﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد الثالث مشاهدينا

2
00:00:26.050 --> 00:00:47.500
لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقع لايمان مجد من قوله كتاب الغصب والضمانات الغصب هو استيلاء

3
00:00:48.350 --> 00:01:10.300
الاستيلاء على مال غيره شهرا بغير حق من عقار ومن قول كما عرفه الفقهاء. ومنهم من ينازع في بعض هذه الحدود فيقول الاستيلاء على حق غيره قهرا هذا يكفي لان قوله بغير حق مفهوم من قوله

4
00:01:11.450 --> 00:01:34.250
بغير حق وكذلك من قول استيلاء فلا يحتاج بغير حق قال استيلاء على حق غيره استيلاء على قهرا لا شك ان هذا اذا كان قهرا هو بغير حق واذا كان استيلاء ايضا يكون بغير حق. استولى عليه ولا يكون استيلاء

5
00:01:34.350 --> 00:01:59.750
الا بعد القوة والمغالبة فقد لو ضايق مضايق فقال هو الاستيلاء على مال غيره من عقار ومن قول ربما يقال انه حد صحيح وبالجملة كما يقولون لا مشاحة في اه الاصطلاح وكذلك باب الحوثي لانها لا تكاد تنضبط

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.400
ومهما ذكر من حد فانه يورد عليه وسيأتي في ثنايا الكتاب بعد ان شاء الله بعض الاخبار وبعض المسائل التي تتفرع  من باب الغصب واختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك

7
00:02:20.750 --> 00:02:44.300
وقوله والضمانات الظمان يعني جمعوا ضمان هو الاصل هو هو يريد بذلك ما يضمنه او يلتزمه وان كان الغصب الفقهاء رحمة الله عليهم يجعل له بابا والظمان يجعل له بابا ظمان يجعلونه مع مع التوثقات

8
00:02:44.450 --> 00:03:07.200
في باب الرهن والغصب ربما يذكرونه بعد ذلك لكن هو من جنس الظمان لانه حينما يعصب شيئا على من مال غيره فانه يجب عليه ضمان يلزمه رده وضمانه اذا تلف على تفصيل عند اهل العلم في هذا على مقتضى ما جاء في الادلة

9
00:03:07.200 --> 00:03:30.950
وهنالك من الظمان ما يكون من باب الاحسان وهو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ما وجب على غيره وما قد يجب وهو ان يضمن لانسان ما على انسان

10
00:03:31.350 --> 00:03:55.800
يكون فيه اطراف ثلاثة الظامن والمظمون عنه والمظمون له ومن الاحسان وله احكام قال رحمه الله باب النهي عن جده وهجلة وهو الغصب وانه لا يجوز فيه جد لا يجوز فيه لا لا يجوز فيه جد

11
00:03:56.200 --> 00:04:30.500
ولا هزل ولا شك ان الجد اعظم من الهزل ونوع من الظلم تعدي وهو يجمع التعدي والسرقة والترويع والايذاء ولهذا يحرم بطرق مختلفة باب النهي عن جده وهزله ثم هو رحمه الله اطلق الترجمة ليبين ان النهي

12
00:04:30.600 --> 00:04:52.700
عن كل غصب مهما كان هذا الغصب ما دام مالا متمولا مملوكا لصاحبه او اختصاصا عن الشاعر بن يزيد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:52.750 --> 00:05:17.650
لا يأخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا واذا واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليردها عليه رواه احمد وابو داود والترمذي وهذا عندهم من طريق عبد الله ابن الشائب ابن يزيد

14
00:05:17.750 --> 00:05:44.050
ابني سعيد ابن ثمامة ابن الاسود الكندي عن ابيه الشائب ابن يزيد عن جده يزيد ابن سعيد ابن ثمامة ابن الاسود الكندي وعبدالله بن السائب هذا تابعي من الطبقة الثالثة رحمه الله او من الطبقة الرابعة في سنة ست وعشرين

15
00:05:44.200 --> 00:06:04.150
ومئة وهي سنة توفي فيها ائمة كبار دينار وقريب منها ابو اسحاق السبيعي او سنة سبع وعشرين ومئة  هو رحمه الله ثقة السائب عبد الله بن السائب خلاف عبدالله بن السائب بن ابي السائب

16
00:06:05.050 --> 00:06:22.450
هذا قيل بصحبته وابوه والذي شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. وقال نعم الشريك لا تداريني او لا تداري ولا تماري اما هذا فهو تابعي من الطبقة المتوسطة

17
00:06:22.900 --> 00:06:41.650
من الطبقة الرابعة الطبقة الرابعة عن ابيه الشعبي يزيد والشائب ابن يزيد هذا حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وله نحو من سبع سنين كما في صحيح البخاري

18
00:06:42.000 --> 00:07:02.000
وقد عاش اختل سنة وفاة على المشهور او على احد الاقوال المشهورة انه سنة واحد وتسعين وقد وكله عمر بسوء المدينة  رضي الله عنهما جميعا عن ابيه يزيد ابن سعيد وهذا صحابي جليل توفى

19
00:07:02.100 --> 00:07:26.600
رضي الله عنه اسلم عام الفتح والحديث اسناده الى عبد الله بن السائب صحيح الحديث اسناده صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن النهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة

20
00:07:27.400 --> 00:07:47.650
النهي اذا ورد من الشرع يقتضي الكف عن المنهي عنه ولا يحتاج ان يقال اريد تأكيدا للنهي اوامر الشرع ونواهيه يجب امتثالها في جانب الامر بالفعل وفي جانب النهي بالكف

21
00:07:47.750 --> 00:08:10.600
لكن حينما يكون مؤكدا يكون ابلغ خصوصا ان هذا يتعلق بحق اخيه المسلم الذي ينبغي ان يصافيه وان تكون المودة بينهما وان يكون المال سبب للتعارف والتواصل كما هو المشروع في البيع

22
00:08:10.950 --> 00:08:33.400
من اعظم مقاصد البيع والشراء والتعارف بين اهل الاسلام وهذا لا يكون في الغالب الا لا يكون الا حينما يكون على الوجه الشرعي وان يسلم من الغش والخداع  سائر العقود المحرمة ويقال

23
00:08:33.650 --> 00:08:53.250
لا يأخذن احدكم متاع اخيه وهذا هو الشاهد الملاية لا يأخذن احدكم متاع اخيه نهى عن اخذ متاعه لان لان في الغالب الاخذ لا يكون الا عن تعدي واستيلاء بغير حق

24
00:08:55.450 --> 00:09:19.900
جادا ولا هازنا. جاء عند ابي داوود  من رؤية سليمان عبدالرحمن ثقة انه قال جادا هازلا جادا هازيا هنا قال جادا ولا لاعبا وهذا يبين انه لا يجوز ان يأخذ متاع اخيه

25
00:09:20.150 --> 00:09:45.450
وان كان لم يقصد بذلك السرقة ولم يقصد بذلك الغصب انما قصد المزاح واللعب ولهذا قال جادا ولا لاعبا. جادا لاعبا لكن هنا جادا اذا قيل لاعبا يكون اخذه على وجه

26
00:09:45.550 --> 00:10:01.950
المزح وان كان جادا لا جادا وان كان قوم في الحديث جادا ولا لاعبا يكون وصفان يكون وصفين. الوصف الاول ان يأخذه جادا وهذا لا يكون الا على جهة الظلم

27
00:10:02.300 --> 00:10:27.850
والسرقة ولاعبا هذا يكون على جهة المزاح وقول لاعبا لا شك انه على هذا يكون لاعبا لاعبا يحصل معنى قوله جادا لاعبا بكونه انه وقع في الايذاء وهو جاد في اخذه

28
00:10:28.500 --> 00:10:49.000
جاد في اخذه لكنه لم ينوي سرقته ولهذا قد يقال ان الادوات جادة ولا لاعبا فيها زيادة فائدة النهي عن اخذه حل الجد ولا يكون الا على سبيل الظلم سرقا ولا لاعبا ايضا كذلك لا يجوز

29
00:10:49.050 --> 00:11:14.800
وان كان اخف لانه لم ينوي السرقة انما اراد المزاح سيأتي الاشارة اليه ايضا اه في الحديث الذي بعده واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليردها عليه وهذا يشمل ويحتمل ان هذا اذا اخذ عصا اخيه جادا

30
00:11:15.900 --> 00:11:37.450
هذا لا يكون الا على سبيل السرقة اذا اخذها جادا  وقد يأخذها مثلا ينتهبها حكم قد يأخذها من آآ حرز فيكون سرقة وقد يأخذها من غير حرز فلا يكون سرقة

31
00:11:37.500 --> 00:12:04.700
لكنه تارة ينوي بذلك جحدها ينوي السرقة وتارة يأخذها على سبيل المزح يجب عليه ذلك وان كان الجميع اثم بهذا الفعل لكن اثم من اخذها جادا اعظم واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليردها عليه

32
00:12:04.850 --> 00:12:26.600
والامر للوجوب لان هذا فيه  فيه تعدي على حق المسلم على اخيه تعد على حق المسلم على اخيه وظلم له وخلاف مقتضى الاخوة الاسلامية. اذا كان هذا على سبيل المزه

33
00:12:27.150 --> 00:12:51.450
ولهذا قال باب النهي عن جده وهزله  وفيه دلالة على انه لا يجوز التعرض لمال المسلم سواء كان قليلا او كثيرا ولنا تقدير بالقليل والكثير يختلف الانسان قد يكون عنده مثلا شيء من المال

34
00:12:51.700 --> 00:13:08.750
ويكون عند غيره هذا المال قليل او قيمة او ليس له قيمة عنده. ويكون عند غيره له قيمة. لو كان انسان له عصا والعصا قد تتيسر في اي مكان ويحصل عليها. لكن هو يتكئ عليها ويحتاج اليها

35
00:13:08.850 --> 00:13:28.750
ولا شك انه يتضرد ظرر عظيم حينما تؤخذ منه مثلا وكذا لو لم يكن يحتاج اليها يتكئ عليها فقد تكون لاغراض اخرى العصا فلهذا لا يجب فيجب عليه ان يردها عليه

36
00:13:29.050 --> 00:13:50.550
وقوله واذا اخذ احدكم عصى اخيه فليردها هذا قد والله اعلم ان المراد اذا اخذها على سبيل اللعب لانه لم يوجب عليه الا الرد ولا شك انه لو كان على وجه الجد في الهواء احكام اخرى ربما يكون على وجه السرقة

37
00:13:51.000 --> 00:14:25.250
والسرقة ربما تكون من حرز فلا حكم اذا بلغ النصاب انما مبنى الحديث فيما يظهر والله اعلم انه اذا كان على وجه المزح يكون اخذها جادا هازلا جادا لاعبا   قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم

38
00:14:25.250 --> 00:14:45.850
الا بطيب نفسه رواه الدارقطني وهذا الحديث من طريق الحارث محمد الفهري عند الدار القطني. رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن انس رضي الله عنه والحارث محمد الفهري هذا ليس من رجال التأديب

39
00:14:46.050 --> 00:15:18.700
والتقريب وقد ذكره  الذهب في الميزان واشار الى الكلام فيه والحافظ بن حجر رحمه الله اشار بالترخيص الى انه مجهول او قال انه مجهول والحديث ايضا رواه احمد من طريق علي ابن زيد ابن جودعان يعني ليس من طريق انس لكن

40
00:15:18.900 --> 00:15:40.000
رواه من طريق اخر بهذا اللفظ او قريب من هذا اللفظ. برواية علي بن زيد بن جودعان عن ابي حرة الرغاشي عن عمه عن عمه والحديث فيه ان انه قال

41
00:15:40.250 --> 00:16:00.950
يقول عم ابو حرة الرقاشي كنت اخذا بزمامي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق ثم قال الا لا تظلموا. الا لا تظلموا فانه لا يحل مال امرئ

42
00:16:01.050 --> 00:16:22.450
الا بطيب نفسه او بطيب نفس منه لا يحل ماء الميت الا بطيب نفس منه وهذا الحديث الرقاشي واسمه حنيفة كما في التقريب قال وقيل حكيم. والحافظ رحمه الله قال انه ثقة وفي كلامه نظر

43
00:16:22.600 --> 00:16:37.800
في كلامه نظر والاظهر والله اعلم انه ضعيف وقد ضعفه بن معين وغيره ولم يوثقه سوى سوى ابي داوود. فهو اقرب الى ان لم يكن ضعيف جزمة فهو اقرب الى الضعف. لكن هذا الخبر

44
00:16:37.800 --> 00:16:51.450
دلت عليه اخبار كثيرة وانه لا يحل المال الا دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية. في اخبار متواتية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا

45
00:16:51.450 --> 00:17:04.850
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام اننا البيع انت راض مثبتة بالاخبار الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس

46
00:17:05.550 --> 00:17:23.700
وغيرهما لعل حديث ابي بكر احاديث في الصحيحين وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في اعظم مجمع وانه ان قانوني دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

47
00:17:23.750 --> 00:17:42.850
الحديث فهذا محل اجماع من اهل العلم اه فهذا الخبر دل عليه اه اخبار كثيرة لكن مصنف رحمه الله ماورده لما فيه من النص في قول مال وقوله الا بطيب نفس من لا يحل مال امرئ

48
00:17:43.300 --> 00:18:01.550
هذا يشمل جميع كل المسلم على المسلم حرام وهنا المراد بامرئ عن الجميع. لان قوله المسلم عن مسلم ما للمسلم على المسلم ومع المسلمة عن مسلمة ومال المسلم على المسلمة ومال المسلمة على المسلم

49
00:18:01.600 --> 00:18:19.550
وكذلك ايضا كل من كان له ذمة وكان له لماله حرمة وكان له عهد فانه لا يحل ماله الا بطيب نفس من لكن ذكر المسلم لان هذا لان الخطاب منه عليه الصلاة والسلام مع اهل الاسلام

50
00:18:19.600 --> 00:18:41.700
ولان هذه خطابات تأتي في الشرع احيانا على سبيل التهييج وان كان يخاطب بها غير اهل الاسلام. يخاطب غير الاسلام في بعض الاحكام لكن لما كان المسلم هو الذي يمتثل خرج مخرج الغالب اما الكافر ربما لا مثل قول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله

51
00:18:41.700 --> 00:19:01.250
على ميت فوقه ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة مع ان الجمهور يدخل فيه الذمية خلافا الاحناف ويدخل فيه الصغيرة فالمقصود انه آآ يعني آآ اراد بذلك الحث

52
00:19:01.350 --> 00:19:19.400
او التهييج على هذا الشيء من جهة ذكر المسلم لا يحل مال مال امرئ مسلم الا بطيب نفس  واللي قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وهذا ظاهر لان الخبر

53
00:19:19.600 --> 00:19:40.350
ولا يأخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا حين يأخذه على هذا الوجه يكون اخذه له على غير وجه حق يكون ظالما معتديا متعديا مع ما فيه من الايذاء فلا يحل

54
00:19:40.550 --> 00:20:02.800
وهذا ايضا من اقوى الدلائل على التحريم وهذا بعمومه يدل يدخل فيه اخذه على وجه المزاح على وجه المزاح لانه حين يأخذه منه وهو لا يعلم او يأخذه على وجه المزاح وهو يعلم يكون فيه ايذاء

55
00:20:03.050 --> 00:20:26.050
فلا يحل ذلك له. وكذلك ايضا يدخل فيه من وجه اخر حينما يحرجه مثلا يطلب منه شيء من المال او نحو ذلك يطلب منه مال اه ويعلم انه حين اه يسأله فانه يستحيي منه وخصوصا

56
00:20:26.250 --> 00:20:51.000
اذا طلب منه بين جمع من الناس ونحو ذلك المعول عليه وطيب النفس النفس وربما كان مثل هذا اشد لانه حينما لا يكون امام الناس القوم ربما لا يحصل له منه ذاك الحياء يعني او من الناس وربما يبدي في بعض ما في نفسه لكن

57
00:20:51.050 --> 00:21:09.000
اذا كان على هذا الوجه وهذه الطريقة قد آآ يستحي وان كان نأتي نفسه تأبى اشد الايباء لا يحل مال بالاثم ثم اضاف مال امرء اضافة المال اليه يشمل اي مال

58
00:21:09.150 --> 00:21:30.050
ولو كان المال قليلا ولو كان المال قليلا الا الشيء الذي يكون قد علم انه القاه او في حكم ما يلقى فهذا لا تتعلق به الهمم سيحل وهذا يجري فيه الكلام فيه من الكلام ما يجري في اللقطة

59
00:21:30.200 --> 00:21:59.300
كما في حديث جابر رضي الله عنه  في باب  الحين رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا في العصا والصوت واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به لانه من المال الذي لا تتعلق به ان ان اوساط انفس الناس فهو الغالب انه اذا وجده

60
00:21:59.350 --> 00:22:18.450
مرغوبا عنه او ساقطا لا يقال انه لقطة صقرت بل ترك رغبة عنه. وربما القرائن تفسر وتبين قال فلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. هذا ايضا حجة المسألة المتقدمة

61
00:22:18.750 --> 00:22:38.400
وهو حينما يحرجه ويسأله مثلا يسأله السلفة مثلا ويحرجه ويعلم انه حين آآ يطلبه وهو آآ ربما يستطيع لكن اه لا يرغب في ان يقرضه او ان يعطيه فلا يراه في ان يعطيه مثلا

62
00:22:38.550 --> 00:23:01.700
وليس هنا ضرورة للسائل لكن قد يكون هذي عادته ويعطيه الظاهر انه اعطاه الرظا لكن في الباطل ليس كذلك بطيب نفس منه انما البيع عن تراض ولهذا القرائن والدلائل والصيغ في العقود لا احكام

63
00:23:02.000 --> 00:23:20.650
يعرف من اه خلال التعامل بين المتعاقدين او المتعاقدين يعلم ان هذه الصيغة دالة على الرضا دالة على عقد البيع لا شك ان هذا ايضا يتضح حينما يسأل غيره شيئا من المال

64
00:23:21.200 --> 00:23:43.650
لا يجوز للمسلم ان يأخذ مال اخيه جادا ولا هازلا ولا ما يشبه ذلك على هذا الوجه. لاشتراط طيب النفس وانما البيع عن وكذلك العطية وكذلك الهبة كل هذا لا يكون الا عن طيب نفس

65
00:23:43.900 --> 00:24:07.450
قال رحمه الله وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليها والعين تتغير صفاتها انها لا تملك والمعنى انه لو اه غصب ارضا او ساحة وبنى عليها وكذلك العين تتغير. اخذ مثلا

66
00:24:07.600 --> 00:24:29.600
سيارة فتغيرت عينها مثلا اخذ جهازا فحصل في تغير. فانها لا تملك وان الاصل ان تعود الى صاحبها. وهذه فيها  يعني هذه المسألة فيها خلاف وتفصيل ولعله يأتي اليه يأتي شهري شيء منها في باب اثبات غصب العقار والباب الذي

67
00:24:29.650 --> 00:24:44.350
بعد هذا ايضا باب تملك زرع الغاصب بنفقته مع قلع غرسه في مسائل تتفرع على مثل هذا. هذه يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. قال رحمه  وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى

68
00:24:44.500 --> 00:25:08.300
عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا تابعي كبير وانصاري ابوه ابو ليلى الانصاري صحابي وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قد قد توفي وقتل في وقعة جماجم سنة ثلاث وثمانين. رحمه الله

69
00:25:08.600 --> 00:25:39.000
قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث المتقدم حديث كما تقدم اشرت الى ان الحارث محمد الفهري هذا الحاج محمد نعمل ربما نسيت هذا مجهول نعم مجهول الحال كما قال الحافظ رحمه الله لكن له شواهد وذكر حديث آآ ابي حرة الرقاشي عن عمه اما

70
00:25:39.000 --> 00:25:58.950
الحديث له شواهد كثيرة وادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله. لكن خصوص هذا الطريق    حديث عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي

71
00:25:59.100 --> 00:26:17.800
صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم انطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه فاجعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما رواه ابو داوود وهذا

72
00:26:18.050 --> 00:26:38.550
الحديث ابو طريق الاعمش عن عبد الله ابن يسار عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى  هذا الاسناد اه فيهم طريق الاعمش رواه عن عبد الله ابن يسار وعبد الله بن يسار هذا ثقة رحمه الله

73
00:26:38.800 --> 00:27:07.700
ابو داوود  في سننه تقدم الاشارة الى ان وهذا   ثقة من الثالثة من الثالثة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن الابيلي هذا وقع له في عدة اخبار انه

74
00:27:07.700 --> 00:27:26.950
يقول حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه تابعي بنو خضرم ادرك جمعا من الصحابة رضي الله عنهم  هذا الحديث  ظاهر اسناد ان الصحة الا ما جاء من رواية الاعمش

75
00:27:27.450 --> 00:27:46.200
وشيخة مئة وشيخ ابي داوود ومحمد ابن سليمان الانباري محمد بن سليمان الانباري والاخ حافظ تقريب قال انه صدوق والاقرب والله اعلم انه ثقة كما يظهر من ترجمته في التقريب وقد آآ انفرد به ابو داوود

76
00:27:46.450 --> 00:28:05.800
من بين اصحاب الكتب الستة هو شيخ لابي داوود رحمه الله وفي الباب ايضا احاديث منها عن ابي حميد الساعدي ابي حميد الساعدي عند ابن حبان  احمد وعند ابن حبان واحمد

77
00:28:05.850 --> 00:28:26.000
لفظ لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير  او بغير طيب نفس من لا يحل منه ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب بغير طيب نفس منه هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في كتاب الصلح في

78
00:28:26.050 --> 00:28:39.350
البلوغ للبلوغ وعجاهلة بن حبان والحاكم والحديث ليس مولد ابن عند الحاكم انما هو من عند ابن حبان. والغريب ايضا ان الحديث لم ينزعجوا الى احمد مع انه عند احمد

79
00:28:39.850 --> 00:29:00.250
عند احمد وهو عند احمد بن طريق عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري وهو عبدالرحمن ابن سعد ابن مالك ابن سينان وابوه هو ابو سعيد الخضري هذا عبدالرحمن وقع في بعض ثم نبه

80
00:29:00.550 --> 00:29:17.300
المحققون الى ان في نسخ الامام احمد او في مسند انه جاء ابن ابي سعيد جاء عبد الرحمن ابن سعيد عن ابي حميد  ابي حميد بن ابي صالح عن عبدالرحمن

81
00:29:17.350 --> 00:29:40.600
ابن سعد عن آآ ابي ابي حميد الساعدي رضي الله عنه  ووقع في المسند انه عبد الرحمان ابن سعيد كما ذكروا انه صححه لا شك عبدالرحمن ابن سعد. والذي يظهر والله اعلم

82
00:29:41.050 --> 00:30:02.900
انه جاء مكنا عبدالرحمن ابن ابي سعيد هذا يقع انه ابن ابي سعيد وكأنه سقطت كلمة ابي بعد ابن سارة ابن سعيد وعلى هذا لا يكون خطأ لكنك سقطت مع الناس او الى غير ذلك

83
00:30:03.000 --> 00:30:26.250
يكون صحيحا فلا يجزم بخطأ نسخ في هذا وهذا اقرب والله اعلم. لكن معول عليه على ثبوت  ما في المخطوطات اكيد احتمل الامر فهو ذكر معزوا الى كنية ابيه ابي سعيد

84
00:30:26.450 --> 00:30:45.950
الخدري رضي الله عنه  هذا الاسناد اسناد جيد سهيل بن ابي صالح لا بأس به رحمه الله وهو من رجال ومسلم روى له  مسلم كثيرا ورواه البخاري ايضا مقرونا بغيره

85
00:30:47.250 --> 00:31:05.000
وشاهد واضح في اه لها احاديث الباب بل هو شاهد لحديث انس المتقدم الا بطيب نفس منه الا بطيب نفس لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس

86
00:31:05.150 --> 00:31:24.600
منه هيا كان نصع العصا فيشمل كل ما سوى ذلك مما هو اعلى واغلى من باب اولى وفي حديثنا هذا عبد الرحمن المتقدم اشارة اليه طريق الاعمش عن عبدالله بن يسار عبدالرحمن بن ابي ليلى

87
00:31:24.650 --> 00:31:43.600
انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم وانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذوه فزعا هذا لا شك انه يعني من الوجه الذي قد يؤذي قد يؤذي

88
00:31:43.650 --> 00:32:04.450
ولهذا النبي عليه الصلاة نهى عن ذلك ولم ينهاهم عن المزح الذي يحصل فيه راحة للنفس ونشاط هذا لا بأس  به انما نهاهم عليه الصلاة والسلام عما يكون في اذية. ولهذا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل

89
00:32:04.450 --> 00:32:21.000
ان يروع مسلما. اذا هذا شرط المزح او من شروط المزح اولا دلالته على ما بوب عليه واضح من جهة النهي عن الغصب ولو كان شيئا يسيرا. قال لا يحل موسى ان يروع مسلما

90
00:32:21.050 --> 00:32:39.650
يعني يأخذ عصا اخيه جادا هازلا يأخذها لا على جهة السرقة انما هازل يأخذ حبلا ولا شك ان مثل هذا في السفر له منفعة. الحبل في السفر وخصوصا في ذلك الزمن وبعده حينما يكون السير على الابل

91
00:32:39.650 --> 00:32:58.200
الحبل فيه منافع عظيمة تتعلق بربط الامتعة تتعلق مثلا بشد الرسم ونحو ذلكم الى غير ذلك من الحاجات اللي تعرض المسافر ولا شك انه يكون له قيمة. الشيء قد يكون لا له قيمة في البلد قيمة يسيرة

92
00:32:58.400 --> 00:33:22.300
لكن يكون في البرية لو قيمة عظيمة كالماء مثلا حين يكون مثلا في البرية في البلد يكون الماء متيسر فلو انه يعني ذهب عن بعض الماء او طلب منه بعض الماء او اخذ من بعض فلا ضرر عليه لانه في البلد ومتيسر لو كان في السفر لا شك

93
00:33:22.300 --> 00:33:45.350
كأن الماء له قيمة عظيمة ربما يكون عنده احيانا حينما يقل الماء عنده مثلا وليس عنده ماء يحصل عليه مع شدة الحر وفي طريق قد يكون اغلى من الدنيا كلها هذا هذا الماء ولو كان شيئا يسيل لان فيه حياته

94
00:33:45.550 --> 00:34:05.750
لا شك ان هذا اذا يختلف الحال بحسب السفن آآ مثلا الحل والسفر ولهذا مثلا حينما يكون انسان مسافر يأتي انسان يمازحه يأخذ مفاتيح السيارة مثلا او وجواله يمازح لا شك ان في حال السفر فيه ضرورة

95
00:34:06.200 --> 00:34:22.500
حينما يأخذ مثلا مفتاح مفاتيح سيارته شك ان هذا في ضرر فاذا اخذه جادا هازنا فبحث عنها فلمي جدا يأتي في نفسه ان المفتاح ضاع في هذه الحالة ماذا يفعل

96
00:34:22.550 --> 00:34:39.800
سيارة ليستفيد منها شيئا ظرر عظيم يترتب عليه مفاسد عظيمة لكن بخلاف ما اذا كان في البلد الحال يتخير. كذلك لو مثلا اخذ منه اه جوال ونحو ذلك ربما يكون ايضا معه بعض المال مثلا

97
00:34:39.950 --> 00:34:59.200
الذي يحتاج في السمع انه يسير بالنسبة له هذا المال يسير ربما يكون في البلد  يعني يتعيش به في يوم واحد مثلا لكنه في في السفر وقوته خصوصا حينما يكون في البرية وليس عنده

98
00:34:59.300 --> 00:35:16.000
مثلا ما يغذي مثلا هذا الماء الذي معه لا شك ان هذا المال له قيمة عظيمة. قد يكون فيه حياته بخلاف ما اذا كان في البلد لابد من معرفة مثل هذا

99
00:35:16.350 --> 00:35:34.300
في هذا الباب ولقد يشتد الترويع بحسب اختلاف الحال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل ان يروع مسلم وهذا اه مثل ما تقدم ان هذا الغصب ولا يجوز ولهذا قال المصنف رحمه الله بالنهي عن جده وهزله

100
00:35:34.400 --> 00:35:48.950
شوى بينهما لانه في الحقيقة الذي يمزح معه لا يدري الحكم واحد بين لا فرق بين الجد والهزل من جهة ما يقع في نفسه لكن هو قد يكون هناك فرق

101
00:35:49.200 --> 00:36:08.050
الحكم من جهة المازح نفسه حينما يأخذه بنية الهزل لا شك ان محرما انما اخف اثم ممن يأخذه بنية الجد. سارق يكون اعظم لكن في جهته من اخذته منه اخذت منه المعنى واحد

102
00:36:08.200 --> 00:36:24.550
لانه يظن انه قد سرق او ضاع او نحو ذلك قال لا يحل لموسى ان يروع مسلم. وهذا كما تقدم شرط من شروط المزح. والا فالمزح جائز الشرع جاء ادلة تدل على هذا

103
00:36:24.950 --> 00:36:39.800
وجاء في الصحيح من حديث عمر ولعل الحديث عن حديث ابي هريرة ان رجلا كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام  يعني هذا من هالجنس هذا وكانوا يتقاعدون آآ عبد الله حمارا

104
00:36:39.850 --> 00:36:53.500
لكن جاءت حديث صريحة في هذا الباب كان يمزح وفي حديث ابي هريرة اني امزح قالوا يا رسول الله انك تمازحنا. قال اني لا اقول الا حقا خرج من شفتيه الا

105
00:36:53.550 --> 00:37:06.450
كما ايضا في حديث عبد الله بن عمرو اكتب فوالله ما خرج بينهم الا الحق ابو هريرة هذا الذي لكن لا اقول حقا رواه ابو داوود وحديث صحيح ثبت ايضا

106
00:37:07.250 --> 00:37:25.250
في  احاديث اخرى هذا المعنى سبأ عند ابي داوود والترمذي عن انس رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احملنا على ناقة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ناقة

107
00:37:25.650 --> 00:37:47.950
يعني تحملها تحتاج اليها يا اما  يعني نخيلها ومزرعتها حاجة في السقي والرأي او في سفر ونحو ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اني انا حاملوك على ولد الناقة والولد الناقة الولد الناقة يعني يبي يتبادر

108
00:37:48.000 --> 00:38:04.200
الى الحوار الصغير. فقالت يا رسول الله ما اصنع بولد الناقة؟ يعني ما يتحمل لا يركب ولا يحمل عليه  هذا لا يجوز قال النبي عليه الصلاة وهل تلد الابل الا النوق

109
00:38:04.800 --> 00:38:21.700
يعني الناقة العظيمة هي ولا يا ولد الابل والابل يطلق على الذكر والانثى الابل يطلق على الذكر والانثى الناقة الانثى والجمل على الذكر هذا حديث صحيح رواه داوود والترمذي ايضا

110
00:38:22.100 --> 00:38:39.450
اه جاء في عند احمد والترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحه يقول يا ذا الاذنين يا ذا الاذنين يقول لانس هذا كان سند ضعيف فقد جاء عند الطبراني ايضا باسناد اقوى واصح

111
00:38:39.850 --> 00:38:55.600
رواه ابو داوود ايضا باسناد صحيح من حديث ابي اسيد ان رجلا من الانصار كان يمازح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يمازحهم وكان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام

112
00:38:56.050 --> 00:39:13.700
جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه بعود في كشحه والكشف هو ما فوق معقد الايجار يعني من الجنب الايمن او الايسر وقال يا رسول الله اوجعتني اصبرني ولا دونك

113
00:39:14.000 --> 00:39:32.850
يعني خذوا العود وضعه في جنبي يقول النبي وقال يا رسول الله انت عليك قميص ولين ليس عليك قميص يعني المعنى اكشف لي اه الكشف وما هو قال نعم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف شيئا من آآ بدنه

114
00:39:32.950 --> 00:39:52.900
وجاء والتزمه وجعل يقبله فقال يا رسول الله انما اردت هذا. انما اردت هذا. وهذا رواه ابو داوود باسناد صحيح ورد حديث فيها ضعف من ذلك لما جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:39:53.100 --> 00:40:14.600
تشكي زوجها فقال زوجك ذاك الذي بعينيه بياض مباشرة الى زوجها فجأت انظر في عيني قال ما شأنك؟ قالت ان رسول الله سيقول النبي وقال وهل من احد الا ليس من احد له في عينه بياضة

116
00:40:14.700 --> 00:40:33.050
والحديث كأسند ضعيف انما هو في جملة اخبار وكذلك في قول ان الجنة لا يدخلها عجوز انا انشأناهن انشاء فجأة فتلى عليها قوله سبحانه انا نشأ انه انشأناهن انشاء ابكارا عروبا اترابا وانها

117
00:40:33.200 --> 00:40:50.450
ندخل الجنة الا وهي شابة وهي كما قال عروبا اترابا. الحديث فهذه الاحاديث كلها تدل على هذا المعنى وان المزح اه لا بأس به ودلات السنة يعني من هدي عليه الصلاة والسلام ومن اقراره

118
00:40:50.500 --> 00:41:05.700
لاصحابه رضي الله عنهم وكذلك ما جاء انه يسمع حديثهم وكانوا يؤانسون يعني سواء كان باب المزح او باب المؤانسة ربما يضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر ابن سمرة لكن

119
00:41:06.050 --> 00:41:33.350
الشريعة ضبطت هذا لان المزح المقصود منه المؤانسة تقوية الصلة بين اه اهل الاسلام حتى يكون قوة وعون على المحبة والتآلف  يبالغ فيه ولا يكثر منه وينافي مقصد الشريعة في ان يكونوا اخوة

120
00:41:33.950 --> 00:41:55.600
كما في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتى الله عليكم اذ كنتم اعداء  اصبحت بنعمتي اخوانا فالمعنى انه اه ينبغي ان يكون هؤلاء لا يكون مزحا ينافي مقصد الشريعة لحصول المحبة

121
00:41:55.700 --> 00:42:11.150
والمودة والا فيكون منافيا لمقاصدها فيحرم ولهذا اشار النبي الى هذا المعنى ومن ذلك بين العلماء اخذا من ادلة الا يكثر لان في الغالب حينما يكثر انه يفضي الى شيء من العداوة

122
00:42:11.200 --> 00:42:30.150
وقالوا ان المزح او المزاح الملح في الطعام بقدر الملح في الطعام قالوا ايضا من شروط المزح ان يكون صدقا يكون صدق سلام آآ يكفي فلا يجوز الكذب ولا يصلح الكذب في جد ولا هزل

123
00:42:30.550 --> 00:42:53.700
لا يصلح الكذب بل يكون صدقا وكذلك ايضا من شروطه  ليكون فيه استهزاء بعض الناس يمزح لكن عن طريق الاستهزاء يستهزئ باخيه مثلا اه في خلقه او في خلقه هذا لا يجوز

124
00:42:53.950 --> 00:43:22.050
لانه حتى لو كان غائب فهو غيبة. ومثل هذا لا يجوز آآ في الميزان كذلك ايضا عن لا يجوز ان يكون المزاح في امور الشرع ما يجوز لا يجوز ان يستهزئ به في في امور الشرع مثلا في هيأته في الالتزام بالسنة هذا منكر عظيم وقد يصل احيانا الردة والعياذ بالله

125
00:43:22.050 --> 00:43:45.100
حينما يستهزئ بالسنن ثابت عن النبي عليه الصلاة وسقول ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهذه كلها امور لابد من مراعاتها في هذا حينما يمزح وبهذا يحصل وقد جاء في الحديث

126
00:43:45.150 --> 00:44:01.150
الحكيم عن ابي جدة فيما يتعلق بشرط الصدق ان النبي عليه ويل ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك بقوم ويل له ويل له ايضا جاء في حديث عند احمد عن ابي هريرة

127
00:44:01.300 --> 00:44:22.400
انه قال هذا المعنى عليه الصلاة والسلام وان الذي يحدث  ليضحك به القوم  فانه يهوي في جهنم كذا وكذا والحديث كان سند ضعيف لكن هو الاتفاق من اهل العلم في عدم جواز الكذب

128
00:44:22.650 --> 00:44:35.600
في هذا لان المقصود من المزح هو المعانسة ايضا كذلك ايضا هناك ما يتعلق بالمزح في ابواب العقود هذي تجري في ابواب مختلفة مثلا في باب العقود في البيع والشراء

129
00:44:36.000 --> 00:44:57.050
المزح فيها ايضا لا ينبغي ويختلف في بعض الصور مثلا حكم المزح في البيع هناك امور الجمهور على انه يلزم مثلا في النكاح الطلاق والعتاق هذا جمهور اهل العلم على انه

130
00:44:57.250 --> 00:45:21.400
يا جماعة انه لازم للبيع  جمهور اهل العلم على انه لا يلزم خلافا للشافعية خلافه بعض المسائل مثلا هل يجوز مسحه فيها مسألة البيع؟ هل يكون هل يلزم العقد من الهازل والمازح اولياء الجمهور على انه لا يلزم

131
00:45:21.700 --> 00:45:37.150
منهم من فرق في بعض السور قال ان دلت القرينة على انه هازل مثل مثلا ان يعرض شيئا له ثمن في ثمن بخس يعلم انه لا يريد به البيع مثل لو قال ابيعك

132
00:45:37.500 --> 00:45:58.950
داري بريال ابيعك بيتي بريال ابيعك سيارة بريال. يعلم ان هذا لا يمكن ان يكون بيعا فيكون هزلا ومنهم من قال لا الشارع رتبة عقودا على اقوال يعني جعل صيغا

133
00:46:00.000 --> 00:46:28.300
اقوال يترتب عليها مقتضاها والمكلف ليس له ذلك ولا يقول انه لا يلزمني ذلك. الشارع رتب على ذلك رتب ذلك فلا تقل انه يلزمني لان هذه الاحكام على تلفظه بهذا البيع. ومنهم فرق قال ان بعض الاحكام يغلف فيها حق الله سبحانه وتعالى كالنكاح

134
00:46:28.600 --> 00:46:55.150
ومثل الوقف ونحو ذلك فقالوا ان بعض الاشياء يغلب عليها جانب التحرير وجانب القربى تماما وهو حق خالص  حق لله سبحانه وتعالى. هناك انواع من العقود هي حق للعبد وان كان كل حق العبد فهي حق الله سبحانه وتعالى لان هذه العقود لابد فيها من التزام الشروط الشرعية وهذا حق الله

135
00:46:55.150 --> 00:47:13.800
لكن قد يغلب مثلا فيها جانب جانب حق الله سبحانه وتعالى فيلزم ويغلب فيها مثلا في جانب اخر حق العبد في البيع والشراء في باب الاموال ولهذا لا يلزم حينما لا يقصد بذلك البيع فهي مسائل فيها خلاف بين

136
00:47:14.050 --> 00:47:26.700
اهل العلم ثم ذكر بعد ذلك بعد اثبات غصب العقار ويأتي الكلام عليه ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

137
00:47:26.700 --> 00:47:32.200
