﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:32.000 --> 00:00:51.550
الدرس سيكون في هذا اليوم الموافق اليوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام اثنين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس يكون في كتاب المنتقى

3
00:00:52.850 --> 00:01:17.400
للامام المجد رحمه الله يكون في هذا الكتاب باذن الله سبحانه وتعالى وقد انتهى الدرس الذي قبل هذا عند قول المصنف رحمه الله باب باب  باب سؤل الحائض ومؤاكلتها قبل ذلك اشير الى

4
00:01:18.150 --> 00:01:40.650
مسألة تتعلق الذي قبل هذا هو او قبل الذي قبله هو قول باب كفارة من اتى حائضا سبق الكلام والبحث في هذا وان حديث ابن عباس حديث ثابت مرفوع والموقوف لا يخالف المرفوع

5
00:01:41.000 --> 00:02:04.400
كما تقدم من جهة ان كثيرا من الرواة والحفاظ شعبة وشعبة قبلهم رووه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه جاء صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه  اخوانا موقوف لا يخالف المرفوع بل يظده

6
00:02:04.700 --> 00:02:25.650
ويؤيده وان الكفارة فيه دينار او نصف دينار. وانها على التخيير وان هذا هو الثابت مطلقا بلا تفصيل وان هي الرواية الثابتة وهي الرواية الصحيحة كما قال ابو داوود رحمه الله

7
00:02:26.200 --> 00:02:48.300
وانه مخير بين دين ابو نصف دينار وهذا ليس على سبيل الشك في الرواية بل هو من باب السعة والتأخير ومثل هذا يجري في الشريعة هو التخيير والمكلف قد يفعل الاعلى لكن هو مخير بين هذا وهذا

8
00:02:48.900 --> 00:03:18.500
يخير الصائم كما يخير المسافر في بعظ الرخص على قول الجمهور جمهور العلماء انه يجوز له الاتمام وان كان القصر هو السنة المتكررة الثابتة القصر الرباعية. كذلك في بعض صور صوم رمضان اذا كان مسافرا النبي عليه الصلاة والسلام صامه افطر

9
00:03:18.900 --> 00:03:52.150
وبعض اصحابه وفي احاديث كثيرة جاء هذا المعنى منهم من صام ومنهم من افطر وانه حين يكونوا الفطر افضل فله ان يصوم ما لم يكن ضارا به يضره الصوم ومنه ايضا كما في قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم

10
00:03:52.150 --> 00:04:21.050
عليه من اتقى يعني خير الحاج  ايام بعد يوم النحر  ان يمكث يومين وانه مخير بين هذا وهذا وسنة عليه الصلاة والسلام انه تأخر هذا وجاء كما تقدم له نظائر

11
00:04:21.350 --> 00:04:55.250
الشريعة  والكفارة دينار ونصف دينار والدينار اربعة اشباع الجنيه السعودي ونصف الديران سبوعها الجنيه السعودي وهو اربع غرامات وربع ينظر قيمتها ثم هو يخيط قيمة الدينار او نصف الدينار في وقت وقوع هذا الفعل منه وهذا لا شك ان دماء الحائض محرم

12
00:04:56.750 --> 00:05:18.250
وهذا محل يا جماعة من اهل العلم. الا اه انما الخلاف في وطأ المستحابة ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله  وسيأتي انه وان قيل انه لا يجوز كما هو قول مشهور منها فانه لا كفارة

13
00:05:18.350 --> 00:05:47.100
المقصود انه  يعني يخير الكفارة بين هذا وبين دينار ونصف الدينار. قال رحمه الله باب سؤر الحائض ومؤاكلتها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائر فاناوي له النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في

14
00:05:47.250 --> 00:06:13.900
في شرب واتعرق العرق وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على موضع في رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. وهذا الحديث الصحيح فيه آآ حسن تعامله  صلوات الله وسلامه عليه

15
00:06:13.950 --> 00:06:32.850
هو حسن وفي وفيه حسن خلقه عموما في كل احواله لكن في هذه المعاملة التي تذكرها عائشة رضي الله عنها يدل على خلق عظيم كما قالت وانك لعلى خلق عظيم

16
00:06:33.000 --> 00:06:54.200
وكان عليه الصلاة والسلام نسمع مع عائشة هذا وبل النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى هذا كما في الحديث الصحيح لسعد ابن ابي وقاص الصحيحين والطويل وفيه وهو اللقمة ترفعها الى في امرأتك

17
00:06:54.300 --> 00:07:21.950
يعني انها صدقة صدقة وهذا فيه هنا شك النوع مؤانسة للاهل بين الرجل واهله في مثل هذا الامر الذي ربما يكون بل هو يعني واقع بين وجه واهله سرور وامتداد بهذا الشيء بين الرجل واهله وما فيه من الاثار الطيبة على النفس

18
00:07:21.950 --> 00:07:46.300
كل منهما خاصة على الزوجة وفيه انه عليه الصلاة والسلام يأخذ يأخذ العبد وهو العظم الذي عليه اللحم يقال له عرق فإذا اخذ لحمه ونزع يسمى عراق فيضع فاه صلوات الله وسلامه عليه في موضع

19
00:07:46.650 --> 00:08:06.950
ما وضع في الموضع الذي اخذت عائشة رضي الله عنها بفمها وباسنانها من هذا الموضع من العظم من العظم وهي حائض وهي حائض في شرب فيأكل منه وقبل ذلك ذكرت الشرب كذلك

20
00:08:07.100 --> 00:08:25.350
كان اه تناوله كانت تشرب رضي الله عنها فتناوله الاناء يضع فاة في موضع الذي وضعت عائشة رضي الله عنها ما فيه فمها هو يشرب منه صلوات الله وسلامه عليه

21
00:08:26.600 --> 00:08:43.750
ولا شك ان هذا دليل واضح بين اولا على ما بوب عليه المصنف رحمه الله وهو مؤاكلة الحائض فضلا عن يعني المخالطة والمجالسة ونحو ذلك لكن الشأن كما تقدم في

22
00:08:43.750 --> 00:09:09.700
ان تعامله صلوات الله وسلامه عليه هذا الجنس لاجل ان يؤانسها رضي الله عنها  تقول  يناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاة على موضعه فيشرب واتعرق العرق وانا حائض

23
00:09:09.750 --> 00:09:35.050
يعني حائض في كلا الحالتين رضي الله عنها. فيضعها على موضع في رواه الجماعة الا البخاري جماعة الا البخاري جماعة  احمد واهل السنن الجماعة الجماعة السنن والبخاري ومسلم وكذلك الامام احمد رحمه الله

24
00:09:35.450 --> 00:09:52.000
الا انه استثنى البخاري والترمذي الا البخاري والترمذي قال رحمه الله عن عبدالله بن سعد هذا هو الانصاري رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكبة الحائض

25
00:09:52.100 --> 00:10:22.200
قال واكلها يقال مؤاكلة ويقال موااكلة. والعرب قاعدة التخفيف خاصة في باب الهمز. تخفف   قال عليه الصلاة واكلها رواه احمد والترمذي هذا الحديث رواه احمد والترمذي طريق العلالي بن حارث عن الحرام بن حكيم انه سأل عمه عبد الله ابن

26
00:10:22.200 --> 00:10:43.050
رضي الله عنه والحديث صحيح وهو شاهد واضح لما تقدم في مواكلتها ثم قال واكيلها ورواه الدارمي ايضا من هذا الطريق وانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال فاجابه عليه الصلاة

27
00:10:43.050 --> 00:11:12.350
والسلام بجواب بين يشبه ما تقدم في حديث عائشة وفي لفظ الدارمي قال ان بعض اهل لحائض ان بعض اهلي وانا لمتعشون الليلة جميعا ان شاء الله. وانا لمتعشون الليلة جميعا ان شاء الله

28
00:11:12.400 --> 00:11:35.450
اخبره بالحكم صلوات الله وسلامه عليه وايضا دله او اخبره بان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع اهلي ويفعل ما هو اعظم يعني وفي حديث عائشة المتقدم يفعل ما هو اعظم وهو انه يتناول الطعام الذي من يدها ويضع فاه في موضع

29
00:11:35.450 --> 00:11:59.200
فيها رضي الله عنها في باب تناول الطعام وفي باب الشراب كما تقدم قال رحمه الله باب وطئ المستحابة عن عكرمة وهو ابو عبد الله البربري امام تابعي الامام في التفسير والحديث رحمه الله

30
00:11:59.550 --> 00:12:20.700
عن حملة بنتي وحشة رضي الله عنها عنها حملة زوج وطلحة بن عبيد الله وام حبيبة بعدها هي زوج عبد الرحمن بن عوف انها كانت تستحق وكان زوجها يجامعها. كان زوجها يجامعها. هذا الحديث

31
00:12:20.850 --> 00:12:47.050
حجة نجوم جماهير اهل العلم في جواز المستحاضة لكن الحديث في انقطاع بين عكرمة وحملة لان عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله  ورأي عن صحابة النبي عليهم السلام انه لا لم يسمع من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا من عائشة رضي الله عنها. الا من عائشة

32
00:12:47.350 --> 00:13:08.400
يعني اختلف عن بعضهن لكن حملة. وام حبيبة كذلك لم يسمع منها في الحديث بعده عنه قال كانت ام حبيبة يستحب وكان زوجها يغشاها. وهذا ليس فيه اسناد له بل ارسله

33
00:13:08.450 --> 00:13:26.550
كانت ام وحبيبة وكان زوجها يغشاها وهذا ايضا فيه عدم اتصال سواء قيل انه مرسل او منقطع لانه لم يسمع من او لم يدرك ام حبيبة رضي الله عنها والحديث عن رواهما

34
00:13:26.550 --> 00:13:49.650
ابو داوود رواه ابو داود. والمصنف رحمه الله لانه عقب فيما ذكره بعد ذلك في قوله كانت وكانت ام حبيبة تحت عبدالرحمن ابن عوف. في صحيح مسلم وكانت حملة تحت طلحة ابن عبيد الله. متقدمة حديثها عند احمد واهل السنن

35
00:13:50.300 --> 00:14:12.850
احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجه  وكأنه اشار رحمه الله الى ان حملة  سألت النبي عليه الصلاة والسلام واخبرها بذلك وانها تصلي ولم يأمرها ان تمتنع من زوجها. فاذا كان

36
00:14:13.000 --> 00:14:34.750
اخبرها او قال لها تصلي وانها تصلي وتصوم وان حكمها حكم الطاهرات الصلاة اعظم. الصلاة اعظم وكذلك ايضا في طلحة بن عبيد الله وكذلك سائر المستحاضات  عليه الصلاة والسلام بالامر

37
00:14:34.850 --> 00:15:00.350
ولم ينهى واحدة منهن عن جماع زوجها لا لا ولم ينهى كانت امرأته لم يأتي خبر في مثل هذا ولهذا ذكر البخاري رحمه الله  ذكر البخاري رحمه الله عن ابن عباس

38
00:15:00.800 --> 00:15:25.650
انه لما سئل قال الصلاة اعظم. يعني هل يغشاها زوجها؟ قال الصلاة اعظم وهذا المعلق عن ابن عباس مجزوما به قال الحافظ رحمه الله وصله عبد الرزاق وانا قد رأيته في مصنف عبد الرزاق من طريق الاجلح ابن عبد الله ابن حجية الكندي

39
00:15:25.900 --> 00:15:51.100
وهذا ايضا متكلم فيه رحمه الله  وبعضهم يرى ان مثل المعلقات المجزومة بل بل بعض اهل العلم يرون يرون ان مثل هذا مما جزم به وهو صحيح صحيح عنده  البخاري معلوم طريقته في روايته واتقائه

40
00:15:51.450 --> 00:16:17.550
اه فلهذا   خبر او الاثر الذي يتأيد للادلة التي اشار اليها المصنف رحمه الله الصلاة اعظم. وهذا استنباط بني عباس واضح اذا كانت الصلاة واجبة عليها فما دون ذلك من باب اولى. وخاصة الجماع

41
00:16:18.950 --> 00:16:37.000
وهذا ايضا جاء عن عكرمة رحمه الله عند عبد الرزاق اسماعيل ابن شروس عن عكرمة انه سئل عن زوجه وقال نعم وان سال الدم على عقيبيها. لكن اسماعيل هذا ابن شروس اختلف في كثير

42
00:16:37.050 --> 00:17:02.800
منهم من اتهمه بالوع منهم ترجع بترجمته مضطربة تحتاج الى نظر في حال هذا الرجل لكنه كما تقدم عني ليس عن ابن عباس ليس عن ابن عباس وجاء ايضا عن صحة عن سعيد بن جبير صح عن سعيد بن جبير

43
00:17:02.900 --> 00:17:20.900
مصنف عبد الرزاق ان سعيد ابن جبير قال الصلاة اعظم. قال الصلاة اعظم الذي ثبت عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس انه قال يغشاها زوجها. في البخاري الصلاة اعظم. يغشاها زوجها

44
00:17:20.900 --> 00:17:44.700
الصلاة اعظم. المعلق عند البخاري لكن هل هذه الكلمة من قول ابن عباس او تفقها من البخاري رحمه الله الحائض بن حجر من البخاري وليست من كلام ابن عباس وبعضهم جعلها من كلام ابن عباس. لكنها ثبتت عن سعيد بن جبير

45
00:17:44.900 --> 00:18:05.300
من كلامه رحمه الله انه قال الصلاة اعظم وهذا واظح  من جهة المعنى ومن جهة الادلة التي اشار المصنف كما تقدم قال رحمه الله كتاب النفاس وهو داخل الابواب والكتب

46
00:18:05.900 --> 00:18:37.750
في باب كتاب الطهارة الرحيم والله باب اكثر النفاس  يقال نفست المرأة ونفست المرأة يعني بمعنى ولدت وقد يطلق على الحيض لكن اذا اطلق عليه وقال نفست اما في حال النفاس يقال نفيسات ونفست على ما ذكره ائمة اللغة وذكره النووي وغيره

47
00:18:38.300 --> 00:19:09.350
يقال في النفاس قالوا امرأة النفساء على وزن فعلاء وجمعه   جمعه لانهم قالوا هذي صيغة صيغة على يجمع على فعال وهو قليل في في اللغة في اللغة منه هذه الكلمة

48
00:19:09.650 --> 00:19:37.250
النفساء ونسوة النفاس اكثر اني فاشل عن علي ابن عبد الاعلى هو الثعلب عن ابن عامر الثعلبي انا بيشاهد وهو كثير ابن زياد المرساني وعلي بن عبد الاعلى هذا لا بأس به من حيث الجملة

49
00:19:37.650 --> 00:19:56.600
لا بأس به من حيث الجملة وقال انه صدوق  وكذلك قال في والده عبد الاعلى بن عامر لكن يظهر من ترجمة علي انه اقوى آآ من ترجمة والده عبد الاعلى

50
00:19:56.800 --> 00:20:27.850
عن ابي سهل وهو كفيل بزيادة وهو ثقة عن موسى وهي مشة ام بوشة الازدية. بوشة ام بوشة الاجدية. وهذه لا تكاد تعرف  المجهولة التي لا تعرف عن ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية وفي سنة اثنتين وستين للهجرة

51
00:20:28.500 --> 00:20:52.400
قالت كانت النفساء اجلسوا على عهد رسول الله اربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف رواه الخامس الا النسائي. الكلف نوع حمرة فيها كدوره  يعني حمرة تميل الى السواد

52
00:20:53.200 --> 00:21:19.900
وربما كانت حبوب صغيرة في الجلد  وكانوا يتعانون من هذا بدهنه  يكون سببا في الشفاء قال البخاري علي ابن عبد الاعلى ثقة وابو سهل ثقة قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى الاربعين لان لا

53
00:21:19.900 --> 00:21:41.000
هنا الخبر كذبا لا يمكن ان تتفق عادة نساء عصر في نفاس او حيض يعني المصنف رحمه الله يفرح على ثبوت الخبر الخبر فيه خلاف عنه ثابت لكن اذا كان ثابتا هذا هو توجيهه

54
00:21:41.250 --> 00:22:08.250
هذا هو توجيهه بمعنى ان اخبار ابو شارع رضي الله عنها انها كانت تقعد هذه مدة لكن من قال انه تحديد قال لا يرد قد لا يرد مثل هذا الايراد اللي ذكره المصنف رحمه الله. لان قولها رضي الله عنها ان ثبتها انها تجلس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما

55
00:22:09.700 --> 00:22:25.650
اخباء عن الشرع لا عن الواقع. اخبار عن انها تقعد شرعا لانها تقعد من جهة الواقع اذا قلنا تقعد يعني ان هذا هو واقعها لا شك الامر كما قال المصنف

56
00:22:26.100 --> 00:22:46.350
لانه بلا شك بعض النساء قد تجلس ايام يسيرة تجلس ايام يسيرة وتطهر قبل اربعين وقد يمتد بعد الاربع وهذا امر معلوم يعني من امر النساء وهكذا هو في الحيض ايضا

57
00:22:46.400 --> 00:23:09.900
لكن الذين اخذوا بهذا الخبر قالوا انها تقعد بمعنى ان الشارع امرها ان تقعد هذه مدة وما زاد على ذلك فليس دم بل هو دم فساد لا تعتمروا به مثل الدم الذي يكون مع الحائض اذا

58
00:23:10.100 --> 00:23:40.450
تجاوز المدة على قول الجمهور خلاف في هذه المسألة سبقت الاشارة الى شيء من هذا وهذا يأتي شيء منه في زاد المستقنع باذن الله سبحانه وتعالى  المعنى على هذا على كلام صده رحمه الله على هذا الوجه لكن الاظهر ان ثبت فالمراد بذلك انها تقعد

59
00:23:40.750 --> 00:24:08.350
من جهة ان هذا هو الواجب عليها انها تجلس اربعين يوما وما زاد على ذلك فلا تجلسه لا تجلسه ثم ذكر المصنف ايضا الحديث من طريق اخر الباب سقوط الصلاة على النفساء. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:08.400 --> 00:24:28.650
تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة اللباس رواه نفاس رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود يونس ابن نافع الخرساني عن كثير ابن

61
00:24:28.800 --> 00:24:47.650
زياد وهو ابو سهل المتقدم عن موسى بهذا بهذا الاسناد المتقدم فالحديث مرجعه الى مسة ومنها علما قواه من الطريقين من طريق علي بن ابي الاعلى طريق يونس ابن حارث

62
00:24:49.100 --> 00:25:14.900
يونس ابن الحارث هذا ايضا  ليس بذاك ايضا وهو هذا الطريق معلم اشد من تعديل الطريق الاول طريق له طريق علي اقوى من طريق يونس ابن نابع يونس ابن نافع لكن

63
00:25:15.300 --> 00:25:34.100
لو قيل انه يتقوى احدهم بالاخر او قيل ان علي بن عبدالاعلى صدوق او ثقة على ما ذكر البخاري رحمه الله فان العلة موجودة وهي مست هذه هذه فهي مجهولة لا تعلم

64
00:25:35.900 --> 00:26:02.250
وهذا هو الذي ذكره كثير من اهل العلم عند ذكر هذا الخبر. ثم هذا هذا الطريق من رواية يونس ابن نافع فيه رواية فيها نظر انه قالت ام سكاية المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس

65
00:26:02.450 --> 00:26:20.400
ومعلوم انه لم يكن اه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اه تعقد الناس الا خديجة رضي الله قد توفيت قبل ذلك اما نساؤه فلم يكن يا غيكم من هنا النفاس رضي الله عنهن

66
00:26:20.550 --> 00:26:41.550
لم تلد واحدة منهن ولهذا اما ما جاء ان عائشة فهذا لا يصح ولا اصل لا يصح ولا اصل له  المقصود انه يعني اربعين ليلة بعض اهل العلم تأوله على

67
00:26:41.650 --> 00:27:07.850
ان المراد بذلك نشاؤه اللاتي يلوذن به عليه الصلاة والسلام من قراباته ونحو ذلك الزوجات    على هذا التأويل انتهت الخبر. الخبر فيه هذا الكلام المعروف عند اهل العلم واخذ به

68
00:27:08.200 --> 00:27:34.950
جمع من اهل العلم وهو المشهور عند رحمة الله عليهم انها تقعد اربعين يوما. وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف مالك والشافعي الى انها تجلس يأتينا يوما خلاف ايضا   وقال بعض تجد سبعين يوما وقال بعضهم

69
00:27:35.150 --> 00:27:55.300
لا حد لذلك. لا حد لذلك وهذا هو الاقرب والله اعلم ان المرأة اذا استمر بها دم النفاس فانها قد تجلس ستين يوما قد تجلس سبعين يوما وان كان هذا قليلا

70
00:27:55.400 --> 00:28:20.850
قليلا او نادرا انما الاصل  حكمه حكم الاستحاضة في ما لو زادت الحيضة على الصحيح لانها لو زاد الحيض على الصحيفة ان في هذه الحال تجلس حتى يتبين انها مستحاضة. ولذا قالها الشافعي جماعة تجلس ستين يوما

71
00:28:21.550 --> 00:28:47.800
وقال بعضهم تجلس اكثر كما تقدم ان الصواب انه لا حد النفاس انه لا حد للنفاس لانه هذا الدم كما وضعها هو دم الحيض الذي انحبس ثم بعد ان ولدت المرأة وجد طريقه مما بقي

72
00:28:48.000 --> 00:29:07.600
من دم الحيض مما لم ينصرف غذاء للجنين هذا هو فلذا لا يمكن ان يقال مثلا انها مجلس اربعين يوما ثم بعد الاربعين يكون الدم الذي يخرج بعد ذلك هو دم فساد

73
00:29:08.400 --> 00:29:30.300
ويدل على ويدل على هذا ان العلماء اختلفوا في مثل هذا. منهم من قال انه  يبقى على العصر والعصر هو سقوط الصلاة في حقها. سقوط الصوم في حقها واليقين هو دم النفاس فلا يزال عن هذا اليقين

74
00:29:30.350 --> 00:29:48.250
اللي بيعمله متيقن الا بامر متيقن ولهذا كما لا يخفى الحديث المشهور عن ابن عطية رضي الله عنه كنا لا نعد الصهرة والطهرة كنا لا نصد الصفرة والكل بعد الطهر شيئا

75
00:29:48.750 --> 00:30:08.500
يعني بمعنى انها حين تيقنت الطهر لم تعتبر اما قبل الطهر مع انه ليس دما انما صفرة وكدرة لحق وتابع الحيض وصار دم حيض وصار دم حيض مع انه صفرة وكدرة

76
00:30:09.300 --> 00:30:24.300
وكذلك بدم النفاس اذا كان دم النفاس وهذا من باب اولى كل ما كان تابعا له متصلا به فانه في حكمه ثم اذا انقطع بعد ذلك ينظر في حال هذا الدم الذي خرج

77
00:30:24.300 --> 00:30:43.950
معها بعد لذلك هل وافق عادة لها يكون حيضا المقصود ان هذا هو الاظهر والله اعلم وهو القول الذي لا يكاد يضطرب ولذا اختلف العلماء في مسائل تتعلق بهذا في مسألة الحامل

78
00:30:44.500 --> 00:31:16.350
منها اولا انها هل او لا تحيد وقيل انها لا تحيض وذلك انه لا يعرف الحبل الا بانقطاع الحيض وهذا هو مذهب احمد رحمه الله وقول ابي حنيفة  السادة ايضا استدل ايضا بحديث ابي سعيد الخدري وما جاء في معناه ايضا في هذا المعنى انه عليه الصلاة والسلام قال لا توطأوا حامل

79
00:31:16.350 --> 00:31:38.250
تضع ولا غير ذات حامل حتى تحيض حيضة فجعل الحيض على من؟ على براءة الرحم من الحبل دل على انه لا يجتمع معه وذكر واشياء اخرى لكن هذا ليس امرا يعني معنى انه

80
00:31:38.450 --> 00:31:55.100
بمعنى ان الحيض الذي تراه الحائض هو يشبه دم الحائض من وجه ويخالفه المنجا من من جهة اخرى وهو لا يعتبر في باب العدد. لا يعتبر في باب العدد وان اعتبر حيض

81
00:31:55.200 --> 00:32:16.350
ولهذا لا يأخذ الاحكام كلها التي تكون الحيض على القول الثاني الذي يقول ان ما تراه الحامل هو دم حيض ان امكن ذلك الذين قالوا انه ليس بخير وايضا باثار مروية في هذا الباب ومن اشهرها ما جاء عن عائشة رضي الله

82
00:32:16.500 --> 00:32:37.950
عنها رضي الله عنها قالت ان الحائض اذا رأى الدم فانها تصوم فانها تصوم وتصلي وانه دم فساد وهذا عن عائشة رضي الله عنها هذا الاثر عن عائشة رضي الله عنها

83
00:32:38.100 --> 00:33:03.050
اثبت من الاثر الذي جاء عنها انها  لا تصوم ولا تصلي فانها حائض وذلك انه قد جاء من طريق محمد بن راشد المكحول عن سليمان ابن موسى عن عطاء ابني ابي رباح عائشة رضي الله عنها

84
00:33:03.350 --> 00:33:25.550
انها لا تصوم ان انها اذا رأت دم فانها لا تدع الصلاة. لا تدع الصلاة بمعنى انه دم فساد. وان وان الحامل لا تحيض هذا رواه الدارمي ورواه عبد الرزاق من هذا الطريق طريق عطاء بن ابي رباح ورواه ايضا ابن الدارم وابن ابي شيبة من طريق

85
00:33:26.050 --> 00:33:46.000
اه مطر ابن طحمان الورواء عن عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله عنها. وان كانت رواية مطر عن عطاء فيها نظر ومطر متكلم فيه لكنه يقويه رواية سليمان ابن موسى القرشي

86
00:33:46.800 --> 00:34:05.900
وهذا هذا الاثر عنها اقوى وجاء  ايضا عنها ما يدل على انها قد تحيض انها قد تحيض فقد روى ابن المنذر من طريق ام علقمة عن عائشة رضي الله عنها انها اذا رأت

87
00:34:05.900 --> 00:34:31.200
فانها لا تصلي انها لا تصلي ورواه ايضا الدارمي من رواية يحيى بن سعيد  او يحيى بن سعيد الانصاري عن عائشة رضي الله عنها انها ايضا لا تصلي وهذا منقطع عنها رضي الله عنها والاثر التالي ايضا عن العلقمة هذه ليست

88
00:34:31.300 --> 00:34:55.300
معروفة قد يقوي احد الخبر الاخر عنها قد يقال ان السابق اقوى ويمكن ان يقال بوجه اخر على القوم وهو انه كما قال العلماء الذي يقال انها تحيضه قول مالك والشافعي رحمة الله عليهم

89
00:34:55.500 --> 00:35:19.000
انه اذا امكن ذلك انه اذا امكن ذلك وهذا اذا كانت المرأة تحيد حيضا منتظما. ثم حملت فانها قد ترى في الشهور الاولى من حملها شهود ومن حملها قبل ان ترتفع وقبل يعني ان يسد فم الرحم بالجنين اذا صار

90
00:35:19.000 --> 00:35:39.300
كبيرة ما دام حتى الان لا يملأ الرحم بمعنى انه يمكن ان يجد دم الحيض منفذا فقد يخرج منتظما كحالها قبل حملها. ويمكن ان تحمل هاتين هاتان دوايتان عائشة على هذا الوجه

91
00:35:39.550 --> 00:35:59.550
ولهذا العلم لم يقولوا به مطلقا الذي قالوا تحيد قالوا ان امكن ذلك. اما بعد ان يرتفع الحيض وتكون يعني ينقطع حيضها ثم بعد ذلك يعود دم. يشك فيه فاليقين وجوب الصلاة كما ان اليقين سقوطها ما دام الحمل مستمر

92
00:36:00.900 --> 00:36:22.950
انا حالي فاذا كانت ترى دم الحيض في عادتها وفي شهرها ثم حملت يأتيها في نفس الشهر الشهر الاول بعد حملها ثم الشهر والثاني فاليقين هو سقوط الصلاة والصوم عنها واليقين هو الحيض. فتبقى على بصر على هذا الاصل وتعمل به كذلك ايضا في سورة

93
00:36:22.950 --> 00:36:42.400
لو انه حملت ثم انقطع الحيض عنها. ثم بعد ذلك بعد ذلك نزل معها دم فهذا يشك في فتبقى على الاصل وهو وجوب الصلاة في ذمتها وان هذا الدم قد يكون سببه مثلا نزيف او نحو ذلك

94
00:36:42.650 --> 00:37:01.250
ومما يبين هذا ايضا لان المسألة موضع خلاف موضع خلاف ليست محل اجماع ليست محل اجماع والعلم قالوا ان كثير من اهل الطب او بعض اهل الطب يعني له معرفة بهذه الاشياء ليقولوا انها

95
00:37:01.450 --> 00:37:23.550
في ايامها شهورها الاولى من الحمل فانه قد ينزل معها الدم. دم الحيض معه دم الحيض بامكان نزوله ان كان نزوله اه ابي اوائل الحمل اما بعد ارتفاعها فهذا قد يقل او يندر

96
00:37:23.800 --> 00:37:46.300
هذا هو الاقرب والله اعلم اذا كان الدموع مستمرا على على حالته معنى انه لم يكن مضطريبا بل في عاداتها وفي شهرها فالاظهر والله اعلم انها تأخذ حكم الحائض كما كانت كما كانت

97
00:37:46.800 --> 00:38:11.350
وهنا مسألة اخرى ايضا تتعلق بالدم وهو ما اذا خرج الدم منها عند ارتفاعها تماما تماما وقرب الوضع في اخر ايام الحمل في اخر ايام الحمل هنا وضع خلاف حتى عند من

98
00:38:11.700 --> 00:38:31.500
عند من يقول ان دمها دموا فساد وليس دم حيض. يعني الذي يقولون ان الحامل لا تحيض من الحامل لا تحيض. اي فيما اذا  في اخر الحمل وقع خلاف في هذا

99
00:38:32.150 --> 00:39:05.800
مذهب احمد رحمه الله وجماعة قالوا ان كان هذا الدم الدم وافق ماء المخاض وعلامات الوظع والطلق الذي يصيب المرأة اه عند ما يعني يقع قرب الولادة هذه العلامات وهذه الامارات تبين ان هذا الدم دم نفاس لا يقول دم حيض لا دم نفاس دم

100
00:39:05.850 --> 00:39:29.850
اذا كان سبق اللي حي الوضع بيوم او يومين وكذلك او ثلاثة ثم اتصل بالولادة اتصل فيكون دم نفاس ولو تبين خلاف ذلك تبين خلاف ذلك وكانت قد تركت الصلاة بناء على هذا الشيء

101
00:39:30.000 --> 00:39:47.700
قالوا انها تعيد انها تعيد ما صلته لانه تبين انه ليس دماء نفاس. وهذا موضع نظر هذا موضع بحث او موضع يعني موضع بحث في تقضي او لا تقضي لكن الكلام ما يتعلق في

102
00:39:47.850 --> 00:40:05.300
في حال تبين ان دم نفاش معناها انها وضعت انه يكون دم نفاس لكن لا يحسب من الاربعين عند من قال انه اربعون يوما انه اربعون يوم اذا اتصل دم النفاس

103
00:40:05.400 --> 00:40:25.100
الولادة الولادة ومن باب اولى عندهم الدم الخارج اثناء الولادة اثناء الولادة فانه ايضا دم نفاس من باب اولى بعض اهل العلم وهو قول الشافعي رحمه الله الى ان الدم

104
00:40:25.150 --> 00:40:49.700
قرب الوضع اما ان يخرج قبل الوضع قبل الولادة او يخرج مع الولادة او يخرج بعد الولادة فما خرج قبل الولادة فهذا ليس دم نفاس  هو ليس نبي فاشل. وما خرج بعد الولادة فهذا دم نفاس عند الجميع

105
00:40:50.000 --> 00:41:12.800
وما خرج اثناء الولادة عندهم في خلاف والراجح عندهم انه ليس  تأخذ في هذه الحال حالة دم الخارج من الخارج اثناء الولادة. حكم الدم الخارج قبل الولادة الو بدليل انه لو طلقها

106
00:41:13.000 --> 00:41:36.450
في هذي لو لو راجعها لو راجع كانت يعني حاملا ثم راجعها في هذه الحال في حال  اللؤلؤة الوضع قبل ان يكتمل خروجه لصح رجوعه الى زوجته رجوعه الى فنزلت منزلة من لم يخرج ولدها

107
00:41:37.750 --> 00:42:06.650
والمقصود ان  ان هذه المسألة هذه المسألة تتعلق بهذه فاذا قيل انه انه دم نفاس تأخذ حكم النفساء حكم النفساء على مذهب الامام احمد رحمه الله وان قيل انه ليس كذلك ليس كما هو مذهب الشافعي رحمه الله

108
00:42:07.100 --> 00:42:28.400
وانه لا يذوي دم النفاس الا بعد الولادة بعد الولادة والتفريع على هذي الاقوال كل على اصله كل على اصله والمحقق عندهم انه بعد النفاس بل مجمع عليه بعد الولادة هذا هو دم نفاس وانها

109
00:42:28.800 --> 00:42:46.900
تجلس المدة المقررة. مذهب الشافعي كما تقدم انه ستون يوما. وقيل سبعون والاقرب والله اعلم انه لا حد له ولو فرض انها جلست اربعين يوما ثم بدأ يضعف الدم معها

110
00:42:47.050 --> 00:43:15.100
تجاوزت الاربعين. هذا علامة على انقطاعه لكن لا يزال الدم دم نفاس وهي باقية على هذا العصر وان حكمها حكم دم النفاس  ولهذا فانها لا تأخذ حكم الطاهرات حتى ينقطع الدم. ثم انبه الى مسألة ايضا

111
00:43:15.300 --> 00:43:36.100
قبل ان تفوت وهو ما يتعلق بالمستحاضة تقدم ان مذهب الجمهور الجواز وان وهو لواء الاحمد والمشهور في المذهب انه لا يجوز جماعها الا خوف  او من ضرر او الوقوع في المحبوب

112
00:43:36.200 --> 00:44:04.400
في هذي وقول الجمهور ورواية احمد رحمه الله هو الموافق لما اشار اليه المصنف رحمه الله لكن  عند الجمهور وعلى قول  وعلى قول المشهور لا كفارة فيه. لا كفارة فيه وان كان محرما عندهم المذهب. وان كان ابو عبد الله لا كفارة فيه

113
00:44:04.400 --> 00:44:28.050
الكفارة تتلقى من الشارع ولم ترد الكفارة الا في الحايل كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه واسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع ولما صاب التوفيق سداد يا اخواننا وافعالنا وفيما نأتي وندر ظنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

114
00:44:30.000 --> 00:44:32.550
