﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد السابع عشر من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.000 --> 00:00:50.850
مبتدأ مدرس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المج من ابواب الاجارة  قوله رحمه الله قال البخاري وقال ابن عمر هذا الاثر تقدم الاشارة اليه في الدرس الماظي والاشارة الى ان هذا

3
00:00:51.100 --> 00:01:09.500
الاثر اخرجه البخاري معلق وهو قوله وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.950
ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ بهذا التمام الى قوله وصدر من خلافة عمر هذا معلق عند البخاري لكن اصل الحديث كما تقدم الاشارة اليه

5
00:01:31.150 --> 00:01:47.550
هو في الصحيحين من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عنه عن ابن عمر لكن الامام المجيد رحمه الله هذا اشار كما ذكر عن البخاري الى هذا الاثر بتمامه

6
00:01:47.650 --> 00:02:14.550
وهذا الاثر بتمامه عند البخاري معلق وقد رواه معلقا مجزوما  وقوله ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كلام البخاري وقد ذكر هذا الاثر البخاري

7
00:02:14.750 --> 00:02:44.900
في باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما. فمات احدهما  هذا الاثر ايضا قد وصله مسلم قد وصله مسلم لكنه بلفظ يعني قريب من هذا اللفظ  نعم وقد تقدم الاشارة الى هذا

8
00:02:44.950 --> 00:03:09.100
الى هذا الخبر اه بانه معلق عند البخاري وقد وصله مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ وقوله رحمه الله ولم يذكر ان ان ابا بكر اولا يذكر يعني ولم يذكر يعني

9
00:03:09.550 --> 00:03:23.700
اه ابن عمر او انه لم يذكر يعني في هذه الواقعة ان ابا بكر جدة رضي الله عنها جدد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود

10
00:03:23.850 --> 00:03:44.000
وكذلك لم يذكر ان عمر رضي الله عنه جدد ما استمر فيه ابو بكر مع اليهود انهم لم يجددوا الاجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله

11
00:03:44.250 --> 00:04:03.200
اشار بهذا الى مسألة خلافية وقد ذكر رحمه الله اثارا قبل هذا الاثر ترجح او تشير الى رجحان الى ما الى ما اختاره. وهذه مسألة فيها خلافية. وهذه مسألة خلافية

12
00:04:03.350 --> 00:04:30.850
اذا استأجر انسان دارا او مزرعة او سيارة او نحو ذلك مما يكون العقد على المنافع فمات احدهم مات المؤجر او المستأجر هل تستمر الايجارة بناء على ان العقد بناء على ان العقد بينهما الى وقت معين

13
00:04:31.050 --> 00:04:49.200
ومات احدهما قبل انتهاء مدة الاجارة الجمهور قالوا ان الاجارة باقية. ولا تنفسخ ولا تبطل وان هذا هو ظاهر الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر من جهة المعنى

14
00:04:49.350 --> 00:05:13.550
ان العقد باق ان العقد باق وان المال بعد ذلك او العين المؤجرة تنتقل الى المؤجر الى المؤجر ومنفعة العين المؤجرة ننتقل الى ان العين المؤجرة تنتقل الى ورثة الميت

15
00:05:13.650 --> 00:05:40.650
ونفع العين المستأجرة تنتقل الى ورثة تنتقل الى ورثة المستأجر وهذا هو قول جمهور اهل العلم ان هذا العقد باق ولا ينفشخ بموت احدهما وقال الكوفيون والليث ان الاجارة تنفشخ بموت احدهما

16
00:05:41.400 --> 00:06:17.000
واحتجوا بان يدأ المستأجر ان  ان الوارث بعد ذلك ملك الرقبة ان الوارث بعد ذلك ملك الرقبة والمنفعة التابعة لها والمنفعة تابعة المؤجر فالوارث ملك الرقبة التي اجرها المورث والمنفعة تابعة له. فاذا كان يملك الرقبة

17
00:06:17.550 --> 00:06:43.900
فملكه للمنفعة من باب اولى فله ذلك في فسخها وانها تنفسخ بهذا او انه يفسخها اذا شاء ذلك وهذا تعليل هذا التعليل ضعيف لانه يرجع الى تخصيص النصوص او تقييد اطلاق النصوص

18
00:06:44.250 --> 00:07:08.300
وعموم الادلة  مثل هذا يحتاج الى دليل خاص مظاهر الادلة هو بقاء مثل هذه العقود والا لصار ظرر على اصحاب العقود في هذه الحال ربما يستأجر الانسان ويتكلف في استئجاره

19
00:07:08.750 --> 00:07:32.950
واستعداده لهذه سكنة هذه العين. ثم قد يموت مباشرة فكيف الوارث على هذه العين بناء على معنى اه محتمل للصحة وعدمها وهو انه ملك الرقبة فاذا ملك الرقبة ملك المنفعة. هو يقول هو يجاب عنه ايضا

20
00:07:32.950 --> 00:07:56.100
جاشن اخر قد يكون اقوى من هذا القياس يقال ملك الرقة مسلوبة المنفعة يعني مشروبة المنفعة من جهة تصرفيها يمضي تصرف المورث في منفعة هذه الرقبة ثم هو ملكها ويد

21
00:07:56.500 --> 00:08:16.500
المستأجر عليها فما الدليل على ابطال حقه والمسلمون على شروطهم والله سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا امنوا اوفوا بالعقود. قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال المسلمون على شروطهم وهذه ادلة عامة ومطلقة

22
00:08:16.850 --> 00:08:33.350
تشمل الوفاء حال الحياة وحال الوفاة في حال الحياة نفس المؤجر والمستأجر وحال الوفاة من ورث المؤجر ومن ورث المستأجر ولهذا كان قول الجمهور هو الاظهر غص بل هو الصواب

23
00:08:34.600 --> 00:08:57.950
ولهذا اه البخاري رحمه الله اشار الى رجحانه اشار الى رجحان هذا القول كما تقدم في ذكر هذا الخبر مع اثار تدل تشهد لاختياره وهذه طريقة معروفة له رحمه الله في كثير من المسائل

24
00:08:57.950 --> 00:09:24.200
من هذا الجنس قال رحمه الله باب ما يذكر في عقد الاجارة بلفظ البيع وهذا اشارة الى ايظا مسألة خلافية وهي انه هل ينعقد هل تنعقد الاجارة بلفظ البيع او لا تنعقد

25
00:09:24.500 --> 00:09:55.050
لان البيع ملك للعين والاجارة ملك للمنفعة هل يقال ان لكل لكل عقد الفاظ خاصة حتى لا تتداخل هذه العقود في البيع يكون لانتقال العين من البائع الى المشتري لفظ الايجارة والكراء هو الانتقال المنفعة او ملك المنفعة

26
00:09:55.450 --> 00:10:23.650
ملك المستأجر او المكتري المنفعة قالوا هذا لفظ يتعلق بعقد الاجارة وهذا لفظ يتعلق بلفظ البيع هذا كما تقدم مسألة فيها خلاف وهي روايتان في المذهب وهي وهما قولان لاهل العلم

27
00:10:24.000 --> 00:10:49.700
قيل انه لا يصح عقد الاجارة بلفظ البيع لان لفظ البيع انتقال العين ولفظ الايجارة ملك المنفعة. وهناك فروق كثيرة بين عقد الاجارة وعقد البيع  هذه المسألة تبنى على قاعدة ايضا

28
00:10:50.350 --> 00:11:21.000
فقهية وهي اذا اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن معناها هل يصح العقد او لا يصح هذا يخرج على قاعدة اخرى ويهال المغلب في العقود هل المغلب في العقود المعاني او الالفاظ

29
00:11:21.750 --> 00:11:44.950
هل المغلف العقود المعاني؟ او الالفاظ تقدم الاشارة الى هذه القاعدة وان الصحيح ان المغلب في العقود هو المعاني وان العبرة في العقود في المعاني لا بالالفاظ والمباني. وهذا يجري في مسائل في مسائل كثيرة

30
00:11:45.250 --> 00:12:04.000
وقد اجراها الفقهاء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل بل ان كثيرا من الفقهاء ممن يغلب الالفاظ عند التعامل يغلب المعاني في مثل هذه العقود التي تجري بين الناس

31
00:12:04.050 --> 00:12:28.400
ويعتادون العقد بها وهذا هو الاظهر وهنا ايضا قاعدة وهو انه متى عرف المتعاقدان المعنى فانه ينعقد باي لفظ وهذه اشار اليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والادلة ظاهرة

32
00:12:28.900 --> 00:12:58.350
في رجحان هذا القول ولهذا يبنى على هذه القاعدة الفاظ القصور في العقود وقاعدة الامور بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات او انما الاعمال بالنيات. فهذا له اثر عظيم في كثير من العقود

33
00:12:58.600 --> 00:13:28.100
لتعميمها وتخصيصها واطلاق مقيدها. وهذا يختلف من زمان الى زمان. ومن مكان الى مكان بل من بلد الى بلد تختلف اختلاف كثير فلهذا تجرى الاحكام على المقاصد وذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له كلاما معناه

34
00:13:28.500 --> 00:13:49.250
انه حين تكلم عن مسألة العقود القصود في الفاظ العقود بعدما ذكر كلاما في هذا قال ان الفقيه يقول يعني للسائل ماذا اردت حينما يسأل وذلك انه قد لا يعرف مقصده ولا ولفظه

35
00:13:49.300 --> 00:14:13.000
يقول ماذا اردت؟ ماذا قصدت بهذا اللفظ ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت يحمله على عرفه يحمله على الصلاح هذا لا شك خلاف الفقه كيف يحمل  معنى كلام هو لا يعرفه

36
00:14:13.100 --> 00:14:33.150
ولهذا يقال ماذا قصدت بهذا ماذا اردت بهذا ولذا قد يكون اللفظ عند قوم صريح في هذا الشيء وعند اخرين كناية وعند اخرين ليس بصريح ولا كناية لان الناس يختلفون اختلاف عظيم وهذا مشاهد

37
00:14:33.700 --> 00:14:53.000
في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان وقوله رحمه الله في قولهم باب ما يذكر في عقد في في عقد الاجارة بلفظ البيع وهو ما اذا قال مثلا بعتك داري هذه سنة

38
00:14:55.100 --> 00:15:19.200
بعتك داري هذه نفس سنة او بعتك نفع داري  مثلا نحو ذلك من الفاظ التي يفهم منها ان المقصود ان المقصود هو بيع النفع. لا انتقال عين المبيع لانه لا يمكن ان يكون

39
00:15:19.300 --> 00:15:40.850
باع العين سنة لان البيع للعين يكون نقلا تاما فلا تعودوا الى فهو نقل مؤبد فاذا قيده بسنة بشهر دل على انه اراد الاجارة والكراء وهذا كله يشهد لي ما تقدم

40
00:15:41.100 --> 00:16:13.850
في مسألة ان المعتبر والمغلب في الفاظ العقود هو المعاني  ولهذا مثلا لو قال اعارتك هذا الكتاب اعرتك هذا الكتاب  كذا وكذا من المال مثلا يكون في الحقيقة قصد بذلك البيع. مثلا

41
00:16:14.850 --> 00:16:36.250
او لو قال اعرتك نفع هذا الكتاب مدة شهر بكذا وكذا يكون قصد الاجارة وقد اختلفوا هل هل تنعقد شعار الصحيحة كذلك في باب الايجار لو قال جئتك نفع داري سنة

42
00:16:36.550 --> 00:16:54.150
هل يصح هذا العقد ويكون ايجارة بناء على ان المغلى بالمعنى او لا يصح بناء على ان عقد البيع لا يكون الا لانتقال العين. وهذا ليس في انتقال عين انما فيه

43
00:16:55.450 --> 00:17:17.250
انما فيه استيفاء لمنفعة مدة شهر مدة سنة والصحيح كما تقدم انه لا بأس بذلك لانه متى ما فهم المعنى فبأي لفظ عقد صح لكن يشترط ان يكون اللفظ قريبا او دالا عليه

44
00:17:17.700 --> 00:17:39.750
لا يكون بالفاظ لا تدل مطلقا  هذا سفسطة في الاقوال ومثل هذا لا يقبل لكن مثل هذه الالفاظ متقاربة خصوصا حينما توصل بها بها البيع فالايجار في الحقيقة بيع بيع منافع

45
00:17:40.350 --> 00:18:04.050
كما ان انتقال العين بيع العين نفسها بانتقالها ثم المنفعة هو في الحقيقة باعها لانها لما استوفاها لا تعود بعد ذلك. استوفاها فانتقلت اليه في هذه المدة التي استأجرت مدة شهر او سنة او نحو ذلك

46
00:18:04.500 --> 00:18:27.250
قال رحمه الله عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد

47
00:18:27.600 --> 00:18:55.550
ما يعني يعني استفهام لا تبيعوها يعني الكراء  لا تبيعوها يعني قال نعم روى احمد ومسلم وهذا عندهم طريق عبد المجيد عبيد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي وثيقة رحمه الله من رجال الجماعة حدثنا سليم بن حيان

48
00:18:55.650 --> 00:19:15.450
الهدى لي وهو ايضا ثقة من رجال الجماعة وسعيد ابن مينا حجازي مكي او مدني ومولى ابن البختري ثقة من رجال الجماعة رواه عن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

49
00:19:16.550 --> 00:19:39.100
قوله من كان له فظل ارظ تقدم هذا الحديث اه عند المصنف او اشار اليه رحمه الله هذا الخبر وله شاهد عن ابي هريرة عندهما بنحوه وكذلك عند البخاري عن ابن عباس

50
00:19:39.400 --> 00:19:55.050
هذا الخبر جاء عند البخاري عن ابن عباس من رواية عمرو دينار عن طاووس وانه سأله عن هذا ورد عليه بقول ابن عباس رضي الله عنهما بنحو مما جاء في حديث جابر

51
00:19:55.100 --> 00:20:19.150
رضي الله عنه من كان له فضل ارض وهذا يبين ان هذا في الارض التي تفضل عنده يعني لم يكن محتاجا لها فليزرعها وفيه امر بجراعة الارض. وهذا كما تقدم حث على احياء الارض

52
00:20:19.200 --> 00:20:36.750
حث على العمارة حث على الزراعة الشريعة جاءت بالامر بعمارة الارض قال عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من اعمر ارضا

53
00:20:37.500 --> 00:20:57.150
يحق بها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا حثنا اشار الى فضل الزراعة الحث على الزراعة مع ذكر فضلها وهذا من حديث انس رضي الله عنه عند البخاري

54
00:20:57.250 --> 00:21:10.300
انه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يزرع جرعا او يغرس غرسا فيأكل دابة او انسان ابراهيم الا كان له به اجر رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه

55
00:21:11.800 --> 00:21:32.350
بنحو وزاد وما اكل منه صدقة وما سرق منه صدقة. ولا يرجأه احد شيئا منه الا كان له بصدقة وما اكل العوافي كان له بصدقة هو الطير ونحو ذلك كل هذا يبين فضل الزراعة

56
00:21:33.150 --> 00:21:53.800
مع انه ربما لم ينوي هذا لكن ما دام انه زرع بهذه النية ففروض هذه الاشياء داخلة في نية تفاصيلها ما دام نيته الاولى هي نية الخير النية لها بركة عظيمة

57
00:21:54.050 --> 00:22:16.400
الانسان ينوي الخير فاذا نوى الخير كانت اعماله كلها قربة اذا نوى الخير ينوي الخير في اموره كلها حتى في خروجه ودخوله في بيعه وشرائه فاذا كان هذا في اموره في دنياه فكيف

58
00:22:16.450 --> 00:22:37.500
في خصوص ما النية شرط فيه وهو العبادات من كان له فضل ارض فليزرعها بحصول المنفعة بزراعة الارظ استفيدوا منها يكف بها نفسه يعين بها اخوانه يعمر الارض هل يزرعها

59
00:22:38.100 --> 00:23:01.400
او ليزرعها اخاه  يعطي اخاه الارض يزرعها ما دام مستغنيا عنها ليس محتاجا لها وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن

60
00:23:01.400 --> 00:23:21.300
كان له فضل مال فليعد به على من لام له. قال في نفس الحديث فرأينا انه لا فضل لاحد منا على اخيه رضي الله عنهم ولا تبيعوها ولا تبيعوها. وهذا هو الشاهد

61
00:23:21.400 --> 00:23:43.650
من الحديث للترجمة في قوله ولا تبيعوها لان نعم لان هو لما قال فليزرعها او ليزرعها قال ولا تبيعه لان المقام يدل على ان الكلام عن الزراعة وكان يقول ازرعها ولا تكره

62
00:23:43.900 --> 00:24:07.500
ازرعها ولا تكره. ان لم تزرعها ان لم تزرعها انت  وان لم تعطها تعطيها لاخيك تعطيها لاخيك ليزرعها فلا تكره لا تكره يعني واللي قال سعيد وسعيد منى قال يعني الكراء

63
00:24:08.800 --> 00:24:28.250
ولما قالوا هذا قال نعم هذي قرينة تدل على هذا وهو انه وهذا الامر ليس على سبيل الوجوب. انما على سبيل الاستحباب الا في حال الظرورة فهو امرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. والا

64
00:24:29.350 --> 00:24:53.650
النبي عليه الصلاة والسلام اقر الانصار الانصار ارادوا ان يعطوا اخوانهم يزرعوهم ما اراد بل ارادوا ان يعطوه ان يعطوهم اصل المال  ارادوا منه ان يعطوهم اصل المال معنى ان ينتصفوا

65
00:24:54.400 --> 00:25:22.150
هم والمهاجرون ان ينتصفوا النخل والثمرة ويكون لهم الاصل مع الثمرة النبي عليه الصلاة والسلام ابى ذلك عليهم وقال لا وامرهم ثم قالوا وهذا في حديث انس وحديث ابو هريرة انهم قالوا يا رسول الله

66
00:25:22.250 --> 00:25:48.650
يعني انهم يعملون ولهم النصف من الثمرة قال نعم فعمل المهاجرون فهم زارعوهم او غارسوهم فكان للمهاجرين نصف وللانصار كل من زارع مثلا احد يعني رجل من الانصار نص على حسب ما اتفق عليه

67
00:25:49.450 --> 00:26:09.150
ولهذا قولنا تبيعوا هذا على الاستحباب وهو الاكمل والاتم وهذا بين ايضا في احاديث تقدمت وذكرت الادلة والشواهد على ذلك وان المهاجرين صار وهو كالاجماع انهم يزارعون على الثلث والربع

68
00:26:09.350 --> 00:26:27.500
يعني انهم لم يكن واجبا عليهم ولهذا اه هم لم يجرعوا بانفسهم ولم يزرعوا بغير مقابل بل اجرعوا على الثلث والربع. ولم يكن بيت من بيوت مهاجرين الا ويزرعون على الثلث او الربع

69
00:26:28.950 --> 00:26:51.150
كما تقدم في قول محمد ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عن جده  ومع الاخبار الاخرى لقوله عليه الصلاة والسلام لما انه قال رافع واما بالذهب والفضة فلا بأس

70
00:26:51.350 --> 00:27:07.050
واما يعني بشيء مسمى فدل على جواز الكراء بالذهب والفضة او الكرام بالنسبة بالثلث والربع كل هذا ثابت. وان كان الاكمل والاتم هو الكراء على الثلث او الربع ونحو ذلك

71
00:27:07.800 --> 00:27:34.600
بالمشاركة لا من باب الاجارة الخاصة سعيد نعم. قال نعم روى احمد ومسلم. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو انه  وانه يجوز ان يعقد الاجارة بلفظ البيع وهذي احدى الوثني احمد رحمه الله

72
00:27:34.900 --> 00:28:01.950
يجري في مسائل كثيرة يجري في مسائل كثيرة من هذا الجنس. فالاصل في هذه العقود هو الصحة و السلامة ان الفاظ العقود تجري بين الناس بحسب ما يجرونه بينهم ويفهمونه بينهم

73
00:28:04.750 --> 00:28:29.800
هناك مسائل يتعلق ايضا بباب الاجارة وسيأتي ان شاء الله البقيتها لكن من ذلك انه ان من المسائل المتعلقة بمسألة الاجير كما تقدم وانه يجوز استئجار الاجير بطعامه وكسوته. هذا تقدم

74
00:28:31.150 --> 00:29:10.200
اختلف العلماء في جواز استئجار الدابة بطعامها وكسوتها بطعامها. كما ان الاجير بطعامه مثلا وربما الكسوة وكذلك المرضع هل يجوز استئجار الدابة بطعامها بمعنى انه يعطيه دابة ويقول  يعني ما يكون مثلا من ذر او نسل ونحو ذلك بيننا بشرط ان تقوم عليها بان تطعمها وان تسقيها

75
00:29:10.200 --> 00:29:35.350
فهذا المذهب المصحح انه لا يصح كما صحه في الانصاف  من رجب رحمه الله وهو قبل المرداوي صحح الصحة على المذهب وعدم الصحة قدمه صاحب الانصاف لانه هو اختيار الموفق رحمه الله والشارع

76
00:29:35.500 --> 00:29:51.500
والغالب ان هذا اذا كان اختيار موفق والشارح فان صاحب الانصاف يصححه على انه المذهب وعنه يصح عن عن الامام احمد رحمه الله هذا اختار التقي الدين اختاره تقي الدين

77
00:29:51.600 --> 00:30:14.000
وكذلك اختاره صاحب الفائق رحمه الله وقال ان الامام احمد نص عليه في رواية الكحال نص عليه في رواية الكحال وهذا القول اظهر لان الاصل في العقود الصحة والسلامة فليس في غرر ولا مخاطرة

78
00:30:15.100 --> 00:30:40.150
فلذا كان القول الثاني هو جوازه فهذه مسألة ملحقة في مسألة استئجار  الاجير بطعامه وكذلك الظهر كما تقدم ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة بحكم سراية عمله وهذا يأتي ان شاء الله في درس اتسأله سبحانه وتعالى

79
00:30:40.150 --> 00:30:51.700
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد