﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:33.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.950 --> 00:00:53.250
مبتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام للايمان المجد بباب النهي عن منع فضل الماء من كتاب احياء الموات وتقدم الكلام على حديث او الرواية الاولى لحديث ابي هريرة في قول لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام وسبق الاشارة

3
00:00:53.550 --> 00:01:16.850
الى خلاف اهل العلم في هذه المسألة هو اقسام المياه التي يرد عليها هذا الخبر وانها من حيث الجملة مياه لا يجوز منعها بلا خلاف ويمياء الانهار والاودية  البحار وما اشبه ذلك من اه المياه العامة الجارية

4
00:01:16.950 --> 00:01:47.550
في هذا الكون  ويقابلها مياء محتاجة مما يحوزها الانسان في اناءه في قدره في ابريقه هذه يجوز تصرفها بلا خلاف وهناك مياه وقع فيها خلاف وهي مياه الابار وهي التي سبق ذكر الخلاف فيها واقسام الابار التي اه يوصل فيها الى الماء وان هناك ابار تكون في بيع

5
00:01:47.550 --> 00:02:05.550
بارض مملوكة كما تكون في داره او بستانه مما اغلق عليه بابه وهذا قسم وقسم يكون في ارض مواد يحفرها فيملكها وتكون في البرية فهذه امرها اسهل. سبق الاشارة الى

6
00:02:05.550 --> 00:02:27.600
العلامة القيم رحمه الله وانه حين اه تكون هذه في في مكان ليس فيه اهله ولا حريمه فلا يطلع على عوراتي في هذه الحال لا يحتاج الى الاذن فمن احتاج ان يشرب من هذا الماء دخل وشرب ولا يحتاج الى الاذن وسبق الاشارة

7
00:02:27.600 --> 00:02:49.800
اه بانه استأنس رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وانه حين  في بستانه مثلا فيستأذنه اذا كان يستأذنه خشية ان يترتب على ذلك ظرر او يطلع

8
00:02:49.850 --> 00:03:05.000
قد يكون معه اهله فلابد ان يستأذن ويجب عليه ان يأذن على وجه لا ظرر فيه وان كان عليه ظرر في ذلك فلا يلزمه ذلك. اذ الظرر لا اذ لا يزال الضرر بالضرر

9
00:03:05.550 --> 00:03:24.050
تقدم الاشارة الى مسائل اخر اه في اه ما فظل من الماء والخلاف في مسألة لبيع الماء وما كان في قصة عثمان رضي الله عنه في في بئر رومة وانها كانت في اول الامر اول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:24.050 --> 00:03:47.100
وكان لليهود قوة ثم بعد ذلك لما تمكن المسلمون منهم هو اه كانوا بقوا بالعهد عند اهل الاسلام. تقررت الاخبار بمنع بيع فضل الماء كما ذكره مصنف رحمه الله سبقت الرياح لا تمنع فضل المال تمنع به الكلا وهذا على النهي

11
00:03:47.300 --> 00:04:04.100
هذا على النهي وجاء في رواية ايضا في الصحيحين لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. لا يمنع هذا روي عن على النفي وروي على النهي على انه على النهي على انها مجزومة لا يمنع

12
00:04:04.150 --> 00:04:29.450
فضل الماء على النهي وروي آآ على انها نافية والفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجائز لكن هذا الخبر لا شك على كلا الروايتين حجة لانه ان كان على سبيل النهي هذا واضح فهو موافق لما تقدم من الاخبار لانها كلها واكثر رواية جاءت

13
00:04:29.450 --> 00:04:54.750
بالنهي لا تمنعوا لا يباع لا يباع فضل الماء لا تمنعوا لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلى وعلى النفي فهو في معنى النهي وقد يكون ابلغ لانها يكون هذا هو الواقع وكان هذا هو الواقع وهو المستقر في الشريعة

14
00:04:54.750 --> 00:05:13.850
انه لا يمنع فضل الماء ويكون هذا يكون خبرا بمعنى الانشاء خبرا معنا وهذا واقع فيه ادلة في ايات عدة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو ابلغ آآ من النهي

15
00:05:14.050 --> 00:05:37.950
الذي يتوجه الى المكلف مباشرة قال رحمه الله ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. وهذا الحديث ايضا دلالته ظاهرة على النهي عن بيعه عن بيع فضل الماء

16
00:05:38.350 --> 00:05:56.000
وفي دلالة على سد باب الحيل وسدد ذرائع المفوضية الى المحرمات وان كانت في بادئ الامر ليست ظاهرة فيه لكنها ذريعة ولهذا قال لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ

17
00:05:56.850 --> 00:06:15.400
وهذا معناه والله اعلم ان صاحب الماشية حينما آآ يريد ان يرعى الماشية فانه يقصد الى ما كان فيه الماء لان الماشي حينما ترعى من المرعى يشتد ظماؤها وتحتاج الى الشرب

18
00:06:15.650 --> 00:06:33.000
ولهذا يقصد الى ما كان فيه الماء فلو علم فلو كان هذا الماء الذي فيه رعي ليس لا ماء فيه فانه لا  يرعى ماشيته فيه بل يقصد الى مكان اخر حتى لا تتضرر

19
00:06:33.300 --> 00:06:54.450
برعيها ولا يجد ماء فاذا كان هناك ماء مثلا فلا يجوز منعه لمن رعى بماشيته من رعى بماشيته لانه سوف يحتاج الى الماء سوف يحتاج الى الماء ويضطر عند ذلك ان يترك هذا الماء

20
00:06:54.500 --> 00:07:19.550
لاجل ان يبحث عن مكان فيه ماء لا يضطر الى الشراء واذا لكن لو ربما ان صاحب الماشية اذا ورد الى هذا الماء وعنده رعي ومنعه صاحب  من ومنعه صاحب الماء آآ منعه من الماء الا ان آآ يشتري منه يشتري منه

21
00:07:19.750 --> 00:07:45.500
فاذا اضطر الى ذلك فعند ذلك فعند ذلك كأنه باعه الكلأ لانه حين يرعى ويعلم انه لن يتمكن من الماء الا بشراء فكأنه اشترى هذا الكلى بالماء الذي اشتراه فكأنه جعل بيع الماء حيلة

22
00:07:45.700 --> 00:08:10.250
لاجل بيع الكلى وكأنه والله اعلم اشارة الى مسألة تتعلق بمسألة بيع الماء بيع الماء وبيع الماء سبق الاشارة الى الخلاف فيه هل يجوز او لا يجوز في هذه الصورة فيما اذا حفر بئرا منهم من قال انه اذا حفر بئرا فانه

23
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
يملكها ويملك الماء ويجوز ان يبيع واستدل ايضا بقصة عثمان رضي الله عنه لما اشترى نصيب المسلمين يوما يوما فقالوا انه اشترى ماء وسبق الجواب عنه في كلام القيم وان هذا كان في اول الامر اول الهجرة. ثم بعد ذلك استقر الامر في النهي عن بيع

24
00:08:30.250 --> 00:08:59.850
الماء ولهذا قال بعضهم انه يجوز له ذلك. لكن الصواب انه لا يجوز فلو انه على هذا اذا اضطر صاحب الماشية الى ان يرعى الكلى في هذا المكان ثم سوف يشتري الماء. سوف يشتري ماء فكأنه اشترى الكلأ منه

25
00:09:01.350 --> 00:09:26.000
قال لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى والكلابي داخله بالاجماع لا يجوز بيعه ولا يهلك المسلمون شركا في ثلاث وهذا سيأتي الحديث ان شاء الله   في قول لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فظل الكلأ. وفي اشارة الى ان الكلأ

26
00:09:26.500 --> 00:09:44.300
الى ان فظل الماء مثل فظل الكلى واذا كان فظل الكلأ لا يباع الماء فضل الماء لا يباع فلو ان انسان مثلا جاء الى البرية فانه اولى بهذا المكان في ماشيته. فلا يجوز مثلا

27
00:09:44.400 --> 00:10:00.100
لواء لمن جاء بعده مثلا ان يطرد ماشيته ويرعى ماشيته قال لا هو احق منك اذا كان هذا المكان هو سبق اليه فيرعى ماشيته فاذا فرغ منها فانه يأتي بعده

28
00:10:00.150 --> 00:10:17.800
آآ من يدير عما شئته فلا يجوز له ان يجمع هذا الكلى او ان يحصد هذا الكلى ويبيعه عليه ويبيعه عليه بناء على انه آآ يعلم حاجته لكن لو انه اخذ شيئا منه

29
00:10:18.150 --> 00:10:33.750
اه بدون ان يضطر اخاه لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لان يأخذوا احدكم حبولا فيحتطب  يأخذ حزمته فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

30
00:10:34.150 --> 00:10:50.750
لكن حينما يكون حيلة احتشاشه على بيعه ويعلم ان اخاه حاضر وهو احق به وقد رعى ماشيته فلا يجوز له بعد ذلك ان يقصد الى الباقي فيحتشه ويعلم ان صاحبه

31
00:10:50.800 --> 00:11:07.250
ان ان هناك من يريد ان يرعى من يريد من يرعى ماشيته. فكما ان فضل الكلأ لا يمنع ففظل الماء لا يمنع وهذا دليل في المسألة وهو الصواب على ظاهر الادلة

32
00:11:09.350 --> 00:11:25.450
وهذا لفظ مسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكذا. وللبخاري وسبق الاشارة الى ان رواية مسلم طريق هلال ابن اسامة ان ابا سلمة عبدالرحمن اخبرهم سمع ابو هريرة وهلال ابن اسامة هذا كثيرا ما ينسب الى جده

33
00:11:25.550 --> 00:11:41.450
وهو هلال ابن علي من اسامة العامري ثقة من الخامسة رحمه الله روى له الجماعة وروى عن انس وتابعي صغير لكن ينسب الى جده كثيرا وهذا يقع في كثير من الرواد

34
00:11:43.050 --> 00:11:56.400
عن ابي سعد عن ان ابا سلمة ان ابا سلمة سبق ان الزهري رواه عن سعيد المسيب وعن ابي سلمة لكن رواية مسلم ابن علي ابن اسامة عن ابي سلمة عن

35
00:11:56.450 --> 00:12:23.950
ابي هريرة يبين الحديث مجتهد وان اه ابا سلمة وابا سعيد يحدثون من تيسر من اهل العلم فحدث ابو سلمة اسامة ابن علي وحدث ايضا ابنة شهاب وهذه رواية مسلم. هذه رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام. وهذه الرواية يظهر انها ليست عند سعيد. رضي رحمه

36
00:12:23.950 --> 00:12:46.350
الله ليباع به الكلى يكون حيلة على بيع الكلى وان كان هو لن يبيع الكلى ولن يبيع الكلى لان الكلى عام لكن يضطر صاحب الماشية الى فيبيعه اه الماء يبيعه الماء

37
00:12:47.100 --> 00:13:03.850
ولا يمكنه من فضل الماء الا بالشراء عند ذلك كأنه باعه الكلى لانه قد لا يجد كلأ غير هذا او يجد كلأ وليس عنده ماء وهذا كلا عنده ماء فيضطر ان يرعى هذا الكلأ

38
00:13:04.400 --> 00:13:27.800
ويفطر مع ذلك الشراء وكأنه اشترى الكلى كما تقدمت وللبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام هو العشب الرطب واليابس والحشيش يطلق على اليابس. والخلا على الرطب. الخلاء بالمد

39
00:13:28.250 --> 00:13:54.750
بالقصر والكلع بالمد يطلق على الحشيش الرطب العشب الرطب واليابس. والحشيش يطلق على اليابس فيقال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فظل الكلأ لا شك انه حين يمنع وهذا ليس فيه آآ بيع الكلأ لكن هي صورتان

40
00:13:54.900 --> 00:14:17.650
صورة صورة يمنع فضل الماء ويتشبب به منع فظل الكلام فحينما  آآ يريد ان يرعى الكلى ويطلب فضل الماء فيمنعه صاحي الذي على البئر يمنعه من فظل الماء الا بالشراء

41
00:14:18.000 --> 00:14:43.050
ولا يستطيع الشراء فيترك فضل الكنائس فيفطر الى ان يبحث وتهزل الماشية كما في الرواية الاخرى فيجوع الريال ويهزل المال وتهزل المال لان اغنامه تحتاج الى الرعي فيضطر ان يسوق الى مكان اخر وقد يكون مكانا بعيدا. ففيه ظرر عليه وظرر على الماشية ومثل هذا لا يجوز

42
00:14:43.150 --> 00:15:01.150
بل قد يكون من كبائر الذنوب اذا تسبب الظرر عليه وربما ايضا ظرر على صاحب الماشية وان كان هذا النهي مجرد لم يأتيه وعيد لكن بما يؤول اليه قد يعظم هذا الذنب

43
00:15:01.200 --> 00:15:26.450
فالذي يمنع الذي يبيع الماء يبيع الماء اما ان يضطر صاحب الماشية الى الشراء فيرعى ويشتري فيكون كأنه اشترى الكلأ بما دفعه في فضل المال. واما ان يضطر الى الا يرعى

44
00:15:26.750 --> 00:15:46.350
لانه لا يستطيع الشراء او يتضرر بالشراء يمنعه فظل وكلاهما امران محرمان على ظاهر النصوص وفي هذه الصورة منع الامرين وفيه سد باب الحيل والذرائع لانه في الحقيقة ما منعه فضل الكلام مباشرة

45
00:15:46.700 --> 00:16:10.050
وما منعه ولا يستطيع منعه. لو جاء انسان الى الكلأ في البرية ولا يستطيع منعه ابتداء ومباشرة وقصدا. لكن يستطيع منعه تشببا وتوسلا بمعنى ان صاحب الماشية اذا علم ان من على الماء يمنعه من الشقي مما فضل

46
00:16:10.100 --> 00:16:37.150
من الماء فلا يرعى ماشيته فيكون منعوا فضل الماء ففيه دليل على شد الذرائع وشد الحيل لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. وهذا ورد عليه ادلة كثيرة في سد الذرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ساق ابن القيم رحمه جملة صالحة منها ذكر في مواضع منها في اعلان

47
00:16:37.150 --> 00:16:56.250
رحمة الله علينا وعليها. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع نقع البئر. رواه احمد وابن ماجه وهذا رواه احمد من

48
00:16:56.300 --> 00:17:21.550
رواية ابن ابي الرجال عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن اه وابوه ابو الرجال بان له اولاد بلغوا في العلم وكانوا رجالا اه كني بهذا كني بهذا رحمه الله

49
00:17:22.200 --> 00:17:46.400
ابن ابي الرجال قال سمعت ابي يحدث وهو ابو الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن لا بأس به وابوه ثقة رحمه الله وابنه آآ ليس بذاك المتقن لكن من حيث الجملة لا بأس به صدوق ربما اخطأ كما في التقريب وروى له اهل السنن

50
00:17:46.400 --> 00:18:05.600
وابوه روى له الجماعة لكن الحديث رواه احمد من طرق. فقد جاء من طرق اخرى عن ابي الرجال من رواية عبد الرحمن ابنه ومن غير رواية عبدالرحمن من غير رواية عبد

51
00:18:05.650 --> 00:18:30.200
الرحمن فله طرق عدة  هو ايضا رواه ابن ابو الرجال واختلف عليه وتارة رواه مرسلا هو رواه عبدالرحمن بن ابي الرجال عن ابيه محمد عبد الرحمن اه ابو الرجال عن امه عمرة بنت عبد الرحمن

52
00:18:31.250 --> 00:18:49.450
عن عائشة رضي الله عنها وعمرة تلميذه من اخص تلاميذ عائشة رضي الله عنها. واخذت عنها علما عظيما في من الاحاديث ومن ما فهمته منها رضي الله عنهن جميعا والحديث

53
00:18:49.500 --> 00:19:06.450
ايضا واما طريق هذا الطريق الامام احمد اما طريق ابن ماجة فهي من طريق حارثة بن ابي الرجال عن عمرة عنها وهو حارث بن ابي الرجال وحارث ابن ابي الرجال ضعيف هذا

54
00:19:07.050 --> 00:19:25.050
وهو ابن محمد وهو اخو عبد الرحمن وهو ابن محمد وعبدالرحمن لكن حارثه ضعيف وهذا في طريق مجمع طريق احمد هو طريق جيد اه في بعض طرق وطرق جيد وهذا الطريق ايضا لا بأس به. فالحديث صحيح او صحيح لغيره

55
00:19:26.500 --> 00:19:44.050
عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم نهي للتحريم وهو ما كان على سبيل الجزم النهي عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع

56
00:19:44.250 --> 00:20:15.100
نقع البئر نقع البئر اما ان يراد به الماء المنتقع فيها وهو المجتمع فيها او يراد نقع البئر من قولهم شرب حتى انقع يعني حتى يروى حتى يروى ومنه قولهم شرب فلان من العلم بانقعا

57
00:20:15.150 --> 00:20:30.800
يعني روي من العلم واخذ العلم صافيا ناق. انقع يعني اخذه صافيا. اخذه من محل الذي يؤخذ عنه. من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اهل العلم

58
00:20:30.850 --> 00:20:50.250
المحققين الذين يؤخذ عنهم علما من ذلك ما روى لاحمد باسناد صحيح عن ابن جريج انه قال ان معمر شرب من العلم بانقعا يعني اخذ العلم صافيا. وروي من العلم معمر ابن راشد اليمني رحمه الله

59
00:20:50.450 --> 00:21:15.800
الامام المشهود في سنة خمسين ومن اجل شيوخ عبد الرزاق وابن جريج مع انه مقارب لابن جريج في الطبق حتى ابن جريد توفي اه سنة مئة وخمسين وابن جريم الطبقة السادسة بل قد يكون ارظع ومعمر من الطبقة السادسة ومن الطبقة السابعة توفي سنة خمسين او اثنتين وخمسين

60
00:21:15.800 --> 00:21:37.650
وقد شرب من العلم بانقعة يعني صافيا  وعلما كثيرا وروي من العلم رحمه الله قال نهى رسول قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع نقع البئر. نقع البئر ليظهر والذي يظهر والله اعلم يحتمل والله

61
00:21:37.650 --> 00:21:57.900
واعلم ان يكون المعنيان مرادين مراد يعني يكون نقع البئر الماء المنتقع وهو المجتمع وذلك ان الماء يجتمع وينتقع. وهذا فيه اشارة الى ان الماء ليس من عملك وليس من كدك وليس من يدك

62
00:21:58.000 --> 00:22:15.650
كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه وورجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله يوم القيامة له اليوم امنعك فظلي. اذ منعت فظل ما لم تعمل يداك

63
00:22:16.200 --> 00:22:29.350
هذا اشارة الى ان الذي عملته يده هو الحفر لكن الماء ليس من عملك وكل شيء بامر الله وتقديره. لكن نفس المال ليس من عملك انت. فالماء حينما حملت الماء يأتيك

64
00:22:30.150 --> 00:22:47.900
ويجري الى هذا البئر من اماكن بعيدة ربما يجري هذا الماء من المكان الذي فيه ارض من تمنعه ان يشرب من هذا الماء ولهذا قال لا يمنع نقع البئر الماء المنتقع الجاري

65
00:22:48.200 --> 00:23:06.000
ويأتي الى هذه البئر وهذا القول يشهد لما تقدم من القول الصحيح انه لا يجوز منع الماء ولا بيع الماء لاطلاق الاخبار ولم يأت تفصيل في هذا ثم الغالب ان الماء

66
00:23:06.200 --> 00:23:21.650
الذي آآ يجري آآ يكون اجتماع الناس عليه في الغالب في الاسفار مثلا او في البلاد في الغالب انه يكون من الابار. وكان قديما من خلال الدلو والغرب ونحو ذلك

67
00:23:21.700 --> 00:23:45.900
يرفعون الماء النبي عليه الصلاة ذكر هذا على الحال التي هم عليها فيكون دخول البئر من باب اولى وان كان فيه خلاف لكن الصواب ما تقدم طبعا هذا يلحق الامر المجمع عليه وهو مياه الانهار والاودية التي لا يجوز منعها

68
00:23:46.050 --> 00:24:07.400
ان يمنع نقع البئر ثم هذا في الحقيقة كما تقدم يجري على الوجه المذكور سابقا وهو مسألة وجوب العارية وهي المنافع اليسيرة الكثيرة بين الناس التي يحتاج الناس اليها ولا تكلف مؤونة

69
00:24:07.650 --> 00:24:28.250
فاذا كان الشيء الذي مثلا آآ من القدر مثلا ونحو ذلك ومثل حاجات اليوم وحاجات كثيرة تكون بين الناس بين الجيران او بين الاصحاب المجتمعين في سفر او في غيره يحتاج مثلا اليه يستعير منه هذا الشيء

70
00:24:28.350 --> 00:24:47.900
لا ضرر عليه فيه فالماء في الحقيقة اولى وذلك انه يجري من مكان انت لا تملكه وليس في سطح او في بطن بئرك بل هو اتاك من مكان اخر ثم هو تمده مادة

71
00:24:48.550 --> 00:25:12.300
تمده مادة بمعنى انه يجري الماء هذه المادة بمثابة الاصل بمثابة الاصل لها الذي تمد منه فينزل منزلة الشيء الثابت الشيء الدائم الذي يظهر شيئا فشيئا فكأنه اصل ثابت لا ينقطع

72
00:25:13.600 --> 00:25:31.800
لهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من من اه بيع نقع البئر وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه او فضل كلائه منع

73
00:25:31.800 --> 00:25:49.250
الله عز وجل فظله يوم القيامة رواه احمد من طريق هذا هذا عند احمد من طريق ليث ابن ابي سليم عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث ضعيف

74
00:25:49.500 --> 00:26:06.100
من هذا الطريق لكن فيه وعيد شديد في ذلك وهو تشهد له الاخبار الاخرى وان كان الخبر لا لا يثمن هذا الطريق يحتمل الله ان يقال انه بشواهد يكون من باب الحسن لغيره

75
00:26:06.150 --> 00:26:20.600
لكن فيه زيادة لقول منعوا فضله يوم القيامة وهذه الزيادة دل عليها ما ثبت في الصحيحين ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابو هريرة تقدم الاشارة اليه انه سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة اليوم امنعك فضلي

76
00:26:21.200 --> 00:26:46.400
للفضاء اذ منعت فضل ما لم تعمل يداك. اذ منعت فضلا ما لم تعمل يداك. وهذه الترجمة سبق الكلام عليها عمرو ابن وعيب عن جده مرت في عدة اخبار  الماء والنهي عن بيع الماء ورد فيه اخبار كثيرة ايضا ورد من حديث جابر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فظله

77
00:26:46.400 --> 00:27:02.500
للماء من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبدالله ورواه مسلم بعد عقبة مباشرة عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله وذكر اشياء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

78
00:27:02.500 --> 00:27:21.950
عن بيع الماء نهى عن بيع الماء وهذا يفسره الرواية الاخرى وهذه الرواية الاخرى وهي بيع فضل الماء بيع فضل الماء والا فالماء حينما يملك ويحتاج فهذا يجوز بيعه لكن حينما يكون ماء زائدا وفاضي لحاجته

79
00:27:21.950 --> 00:27:41.950
هذا هو الذي لا يجوز فيمن يكون على بئر او نحو ذلك مما فضل عن حاجته وروى الخمسة عن اياس بن عبد المجني باسناد صحيح عند احمد وابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. مثل

80
00:27:41.950 --> 00:28:00.050
كل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه فالاحاديث كثيرة في هذا وهي صريحة في عدم في عدم جواز بيع فظل الماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

81
00:28:01.550 --> 00:28:04.400
