﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء التاسع عشر من

2
00:00:26.650 --> 00:00:49.400
سافر لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الاف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول ايمان المجد في كتاب المنتقى من ابواب الهبة والهدية من قوله رحمة الله علينا وعليه باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

3
00:00:50.750 --> 00:01:20.500
اما ما يتعلق بمالها فان لها ذمة مستقلة هو انها تتصرف بالبيع والشراء والصدقة والهبة والهدية ما اشبه ذلك من سائر انواع التصرفات سيأتي حديث في هذا الباب يأتي الكلام عليه وانه كما جاء في الحديث المروي في هذا ولا يجوز لامرأة عطية

4
00:01:21.350 --> 00:01:42.800
الا بين زوجها وفي لفظ بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذني لزوجها ويأتي الاشارة الي ان هذا الحديث ايش هذا مخالف للاخبار الصحيحة فان ثبت فهو محمول على حسن العشرة

5
00:01:43.000 --> 00:02:08.850
المشاورة بين المرأة وزوجها وان هذا مما طيب الحال بينهما ويطيب النفوس بين المرأة وزوجها كما انها تتبسط في مال زوجها بل في بعض الاحيان لها ان تنفق مما من مال زوجها من الطعام بغير اذنه

6
00:02:08.950 --> 00:02:36.150
غير اذنه لان هذا يجري على الامر المعتاد فهذا وهذا سيأتي في الاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله بعد ما جاء في تصرف المرأة في مالها  بما دلت عليه الاخبار وانه يجوز لها ذلك ومال زوجها وهذا المراد

7
00:02:36.350 --> 00:02:52.650
في شيء خاص في شيء خاص والا فالاصل انه لا يجوز لها ان تتصرف في ما لزوجها او غيره من من غير ما لها الا ما اذن لها فيه او وكلت

8
00:02:52.800 --> 00:03:09.950
فيه قال وعن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت

9
00:03:10.550 --> 00:03:36.650
ولزوجها اجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا. رواه الجماعة وهذا عند الجماعة من طريق شقيق  ابي السلامة شقيق سلمة ابو شقيق ابن سلمة ابو

10
00:03:36.800 --> 00:04:01.350
وائل عن مسروق ومن هو من اجدع عن عائشة رضي الله عنها اذا انفقت المرأة من طعام زوجها فيه دلالة على جواز ان تنفق المرأة من مال زوجها مال زوجها

11
00:04:01.450 --> 00:04:21.900
هنا قال من طعام زوجها اول شي يأتي في لفظ اخر عن ابي هريرة من كسب زوجها اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة فهذان شرطا اولا تكون زوجة

12
00:04:22.200 --> 00:04:44.600
والثاني ان تكون غير مفسدة ان يكون على وجه الاصلاح لان الافساد سعد المال لا يجوز لا من الزوجة ولا من غيرها بل نفس الزوج لا يجوز له ان ينفق على وجه الافساد او ان يتصرف على وجه الافساد والله لا يحب

13
00:04:44.650 --> 00:05:09.650
الفساد بل الاشراف ينهى عنه فكيف اذا كان على وجه الافساد وايضا ربما تكون قول غير مفسدة كلمة اعم وان المراد ان يكون على وجه لها التصرف فيه وان تكون مأذونة كما قاله بعض اهل العلم

14
00:05:09.900 --> 00:05:34.000
لان انفاقها بغير اذن هذا انفاقها لان انفاقها بغير اذن تصرف في ماله وهذا لا يجوز لكن هذا فيه نظر بانه سيأتي النص على هذا وان كان العلماء قيدوا هذا التصرف

15
00:05:34.100 --> 00:05:54.050
دلالة الاخبار الاخرى عليه اذا انفقت المرأة من طعام زوجها وظاهر قوله اذا انفقت المرأة من طعام زوجها انه عام نفقتها على اولادها نفقتها على زوجها نفقتها على من تمون

16
00:05:54.150 --> 00:06:15.750
في بيتي حتى الخادم ونحو ذلك ممن هو من اهل البيت وربما ايضا اياك تدخل فيه الصدقة في ذلك لانها نوع من النفقة ولانه جاء في بعض الالفاظ ما يدل على ذلك

17
00:06:16.050 --> 00:06:42.700
وجاء النص على الصدقة هو يدخل في قوله اذا انفقت المرأة من طعام زوجها وهل هذا خاص بالزوجة او يشمل كل من له التصرف في المال  بيت الرجل سواء كانت زوجة

18
00:06:42.850 --> 00:07:10.200
او كانت مثلا اختا او كانت اما مثلا اه وكل من يكون له عمل في بيت الزوج في بيت هذا الرجل سواء كان زوجا او غير زوج هذا هو الاظهر والله اعلم وانه ليس خاص بزوج لكن اغلب ان الامر يتعلق بزوجه التي هي التي تتصرف في المال

19
00:07:10.350 --> 00:07:35.100
وهي التي يوكل اليها الزوج تصرف المال لكن لو كان مثلا في بيت الرجل اخته او امه او احد قراباته من محارمه ممن تنفق على اخيها وعلى اهل البيت وتخدم الذي يظهر والله اعلم ان الحكم كذلك

20
00:07:35.500 --> 00:07:53.300
وان قول اذا فاقت مباراة زوجها من بيت زوجها خرج على الغالب. خرج على الغالب هذا وين كان يعني الظاهر كلام اهل العلم انهم خصوه بزوجة لكن ليظهر من من قوله عليه الصلاة والسلام وللخازن مثل ذلك

21
00:07:53.550 --> 00:08:15.350
مثل ذلك يدل على العموم فاذا كان الخازن الذي في الغالب يكون لا يكن اطلاع في داخل البيت من زوجة او والدة او ام الخازن في الغالب انه يوكل له شيء خاص

22
00:08:15.600 --> 00:08:33.800
وانه ان حكمه حكم الزوجة ايضا في هذا الباب ده مين بقى باولى ايضا ان تكون الام او الاخت او كل من يكون يتشرف في هذا المال في بيت الرجل سواء كان

23
00:08:34.000 --> 00:08:56.750
ابا حتى البنت مثلا او كان ابنا من جهة امه او كان اخا من جهة اخته بل ربما لو كان مثلا لو كانت خالة يعني هو ابن اخيها او عمه ابن ابن اختها او ابن اخيها خاله او عمه

24
00:08:56.900 --> 00:09:18.150
وتتصرف مثلا وتعمل وتخدم الذي يظهر والله اعلم ان هذه امور يتعلق بها بالاجر والثواب وهذا لا يختص لا وجه يعني لا يظهر والله اعلم هناك خصوصية للزوجة دون غيرها. فلو ان التي تصدقت من خير الزوجة

25
00:09:18.200 --> 00:09:47.400
من سائر المحارم كذلك ايضا الحكم واحد لان المقصود هو ولا بالاجر والثواب على وجه لا مفشلتي غير مفسدة وقوله غير مفسدة هذه الجملة حالية. حال كونها غير مفسدة  ثم علل قال كان لها اجرها

26
00:09:48.950 --> 00:10:20.450
كان لها اجرها هذه الجملة من  اسم وخبر وهو قوله لها هذا هو الخبر واجرها كان لها اجرها الاسم اجرها اسم كان ولها هي الخبر او متعلق الخبر عن الخلاف في اعراب الجار والمجرور

27
00:10:20.550 --> 00:10:41.150
اذا وقع اسم اذا وقع في مثل هذا مع ان او مع كان كان لها اجرها بما انفقت وهذا المعنى لا يختص فيما يظهر والله اعلم بالزوجة لانه معلل بالانفاق

28
00:10:42.000 --> 00:11:01.850
وهذا يكون مع التصرف في المال. وهذا يحصل لي زوجة ولغير زوجي. لكن الغالب ان التصرف في مال الرجل يكون لاهله لزوجه يزوجوني قال كان لها اجرها بما انفقت كان لها اجرها بما انفقت

29
00:11:03.900 --> 00:11:30.500
بما انفقت بجميع ما انفقت يعني بالذي انفقت بسم الذي انفقت من مال زوجها ولزوجها اجره. واو استئنافية ولزوجها هذا خبر مقدم واجره مبتدأ مؤخر ولزوجها اجره بما كسب بما كسب. اذا علل

30
00:11:30.650 --> 00:11:51.600
انفاق المرأة عل اجر المرأة بانفاقها عل الاجر الرجل بما كسب فكل له آآ كل على اجر وعلى خير لكن الله اعلم بما بمقادير الاجر هل هي واحدة وسيأتي في حديث ابي هريرة ما يدل

31
00:11:51.750 --> 00:12:15.200
على ان لها ان له نصف اجره وهل هذا على وجه او من جهة انه على جهة التقابل  كلاهما تصدق او كلاهما تصدق هذا بكسبه وهذه بانفاقها لكن قدر اجر الله اعلم

32
00:12:15.400 --> 00:12:36.200
والذي يظهر والله اعلم قاله كثير من اهل العلم ان الاجر يختلف الاجر يختلف بحسب ما يقوم في القلب من النية وبحسب العمل والهمة في طلب الاجر والثواب. لا شك

33
00:12:36.450 --> 00:13:00.550
ولذا لو ان انسان تصدق مثلا آآ بتمرة على سائل في طريق مع تمرة وتصدق بها على سائل وافاقه الطريق له اجره ولو انه قصد هذا الفقير في بيته بهذه التمرة علم انه محتاج اليها فاجرها عظيم

34
00:13:00.950 --> 00:13:25.900
اجرها عظيم ويدل عليه ان امرأة دخلت دخلت الجنة او اوجب الله لها الجنة وحرمها على النار بتمرة تصدقت بتمرة اطعمتها ابنتيها كما في الحديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

35
00:13:26.350 --> 00:13:51.050
وتلك المرأة دي جاءت وتصدقت غدقت عليه عائشة لم تجزي بيت الا الا تمرتين الحديث وفي رواية اخرى في صحيح مسلم انها ثلاث تمرات اعطت ابنتيها كل واحدة تمرة واخذت تمرة الثالثة لترفعها الى فيها فاستطعمتها ابنتان صغيرتان

36
00:13:51.050 --> 00:14:13.150
يحملهما يعني لا تفهمان ولا تعقلان من شدة الجوع اكلت كل واحد تمرة ثم استطعمت كل واحدة من هنا امها هذه التمرة تسأله التمرة فهي رحمه الله ورضي عنها وعائشة تنظر

37
00:14:15.400 --> 00:14:38.250
لم ترد ان تعطي تمرة واحدة بل شقتها نصفين هذي نص تمرة وهذي نصف تمرة قالت عائشة رضي الله عنها اعجبني شأنها حسن تصرفها وايثارها لابنتيها مع شدة حاجتها اذا كان هذا للابنتين مع حرص

38
00:14:38.350 --> 00:15:00.850
الام على ان تطعمهم فكيف في حالهم لا شك انه اشد وانها تؤثر  بناتها ايثارا عظيما وذكر قد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اوجب لها بهما بهاتنتين

39
00:15:00.850 --> 00:15:21.950
الجنة وحرمها على النار. الله اكبر هذه شق تمرة كما قال عليه الصلاة اتقوا النار ولو بشق تمرة النار ولو بشق  لا شك ان هذا يختلف بحسب القصد والنية ربما تكون المرأة لها رغبة

40
00:15:22.100 --> 00:15:36.400
عظيمة في الصدقة ولم يكن منها الا مجرد الانفاق. لم يكن منها كسب. ولا شك ان الكسب من جهة الزوج اشد من جهة انه يكسب المال ويبحث من هنا ومن هنا

41
00:15:36.700 --> 00:16:00.750
اه ويطلب ابواب الرزق تكون مرأة لديها همة ومحبة شديدة للصدقة ستنفق من بيت زوجها مثلا وياك ويكون له اجره بما كسب ولها اجرها بانفاقها وذلك انها بادرت بالانفاق واجتهدت في الانفاق

42
00:16:00.850 --> 00:16:18.650
من شدة محبته للصدقة وزوجها بكسبه لكن قد يكون قد لا يكون له تلك الهمة ولا يسارع الى الصدقة لكن رضي بتصرفها وامضاه ولم يمنعها. لا شك ان وفرق بين الامرين

43
00:16:18.900 --> 00:16:41.700
ولو ان انسان مثلا عنده خادم يحب الصدقة. يحب الصدقة  يأخذ من ما لي  سيده او من يخدم عنده يعلم انه لا يمنعه ويأخذ هذا الطعام او هذا المال ويسعى به ويذهب به يبحث

44
00:16:41.800 --> 00:17:00.450
عن الفقراء وقد يكون هذا مال يسير. مثلا او طعام يسير لكنه اه يذهب يبحث عن شديد الحاجة من شدة رغبته في الصدقة يبحث عن المحتاج لا شك ان اجره اعظم

45
00:17:01.050 --> 00:17:26.050
لان الذي كان من سيده او من صاحب المال هذا الكسب اليسير وذاك كان منه الهمة والبحث والسعي ربما يكون مشقة المشي والذهاب عليه شديدة وهذه تكون في صحيفته هذا يختلف بحسب المقاصد والنيات

46
00:17:26.100 --> 00:17:47.000
رب عمل يسير يرفع العبد درجات مع انه يسير لكنه يسير في الصورة الظاهرة وهو عند الله يزن امثال الجبال انما الاعمال بالنيات تقدم مع اكثر من مرة حديث الصحيح

47
00:17:47.100 --> 00:18:03.950
ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة الف درهم درهم واحد سبق مئة الف درهم قال عليه الصلاة والسلام ان رجلا كان عنده درهمان

48
00:18:04.500 --> 00:18:23.800
ليس عنده الا درهمان فتصدق باحدهما. وابقى الاخر له ولاهله فهذا لشدة محبته للصدقة تصدق بدرهم لا شك انه اذا كان عنده درهمات تصدق بدرهم وهذا الدرهم يكفي في قوت يومه

49
00:18:24.800 --> 00:18:47.750
لا يكون الا مع همة عظيمة في الصدقة ومحبة الصدقة لشدة محبة الصدقة وطلب للصدقة اخرجه طيبة بها نفسه ورجل كثير المال له مال عظيم فاتى الى عرظه يعني الى جانبه

50
00:18:48.550 --> 00:19:08.950
فاخرج منه فتصدق بمئة الف والان قد يخرج الانسان عن طريق الشيك مثلا كثير مثلا وهو اخرجه بنية صالحة لم يخرجه رياء ولا سمعة لا الصالحة تصدق به على محتاج

51
00:19:10.550 --> 00:19:29.450
النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق الدرهم هذا صاحب الدرهمين الذي الذي تصدق باحدهما سبق صاحب المال العظيم الذي اخرج مئة الف درهم لان مائة الف درهم من هذا المال العظيم لا تؤثر شيء عنده

52
00:19:31.600 --> 00:19:50.450
مع صلاح النية من كل منهما الا ان همة هذا الفقير المحتاج وافضل الصدقة جهد المقل لا شك ان جهد المقل يخرجه عن جهد وعن حاجة لكن مع ذلك ولم

53
00:19:50.600 --> 00:20:11.200
مثلا بمن تجب نفقات عليه هذي موازين الحسنات موازين الحسنات والصدقات امرها عند الله لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى ان ما يقوم بالقلوب له شأن عظيم  لكن هذا من حيث الاصل

54
00:20:11.450 --> 00:20:29.000
من حيث العصر ان المرأة اذا تصدقت فلها اجرها ما فقط وللزوج من الكسل وللخازن مثل ذلك خازن اما ان يكون الخادم مثلا او الذي يقوم على حفظ هذا المال

55
00:20:29.150 --> 00:20:50.950
يوكل اليه لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا لكل اجره. وقول لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيء مما يدل على ان اجر كل منهم مستقل. له اجره اما قدره فالله اعلم به لا يعلم لا يعلم مقادير هذه الاجور الا الله سبحانه وتعالى

56
00:20:51.000 --> 00:21:12.750
كما تقدم بحسب ما يقوم في القلب من اليقين والصدق. وان كان الجميع مخلصين في فالشاهد ان للمرأة ان تتصدق من مال زوجها وخصوصا الطعام ولهذا اذا افقت المرأة من طعام زوجها يدل على ان الذي تخرجه المرأة

57
00:21:12.800 --> 00:21:37.950
ومن الطعام لا من المال مع المال النقد الدراهم فلا فلا تخرجوا منه الا ما يكون باذن ثم ايضا المرأة اذا انفقت وغيرها ممن يكون له ولاية على المال حتى من غير المرأة كما تقدم لقوله وللخاجل مثل ذلك

58
00:21:38.700 --> 00:21:55.850
مثل ذلك فاجرى الخازن مجرى المرأة في هذا المعنى من جهة الولاية فمن حيث المعنى فيما يظهر والله اعلم انه يجري كما تقدم ذلك على كل من له ولاية على مال الرجل

59
00:21:56.050 --> 00:22:16.650
سواء كان اه زوج او غير زوج كما سبق بل ربما لو كان  يعني رجل عنده من يقوم على ماله من غير محارمه. من يكون في بيته وجرى ذلك على العادة الحكم واحد

60
00:22:16.950 --> 00:22:34.450
من جهة المعنى وكل يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والاجر لكن على وجه لا يكون يساد ومن هذا اخذ العلماء انه لابد ان يكون هناك اذن عرفي

61
00:22:34.900 --> 00:22:52.750
او اذن صريح لابد ان يكون هناك اذن صريح العرفي الاذن العرفي ان يكون متعارف بين الناس هذا الشيء وان المرأة تتصدق بهذا الشيء وهذا واقع لانه يكون بين الناس

62
00:22:53.000 --> 00:23:17.350
اه وخصوصا عند التجاور مثلا  وحينما يكون في الطعام زيادة شيء مطبوخ مثلا او غير مطبوخ. مثلا يعلم ان مثل هذا الطعام يكون سبيل سبيل الهدية احيانا للجيران. سبيل السبيل الصدقة للفقراء

63
00:23:17.400 --> 00:23:35.750
وذلك انه لو ترك وان كان ربما في مثل هذا الوقت قد يحفظ وهذا يختلف بحسب العادة ربما يفضل بعض الطعام في حفظ وهذا تراعيه المرأة وكل من له ولاية على هذا المال من زوجها

64
00:23:35.750 --> 00:23:51.050
خادمة وغيرهما ويعلم مثلا ان اهل البيت يريدون هذا الطعام فلا تتصرف فيه ولا يتصرف كل من له من ولاية الا على وجه المعروف اذا كان مثل هذا الطعام مثلا

65
00:23:51.300 --> 00:24:12.750
اه حينما يزيد يرغب الرجل مثلا واهل بيت الصدقة به امر معتاد ويتصدق به من هذا الطعام الطيب وقد يكون مثلا آآ من غير الشيء المطبوخ مما يتصدق به من فاكهة او خضروات ونحو ذلك

66
00:24:13.000 --> 00:24:31.950
وهذا يختلي بحسب العادات هناك عادات عامة هناك عدد خاصة يعني في بعض البيوت عادات خاصة مثلا بين الرجل واهله انه يعلم مثلا انه حينما يؤتى بشيء من اه تموين البيت مثلا

67
00:24:32.100 --> 00:24:52.250
انهم اعتادوا الصدقة بشيء من هذا واخراج شيء من هذا الطعام او شيء من هذه الفاكهة ونحو ذلك وهناك عادات عامة او عرف عام في عند الولائم مثلا حينما تكون مثلا ولي وخصوصا في المناسبات

68
00:24:52.700 --> 00:25:11.850
والزواجات ونحو ذلك في الغالب انه حين يبقى الطعام فانه يغلف يذهب في سبيله اما من طريق الرجل واهل بيته في الصدقة به او من طريق استجلاب بعض الجمعيات التي تأتي وتأخذ هذا المال

69
00:25:12.050 --> 00:25:31.300
وتضعه في انية وتتصدق به لا ينقص بعض من اجر بعض شيئا ثم قوله اذا افاقت المرء من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجر بما انفقته ربما ان الرجل مثلا

70
00:25:31.650 --> 00:25:51.650
لا يدري مثلا ولا يعلم عن زيادة هذا الطعام مثلا وهذا الاكل مثلا او هذا الشراب الذي يستغنى عنه تتصدق به وقد علم ذلك ما تقدم بالاذن العرفي او الاذن الصريح النطقي

71
00:25:52.550 --> 00:26:17.550
كقولي الرجل مثلا الطعام الزائد آآ تصدقي به ولا تدعيه مثلا او الشيء المعروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا فعلت هذا الشيء فانها دلت على الخير يعني هذا ايضا من وجه اخر

72
00:26:17.950 --> 00:26:34.250
لان من دل وو لانها انفقت من هذا المال وان لم يكن من كسبها كذلك لم يكن من كسب الخادم لكن دل على الخير ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. هذا من وجه اخر ايضا

73
00:26:34.400 --> 00:26:51.150
يستدل به هذه دلالة على الخير ومن دل على خير فله مثل اجري فاعله فله مثل اجر فاعله ولا شك ان الزوج حينما يكون له نية بهذا الشيء لا يلزم

74
00:26:51.500 --> 00:27:09.250
يقول ذلك عند كل مثلا طعام لا يعرف هذا الشيء يعرف هذا الشيء فحينما تتصدق المرأة او الخادمة ونحو ذلك فان لكل اجره وقدر الاجر كما تقدم والله تختلف موازينه بحسب ما يقوم

75
00:27:09.450 --> 00:27:31.400
في القلوب من اليقين والرغبة في الصدقة   وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فله نصف اجره متفق عليه

76
00:27:32.300 --> 00:27:53.750
ورواه ابو داوود وروى ايضا هو عطف برواية ابي داود اللي قصد الرواية التي بعدها وروى ايضا وراه ابو داوود وروى يعود الظمير الى ابي داود وروى ايظا اي ابو داوود عن ابي هريرة

77
00:27:53.850 --> 00:28:18.150
رضي الله موقوفا في المرأة تصدقوا من بيت زوجها. قال لا الا من قوتها والاجر والاجر بينهم ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه الا باذنه الحديث الاول حديث هريرة اذا انفقت من كسب زوجها

78
00:28:18.300 --> 00:28:36.100
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه هذه نسخة مشهورة ومعروفة الصحيحين وغير الصحيحين وابو داوود والامام احمد رحمه الله روى هذه النسخة. يعني تزيد عن مئة واربعين حديث

79
00:28:36.300 --> 00:28:53.600
الى حديثين نحو ذلك وهي نسخة بهذا الاسناد الواحد الرباعي رواه ابن رواه الامام احمد مسنده والحديث عبد الرزاق عن معمر وابن راشد عن همام منبه لبناوي عن ابي هريرة رضي الله عنه

80
00:28:54.350 --> 00:29:21.100
دي نسخة عظيمة واسناد عظيم وهي من اشهر النسخ التي تروى بهذه الاخبار او تروى هذه الاخبار بهذه النسخة كما تقدم عبد الرزاق وابن همام الصنعاني في قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها

81
00:29:22.100 --> 00:29:38.050
اذا انفقت المرأة قال من طعام في الاول من طعام زوجه حديث عائشة في حديث هريرة من كسب زوجها من كسب زوجها ويدخل فيه الطعام من كسب زوجها مما كسبه

82
00:29:38.150 --> 00:30:03.100
يكسب زوجها  يكون من هذا الكشف ما يحصل من القوت والطعام من غير امره هذا مفسر بقوله غير مفسدة من غير امره من غير امره الصريح العناية يلزم انها تستأذنه كلما ارادت

83
00:30:04.050 --> 00:30:36.750
من غير امره جاء في بعض النسخ او في بعض الاوقات من غير  يعني لعلها من غير امرأة او من غير من غير يعني المقصودة من غير امره يراجع ضبط هذه الرواية وهذا وهذه اوضح الروايات من غير يعني من غير ان يأمرها بذلك. ولا شك ان المراد بذلك

84
00:30:37.450 --> 00:30:58.400
انه لم يأمرها وليس فيه انها انفقت  اذا الاصل والادلة انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولا يحل مالهم الا بطيب نفس منه

85
00:31:00.100 --> 00:31:21.700
فلا بد ان تطيب نفس الزوج بذلك لكن لا يشترط ان يصرح بذلك وان تسأله ذلك انما المحظور هو انما المحظور الافساد هو الذي تحذره وله قال غير مفسدة وان يكون على وجه

86
00:31:21.750 --> 00:31:38.150
الاصلاح على وجه الاصلاح وهذا سيأتي ان شاء الله بيان في بعض الاخبار وكل من انفق شيئا من المال على وجه الاصلاح ولو من غير امره فانه له اجره. له اجره

87
00:31:38.200 --> 00:31:58.200
ومن ذلك ما رواه مسلم من طريق يزيد ابن ابي عبيد عن عمير مولى ابي اللحم يزيد ابن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى ابي اللحم قال امرني مولاي ان اقدد لحما

88
00:31:59.150 --> 00:32:19.150
يجعله قديد سمي سمي يسمى قفر. فجاءني سائل فاعطيته فلما علم ظربني سيدي وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت ودعا فقال لما ضربته؟ قال يا رسول الله

89
00:32:20.250 --> 00:32:42.100
يتصدق ينفق من ماله بغير اذنه. قال الاجر بينكما الاجر بينكما هذا ربما ايضا يكون في قوله من غير امره حتى لو علم انه  يعني انه لا يرظى على ظهر حديث

90
00:32:42.450 --> 00:33:00.400
يحتمل والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امضاه ودعا سيده حتى رضي لما اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك

91
00:33:00.850 --> 00:33:24.900
لم يأمر مثلا بالاقتصاص منه بل اخبره ان له اجره بذلك. وقال الاجر بينكما فاذا علم مثلا انه يرظى بذلك وان نفسه بذلك وان الخادم تصدق وان هذه الصدقة لا ضرر على

92
00:33:25.050 --> 00:33:43.450
السيد فلا بأس بذلك لكن لو علم من ان صاحب المال مثلا لا يرضى بذلك اه العصر انه لا يجوز. حتى تطيب نفسه ولهذا النبي دعاه حتى طابت الوجهاء بداء النفس وبذلك وكأنه خفي عليه ذلك

93
00:33:44.550 --> 00:34:05.650
ثم ايضا ربما يكون له اجره وان لم ينوي لان ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الاجر مع انه لم ينوي ولم يرظى قال كما في الحديث

94
00:34:06.050 --> 00:34:29.450
لما قال له وضربه مولاه فقال الامام قال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير اذني او بغير ان امره يعطي طعامي وهو اللحم الذي تصدق بغير من غيري ان امرهم. قال الاجر بينكما. قال من غير ان امره

95
00:34:29.750 --> 00:34:53.250
يحتمل ان المراد انه يعني هناك اذن عام لكن الاذن الخاص في كل آآ في هذه الصدقة لم يأذن فيه  اذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير امره فله نصف اجره

96
00:34:53.800 --> 00:35:17.600
سيأتي في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الرطب تأكلنه وتهدينه هذا ظاهر ان لهن ان يتصدقن بالرطب كل شي رطب ما يكون في ذلك يحتمل ان اللحم يدخل

97
00:35:18.400 --> 00:35:34.800
وانه من حيث الجملة رطب وان كان قد يخرج من جهة اخرى من جهة ان له انه يغالى فيه وله ثمن وربما كان قليلا مثلا في بعض الاحيان وخصوصا في ذلك الوقت في وقته عليه الصلاة والسلام في

98
00:35:35.250 --> 00:35:58.550
كثير من الاحيان محتمل والله اعلم ويأتي الكلام عليه ان شاء الله فله نصف اجره وهذا يبين انه حينما يتصدق من ماله فله نصف اجره ولا يشترط ان ينوي في كل حال. باش يكفي مجرد الاذن العام. الاذن العام

99
00:35:59.350 --> 00:36:16.850
ولعله يأتي مزيد كلام على قوله من غير امره في احاديث اخرى ستأتي ان شاء الله تمام الحديث هنا قال حديث ابي هريرة موقوفا المرأة تصدق من بيت زوجها وهذا الحديث

100
00:36:16.950 --> 00:36:32.500
تصدق بزوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من زوجها الا باذنه هذا الحديث رواه ابو داوود موقوفا على ابي هريرة موقوف على أبي هريرة قال حدثنا محمد بن سوار

101
00:36:33.050 --> 00:36:48.900
المصري حدثنا عبده وبن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه اعطاه ابن ابي رباح وهذا اسناد جيد محمد ابن سوال مصري لا بأس به

102
00:36:49.450 --> 00:37:03.850
وثقوا من حبان وقال ابو حاتم صدوق فهو جيد فهو فهو عليه اسناد جيد وعبدة بن سليمان هو الكلاب من رجال الجماعة وعبد الملك وابن ابي سليمان وعطاء بن ابي رباح

103
00:37:05.350 --> 00:37:21.900
موقوف على ابي هريرة وهو راوي هذا الحديث اراوي هذا الحديث وابو داوود لما روى هذا الحديث الموقوف هذا الحديث موقوف من رواية عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة

104
00:37:22.050 --> 00:37:46.350
قال بعد روايته له موقوفا عن بعد حديث همام عن ابي هريرة قال وهذا يضعف حديث همام في اي الذي حديث همام ابو داوود رحمه الله له آآ  كلمات معروفة في سننه في مواضع

105
00:37:47.050 --> 00:38:10.450
قال يرى احيانا ان قول الصحابي اه ربما يكون مخصص بل ربما يجعله كالناسخ على وجه يعني يراه ليس لانه ينزل مرفوع لا انه هو راوي هذا الخبر هو راوي هذا الخبر يدل على انه علم امرا

106
00:38:10.600 --> 00:38:33.300
لم يعلمه غيره فجعله مبينا مفسرا له وهو يقول وهذا يضعف حديث حمام همام هذا ليس من جهة السند ظعيفة من جهة العموم. كما نبه عليه الحافظ رحمه الله يعني يضعف الدلالة ويضعف الدلالة

107
00:38:33.400 --> 00:38:50.550
لان حديث همام اسناد الصحيح وفي الصحيحين وحديث اه والموقوف اسناده يعني وان كان جيد لكن اسناد وسط لا يمكن ان يضعف هذا الاسناد بهذا هذا الاسناد بهذا الاسناد انما التضعيف

108
00:38:50.600 --> 00:39:09.450
هذا من جهة المعنى والاظهر والله اعلم انه لا تعارض لان قال في المرأة تصدق. تصدق اي تتصدق بحذف احدى التعين. في المرأة تتصدق من بيت زوجها مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها

109
00:39:09.850 --> 00:39:30.850
قال لا الا من قوتها. الظاهر هذا انه حمل قوله اذا انفقت مرأة من كسب زوجها على انه على العموم وانه يتصدق بكسب زوجها حتى من المال ففهم هذا الشيء

110
00:39:31.000 --> 00:39:59.850
فهم ابو داوود رحمه الله اه ولهذا قال ان  حمل على قول ابي هريرة عن بيت زوجها ان المراد صدقة من قوتها من قوتها. وهذا يفسره من طعام زوجها المرأة من طعام زوجها وعلى هذا تكون رؤية عائشة مفسرة لقولهم كسب زوجها

111
00:40:00.500 --> 00:40:28.700
ويكون حديث ابو هريرة موافق او قول ابي هريرة موافق  من جهة المعنى ان يفسر بعضها بعضا وان اذا انفقت من الطعام الذي من كسب زوجها من كسب زوجها هذا هو الظاهر لان لان انفاقها في الغالب يكون من الشيء الذي تكون يد يدها مبسوطة عليه

112
00:40:29.200 --> 00:40:49.450
وهو في بيدها وفي رعايتها وهذا يكون في باب الطعام. هذا هو المراد ويصدق على الطعام  انه من الذي في بيته انه من كسب زوجها هذا لا اشكال فيه الا من قوتها الا من فسيأتي حديث

113
00:40:50.000 --> 00:41:14.800
سيأتي حديث سعد ابن ابي وقاص يكن الرطب تأكلنه وتهدينه. والاجر بينهما. والاجر بينهما. مثل ما تقدم فلها نسوان اجرة ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها  وبين ان المراد انه لا يحل له وهذا قول عامة اهل العلم انا لا تتصدق من المال

114
00:41:14.850 --> 00:41:35.600
انما الصدقة تكون من الطعام. من القوت. بل بعضهم خصا لم يجعله في كل قوت بل خصه بالرطب اما الشيء الذي يعني الذي يتلف ويفسد مثل اللبن مثلا والخبز يعني يخص في ذلك الوقت حينما يترك فانه ييبس

115
00:41:36.050 --> 00:41:58.950
ويتلف ويكون فلا يصلح طعاما لادميين لا يكون الا للبهائم مثلا كذلك الرطب مثلا انه حينما تمر رطب حينما يا خيي اذا ما لم يكنز فانه يتغير ويفسد اذا حمل على هذا شيء يأتي ان شاء الله الكلام على هذا الحديث

116
00:42:00.250 --> 00:42:13.400
ولا يحل ان اتصدق عن مال زوجها الا باذني وهذا قال له عامة اهل العلم كما يتقدم ويأتي تمام الكلام على هذه الاخبار في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

117
00:42:13.550 --> 00:42:23.950
والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد