﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد العاشر من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.250 --> 00:00:58.900
لا زال البحث في كتاب الاجارة من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه  ايضا لا جعل البحث في باب ما جاء في الاجرة على القرب تقدمت الاحاديث في هذا الباب. وكان الكلام انتهى على حديث خارجة ابن الصلت

3
00:00:59.200 --> 00:01:26.500
عن عمه له علاقة التميمي رضي الله عنه تقدم الاشارة الى هذا الخبر  ايضا انه فيما يظهر واقعة اخرى غير الواقعة التي في حديث ابي سعيد الخدري وسبق الاشارة الى ان حديث ابن عباس

4
00:01:26.900 --> 00:01:46.950
هل هو نفس الواقعة التي يحيي سعيد الخدري اخرى وظاهر كلام كثير من الشراح انهما واقعا واحدة وحملوا ما جاء من اختلاف في بعض الالفاظ اه على الحديث الاخر  حديث

5
00:01:47.650 --> 00:02:07.350
عن عمه ان كان الكلام انتهى على قول النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما رقى ذلك المجنون او الذي موثق بالحديد اقرأ عليه ثلاثة ايام بفاتحة الكتاب كل يوم مرتين

6
00:02:07.650 --> 00:02:30.450
فاعطوه مائة شاة سبق التنبيه على ان الذي رأيته عند ابي داوود واحمد مائة شاة. والمطبوع هنا مائتي شاة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خذها فلعمري من اكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق

7
00:02:31.200 --> 00:02:49.750
وهذا الحديث ظاهر في جواز اخذ الاجرة او اخذ الجعل على الرقية والحق به ايضا كثير من اهل العلم الاجرة على ذلك قالوا ان الجعل هو اجرة من حيث المعنى

8
00:02:50.600 --> 00:03:13.050
ولهم ادلة اخرى تقدم الاشارة اليها واجابوا عن الاحاديث في هذا الباب وان ما دل عليه في الصحيحين سعيد وصحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن ابن عباس على جواز اخذ

9
00:03:13.450 --> 00:03:42.050
المال على الرقية كذلك ايضا ما في معناه في تعليم القرآن وتعليم وامامة الناس ونحو ذلك ان اقوال اهل العلم في هذا او ان اهل العلم على اقوال ثلاثة منهم من منع ومنهم من اجاز ومنهم من توسط ومنهم شيخ الاسلام رحمة الله

10
00:03:42.150 --> 00:04:01.800
علينا وعليهم وهذا الحديث خذها فلا عمري فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لابي سعيد الخضري ومن معه كذلك في حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك

11
00:04:02.000 --> 00:04:25.400
فقال خذها فلعمري العمري هذا ليس قسما انما هو مشعر بالقسم فاللام مشعرة بالقسم لان ليس فيها اداة من ادوات القسم ليس فيها يعني  يعني حرف من حروف القسم التاء و

12
00:04:25.750 --> 00:04:55.100
الواو  هذه الحروف والباء كذلك والله وتالله وبالله انما قال فلا عمري هذه مسألة اختلف العلماء فيها هل كلمة لعمري قسم هؤلاء شئت قسما. الجمهور على انها ليست قسم انما هو مشعر بالقسم فهو تأكيد

13
00:04:55.250 --> 00:05:27.600
الامر ولهذا اللام في قوله لعمري عامري فاللام دخلت وهذه اللام للتأكيد ويداخله على المبتدأ لعمري هذا مبتدأ. ومرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل وجواب القسم هو الخبر  او ان ان الخبر فالعمري قسمي او ما احلف به

14
00:05:27.850 --> 00:05:47.100
هذا هو الخبر. فقالوا ان هذا آآ مشعر بالقسم وليس قسما والله سبحانه وتعالى قال كما في قوله سبحانه وتعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فاقسم بحياته عليه الصلاة والسلام ولم يقسم بحياة احد

15
00:05:47.250 --> 00:06:10.950
غيره عليه الصلاة والسلام فقالوا ان هذا ايضا يعني هو مشعر بالقسم تأكيدا للكلام وتقوية له ومما يدل على هذا انا على جواز ذلك وان وانه ليس قسما ليس قسما

16
00:06:11.200 --> 00:06:29.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما في هذا الحديث واقر من قاله بين يديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث رجل من بني اسد عند ابي داوود وهو حديث صحيح وفيه ان اه رجلا

17
00:06:30.000 --> 00:06:52.650
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به وباهله في الحاجة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه هو لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام شيء ثم قال في الحديث قصة وفي ان الرجل قال

18
00:06:52.950 --> 00:07:16.400
العامري انك لتعطي من شئت  قال عليه الصلاة والسلام ما معناه انه يعني يقول او يلوم على اني لا اجد ما اعطيه ثم قال عليه الصلاة والسلام من شاء له اوقي فقد الحف فقال ذلك الرجل

19
00:07:16.600 --> 00:07:31.250
وهو يعود الى ايمان صحيح فقال ان اللقحة التي عندنا هي خير من اربعين اوقية الشاهد انه قال هذه الكلمة فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام فدل على انها ليست قسما

20
00:07:32.400 --> 00:07:57.850
وانما هي من باب تقوية الكلام ودعم الكلام وهذا يقع في كلام العرب في كلمات لا ترادوا يعني بها الحقيقة انما يراد بها امر اخر وهذا واقع في كلمات لهم يعني قد يطلقون كلمات لها ظاهر يعني ظاهرها مثلا شيء وهي في الحقيقة لا يقصد بهذا الشيء

21
00:07:57.850 --> 00:08:15.300
قول النبي عليه الصلاة والسلام عقر حلق نحو ذلك من الكلمات وما يدل عليه انه ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وابن عباس في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ولعمري

22
00:08:15.400 --> 00:08:42.300
ما اتم الله حج امرئ لم يطوف بهما اي بين الصفا والمروة وكذلك ايضا عن ابن عباس في صحيح مسلم انه قال فلا عمري ان الرجل تنبت لحيته آآ يعني قال فلا يأخذ مما يأخذ الناس او اه فالمعنى انه تنبت لحيته مع ذلك يكون رئيس

23
00:08:42.300 --> 00:09:03.000
وليس له تصرف الرشيد يعني كلام بنحو هذا فالشاهد انه قال فلا عمري يبين انها ليست قسما وهذا هو الاظهر ومن اهل العلم من قال انه يكره ذلك لانها اه يعني توسط ومنهم من منع

24
00:09:03.000 --> 00:09:21.500
قال انها قسم فلا يقسم بها لانه قسم بالحياة وهذا لا يجوز والاظهر هو ما تقدم بلعمري من اكل برقية باطل يعني بالرقية الباطلة سواء كان عن طريق الطلاسم او عن طريق الكلمات غير المفهومة ونحو ذلك

25
00:09:21.600 --> 00:09:41.450
من انواع الرقى التي يقع فيها كثير من المشعوذين ونحو ذلك فهي رقية باطلة نافعة فيها بل كلها ضرر وكلها علاج بامر محرم وهذا لا يؤول الا الى شر وفساد. فقد اكلت

26
00:09:41.750 --> 00:10:06.650
وهذا اتى به على سبيل التأكيد بصيغة الماضي ان ما وقع منك فقد اكلت برقية حق لانك اه قرأت او كانت الرقية بهذه السورة وهي للشفاء فيها الدواء والشفاء سورة الفاتحة فقد اكلت برقية حق

27
00:10:07.450 --> 00:10:33.300
ثم ذكر رحمه الله مما يدل على هذا يدل على هذا وهو جواز اخذ المال على انه قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج امرأة رجلا على ان يعلمها سورة من القرآن وهذا تقدم ايضا انه رواه البخاري ومسلم من حديث سالم ابن سعد

28
00:10:33.300 --> 00:10:57.050
حازم آآ سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو آآ عن ابي حازم من طرق من طرق عنه  وهذا الخبر ايضا دليل على ذلك والمصنف رحمه الله اراد

29
00:10:57.150 --> 00:11:16.250
ان يستدل ايضا باحاديث قوله انه زوجها ان يعلمها سورة سورا من القرآن دل على جواز ان اه تأخ تؤخذ الاجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في باب النكاح. قالوا جعلت مهرا ومنهم

30
00:11:16.250 --> 00:11:34.300
قال ان هذا ليس على سبيل اه يعني مبادرة لان العوظ في المهر او المهر ليس كالعوظ في غيره وذلك انه يصح النكاح بغير مسمى لو لم يسمى شيء فانه يصح

31
00:11:34.850 --> 00:11:52.550
لكن اه هو من حيث الجملة دليل على انه اه جعلت لانه يشترط ان يكون مال لابد ان يكون اه شيء اه حتى يستحل فيعطي شيئا فلما كان القرآن عوظ

32
00:11:52.550 --> 00:12:14.400
في هذا آآ في باب النكاح دل من حيث الجملة على جواز اخذ الاجرة عليه او اخذ المال عليه ايضا مما يدل علينا في رواية مسلم انه قال تحفظ سورة كذا قال اذهب فقد زوجتكها

33
00:12:14.700 --> 00:12:32.750
لما ذكر انه يحفظ سورة كذا وكذا قال اذهب فقد زوجتكها الدليل على ان ما زوجه انه زوجه بهذا المقابل وهو كونه يحفظ هذه الصور من ايات الله سبحانه وتعالى من اية الكتاب

34
00:12:33.100 --> 00:12:52.450
وايضا جاء في رواية عند ابي داود من حديث عسل بن سفيان التميمي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك اذهب فعلمها عشرين اية

35
00:12:52.500 --> 00:13:13.300
اذهب فعلمها عشرين اية. فجعل تعليم عشرين اية هو مقابل تزويجه لها. لكن هذه الرواية من طريق عسلي بن سفيان واختلف في ضبط عسل هذا لكنه من على كل حال ضعيف هذا الرجل ضعيف انما هذا

36
00:13:13.350 --> 00:13:32.650
شاهد جلباب والا فالعمدة على الروايات الاخرى في الصحيحين وبعض الروايات التي في صحيح مسلم قال رحمه الله وممن ومن ذهب الى الرخصة لهذه الاحاديث يعني هذه احاديث ابن عباس وحديث ابي سعيد

37
00:13:32.750 --> 00:14:00.150
سهل ابن سعد وما جاء في معناها عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن ذهب الى الرخصة لهذه الاحاديث حمل حديث ابي وعبادة رضي الله عنهما على ان التعليم كان قد تعين عليهما وسبق الاشارة الى هذا التأويل وهذا كله على فرض

38
00:14:00.250 --> 00:14:23.650
صحة هذين الخبرين وقد تعين عليهما ولا ولا يؤخذ للواجب اجر لانه تعين عليهما بخلاف ما اذا لم يتعين عليهما او يقال وهو آآ يعني جواب اخر وهو انه ما تبرع بذلك. تبرع بذلك وعمله حسبة

39
00:14:24.000 --> 00:14:48.600
ولم يعملا او يعلم على ان يأخذ مقابل ذلك مالا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ مال  يكون عملهما حسبة. كما لو ان انسان مثلا آآ ادى آآ دينا عن شخص

40
00:14:48.850 --> 00:15:08.700
قال انا اؤدي الدين الذي عليك مثلا ونوه ذلك حسبة وذلك حسبة فلا يجوز بعد ذلك ان يقول اعطني انا سددت الدين الذي عليك فاعطني لا يجوز ذلك لانه اخرجه حسبة ولم ينوي الرجوع

41
00:15:08.950 --> 00:15:31.850
وهذا ايضا كما هو في باب الصدقة ومن باب وهذا من باب اولى وهو يعني اخراج للصدقة فالمقصود انه حين يخرج شيء  اه ليس واجبا عليه وينوي به وين به القربى فلا يجوز له ان يستبدل ويأخذ مكان ما هو خير الذي هو ادنى

42
00:15:32.050 --> 00:16:01.500
يعني يترك النفيس ويعرض عن النفيس ويأخذ ما دونه هذا لا يليق هذا لا يليق ولهذا كان من القرى بالمشروعة المطلوبة التي لا يجوز للمسلم ان يأخذ مقابل مقابلها مالا القرظ. القرض فلا يجوز للمسلم حين يقرض اخاه ان يأخذ مقابل القرض شيئا من المال. لان

43
00:16:01.500 --> 00:16:32.650
القرض قربة يعني وهو اه كما ذكروا من من اه ما يعين مسلم اخاه بذلك فسد هذا الباب في ابواب القرب والاعانة على الخير  وحمل الامر لانه على ان التعليم كان قد تعين عليهما

44
00:16:33.650 --> 00:16:52.700
وحمل حمل يعود الى ومن ذهب الى ومن ذهب راجع الى قوله ومن وحمل في فيما سواهما الامر والنهي على الندب والكراهة. الامر بان لا يأخذ شيء عن ندب والنهي عن ذلك على الكراهة

45
00:16:52.950 --> 00:17:12.200
كل ذلك على فرض صحة الاخبار في قوله اقرأوا القرآن واسألوا الله به واسألوا الله به هذا الامر يحمل على الندب والنهي ويحمل على الكراهة مع ان الاحاديث التي هي من هذا الجنس الحقيقة

46
00:17:12.300 --> 00:17:42.250
ليست داخلة هذا المعنى تحت هذا المعنى وهو في باب الاجارة لان هذا في الحقيقة فيه سؤال بالقرآن وتكثر بالقرآن قد يكون فيه مراعاة فهو لون اخر وباب اخر بخلاف مثلا من آآ علم على ان يأخذ مقابل ذلك فهذا فهذا فيه نفع متعدي

47
00:17:42.250 --> 00:18:03.700
وذاك في الحقيقة اه انما يأخذ المال على مجرد التلاوة. على مثل مثلا حينما يؤتى مثلا بانسان يقرأ القرآن عند اناس على ميت لهم مجرد فيأخذ مالا لمجرد التلاوة هذا لا يجوز وهذا من البدع المحدثة

48
00:18:04.050 --> 00:18:28.000
بخلاف مثلا من يقرأ القرآن ويعلم القرآن على شك نفع متعدي كما لو ام الناس به وصلى بهم ويعلمهم يسمعهم القراءة ويؤمهم لا شك ان هذا نفع متعدي. ولهذا جاء فيه وان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله

49
00:18:28.000 --> 00:19:00.000
الاخرى كما تقدم قال رحمه الله باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا وجواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته  عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره

50
00:19:00.000 --> 00:19:20.600
وعن النجش واللمس والقاء الحجر رواه احمد وهذا الحديث قال احمد حدثنا ابو كامن مظفر ابن مدرك الخراساني حدثنا حماد عن حماد حماد الاول هذا حماد ابن سلمة حدثنا حماد حماد هو

51
00:19:20.700 --> 00:19:41.000
ابن ابي سليمان آآ سليمان عن ابراهيم. عن ابراهيم وهذا هو ابي يزيد النخج عن ابي سعيد الخدري هذا الحديث آآ بهذا الطريق اسناده ضعيف. فيه فيه انقطاع وفيه ضعف

52
00:19:41.100 --> 00:20:01.200
حماد حماد هو ابن سلمة وحماد شيخه حماد بن ابي سليمان المشهور الفقيه المشهور شيخ ابي حنيفة  حماد بن ابي سليمان لا بأس به لكن قال الامام احمد رحمه الله ان حماد بن سلمة يخلط في الرواية عن حماد بن ابي سليمان

53
00:20:01.400 --> 00:20:20.350
وابراهيمي يزيد لم يدرك ابراهيم لم يدرك ابا سعيد وهم صغار التابعين لا يكاد يحفظ له رواية عن الصحابة لكنه في باب الطبقة من طبقة الخامسة بل من صغارهم. رحمه الله. فالحديث اسناده

54
00:20:20.400 --> 00:20:40.650
ضعيف والمصنف بوب عليه في على باب باب باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا والمعنى انه يجب تحديد الاجرة هذا شرط وهذا من شروط صحة الايجارة وهو تحديد

55
00:20:40.800 --> 00:21:07.950
الاجرة يعني يقول استأجر هذه الدار بكذا تأجر هذه السيارة بكذا وهذه الارض لابد ان يبين الاجرة وذلك ان الاجرة هي بيع او الاجارة بيع لكنها بيع منافع كالبيع كبيع الاعيان بيع المنافع مثل بيع الاعيان كما انه يجب تحديد المال في بيع الاعيان

56
00:21:08.050 --> 00:21:35.750
فذلك يجب تحديد الاجرة في بيع المنابر. كلاهما لكن الاجرة اوسع اوسع في باب اه معرفة الاجرة وان كان ايضا البيع يدخله السعة على الصحيح الاجرة في الثمن المعلوم الذي هو السعر المعتاد المعروف. فيأخذه

57
00:21:35.800 --> 00:22:01.450
بالسعر المعتاد المعروف وان لم يقطع اه الشعر بينه لفظا بينه وبين البائع ما دام معلوما   حينما يشتري شيئا حين يستأجر شيئا فهذا المستأجر اما ان لا ان لا تكون اجرته معلومة. يعني على جهة تحديد وهذا هو الغالب

58
00:22:01.550 --> 00:22:24.200
في كثير من الاجراءات كاستئجار البيوت استئجار السيارات استئجار الاراضي وهكذا كل انواع الايجارات استئجار مثلا العامل يعمل عنده مثلا قد يكون استئجار استئجار لعيل مثلا وقد يكون استئجار استئجار العامل لعمل

59
00:22:24.350 --> 00:22:52.000
استئجار العامل لعمل وانواع اخرى لعله يأتي شيء منها فلا بد من تحديد الاجرة لان من شرط صحة الاجرة هو العلم العلم بالاجرة كالعلم ايضا في الزمن ان بابنه يكون النفع او الاجر مجهولا. كذلك ايضا النفع وهو العمل لا بد ان يكون معلوما. والاجر ايضا

60
00:22:52.000 --> 00:23:08.350
لابد ان يكون باب النهي. نهي ان يكون شيء منها مجهول لانه يفضي الى ماذا؟ يفضي الى الخلاف يفضي الى الخطر والغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

61
00:23:08.500 --> 00:23:28.400
ونهى عن اللمس والنبذ وبيع الحصات كل ما كان من هذه المعاني التي نهي عنها في البيع العلة فيها هو النهي عن الغرر والمخاطرة كذلك في باب الاجارة ايضا فلا بد ان يكون معلوما لان هذا هو الذي يقطع النزاع

62
00:23:28.650 --> 00:23:54.250
بينهما وجواز تئجار الاجير بطعامه وكسوته وهذا سيأتي في الحديث الذي في اخر الباب والمعنى ان الاجرة تختلف قد تكون شيئا معلوما محددا وقد تكون اه مثلا بشيء يعلم من حيث الجملة لكن لا يعلم

63
00:23:54.400 --> 00:24:21.650
من حيث التفصيل ومعلوم حيث الجملة فالطعام الذي يأكله مثلا لا يعلم قدره لكنه يعلم في العادة يعلم ويكون الاكل المعتاد المعروف الذي يحتاجه الانسان فهذا هذا من جهة هذا هو الاصل ولهذا في هذا الحديث وان كان الحديث قال ان النبي صلى الله ان

64
00:24:21.650 --> 00:24:38.950
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره هذا هو الضعف اما النهي عن واللمس المناقشة والملامسة والمنابذة. قال حجر هذا ثابت في الصحيح. وتقدمت هذه الاخبار

65
00:24:40.400 --> 00:24:57.000
انما الشق الاول من الحديث هو الذي لا شاهد له يعني بلفظه وتبيين الاجر لكنه مأخوذ ومعلوم من الادلة الاخرى الدالة على النهي عن الغرر والمخاطرة وما اشبه ذلك وهذا من حيث

66
00:24:57.000 --> 00:25:14.250
محل اجماع من اهل العلم والشيء الذي يستأجر اما ان يكون اما ان يكون تكون الاجرة غير معلومة كما تقدم فلا بد ان تحدد الاجرة. ومن الخطأ ان يستعجل الانسان عامل وهذا يقع كثير من الناس

67
00:25:14.300 --> 00:25:34.900
يأتي العامل مثلا يقول ويقول انا اريد ان آآ ان تصلح عندي مثلا آآ الشباكة في دورات المياه مثلا نحو ذلك او عمل حدادة او نجارة للابواب او بنا مثلا يبني له شيء يبني له جدار

68
00:25:34.950 --> 00:25:59.300
ونحو ذلك اه من الاعمال سواء كانت اعمال يعني اه في في يعني عارظة او تأسيس بيت وبنا ونحو ذلك فهذا لابد من الاتفاق على شيء يقطع النزاع لان هذا يختلف. لكن احيانا قد يكون مثلا لا يمكن قطع الشيء حتى يرى يأتي العامل مثلا ويقول

69
00:25:59.300 --> 00:26:21.100
يرى العمل ويقول هذا العمل مثلا اجرة كذا وكذا يعرف مثلا هذا الاصلاح يكون معتاد. فعند ذلك يقاطعه بهذا الشيء فيتفقان عليه وربما احيانا اثناء العمل تبدو اشياء اخرى مثلا

70
00:26:21.150 --> 00:26:43.500
لنفس العامل وتخفى ايضا عن صاحب البيت فيقول مثلا في خراب اخر مثلا خصوصا في السباكة يأتي اشياء كثيرة تخفى فعند ذلك الشيء الذي يظهر بعد بعد الاتفاق اجرته يقيم اجرته. فيقال تقيم اجرته

71
00:26:43.600 --> 00:27:05.600
وان مثلا آآ قاطعه مثلا وقال آآ له يعني انا اعطيك مثلا الاجرة التي هي المعتاد هذا لا بأس به خاصة حين تكون اجرة معتادة. اجرة معتادة لكن في الجملة لابد من اتفاق حتى يقطع النزاع في هذا ولو فرض مثلا

72
00:27:05.750 --> 00:27:28.800
انه عمل عنده ولم يقاطعه. يقول تعمل بكذا وكذا. شباك عمل عنده او كهربائي اصلح مثلا. وبعض الناس يتساهل في هذه الاشياء   بعد ذلك قد يحصل نزاع  هذا لا يجوز. يجب الاتفاق على مثل هذا

73
00:27:28.900 --> 00:27:46.200
لكن لو فرض انه عمل واصلح هذا الشيء في هذه الحالة يكون له اجرة مثله. الاجرة المعتادة المعلومة لو اختلف مثلا ممكن ان يرجع مثلا الى اهل خبرة في ذلك او انه صاحب العمل

74
00:27:46.400 --> 00:28:15.150
يرضيه بالشيء الذي يعلم   يتفقان على شيء يكون فيه اه صلاح لهما حتى لا يحصل بينهما نزاع. هذا مما يوجب الاتفاق بينهما قال نهى رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره

75
00:28:15.250 --> 00:28:28.550
ذلك انه يطمئن الى العمل وهناك اعمال في الغالب تكون معلومة ليست فيها اصلاح وهذا في الغالب الخلاف يكون في الشيء اللي يحتاج الى اصلاح لكن اذا كان شيء تأسيس مثل

76
00:28:28.550 --> 00:28:55.550
بناء جدار تليص جدار لتركيب كهربا تركيب مثلا مواسير سباكة هذي في الغالب تكون معلومة لانها مشاهدة وليست اصلاح يكون الاتفاق عليها متعينا ولا يحصل فيها خلاف. انما الذي يحصل في خلاف الغالب حينما يكون على سبيل الاصلاح اصلاح تالف من سباكه. اصلاح تالف في كهربا او نحو

77
00:28:55.550 --> 00:29:22.850
ذلك هذا اكد في باب الاتفاق ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا حينما يأتي مثلا الخياط مثلا يأتي الى الخياط ويخيط عندها الثوب. يأتي مثلا ويركب السيارة بالاجرة واو يركب مثلا القطار ونحو ذلك. هنالك جهات قد تكون اجرة معلومة

78
00:29:23.300 --> 00:29:40.100
وخصوصا في باب الاجرة تكون معلومة ومحددة هذا لا اشكال فيها. يأتي يركب كما يركب غيره. اه وتكون الاجرة معلومة لكن حين تكون اجرة خاصة الاجرة الخاصة لابد من الاتفاق. الا اذا كانت المشاوير معروفة

79
00:29:40.250 --> 00:29:58.600
ففي هذه الحالة يعطيه ما يعطي امثاله من الاجرة المعتادة كذلك مثلا عند الغسال يأتي الانسان الغسال فيضع عنده الثياب ومعلوم مثلا ان الثياب وربما ايضا بعضهم لا يعرف عدد الثياب. التي عنده

80
00:29:58.800 --> 00:30:20.700
يأخذ ويتكل فلا هذا لا يضر لا يضر لانه آآ الاجرة يكون مقابل عدد الثياب تكون هذه الثياب قد تكون غسيل كوي وقد تكون كوي ويكون معلوم مثلا اجرة للغسيل والكوي والاجرة مثلا للكوي

81
00:30:20.800 --> 00:30:43.150
يقول هذه عشرة ثياب مثلا الجميع مثلا بعشرين اذا كان مثلا مجرد كوي مثلا او قد يكون غسيل كلوي فتكون قيمة اكثر. لا لا يشترط ان يتفقا عليه الاجرة معتادة. الاجرة معتادة على ذلك

82
00:30:43.350 --> 00:31:06.700
وهكذا مثل ما الانسان في باب الشراء يأتي الانسان الى الخباز هنا. يأخذ الخبز ويضع الدراهم. ربما لا يكون الخباز موجود مثلا ربما صاحب البقالة تموينات تكون اكياس الخبز مبسوطة على الدرج امام الزبائن فيأتي ويأخذ مثلا كيسين ثلاث مثلا ويضع الدراهم

83
00:31:06.700 --> 00:31:29.600
ويمشي قد يكون مثلا صاحب المحل او غير موجود فهذا معاطاة. هذا معاطاة وربما اه لان عرظ الخبز هذا قرينه على البيض وكذلك الخباز قد يعرض الخبز مثلا اه بعد اخراجه من التنور يضعه على طاولة فيأتي ويأخذ ما يحتاج ويضع المال

84
00:31:29.900 --> 00:31:44.000
بدون ان يتكلم وقد يكون موجود فيعطيه قدر مال هذا يأخذ وهذا يعطي هذا بيع معاطاة هذا لا بأس به على الصحيح وقول الجمهور هذا قول الجمهور ان اختلف في مسائل الخاص في بعض المسائل الخاصة

85
00:31:45.200 --> 00:32:05.400
كذلك ايضا الخياط الخياط هذا يختلف الحقيقة خياطة الثياب لان بعض الثياب تكون كبيرة للتفصيل قد يكون تفصيلي صغير قد يكون لكبير. ايضا نوع الثياب ونحو ذلك ولابد من اتفاق وخصوصا لكن احيانا قد يكون

86
00:32:05.950 --> 00:32:28.150
تجارة واحيانا قد يكون استصناع تجارة اذا كان  الذي يعني الزبون جاء بالطول معه وقال اريد ان تفصل لي هذه الثياب هي ايجارة محضة احيانا لا يكون استصناع استصناع بمعنى انه تكون الثياب في الغالب من

87
00:32:28.350 --> 00:32:46.850
آآ من صاحب المحل يكن فيها بيع وعمل ويصنع له هذه الثياب. فيتفق عليه عليه مثلا وفي الغالب انهم يدخلون العمل في في بيع الثياب فيقول فصل لك الثوب بكذا

88
00:32:47.250 --> 00:33:06.950
ثوب الواحد يدخل ثمن الثوب مع العمل مع العمل هذا لابد منه الا اذا كان معروف ومعتاد مثل هذا الشيء هذا الثوب وهذا النوع يفصل بكذا هذا النوع من هذا الوارد تفصيله بكذا

89
00:33:07.100 --> 00:33:29.400
في هذه الحالة يجري فيه ما يجري في الغسال ونحو ذلك فهذه امور تجري بحكم العادة والناس  لو الزوا بغير هذا لالزم عانة ومشقة والذي يخالف من الفقهاء لا يعمل به كما يقول العلام القيم رحمه الله

90
00:33:29.500 --> 00:33:50.350
في اه الاعلام موقعينه وفي غيره. بل هذا هو يعني لسان حال اهل العلم في هذا وان هذا هو الشيء المعمول به والشيء الجائز فبيان الاجر المقصود او الاجرة هو رفع الجهالة والغرار

91
00:33:52.100 --> 00:34:17.550
ثم احيانا المشارطة قد تفضي الى الخلاف لكن حينما يأتي مثلا ويضع ثوبه الغسال عند غسال ويركب مثلا السيارة باجرة بدون مشارطة لان السعر معروف في الغالب ان هذا اطيب لنفس المستأجر واطيب لنفس المستأجر. المستأجر يقول اركب كما يركب الناس. او استأجر كما

92
00:34:17.550 --> 00:34:33.500
لا يستعجل الناس كذلك عند الغسال يقول اذا كان يغسل اغسل ثيابي كما يغسل الناس بالثم الذي يغسلون وكذلك اذا كان كوي يكون بما آآ يعطي عموم هذا اطيب لنفسه

93
00:34:33.700 --> 00:34:57.550
لانه يرى انه غير انه غير مغبون هذا ادعى الى عدم الخلاف والمنازعة في الاشياء التي تجري كل يوم وهكذا بعض السلع التي تؤخذ كل يوم ولهذا الشارع يجري مع الناس على حسب اعمالهم او حسب عاداتهم ما دام ان هذا لا يفضي الى نزاع والى

94
00:34:57.550 --> 00:35:15.500
قرار او الى جهة لان هذا هو المحظور في في باب بيع المحظور في باب المعاملات والبياعات والايجارات هو ما يفضي الى نزاع وخلاف اما ما لم يكن يفضي شيئا من ذلك فالحمد لله الاصل السلام واحل الله البيع

95
00:35:15.700 --> 00:35:35.450
المسلمون على شروطهم فما كان وما كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا فحديث ابي سعيد الخدري ما دل عليه معنى هو متفق عليه لعموم الادلة العموم الادلة وكذلك الحديث الثاني قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه

96
00:35:36.250 --> 00:35:56.250
قال ومشكول حديث على سبيل بناء المعلومة نهى عن عسب الفحل هو اصلا نهي معروف الرؤية نهي عن  لانه قال وعن قفز الطحان لانه عطف عليه والنهي عن قفز الطحان نقول نهي عن وعن قفيز الطحان

97
00:35:56.450 --> 00:36:15.050
رواه الدارقطني هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق الثوري عن هشام ابن كليب ابي كليب عن ابن ابي نعم وهو عن ابن ابي نعم وهو الرحمن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه

98
00:36:15.550 --> 00:36:36.150
وهذا الحديث من رواية الثوري ذكر ابن ابي حاتم رحمه الله عن عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه احمد الامام احمد رحمه الله انه سأله عن هشام ابن كليب ابي كليب فقال انه ثقة جيد ثقة وثقه

99
00:36:36.900 --> 00:36:57.150
لكن هذا الخبر يعني رحمه على هذا وثقه والحديث موضع نظر لانها حقيقة ان ثبتت يعني ثبت هذا على رحمه الله قد لا يحتمل منه هذا الخبر وخصوصا ان الخبر وقع في خلاف واضطراب

100
00:36:57.400 --> 00:37:11.800
هل هو انها وهل هو من كلام سعيد الخدري او الى النبي مرفوع عليه الصلاة والسلام او على سبيل البناء للمجهول الحديث فيه خلاف ولهذا جزم بعض اهل العلم بعدم صحته

101
00:37:13.450 --> 00:37:32.100
بل قال شيخ الاسلام انه موضوع ذكره في بعض كتبه وذكره عنه الامام العلام القيم في اغاثة اللهفان قال وسمعت شيخ الاسلام يقول بعد ذكر هذا الخبر هو خبر موظوع

102
00:37:32.950 --> 00:37:50.700
شيخ الاسلام رحمه ليجزم احيانا في اخبار يعلم انها منابذة للواقع لانه نهى عن قفز الطحان يقول لا يعرف قفز الطحان وهناك طحان يطحن باجرة في المدينة لم يكن هذا موجود ولا معروف

103
00:37:51.050 --> 00:38:05.500
والحال والواقع المعروف في المدينة على خلاف ذلك وهذا مثل ما يأتي في بعظ الاخبار ايظا من هذا الجنس ما يدل على انه غير معروف. ثم اذا انفرد هذا هذا بهذا الخبر هذا الخبر مما يوقع الريبة

104
00:38:05.500 --> 00:38:25.300
في ثبوت هذا الخبر فالاظهر عدم صحته اما عشب الفحل هذا ثابت ثابت لكن الكلام هذا مثل ما تقدم عن نج واللمس والنبذ مع آآ النهي عن السيجارة حتى يبين له اجره وكذلك قفز الطحال

105
00:38:25.500 --> 00:38:56.100
الطحان المصنف رحمه الله ذكره في هذا لانه استئجار ببعض الطعام قال فسره رحمه الله  وقفيز وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر لما فيه من استحقاق

106
00:38:56.400 --> 00:39:17.750
استحقاق طحن قدر الاجرة لكل واحد منهم على الاخر وذلك متناقض يعني انه يعطيه مثلا عشرة اقفزة والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ساعة ونصف على هذا يكون القفيز يكون القفيز اثني عشر صاعا

107
00:39:18.200 --> 00:39:43.500
اثني عشر صاعا. فلو اعطاه عشرة اقفزة يعني مئة وعشرين صاع. قال اريد ان تطحنها هذي عشرة ولك قفز منها طحنتها ولك قفيز منها المعنى ان الطحان يستحق يستحق ويستحق عشرا

108
00:39:43.800 --> 00:40:09.500
هذا الطحين  الاخر الذي هو الذي اعطاه الاخ صاحب الاقفزة يستحق تسعة اعشار هذه الاقفزة لانها عشرة يقول خذ واحد ولي تسعة فهذا يستحق عليه تسعة وهذا يستحق عليه واحد ولهذا قال

109
00:40:09.600 --> 00:40:26.450
لاستحقاق طحن قدر الاجرة لكل واحدون على الاخر هذا يستحق العشر هذي على على صاحب التسعة وهذا يستحق التسعة على صاحب العشر وذلك متناقض لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر

110
00:40:26.750 --> 00:40:48.750
يعني له لكن هو رحمه الله ذاك ليس تفسيرا منه قالوا فسر قوم يعني لم ليس تفسيرا اعتمده انما وجهه قوم على وجه المنع عن قفيز الطحان وقيل لا بأس بذلك. مع العلم بقدره

111
00:40:48.900 --> 00:41:11.700
كما لو قال اطحن عشرة اقفيجة ولا تبقى قفيز منها مطحون مع العلم قدري اذا قفيز معلوم من واحد من اه من عشرة العشر العشر وانما المنيع طحن الشبرة شبرا الطعام المصبور

112
00:41:12.150 --> 00:41:29.600
المجموع المصبوم صبرة من الطعام لا يدرى هل هي مئة صاع تسعين صاع مئة وعشرين ما يدرى صبرة من الطعام لا يعلم كيلها لا يعلم كيلها يقول هذه شبرا اريد ان تطحنها

113
00:41:29.650 --> 00:41:55.100
كملي لك قفيز منها القفيج معلوم اثنعشر ساعة الشبرا بقية الصبرا غير معلومة لان اخذ المعلوم من المجهول لا يخرجه عن حد الجهالة جئت انت الى شبرا مثلا لا يدرى هل هي مئة صاع؟ تسعين صاع اخذت منها عشرة اصع كم الباقي

114
00:41:55.700 --> 00:42:14.600
لا يدرى لانها مجهولة في العصر ولهذا قال وانما المنهي عن طحن لا يعلم كيلها. ولا يجوز اه يعني بيع مثلا هذا في باب الربا لا يعنى الصبرى بالصبرى يعلم مكيلها لا يجوز هذا فيه اذا كان فى الجنس الواحد

115
00:42:15.700 --> 00:42:35.650
والعلة بقفيز منها وان شرط حبا وان شرط حبا لان ما عداه مجهول فهو كبيعها الا قفيزا منها  يعني حينما يقول هذه الصبرة اريد ان تطحنها ما اجرتي؟ احيانا يقول اجرتك قفيز

116
00:42:35.750 --> 00:43:02.400
مما طحنت يعني عشر الطحين ليكون شريكا يكونان شركاء. شركاء لانهما اه لان هذا له تسعة اعشار وهذا له عشر مثل ما الاوقات تعمل في هذا المال ولك للعامل لك عشر ولتسعة اعشار. كذلك تطحن هذا الدقيق عشرة اقفزة

117
00:43:02.800 --> 00:43:24.050
لك تسعة لي تسعة اقفزة مطحونة ولك قفز مطحون. فهذا من باب الشراكة وان قال لا اعطيك حبا. انا اعطيك حب ما اعطيك اطحن لهذه الصبرة كان بكم كم تعطيني؟ اعطيك قفزا منا. فيكيل له

118
00:43:24.200 --> 00:43:46.450
عشرة  حب على هذه الحال اعطاه قبل العمل قبل الطحن فيكون ايجارة المعنى انه اذا اعطاه حب يكون ايجاره ان اعطاه طاحين يكون من باب المشاركة كالمضاربة ويقول رحمه الله

119
00:43:47.900 --> 00:44:05.850
وانشرط حبا يعني احيانا قد يشرطه الطحينة وان المنع عنه طحن الصب لا يعلم قفيز منها وان شرط حبا يعني وسواء كان شرط طحينا او شرط حبا لان والعلة في الجميع الجهالة

120
00:44:05.950 --> 00:44:25.350
لان نعطاه مثلا قفز مطحون الباقي مجهول لا يدرى كم الاقفزة وان اعطاه قفيز حب غير مطحون فالباقي مجهول الباقي مجهول فهو كبيعها الا قفيزا منها مع ان المقدم في المذهب

121
00:44:26.250 --> 00:44:51.400
وصحة هذه المعاملة قصة خفيف الطحان وضعفوا هذا الخبر خلافا للاحناف والشافعية ومذهب مالك رحمه الله قريب من مذهب احمد صحة هذه المعاملة هذا هو الصحيح انه يجوز ان يبيع

122
00:44:52.100 --> 00:45:14.850
ان يعطيه الصبرة من الطعام يقول اطحن هذا الطعام بجزء منه لكن لا بد يكون معلوم مثلا اعطيك العشر منه اعطى مئة صاع من البر تطحنها بعشرة اصع مثلا هذا في الحقيقة

123
00:45:16.200 --> 00:45:41.050
من باب المشاركة الجمهور لماذا منعوه هو قوم مذهب ابي حنيفة والشافعي ثم نعوه قالوا لانه مجهول مجهول ولا يدرى قدر هذا الحب هذا الطحين وقالوا يشترط في الاجارة العلم

124
00:45:41.950 --> 00:46:07.100
لكن هذا مردود بانه من باب بالمشاركة الان باب المؤاجرة والعلم فيها ظاهر وحينما يعطيه مثلا عشرة اصع يقول اطحنها اعطيك العشر العشر من هذا وهو معلوم او يؤول الى العلم

125
00:46:08.100 --> 00:46:32.950
وهما شريكان وهو احسن من الاجارة وهذه او احل من الاجارة محل من الاجارة مثل ما تقدم في باب المزارع وعلى هذا يجوز هذا في مسائل كثيرة نافعة مسائل كثيرة نافعة

126
00:46:33.450 --> 00:47:01.950
يجوز مثلا ان يعطي الخياط طول من الثياب يقول اريد ان تفصلها هذه  مثلا عشرة ثياب بثوب منها ثوب من اريد مثلا اه ان تعمل لي هذا الشيء هذا الشي

127
00:47:02.200 --> 00:47:25.800
يعمل لمثل هذا الشيء مثلا سوف يعطيه جزءا منه فيكون عمله جزء من هذا الشيء الذي عاملة مثل مثلا يقول اعطيك سيارتي تعمل عليها بجزء منها جزء منها يقول هذا مثله سواء

128
00:47:26.400 --> 00:47:54.950
وهم بقى بالمشاركة اعطيك ارضي تزرعها بجزء منها تقدم ولهذا لاحمد رحمه الله من فقهه انه الحجة عنده هو حديث خيبر حديث ابن عمر حديث رافع حديث جابر وما جا في معلم اخبار تقدمت

129
00:47:55.950 --> 00:48:11.800
حديث ابن عباس بعضها جاء في النهي. هم. لكن فسرت بالاحاديث الاخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بشطر اللي اعطى اليهود خيبرة بشطر ما يخرج منها

130
00:48:13.350 --> 00:48:32.550
شطر ما يخرج وكذلك فعل عمر رضي الله عنه وحديث رافع بين ذلك رضي الله عنه بين ذلك رضي الله عنه انما الشيء الذي نهي عنه هو ان يكون بقعة معينة ومكان معين. لكن اذا جاره على الثلث على الربع هذا لا بأس يكون ان

131
00:48:32.550 --> 00:48:54.950
في الذبح والخسارة  وهكذا مثلا يعني حتى وسع ابن القيم رحمه الله هذا واجراه في مسائل كثيرة في اغاثة الله فان رحمه الله ذكر شيئا من هذا في مسائل ايضا حتى في استخراج الحقوق

132
00:48:55.100 --> 00:49:19.900
انسان يطلب انسان مثلا مال على انسان ولا يستطيع استخراجه او يشق عليه استخراجه. فقال لانسان ان استخرجت مالي من فلان فلك الربع منه لك الثلث منه هذا لا بأس به

133
00:49:20.450 --> 00:49:40.400
لا بأس به وهذا في الحقيقة في مصلحة لانه ربما لا يستطيع استخراج حقه لضعف حجته مثلا او لاسباب اخرى اه قد يكون خصمه مثلا شديد وقوي  اه وهو صاحب حق

134
00:49:41.000 --> 00:50:09.850
توكل انسان متمرس فقال نعم يقول لك الثلث لك النصف مما تشاء ان استخرجت حقي من فلان وكذلك ايضا اجري في باب  الماشية يعمل عليها على الماشية مثلا في بعض نمائها من حليب وغير ذلك مسائل كثيرة في الحقيقة تجري على هذا الاصل لانه

135
00:50:10.700 --> 00:50:31.000
انتفى عنها جميع الصور المحرمة. ليس فيها جهالة وليس فيها غرر وليس فيها مخاطرة بل هما شريكان ما الذي يمنع منها واحل الله البيع البيع حلال فمن قال هذا لا يجوز قال ما الدليل على هذا؟ الاصل حل المعاملات حل البياعات

136
00:50:31.050 --> 00:51:01.050
هذا هو الاصل  والنبي عليه الصلاة والسلام اجرى ما يعمله المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام والصحابة يبيعون ويشترون هذا يعمل في الزراعة وهذا يعمل في مثلا هذا يعمل في الزراعة وهذا يعمل ايضا في النجارة وهناك كما ثبت

137
00:51:01.250 --> 00:51:15.700
وينها اخبري فلان غلامك النجار يعمل لك كذا وهذا يعمل في التجارة وكان ابن الصحابة كان اهل مكة اهل صرف اهل ذهب وفضة واهل المدينة اهل حرف النبي اجرى بياعاتهم على

138
00:51:15.750 --> 00:51:30.400
اه الصحة ولم ينه عن شيء من بل نهى عن اشياء مخصوصة ولم يقل اعرظوا علي يعني هذا ليس من باب العبادات كما قال في الرقى اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن

139
00:51:30.600 --> 00:51:46.800
ما لم يكن فيه اجركم وما لم يكن شرك هذا من باب المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة والصحة والسلامة. وهذه المعاملات من هذا الباب. هذا مما يبين كما تقدم ان هذا الخبر لا يثبت ولا

140
00:51:46.800 --> 00:52:10.550
يصح  قال رحمه الله وعن عتبة ابن الندر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طين  يعني سورة النمل حتى بنى قصة موسى فقال قال ان موسى

141
00:52:11.200 --> 00:52:30.200
هجر نفسه ثمان ثمانية سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه  وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة وهو من طريق بقية ابن الوليد عن مسلمة بن علي الخشني

142
00:52:30.700 --> 00:52:49.900
عن سعيد ابن ابي ايوب عن حارث ابي يزيد الحظرمي عن عتبة ابني او قال سمعت عتبة بن النودر هو السلمي هذا الحديث من طريق فقيه وليد عن المسلم عن الخشني. سعيد بن ابي ايوب يجد ثقتان

143
00:52:50.250 --> 00:53:08.100
وعتم الندة لصحابي رضي الله عنه لكن حديث نادي ضعيف. او ضعيف جدا رواه احمد انا لم اره عند احمد لم اره عند احمد ولم يعزه في المغني الى احمد عزاه الى ابن ماجة

144
00:53:08.800 --> 00:53:23.000
ينظر هل روى احمد هو جه هو هو عند ابن ماجة من هذا الطريق. والحديث بهذا السند ضعيف وعتبة بنون الندر ليس له الا هذا الحديث ليس له الا هذا الحديث

145
00:53:23.500 --> 00:53:46.000
وهذا الحديث آآ دليل الشق الاخير من الترجمة وجواز تئجار الاجير بطعامه وكسوته وهو مصنف رحمه الله او ذكره لان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه عن موسى مقرا له ومبني على ان شرع من قبلنا شرع لنا حينما

146
00:53:46.000 --> 00:54:07.300
يثني يذكره آآ الشارع عليه الصلاة والسلام مقرا له او مثنيا على هذا الفعل ما يدل على انه من شرعنا  هذا الحديث فيه دلالة على جواز تئجار الاجير بطعامه وكسوته. وهذا

147
00:54:07.850 --> 00:54:35.800
هو الصحيح وهو قول الجمهور هو قول الجمهور من اهل العلم من قال انه يجوز مطلقا  منهم من قال ان هذا خاص بالذعر هنا وضعنا لكم فاتوهن اجورهن. وهذا رواية عن احمد رحمه الله

148
00:54:36.300 --> 00:55:06.750
رواية عن احمد  آآ هو قول ابي حنيفة خاص بالذئب والقول الثاني انه  وغير الظهر حتى استئجار الاجير لغير استئجاره سواء كان ظهر او غيره يجون يستأجر انسان عامل يستأجر انسان عامل

149
00:55:07.450 --> 00:55:37.700
طعامه يقول هي تعمل عندي يوم يومين عشرة ايام واجرتك انني اطعمك  الوجبات المعتادة. الوجبات المعتادة هذا جائز الرواية الثانية عن احمد وهو قول مالك وهذا اوسع الاقوال. وهو جوازه مطلقا للظهر وغير الظهر

150
00:55:37.850 --> 00:56:06.100
بكل اجارة طعامه وكسوته والقول الثالث احمد انه لا يجوز لا للظهر ولا بغير الضر وهو مذهب الشافعي احمد الصواب القول الاول صواب القول الاول في هذه المسألة   دلالة الاية الصريحة في هذا ايضا

151
00:56:07.050 --> 00:56:30.700
مع هذا الحديث لكن العمدة على الاية وكذلك على ان الاصل وصحة المعاملة وايضا العلم بالاجرة يكفي ان يكون معلوما من حيث الجملة معلوم من حيث الجملة وهذا الناس يعملونه وخصوصا اه في

152
00:56:30.850 --> 00:56:55.200
بلاد نجد قديما ويمكن في بعض البلاد انه يأتي ويعمل  طعام بطنه مجرد الطعام ما يستأجر على مثل هذا وفي احاديث ستأتي في هذا الباب اه في هذه المسألة وستأتي شهره ايضا في الباب الذي بعده يأتي تمام الكلام

153
00:56:55.300 --> 00:57:10.200
عليه ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد