﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف

2
00:00:33.000 --> 00:00:48.150
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس هذا اليوم في كتاب لقط من كتاب الملتقى للامام المجد كان الموقف عند قوله رحمه الله عن ابي ابن كعب رضي الله عنه

3
00:00:49.050 --> 00:01:09.450
قال رحمة الله علينا وعليه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ان جاء احد يخبرك ووعائها ووكائها فاعطها اياه

4
00:01:09.700 --> 00:01:32.700
والا فاستمتع بها مختصر من حديث احمد ومسلم والترمذي وهذا الحديث من حديث ابي كعب من طريق شعبة عن سلمة هايل عن سويد ابن غفلة عن ابي ابن كعب رضي الله عنه

5
00:01:34.000 --> 00:02:01.650
وايضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها  وهذا الخبر في معنى حديث زيد ابن خالد المتقدم والمصنف رحمه الله

6
00:02:01.750 --> 00:02:27.350
اختصره وهو من طريق شعبة وسبق الاشارة في ذكر تعريفها حولا وان هناك رواية انه يعرفها ثلاثة احوال وهي رواية ابي ابن كعب هذه تبقى الاشارة الى ان الصواب في حديث المكيف أبي ابن كعب انه يعرفها حولا

7
00:02:27.750 --> 00:02:49.700
وان الشك فيها او ان الوهم في هذا من سلمة ابن كهيل الحضرمي وهو تابعي من صغار التابعين اه رضي الله رضي الله عنه ورحمه وتقدم ان شعبة قال رأيته بعد عشر سنين في مكة يعني

8
00:02:49.850 --> 00:03:12.950
بعد ما حدثه اخبرها انه قال لا ادري قال حولا او ثلاثة احوال كما تقدم جعبة هو الحجاج الامام المشهور الورد العتكي مولاهم الواسطي المتوفى سنة ستين بعد المئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:13.050 --> 00:03:38.650
السلامة ابن كهيل الحضرمي ايضا هذا تابعي كما تقدمت في سنة مئة  واحد وعشرين الطبقة  الرابعة والخامسة هو من الطبقة الخامسة هو الذي يلقى الواحد والاثنين وكذلك سلمة رحمه الله

10
00:03:38.950 --> 00:04:03.750
عن سويد ابن غفلة هذا هو الجوع في ابو امية تابعي كبير مخضرم  كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا فقيل انه ورد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ورواعا لكن لم يثبت

11
00:04:03.850 --> 00:04:28.800
هذا وقد روى عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث انه جاءه المصدق انه بعث معه بالزكاة ثم بعد ذلك هاجر الى المدينة لكن وصلها وبلغها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغوا

12
00:04:28.850 --> 00:04:51.950
من دفنه او نفضوا ايديهم من دفنه عليه الصلاة والسلام لكنه تابعي كبير لقي ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ابي ابن كعب  قيل انه ولد اهل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا روي عنه من طريق فيه مبهم

13
00:04:52.450 --> 00:05:16.500
لكن الثابت وفي ترجمته الكثير منها انه بلغ مئة وثلاثين سنة وكانت وفاة سنة ثمانين او واحد وثمانين او اثنين وثمانين للهجرة ثمانين للهجرة فعلى هذا اذا كان  رحمه الله

14
00:05:17.150 --> 00:05:44.100
مات سنة ثمانين سيكون له او قد بلغ  يعني او حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم له ستون سنة له ستون سنة لانه مات سنة ثمانين ثمانين ومات عن مائة وثلاثين

15
00:05:44.450 --> 00:06:08.450
سنة على هذا بقي من المئة والثلاثين اذا طرحنا منها ثمانين سنة بقي منها  نعم بقي منها خمسون خمسون وعشر سنوات ايضا اه يعني من اول سنة من الهجرة الى العاشرة فيكون

16
00:06:08.950 --> 00:06:28.850
اه له ستون سنة فان كان لدى للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد جاوز مئة وثلاثين سنة يعني له نحو مئة وثلاث وثلاثون سنة فان كان توفي سنة واحد

17
00:06:29.950 --> 00:06:47.200
وثمانين فله مئة واربعة وثلاثين. وان كانتم في سنة مئة سنة ثنتين وثمانين فله مئة واربع وثلاثون فله مئة وخمس وثلاثون سنة. لكن الاشهر كما تقدم ان له آآ ان له مئة وثلاثين

18
00:06:47.300 --> 00:07:12.150
سنة رحمه الله  قد ام قومه وهو قد تجاوز المئة والعشرين او بلغها ذكروا انه قال كان يصلي بنا في رمضان وله مئة وعشرون سنة رحمه الله عمر ومتع رضي الله عنه

19
00:07:12.950 --> 00:07:29.950
هذا الخبر من روايته عن ابي ابن كعب وابي ابن كعب وقع في وفاته خلاف كثير الى فوق الثلاثين وقيل دون العشرين والمشهور انه في زمن خلافة عمر سنة  تسعة عشرة

20
00:07:30.250 --> 00:07:50.550
الساعة عشرة على احد الاخوان في وفاته رضي الله عنه في هذا الخبر والحديث كما تقدم في الصحيحين لكن مصنف رحمه ذكر هذه الرواية عند مسلم وهي اقرب يعني الى مراده في من جهة

21
00:07:50.750 --> 00:08:15.450
دلالة على سياقها في ان من جاء واخبر بعدتها انه يعطيه اياها ولهذا قال  قال عرفها وهذا مثل ما تقدم في حديث زيد ابن خالد عرفه ان التعريف واجب وان جاء احد يخبرك

22
00:08:15.650 --> 00:08:42.800
بعدتها يعني عددها يعني اذا كان لها عدد هذه اللقطة دراهم وعرف عددها او عروض مثلا عرف عددها ونحو ذلك ووعائها عرف بعدتها وعاءها الوعاء الذي هو هي فيه من جلد من حي كما تقدم في حديث زيد بن خالد سواء بصوم

23
00:08:42.900 --> 00:09:04.600
وهو ما تربط فيه اذا كانت اذا كانت قد اوكيت فاعطها اياه وفي دلالة على الاعطاء الصفة هذا هو ظاهر الحديث انه اذا وصفها فانه يعطيها اياه بالصفة النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك ولا فائدة في ذلك

24
00:09:04.900 --> 00:09:27.750
الا لاجل معرفتها معرفة صفاتها فمن وصفها فهذه بينة وهذا هو مذهب احمد ومالك رحمه الله انه اذا وصفها فانه يجب تسليمها له ابو دهب ابو حنيفة والشافعي الى ان له ذلك لكن

25
00:09:27.800 --> 00:09:49.000
لا يلزمه فان ولو وصفها فان رأى ان يسلمها له والا فلا يجب حتى يحظر الشهود هذا قد يصير في يكون في مشقة ربما يكون فيه التعسير لايصال الحق الى صاحبها وان كان هذا الحديث

26
00:09:49.150 --> 00:10:05.800
وان كان هذا هم يعني انه البينة على المدعي هذا في الحقيقة ليست دعوة وليست خصومة على المدعي لانه ليس لا يخاصمه  هذا من جهة انه لا يدخل فيما يظهر والله اعلم

27
00:10:06.050 --> 00:10:29.800
في قوله البينة على المدعي لانه ليس ثم خصم انما هي امانة وهو يدعيها ويصف هذه الامانة الامر الثاني الامر الثاني ان المقصود من البينة هي البيان والبينة كل ما يبين الحق وكل ما يظهر الحق

28
00:10:30.650 --> 00:10:58.250
لا شك انه حينما يذكر صفاتها لا يعلم الصفات الا الملتقط واذا ذكرها عن الوجه تام يعني يعني مراد الصفات التي يعني يجزم او يقطع بانه لم يصفها الا من كان عالما بها وهو صاحبها ومالكها

29
00:10:58.800 --> 00:11:17.750
هذه بينة والبينة كل ما يبين الحق فرق بين اثبات الحق عند الابتداء وبين اثباته عند الانتهاء في تخليص في عند الخصومة والحق ولهذا جاءت البينة في الشريعة بوجوه عدة

30
00:11:19.500 --> 00:11:36.100
فلم تقتصر على الشاهدين وهذا معروف في الادلة. الامر الثالث لو قيل ان هذا ان الحديث عام ان انه داخل في قول البينة على المدعي وان كما جاء ايضا شاهداك او يمينه

31
00:11:36.150 --> 00:11:51.000
يعني معناه على الدعوة يعني ما جاء من احد الدالة على انه لابد من لابد من الشاهدين يقال غاية الامر ان يكون عاما من هذه الصورة مثل ما في القسامة

32
00:11:52.050 --> 00:12:09.650
جعل اللوث والعداوة بينة السنة الصريحة في هذا وفي مواقع عدة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد بل اختاره القيم رحمه الله وذكر ادلة في هذا اوسع من هذا

33
00:12:09.900 --> 00:12:41.800
وهو الذي تشهد له ادلة  فلذا  الحديث صريح ولهذا قال فان جاح يخبرك فاعطها اياه ولم يقل فان جاء بشاهدين او بينة النبي قال فاعطيها اياه والا فاستمتع بها ولهذا كان الصواب هو وجوب اعطائها اياه

34
00:12:42.400 --> 00:13:12.900
هادي هي فائدة فائدة حفظ صفاتها ثم ايضا الخطأ في الشاهدين اكثر من الخطأ فيمن   يعني الخطأ في الشاهدين حينما يشهد شهيدان مثلا ربما الشاهدان اخطأ مثلا او قد يكون

35
00:13:13.050 --> 00:13:35.000
شهدا شاهد يزور او نحو ذلك من ما يرد على الشهادة وهذا لا يرد على من وصفها الوصف الذي يتبين به انه يعرف هذه اللقطة وانه ولا يمكن ان يكون ذلك الا لمن كان

36
00:13:35.150 --> 00:13:53.700
مالكا لها صاحبها ولهذا قال والا فاستمتع بها. يعني ان لم يأتي صاحبها وهذا الاستمتاع كما تقدم مقيد بالأدلة الأخرى من جهة انه ملك مراعاة وسبق الاشارة الى هذه المسألة

37
00:13:54.000 --> 00:14:18.400
ورواية البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها ووكاءها وعائها. مثل الرواية ايضا مسلم من جهة المعنى فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها هذا قد يقال واستمتع بها الى انه لا يملكها

38
00:14:19.150 --> 00:14:42.050
ما يملكها ولهذا جاءت الرواية الاخرى فان جاء صاحبها يوما من الدهر فاعطه اياهم وفي لفظ اجمعها لباغيها كما عند ابي داوود وغيره قال رحمه نعم قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة

39
00:14:42.550 --> 00:14:59.750
لا شك انه دليل بين وظاهر الدفع بالصفة حينما يصفها اه الوصف الذي يميزه عن غيرها ولهذا كان الصواب وجوب الدافع بالصفة قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان

40
00:14:59.950 --> 00:15:22.550
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم طريق مكير بن عبدالله الاشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب

41
00:15:23.300 --> 00:15:49.600
عن عبد الرحمن بن عثمان ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة عمه وعبد الرحمن هذا ابن اخيه وهو صحابي عند الجمهور وقيل انه ليس صحابي الصواب انه صحابي

42
00:15:49.950 --> 00:16:08.850
وله احاديث منها هذا الحديث وقد قتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ثلاثة وسبعين او اول سنة في سنة ثلاثة وسبعين سنة ثلاث يعني في اخر سنة ثلاث

43
00:16:09.000 --> 00:16:31.550
وسبعين للهجرة رضي الله عنهم جميعا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج النهي  يقتضي التحريم اذا انهى الشارع عن شيء

44
00:16:31.800 --> 00:16:52.150
الواجب ابتعاد عنه زجر عنه ونهى عنه والاصل في النهي بقائه على التحريم كما ان الاصل في الامر على الوجوب الا لصارف وهذا الحديث في قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج

45
00:16:52.650 --> 00:17:17.100
لقطة الحاج  لقوله عن لقطة الحاج يعني نهى عن التقاطها للتملك لانها تعرف ابدا حتى يجدها يجدها صاحبها. بدليل حديث ابن عباس وكذلك جاء في حي ابو هريرة ولا تحل ساقطتها الا لمنشد

46
00:17:18.700 --> 00:17:41.700
فهذا الحديث فسره تفسره الاحاديث الاخرى نهى النبي عن وقوف الحاج يعني ان يأخذها للتملك انما يأخذها للاشادة بها والتعريف بها نهى عن لقطة الحاج هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على انها كغيرها

47
00:17:41.850 --> 00:18:04.400
وعن احمد رواية ان نقطة الحاج تعرف ابدا وهذا هو الظاهر والجمهور قالوا ان الحديث آآ انه نهى عن لقطة الحاج اولا تحل لقطا لمنشد من باب التشديد فيها لا انها

48
00:18:04.850 --> 00:18:32.300
لا تلتقط لتعرف وانها كغيرها وذلك ان لقطة الحاج بشبيه ان يأتي  الحاج اليها فقد تطمع النفوس فيها فيقول مثلا هذي نقطة حاج والحجاج ذهبوا فلا يمكن ان يرجع فلهذا امر بتعريفها

49
00:18:32.900 --> 00:18:50.800
والاشادة بها ولا تحل ساقط لمشروع الصواب انه الحديث على ظاهره وان هلأ تملك انها لا تملك بدليل حديث نهى عن لقطة الحاج قول لقطة الحاج قيل ان هذا الاطلاق مقيد

50
00:18:51.500 --> 00:19:06.550
بنقطة الحرم ان المراد وقت الحاج جايين في مكة ليست النقطة الحاج مثلا في كل مثلا في المدينة او في الطرقات مثلا في خارج الحرم من مراد لقطة الحاج في

51
00:19:06.850 --> 00:19:27.400
مكة بدليل انها لا تحل قطرة الا لمنشد وهذا فيه نظر والصواب او الاظهر ان يقال الحج فاذا علم وغلب على الظن ان هذه لقطة للحجاج انه وجدها في المدينة والحجاج في المدينة

52
00:19:27.800 --> 00:19:43.350
او وجدها في جدة والحجاج في جدة فانها تأخذ حكم اللقطة التي توجد في الحرم وانها لا تحل الا لمنشد اه اولاد حلو الشعقر الليمون شو بدهن يقول لا هو نهى عن لقطة الحاج

53
00:19:43.750 --> 00:20:06.500
فلا نقال فلا نقيده ولا نخصه اذ لا دليل على تخصيصه تخصيص العموم ولا على تقييد الاطلاق سيبقى الحديث على ظاهره وانها لا تلتقط الا كما تقدم للاشادة بها والتعريف

54
00:20:06.550 --> 00:20:32.700
بها هذا هو الواجب فيها وهذا اه يعني حيث امكن ذلك امكن ذلك وليس المعنى فمن ارى فمن لم يرد ان يشيد بها فهل يلتقطها او لا يلتقطها؟ الصواب ان في مثل هذه الازمنة وقبل هذه الازمنة من مدد طويلة انه الان ينبغي ان تترك اللقطة

55
00:20:32.700 --> 00:21:00.300
الحرم   لا ينبغي ان توترك الحرم ونقطة الحاج يلتقطها  ثم لا يلزمه ان يعرفها. يقول انا اريد تعريفها بل عليه ان يوصلها الى الجهة المسؤولة والتي تحفظ الامانات المال الظايع يوصلها

56
00:21:00.700 --> 00:21:20.750
الى الجهات المسؤولة لانها لو تركها فان عضو للسرقة يعني في الغالب انها لو خصوصا اذا كانت مال تذهب فلو تركها فانها عرضة الضياع عرضة للسرقة عرضة للتلف والشارع انما

57
00:21:20.850 --> 00:21:44.250
امر بتعريفها والاشادة بها لاجل ان تصل الى صاحبها اذا كان تركها هو شبيه يتلى فيها فينبغي ويتأكد اخذه بل قد يقال يجب ولو قال انا يمكن انا قد لا يأتي لي مثلا آآ يعني ان اوصلها مثلا الى الجهات المسؤولة او يشق عليه ذلك

58
00:21:44.250 --> 00:22:06.150
قل التقطها ووكل من يوصلها  موكل امين تقول هذه اللقطة وجدتها في الحرم وجدتها المدينة نقطة الحاج فتوصلها فتوكل من يوصلها لمن تأتمنه حتى يكون سببا في وصولها الى صاحبه تحفظ كما

59
00:22:06.150 --> 00:22:23.750
سائر الاموال هذا هو المقصود وهذا التصرف هو الذي تدل عليه معاني الشريعة ومقاصد الشريعة. لان هذا ظاهر شي يأتينا ايضا في اثر بعد ذلك عن عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى

60
00:22:24.100 --> 00:22:43.500
وهذا في وقائع كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم لانه اما ان دلالة النص على ايش معنى قد يكون للنص دلالة وهي مثل التعريف والاشادة بها لو قطة الحاج او اللقطة في الحرم

61
00:22:43.700 --> 00:23:11.300
وهناك دلالة معنى النص وان المقصود من التعريف بها والاشادة بها هو وصولها الى من ضاعت منه ومن سقطت عليه  هذا هو المقصود. فاذا كان تركها سببا لضياعها وتلفها كان الواجب ان ان تحفظ وان تؤخذ ولا يلزمه ان يعرف مثل ما سبق في بعض المسائل لو علم ان هذه

62
00:23:11.300 --> 00:23:33.950
او تشرب انه يأخذها لا على ان يعرفه لكن عن على ان يحفظها لصاحبها ثم ينظر ما الطريق الذي يمكن ان يوصل آآ ان تصل به الى صاحبها  هذا هو المشروع

63
00:23:34.250 --> 00:23:57.200
لان المقصود هو حفظ المال  نرى كثيرا في كلام اهل العلم وخصوصا المغري والشرح يقول وهذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص لا منصوص ولا في معنى المنصات الشريعة جاءت بالمعاني

64
00:23:58.300 --> 00:24:23.450
والحكم للأحكام فاذا تبين ان المعنى هو هذا الشيء انه يحكم به او يعمل بمقتضاه  قال رحمه الله وقد سبق قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مكة ولا تحل لقطتها الا لمعرف

65
00:24:23.800 --> 00:24:47.300
الا اني معرف. فسبق  كما اتقدم وهذا المصنف رحمه الله يعني في كتاب الحج  يبين او كأنه تفسير لهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج. وقال ولا تحل لقطتها الا لمعرف

66
00:24:47.600 --> 00:25:13.800
وكأنه يعني يحتمل الله انها اراد بذلك ان اطلاق هذا الحديث يقيد بقوله ولا تحل لقطتها الا لمعرف في بلد مكة وان مراد لقطة الحاج في مكة يحتمل الله على من يراد ما هو اعم يعني في

67
00:25:14.000 --> 00:25:42.300
لكن على كل اظهر والله اعلم نقطة الحاج هذا مطلق  يفسر لان قوله لكن يفسر آآ قوله نهى عن لغة الحاج اي انه نهى ان يلتقطها للتملك ولعل هذا مراد رحمه الله يعني ان قول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحاج يعني انه لا يحل ان يلتقطها للتملك

68
00:25:42.300 --> 00:26:02.900
انما يلتقطها للتعريف والاشادة بها قال واحتج بهما يعني هذين الحديثين عن ولا تحل قطتها الا المعرف. واحتج بهما من قال لا تملك لقطة اللقط النقطة يقال نقطة ولو قطة لقطة الحرم

69
00:26:04.200 --> 00:26:21.850
اه نقطة الحرم بحال بل تعرف ابدا وهذا احد القولين في المسألة كما تقدم وان كان ظاهر قول الجمهور ان نقطة الحرم كغيره هو الاظهر والله اعلم هو ما دل

70
00:26:21.900 --> 00:26:43.650
عليه الخبر وهو احد القولين للامام احمد رحمه الله وهو الاظهر  قال رحمه الله عن منذر ابن جرير قال كنت مع ابي جرير بالبواجيج في السواد فراحت البقر فرأى بقرة انكرها

71
00:26:44.200 --> 00:27:04.050
رأى بقرة انكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر فامر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الظالة الا ظال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

72
00:27:04.800 --> 00:27:31.750
وهذا من طريق ابي حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان عن الضحاك خال المنذر ابن جرير عن هذا ضحاك عن المنذر ابن جرير عن ابيه لكن الظحاك هذا عند احمد وابن ماجة اما ابو داوود فلم يذكر الضحاك بل

73
00:27:31.950 --> 00:27:49.800
رواه عن يحيى ابن سعيد ابي حيان عن المنذر بن جري مباشرة الاظهر انه رواية احمد ابن ماجة وانه بين ابي حيان يحيى بن سعيد والمنذر بن جرير فيه الظحاك

74
00:27:50.050 --> 00:28:23.200
هذا رواه عن المنذر والمنذر رواه عن ابيه  وكلاه مجهول. ضحاك مجهول والمنذر لم يوثقه الا ابن حبان لكن الحديث سبق له شواهد سبق  حديث فهو حسن لغير سبق حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه مسلم لا يوظأ ظالة الا ظال ما لم يعرفها ما لم

75
00:28:23.900 --> 00:28:52.200
يعرفها مسابقة لشرح عبد الله بن الشخير ظالة المسلم حرقوا النار عند احمد وابي داوود وهو حديث صحيح هذا الحديث بشواهده حديث جيد المصنف رحمه الله لو ان هذا الخبر كان عقب حديث زيد بن خالد او ان حديث ابن خالد رضي الله الثاني يعني الرواية الذي هو الثاني جعلها مع هذا

76
00:28:52.200 --> 00:29:08.300
كان انسب له سبق الاشارة الى قول لا يؤوي الضالة الا ظال. فهذه الظالة اما ان تكون الضالة التي لا تعرف فلا يؤويها الا ظال عن الحق وظال عن الهدى

77
00:29:09.650 --> 00:29:36.100
لان الظالم التي لا تعرف من الابل مثلا  هنا الابل فانه  فان ايوائها شباب ان ايوائها سبب الى عدم وصول صاحبها ولا يؤويه الا ظال او ان كانت مما يعرف

78
00:29:36.400 --> 00:30:02.550
فلم يعرفها فيكون كاتما لها ولهذا تقدم آآ في حديث عياض ابن حمار فان جاء صاحبه فلا يكتم ولا يكتم بل يبين هو شامل لما يعرف وما لم يعرف  وفي دلالة على ان

79
00:30:02.850 --> 00:30:35.050
البقر مما لا يعرف لا يعرف طردها اه جرير رضي الله عنه والحقوها بالابل الحقوها بالابل لانها تتفق معها صورة او انها تقاربها صورة  تتفق معها معنى وما قاربتها في الصورة وان لم تكن

80
00:30:35.300 --> 00:30:55.450
اه مثلها لكن من جهة كبر جثة البقر كبر جثة البقر فهو يقارب الابل من هذه الجهة. ايضا من جهة المعنى انها تمتنع من صغار السباع كما يمتنع كما تمتنع الابل من صغار السباع

81
00:30:56.000 --> 00:31:19.450
ولهذا الحقت بها لموافقتها لها صورة لموافقتها لها في المعنى ولمقاربتها لها في الصورة ولن اختلفوا في الحمر هل الحمر ايضا حكم حكم الابل في خلاف المذهب انها حكمها ان حكمها حكم

82
00:31:19.500 --> 00:31:39.800
الابل وانها لا تعرف لانها تمتنع من صغار الابن والقول الثاني والدواء الثاني يذهب وهو الذي رجحه صاحب المغني وقال الحارثي هو الصواب رحمه الله ان ان الحمر ان الحمر

83
00:31:40.150 --> 00:32:00.450
لا تلحق بالابل بل تلحق بالشاة. تلحق بالشاة لان الشاة الشاة تعرف تؤخذ وتعرف لانها لا تمتنع من الذئب وكذلك الحمر الحمر ليست اه يعني موافقة للابل لا في المعنى

84
00:32:00.700 --> 00:32:22.200
وليست موافقة للغنم في الصورة ولهذا وقع فيها النزاع فهي ليست موافقة لكل من النوعين من كل وجه فيلحق به فنظر اهل العلم في هذا المفاجأة له المعنى هو المقدم في هذا

85
00:32:22.950 --> 00:32:42.550
فلذا كما قالوا في البقر انه يقاربها في الصورة وان لم يكن مماثلا لها لكن هو موافق لها في المعنى من جهة امتناعه. بخلاف الحمر فانها وان قاربت الصورة الابل

86
00:32:43.000 --> 00:33:04.000
من جهة كبر الجثة فهي مخالفة لها في المعنى والحاق الشيء فيما وافقه معنى وخالفه في الصورة او لام الحاقه بما قاربه في السورة وخالفه في المعنى الحمر وان كانت

87
00:33:04.250 --> 00:33:31.950
وتقارب الابل في الصورة في الصورة من جهة كبر الجثة فانها تخالفها في المعنى لانها لا تمتنع من صغار السباع والحمر لا تمتنع من الذئاب بخلاف الابل فلذا يقول ابن قدامة رحمه الله ورجحه ايضا وافقه ظاهر الشارح رحمه الله ان الحاقها بالغنم اولى وان كان

88
00:33:31.950 --> 00:33:54.050
مخالفة لهذه الصورة لان المقصود في هذه هو الموافقة في المعنى. لكن حينما يجتمع الموافقة حسا ومعنى لا شك هذا هو الكمال والتمام. مثل مثلا الخيل والابل يعني هي اقرب

89
00:33:54.300 --> 00:34:16.600
بالموافقة في الصورة للابل وان كانت لكن اقرب في الموافقة في السورة للابل من موافقة البقر من جهة امتناعها ومن جهة كبر جثتها ومقاربتها للابل اكثر من مقاربة البقر فلذا لا تلتقط

90
00:34:16.950 --> 00:34:39.650
الخيل ولا البغال. لاحظوا والبقر كذلك على الاظهر والحمر على الصحيح انها ان حكمها حكم الغنم لما تقدم لان في المعنى توافق الغنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك او لاخيك او للذئب

91
00:34:39.800 --> 00:35:00.850
دولي الذئب  وانما سألوا عن الشاة لانها هي التي تقع كثيرا هو الذي يقع كثيرا فسألوا عنه فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ابي هذا وهذا يبين ان المعاني هي المعتبرة

92
00:35:00.900 --> 00:35:25.300
وقد يخصص بها العموم وقد والمعاني توسع المعاني والمعاني توسع الالفاظ كثيرا وسع الالفاظ كثيرا وهذا واقع في نصوص كثيرة اخذ بها العلماء بل بعض المعاني وقع الاجماع عليها  ويأتي ان شاء الله تمام الكلام في

93
00:35:25.750 --> 00:35:51.150
ايضا هذه المسألة  عند مالك في ان عثمان رضي الله عنه جمع الابن يعرفها يوسمها لاصحابها وبعض المسائل المتعلقة باللغات تأتي ان شاء الله في درس ات سبحانه تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه

94
00:35:51.200 --> 00:36:00.000
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد