﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الموافق لثلاثين من شهر شوال لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.850 --> 00:00:54.900
درس اليوم من كتاب الملتقى للامام المجد في ابواب احياء الموات من قوله رحمه الله وعن عروة ابن الزبير ان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال اقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب ارضى كذا وكذا

3
00:00:55.050 --> 00:01:10.550
وذهب الزبير الى ال عمر فاشترى نصيبه منهم بات عثمان بن عفان فقال ان عبدالرحمن بن عوف زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه وعمر بن الخطاب ارض كذا وكذا

4
00:01:10.700 --> 00:01:31.450
واني اشتريت نصيب ال عمر فقال عثمان عبدالرحمن جائز الشهادة له وعليه رواه احمد وهذا رواه احمد عن عفان قال حدثنا عفان وهو من مسلم الباهلي حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا هشام ابن عروة

5
00:01:31.450 --> 00:02:02.500
عن عروة  عن  ان عبدالرحمن بن عوف وهذا الاسناد ليس في علة الا انه ينظر في سماع عروة من عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وعبدالرحمن بن عوف كانت وفاته رضي الله عنه في خلافة

6
00:02:02.600 --> 00:02:28.100
عثمان رضي الله عن الجميع سنة اثنتين وثلاثين او نحوها  وعروة ابن الزبير ولد في اخر خلافة عمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين  سماعه منه محتمل يحتاج الى نظر

7
00:02:29.250 --> 00:02:49.200
في ثبوت سماعه منه لان ليس في الاسناد الخبر ما يدل انه سمعه بل ان الخبر ان عبدالرحمن ان عبدالرحمن بن عوف  وان كان هذا يحتمل انه اخذ عنه لكن

8
00:02:49.550 --> 00:03:07.700
ورود الشك في سماعه ويحتاج الى النظر النص على ذلك احد من اهل العلم او جاء دليل وقنين يدل على ذلك هذا مما يحتاج الى نظر وبحث لعله يتيسر ان شاء الله

9
00:03:10.600 --> 00:03:32.400
وهذا الخبر دلالته ظاهرة مع الاخبار السابقة وان هذا الامر استمر ايضا في عهد الخلفاء الراشدين وهو اقطاع الاراضي وان هذا مما وقع منه عليه الصلاة والسلام ويقع من الصحابة بعده خصوصا من الخلفاء الراشدين

10
00:03:32.400 --> 00:03:47.700
وفي هذا ان الصحابة اتفقوا على ذلك وفي ان عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن رضي الله عنه هكذا اليك وقال اقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب يعني اقطعهم

11
00:03:47.750 --> 00:04:03.050
اه شيئا من الارض لاجل ان يعملوها بما تتهيأ له هذه الارض كما تقدم الاشارة اليه وما جاء من سياسة عمر رضي الله عنه في انه يمهل من كان عنده وقطع ايام

12
00:04:03.050 --> 00:04:21.700
فان عمل فيها وعمرها والا انتزعت منه لمن يعمل فيها لان هذا هو المقصود من اقطاع الارظ وان كان يقطع كل شيء وعمارة كل شيء بيحاسبه وربما يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى ما كان

13
00:04:21.750 --> 00:04:43.050
بات عثمان بن عفان فقال ان عبدالرحمن ابن عوف زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا هو ان يعني ان الزبير فذهب الزبير الى ال عمر واشترى نصيبه منهم. اشترى

14
00:04:43.100 --> 00:05:00.500
نصيبه اه اه في اشتهر نصيب عمر من ال عمر لان هذا بعد وفاة عمر النبي عليه الصلاة والسلام اقطع عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب ثمان الزبير في عهد عثمان

15
00:05:00.650 --> 00:05:25.200
اشترى نصيب عمر وهذا يبين ان هذا اقطاع اقطاع تمليك  امريك وانه ملكه اياها  اشترى منه وهل هو اشتراه مثلا وكان هذا بعد عمارتها مثلا عليها هذا يحتاج الى نظر ان كان جاء في بعض الروايات

16
00:05:25.350 --> 00:05:49.300
الاخبار ما يبين هذا وانها ارض وقع عليها الاحياء والعمارة فاشترى نصيبه مين هم؟ فذهب الزبير الى ال عمر فاشترى نصيبه منهم نصيب يعني عمر رضي الله عنه الذي يقطعه النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من ال عمر لانه ال بعد ذلك الى ال عمر

17
00:05:49.350 --> 00:06:02.150
بعد موت عمر رضي الله عنه فاتى عثمان ابن عفان فقال ان عبد الرحمن عوف زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطعه عمر ابن الخطاب ارضى كذا وكذا واني اشتريت نصيب ال عمر

18
00:06:02.200 --> 00:06:17.050
فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه معنى انه اخبر ان هذه الارض التي بايدي ال عمر مما اقطعه النبي عليه الصلاة والسلام السلام لعمر ثم ال بعد ذلك الى ال عمر

19
00:06:17.250 --> 00:06:39.550
تم مقصود الحديث بجواز الاقطاع وجواز التصرف فيه وخصوصا بعدما يتم الاحياء عليه يتم احياؤه وعمارته. قال وعن انس رضي الله عنه قال رضي الله قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار

20
00:06:39.800 --> 00:06:55.600
ليقطع لهم البحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني

21
00:06:57.300 --> 00:07:16.000
راح مدوى البخاري  الحديث رواه البخاري من طرق الى يحيى بن سعيد الانصاري عن انس رضي الله عنه وكذا هو عند احمد من طريق ابي معاوية عن يحيى وجاد قالوا

22
00:07:16.200 --> 00:07:43.550
فانا نصبر. زاد احمد فانا نصبر وهذا الخبر فيما يتعلق باخره فاصبروا حتى تلقوني الحفظ. هذا له شواهد كثيرة لكن اوله في الاقطاع تقدمت شواهده وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الانصار ليقطع لهم البحرين وهذا وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة

23
00:07:43.550 --> 00:08:07.600
وهو ان الاقطاع لا بأس به لانه عليه الصلاة والسلام اراد ان يقطع لهم لانهم اه رضي الله عنهم قد آثروا بأنفسهم   اعطوا اخوانهم المهاجرين فاراد النبي عليه الصلاة ان يكافئهم بذلك لكنهم رضي الله عنهم

24
00:08:07.950 --> 00:08:31.700
النبي عليه الصلاة والسلام اراد ذلك حتى  يعني يكافئهم بذلك لكنهم قالوا  ان فعلت ذلك باخواننا. يعني ان تكتب لاخواننا وهم يعنون المهاجرين كما كتبت لنا لان المهاجرين هاجروا من مكة

25
00:08:31.850 --> 00:08:52.900
واثروا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فتركوا اموالهم وتركوا اموالكم ومنهم من ترك بعض اهله ممن لم يسلم نحو ذلك لا شك ان هذه منقبة عظيمة لهم رظي الله فعوضهم الله خيرا عظيما

26
00:08:53.850 --> 00:09:08.750
تأثرهم الانصار على انفسهم مع ما فيه من الخصاصة كما قال سبحانه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اي شدة حاجة لكن الله سبحانه وتعالى عوضهم واغناهم رضي الله عنهم

27
00:09:08.800 --> 00:09:29.500
حسنت الفتوحات والخيرات لاهل الاسلام اتسع امرهم  اه كان خيرا على اهل الاسلام فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرت عينه بظهور الاسلام وظهور اصحابه من المهاجرين والانصار

28
00:09:29.700 --> 00:09:48.150
ولهذا قالوا اكتب لاخواننا بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ وهناك الفاظ اخرى عند البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مباشرة انكم سترون بعدي اثرة يعني كأنه حمدهم

29
00:09:48.150 --> 00:10:07.950
عليه الصلاة والسلام على فعلهم هذا. وانهم اثروا اخوانهم بالدنيا وقدموهم على انفسهم وهذا في قصص كثيرة  رضي الله عنهم رضي الله عنه كما القصة المشهورة عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع

30
00:10:08.750 --> 00:10:35.650
وخير امين القصص الواردة في هذا  وان المهاجم ايضا آآ بعد ذلك عملوا واجتهدوا وردوا ما كانوا اخذوا رضي الله عن الجميع ان المهاجرين مع ان الانصار ارادوا بعد ذلك لما ان الانصار ارى المهاجرة ردوا عليه اموالهم قالوا اقسم بيننا وبين اخواننا

31
00:10:35.650 --> 00:10:57.450
يعني ارادوا ان تكون القسمة لاصل المال لاصل المال ان تكون بينهم وانهم يشاركونه في هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى ذلك بل كانت القسمة لاجل للثمرة كما تقدم اشار اليه. في حديث انس وجامعناه من حديث ابي هريرة

32
00:10:57.700 --> 00:11:12.500
رضي الله عنهم جميعا. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقسم لهم جميعا للمهاجم والانصار فقال انكم سترون بعدي اثرة بعد ذلك هذا وقع حيث استأثر

33
00:11:12.550 --> 00:11:38.000
آآ بعد ذلك الناس عليهم آآ صبروا رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم واخبر بذلك ودعا وبركة فيهم وفي ذراريهم وذراري ذراريهم. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حتى فاصبروا حتى تلقوني

34
00:11:38.000 --> 00:12:02.450
وهذا مثل ما جاء في انه لقيه عليه الصلاة والسلام على الحوض يوم البعث في يوم القيامة جاء في رواية صحيحة عند احمد قالوا فانا نصبر. فانا نصبر رضي الله عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك فامتثلوا ذلك

35
00:12:02.500 --> 00:12:23.100
رضي الله عنهم الرحيم والله باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره وهذه الترجمة مثل ما تقدم في الاقطاع وانه الاقطاع يكون اقطاع تمليك ويكون اقطاع استغلال ويكون اقطاع ارفاق

36
00:12:23.450 --> 00:12:48.250
وانتفاع انتفاع وانما يملك الانتفاع ولا يملك مم هذا المكان ولا يملك المنفعة انما ينتفع انما يملك الانتفاع لا يملك المنفعة. فلهذا لا يؤجرها لان المقصود من ذلك هو ان يستفيد من هذا المكان في جلوسه مثلا

37
00:12:48.600 --> 00:13:12.550
او آآ في جلوسه مثلا لحاجة من الحاجات او الجلوس للبيع  ونحو ذلك كما هنا قال للبيع وغير البيع واضح انه يجلس في هذا المكان فيستفيد منه ويكون احق به من غيره ما دام جالسا في البئر وغيره مثل جلوس للحديث كما في كما في الخبر

38
00:13:12.700 --> 00:13:35.850
واذا كان الجلوس ايضا للحديث وربما يكون اه للحديث الجلوس مثل البيع اولى بذلك لان الذي يبيع ينتفع ويكف نفسه يكف من يمون ويعود وينفع اخوانه ويحرك السوق في البيع والشراء

39
00:13:35.850 --> 00:13:49.400
لا شك انه اولى فكأن اخذ هذا المعنى من الحديث من باب الاولى او من باب اولى قال عن ابي سعيد رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان خدري

40
00:13:49.400 --> 00:14:09.750
الله عنه صاحب الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد اتحدث فيها فقال فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر

41
00:14:09.800 --> 00:14:30.000
وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. وهذا متفق عن طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه. وهذا الخبر ورد في معناها اخبار كثيرة. من منها ايضا حديث ابي طلحة. آآ

42
00:14:30.850 --> 00:14:46.300
رضي الله عنه حديث ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه انه عليه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام جاء اليه جاء اليهم قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن

43
00:14:46.500 --> 00:15:07.450
اه نتحدث وقال اياكم مجالس الصعودات صعدات للطرق قالوا يا رسول الله ما لنا مجس بد  فاذا بيتم الى المجلس فاعطوا الطريق حقه وزاد وذكر نحو من هذا وقال وحسن الكلام

44
00:15:07.500 --> 00:15:33.000
رد السلام وحسن الكلام. زاد وحسن الكلام هذا رواه مسلم وفيه ايضا وروى ابو داوود من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام  آآ ذكر هذا الحديث وقال وارشاد السبيل وارشاد السبيل

45
00:15:33.300 --> 00:15:55.250
واسناده جيد ورواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عن طريق ابن حجير العدوي عن عمر رضي الله عنه طريق ابن حجر العدوي وليس هو بذاك المشهور فلا يكاد يعرف عن عمر رضي الله عنه سمع عمر رضي الله عنه وفيه وتغيث الملهوف

46
00:15:55.500 --> 00:16:14.300
وترشد الظال او تهدوا الظال وتغيثوا الملهوف وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيف لكنه بشواهده جيدة وحسن لغيره وخصوصا حديث ابي هريرة لان في معنى حديث عمر في في ارشاد السبيل وهنا قال

47
00:16:14.300 --> 00:16:35.600
وتغيث الملهوف وجاء ايضا اخبار اخرى في هذا الباب في خصال كثيرة واشهرها حديث ابي سعيد الخدري وفي الحديث قال عن النبي صلى الله عليه اياكم اياكم هذا تحذير والجلوس

48
00:16:37.100 --> 00:17:06.400
الواو العطف والجلوس مفعول به فاعل والفاعل محذوف ويعني وجوبا يعني تقدير احذركم الجلوس. احذركم الجلوس     ولا شك ان هذا نهي هذا نهي والاصل في النهي هو التحريم في الطرقات

49
00:17:06.650 --> 00:17:27.250
اللفظ الاخر عند مسلم حديث طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه والصعودات والصعودات جمع صعيد وهو آآ الطرقات التي يصعد عليها الناس ويمشي عليها الناس فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد

50
00:17:28.000 --> 00:17:43.500
يعني لابد لهم من الجلسة نتحدث فيها فقولهم فقالوا يا رسول الله هذا يبين انهم فهموا ان الامر ليس على سبيل العزيمة. ليس على سبيل العزيمة. والا لو كان على سبيل العزيمة

51
00:17:43.600 --> 00:18:06.050
لم يكن منهم الا الامتثال رضي الله عنهم ويحتمل والله اعلم انه يعني فهموا انه على العزيمة والامر الواجب لكنهم رجوا الرخصة في هذا وهذا وقع ايضا في اخبار اخرى ويحتمل والله اعلم

52
00:18:07.400 --> 00:18:28.700
لكن اللي يظهر والله اعلم اه انهم فهموا ان هذا على سبيل الارشاد على سبيل الارشاد وليس على سبيل الإلجام وفي هذا دلالة على ان القرائن وسياق الألفاظ والسباق واللحاق له اثر

53
00:18:28.850 --> 00:18:50.900
دلالة النصوص وان بعض الامور يتعلق بالاداب كما قال جمهور العلماء يؤخذ منها انها ليست على الوجوب. ليس كل ما جاء انما بدلالة السياق ان قد يكون بعض  تكون دلالاتها على الارشاد

54
00:18:51.400 --> 00:19:10.950
الندب لا على الوجوب. ولهذا فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نبد وكأنهم فهموا ايضا انه اذا كان الشيء اذا كان الشيء لا يمكن الانفكاك عنه وهذا اقرب. وانهم فهموا من الشريعة

55
00:19:11.200 --> 00:19:30.000
ومن يسرها ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيء الذي لا بد منه وانه لا يمكن التحرز منه لا يمكن ان تلزم به الشريعة وان يبتلي الامر على في هذا على امور المصالح والمفاسد

56
00:19:31.100 --> 00:20:00.750
فلما كان لابد من المجالس يلتقون ويتحدثون يلتقي الرجل باخوانه كما هي عالة الناس يلتقون في بعض الاماكن الى يومنا هذا لكن تختلف المجالس وتختلف الاماكن التي يلتقون فيها لما كان في ذلك الوقت اللقاء يكون مثلا على جوانب الطرقات مثلا وفي الاثنية ونحو ذلك

57
00:20:00.800 --> 00:20:21.700
فكانوا ايضا اعتادوا هذا الشيء وهذا ينقل عن هذا السلام ما سمع من الاخبار وهذا ايضا يذكر له ما حصل من اخبار يعني هذا يقع بين الناس فقالوا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها

58
00:20:22.150 --> 00:20:38.450
علموا ان هذا امر لا بد منه وفهموا انه لا يلزم بالشرع وان هذا الامر على سبيل الندب ويعني اللي هو اه لا على سبيل الايجاب وان هناك امر محذور

59
00:20:38.500 --> 00:21:01.750
يخشى من مقارفته في الجلوس في الطرقات قال اياكم والجلوس في الطرقات ان الطرقات محل مرور الناس ومحل الخصومات ويوم امر النساء والرجال وغير ذلك. والانسان يبتلى في هذه الحال

60
00:21:01.800 --> 00:21:25.600
يبتلى بامور ويتعلق به امور اه يتعين عليه ان اه يعمل بما جاء في الشرع وقد يضعف عن ذلك واذا ضعف فلا ينبغي ان يعرض نفسه للبلاء فمن كان لا يؤدي حق الطريق فعليه يجتنب الجلوس في الطرقات. الطرقات لها حقوق

61
00:21:26.150 --> 00:21:43.600
كثيرة وهذا من عظمة هذه الشريعة حيث جاءت ادلة كثيرة في هذا الباب في حقوق الطريق. وجاءت ادلة اخرى من حديث ابي موسى وغيره من الاخبار في من اه يعني اه

62
00:21:43.800 --> 00:22:02.250
لما قال تعين صانعا تصنع لاخرق وتحميه وتحمل له متاعه ونحو ذلك. يكون مثلا وهذا في الصحيحين يعني قال اه وعنا على كل سلامة من الصدقة صدقة وهذا يكون حينما

63
00:22:02.450 --> 00:22:22.550
يكون مثلا يسير في الطرقات يجلس في الطرقات في عرض له انسان محتاج يمر عليه انسان يسلم آآ يمر نساء فله حكم في غض بصره اه ايضا يمر انسان محتاج يمر انسان

64
00:22:22.700 --> 00:22:42.600
يريد الارشاد والدلالة على الطريق كما جاء في الخبر هذه حقوق عظيمة جاءت بهذه الشريعة ربما ضعف الانسان عن آآ عدم العمل بها ولهذا النبي عليه الصلاة قال اياكم الجلوس في الطرقات

65
00:22:43.100 --> 00:23:15.100
لان الامر دائر بين تحصيل مصالح ودرء مفاسد ودفع مفاسد واذا دار الامر بين درء المفاسد تحصيل المصالح فالعلما يقولون ان المفاسد الغالبة يقدم دفعها على جلب المصالح لا شك ان الجلوس في الطرقات فيه مصالح لمن جاء بهذه الحقوق وقام بها

66
00:23:15.400 --> 00:23:34.950
ربما يكون فيه مفاسد يضعف عن دفعها يبعد عن القيام بما اوجب الله ربما يقع في محظورات فعند ذلك تغلب المفاسد على المصالح وهذا ايضا دليل في هذا الباب انه حينما

67
00:23:35.100 --> 00:23:51.500
اه تتعارض المصالح والمفاسد وكانت المفاسد غالبة فانه يقدم درء المفاسد الغالبة على جلب المصالح وهذا من هذا الباب في قوله اياكم والجلوس في الطرقات لان الطرقات اه لها حقوق

68
00:23:51.900 --> 00:24:12.650
عظيمة بين اهل الاسلام غض البصر كف الاذى رد السلام اغاثة الملهوف ارشاد الظال تحمل لها تحمل اي انسان يحتاج ان تعينه على متاعه مثلا ونحو ذلك ولا يجد من يعينه هذه حقوق

69
00:24:12.800 --> 00:24:32.750
قد يضعف ويكون يتعين عليه احيانا او يتعين على هذه الجماعة فلا يؤدي هذا فلا شك ان هذه مفسدة هذي مفسدة فلاجل الا يعرض نفسه لهذه الامور فلهذا قال اياكم

70
00:24:34.000 --> 00:25:00.500
اياكم يعني احذر  هذا اسلوب تحذير اسلوب فاياكم يعني احذركم الجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها مثل ما تقدم انه لابد ان يجالس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان لابد

71
00:25:00.700 --> 00:25:18.650
فاذا ابيتم الا المجلس هذه رواية البخاري ونهوا رواية اخرى في كتاب المظالم قال فاذا اتيتم الى المجلس لكن مقتضى السياق في هذا فاذا ابيتم الا المجلس لقولهم ما لنا بد

72
00:25:19.450 --> 00:25:38.750
ما لنا بد من مجالسنا قال فاذا ابيتم الا الجلوس وكأنه اختار لهم الا يتعرضوا لمثل هذا لان هذه حقوق عظيمة وحقوق فيها منافع كبيرة لكن قد يضعف الانسان عنها وقد يعفو عنها فقال اذا ابيتم الا المجلس

73
00:25:38.850 --> 00:26:01.000
يعني في الصعودات فاعطوا الطريق حقها هذا ورد في حديث ابي شريح عند احمد باسناد فيه ضعف قال فاعط يعني يعني من جلس فليعطي الطريق حقه وهذه كلمة عامة. ثم فصل عليه الصلاة والسلام

74
00:26:01.250 --> 00:26:23.200
هذه الحقوق والروايات يضم بعضها الى بعض الطريق حقها. وليبين ان الطريق له حق. وهذا يختلف. هناك حقوق تتعلق بالجالس تتعلق بالماشي هناك حقوق تتعلق بالانسان اذا كان في سيارة فالحقوق تختلف

75
00:26:23.450 --> 00:26:46.700
وهذه وهذه جاء في الشريعة تفاصيل عظيمة فلم تحدها بل جاءت بالادلة العامة في هذا الباب في حقوق الطريق الواجبة ولو ان اهل الناس امتثلوا هذه الحقوق وهذه الامور المشروعة الامور العظيمة

76
00:26:46.800 --> 00:27:04.850
لحصل الخير العظيم بين الناس ولم يحصل بينهم ما يحصل من النزاعات والخلافات وربما يحصل مصائب بين الناس الطرقات وايضا في المجالس التي يجلسون فيها ربما يكون هذا في محلات الاسواق

77
00:27:05.400 --> 00:27:24.900
ولهذا الحديث وان ورد في باب الجلوس لكن المصنف رحمه الله بوب عليه للبيع وغيره فاذا كان لهم ان يجلسوا في الصعودات لكن من شرط الجلوس في الصعودات عدم التضييق

78
00:27:25.150 --> 00:27:51.750
عدم تضييق هذه الطرق ولابد ان يكون بعدم تضييقها فلا يضيق  يعني فلا يضيق الطريق ولا يجلس في مكان مثلا هو موضع آآ للبيع والشراء ولا يجلس في مكان هو محل لمرور الناس ومشي الناس بل يجلس في مكان

79
00:27:51.950 --> 00:28:15.400
فينا معتاد وهذا يعرفه الناس ويكون معلوما حينما يريد ان يتحدث ربما يحصل احيانا في اماكن عامة مثلا تكون استراحات للناس ومحلات منتزهات مثلا مثل ما يكون في الحارات وبين الحارات يكون فيه اماكن للجلوس ونحو ذلك

80
00:28:15.400 --> 00:28:33.200
فينبغي لكل انسان يعطي الطريق حقه. ربما يكون في هذه الاماكن يجتمع الرجال والنساء. ولهذا ينبغي الحذر لان الانسان يحفظ نفسه ويغض بصره. ايضا ربما يكون الانسان يأتي الى هذه الاماكن

81
00:28:33.250 --> 00:28:59.000
ومحلات الجلوس والحدائق هي من هذا الباب ايضا. وهي مرافق عامة مرافق عامة تكون للناس واستراحات للناس ويقصدها العوائل ويخرجون ويخرجون اه باطفالهم اليها. حاجة الاطفال الى هذه الاماكن. فهذا ايضا تكون الحقوق فيه اعظم

82
00:28:59.000 --> 00:29:26.050
حينما يخرج الى هذه الاماكن حتى لا يحصل النزاع ولا يحصل المخاصمات وايضا هذا يكون في محلات المنتزهات ايضا هو اذا كان هذا في المجالس التي تكون مثلا في داخل البلد كذلك ايضا في حكمها في المحلات اللي تكون منتزه عام للناس فانه ايضا يجب عليه ان يرعى هذه الحقوق

83
00:29:26.050 --> 00:29:57.400
فلا يفسدها اذا كانت هذه وضعت لاجل استفادة وتكون ارض خضراء فلا يفسدها بان يتلف فيها من الزرع ولا يفسدها بان آآ يترك فيها ما يبقى منه من بواقي طعام ونحو ذلك يبقيها ويكون فيه اذية وايضا ما يكون منه من

84
00:29:57.450 --> 00:30:17.000
اه مما آآ يحصل من انسان حينما يجلس في هذا المكان ينبغي ان يحفظ هذا المكان ونظيفا وهذا واجب عليه. والا فتكون الاذية فيه اشد. فالمقصود ان معاني الشريعة في هذا

85
00:30:17.100 --> 00:30:31.750
اه عامة وكلما كان هذا المعنى موجود في اي مكان فثم حكم الله وثم دين الله. ومن ذلك ايضا كما سبق الاشارة اليه محلات البيع انه اذا كان هذا في الجلوس

86
00:30:31.850 --> 00:30:52.300
الذي قد يكون لاجله الحديث وتشجيعة الوقت والترفيه عن النفس فالذي يجلس الطريق لاجل البيع هو حق بهذا ما دام انه ليس فيه غبية ولا تضييق وغالب وخصوصا في هذه الاوقات ان هذه الاماكن تكون

87
00:30:52.550 --> 00:31:16.500
اه يعني مرتبة وتكون الفسوح لها لمن اه يريد ان يبيع يعني وكل آآ مثلا يأخذ رخصة في هذا الا اذا كان هذا لشيء عارض مثل ما يقع البيع احيانا بعد صلاة الجمعة او بعد اي صلاة من الصلوات في ابواب المساجد هذه ليس فيها

88
00:31:16.500 --> 00:31:40.450
انما لما سبق الى هذا المكان فيبيع في هذا المكان ثم بعد ذلك اتركه لانه يكون تضييقا بعد ذلك لان المقصود هو جلوسه للحاجة كما هو العادة بين الناس الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟

89
00:31:40.700 --> 00:31:57.900
قال غض البصر رضي الله عنهم لما قال واعطوا الطريق حقها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فاذا بيت المجالس فعليكم ان تغضوا البصر وان كفوا الاذى وان تردوا السلام وتأمروا وتنعوا المنكر لا

90
00:31:58.200 --> 00:32:19.100
بل النبي عليه الصلاة والسلام اورد كلمة عامة اه تلتفت اليها النفوس وتنتظر الجواب وهذا من التشويق حتى يكون سبب في حفظ هذه الحقوق ثم ايضا فيه تثبيت اثبات هذا الحق

91
00:32:19.900 --> 00:32:41.050
مرة على طريق العموم. ومرة على طريق الخصوص قال فاعطوا الطريق حقها. حق الطريق واجب هذي حق للطريق فلا يجوز لك ان تفرط في هذا الحق والمعنى هذي حقوق لعموم المسلمين. فحق الطريق لانها حقوق

92
00:32:41.350 --> 00:32:59.700
بين جميع المسلمين فلا تؤدي حقوق المسلمين الا بتأديتك لحق الطريق قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ ما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر غض البصر واجب

93
00:33:00.100 --> 00:33:21.700
يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم يغضون ابصارهن ويحفظن فروجهن غض البصر وقال غض البصر ليس المعنى تغميضه لا غض وهو انه حينما  يمر من يجب غض البصر من النساء فيجب عليه الا

94
00:33:21.850 --> 00:33:40.750
ان يحد البصر اليها بل يصرف بصره كما جاء في الاخبار في هذا الباب انه سئل عن نظرة الفجاءة قال لك الاولى الاخرة ليست لك الاخرة انه لكن هو في الاصل من كان في مكان

95
00:33:41.350 --> 00:33:56.400
هو محل مرور مثلا نساء فيجب عليه في الاصل غض البصر لكن لو انه بدر منه شيء بدون قصد منه فانه عليه يصرف بصره كما في حديث جرير رضي الله عنه في صحيح مسلم

96
00:33:56.550 --> 00:34:20.850
غض البصر   كف الاذى كف الاذى هذا ايضا واجب اخر يكف الاذى ومثل ما تقدم ان من يريد ان يبيع ايضا يكون اخذه لهذا المكان على وجه لا يكون فيه

97
00:34:21.100 --> 00:34:41.000
آآ ادم وكذلك ايضا من يبيع يجب علي اغض البصر لانه قد يبتلى مثلا ان لتشتري منه النساء فعليه ان يكون بيعه على هذا الوجه في حينما يعرض بضاعته ليكون مع غض البصر

98
00:34:41.550 --> 00:34:57.750
ومع كف الاداء وكف الاداء هذا كف الاذى قولا وفعلا ومن كف الاذى الا يؤذي ان لا يؤذي الناس بان يتنخم في الطريق بعض الناس لا يبالي تجده يتنخم في الطريق

99
00:34:58.100 --> 00:35:18.400
ولا شك ان هذا في ايذاء للناس وربما تصيب انسان في ثوبه نحو ذلك فعليه ايضا ان يحفظ هذا الشيب واذا كان هذا في هذا فما كان ابلغ فهو فهو ابلغ واشد في باب المنع وهذي وكف الاذى

100
00:35:18.400 --> 00:35:40.600
واجب كما قال سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يجب عليه كف الاذى  عن اخوانه عن كل من يمر من هذا الطريق خصوصا اخوانه المسلمين

101
00:35:41.200 --> 00:36:01.100
والا وقع في الشر الفساد وباء بسيء عمله في جلوسه في الطرقات. ورد السلام رد السلام لانه جالس وهذا يبين ان كما قال عليه الصلاة والسلام والمار على القاعد. والمار على القاعد

102
00:36:01.250 --> 00:36:19.100
وهذا يبين ايضا انه يشرع لمن يمر ان يسلم. وهذه خصلة فرط فيها كثير من الناس اليوم تجده لا يبالي بالسلام لا كونه مار حتى ربما لا يرد لو سلم عليه

103
00:36:19.700 --> 00:36:36.000
جهد الناس في السلام اليوم من العجائب وابخلوا الناس من بخل بالسلام ابخل الناس كما ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بخل السلام السلام كله خير وطمأنينة لكن

104
00:36:36.300 --> 00:36:51.050
جاء في الحين عند احمد انه اذا سلم ولم يرد عليه السلام رد عليه الملائكة ورد على ذاك الشيطان فقد يكون كثير الناس والعياذ بالله يسلم وهذا يكون في الغالب عن كبر

105
00:36:51.250 --> 00:37:16.500
ويكون احيانا عن جفاء ويكون عن اعراض عن السنة لم يأنس بالسنة  ولم يألف العمل بها يأتي القوم فلا يبدأهم بالسلام يبدأ بكلام بدون سلام. وفي الغالب ان مثل هذه المجالس يحصل فيها شر كثير. لانها تخلو من الذكر

106
00:37:16.650 --> 00:37:36.450
حينما لا يبدأهم بالسلام ولا يبدأونه بذلك ويقرونه على ذلك والا فالاولى انه يبين له ذلك. بل هذا من الواجب النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة  صحيح البخاري

107
00:37:36.550 --> 00:37:54.700
ثم قال بعدما خلق ادم عليه الصلاة والسلام اذهبوا اليك النظر سلم عليهم وانظروا ما يردون عليك فهي تحيتك وتحية ذريتك. الحديث قال السلام عليكم فقال وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فزادوه ورحمة الله

108
00:37:54.850 --> 00:38:11.150
والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة في باب السلام. ورد السلام ورد السلام واجب. قال سبحانه واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن من او ردوها هو ابتداء السلام ايضا كذلك الحق المسلم على المسلم

109
00:38:11.200 --> 00:38:32.050
من حقه عليه ايضا اذا لقيته فسلم عليه ولهذا قالوا ذهب بعضهم الى الوجوب لكنه قالوا انه وجوب كفائي حينما يكونون جماعة جماعة وجاء في حديث علي رضي عند ابي داود هذا المعنى قال ورد السلام

110
00:38:33.600 --> 00:38:54.550
معنى انكم حين يسلم عليكم فعليكم ان تردوا السلام. ولم يذكروا سلامهم هم. لكن لو ابتدأ الانسان بالسنة فلا بأس واذا ولهذا اذا التقى يعني لما قيل في حديث ابي امامة عند ابي داود انه قال يا رسول الله يعني سئل

111
00:38:54.650 --> 00:39:18.350
عن رجل يلتقيان ايهما يبدأ السلام قال اولاهما بالله. هذا عندما يلتقيان اولاهما بالله لكن الجالس مع المار المار على الجالس على الجالس لكن لا يمتنع ان يبتدأ حينما يسلم عليه فانه يرد عليه السلام

112
00:39:19.450 --> 00:39:40.550
هي تحية الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الواجبات لا هو معروف هذا ورد في احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كنتم وفي قوله سبحانه وتعالى كنتم خير امتي اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالامر بالمعروف

113
00:39:40.800 --> 00:40:03.050
من اعظم شعار هذه الامة يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر بل يكون بالحكمة والمعاصنة ادعوا الى شأن ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وشروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفا لاداء العلم لكنه مصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر

114
00:40:03.100 --> 00:40:18.150
في هذا الباب ليبين ان الجلوس في الطرقات قال المتسعة ليبين انه اذا كان الطريق ضيق فلا يجوز يجوز فيه لو كان الطريق ضيق لا يجوز فيه لان اما تضيق على المارة او تضييق على

115
00:40:18.350 --> 00:40:45.200
آآ الراكبين السيارات وكثير من الناس اليوم لا يبالي تجد مثلا انسان يلتقي مع صديقه آآ مثلا يلتقيان هذا عليه سيارة على سيارة ليقف كلاهما بسيارتيهما ويتحدثان ويغلقان الطريق هذا لا شك الاحرام لا يجوز. واذية او يضيقانه. كما واقع

116
00:40:45.300 --> 00:41:03.050
ولو امرهم انسان بان اه يفتح الطريق قالوا مفتوح يعني معنى انه يمر من هنا ومن هنا. فلو تقابل اثنان ينتظر هذا ان يمر هذا حتى. لا شك ان هذا ايذاء لا يجوز. وهذا من سوء التعامل ومن الجهل بالشريعة

117
00:41:04.000 --> 00:41:21.650
ولا شك ان هذا من اعظم اسباب وكم من مشاكل حصلت وصار بسببها بلايا ومقاتلات  ادت الى امور لا تحمد عقباها بسبب هذا التصرف وتأخذ العزة بالاثم عندنا المشكل لا يظر الى نفسه

118
00:41:23.000 --> 00:41:47.050
الواجب هو ان يعمل بما جاء في الشريعة فكل خير. شريعة الخير شريعة الهدى والصلاح شريعة الرحمة كما قال سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه شريعة الرحمة والخير واليسر نسأله سبحانه وتعالى

119
00:41:47.150 --> 00:42:00.800
ان يعيننا على كل خير وان يجنبنا كل شر بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد