﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الموافق العشرين من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة وعدد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.850 --> 00:00:54.800
ولا زال البحث في ابواب الايجارة من كتاب المنتقع للامام الماجد رحمة الله علينا وعليه بقي ان اشير الى بعض المسائل في هذا الباب مسائل متفرقة تتعلق بابواب الايجارة وان كانت المسائل التي ذكرها العلماء كثيرة

3
00:00:55.150 --> 00:01:18.350
انما  ما ادري ما اشار اليه الامام المهدي رحمه الله في بعض الاخبار الاخبار التي ذكرها في هذا في هذه الابواب  سبق ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاحاديث المذكورة  من هذه المسائل

4
00:01:18.550 --> 00:01:49.950
ما تقدم في ذكر الظمان ظمان الاجير وان الاجيريا ينقسم الى اجير خاص واجير مشترك والاجير الخاص من قدر نفعه  الزمن والاجل مشترك من قدر نفعه بالعمل وعلى خلاف هل

5
00:01:50.200 --> 00:02:12.300
يضمن الاجير الخاص كما يضمن اجير مشترك او لا يضمن وهو قول الجمهور وكذلك والاجير المشترك يضمن عند الاكثر ما خلاف في مسألة الجمهور على انه يضمن والاجير مشترك لا يظمن

6
00:02:13.900 --> 00:02:38.050
ومن ذلك انه  لو غلط  اه وقع في خطأ من جهة الاجير الخاص فانه لا يظمن انه لا يظمن على الصحيح وهناك قول بعظ اهل العلم انه يضمن وهذا والمراد به

7
00:02:38.100 --> 00:03:01.100
اذا لم يحصل منه تعدي انما حصل آآ شيء من الخطأ دون تعد منه ومنه ايضا الاجير الخاص السائق عند الانسان في بيته وكذلك الحارس للمزرعة والحارس للبيت وهؤلاء في حكم الاجير الخاص

8
00:03:01.450 --> 00:03:25.750
واذا كان هناك اجير او سائق مثلا قد يكون هذا الاجير ليس اجيرا في كل عمل انما استأجره وصار اجيرا خاصا عنده  اه كسائق لشؤون البيت والمدارس وهكذا كما هو كما هو معتاد عند الناس

9
00:03:26.400 --> 00:03:49.450
فلو انه وقع منه خطأ في حادث السيارة ونحو ذلك فهل يضمن الجمهور على انه لا يضمن اذا لم يحسن منه للتفريط انما اجتهد فوقع منه خطأ في حادث ونحو ذلك

10
00:03:49.950 --> 00:04:14.100
فانه لا يظمن عند اهل العلم او عند جماهير العلماء الائمة الاربعاء وذلك انه بمثابة النائب عن صاحب العمل ويتشرف بمقتضى ما امره به وهو ينفذ ما امره به وذلك انه اجير خاص

11
00:04:14.200 --> 00:04:52.150
ووكال الوكيل فهو امين كالوكيل لا يظمن الا بالتعدي الا بالتعدي هذه مسألة ومن المسائل ايضا المتعلقة بباب الايجارة انه هل يجوز المسلم ان يكون اجيرا عند الكافر وهذي قد تكون احيانا من النوازل وخصوصا في غير بلاد المسلمين

12
00:04:53.250 --> 00:05:13.300
حينما يبتلى بعض الناس من اهل الاسلام فيعملون مثلا عند غير المسلمين فهذا ان كان العمل عمل في الذمة او عمل يؤدي به شيء لا يكون على سبيل الخدمة مثل موظف الشركة

13
00:05:14.000 --> 00:05:33.300
للسائق الذي يعمل مثلا في الشركة نحو ذلك او عمل في الذمة ونحوه. فهذا لا بأس به بلا اشكال اما ان كان الاجارة على سبيل الخدمة للكافر فهذا لا يجوز

14
00:05:34.350 --> 00:05:51.500
وكونه يخدمه في خصوص اموره يخدمه خدمة خاصة فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء خلافا للاحناف فانهم قالوا انه يكره ويحتمل والله اعلم ان يكون ان تكون الكراهة عندهم كراهة

15
00:05:51.550 --> 00:06:14.700
تحريمية الاسلام يعلو وهذا هو الصواب وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا هذا ينافي ما امر به المسلم من اظهار العزة ولان هذا في الحقيقة قد يكون سببا في تشبث الكافر بكفره

16
00:06:14.850 --> 00:06:40.600
حين يرى المسلم مثلا خادم عنده خدمة خاصة بخلاف ما اذا كان آآ على غير هذا الوجه فلا تحصل تلك المفسدة. ولهذا اجر بعض الصحابة انفسهم عند اليهود تقدم قسط في هذا ومن ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه او جاء عن علي تقدم الاشارة الى هذا الاثر

17
00:06:40.850 --> 00:07:00.650
كذلك في القصة الاخرى رجل من الانصار وانه اجرى نفسه عند يهودي يمتح له ماء فتح له اي جعب له واخرج له سبعة عشر دلوا كله دلوين بتمرة فاعد له

18
00:07:01.100 --> 00:07:28.950
سبعة سبعة عشرة تمرة  نعم من المسائل ايضا تقدم معنا حديث الرقية في هذا الباب الرقية في هذا الباب  وهي في حديث ابي سعيد الخودي وحديث ابن عباس وقبل ذلك

19
00:07:29.800 --> 00:07:46.050
تقدم حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة وان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر استأجر استأجر رجلا بني الدين هاديا خريجا وهو عبدالله ابن اريقط وفي هذا

20
00:07:46.600 --> 00:08:08.350
اه كما تقدم جوازتي ايجار الكافر وهذا من باب اولى من باب اولى سبق انه يجوز استئجاره في مثل هذا اذا كان على اذا كان مأمونا اذا كان مأمونا وقد اخذ اهل العلم من هذا انه يجوز اعتماد قول الكافر

21
00:08:08.850 --> 00:08:31.300
المتقن لصنعته وجود اعتماد قول الكهنوت قن لصنعاته ويعتمد على قوله لو كان الطبيب مثلا هل يجوز ان يعتمد على قوله في ان يخبره بان هذا المرظ آآ يضرك لو انك سجدت مثلا

22
00:08:31.550 --> 00:08:49.250
هل يجوز او لا يجوز الاظهر والله اعلم انه يجوز. لان هذا يبتنى على الخبرة في باب الطب ومثل هذا لا بأس به ولا يشترط ان يكون وبيبان بل يكفي

23
00:08:50.000 --> 00:09:09.250
واحد والدليل في هذا مثل ما تقدم في حديث اه قصة عبد الله بن اريقط في حديث عائشة رضي الله عنها واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ائتمنه  في الهجرة وهي حدث عظيم

24
00:09:10.150 --> 00:09:29.500
وخاصة ان كفار قريش يجتهدون في معرفة اين مكان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ابو بكر قد وضعوا مالا عظيما لمن يدلهم على مكانهما ومع ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام

25
00:09:29.850 --> 00:09:51.050
ائتمنه لانه كان امينا فاذا اؤتمن في مثل هذا في هذا المؤمر العظيم وكذلك ايضا في باب الطب ولا يشترط التعدد على الصحيح خلافا للمشهور في المذهب   ولو كان كافرا لو كان كافرا كما

26
00:09:51.100 --> 00:10:17.100
تقدم نعم حديث ابي سعيد المتقدم الاشارة اليه فيه دلالة على جواز رقية الكافر يجوز ان يرقى الكافر يريد ان يرقي المسلم الكافر وهذا ظاهر في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

27
00:10:17.650 --> 00:10:36.150
وانهم وانه وان وان ذاك رقاه وجاء في رواية اخرى انه هو ابو سعيد رضي الله عنه هو الذي رقاه لا بأس به عليك وقد ينفع ينتفع لكن الانتفاع بالقرآن يختلف

28
00:10:37.200 --> 00:10:57.200
من المؤمن الى غير المؤمن به لكن الانتفاع من جهة التداوي هذا ينفع لغير المسلم اما النفع الذي هو الشفاء للنفوس والقلوب هذا لاهل الايمان وننزل منه قرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين الا خسارا

29
00:10:57.900 --> 00:11:22.700
لكن ما يتعلق بالرقية والتداوي في البدن انه نافع وكما في هذه القصة وانه قام كان لم يكن به قلبة بل قال الجمهور يجوز للكافر ان يرقي المسلم يجوز للكافر ان يرقي المسلم ان يقرأ عليه

30
00:11:24.050 --> 00:11:49.200
هذا قول جماهير العلماء. لان الرقية من باب التداوي والعلاج فاذا رقاه بشيء معروف من ادعية مثلا اورق حتى بالقرآن بقراءته دون مس القرآن ان يجوز عند جمهور العلماء وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها بل روى مالك في الموطأ

31
00:11:49.350 --> 00:12:08.200
من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة انت عبد الرحمن ان ابا بكر دخل على عائشة وهذا الخبر ان كان من رواية عمرة عن عائشة فهو صحيح هذا محتمل واشار ابن عبد البر الى انه جاء من رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها

32
00:12:08.500 --> 00:12:26.050
ثبت هذا وهو اسناده صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وتشتكي وعندها يهودية ترقية فقال ابو بكر ارقيها بكتاب الله بكتاب الله فاذا كان شيئا آآ معروفا

33
00:12:26.450 --> 00:12:58.050
وليس فيه طلاسم وليس فيه شيء من محاني الشرعية فلا بأس بذلك هذا كما تقدم عند جماهير العلماء  نعم ايضا من المسائل المتعلقة هذا  في باب الاجارة وهذي قد تكون احيانا

34
00:12:58.150 --> 00:13:17.650
من المسائل التي هي تشبه النوازل وهي هل يجوز للمسلم ان يعمل في مطاعم الكفار يقدم الطعام هذا ان كان يقدم طعاما حراما كلحم الخنزير او لحم الميتة هذا لا يجوز

35
00:13:18.650 --> 00:13:35.650
وان كان طعام حلال طعام حلال او من الطعام مختلف فيه مثلا بعض انواع الذبائح التي اختلف فيها مثلا لاهل الكتاب هل هي حلال او ميتة هذا لا بأس به اذا كان على

36
00:13:35.700 --> 00:13:59.750
وجه العمل على وجه العمل يعمل لكن اه وخصوصا اذا كان  يعني ليس على سبيل الخدمة انما على سبيل ايجار يكون مستأجر في العمل في هذا المكان فلا يظهر ان فيه شيئا لكن

37
00:14:00.100 --> 00:14:20.600
ان كان يقدم مثلا هذا الطعام او هذه الخدمة للكفار مثلا ثم بعد ذلك يقوم باعداد الطاولة ونحو ذلك وتنظيف الطاولة واعداد ما يحتاجون وكان الذين يقدمون كلهم كفار هذا موضع نظر

38
00:14:20.800 --> 00:14:47.000
اذا كان على سبيل الخدمة هذا موضع قد يأتي فيه ما تقدم من كونه يؤجر نفسه لخدمة كافر  من المسائل ايضا المتعلقة بباب الاجارة وهذي احيانا تقع احيانا وهي تأجيل

39
00:14:47.750 --> 00:15:20.000
المحل والبضاعة مثل انسان عنده بقالة مثلا اعدها او تموينات جهزها استأجرت محل تموينات  امنها بالمواد الغذائية ما تحتاج هذه التموينات ثم اكرهها نفس البقالة ونفس التموينات ثم ربي يشترط

40
00:15:20.200 --> 00:15:48.750
ان تعود اليه هذه التموينات التي اكرها كما هي بعد انتهاء عقد الايجار كما لو اجرها سنة فهذا لا يصح ولا يجوز وهو تأجير المحل وتأجير هذه التموينات تأجير المحل لا بأس به. يجوز ان يؤجره

41
00:15:48.850 --> 00:16:09.400
بمثل ما استأجر او اقل او اكثر وهذا هو على قول الجمهور خلافا للاحناف منهم مفرق قالوا ان عمل فيه واصلح فيه بعض الاصلاحات فيجوز ان يؤجره باكثر والا فلا. ولا بأس ما دام ان التأجير واضح وليس فيه غش ولا خداع

42
00:16:09.700 --> 00:16:30.150
لكن كونه يؤجر التموينات ويكون هناك اجار لنفس المحل ويزيد عليه تأجير التموينات. هذا لا يصح لان التموينات ليست محل الايجار وذلك ان الاجرة انما تأتي على ما يبقى ما يبقى

43
00:16:30.300 --> 00:16:50.500
تأجير الدور والسيارات الدواب والاجهزة والبسوط والثياب نحو ذلك اما الاطعمة فانها لا تؤجر لانها تتلف تؤخذ شيئا فشيئا فلا تأتي عليها الاجارة وان كان هناك بعض الاشياء وقع فيها

44
00:16:50.700 --> 00:17:10.500
ومنهم من استثنى شيئا من ذلك لكن من حيث الجملة لا يجوز لهذا لا يصح مثل هذا بل يكون الواجب ان يؤجره نفس المحل. اما البضاعة فيبيعها اياه يقول ولا بأس من الجمع بين هذه يقول اجرتك هذا المحل

45
00:17:10.900 --> 00:17:30.600
هذه التموين مثلا بمئة الف  وبعتك فجرت هذا المحل مئة الف وبعتك هذه التموينات بمئة الف لا بأس وفي هذا تكون ملكا له. تكون ملكا له ومسألة اخرى ايضا وهي

46
00:17:31.150 --> 00:18:01.250
اه فيها شبه هذا وهو ويعمله بعض الناس وخصوصا بعض الشركات شركات الطيران بعضنا الشركات التي يكون لديها معدات ونحو ذلك فيأتي انسان فيشتري هذه المعدات مثلا او ربما مثلا يشتري برج

47
00:18:02.550 --> 00:18:31.550
فيه وحدات سكنية كثيرة يشتريه باموال طائلة ويشترط على البائع ان يستأجره منه او نفس البائع يشترط انه يؤجره اياه يجمع بين عقد وعقد يقول ابيعك هذه هذا البرج او هذا الفندق

48
00:18:31.950 --> 00:18:54.600
بشرط ان استأجره او بشرط ان تستأجره مني الجمهور يمنعون هذا ويحملون عليه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وقالوا ان هذا عقد في عقد واشتراط عقد في عقد

49
00:18:55.950 --> 00:19:20.150
وعلله ابو محمد عبد الله بن احمد بن قداء المقدسي رحمة الله علينا وعليه انه قال انه يؤول الى الجهالة يعني حينما يبيع ويشترط شرط اخر في الغالب ان المشترط

50
00:19:20.700 --> 00:19:46.150
لا يستوفي الثمن تام بل يكون السعر اقل من السعر الذي يكون سعر مثله لانه شرط شرطا ولاجل هذا الشرط تنازل عن بعض القيمة لكنها غير معلومة ومجهولة ويفضي الى جهلة الثمن لكن هذه علة

51
00:19:46.400 --> 00:20:15.800
ضعيفة قلة ظعيفة ما المانع يعني ان يكون هذا الثمن ثم هو يجعله بثمن اخر. كون الشرط شرط انظر بهذا الشوط هل هو يؤدي الى الربا يمنع هل يؤدي الى الغرر؟ فيمنع او القمار ونحو ذلك. فاذا كان عقد صحيح والبائع والمشتري ملك السلعة

52
00:20:16.300 --> 00:20:35.150
كان بينهما شرط يعني يستأجرها منه مثلا اشترط عليه ان يستأجر منه هذه المعدات مثلا او هذه او هذا الفندق او هذا البرج لمدة سنوات معينة ثم بعد ذلك يعود ملكه للمشتري

53
00:20:35.900 --> 00:20:55.800
لا يكون حيلة على الربا ويكون قرضا جر نفعا في هذه الحالة لا يظهر انه يمنع وذلك ان الاصل صحة العقود صحة الشروط واحل الله البيع وحرم الربا على شروطهم ما وافق الحق

54
00:20:56.500 --> 00:21:13.450
ومقاطع الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا بالعقود. قال سبحانه واوفوا بالعهد كل مواعدة ومعاهدة هي من جيش الشروط التي يجب الوفاء بها

55
00:21:13.700 --> 00:21:32.900
ما دامت خالية من العلل التي هي سبب في بطلان البيع فالاصل صحة ولهذا ذهب مالك رحمه الله اختاره تقي الدين الى صحة هذا العقد لا مانع منه كثير من العقود

56
00:21:33.350 --> 00:21:49.050
التي منعها الجمهور وخالفهم كثير من محقق اهل العلم ومنها هذه المسألة وقد قررها شيخ الاسلام في بعض كتب منها الكتاب المسمى بنظرية العقد يسمى بعض العلم كتاب له سموه نظرية العقد

57
00:21:49.200 --> 00:22:22.750
وقرر في مواضع اخرى رحمه الله هذا لا بأس به على الصحيح تقدم ايضا من المسائل  عند حديث  ان النبي عليه الصلاة والسلام  نهى عن   عن ظراب الفحل وعن  نعم

58
00:22:23.000 --> 00:22:54.550
هذه المسألة وهي مسألة   كما تقدم مسألة تأجيل الفحل مثلا  الفاحل هذا لا يجوز عند جمهور العلماء لا يجوز عند جمهور العلماء لحديث ابن عمر حديث جابر حديث ابن عمر نهى

59
00:22:55.100 --> 00:23:24.250
يعني اه عن ضراب عن عشب الفحل وحجاب انها عن ظرابه حديث ابن عمر عند البخاري وحديث جابر عند مسلم  ذكروا علل في هذا ثم من اعظم العلل ان مثل هذا لا ينبغي شيء مقابله ويتقدم الاشارة اليه بل ينبغي بذله

60
00:23:24.500 --> 00:23:53.350
الاعانة والمعروف  ومنها العلم من جوز مالك رحمه الله اذا كان محدد بيوم او يومين او يعني كان على وجه اخر او يكون مثلا جرى اكره  ان يكون بضراب محدد

61
00:23:54.750 --> 00:24:15.250
عدة مرات هذا قال به مالك رحمه الله الصواب قول الجمهور لحديث ليس فيه هذا التفصيل كما تقدم هذه مسائل تتعلق اه باب الايجار هناك مسائل اخرى ولعلي ياتي الاشارة الى

62
00:24:15.450 --> 00:24:44.250
شيء من ذلك تقدم الاشارة الى مسألة  التطبب والظمان والتفصيل في هذا  ان وعن من اقدم على عمل ولا يحسنه فانه اثم وضامن هذا يجري في كل من استأجر لشيء

63
00:24:44.500 --> 00:25:01.450
لو كان في باب التطبب او باب الاجارة في العمل في المقاولات ونحو ذلك لان هذا مينا الغش ومن الظلم ولان المقصود من هذه العقود هو ان تجرى على الوجه

64
00:25:01.500 --> 00:25:23.800
الذي يحصل به السلامة من هذه الامور الموقعة في الخلاف والنزاع ولهذا الشارع ذكر اصول وقواعد عامة في باب البيوع واطلق بعد ذلك ما سوى ذلك الاتفاق المتعاقدين وذلك ان

65
00:25:23.850 --> 00:25:46.100
المحرم في هذا الباب محصور والجائز ليس محصور والاصل في هذا كما تقدم الصحة والسلام على قاعدة الاصل في العقود الصحة والسلامة كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن طالب منه وكرمه امين

66
00:25:46.200 --> 00:25:54.000
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد