الارظاع والارضاع  ولذا فان اللبن الذي يمصه الصغير تمسه الصغير ويحصل شيئا فشيئا ويكون ينشأ من اصل في هذا الرضاع ينشأ عن اصل وهو الثدي

47
00:18:37.550 --> 00:19:04.750
ويكون منشأه عن هذا الاصل اه بمثابة هذا الاصل الذي يخرج منه اللبن يجري عليه حكم الاجارة مثل ما في باب استئجار البئر فهي مثل ما سبق الاشارة اليه في نشأة الثمرة

48
00:19:05.000 --> 00:19:31.550
حينما مثلا آآ يشتري النخل ويشتري الثمرة بعد نضجها الثمرة الناضجة هذه يأخذها شيئا فشيئا يأخذها شيئا فشيئا وكلما نضجت الثمرة اخذ اخذ شيئا منه وهي تخرج شيئا فشيئا هذا

49
00:19:31.750 --> 00:19:55.900
الناتج الذي يحصل من ثمرة وهذا اللبن الذي يخرج من الثدي ينزل منزلة المنافع المتولدة من الاصل كالبيت المستأجر السيارة المستأجرة مثله مثل استئجار البئر لو هم يقولون في استئجار البئر طيب استأجر انسان بئر

50
00:19:57.100 --> 00:20:16.550
الانسان يستأجر باللي يشرب الماء الماء عين يقول ما الايجار لا تقع على الماعين والعين لا يؤجر. طيب لجروا ما هي يعني هم يقولون يعني اه  يعني كان على الدلو

51
00:20:16.800 --> 00:20:39.050
رفع الماء بالقراب ونحو ذلك كذلك ايضا حينما يرفع الماء مثلا بالالات والمكاين ونحو ذلك او الرشاشات ونحو ذلك يقولون الايجار هو لم تقع على نفس الماء انما وقعت على هذه الوسائل والوسائط

52
00:20:40.200 --> 00:20:56.150
يقال على هذا اظن لو انه استأجر بئرا لا ماء فيها سوف ينزل الدلو سوف آآ يعمل مثلا رافعة ترفع الماء وهذا اجارة على لا شيء لا تصح لا تصح هذه

53
00:20:56.450 --> 00:21:16.750
في الحقيقة ان الاجارة واقعة على الماء. لكن لما كان الماء يخرج شيئا وشيء شيئا فشيئا من هذه العين وخروجه عن هذا الاصل المتولد وهو الماء الناتج من البئر ينزل منزلة المنافع المتولدة

54
00:21:18.600 --> 00:21:40.500
وهكذا في كل ما هو من هذا بهذا الظرب ولهذا كان الصواب ان ما نبه عليه كثير من اهل العلم انها على وفق القياس الصحيح  ان هذا القول مضطرد ولا يتناقض بخلاف ذاك القول

55
00:21:40.650 --> 00:22:05.100
الاول هذا هو الواجب في مثل هذه المسائل اجراؤها على هذا الاصل وكذلك ايضا كثير مما قالوا انا على خلاف القياش من ارسل كثير من اهل العلم هذا العصر وبينوه بالادلة وذكروا كلاما عظيما متينا في هذا الباب

56
00:22:09.050 --> 00:22:31.050
قال مصنف رحمه الله ابواب الاجارة باب ما يجوز تجار عليه من النفع المباح هذا يبين انه لا بد ان يكون النفع مباحة لانها عقد على منفعة مباحة معلومة عن واحة معلوم وكذلك آآ

57
00:22:31.500 --> 00:22:53.000
العلم تكون معلوم وهذا كما انه شرط في البيع كذلك هو شرط في الايجار لان الايجارة بيع والبيع عقد على منافع وهو في الحقيقة  يعني لو انه اجرى هذا العقد

58
00:22:53.450 --> 00:23:19.300
بلفظ البيع صحة على خلاف لكن لا يقول مثلا بعتك الدار بلفظ موهم بل يقول مثلا بعتك نفع الدار ونحو ذلك لانه تقدم ان العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ

59
00:23:19.450 --> 00:23:40.300
والمباني بالعبرة بالمعاني فلهذا ينعقد تنعقد الجارة بلفظ البيع لكن لو الاخص بي هو الايجارة عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة يعني اشار رحمه الله الى انه اختصر لنا حديث طويل

60
00:23:40.900 --> 00:24:01.250
هذا الحديث في البخاري حديث طويل في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وانه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الاذن له الله سبحانه وتعالى وانه بالهجرة وكان ابو بكر رضي الله عنه

61
00:24:01.450 --> 00:24:23.200
لما اذوه اذاه كفار قريش يعني اراد ان يهاجر يسيح في الارض حتى يعبد الله عز وجل عز وجل بدون ان يحصل الهدية وقصته مع ابن الدغنة في صحيح البخاري وانه لقيه

62
00:24:23.500 --> 00:24:47.500
مكة فذكر له ان قريش منعته يعني ان ليعبد ان يعبد ربه سبحانه وتعالى لانه آآ بنى مسجدا  صار يتقصف عليه تفاعلوا مشركين وكذلك ايضا صغار وكذلك نساء خشي كفار قريش

63
00:24:47.650 --> 00:25:16.500
آآ على  خشوا حينما يرون ابا بكر آآ وهو يقرأ القرآن ويبكي في صلاته ان يتأثروا وهذا كله من  يعني من شدة حربهم للاسلام وعداوتهم لاهل الاسلام ومنعهم الخير عن اهل مكة

64
00:25:16.650 --> 00:25:40.300
فادخله  رضي الله عنه ادخل بكر رضي الله عنه و انه على قريش وقال انه في عهد او نحو ذلك فالمقصود انه رضي الله عنه رجع ثم بعد ذلك حصل ما

65
00:25:40.400 --> 00:25:55.200
حصل انهم عاودوا ضايقوه مرة اخرى رضي الله عنه ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له  وجاء عليه الصلاة والسلام الى النبي الى ابي بكر رضي الله عنه في

66
00:25:55.350 --> 00:26:10.950
في وقت لم يكن يأتيه في الهاجرة وفيه انه انه عليه الصلاة والسلام قال قد اذن لي بالهجرة فرح ابو بكر فرحا فقال الصحابة يا رسول الله؟ قال نعم قال ان عندي راحلتين قد اخذتهما

67
00:26:11.250 --> 00:26:30.000
فهذه نكوة واحد منهما فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن الحديث ففيه وهذه هي هذه هي  يعني اشارة الى هذه القصة قالت واختصرت رضي الله عنه واختصره رضي الله عنه بل ان هذا الاختصار

68
00:26:30.100 --> 00:26:46.800
بل ان هذا السياق عند البخاري هذا السياق مختصرا اه عند البخاري رحمه الله وبوب عليه اذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جاء

69
00:26:46.800 --> 00:27:05.600
الحاج وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاء الاجل اذا جاء الاجل هذا بوب عليه اه البخاري رحمه الله لانه ساقه مختصرا هو وساقه مطولا من طرق عن الزهري فساقه

70
00:27:05.650 --> 00:27:27.500
عن الزهري ومعمر عن الزهري وجا من طرق اخرى عن الزهري رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه وهو من روايته عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل

71
00:27:27.900 --> 00:27:57.050
من بني الديل وقيل الدؤل هاديا خريطة هذا من بني هاديا يعني دليلا خرية بصيرا بالطريق يعني يعرف اخرات الطريق وهو الاماكن الخفية او يعرف الطرق اه ولو كانت خفية جدا كمعرفته

72
00:27:57.100 --> 00:28:23.100
باشارة الى خرت الابرة وهو خرمها خرمها فاذا كان فاشار الى انه يعرف الطرق وبنيات الطريق حتى انه يعرف الطرق التي ربما لا يعرفها غيره ولو كانت طرقا خفية مثل اه خرت الابرة. يعني هذا اه هو اشارة الى قول خريطا يعني بصيرا بي طريق هذا الرجل

73
00:28:23.100 --> 00:28:44.650
هو عبدالله بن اريقط عبدالله ابن الليثي وقوله هاديا خريتا هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها هذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله كما بينه ابن سعد هو

74
00:28:44.700 --> 00:29:02.250
الزهري رحمه الله مشهور عنه ومعروف عنه في الرواية انه احيانا يدخل بعض الكلمات تفسيرا رضي الله رضي الله عنه ورحمه للخبر من باب بيان بعض الاخبار وربما الانسان وهو يتكلم قد لا

75
00:29:02.350 --> 00:29:18.150
يعني يعني يظن مثلا انه لا يخفى على مثلا من يكلمه ان هذا ليس من الحديث لكن قد يلتبس احيانا هذا وقع في بعض العبارات لكن بينوا ذلك ليتبين بالطرق الاخرى

76
00:29:18.450 --> 00:29:46.750
الحديث خال منها وان هذا كما يتبين من مدرج وليس من الحديث هاديا خريتا وجه الدلالة ظاهر هل يجوز اتش تي الاستئجار ان يستأجر من يدله على الطريق من يدله على

77
00:29:46.900 --> 00:30:15.800
الطريق استأجروه آآ حتى يدلهم دلالة على جواز هذا وهذا محل اجماع استأجروا اجيرا بعينه يقول استأجرتك حتى حتى يدلهم الطريق  هذا الرجل المشهور انه لم يسلم لكنهم استأمنوه ولهذا

78
00:30:15.950 --> 00:30:38.450
سيأتي انه قال وامناه  وفيه دلالة على جواز تئجار المشرك. استئجار المشرك اذا امن وفي دليل على مسائل تتعلق باستئمان المشرك في بعض المسائل حين يؤمن في الطب مثلا ونحو ذلك

79
00:30:38.550 --> 00:30:56.650
وفي بعض الاعمال وانه لا بأس آآ يعني آآ يستأجر مثلا اه اذا كان آآ متقنا لصنعته امينا ولا بأس ايضا يعتمد خبر في مثل هذه ان هذا خبر في امر

80
00:30:56.750 --> 00:31:23.850
دين دنيوي كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب بكر خبر هذا الرجل وهو مشرك في الدلالة على الطريق   والخريت الماهر بالهداية وهذا هذاك ايضا تفسير من الحديث لكن ليس من حديث

81
00:31:24.100 --> 00:31:55.650
وهو على دين كفار قريش واميناه وهذا يبين انه لا بد ان يكون مأمونا اذا لم يؤمن لم يجوز اذا لم يؤمن لم يجز  والبخاري رحمه الله بوب على سياق اخر في هذا الخبر قبل هذه الترجمة قال باب استئجار المشركين عند الظرورة

82
00:31:56.100 --> 00:32:13.050
اذا لم يوجد اهل الاسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ترجمة البخاري ان هذا ان جائز عند الضرورة وظهر كلام عند غير الظرورة لا يجوز لكن عامة اهل العلم على انه يجوز

83
00:32:13.700 --> 00:32:33.950
ولو لم يكن ضرورة اذا كان مأمونا من لا يخشى من شره ويكون موضع حاجة ومنهم من وجه ترجمة البخاري رحمه الله قالوا انه اراد ان يجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام

84
00:32:33.950 --> 00:32:57.150
في موسم انا لا نستعين بمشرك لكن لا منافاة بين الخبرين وهذا في باب الايجارة  ولهذا قالوا انه يجوز حينما يؤمن ويكون متقنا لصنعته التي استؤجر عليها وهو على دين كفار قريش

85
00:32:57.250 --> 00:33:29.800
وامناه فدفع اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. فدفع اليه راحلتيهما هذا يبين انه ما دفع الراحلتين اليه لكن ليس فيه انه ابتدأت الاجارة عاوز الاستئجار اه من هذا الوقت انما دفع اليه الراحلة حتى تكون معه

86
00:33:30.250 --> 00:34:01.100
اما اطعامهما فكان كما في الرواية الاخرى من عامر بن فهيرة وهو ايضا معهما وهو مسلم والذي كان يعلفهما الذي كان يعلفهما وكان هذا يرعى غنما لاهل مكة وكان آآ عبد الله بن ابي بكر

87
00:34:03.250 --> 00:34:28.500
عبد الله بن ابي بكر بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم  كان يأتيهم يأتيهم من الليل اذا عم الظلام فيخرج حتى لا يشعر به اليهما في الغار فيخبرهما بكل ما يكيده كفار قريش

88
00:34:28.700 --> 00:34:45.600
وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحزم في مثل هذا الامر وكان شابا لقنا فطنا فهما رضي الله عنه عبد الله بن ابي بكر  وكان عامر بن فهيرة

89
00:34:46.150 --> 00:35:13.700
يرعى الغنم وكان يمشي بالغنم على اثري جرته وقدميه حتى لا تعلم لانهم كانوا اهل بصر   يعني بمعرفة من جاء بمجرد ان يروا مثلا انه جاء من هذا الطريق ومن هذا المكان

90
00:35:13.900 --> 00:35:40.600
كان لهم معرفة بالقافة فكان يجري آآ  يجري الماشية على اثر مشيه من مكة الى غار ثور  يعني لانه كان يروح صباحا وعبدالله بن ابي بكر قد مشى كان يمشي على اثر

91
00:35:41.000 --> 00:36:10.300
ثم اذا رجع كان ايضا يمشي على اثر مشيه اذا رجع فكان رضي الله عنه آآ يأتيهما لاخبار القوم وما يكيد كفار قريش وكان عمريرة ابو هريرة هو الذي كان يطعم الراحلتين

92
00:36:11.250 --> 00:36:30.950
فدفع راح اليه راحلتيهما وهذا يبين جواز الاستئجار وتعليقه يقول استأجرت مثلا بعد ثلاثة ايام تعمل لي كذا وكذا كما بوب عليه البخاري باب استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام

93
00:36:31.000 --> 00:36:47.900
او بعد شهر او بعد سنة وانه لا بأس بذلك ان يعلق الايجار على ذلك مثل ما جاء في هذا الحديث دفع اليه راحلتيهما فهذا فيه حكم يتعلق بالاجارة وحكم اخر يتعلق

94
00:36:48.150 --> 00:37:14.850
بفرع من فروع الاجارة وهو اه تعليقها في وقت اما هنا وواعداه غار ثور بعد ثلاث يعني بعد ثلاث وذلك حتى يخف الطلب عليهما يأتيهم بعد ثلاث آآ حتى يذهب بهم

95
00:37:15.050 --> 00:37:31.700
في الطريق الذي لا يمكن يعني ان يعرفه او ان يعثر عليهم كفار قريش لان له كما تقدم معرفة الطرق وكان هادئا خريجا. واعداه غار ثور بعد ثلاث ريال واخبره بالامر

96
00:37:32.050 --> 00:37:58.650
امينة بذلك وهذا مثل ما تقدم  ان انه حين يؤتمن لا بأس ان يفظى اليه بمثل هذه الاشرار وهي اسرار مهمة لكن مع الامن من شر فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث. يعني بعد ثلاث ليال كما وقع الاتفاق

97
00:37:58.750 --> 00:38:28.150
فارتحل ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعامر ابو فهيرة وعبدالله ابن اريقط حتى المدينة وهو صاحبهما لكن ليس له الصحبة  انما هو مؤتمن مؤتمن  لم يثبت اسلامه حتى تثبت صحبته الشرعية انما كان من باب المعاملة مثل ما يعامل النبي عليه الصلاة والسلام

98
00:38:28.450 --> 00:38:54.700
يعني بعض الكفار الذين في المدينة وربما انه عليه الصلاة والسلام عاملهم بل ربما داخلهم زارهم وكما انه دعاه يهودي الى  خبز شعير واهالة انشنخة فهذه  يعني تقع كثير وكذلك ايضا وقع في مكة

99
00:38:54.800 --> 00:39:11.950
هذي لا تنفع ولا اه شيئا لان من شرط ثبوت الشوفان يلقاه مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك احمد والبخاري. وهذا الحديث اصل في هذا الباب وهو جواز

100
00:39:12.000 --> 00:39:29.050
الاستئجار وان الاجارة لا بأس بها اه وعندنا محل اجماع. كما تقدم في الادلة وان المدار عليه هو ان يكون النفع مباحا وان يكون النفع معلوما. فالحديث فيه آآ العلم تحديد

101
00:39:29.500 --> 00:39:48.850
تحديد متى يأتي تحديد متى يأتي. الطريق لم يحدد وهذا يبين ان الاستئجار احيانا يكون بالعرف يعني يقول مثلا اريد  استأجرك مثلا من هذا البلدي هذا ربما انه لا يعرف

102
00:39:48.950 --> 00:40:10.650
كم المسافة بينهما يعني على سبيل التحديث لكن معروف على سبيل العرف  يعني انه مثلا اذا كان مثلا بالسيارة تكون مسافة كذا مثلا ايوا اذا كان مثلا يغير السيارة مثلا وكان قديم بالابل يعرف انه على مسافة مرحلتين ثلاث مراحل اربع مراحل

103
00:40:10.900 --> 00:40:29.850
هذا لا بأس به ولا يشترط للتعريف على سبيل التحديد وذلك ان مثل هذه تجرى تجري على العرف الجاري بينهم خصوصا بين مكة والمدينة شيء معروف ومشهور كون السفر بين هذين البلدين امر

104
00:40:29.900 --> 00:40:53.850
كثير بين بينهما دل على اجراء العرف في مثل هذه الاشياء مع انه فيما يظهر الله عنه كان يختاروا لهم الطرق التي اه لا يعثر عليهم كفار قريش فالنبي عليه الصلاة احتاط في ذلك واتخذ الاسباب عليه الصلاة والسلام

105
00:40:53.950 --> 00:41:09.700
يبين ان آآ انه يجب ان على المسلم ان يسعى في الاسباب وان يجتهد في ذلك اسباب الشرعية وبعد ذلك لا يبالي حصل اهم ما يكون ان يتخذ الاسباب الشرعية

106
00:41:10.050 --> 00:41:30.450
هذا هو الواجب على المسلم في اموره كلها حين اه يعمل عمل من من الاعمال تشاهد في تحصيل الاسباب الشرعية الاسباب الحسية. القصد الشرعية التي لا تخالف الشرع وقد تكون هناك اسباب شرعية

107
00:41:30.700 --> 00:41:51.550
مطلوبة في ذلك كما انه يأخذ الاسباب الشرعية في سبيل نجاته. كذلك ياخذ الاسباب الحسية في سبيل تحصيل امور الدنيا لكن لا يبالغ في هذه الاسباب مبالغة تورث الاتكال عليها

108
00:41:52.150 --> 00:42:13.050
بل يجتهد ويحصل ما تيسر ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يبالي بعد ذلك بما يكون من النتائج وهذا الحين كما تقدم رواه احمد والبخاري. من طريق عقيد عن الزهري عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها

109
00:42:14.200 --> 00:42:30.800
وقوله من النفع المباح هل يبين ان النفع لا حد له وان كل نفع مباح فانه يجوز الاستأجار عليه وهذا هو الاصل كما ان البياعات الاصل في البيع انه يجوز بيع اي شيء

110
00:42:31.050 --> 00:42:48.300
مما ينتفع به فكذلك استئجار كل شيء مما ينتفع به انما المحظور ان يكون هذا الشيء منهيا عنه ان كان منهيا عنه فيحرم سواء في باب الاجارة او في باب البيع

111
00:42:49.550 --> 00:43:06.750
لان الاصل هو الحل فمن حرم بيع هذا الشيء وقال ما الدليل على ذلك قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم

112
00:43:07.300 --> 00:43:26.500
فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة راح احمد والبخاري وابن ماجة وهذا من طريق عمرو ابن يحيى ابن سعيد عن جدي سعيد ابن عمرو ابن سعيد الاموي

113
00:43:26.950 --> 00:43:44.300
عمرو بن يحيى ابن سعيد عن جدي سعيد ابن عمرو ابن سعيد الاموي عن ابي هريرة هو ابن سعيد ابن العاص يعني سعيد ابن عمر سعيد العاص الاموي عن ابي هريرة رضي الله عنه

114
00:43:45.050 --> 00:44:01.250
والمصنف عزاه لاحمد وانا لم اراه عن احمد لم اره عند احمد بهذه الطريق ويحتاج الى النظر في المسند وهل هل رواه المصنف راح عزاه اليه وانا لم اره عنده

115
00:44:01.350 --> 00:44:21.250
لكن المسندي يصعب الجزم بان لا يوجد لانه يحتاج الى بحث والذي رأيته عند احمد من حديث ابي سلمة عن جابر  في حديث اخر قال كنا نجني الكبات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالاسود منه فان هو اي طب او اطيب

116
00:44:21.750 --> 00:44:45.450
قالوا يا رسول الله  كانك يعني قدر يعني قد رعيت الغنم هذا لا يعرف الا من كان وقال ما من نبي الا وقد رعاها. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي الا وقد رعى

117
00:44:45.500 --> 00:45:07.000
الغنم. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث وعند احمد لكنه في الصحيحين في البخاري ومسلم والشاهد هو قوله ما من نبي الا وقد رعاها وقد روى النسائي من حديث نصر

118
00:45:07.950 --> 00:45:37.400
ابن حزم وقيل ابن عبد  عنا وافتخر اهل الشام واهل الغنم واهل الابل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام بعث داود موسى وهو يرعى الغنم او ان موسى عليه كان يرى وداود كان يرى غنم. وانا كنت ارعاها

119
00:45:38.150 --> 00:46:01.550
لاهلي او قال لاهلي بمكة وهذا الحديث رواه النسائي واختلف فيه. قال بعضهن مرسل هو قال بعض انه متصل اختلف في ثبوت الصحبة لناصر ابن حجر الشاهد انه ايضا او هذا الحديث اي شاهد في الباب مع هذين الحديثين

120
00:46:03.950 --> 00:46:32.750
والمصنف رحمه الله ساقه آآ  ايضا شاهدا اخر للحديث الذي قبله في جوازي الاجارة على ريعتها ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم وهذا الحديث مثل ما تقدم في حديث جابر ايضا من امام النبيلة وقد رعاها ايضا

121
00:46:32.800 --> 00:46:55.400
هذا في اول ما من نبيل الا رعى الغنم قال العلماء ان من الحكمة ان الله سبحانه وتعالى حيا لهم مثل هذا وانهم كانوا يرعون الغنم وان هذا قبل نبوتهم عليهم الصلاة والسلام

122
00:46:56.350 --> 00:47:28.200
وذلك ان الغنم ظعيفة وتتفرق وجمعها يشق والافات تكثر فيها والعناية بها تحتاج الى انتباه وبصر ومعرفة بالظعيفة منها والمتأخرة عن الغنم وتعرض لها عوارض ما لا تعرض للابل ولا للبقر

123
00:47:28.700 --> 00:47:55.550
اجتماع الابل والبقر قد يكون اكثر وجمعها قد يكون ايسر خلاف الغنم فانها تتفرق ويحصل لها من الافات ما لا يحصل مثلا للابل والبقر ولهذا رعاية آآ الانبياء للغنم تهيئة لهم

124
00:47:56.000 --> 00:48:28.400
في هذا الباب وهو السعي في  اصلاح الناس وملاحظة احوالهم وجمعهم وسياستهم قدر الامكان انه قد يعرض لهم امور مما يحتاج الى الرفق بهم  ولهذا الغنم في هذه الاوصاف قوية ومنها متوسطة ومنها الضعيفة والناس كذلك

125
00:48:28.700 --> 00:48:56.600
ولهذا حين تختلف احوالها تكون المهمة الصعبة لمن يرعى الغنم. كذلك ايضا لمن اه يعاني امر الناس بدعوتهم الى عناية عظيمة ورفق وتأني هذا تهيئة للرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة

126
00:48:56.950 --> 00:49:17.350
حتى يلاحظوا مثل هذه الاشياء بل يكونون قد تعودوا على هذا الشيء  ليتيسر لهم كثير من الامور هذا ذكره بعض العلم فالله اعلم ذكروا تكاد كلمة تتفق يعني من شرح الحديث على مثل هذا المعنى وانه يعني لم

127
00:49:17.350 --> 00:49:41.300
ينازع في احد او يرد مثل هذا المعنى وان قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم قال اصحابه وانت قال نعم ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحبه انت؟ قال نعم. كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. هذا الشاهد

128
00:49:41.500 --> 00:50:08.600
قراريط والقراريط جمع قيراط والقيراط جوجو من اربعة وعشرين جزءا من  الدينار من الدينار وقيل ان كنت ارعى على قراريط قلن قراريط هذا موضع. وان القراريط لم تكن معروفة في مكة

129
00:50:08.950 --> 00:50:28.750
حديث ستفتحون آآ دارا يذكر فيها القيراط لكن هذا ليس بلازم كونه قد يذكر فيها القيراط لا يلزم لان الدينار معروف  يظهر ان القيراط كان معروف النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:50:29.000 --> 00:50:45.500
ذكر القيراط في عدة احاديث ذكر القيراط في مسألة الصلاة على الجنازة في باب تعظيم الاجر واذا كان قيراط يبي نقص الاجر في من اقتنى كلبا في نقص الاجر فيبين انه لا يخاطب الا بشيء معروف

131
00:50:45.750 --> 00:51:05.550
النبي لا يخاطب الا بشيء يعرفونه فالاظهر والله اعلم انه  مثل ما ذكر مصنف كنت ارعاها على قراريط. وهذا واظح في قوله على قراريط انها من باب الايجارة على قراريط

132
00:51:06.300 --> 00:51:28.100
لاهل مكة هذا قيل جاء في رواية انه كان يرعى غنم اهله هذا لا يمتنع ان يكون اه اهله غنمه تابعة وهو يرعاها لاهل مكة وغنم اهله داخلة في هذه الغنم يرعاها لكن الاجارة كانت على

133
00:51:28.200 --> 00:51:55.450
اه غنم اهل مكة لغير اهله عليه الصلاة والسلام ابن ماجة اه جاد انه كنت ارعاها بالقراريض هذي ربما بعضهم اخذ منها يعني انه مكان القراريط وهذا قاله بعضهم لكن الاظهر والله اعلم على قراريط يعني

134
00:51:55.650 --> 00:52:12.100
انه استأجر عليه الصلاة والسلام على قراريط لاهل مكة قال سويد بن سعيد هذه الرواية عند ابن ماجة يعني كل شاة بقيراظ قال ابراهيم الحربي قراريط اسم موضع اسم موضع

135
00:52:12.150 --> 00:52:34.950
ينظر كلام إبراهيم الحربي هذا من ذكر قول سعيد هذا عند ابن ماجة كل شاة بقيراظ هذا واضح لكن اه هذا ليس في الحديث هذا يعني كالمدرج او انما يفهم هذا من قوله كنت ارعاها على قراريط لاهلي

136
00:52:35.050 --> 00:52:51.650
مكة وهذا محل اجماع من اهل العلم في هذه المسألة سيأتي ان شاء الله اشارة الى بقية  هذا الحديث وما بعده في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

137
00:52:51.700 --> 00:53:01.400
العلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد