﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الشرط التامن من شهر رمضان المبارك

2
00:00:27.800 --> 00:00:54.450
وكده هو درس اليوم في كتاب المنتقل الى مد من قوله كتاب الوديعة والعارية قال رحمه الله كتاب الوديعة والعارية جمعهما لما بينهم ومن اتفاق ولان الوديعة والعارية يدخلان في اسم الامانة

3
00:00:54.800 --> 00:01:30.800
الامانة تشمل الوديعة والعارية  كل ما يؤتمن عليه الشخص لكن تختلف احكام هذه الامانات والوديعة من ودع يدع اذا سكنا وكأن الوديعة في امان وسكون عند المودع والوديعة خص من الامانة كما تقدم

4
00:01:32.050 --> 00:01:56.600
لان الامانة تشمل الوديعة بهذا الاسم الخاص وهي دفع مال او متاع او اي شيء مما يحفظ عند المودع بلا عوض اما الامانة تشمل جميع الامانات قد تكون وديعة وقد تكون عارية

5
00:01:56.750 --> 00:02:17.100
وتكون ايضا فيما يقع في باب المشاركات والمؤاجرات ونحو ذلك كذلك ما يكون عند الوكيل كل هؤلاء امناء ولهم احكام مبسوطة عند اهل العلم ولعلي يأتي ان شاء الله شيء من احكام

6
00:02:17.300 --> 00:02:41.450
هذه الامانات الوديعة كما تقدم بمعنى ودعا وهي من الترك ترك هذا المال او هذا المتاع عند من اودع وهي على المعنى الخاص تكون لا اجوا او بغير عوا ويجوز ان تكون بعواء. فلو اودعه

7
00:02:41.550 --> 00:03:05.450
شيئا بعوض جاز ذلك والوديعة شن في حق المودع وفي حب المودع بحق المودع هي في الاصل مباحة. لكن قد يعتليها بعض الاحكام الاخرى من جهة انها قد ترتفع عن المباح

8
00:03:05.650 --> 00:03:25.250
وقد يأتي شيء من هذا ان شاء الله اثناء البحث في كتاب الوديعة والعارية والتعرض للاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله في هادا الكتاب لكن لا ينبغي للمودع ان يأخذها الا اذا كان قادرا على حفظها

9
00:03:26.500 --> 00:03:45.850
لانها امانة الله سبحانه يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سيأتي الاخبار في هذا الباب ادي الامانة الى من ائتمنك وعلى اليد ما اخذت حتى تؤدي يعني الى صاحبه

10
00:03:46.050 --> 00:04:01.150
وهذا لا يكون الا بان يحفظها فاذا علم او غلب على ظنه انه لا يقوم عليها او انه لا يستطيع حفظها لا ينبغي بل لا يجوز له الدخول في هذا العقد

11
00:04:01.200 --> 00:04:25.150
بما يترتب عليه من الضرر على المودع وكذلك عليه هو لانه يكون مفرطا في هذه الحال وهي من الاحسان والتعاون على البر والتقوى مما امر الله به سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

12
00:04:25.350 --> 00:04:54.300
وهذا من محاسن الشريعة مشروعية هذه العقود الوديعة والعارية كلها عقود جاءت لاجل تمام مصالح الخلق لان الانسان يحتاج ان يودع وكذلك باب العارية. فهي من المنافع العامة التي جاءت بها الشريعة كسائر العقود. التي جاءت في هذا الباب

13
00:04:54.700 --> 00:05:17.000
فالمسلم يكون باخوانه فيعينونه على الخير هذا ظاهر كما سيأتي ان شاء الله في باب العارية واحكام العارية ومما اشتهر ما يسمى بودائع البنوك يسمونه ودائع البنوك وهذي في الحقيقة فيها تفصيل

14
00:05:17.500 --> 00:05:36.300
فان منها ما يكون وديعة. بمعنى المعنى الخاص الذي عند اهل العلم والفقهاء في كتبهم ومنها ما يخرج عن مسمى الوديعة ويدخل في باب اخر من ابواب المعاملات المضاربة الودائع نوعان

15
00:05:36.400 --> 00:05:59.600
الوديعة البنكية التي تحفظ في البنك هذي هي الوديعة بالمعنى الخاص وتختلف احكامها وقد يؤخذ عليها اجرة لحفظها هذه وديعة لان الوديعة تكون اه يكون عند المودع غير مضمونة لانه امين

16
00:06:00.050 --> 00:06:22.650
ولا يتعرض لها ولا يجوز ان يتصرف فيها. لانها امانة ويجب اداء الامانات ولا يمكن اداؤها مع التصرف فيها اما الودائع والاخرى وهي الاشهر والاظهر وداع الاستثمارية الوديعة الاستثمارية وهي

17
00:06:23.000 --> 00:06:51.250
ما يكون اه عند هناك ودائع ودائع استثمارية يستثمرها البنك  وتكون مضمونة عليه البنك حينما يأخذ هذا المال في الحقيقة يتشرف فيه بجميع انواع التصرفات ويستثمره هذا لا يأخذ حكم الوديعة

18
00:06:51.900 --> 00:07:11.150
لا يأخذ حكم الوديعة والبنك ضامن له يجب عليه ان يؤديه اذا طلبه المودع اذا اذا اذا ويجب عليه ان يؤديه اياه هذا في الحقيقة يكون من باب القرض من باب القرض

19
00:07:11.300 --> 00:07:37.450
وهو ارض بحق البنك وذلك انه دفع هذا المال والبنك يتصرف فيه وهو ضامن له ولو كان امانة او وديعة فانه لا يضمنه في هذه القاعدة في ابواب الامانات  ويتشرف في هذا المال

20
00:07:37.500 --> 00:07:57.200
تصرف الملاك في في املاكهم هو في الحقيقة حكمه حكم مقرض ولهذا تكون احكام القرض جارية على هذه ما يسمى بالوديعة. وهي في الحقيقة ليست وديعة هي بمثابة القرض للبنك

21
00:07:58.500 --> 00:08:15.900
ولا بأس للانسان ان  يودي عماله على هذا الوجه عند البنك وان كان الايداع الاول اتم وهو ان يكون يحفظه له لانه لا يتشرف فيه اما الايداع على الوجه الثاني

22
00:08:16.400 --> 00:08:43.700
وهو في الحقيقة قرض  فهو في في هذه الحالة البنك يتصرف فيه يملكه ويملكه البنك تماما  هل يجوز ان يودع عند هذا البنك او عند البنوك عموما؟ ينظر ان كان هذا البنك بنك ربوي ربوي فالاصل انه لا يجوز ان يعينه

23
00:08:43.700 --> 00:09:02.600
على المحرم حين يقدم هذا المال فانه يعينه على التعامل بالربا ربما التعاون مع الله بالمعاملات الاخرى المحرمة فلا يجوز ذلك الا مع الضرورة الضرورة لها احكامها هو اذا كان لا يجد من

24
00:09:02.900 --> 00:09:20.950
يحفظ المال عنده على وجه لا يقع في عقد محرم في في عقود محرمة او كان لا يمكن ان يحفظه عنده في داره اما اذا كان يمكن ان يحفظه بلا مشقة

25
00:09:21.050 --> 00:09:42.250
او كان الحال انه لا اخشى على هذا المال الاصل انه لا ينبغي لا يجوز ان يعين على الحرام لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى البر والتقوى  لا تعاونوا على الاثم والعدوان. والاحاديث الاخرى في هذا الباب في النهي

26
00:09:42.550 --> 00:09:59.350
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة وذلك لعنا كذبا وموكله مع ان شارب الخمر واحد لكن كل من كان وسيلة او ذريعة او طريقا الى استعمال خمر

27
00:09:59.700 --> 00:10:15.550
فهو داخل في هذا اللعن كما هو نص الحديث وكذلك الربا لعن اكل الربا مع ان اكل ربا واحد ولعن كل من توسل الى الربا او اعان على الربا وان لم يكن آكلا له

28
00:10:16.550 --> 00:10:42.000
لعن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لكن احكام الظرورات او الضرورات لا احكامها وهذا ما يتعلق اه في قوله كتاب الوديعة وسيأتي الاحاديث اه في هذا الباب ان شاء الله. ثم قال والعارية

29
00:10:42.050 --> 00:11:11.300
عطف العارية عليها  ان العارية ايضا لا قريبة احكامها من احكام الامانة او تتفق معها في بعض الاحكام والعارية تختلف العارية الانعارية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه العارية هي اباحة نفع عين تبقى

30
00:11:11.500 --> 00:11:42.400
بعد استيفائه. معنى انه يعير الكتاب يعير البساط. يعير الثوب يعير الجهاز يعير السيارة اه يعير القدر ونحو ذلك كما جاء في الاثار اعارة القدر والدلو والقدوم والشفرة ونحو ذلك هذا كله من عارية وقد ذكر

31
00:11:42.700 --> 00:12:00.700
ثعالب في فقه اللغة ان العارية هي كل ما يعار من قدر او قدوم او شفرة نحو ذلك قال فهو عارية كل ما يعار فهو عارية على كل ما يعار

32
00:12:01.400 --> 00:12:28.850
وهي من محاسن الشرع ومما حث عليه الشرع في قوله باحة نافع وهذا يدل على ان العارية يستعمل او يستفاد منها في نفعها في النفع دون ما يكون الاستفادة منه باتلافه

33
00:12:29.850 --> 00:12:54.050
مثلا كمنيحة اللبن مثلا هذا في الحقيقة منيحة عطية وهدية وهبة ونحو ذلك لانه لا ينتفع بها الا باتلافه. وكذلك مثلا منيحة او عارية مثل او سمبل حتى لو سمي عارية فانه يأخذ معنى المنيحة

34
00:12:54.250 --> 00:13:19.950
كما لو منحه خبزا او تمرا او شيئا مما لا ينتفع به الا باتلافه فهو منيحة وان كان يمكن ان يطلق عليه عارية يوصل به ما يبين حكمه لان العري على على التعريف الخاص او المعنى الخاص هي اباحة نفع عين تبقى بعد استفائها كما تقدم

35
00:13:20.350 --> 00:13:44.200
وسيأتي ان هذه العين التي تعار وتبقى انه قد يذهب بعض اجزائها ويتلف بعض اجزائها. قد يذهب بعض اجزائها يعني لا تبقى تامة مثل مثلا يستعير البساط مثلا ويكون عليه زرع ويكون عليه اه شيء مما يزينه لكن

36
00:13:44.450 --> 00:14:06.650
قد اه يكون هذا البساط مثلا او هذا الفراش ونحو ذلك مع الاستعمال يذهب منه شيء مما يزين بهذا الفراش ونحو ذلك هذا لا يظمن لانه هذا التلف الاستعمال ليس بتفريط من

37
00:14:06.700 --> 00:14:30.900
المستعير ومثل ما يستعير الكتاب مثلا مع استعماله قد يضعف جلد الكتاب مثلا فلا يكون على جدته فلا يظمن ما دام انه استعمله استعمال المعتاد وهكذا الثوب ربما يستعيد الثوب يكون مع طول مدة اه يحصل يهتري الثوب ونحو ذلك

38
00:14:31.100 --> 00:14:49.950
وتذهب جدته ايضا هذا لا يضر مع انه قد ذهب منه بعض اجزاءه لكنه استعمال على الوجه المعتاد وهكذا في كل ما  يستعير آآ مثلا الجهاز سعيد جوال مثلا وقد

39
00:14:50.050 --> 00:15:07.700
يعني تذهب بعض الاشياء اللي تكون جريدة فيه وتكون مستعملة ولا شك ان قيمة التنقص بسبب الاستعمال هذا لا يؤثر ما دام استعاره او استعمله الاستعمال المعتاد فلا يكون فيه تعدي فهذا

40
00:15:07.950 --> 00:15:31.750
اه لا يظمن  هذه هي العارية والعارية مندوب اليها دل عليها واجمع العلماء دل عليها الكتاب والسنة والاجماع قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون

41
00:15:31.950 --> 00:15:53.850
روى ابو داوود باسناد حسن من رواية عاصم ابن ابي النجود عن شقيق  عن عبد الله ابن مسعود شقيق بني سلمة ابو وائل اه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعون عارية الدلو والقدر

42
00:15:54.550 --> 00:16:12.400
والعارية في كل زمان بحسبها ورواه ابن ابي شيبة باسناد على شرط الشيخين بهذا المعنى من حديث ابن مسعود ايضا من حديث ابن مسعود بهذا المعنى وذكر العارية على هذا الوجه

43
00:16:12.700 --> 00:16:30.700
اي مندوب اليها ومشروع اليها واجمع العلماء عليها كما تقدم  جاءت الاخبار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية العارية وثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

44
00:16:30.900 --> 00:16:48.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس لابي طلحة يقال له المندوب  عليه الصلاة والسلام وكان لانه سمع اهل المدينة صوتا فزعوا منه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس وهو عري ليس عليه سرج

45
00:16:49.000 --> 00:17:11.950
هذا لا يفعله الا الفارس ماهر في ركوب في الفروسية هكذا كان عليه الصلاة والسلام بغير سرج الخبر  وقال ثم رجع عليه الصلاة والسلام وكان الفرس يبطأ فقال لن تراعوا

46
00:17:12.250 --> 00:17:28.050
وان وجدناه لبحرا يعني ليس عليكم شي استبرأ الامر وليس بشيء وان وجدناه لبحرا يعني هذا الفرس الذي يبطأ لما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام ببركة ركوبه عليه الصلاة والسلام صار بحرا يعني واسع الجري

47
00:17:28.500 --> 00:17:54.350
واسع الجري ومما  يعني يعني مما وقع فيه بعض من تكلم او علق على هذا الحديث في بعض الكتب هو وهم فاحش ينبئ عن عدم المعرفة مع انه يظهر الكتاب ويخرجه يعلق على قوله وان وجدناه لبحرا يقول

48
00:17:54.550 --> 00:18:18.600
اي وجد ماء وجد ماء مخالف ومن جهة تفسير اهل العلم باجماع اهل العلم ثم ايضا المعنى يدل عليه وان وجدناه بحرا يعني اللي هو الفرس يعني واسع الجري وثبت في اخبار كثيرة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:18.800 --> 00:18:34.550
في عهده مسألة العارية فثبت من حديث ام عطية رضي الله عنها في قصة امره عليه الصلاة والسلام باخراج النساء اي وان امر ان ان يخرج النساء وان يخرج الحيض ويشهدون خيرا ودعوة المسلمين

50
00:18:34.550 --> 00:18:57.050
الحيض المصلى فقيل يا رسول الله لا تجد جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها البسها هذي عارية هذا في الصحيحين هذا امر عليه الصلاة والسلام بان تلبسها اختها من جلبابها. وهذا شيء يسير. خصوصا اذا كان في جلبابها فضل

51
00:18:57.500 --> 00:19:16.000
يشق عليها ولا يضر فعليها ان تلبسها من جلبابها وكذلك في حديث عائشة صحيح البخاري رضي الله عنها رضي الله عنها انه كان عندها آآ قميص او يعني ثوب تلبسه وكانت يعجبه عائشة رضي الله عنها فتقول

52
00:19:16.100 --> 00:19:39.950
فلم تكن فتاة في المدينة تقين يعني تتزين لاجل زواجها الا ارسلت الي تستعير مني هذا الثوب كما قالت رضي الله عنها وكانت معروفة العارية عندهم واخبار كثيرة بل ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان انه

53
00:19:40.100 --> 00:19:55.200
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة جاء انسان على فرس او قال على بعير جعله ينظر ها هنا وها هنا يظهر منه انه محتاج ينظر ينظر فقال عليه الصلاة والسلام

54
00:19:55.750 --> 00:20:13.650
من كان عنده فظل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى رأينا انه ليس لاحد منا فضل على غيره رضي الله عنهم

55
00:20:14.450 --> 00:20:27.950
يوم هذا يجب عليهم ذلك بذل ذلك ما كان زائدا وغير محتاج اليه ولا شق ولا يشق عليه ولا يدور في ذلك. وروى ابو داوود ايضا باسناد جيد عن جابر رضي الله عنه

56
00:20:28.350 --> 00:20:43.700
عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم او اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو وقال يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم اخوانا ليس لهم مال ولا عشيرة

57
00:20:45.000 --> 00:21:13.300
فمن من كان عنده بعير فليضم اليه اثنين او ثلاثة فقال جابر رضي الله عنه  وضممت الي اثنين او ثلاثة عقوبات احد فعقبة فعقبة احدنا كعقبتي احدهم فما نرى لنا

58
00:21:13.650 --> 00:21:32.850
فضلا عليهم يعني يقول انا  يا على هذا البعير او هذا المركوب آآ احملوا معي من لا بعير له. فهو معي على هذا البعير وانا اسير واذا كانوا جاء مثلا ثم انزل ثم يركب هو

59
00:21:32.900 --> 00:21:45.450
وهو ثم ينزل هو ثم اركب انام. فما ارى لي فظل بمعنى اني صاحب البعير ان لي فضل عليه بل اساويه في ركوب البعير واذا كانوا اكثر فهذا يركب وهذا ينزل وهذا

60
00:21:45.500 --> 00:22:11.400
يركب وهذا ينزل رضي الله عنهم ولهذا كان القول الصحيح انها واجبة وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله واختاره ايضا آآ الحارثي الامام الكبير رحمة الله عليه توفى سنة احدى عشر وسبعمائة. امام محقق كبير

61
00:22:11.450 --> 00:22:31.400
او عناية بالحديث والاختيارات اه مهمة يذكرها صاحب الانصاف رحمه الله  لكنه هو كغير قال انها تجب يعني والصحيح انها تجب في الشيء اليسير يعني اذا كان الشيء لا لا يظر

62
00:22:31.900 --> 00:22:47.050
اذا كان الشيء لا يظر فتجد الشيء اللي هي الشيء اليسير اما الشيء الذي يترتب عليه مضرة مثلا او مال ثمين ومال مثلا كثير. ربما يترتب ظرر لو انه اعار هذا الشيء

63
00:22:47.050 --> 00:23:05.650
فالذي يظهر انه لا يجب ما دام ان فيه عليه شيء   ولسان قد يؤثر بعض ماله مثلا يخشى عليه بقدر يشق عليه ان يعير قد يقال مثله مثلا لو اراد ان يستعير منه

64
00:23:06.000 --> 00:23:29.500
سيارته في السفر مثلا قد يشق عليه ذلك مثلا لان سيارته هذي ولكن كونه يعير مثلا الكتاب يعيد مثلا البساط يعير القدر يعير الثوب يعير الجوال يعير الجهاز الحاسب مثلا

65
00:23:29.800 --> 00:23:49.750
آآ اشياء كثيرة بالتأمل مثلا يعيرها يعني هذا الجهاز ونحو ذلك مما يكون بين الناس في حاجاتهم هذه اشياء لا ضرر فيها يحتاج مثلا الى اواني الطبخ او اني للقهوة. اباريق

66
00:23:49.900 --> 00:24:16.950
عندها بليغ لا يحتاج اليها اخوه او قريبه محتاج له عنده مناسبة ما يعيره آآ هذه الاواني مثلا هذه الاباريق الشاهي او القهوة ونحو ذلك  ربما يكون انسان مثلا يريد ما معه جواله او او جوال ليس بقريب ومحتاج مكالمة ضرورية

67
00:24:17.000 --> 00:24:33.350
وبقربه شخص معه جوال طلب منه الاعانة ان يعيره الجوال عنده مكالمة فلا منه ان يعيره يجب عليك لا ضرر عليه ثم هذا شيء يسير يعني وان كان ربما لو ربما

68
00:24:33.450 --> 00:24:56.750
انه مثلا اذا كان يشك عليه مثلا المكالمة واجرة المكالمة قد يكون المستعير يبذل له ذلك مثلا او يحول لهذا المبلغ اذا لم يكن معه مثلا او يوعده فيسلمه اذا كان ضرر عليه مثلا لكن هو قد لا يكون لاجل انه ليس عنده مال

69
00:24:56.850 --> 00:25:14.700
انما لان جوال ليس قريب منه او نحو ذلك فقد يحتاج او يكون ليس مع جوال اصلا مثلا ويحتاج الى الوكالة مثلا وقد تكون ضرورة في هذه الحال فمثل هذه الحال يجب لكن حين يترتب عليه ظرر مثلا وقد

70
00:25:14.700 --> 00:25:42.350
يكون عليه مشقة من جهة هذا الشيء اه قد يكلفه لو اعاق قد في مثل هذه الحال لا يجب انما الشيء اليسير كما قيده آآ الحارثي جماعة يظهر ان هذا مقتضى من قال انها تجب العارية هو ظاهر الادلة وهو ظاهر ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول من كان عنده فضل ظهر

71
00:25:42.350 --> 00:26:00.150
مثلا يسير ويرى اخوه محتاج يعني يحمله ان يحمله وهو مع سيارته و يمكن ان يركبه معه يركبه معه يحمله معه هذا مما يجب وكل هذا على الوجه الذي لا يترتب فيه ظرر

72
00:26:00.750 --> 00:26:22.200
او يخشى ان يؤول الى ضرر في بعض الاحوال قد يكون في محاذير محاذير مثلا من كونه  يكون في طريق يخشى مثلا ولا يأمن من هذا الذي يحمله لكثير من الحسنات هذه لا شك

73
00:26:22.250 --> 00:26:43.800
لاحواله الخاصة لكن كلام عالحكم العام الحكم العام في هذه المسائل ولا شك ان العارية هي في الحقيقة من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي للمسلم ان يتحلى بمكارم الاخلاق

74
00:26:44.050 --> 00:27:02.300
هذي من تمام مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. فعدم اعارة مثل الشيء الذي لا مظرر فيه ولا حاجة فيه. قد ينبع عن لؤم ولهذا كان الصحيح الوجوب في الشيء اليسير  وان كان الجمهور

75
00:27:02.350 --> 00:27:22.350
يعني جمهور اهل العلم يعني قالوا انه لا تجب لكنهم لا يخالفون في مشروعيتها ولا قولهم لا يخالف الادعية الدالة على المشروعية انما الواجب او مستحب الجمهور بل بل اجماع العلم انه مستحب

76
00:27:22.750 --> 00:27:42.650
منع من قال انه يجب لكن قيده ولم يعني  يطلقه بذلك بل قيده بما لا ظرر فيه اما حديث ليس في المال حق سوى الزكاة هذا الحديث لا يصح اولا

77
00:27:44.700 --> 00:28:01.500
الحديث لا يثبت وجاء في حديث ان في المال حقا سوى الزكاة. الحديث بروايته هذا عند الترمذي ان في الملحقة سوى الزكاة ابن ماجة ليس بالمال حق سوى الزكاة والحديث يظهر انه واحد

78
00:28:01.800 --> 00:28:23.900
ولهذا رجح ابو زرعة العراقي احمد بن حسين ان الصواب دلوقتي امها جميل رواية الترمذي وان ما وقع في رواية الترمذي وهم وخلافا لما ذكر والده العراقي رحمه الله زين الدين العراقي لكن استدرك ابنه بان قال ان الذي في سن يماجي الصواب فيه انه مثل رواية الترمذي

79
00:28:23.900 --> 00:28:39.100
ان في المال حقا سوى الزكاة مع الاحاديث ظعيف ايظا لكن مع ذلك لو ثبت المراد ليس في المال حق ثابت حق راتب الا الزكاة الشي الراتب الشي الدائم الزكاة

80
00:28:39.200 --> 00:29:00.550
مثل مثلا  الصيام الراتب رمظان صيام راتب رمظان مثلا وكذلك الصلاة الراتبة صلاة مفروضة. لكن هناك امور مشروعة اخرى كذلك ما يتعلق بالزكاة هو الشي الراتب غير اما الشي العارض

81
00:29:00.600 --> 00:29:18.350
بادلة الضيف ليلة الضيف واجبة ليلة الضيف واجبة هذا شيء عارظ ثبتوا الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الليث وقول احمد جماعة من اهل العلم وذلك ايضا

82
00:29:18.450 --> 00:29:42.600
في مسألة العارية ايضا هي ليست واجبة وجوبا راتبا الذي نفي هو الوجوب الراتب. الوجوب الوجوب المستقر وهو وجوب الزكاة بتمام بتمام النصاب والحول. باكتمال النصاب وتمام الحول. هذا هو الواجب. اما ما يجب على ذلك فهو واجب عارض. يجب

83
00:29:42.600 --> 00:29:59.850
لاسباب ومن ذلك العارية كما تقدم وهناك مسائل اخرى سيأتي اشارة اليها ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

84
00:30:02.550 --> 00:30:05.400
