﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس السابع من شهر

2
00:00:27.300 --> 00:00:46.450
شعبان لعام ست واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ ودرس اليوم في ابواب الايجارة من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه من قوله وعن ابن عباس تقدم

3
00:00:46.850 --> 00:01:08.800
ذكر بعض الاخبار في باب ما جاء في الاجرة على وان المصنف رحمه الله ذكر الاخبار الدالة على المنع من ذلك ثم ذكر الاخبار الدالة على جواز ذلك وسبق الاشارة الى ان الاحاديث الواردة في هذا اجاب عنها الجمهور رحمة الله عليهم باجوبة

4
00:01:09.100 --> 00:01:27.500
منها ان الاخبار في هذا الباب لا تصح في النهي عن اخذ الاجرة على تعليم القرآن وكذلك على الامامة  وان الاخبار الصحيحة دالة على جواز ذلك وهي اخبار في الصحيحين

5
00:01:28.050 --> 00:01:54.550
من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم  ثم على فرض ثبوتها وهذه الاخبار مختلفة منها ما هي محتملة حديث عبادة ابن الصامت حديث ابي بن كعب رضي الله

6
00:01:54.600 --> 00:02:22.300
عنهما وقائع اعيان فلا عموم لها فيحتمل وهو الظاهر انهما علما من علماه تبرعا وقربى  امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضوا هذا والا يقبلوا هدية والا يقبلوا اجرة عليه وان كان بعد

7
00:02:22.400 --> 00:02:45.000
الفراغ من العمل وهم عملوا لله سبحانه وتعالى فهذا امر مشروع وقربه خصوصا لمن يعلمونهم وهم اناس ضعفاء مساكين. من اهل الصفة وهم محتاجون. وتشرع اعانتهم فلا ينبغي ان يقبل منهم لمن

8
00:02:45.050 --> 00:03:05.150
اه دخل معهم  في في التعليم على وجه الاحسان  التبرع ولهذا توقف رضي الله عنهم في ذلك حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث عبد الرحمن ابن شبل

9
00:03:05.450 --> 00:03:24.150
تقدم الاشارة اليه والكلام عليه فهو ايضا خارج عن هذا الباب فيما يظهر والله اعلم والنهي عن التأكد بالقرآن. قال ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به. فهو النهي عن ان يجعل القرآن مأكله

10
00:03:24.750 --> 00:03:48.650
والا يحصل المقصود من التعليم لان المقصود هو التعليم اما ان يقرأ القرآن فقراءته له ولم يقصد بالتعليم ولم يقصد بالقراءة ان يعلم غيره ولم يكن بينه وبينهم اتفاق على هذا وانه يعلمهم القرآن يحفظهم القرآن انما قرأ القرآن

11
00:03:49.150 --> 00:04:06.500
وجعل بعد ذلك يسأل هو ايضا نفس الجواب عن حديث عمران ابن حصين رظي الله عنه في قوله فان من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس يعني يقرأ القرآن ويسأل

12
00:04:06.550 --> 00:04:28.600
به الناس حين ما يفرغ من القراءة يطلب منهم مقابل هذه القراءة وهذا لا شك خلاف ما نزل به القرآن المقصود نشر القرآن ونشر العلم تدريس العلم هذا واما هذا لم يحصل هذا المقصود

13
00:04:29.800 --> 00:04:51.250
ولهذا اجمع العلماء على ان قراءة مجرد قراءة وجرح على قراءة القرآن لا تجوز لانه ليس فيها نفع متعد كمن مثلا يأتي مثلا في العزاء يأتي بعض الناس يجتمعون في العزا ويأتون بقارئ يقرأ القرآن

14
00:04:52.050 --> 00:05:16.050
ويستأجرونه وهو يقرأ لاجل المال ولم يكن هناك تعليم للقرآن بل اتخذ القرآن مأكلة وجعل يسأل الناس به اما ان يسأل بعد فراغه من قراءة واما ان يقول اقرأ لكم بكذا وكذا

15
00:05:17.450 --> 00:05:44.900
فهذا لا يحصل به مصلحة ولا اصل له في الشرع وان هذا امر محدث وهكذا جميع الامور محدثة في هذا الباب كلها من البدع المنهي عنها اما حديث عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا

16
00:05:45.050 --> 00:06:06.900
ايضا هو حديث صحيح ايضا فالحديث لا دلالة فيه فيما يظهر وان كان استدل به الحنابلة والاحناف على القول المشهور انه لا يجوز اخذ الاجرة على القرآن وهذا اخذ الاجرة على الاذان

17
00:06:07.250 --> 00:06:26.300
وهذا احد الاجوبة عنه انه يجوز اخذ الجعل عليه اخذ المكافأة عليه ان يعطى من بيت المال اما ان يأخذ اجرة ويقال اؤذن لكم بكذا كذلك اجروا هذا بالصلاة تصلي لكم بكذا

18
00:06:26.800 --> 00:06:47.350
فهذا لا يجوز على هذا القول وقيل ان الحديث ليس فيه نهي عن اخذ الاجرة انه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ولم ينهى في الحديث عن اخذ الاجرة عن

19
00:06:47.500 --> 00:07:12.250
على الاذان انما قال ان اتخذت مؤذنا فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وكأن وكأن آآ عثمان رضي الله عنه علم ان اخذ المؤذن الاجر على القرآن لا بأس بها فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الاولى الا يتخذ مؤذنا ليأخذ على اذانه اجرا

20
00:07:12.550 --> 00:07:35.600
وان هذا هو الاكمل والاتم  والنبي عليه الصلاة والسلام اعطى ابا محذورة صرة من ذهب كما عند النسائي بعد ما اذن فدل من حيث الجملة على جواز اخذ المال على الاذان

21
00:07:37.300 --> 00:08:02.700
هذه الاخبار على فرض ثبوتها هذا هو الاظهر في جوابها ثم جاءت احاديث صريحة في هذا الباب ساقها المصنف رحمه الله فالاول قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ

22
00:08:02.750 --> 00:08:27.850
او سليم فعرض لهم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ فان في الماء رجلا لديغا او سليما انطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شأن فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا

23
00:08:28.800 --> 00:08:48.850
حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. رواه البخاري وهذا رواه البخاري

24
00:08:49.100 --> 00:09:12.000
قال حدثنا سيدان ابن مضارب ابو محمد الباهلي حدثنا معشر البراء يوسف ابن يزيد حدثنا عبيد الله ابن الاخنش النخعي هو ابو مالك عن ابن ابي مليكة ابن ابي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكة

25
00:09:12.750 --> 00:09:30.250
تابعي لقي جمعا من الصحابة رضي الله عنهم الخلاف عبيد الله بن عبدالله بن عتوة بن مسعود عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا مصغر عبيد الله وعبد الله هذا

26
00:09:30.400 --> 00:09:49.200
مكبر عبد الله بن عبيد الله هو مكبر اسمه واسم ابي صغر. عبيد الله هو مصغر واسم ابيه مكبر وفيه ايضا رامي ثيقة عبيد الله بن ابي ثور. عبيد الله بن ابي ثور ايضا

27
00:09:50.600 --> 00:10:13.700
عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الاسناد بهذا السياق لم يروي البخاري به الا هذا الحديث وان كان هم منفردين. روى لبعضهم اخبار يسيرة. اخبار يسيرة في الصحيح لكن رواية رواية هؤلاء الثلاثة

28
00:10:13.900 --> 00:10:42.000
سيدان  الباهلي وابو معشر يوسف ابن يزيد رواية قليلة في الصحيح. وهذا السياق كما تقدم هو بهذا الاسناد لهذا الحديث وحده قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هو عبد الله ابن عباس المشهور توفي صحابي

29
00:10:42.050 --> 00:10:59.700
كثيرا رضي الله عنه في سنة ثمان وستين وتقدمت ترجمته غير مرة ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات الراهض والنفر يطلق على العشرة او ربما يطلق على اكثر

30
00:10:59.800 --> 00:11:25.850
وجاء في الرواية الاخرى انهم ثلاثون انهم ثلاثون رضي الله عنهم عند احمد والترمذي لهم ثلاثون   جاءت روايات لهذا الحديث تفسر بعض العبارات او بعض الكلمات هذه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:26.450 --> 00:11:44.400
جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم بعثا عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يحتمل ان هذه سرية على هذا كما يقول حافظ

32
00:11:44.600 --> 00:12:09.750
يكون من ضمن السرايا التي على شرطها المغازي وان لم يذكروها ان نذرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم كما تقدم ثلاثون وهذا جاء في رواية كما سبق الاشارة اليه

33
00:12:09.850 --> 00:12:40.950
وانهم اخذوا ثلاثين شاة رضي الله عنهم   من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ او سليم لديغ يعني لدغة حية او عقرب والغالب يعني يقال في القرصة للعقرب واللدغ. للحية ويطلق على الجميع ايضا

34
00:12:41.250 --> 00:13:07.350
ابو سليم هذا يطلقونه على اللديغ يعني من باب التفاؤل يقولون سليم تفاؤلا بسلامته هذي قائطة هذي طريقة عند العرب يطلقون ضد ما يكرهون اه طلبا للسلام مثل قولهم عن الصحراء التي هي متاهة يسمونها مفازة

35
00:13:07.400 --> 00:13:30.750
لو ان انسان كان في صحراء قالوا ذهب في مفازة تفاؤلا بالسلامة بفوزه وسلامته فعرض لهم رجل من اهل الماء وقال هل فيكم من راق جاء في رواية محمد ابن سيرين

36
00:13:30.900 --> 00:13:50.950
عن معبد ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الاتي ان جارية جاءت لهم من الحي وقالت ان سيد الوادي او سيد الحي لديغ او سليم

37
00:13:51.350 --> 00:14:10.900
فهل فيكم من راق الحديث هذا فريق اخر غير الطريق الذي رواه البخاري ومسلم هما رووه من طريق ابي بشر جعفر ابن ابي وحشية عن ابي المتوكل علي بن داود

38
00:14:11.150 --> 00:14:30.450
عن ابي سعيد ورواه مسلم محمد ابن سيرين عن اخيه معبد ابن سيرين عن ابي سعيد الخودي رضي الله عنه    وجا من طريق ابي نظرة عن ابي سعيد عند الترمذي ايضا

39
00:14:30.850 --> 00:14:47.050
ومن طريق جعفر لكنه من طريق جعفر بنظرة عن ابي سعيد المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي ابو نظرة مشهور بكنيته والمنذر بن مالك بن قطعة العبدي فيحتمل كما قال الحافظ والجماعة

40
00:14:47.100 --> 00:15:08.100
انها قصة واحدة وهذا قاله كثير من الشراح ان حديث ابن عباس حديث ابن سعيد الخدري الاتي قصة واحدة وواقعة واحدة ويحتمل والله انهما واقعتان باختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:08.600 --> 00:15:31.700
والاختلاف يسير ايضا في الاخبار لكن هي متطابقة في اكثر  غالب ما جاء في الخبرين وهذي قاعدة عند اهل العلم انهم يفسرون احد الخبرين بالاخر ما دام انه لا تكلف في ذلك

42
00:15:32.550 --> 00:15:50.950
ولا تنافر اما اذا ترتب على الجمع تكلف في هذه الحالة لا يلجأ الى ذلك بل يقال هذه واقعة وهذه واقعة وسبق الاشارة غير مرة الى ان هذه طريقة فقهاء الحديث

43
00:15:51.550 --> 00:16:11.350
والمطلعون على طرق وقد يبالغ بعضهم في الجمع على وجه يصل الى حد التكلف والروايات تدل على خلافه هذا محتمل وفيه فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال هل فيكم من راق

44
00:16:11.950 --> 00:16:27.150
انا في بيان ان الرؤيا كانت معروفة عند العرب وانهم كانوا يرقون هذا ورد في حديث عوف بن مالك وانهم رضي الله عنه كذلك حديث جابر في رقية ال حزم

45
00:16:27.550 --> 00:16:47.600
وان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اذن لهم فيها  لعمالك ايضا انهم عرضوا على النبي قالوا ان عندنا رقى احبوا ان يعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض انها رقية يرقون بها من العقرب

46
00:16:47.750 --> 00:17:12.700
عرضوا عليها فقال لا بأس لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك ما لم يكن فيها شرك لكن هناك شروط للرقى حتى تسلم من هذا لهذا عرظوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاقرهم. عليها لما رأى سالمة

47
00:17:12.750 --> 00:17:47.100
من المحاذير الشرعية فقال هل فيكم من راق هذا التنوين للتنكير اصله راقي لكن لما حذفت الياء الياء ولهذا هو اه مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة انه يعني لما نون

48
00:17:47.550 --> 00:18:14.050
حذفت الياء حذفت الياء انه لا يجتمع ساكنان هل فيكم من راق والتنويه كما تقدم للتنكير فان في الماء رجلا رجلا اسم ان وفي الماء خبر لديغا صفة لرجل فان في الماء رجلا لديغا

49
00:18:14.200 --> 00:18:37.100
او سليما مثل ما تقدم وهذا يظن الشك من الراوي فانطلق رجل منهم جاء في رواية مسلم في رواية ابي سعيد قالوا فانطلق رجل من منا ما كنا نظن يحسن الرقية

50
00:18:37.850 --> 00:19:05.800
ما كنا بنظنه يحسن الرقية فقرأ بفاتحة الكتاب قرأ بفاتحة الكتاب فيه تعظيم الصحابة رظي الله عنهم للقرآن وخصوصا الفاتحة وفيه ان الفاتحة شفاء وانها معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم

51
00:19:05.900 --> 00:19:38.750
وفضلها وعظمها وشرفها  الرقية بها فلم يقرأ الا بفاتحة الكتاب رضي الله عنه وقوله على شا هذا يفسره آآ كما سيأتي حديث ابي سعيد الخدري انهم يعني القول بانهما قصة واحدة انهما قصة

52
00:19:38.950 --> 00:20:04.000
واحدة لانه حبيب سعيد الخدري حديث ابن عباس ليس فيه انهم لم يضيفوهم حديث ابي سعيد الخدري اتي فيه انه لم يضيفوهم يحتمل والله اعلم انهما قصتان  يعني طلعت على كلام اهل العلم الا في كلام الحافظ رحمه الله

53
00:20:04.350 --> 00:20:26.900
واشار الى انها قصة واحدة قصة واحدة لكن يمكن بالنظر للخبرين يتبين خلاف اختلاف كثير وخصوصا انه يعني الاختلاف الاول من قول فقال لهم رجل والذي في حديث ابي سعيد الخدري جاءت جارية

54
00:20:27.550 --> 00:20:48.800
في حديث ابن عباس انهم  انه عرض لهم مباشرة اجابوه حليب سعيد الخدري لم يجيبوه بل قالوا ان استغفر الله افناكم فلم تضيفونا فلم تضيفونا فلا نرقي لكم الا تجعلنا جعلا

55
00:20:49.800 --> 00:21:08.250
في حديث ابن عباس لم يأتي شيء من هذا وفي حديث ابن عباس قال على شائن ولم يذكر عدده وان كان لو لم يكن الا هذا يحمل المطلق هذا او المبهم على المقيد في حديث ابي سعيد

56
00:21:08.300 --> 00:21:47.850
الخدري فقرأ بفاتحة الكتاب ولم يبين صفة القراءة  فجاء بالشاء لانه حصل بالشفاء وكان هذا جعلا بينهم وفي دلالة على جواز  القراءة على الشفاء ان يجاعل اللديغ او المقروء عليه الطبيب او من يقرأ يقول اذا قرأت علي

57
00:21:47.900 --> 00:22:09.600
وحصل الشفاء فانا اعطيك كذا وكذا وانه لا بأس بذلك لكن لا يكون اجارة يكون جعالة يجوز جعالة لا ايجارة لانه اه لا يعلم العمل وقدر العمل والوقت ولهذا اغتفر فيه

58
00:22:09.850 --> 00:22:32.600
في باب الجعالة ولم يجوز اجارة فلو جاء على الطبيب على الشفاء جاز. فان حصل الشفاء استحق الجعل لكن لا يجوز ايجارا لانه لا يستطيع ذلك ولا يدري ولجارة بقدر معلوم واتفاق معلوم اما الجعل

59
00:22:32.850 --> 00:22:52.250
اما الجعالة فهي لا يشترط فيها فهي اوسع واحكام جعلها تختلف عن احكام الاجارة فقرأ بفاتحة الكتاب على وفي دلالة على جواز القراءة على الكافر وان الكافر قد ينتفع بالقرآن

60
00:22:53.300 --> 00:23:15.700
وقد ينتفع بالرقية لان التداوي قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء قال ورحمة للمؤمنين ولا يجيد الظالمين الا خسارا لكن هو كشفاء اعظم الشفاء هو شفاء القلوب شفاء النفوس

61
00:23:16.050 --> 00:23:37.500
قد يكون شفاء للابدان شفاء للابدال لغيرها الاسلام فينتفعون به هذا مشاهد بعض الكفار حين يسمعون القرآن قد لا يعلم انه قرآن يتأثر به ويحصل له سكينة وخشوع حينما يسمع القرآن وقد لا يفهم

62
00:23:37.900 --> 00:23:58.100
وهذا من عظيم تأثير كتاب الله سبحانه وتعالى فكيف اذا كان هذا بالفاتحة لان لا بأس بالقراءة على غير المسلم ويقرأ عليه القرآن. ويرقيه به وهذا ربما يكون في مصلحة

63
00:23:59.400 --> 00:24:19.900
حينما يقرأ على الكافر هذا من الاحسان اليه خصوصا اذا قرأ عليه تبرعا وحصله الشفاء يكون سبب  بداية ودخوله في الاسلام وباب من ابواب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى لانه من ابواب الاحسان

64
00:24:19.950 --> 00:24:35.550
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين لا بأس من الاحسان الى هؤلاء اذا كانوا غير محاربين لا بأس

65
00:24:35.750 --> 00:25:06.400
بذلك ففي مصالح عظيمة وقرأ بفاتحة الكتاب على شأن  وهي جمع شاة اي شياه فجاء بالشاء يعني التي اتفقوا عليها جاء بالشام استحق الجعل نفس القارئ جاء في رواية الترمذي

66
00:25:06.500 --> 00:25:27.450
انه ابو سعيد الخدري على القول بانهما قصة واحدة من هو الذي قرأ رضي الله عنه وهذا يحتمل سيئة الاشارة ان شاء الله في حريم سعيد الخدري انه كيف كن عن نفسه او قال هنا فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب

67
00:25:28.350 --> 00:25:46.700
وكذلك في حديث سعيد الخدري ما يدل على انه غيره ومنهم من جمع بين الاخبار كالحام حجر قال لا ينافي ان يكون كن عن نفسه مرة آآ عين نفسه مرة اخرى وان هو

68
00:25:47.100 --> 00:26:10.900
الذي قرأ على ذاك اللديغ فجاء بالشاة الى اصحابه فكرهوا ذلك رضي الله عنهم فيه دلالة على جواز اجتهاد اهل العلم عند غياب النص. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:26:13.700 --> 00:26:40.350
كرهوا ذلك ولم توقفوا رضي الله عنهم وكأن الكراهة هنا ليست على التحريم والله اعلم. والا لما اقروه على ذلك وذلك انهم لم يجزموا انما كراهة  اه ترجعوا الى نفوسهم وقع في نفوس شيء من التوقف

70
00:26:40.650 --> 00:26:56.300
في اخذ الاجر اول الشياه على كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال واخذت على كتاب الله اجرا من استقر عندهم انه لا يؤخذ على كتاب الله اجر وهذا مثل ما قاله

71
00:26:56.600 --> 00:27:13.900
جمع من اهل العلم انه لا يجوز اخذ الاجرة على كتاب الله وفي دلالة على تسمية الجعل اجر لكنه ليس الاجر الخاص اللي هو الاجر على عمل معين او زمن معين

72
00:27:14.400 --> 00:27:41.700
الاجير الخاص او الاجير المشترك لا انما هو اجر بمعنى انه اتفق معه على مال معين شرط معين فكان جعالة كقول من رد لي سيارتي فله كذا وكذا السيارة لا يدري اين هي. قد يردهم مكان بعيد. قد يركنا من مكان قريب. من رد بعيري فله كذا وكذا

73
00:27:41.750 --> 00:27:59.300
من رد كتابي فله كذا هو ضاع من كتابه لا يدري  قال من رد فمن فيجوز ذلك جعالة لان العمل مجهول العمل مجهول والعمل غير مقصود لكن العمل غير مقصود

74
00:27:59.400 --> 00:28:19.050
وما دام العمل غير مقصود المقصود ما وضع له المال وهو الكتاب رخص فيه وسع فيه. وهذا من سعة الشريعة مع ان فيه جهالة لكنها جهالة مغتفرة ولانه لا ظرر ولا غرر في ذلك

75
00:28:19.450 --> 00:28:45.150
ودخل على بصيرة ولهذا لا بأس به وقال وقال واخذت على كتاب الله اجرا يعني هذا كأنه استفهام استنكار منهم لكنهم لم يجزموا بذلك فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالشام

76
00:28:45.800 --> 00:29:06.950
وهذا يبين ان هؤلاء ليسوا محاربين والا اه لحلت اموالهم  يعني وهناك احكام اخرى تتعلق بهذا لكن  قطعوهم على هذا الشيء واتفقوا مو على هذا القدر كما تقدموا حتى قدموا المدينة

77
00:29:07.300 --> 00:29:30.650
فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا الكلام فيه لف يعني  انهم بينوا الامر وذكروا للرسول عليه الصلاة والسلام والقصة يعني ما زالت معلومة لهم  قالوا يا رسول اخذك على كتاب الله اجرا

78
00:29:30.850 --> 00:30:03.500
برؤيته لذاك اللديغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وبهذا شفيت النفوس القلوب النبي عليه الصلاة والسلام قال ان امثل ما اخذتم عليه واحق واولى ما اخذتم اجرا كتاب الله

79
00:30:05.350 --> 00:30:34.000
دل على جواز اخذ الاجرة بمثل هذا في باب الرقية  النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حديث سعيد الخدري طيب نفوسهم زيادة على ذلك طيب نفوسهم قولا وفعلا لكن قد يقال ان هذا الحديث

80
00:30:34.750 --> 00:30:56.400
وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام بسكوته عن طلب ان يجعلوا سهم انه قصة اخرى كما تقدم. لكن في الحديث كما سبق جواز اخذ الاجرة او الجعل على القراءة وهذا احد الادلة

81
00:30:56.500 --> 00:31:26.500
المسألة للجمهور ومذهب مالك والشافعي وكذلك ايضا اه عن احمد رحمه الله عن احمد رحمه الله رواية اوافق قول الجمهور وبعضهم وهذي مسألة وقع فيها خلافة. اقوال عدة منهم من منع مطلقا ومنهم من جوز مطلقا ومنهم من فصل

82
00:31:27.300 --> 00:31:48.550
هل يجوز مثلا الرقية ونحوها نحو ذلك ومنهم من قال يجوز اذا كان محتاجا وان استغنى فلا يأخذ قوله سبحانه وتعالى فمن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا اختار التقي الدين رحمه الله

83
00:31:48.700 --> 00:32:07.550
وهذا اذا كان على وجه الاجارة اجرة ولهذا قالوا اذا كان على وجه الجعل من بيت المال والرزق من بيت المال هو لا بأس بان يأخذ الاجرة على تعليم القرآن ويأخذ الاجرة

84
00:32:07.800 --> 00:32:30.950
على الامامة بالناس ويأخذ الاجرة على الاذان هذا رزق من بيت مال المسلمين فليس من باب الاجارة يشبه المكافأة ولهذا آآ يكون لها خصائص غير خصائص ما يأخذه الموظف على انه اجرة

85
00:32:31.050 --> 00:32:49.750
يؤجر عليه اما هذا فليس كالاجرة المحظة الاجرة الخاصة فهي اجرة عامة ويجوز فيها ما لا يجوز في غيره. قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وبهذا استدل الجمهور على جواز

86
00:32:49.950 --> 00:33:14.900
المؤازرة على تعليم العلم واقراء القرآن فلا بأس بذلك ولان فيه اعانة على الخير وفي نشر للعلم والانسان قد لا يتيسر له مثلا الجمع بين نشر العلم وبين تحصيل الرزق

87
00:33:15.150 --> 00:33:41.900
فاما ان يطلب منها رزق ويضرب في الارض مثلا فلا يتيسر له نشر العلم وربما انه يدرس العلم ويقرأ القرآن ويقرأ الحديث وسائل العلوم الاخرى فيتفرغ ويحتاج الى ان يعطى مقابل عمله

88
00:33:42.400 --> 00:34:03.550
مقابل عمله فهذا لا بأس به لان فيه نفعا متعديا. وفيه نشر العلم ونشر للخير بل يا احمد رحمه الله قيل له عن رجل يبيع التعاويذ يعني يقرأ في الرقى

89
00:34:04.250 --> 00:34:31.650
او عنده رقى يكتبها ويرقي بها الناس ويبيع فقال بيع التعاويذ خير من مسألة النشر. خير من مسألة الناس هذا اشارة الى جواز مثل هذا ولهذا كما في الحديث ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

90
00:34:32.950 --> 00:34:54.450
ولا شك ان هذا فيه اعانة على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى والتفرغ للعلم ونشر وان كان الاولى والاكمل هو ان يتبرع بهذا. بالرقية حين يرقي غيره تكون رقيته خالصة لله سبحانه وتعالى لا يأخذ شيئا

91
00:34:54.500 --> 00:35:19.500
هذا في الحقيقة ابلغ في نفع الرقية  يرقي مثلا ولا يأخذ مقابلك شيء هذا لا شك ان نفعه اعظم وذلك ان الرقية اعتمد اخلاص القارئ او الراقي واخلاص المرظي عليه

92
00:35:19.700 --> 00:35:48.950
فيكون محلا قابلا  محلا مؤثرا يكون هناك محل مؤثر ومحل متأثر والمحل المؤثر بقوة الراقي والمحل المتأثر بقوة قبول من يقرأ عليه وهذا حتى يأتي في الاسباب الحسية الانسان لو كان عنده

93
00:35:49.050 --> 00:36:07.200
عمل يريد ان يعمله  ان يصلح شيئا فلا بد ان تكون الاية الالة التي يعمل بها ماضية او نافذة ولابد ان يكون الشيء الذي يصلحه قابل فلا يأتي مثلا انسان

94
00:36:07.650 --> 00:36:26.150
بمنشار خشب فينشر به الحديد مثلا فهذا وان كان هو هذا منشار لكن المحل غير قابل المحل غير قابل وهو نشر الحديث كذلك لو كان يريد ان يحفر ارضا مثلا

95
00:36:27.050 --> 00:36:47.950
لو اخذ مشحاة مثلا فجعل يضرب في هذا المكان في الصخر المحل غير قابل وان كانت هذي المشحاة هي محل او الة الحفر وازالة التراب والحجر لكن المحل غير قابل

96
00:36:48.250 --> 00:37:13.900
فلابد ان يهيأ المحل حتى يكون قابلا ولذا اذا كان الالة قوية والمحل قابلا حصلت النتيجة وحصل التأثير هذا من جهة الامور الحسية كذلك في الامور المعنوية الشرعية الانسان حينما يدعو

97
00:37:14.000 --> 00:37:37.850
دعاء خالصا بقلب حاضر ودعوات عظيمة فيها الثناء عليه سبحانه وتعالى كثرة الذكر وايضا الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى واختيار الاوقات التي هي اقرب الى وقت الاجابة مع الخشوع والخضوع

98
00:37:38.400 --> 00:38:06.000
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام  حينما تجتمع هذه الاشياء لا شك انها لها تأثير عظيم في اقبال القلب واقبال النفس يكون اقرب الى الاجابة ادعوا ربكم تضرعا وخفية قال ربكم ادعوني استجب لكم

99
00:38:07.200 --> 00:38:28.350
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا فلا كاشف له الا هو سبحانه وتعالى هذا كله يدل على ان قوة الاقبال من اعظم الاسباب

100
00:38:29.200 --> 00:38:58.600
القبول الدعاء قبل الصلاة قبول العمل جميع الاعمال لان اجتمعت فيها الشروط وما انتفت كذلك الموانع. فلا بد من تحصيل الشروط بايجادها ولابد من نفي الموانع بازالتها وبهذا يحصل بهذه الاسباب

101
00:38:58.650 --> 00:39:20.100
التي حصلها والموانع دفعها يحصل الاثر بقوة دعائه وقوة ذكر الله سبحانه وتعالى فلهذا قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل بين على الجواز كما

102
00:39:20.200 --> 00:39:39.850
يتقدم  قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شفرة شافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم

103
00:39:39.950 --> 00:40:01.950
فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فشعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء قال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم ان يكون عندهم بعض شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهب

104
00:40:02.750 --> 00:40:22.900
ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه هل عند احد منكم من شيء قال بعضهم اني والله لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا

105
00:40:23.150 --> 00:40:44.200
وصالحوهم على قطيع من غنم انطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال انطلق يمشي وما به قلبه قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليك. فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى

106
00:40:45.300 --> 00:41:21.000
لا تفعلوا  من الرقية من الرقية يعني رقى يرقي رقية اما صعد من رقي يرقى يقال صعد رقي. اذا صعد صعد الدرجة السلم لا يقرقا رقي يرقى رقيا  فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان

107
00:41:22.300 --> 00:41:39.800
نعم ونذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك انها رقية؟ ثم قال قد اصبت مقتسم واضربوا لي معكم بسهم

108
00:41:39.800 --> 00:42:00.850
معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي. رواه الجماعة الا النسائي وهذا لفظ البخاري وهو اتم. يعني ساق له البخاري لانه اتم اه الروايات وهذا الحديث كما عند البخاري من طريق ابي بشر

109
00:42:01.450 --> 00:42:22.550
جعفر ابن وحشي عن ابي المتوكل علي بن داود عن ابي سعيد رضي الله عنه وسبق الاشارة الى ان هذا الخبر ايضا روى احمد والترمذي من رواية الاعمش. هذا من رواية شعبة

110
00:42:23.000 --> 00:42:37.500
عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشية عن ابي المتوكل علي ابن داود عن ابي سعيد رضي الله عنه. ورواه الاعمش كما عند الترمذي انا بشر جعفر بن ابي وحشية

111
00:42:37.700 --> 00:42:53.950
عن ابي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن ابي سعيد وتقدم انه عند مسلم ايضا من رواية محمد بن سيرين عن معبد ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

112
00:42:55.200 --> 00:43:24.300
وبعضهم تكلم في هذا الترمذي  الدار قطني فصححوا طريق شعبة عن ابي جعفر ابي بشر جعفر عنب المتوكل وقدموه على رواية الاعمش عن ابي جعفر عن جعفر عن المنذر بن مالك عن ابي نظرة

113
00:43:24.650 --> 00:43:44.850
لكن اظهر والله اعلم كما قال حافظ ان الطريقين صحيح ان وان جعفر وان جعفر ابن ابي وحشية ابو بشر له شيخان. الشيخ الاول والمشهور والخبر ابو المتوكل علي ابن داوود الناجي

114
00:43:46.000 --> 00:43:56.000
والشيخ الثاني ابو نظرة وابو نظرة مشهور بالرواية عن ابي سعيد رضي الله عنه. وما يدل عليه انه جاء من رواية معبد ابن محمد ابن سيرين عن معبد ابن سيرين

115
00:43:56.000 --> 00:44:18.350
في الحديث مروي عن ابي سعيد من طرق رضي الله عنه قال وعن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سينان رضي الله عنه في سنة وفاة اختلاف كثير يعني الى سنة اربعة وسبعين وقيل غير ذلك

116
00:44:19.100 --> 00:44:38.700
مثل ما وقع في سان الخلاف سنجاب بن عبدالله وكثير من الصحابة وعبدالله بن عمرو جماعة من الصحابة وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل حديث ابن عباس ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في

117
00:44:38.700 --> 00:44:53.100
شافروها جاء في الرواية عند احمد انه بعث بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى نزلوا على حي من احياء العرب حي من احياء العرب العرب الذي لم يسلموا في ذلك الوقت

118
00:44:53.550 --> 00:45:19.600
فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم. ولا شك ان هذا خلاف معروفة عند العرب لكن يجوز انهم لعلم انهم  يعني كانوا مسلمين وان هؤلاء ابوا ان يسلموا فالله اعلم بحالهم محتمل لكن في دلالة على ان الكفار فيما يظهر والله اعلم مخاطب بشروع الشريعة

119
00:45:19.700 --> 00:45:39.750
ولا يستنكر عليهم هذا الفعل فعاقبوهم بعدم اجابتهم الى ما طلبوا وكأن هذا امر يعني معروف وحتى على المشركين ايضا لان اهل العلم مختلفون في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة والجمهور على انهم مخاطبون

120
00:45:40.150 --> 00:46:04.350
لا فرق بين الاوامر والنواحي. من مفرق بين الاوامر والنوافل؟ قال يخاطبني النواهي دون الاوامر والاظهر انهم مخاطبون بالجميع  لكن الامر في السماء والتدبير في السماء والله سبحانه وتعالى استخرج منهم

121
00:46:05.200 --> 00:46:25.750
حق الضيف رغما عنهم باختيارهم هم اختاروا ذلك لما حصل ولهذا فلدغ سيد ذلك الحي هذا ايضا يمكن يقال ان احد الفروق انه يعذر في الحديث فلدغ سيد ذلك الحي. اما حديث ابن عباس

122
00:46:25.800 --> 00:46:39.950
فان في الماء رجلا لديغا او سليما هذا في الغالب ان العرب ربما لا يعبرون عن الكبير سيد القوم بمثل هذا بل كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

123
00:46:40.100 --> 00:46:57.750
هذا قد كما تقدم ان احد الفروق وسبق لشأنه شيء منها ولدغ سيد ذلك الحي وهذي حكمة والله اعلم ان يكون اللدغ للسيد الذي لا يخرجون عن امره لانهم كأنهم امتنعوا

124
00:46:57.800 --> 00:47:16.400
عن ضيافة وما دام هو سيدهم فانه في الغالب لا يخرجون عن امره. فكان هو الذي امرهم بذلك وعدم ظيافتهم. فعوقي بان لدغ ويكون ادعى الى اجابتهم لكل ما يطلبون منهم

125
00:47:18.450 --> 00:47:36.500
فشعوا له بكل شيء. هذا ايضا ليس في حديث ابن عباس عن ابن عباس لديغ او سليم  كانه من عاماتهم اما هذا فهو السيد تشاعوا له بكل شيء لانه سيدهم. وبحثوا

126
00:47:37.750 --> 00:47:57.150
عن آآ كل شيء يرونه ينفعه من لدغته لا ينفعه شيء. استنفذوا كل شيء فعند ذلك نظر هؤلاء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهب هذا يوحي انهم منكسرون منهم لانهم اساءوا معاملتهم

127
00:47:57.400 --> 00:48:14.300
ولم اعطيهم حق الضيف فانه لا فضل لهم في هذا. لان حق الضيف تعرفه العرب وكيف يمتنعون منه ولهذا لا يجازي الانسان الضيف لو امتنع لا يجازيه بمثل هذا كما في الحديث عند احمد

128
00:48:14.850 --> 00:48:38.300
قال بل اقره ثم قال افأجازيه؟ يعني لو اتيته ولم يضلني فقال انه بل اقره يقول عليه الصلاة والسلام  وقال بعض رؤتيتم هؤلاء الرهب الرهط من الثلاثة الى العاشرة وقد يكون اكثر من هذا

129
00:48:38.550 --> 00:49:04.850
وكما سبق انه في الرواية الاخرى انهم ثلاثون  لو اتيتم هؤلاء الرهط والرهط اسم جمع ليس جمع مثل النساء مثل القوم ومثل الشعب مثل الجماعة هذي تسمى اسم جمع اسم الجمع هو ما لا واحدة له من لفظة

130
00:49:05.200 --> 00:49:25.050
بل لفظه وحده من غير لفظة. مثل النساء واحدها امرأة الرهط واحدهم رجل كذلك القوم هنا اسم جمع واسم جنس. اسم الجنس وجمع الجمع ما له واحد من لفظه مسلمون مسلم

131
00:49:25.400 --> 00:49:45.500
المؤمنون مؤمن وهكذا كل ما كان له واحد من لفظه فهو جمع جمع حقيقي اسم الجمع ما يكون معناه الجمع وليس له من لفظه ليس له واحد من لفظه الاسم الجنس

132
00:49:46.200 --> 00:50:10.950
ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء مثل تمرة وجمرة وبقر وبقرة الجمر جمعه في الجمرة جمعها جمر. التمر تمرة جمعها تمر. فرق بين بواحده بالتاء هذا اسم الجنس. هذا اسم جمع

133
00:50:11.150 --> 00:50:34.500
جمع هؤلاء الرعد الذي نزلوا لعلهم ان يكون عندهم بعض شيء جاء في رواية عند البزار انه بلغنا ان صاحبكم جاء بالهدى والنور والخير قالوا نعم يعني هو بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا

134
00:50:35.550 --> 00:51:02.300
عندهم علم برسالة صلوات الله وسلامه عليه كما في رواية عن جابر رضي الله عند البزار لعلهم ان يكون عندهم بعض شيء يعني مما يستشفى به فاتوهم فاتوهم فقالوا يا ايها الرهب تقدم انه في رواية

135
00:51:02.400 --> 00:51:22.250
مسلم رواية معبد ابن سيرين عن ابي سعيد رضي الله عنه انهم بعثوا جارية وقد ينسب المجيء الى الجماعة بحكم انهم بعثوها فينسب اليهم وهذا واقع في لغة العرب فقالوا يا ايها الرهب

136
00:51:22.450 --> 00:51:43.700
ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه يعني اقروا لهم بذلك واعترفوا وكأنهم يقولون ماذا تريدون هل عند احد منكم من شيء وفيه ضعف الانسان مهما كان هم كانوا

137
00:51:44.050 --> 00:52:09.500
في اول امر آآ امتنعوا من اكرامهم اضطروا الى ان يأتوهم وان يطلبوا منهم الدواء والعلاج قصدا وكانوا قبل ذلك ممتنعين هل عند احد منكم من شيء قال بعضهم اني والله لارقي. جاء عند الترمذي انه ابو سعيد رضي الله عنه هو الذي قال ذلك

138
00:52:10.700 --> 00:52:42.850
وهذا لا ينافي الرواية وهذي الرواية تنافي كونه سمى نفسه وكن عن نفسه في حال اخرى هذا لا لكن الرواية التي فيها في الرواية التي فيها مسلم  قال رجل اني لارقي. قال وما كنا نظنه يحسن الرقية. يقول ابو سعيد رضي الله عنه

139
00:52:43.500 --> 00:53:11.850
هذا لا شك فيه دلالة على انه غيره انه غيره لكن قيل انه يحتمل والله اعلم من يقال  يعني كأنه نزل نفسه منزلة رجل اخر  قال بعضهم ذلك فيه وانهم لا يظن يحسنوا الرقية لا يظنون يحسنوا الرقية

140
00:53:11.900 --> 00:53:31.850
فقال اني اربي اني والله لا ارضي في الحلف على الشيء للتأكيد وان كان صادقا فيه تأكيده باليمين هذا مثل ما جاء في حديث سالم بن سعد الساعدي في ذاك الذي لا والله ولا خاتما من حديد يا رسول الله

141
00:53:32.000 --> 00:53:56.250
لا بأس بالحلف على الشيء تأكيد لكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا حتى تجعلوا ناجعنا فيه ان هذا من باب الجعالة وان هذا جائز

142
00:53:56.650 --> 00:54:16.150
وانه يجوز شرط البرء في هذا لا بأس ان يشترط المريض البرء من الطبيب. او من القارئ يقول اقرأ عليك بشرط ان ان حصل البور اعطيتك والا فلا. هذا يجوز على باب الجعالة ولا يجوز على باب الاجارة

143
00:54:16.400 --> 00:54:36.150
لانه لا يشترط في العلم العمل فهي اوسع هذا دليل واضح في باب الجعالة وانه يشترط لا بأس ان يشترط فيه البرء. فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. في اطلاق

144
00:54:36.500 --> 00:54:59.750
مصالحة على الجعل هو الاتفاق وكأنه والله اعلم لما حصل منهم منازعة وانهم منعوهم حقهم الذي ينبغي لهم ان يقدموه فلهذا اه قصف صالحون على قطيع من على قطيع من غنم. جا عند كما تقدم

145
00:55:00.100 --> 00:55:16.850
انه عند ابي داود هذه رواية عند ابي داوود وهي سبق الاشارة اليها ايضا من رواية الاعمش وجات عند الترمذي من طريقه لكن عند ابي داوود طريق ابي معاوية عن الاعمش عن اي بشر

146
00:55:16.900 --> 00:55:40.850
عن ابي نظرة عن ابي سعيد نحو وفي فان نعطيكم ثلاثين شاة  فقرأنا عليه القرآن وقرأنا عليه الفاتحة سبع مرات وهي ان الراقي هو ابو سعيد وفيه انه قرأ عليه الفاتحة سبع مرات

147
00:55:41.000 --> 00:56:06.550
وفيه انهم  صالحوهم على ثلاثين شاة وكأن هذا والله اعلم كما في رواية الترمذي انهم ثلاثون  طلبوا وصالحوا ثلاثين شاة لكل واحد شاة مع ان الجعل للقارئ لكن هو طلب لنفسه واخوانه

148
00:56:06.700 --> 00:56:27.800
رضي الله عنهم جميعا وطلب ثلاثين شاة وهم ثلاثون رجلا فقرأ عليه الفاتحة السبعة مرات ودلالة على تكرار قراءة الفاتحة وانه يحسن قراءتها في باب الرقية سبع مرات لهذه الرواية. وهي رواية جيدة

149
00:56:29.950 --> 00:56:47.300
وهذي لا تنافي رواية الصحيحين صحيح مطلقة وهذه مقيدة لكن يجوز قراءته مرة مرتين او اكثر وكذا وفي هذا انه قرأها سبع مرات فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا

150
00:56:47.650 --> 00:57:09.450
وصالحوهم على قطيع من الغنم انطلق يتفل عليه ويقرع وفي هذا دلالة على ان الولد قضية ترتيب لان المعنى جعل يقرأ ويتفل وذلك ان النفث يكون بعد القراءة حتى تحصو البركة

151
00:57:10.750 --> 00:57:37.000
القراءة بالنفث هو يقرأ ثم آآ ينفث تحصل البركة في النفث بقراءته قبل ان ينفث ان هذا هو السنة وهذا هو المشروع وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة في حديث عائشة في الصحيحين حينما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام المعوذتين

152
00:57:37.000 --> 00:57:59.050
وقل هو الله احد كان يقرأ كل ليلة عليه الصلاة والسلام ويقرأ الحمد لله رب العالمين وفي اشارة الى الحمد لله رب العالمين علم على الفاتحة والمعنى الفاتحة كلها انه قرأها كلها كما تقدم انه قرأها سبع مرات

153
00:57:59.150 --> 00:58:27.900
وان كان هذي رواية انه قرأ مرة واحدة لكن لا ينفي الزيادة فكأنما نشط من عقال نشط من عقال يعني نشط من عقال النشيطة هي العقدة التي تربط ويوضع لها عقدة

154
00:58:28.500 --> 00:58:52.000
ثم اذا اريد احل العقدة مثلا في ربط شيء في عقل البعير تسحب هذه هذا الخيط فتنحل العقدة يقال نشط فقام نشيطا يعني من نشاط قامة نشيطا من عقال كأنه ليس به قلبة ليس به الم

155
00:58:52.100 --> 00:59:11.150
فانطلق يمشي وما به قلبة اي الم علة طلبة اما انها من الانقلاب ان المريض حينما يمرظ يتألم ينقلب من جنب الى جنب او من القلاب وهو المرض مرض يقعد البعير

156
00:59:11.300 --> 00:59:32.450
حتى يؤدي به الى الهلاك فالمقصود ان القلبة هي الالم قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه وقال بعض مقتسموا وهو ثلاثون اللي تقدم في رواية ابي داوود فقال الذي رقى

157
00:59:32.850 --> 00:59:53.050
هذه بالدلالة على انهم اختلفوا رضي الله عنهم في قوله فقال واقتسموا. يعني اقسموا هذا فقال الذي رقى وهو ابو سعيد الخدري كما في رواية الترمذي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان

158
00:59:56.700 --> 01:00:16.850
لننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. فيك ما تقدم جواز الاجتهاد في الوقائع عند خفاء النص او عدم الحصول على النص. وتقدم اشارة كما في حديث ابن عباس ان الصحابة رضي الله عنهم

159
01:00:17.100 --> 01:00:31.050
لم يكن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قريب منهم فاحتاجوا الى مثل هذا لمثل ذلك وهذا في واقع عدة ان كثيرا من الصحابة اجتهدوا في وقائع حتى جاؤوا وذكروها للنبي عليه الصلاة والسلام

160
01:00:31.100 --> 01:00:56.500
قصة عمار وعمر رضي الله عنهما حينما  فقد الماء احتاج للتيمم عمار رضي الله عنه اصابته جنابة وقصته معروف في الصحيحين وكذلك قصة سعيد الخضري في الرجلين  آآ تيمم لانهما ليس معهما ماء

161
01:00:56.650 --> 01:01:14.300
ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة فاحدهما اعاد الوضوء والصلاة توظأ يعني توظأ وصلى مرة اخرى والاخر لم يعد الوضوء والصلاة اكتفى بصلاته الاولى كذلك حديث ابن عمر في الصحيحين

162
01:01:14.950 --> 01:01:34.450
قصة قريظة وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد الا بني قريظة بدر كتب فادركتهم الصلاة او ادركت بعضهم الصلاة في الطريق قال بعضهم لم يرد منا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بل اراد الاستعجال

163
01:01:34.650 --> 01:01:48.800
فصلى بعضهم الطريق وبعضهم قال اخذوا بظاهر الامر فلم يصلوا الا في بني قريظة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ايا من الطائفتين. قال ابن القيم كلام معناه

164
01:01:48.950 --> 01:02:07.700
ان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا على قولين او على رأيين  اسم رأوا نظروا الى المعنى قالوا انما اراد من الاستعجال فهؤلاء ائمة اصحاب المعاني وقسم اخذوا بالظاهر فهؤلاء ائمة واصحاب الاخذ

165
01:02:07.750 --> 01:02:29.650
الظاهر الظواهر وكلاه مجتهد فلم يعنف احدا من الفريقين عليه الصلاة والسلام. الحوادث بالتأمل تظهر في هذا وفي حوادث في السفر ايضا وقعت له عليه الصلاة والسلام ولاصحابه هذي بهذي القصة من هذا الباب ايضا

166
01:02:31.000 --> 01:02:46.100
فقال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام. هنا قال فذكروا له ذلك هذا ايضا فرق وان كان طواه في حديث ابن عباس

167
01:02:47.450 --> 01:03:13.450
حديث ابي سعيد الخدري قالوا فذكروا ذلك يعني قصتهم مع هؤلاء القوم وقال وما يدريك انها رقية؟ ما يدريك يعني ما الذي يعلمك انها رقية؟ تدريك يعني يعلمك وقد يقال وما ادراك انها رقية لكن قال وما يدريك انها

168
01:03:13.500 --> 01:03:28.250
رقية ثم قال قد اصبتم ما المعنى انه قره عليه الصلاة والسلام انها رقية الفاتحة ثم قال قد اصبتم هذا مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري

169
01:03:29.350 --> 01:03:52.100
الذي لم يعد الوضوء او للصلاة قال اصبت السنة وذاك قال لك الاجر مرتين. هنا قال قد اصبتم كذلك اه في اخبار عدة والصواب هو المطلوب  في مثل هذا هو المطلوب

170
01:03:52.800 --> 01:04:12.800
كما قال عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم بسعر الاخطاء فله اجر. اجتهد فاصاب فله اجران اقتسموا واضربوا لي معكم سهما هذا منه عليه الصلاة والسلام مزيد في تطييب نفوسهم

171
01:04:12.900 --> 01:04:29.950
وقرهم عليها قالوا ما يدري كأنها رؤية ثم قال اصبتم واقتسموا واضربوا لي معكم هذا مثل ما وقع في الصحيحين من حديث صعب اه في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام

172
01:04:30.000 --> 01:04:46.650
في قصة احاديث صعب بن جثامة قصة حمار وحش ولما كان محرم وفيه انه وقع في نفوسهم في ذاك الصيد قال النبي هل هل معكم من لحمه شيء؟ الحديث؟ فالنبي طيب نفوسهم وانه حلال لهم

173
01:04:46.800 --> 01:05:09.850
وانه حلال لهم هذا مثله ايضا وضيق عنكم لسان. كذلك ايضا  في قصة علي جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري وحديث طويل حديث طويل اه حديث اه  الصحابة الذين

174
01:05:09.950 --> 01:05:31.500
وعليهم ابو عبيدة. رضي الله عن قصة العنبر في قصة العنبر واصابهم مشغب الشديدة وفيه انهم وقع في اذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل هل معكم منه شيء كانوا قد جاءوا بشيء فطيب نفوسهم عليه الصلاة والسلام

175
01:05:31.600 --> 01:05:48.750
في تناوله والاكل منه صلوات الله وسلامه عليه تكتشموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة الى نسائه. تقدم هذا هذا الحديث دلالة ظاهرة على جواز

176
01:05:50.250 --> 01:06:07.950
اخذ الجعل في الرقية. وان كان نصا في الرقية النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم عليه قال قد اصبتم ولم يذكر تفصيلا في مثل هذا المقام دل على الجواز من حيث الجملة

177
01:06:09.550 --> 01:06:23.200
وكما تقدم في حديث مسعود الخدري وحديث ابن عباس وهو قاعدة عامة صريح في اخذ الاجرة ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله الله سبحانه وتعالى هيأ لهم ذلك

178
01:06:23.850 --> 01:06:43.300
حتى حصل لهم ما قسم لان ما قسم فانه لا يمكن يعني ان يمتنع هنيئا يمنعه من قسم له والله سبحانه وتعالى يسر لهم هذا الجعل حتى اصيب سيد الوادي

179
01:06:43.800 --> 01:07:06.650
هذه اللدغة يحتاج اليهم قرأوا عليه او قرأ عليه ابو سعيد رضي الله عنه ودلالة الحديث ظاهرة وبه استدل الجمهور كما تقدم على جواز مثل  هذا العمل وانه كذلك في باب

180
01:07:07.400 --> 01:07:29.500
تعليم العلم الباب واحد وهو في معناه يعني هو في معناه تماما وحديث ابن عباس صريح عمومه يدل على تاخذ الاجرة في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى وايضا اخذ الاجرة في الامامة

181
01:07:30.500 --> 01:07:55.950
لكن كثير منع من ذلك كما تقدم منع من ذلك ومنهم من توسط والمسألة محتملة المسألة محتملة والله اعلم لكن من استغنى وتعفف كان اولى ومن كان المال الذي يأخذه

182
01:07:56.300 --> 01:08:14.000
على سبيل الجعل بيت المال والعطيمة ثمان هذا لا بأس به وكذلك لو انه صلى بقوم فلا ينبغي له ان يؤاجرهم لذلك فلا يقول مثلا اصلي لكم بكذا وكذا بل يصلي

183
01:08:14.100 --> 01:08:33.100
ويأخذ ما يعطونه فيكون على سبيل الجعل على سبيل الاجارة الا اذا كان محتاج وهذا هو القول المتوسط انه حين يحتاج فلا بأس من ذلك لا بأس به. واستقر علي حتى مذهب الاحناف

184
01:08:33.200 --> 01:08:55.600
استقر على جواز ذلك وان كان كان متقدموهم منعوا من ذلك. لكن المتأخرون منهم اجازوا ذلك ورأوا ان المصلحة ظاهرة في ذلك قال رحمه الله وعن خالد بن الصلت عن عمه

185
01:08:56.050 --> 01:09:10.200
انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه معنى ما تقدم ثم اقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موسى قم بالحديد فقال اهله انا قد حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير

186
01:09:10.500 --> 01:09:31.450
بل عند عندك شيء تداويه؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب. ثلاثة ايام كل يوم مرتين فبرأ فاعطوني مئتي شاة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال خذها فلا عمري من اكل برقية برقية

187
01:09:31.450 --> 01:09:53.850
فقد أكلت برقية حق روح احمد وابو داوود وهذا عندهم من طريق عبد الله بن ابي السفر عن الشعب ان خارجه وخارج هذا هو ابن الصلت وهو التميمي البرجمي  والحديث اسناده الى خارج الصحيح

188
01:09:53.950 --> 01:10:14.150
لكن خارجه وهو ابن الصلت البرجمي آآ في التقريب مقبول وفي الكاشف محله الصدق وفي التهذيب لم يذكر من وثقه الا ابن حبان وقال فيه ابن ابي خيثمة اذا روى الشعبي

189
01:10:14.900 --> 01:10:30.900
عن رجل وسماه ما هو ثقة الحجة هذا يقول ابن ابي خيثم والراوي عنه هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي هو جلالة الشعبي اذا روى عن رجل وسماه وسماه قال خالد بن

190
01:10:31.750 --> 01:10:58.350
وصلت يقول ابن ابن ابي خيتمة انه اذا روى عنه وسماه فانه ثقة بل حجة هذا الحديث استشناده محتمل. اسناده محتمل ويظهر والله اعلم انها قصة اخرى قوله عن عمه

191
01:10:58.750 --> 01:11:19.300
اسم عمه علاقة بن صحار التميمي وعلاقة  علاقة من صحار التميمي هو عم خارج هذا وهذا الحديث يظهر انه قصة اخرى غير قصة حبيب سعيد الخدري والفرق ظاهر منها انه

192
01:11:19.950 --> 01:11:37.150
اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقبل راجعا عنده وحديث ابي سعيد انهم رهطوا جماعة وذلك في حديث ابن عباس وهذا لانه وحده وهذا ظاهر انه غيره او او ان هذه القصة غير حديث ابي سعيد الخدري

193
01:11:37.200 --> 01:11:53.400
فمر على قوم عندهم رجل مجنون وهذا ايضا فرق اخر كان رجل مجنون ذاك سيد الحي يقال انه لدغ وهذا قال مجنون هذا محتمل مجنون انه يعني آآ اصيب المس

194
01:11:54.350 --> 01:12:12.500
شيطاني محتمل ولهذا قال موثق بالحديد ابو ظاهر انه غيره. فقال اهل انا قد حدثنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير هل عندكم شيء يداويه ان صاحبكم هذا قد جاء بخير

195
01:12:12.750 --> 01:12:35.800
هذي ايش هذي رواية جابر المتقدمة عند البزار ويحتمل انها وقعت في كلا القصتين لكن هذه خاصة او الواقعة لعلاقة بن سحار قال حدهن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء نداويه

196
01:12:36.000 --> 01:12:52.250
وليس فيه قصة ذكر الضيافة هو انهم امتنعوا قال فرقيت فاتحة الكتاب ثلاثة ايام هذا في النوقة انه صار يرقي ثلاثة ايام. اما حليب سعيد الخدري قرأ عليه مرة واحدة. مباشرة اه سبعا

197
01:12:52.350 --> 01:13:16.200
عشر مرات كما تقدم في رواية ابي داود كل يوم مرتين. يعني ثلاثة ايام  كل يوم مرتين يقرأ علي يعني قرأها ستا فبرأ فاعطوني مائتي شاة قول مائتي شاة الذي رأيته في ابي داوود

198
01:13:16.400 --> 01:13:31.650
مائة شاة وهذا فرق اخر لان الذي في حديث بسعد نهى ثلاثون شاة وان الراقي ابو سعيد الخدري وهذا الراقي هو علاقة بن سحار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:13:32.100 --> 01:13:51.450
فاخبرته فقال خذها فلا عمري من اكل برقية برقية باطن فقد اكلت برقية حق وهذا الجواب يبين ايضا انها قصة اخرى لان الجواب هنا غير الجواب اه عن غير الجواب الذي

200
01:13:52.200 --> 01:14:17.400
الحمد لله اين الجواب الذي في حديث ابي سعيد الخدري ثم ذكر حديث اخر ايضا في الباب ويأتي ان شاء الله الاشارة اليه في تتمة نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

201
01:14:19.350 --> 01:14:22.200
