﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف

2
00:00:28.750 --> 00:00:48.300
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب شفعة من كتاب المنتقى للامام المجد. تقدمت الاخبار التي ذكرها رحمه الله وهي ثمانية اخبار في كتاب الشفعة وسبق الاشارة الى

3
00:00:48.650 --> 00:01:12.700
حديث اه عامر بن الشريد في قصة سعد ابن ابي وقاص وابي رافع رضي الله عن الجميع وفيه انه قال الجار ان ابا رافع قال ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بسقا به ما اعطيتك

4
00:01:12.700 --> 00:01:39.700
وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاه اياها ذكرت ان رواية البخاري بصاقبه لكن البخاري انا راجعت الحديث ها هو وجدت رواه بالروايتين ولا شك ان رواه بصاقبه لكن ايضا رواه بسقبه بالسين والصاد في موعد رواه في كتاب الشفعة

5
00:01:40.200 --> 00:02:06.300
اه بسقبه ورواه في كتاب الحيل بشاقبه بسقبه تقدم الاشارة الى هذا المعنى او الى هذا الخبر كلام اهل العلم عليه وبقي مسائل تتعلق بكتاب الشفعة اه اولا الشفعة كما

6
00:02:06.800 --> 00:02:36.000
لا يخفى يعني الشفعة انها انتزاع الشريك حصة شريكه حصة شريكه ممن الت اليه بمثل الثمن الذي استقر عليه او نحو هذه العبارة وقوله انتزاع حصة الشريك   اهل العلم من كلمة شريك

7
00:02:36.050 --> 00:03:00.650
تخرج الجار وتخرج ايضا من كان فيه لشركة خلطة بشيء ليس شريكة في اصل الدار او في عصا انما في شيء من منافعها ومرافقها كما هو المذهب قانون قول الشريكة

8
00:03:00.700 --> 00:03:20.700
يخرج الجار. فالجار ليس شريكا كما اشار اليه انه كل منهم مستقل بملكه فيخرج بقول شريكه كذلك يخرج عندهم بقول الشريكة سلطة الجوار معنى اذا كان بينهما شركة في طريق مثلا

9
00:03:20.800 --> 00:03:42.800
اللهم اصلح من المصالح وهذه مسألة اه سبق ان اه هي خلاف ان القول الوسط هو  الشفعة او ثبوت الشفعة في مثل هذه الخلطة على حديث جابر رضي الله عنه الذي من طريق عبد الملك ابن سليمان عرجمي

10
00:03:43.000 --> 00:04:06.000
عن عطا ابن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه لما قال الجار احق بجاره يدبر بها اذا وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا كما سبق الكلام عليه  من المسائل المتعلقة

11
00:04:06.100 --> 00:04:32.750
الشفعة انه اذا باع اذا باع الشريك اذا باع الشريك على انسان هذا شخص ثم هذا الذي اشتراها باعها على شخص اخر قبل ان يشفع مثلا ما علم حتى بيع بيع هذا الشخص مرة اخرى

12
00:04:32.800 --> 00:05:01.100
وهم مثلا اشتراه بمئة الف وباعه بمئة وعشرين ثم الثاني باعه بمئة وخمسين وصار فيه الثلاث بياعات البيع الاول بمئة الثاني بمئة وعشرين. الثالث بمئة وخمسين علم الشريك الاصلي الذي حقه متقدم

13
00:05:01.350 --> 00:05:25.700
على هذا الشراء لوحة الشفعة لانها انتزاع فهي انتزاع الشريك حصة شريكه. ممن الة اليه بمثل الثمن الذي استقر عليه لكن هنا عندنا اثمان متعددة المشتري الاول المشتري الثاني ثم المشتري الثاني باي الاثمان يأخذها

14
00:05:25.950 --> 00:05:54.650
هو في الحقيقة بالخيار لان له حق الانتزاع فهو بالخيار انشاء يأخذ من المشتري الاول وانشاء يخسر من المشتري الثاني او الثالث ولا شك انه سوف يأخذ بالثمن الاقل سوف يأخذ بالثمن الاقل

15
00:05:54.800 --> 00:06:14.900
فاذا مثلا اخذ من المشتري الثالث في هذه الحالة يرجع على الثاني مثل ما دفع والثاني يرجع على الثالث بمثل ما دفع المقصود انه بالخيار في اه رجوع فاذا باع المشتري الاول الشخص

16
00:06:15.050 --> 00:06:41.450
فالشفيع يأخذ بأي البيعين واذا اخذه من الأول فان الثاني يرجع الاول والثالث يرجع على الثاني بما دفع ايضا من المسائل انه ربما يبيع ربما يتصرف المشتري في هذا الشخص

17
00:06:41.500 --> 00:07:13.250
انسان اشترى ارض او حصة من ارض هذه ارض بين اثنين بين احمد ومحمد باعها احدهما على صالح على صالح دعا محمد على صالح ولم يعلم احمد شريك محمد ببيع محمد ما علم ان

18
00:07:13.650 --> 00:07:33.400
شريكة مع ان الواجب ان يعلمه لذلك كما في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام امر بذلك فان شاء اخذ وان شاء كرك ان شاء اخذ وان شاء ترك في بعض الافاضل لا يحل له

19
00:07:34.000 --> 00:07:59.500
يعني ذلك فاذا باعه اذا باع محمد  نصيبه من هذه الارض مثلا له نصفها تباعها على صالح وجعل يعمل بها ما علم قد يكون مسافر قد يكون غائب مثلا قد يكون لاسباب اخرى مثلا

20
00:07:59.700 --> 00:08:20.750
يمكن ان شريكه هو الذي يعمل في ارضه ان شريكه هو الذي يعمل وان الذي وان صالح هذا وكيل له يرى هذا الذي اشتراها هو لا يدري يظن انه وكيل

21
00:08:21.050 --> 00:08:48.450
لشريكه ويعمل في ارضه علم انه في الحديث ليس وكيلا مالكا وكان قد حفر بئرا وراكج نخلا اقام بيتا فعلم في هذه الحالة فان له اه في هذه الحال اذا تصرف المشتري ببناء او او غرس او نحو ذلك لان غرس سابع للارض

22
00:08:48.650 --> 00:09:05.350
فله ان يأخذه بالثمن ان رضي صاحبه يعني ان رضي هذا الذي تصرف فان له ذلك وهذي ربما احيانا اه تكون عند المحكمة وقد يكون فيها نزاع لكن اذا اصطلحوا فلهم فاذا قال

23
00:09:05.500 --> 00:09:27.100
انا اريد هو يشفع يقول طيب انا لي غرس انا حظرت بئر انا بني الدار فاذا تراضيا على ان يشتري هذا الغرش وهذه الدار وهذا وهذه البئر فلهما ذلك اذا تنازع في هذه الحال اراد

24
00:09:27.200 --> 00:09:45.250
صاحب الغرس ان يأخذ له ذلك وفي الغالب انه سوف ينظر في الشيء الذي لا يكون فيه ظرر عليه ربما اذا كان امكنه ان ينقل ما له يعني خصوصا اذا كان هذا البناء ليس

25
00:09:45.300 --> 00:10:08.400
فليكن من مما ينقل فقد ينقله ولا يبيعه فالمقصود ان له الحق آآ ان له الحق في الشفعة ثم يصطلحان على امر يكون صالحا لهما والا فلا اذا اختلف فيكون فظ النزاع عند المحكمة

26
00:10:09.450 --> 00:10:37.250
من المسائل المتعلقة بهذا بذلك انه لو باع شريكه محمد باع شريك احمد محمد كما تقدم على صالح اخرى ثم ان صالح فسخ البيع او طلب الاقالة. قال اقلني ما قاله محمد

27
00:10:39.150 --> 00:10:58.200
في هذه الحالة هل له ان يشفع بحكم ان ان حقه سابق على البيع او لا يشفع بحكم ان البيع ان الارض رجعت الى صاحبها. الصحيح ان له ان يشفع حتى ولو فسخ

28
00:10:58.300 --> 00:11:20.000
يعني لو قال البائع فسخنا الان فليس لك تشفع  وفي الحقيقة حقه وهو الشفعة سابق على البيع واللي قالها متأخرة ولهذا لاحظ ولو انه فسخ بعيب ايضا فله حق فله ذلك

29
00:11:20.450 --> 00:11:48.300
فله ذلك باي طريق رجع او فسخ البيع فان للشفيع او للشريك ان يأخذه ولو آآ فسخ هذا البيع  وسبق الاشارة الى مسائل اه هل في اشوفعة ولا يصير فيها شفعة مثل اذا

30
00:11:48.350 --> 00:12:10.100
وهب الشريك هذا القش يعني هما شريكان في هذا البستان فوهب شريكه نصيبه لشخص او تصدق به على شخص. المذهب انه ليس له حق الشفعة لان من اشتراط انتقالها بعوض. والصحيح ان له ذلك

31
00:12:10.950 --> 00:12:30.300
الا اذا كان على وجه الوقف اذا وقفه ولو انه مثلا اه وقف نصيبه في هذه الحالة لانه ليس منتقلا على وجه الملك فلا انتجاع في هذه الحال انما الانتجاع

32
00:12:30.700 --> 00:12:51.200
اذا كان يوم له جهة مقابلة او له من ينتزع ليس له لان الان لانه وقف والوقف لا يملكه الموقف ولا الموقوف عليه بل هو لله سبحانه وتعالى فلهذا خرج عن صورة

33
00:12:51.550 --> 00:13:20.550
انتزاع  الانتزاع المذكورة في تعريف الشفعة كما هو ظاهر من الادلة  ومما ايضا من المسائل المتعلقة في هذا آآ رحمة الله عليهم شروط للشفعة بعض الشروط يسلم بها وبعض الشروط لا يسلم بها

34
00:13:21.700 --> 00:13:40.800
هم ذكروا كما تقدمن من شروطه ان ينتقل على وجه البيع فلو انتقل على وجه الهبة فلا شفع. والصحيح ان هذا ليس بشرط ليس بشرط لان الشوفعة المقصود منها دفع الظرر

35
00:13:41.000 --> 00:14:05.200
وجوان اه الضرر على الشريك وهذا يحصل سواء كان انتقاله عن طريق البيع او عن طريق الهبة او عن طريق الصدقة ونحو ذلك ولهذا ينزل الشفيع منزلة الشفيع ينتزع ممن وهب له

36
00:14:05.500 --> 00:14:26.950
لكن ما هنا قيمة يعني ما هنا قيمة لانه وهبه اياه او تصدق به نقول ينظر الى قيمته  ففي هذه الحالة ليس هناك يعني امامهم الا النظر في قيمة هذا

37
00:14:26.950 --> 00:14:45.500
جزء او هذا الشخص وهو الجزء من الارض او من الدار او من البستان ايضا مما ذكروا ان يكون ان يكون الشقس او جزء المشفوف فيه المشفوع فيه عقار دون المنقول

38
00:14:45.950 --> 00:15:07.450
يعني هم يقولون لابد ان يكون المشفوع فيه عقار. ارض بيت او تابع للعقار مثل الغرس التابع للعقار نحو ذلك والزرع اختلف فيه ايضا هل فيه شفعة وليس فيه شفعة بناء على انه يتبع العقار

39
00:15:08.100 --> 00:15:32.950
فهم يقولون اشترطوا ان يكون المشفوع فيه عقار دون المنقول عندهم مثلا السيارات ما فيها شفعة. سيارات الأقمشة الأطعمة. الجوالات الكتب. الفرش الطاولات  الساعات كل شيء ينقل فلو ان جماعة مثلا كانوا شركاء في سيارة

40
00:15:33.250 --> 00:15:56.850
كل واحد له ثلث السيرة ثلاثة تبع احدهم نصيبه لشخص اجنبي خارج اوريه الثلاثة هل له ان يشفع ليس له يشفع على المذهب  قالوا لانها لا تكون الا في المنقول

41
00:15:57.200 --> 00:16:21.500
ولانه هو الذي يستدام وهو الذي جاء في في قوله اذا حدت الارض قسمت والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشوفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرف الطرق وحدت فلا شفعة اذا صبفت

42
00:16:21.650 --> 00:16:42.350
الطرق فلا شفعة كما تقدم في رواية ابي داوود حدت. ورواية البخاري وقعت الحدود. وهذا لا يكون الا في العقار. والصواب انه يكون في المنقول وفي العقار بدليلين الدليل الاول

43
00:16:43.400 --> 00:17:06.050
دليل النص في هذا  في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله آآ  في حديث ابن عباس عند الترمذي. حديث جابر عند الطحاوي وان كانت تكلم في حديث ابن عباس وقيل الصافي الارسال

44
00:17:06.300 --> 00:17:25.150
جابر لكن الذي وصله ثقة الذي وصل اوثق برجال الشيخين اه وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الكل هذه صيغة كل عامة تشمل كل شيء لم يقسم

45
00:17:26.100 --> 00:17:43.950
في كل ما لم يقسم يدخل فيه المنقول والعقار وذلك حي جابر في معناه ايضا هناك حديث اخر رواية عند ابي داوود وينظر هل ذكروه ام لم يذكروه ان النبي عليه قضى بالشفعة في كل مال

46
00:17:44.750 --> 00:17:59.700
رواية في في كل ما لم يقسم. اهل البيت الصحيحين لكن في رواية عند ابي داود اسناد صحيح في كل مال لم يقسم وهي باسناد صحيح ولا علة في هذه الرواية

47
00:18:00.050 --> 00:18:25.650
هذه تشمل العقار والمنقول لانه فكل عين ينتفع بها  يعني النفع هذي فهي مال وهذا صريح في ان فيه الشفعة. هذا من جهة الدليل ويكفي في هذا  الدليل الامر الثاني قولهم في باب العقار

48
00:18:25.850 --> 00:18:44.350
يعني ان الضرر في اكثر او انسدامة فيه اكثر في الحقيقة ان ان ان المنقول كذلك بل قد يكون المنقول الظرر فيه اشد من العقار المنقول الظرر فيه اشد من العقار

49
00:18:44.800 --> 00:19:07.600
حين  تمنع الشفعة وذلك مثلا لو كان شريكين في سيارة كان شريكين مثلا في جهاز جوال كانا شريكين مثلا في كتاب مثلا كانا شريكين مثلا في فروش تبسط اجلس عليها مثلا

50
00:19:08.950 --> 00:19:29.200
لا شك ان الضرر الذي يحصل بالشيء الذي ينقل اشد من الظرر في الشيء الذي لا ينقل مثل السيارة كيف يقاس مثلا يعني ثلاثة شركا في سيارة مصطلحون بينهم متوافقون

51
00:19:29.500 --> 00:19:52.650
في هذه السيارة في سفرهم هذا يأخذها وهذا يأخذها وهم متوافقون في اه استعمال هذه السيارة وفي القيام عليها وفي الاستفادة منها يستفيدون منها. متوافقون تنقل ثم اتباع احدهم نصيبه على شخص اخر لا يعرفونه

52
00:19:52.900 --> 00:20:13.550
لا شك ان من يدخل معهم في هذه السيارة مثلا اشد عليهم ممن يدخل عليهم في عقار عقار ثابت لا ينقل واذا كان هناك ظرر اراد الشارع رفع الظرر في العقار الذي ينقل بدخول اجنبي عليه

53
00:20:13.800 --> 00:20:31.800
لا يدري كيف يتعامل معه. فكونه يدفع الظرر باجنبي يدخل عليه في شيء من قول من باب اولى والشريعة لا تفرق بين تماثيلات فكيف اذا كان هذا اولى بالحكم عند التأمل والنظر

54
00:20:31.900 --> 00:20:52.050
ايضا مما ذكروا وهذا واضح وسبق ان يكون يعني وهذا شرط ثاني ان يكون شخصا مشاعا هذا واضح لان النبي وهذا دل عليه الدليل. لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشفعته في كل ما لم يقسم

55
00:20:52.900 --> 00:21:21.250
فاذا وقعت الطرق فلا شفع فيشترط وقوع او في لزوم الشفعة ان يكون الشيء غير مقسوم ان يكون فاذا قسم قسمة تامة وانفصلت  الحدود عن بعضها وصرف الطرق فلا شفعة لكن فيه خلاف كما تقدم حينما يكون اشتراك خاص والصحيح انه اذا كان اشتراك خاص

56
00:21:21.250 --> 00:21:39.150
فلم تنفصل حدود ولم تصرف الطرق تصريفا تاما ولهذا في حديث جابر اذا كان طريقهما واحدا. مع انها حصل فصل مثلا في بعض الاشياء لكن طريقهما واحد. هي قسمت الارض

57
00:21:39.800 --> 00:22:03.500
هذه دار وهذه دار. لكن الطريق واحد يعني خاص بهم او بهما او بهم. فهذا فيه الشفع على الصحيح كما تقدم  الشرط الرابع ان يكون مما ينقسم فما لا ينقسم لا شفعة فيه على المذهب

58
00:22:03.950 --> 00:22:31.000
على قول الجمهور ان ما لا ينقسم لا شفعة فيه وهذا في الحقيقة يأتي في المنقول كثيرا مثل السيارة البعير  السيارة كل واحد ياخذ ثلثه ونصف مثلا يقولون هذا لا شفعة فيه

59
00:22:31.500 --> 00:22:48.800
عللوا بما تقدم ما تقدم من جهة ان في الغالب ان مثل هذا لا يدوم مثل دوام العقار وهذا فيه نظر. والصواب ان كثيرا مما لا ينقسم قد يدوم مثل العقار او اشد مثل السيارات

60
00:22:48.900 --> 00:23:09.100
تدوم مدة طويلة مدة طويلة فلا يست يعني شيء يستهلك ويتلف مثلا وهكذا مثلا السلاح مثلا ونحو ذلك فالصواب هو قول مالك رحمه الله وهو اختيار تقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله وابن عقيل

61
00:23:09.650 --> 00:23:29.650
وذكر صاحب الانصاف ايضا وقال اختارها ابو محمد ابن الجوزي والحارثي امام كبير مسعود بن احمد الحارثي رحمه الله هذا امام كبير صاحب اختيارات وله شرح على قطعة من المقنع شرح عظيم

62
00:23:30.000 --> 00:23:46.500
له عناية عظيم بالفقه وله بصر عظيم بالحديث توفي سند اه سبع مئة واحدعش بعد اه سبع مئة وحدعشر سنة وكانت ولادته سنة خمسين وستمية يعني له واحد وستون انسان لما توفي رحمه الله

63
00:23:47.800 --> 00:24:21.400
عنه كان قاضيا ويذكر في ترجمته  يعني انه في اه قصة مع الطوفي. الطوفي انه عذر عبد القوي او سليمان ابن عبد القوي الطوفي   سنة سبع مئة وستة عشر وولادته

64
00:24:21.500 --> 00:24:40.950
سنة ولادة الحالي سبعمية وخمسين وكان في بعض الامور التي وقع فيها وكان الحري شديدا على من يحدث او يقع في بعض المسائل التي تستنكر او تخالف الادلة فالمقصود انه

65
00:24:41.050 --> 00:24:59.500
اه قال وهو الحق يقول ان هذا هو الحق وهو الشفعة فيما لا ينقسم بل ما لا ينقسم اولى بالشوفعة فيما ينقسم بل والظرر فيما لا ينقسم اشد مثل ما تقدم في المنقول في بعض المنقولات

66
00:25:00.200 --> 00:25:19.150
وخصوصا ما لا ينقسم هو اولى بذلك وتقدم انه مع انه اولى من جهتي يعني لو لم يكن في المسألة دليل من جهة العموم لكان دلالة فحوى الخطاب ودلالة المعنى ظاهرة

67
00:25:19.300 --> 00:25:41.800
في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم. كيف وقد وردت نصوص عامة تدل على ذلك ثم الشريعة دلت على المعاني والحكم فاذا كانت فتم حكم الله سبحانه وتعالى الشرط الخامس من شروط الشفع ان يأخذ الشفيع الشقص كله

68
00:25:42.800 --> 00:26:15.000
يأخذ الشفيع الشقس كله. فلو كان مثلا بينهما ارض نصفان له نص ونص فباع شريكه نصيبه نصيبه آآ من من ثالث اجنبي عنهم فقال شريكه انا اشفع انا اشفع اريد ان اشتري لكني ما اريد ان اخذ نصف الارض

69
00:26:15.350 --> 00:26:30.700
لا لا اريد ان اخذها كلها. اقول تسقط شفعتي في هذه الحالة تسقط شفعته ما دام يعني لكن لو كان جاهل بالحال يعني لو انه يعني هو اراد هو قادر لكن هم ظاهر كلامنا تسقط

70
00:26:30.700 --> 00:26:45.200
مجرد الطلب نصفه لكن الاظهر والله اعلم اذا كان يجهل الحال وانه يجب عليه انه انه لا تلزم الشكر الا اخذه كله فاذا قال لنا لا لا ادري اذا كلام كذلك لسوف اخذه كله. الاظهر انها لا تسقط

71
00:26:45.650 --> 00:27:01.550
الاظهر انها لا تسقط في هذه الحال. لكن لكن بشرط ان يأخذها كله. لكن لو انه صار على انه يأخذ النصف او الثلث  دون الكل في هذه الحالة تسقط شفعته

72
00:27:01.650 --> 00:27:28.500
لان الضرر لا يزال بالضرر المرض لا يزال الوضوء تأخذه كلها وتدعه كله يعني الشقس شرطي الثالث وقريب مما تقدم ان كان  حضور الثمن يقول انا اريد ان اخذ الشخص

73
00:27:28.550 --> 00:27:53.150
يأتي الى نفس المشتري يقول انا اشفع    في هذه الحالة  اذا اراد ان يشفع لا بد ان يسلم فاذا قال عندي نصف الثمن او ادفع نصف الثمن نقول لا شفعة لك

74
00:27:53.900 --> 00:28:13.700
لا شفعت لك فاذا قال انا اجله اعطيك نصفا. اعطيك نصف الثمن الان والنصف الثاني بعد شهر نقول لا تسلم الثمن كله او تسقط شفعتك  ويمكن يأتي في هذا ما تقدم لو كان مثلا يجهل الحال وهو قادر على الثمن

75
00:28:13.950 --> 00:28:33.500
لكنه جهل الحال يظن انه له من يطلب النصف؟ قال اذا كان الامر لا بد ان يدفع المال فانا سوف ادفع المال. نظرا لا تسقط شفعته الشرط السابع الاخير في فيما ذكروا المطالبة على الفور

76
00:28:34.150 --> 00:28:58.150
مباشرة من فوري فلو مثلا باع شريكه باع شريكه العصر وعلم بعد العصر وجب عليه ان يطالب فورا ما يقول بعد المغرب ان شاء الله او بعد العشاء او علم مثلا بعد صلاة الفجر

77
00:28:58.350 --> 00:29:15.800
طبعا سوف اطالب بعد الظهر او غدا القانون تسقطين يطالب بها فورا اما بالاشهاد او مثلا بلسان الرسول او بالاتصال او مثلا مثل اليوم عن طريق رسالة مباشرة يرسل رسالة مثلا

78
00:29:16.450 --> 00:29:37.050
يقول انا شافع في هذا الا من عذر من عذر هذي اذا علم لكن لو كان مثلا لما علم ما تمكن من الاتصال مثلا او كان بعيد وليس عنده ما يتصل وليس عنده من يشهد

79
00:29:37.600 --> 00:29:56.450
في هذه الحالة لا يكلف ما لا يستطيع واوامر الشرع  بيجامته اه انما تجري على حلول التكليف وما لا يستطيع لا يلزم به ولا ضررا ولا ضرار فمتى ما امكنه عليه ان يبادر

80
00:29:56.450 --> 00:30:21.100
الى المطالبة بها هذا ما ذكروه انه مطالبة على الفور هناك قول ثاني انه لا تجب على الفور على التراخي وهم ايضا ذكروا حتى قام طالب على الفور بدون ضرر مثلا لو انه علم في الليل وشق عليه مثلا المطالبة في الليل

81
00:30:21.150 --> 00:30:41.950
او كان متعب يريد ان يرتاح او كان يتناول طعامه او كان مثلا ذاهب المسجد للصلاة لا يلزم انه يقصد اليهم  يعني ولا يصلي الصلاة عندهم نحو ذلك بل يذهب الى صلاته

82
00:30:42.150 --> 00:31:07.150
ونحو ذلك من حاجاته مثلا  والقول الثاني انه ليس على الفور بل على التراخي  اثبت لو الشوفعة  قول انتظروا بها اذا كان غائب يدل على انه لا ينبغي التأخر حتى اذا قيل اذا قيل عن التراخي التراخي الذي لا ضرر فيه

83
00:31:07.300 --> 00:31:25.450
التراخي الذي يعني الشيء المعتاد الانسان علم اول النهار اتصل بهم اخر النهار وبادر لانه في الغالب انه مثل هذا لله شفيه مضرة لا عليهم على المشتي ليس فيه عليه مضرة في هذا

84
00:31:25.500 --> 00:31:42.600
لانه تأخر يسير حتى ولو انه بادر ولهذا يشرع من علم بالحال من ينتظر يعني المشتري هذا اذا علم بالحال وان هناك من يشفع فعليه ان ينتظر حتى يتأكد من حال

85
00:31:43.100 --> 00:32:09.100
الشفيع مع انه كما تقدم واجب على الشريك ان يبلغه من كان له حاجة والا باع مسألة اخيرة ايضا هل تثبت الشفعة للذم على المسلم الجمهور نعم الجمهور نعم والمذهب يقولون لا تثبت الشفعة للذمي على

86
00:32:09.250 --> 00:32:30.300
يعني اليهودي والنصراني ونحوهم اه لا تثبت عن المسلم. فلو كان انسان له شريك ذمي مسلم له شريك مني فباع على مسلم  اجنبي عنهم ليس شريكا لهم فلما علم الذمي

87
00:32:31.950 --> 00:33:01.900
ذهب الى المسلم وقال انا شافع اريد اخذ نصيب شريكي الجمهور يقولون له ذلك لانه شريك وله ان يشفع والمذهب يقولون لا يشفع  او لا تقبل شفاعته انما يكون للمسلم على المسلم اما للنصراني على المسلم فلا

88
00:33:02.050 --> 00:33:19.750
تدل بحديث لا شوف عتى نصراني وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريق نائل ابن نجيح عن سفيان الثوري عن خالد الحداد عن عكرمة عن ابن عباس وهذا خبر لا يصح. هذا ضعيف جدا او متروك عدم صحة الخبر

89
00:33:19.750 --> 00:33:43.650
الخبر لا يصح في هذا الباب. ولهذا ذهب الجمهور الى صحة شفاعته. ايضا انبه الى قوله المطالبة على الفور ومستدل بالمطالبة على الفور الشرط الاخير السابع اه باحاديث منها ما رواه ابن ماجة ان الشفعة الشفعة كحل العقال

90
00:33:44.050 --> 00:34:03.850
محل العقال عند ابن ماجة وهذا الخبر لا يصح يعني حينما يحلي العيقان الحل هو مجرد ان تأخذ عقدة فينحل العقال ويقوم المرور بهم بعير ونحوه فهي لا آآ تستغرق وقتا

91
00:34:04.250 --> 00:34:25.500
وذكروا خبر اخر ذكره ابن قدامة وذكره علماء الحنابلة في الكشاف وغيره وقالوا رواه الفقهاء في كتبهم وهو مم قوم ما يروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال الشفعة لمن واثبها. والصواب انه لا يصح

92
00:34:26.100 --> 00:34:41.750
بل هو مروي عن شريح عند عبدالرزاق ولا يثبت عن شريح ايضا لان في الطريق اليه مبهم في الخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا او لا يصح مرفوعا ولا

93
00:34:41.800 --> 00:35:00.500
مقطوعا والشراب هو ما تقدم انه آآ يبادر لكن لا يلزم ان يسرع مثلا وان يترك ما في يده بل يكونوا على حال الطمأنينة على وجه لا يكون فيه ظرر على

94
00:35:00.800 --> 00:35:16.300
المشتري هذا الشخص اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه والكرامة امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد