﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:39.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على هديهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد درسنا في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للثاني عشر من شهر رجب في عام

2
00:00:39.200 --> 00:01:04.450
واربع مئة بعد الف نجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون باذن الله في كتاب المنتقى للامام ابي البركات ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى  ولا زال البحث في ابواب المواقيت تقدم باب وقت الظهر

3
00:01:04.700 --> 00:01:30.650
ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك بابا يتعلق بوقت الظهر قال باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر هذا الباب فيه التعجيل والتأخير فاطلق التعجيل وقيد التأخير فدل على ان صلاة الظهر

4
00:01:31.050 --> 00:01:55.200
وسائر الصلوات يعجل بها الا صلاة العشاء كما سيأتي ان شاء الله قال باب تعجيلها ولم يقيد. والمعنى انها تعجل مطلقا هذا هو الاصل الادلة في فضل اول وقت ولما جاء خصوصا

5
00:01:55.400 --> 00:02:19.850
في صلاة الظهر ايضا وتأخيرها في شدة الحر هذا  وانها لا تؤخر الا في شدة الحاء  وظاهر كلام مصنف رحمه الله ان تأخيرها في شدة الحر الى ان ينكسر الحرب

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.250
او تذهب شدة حرارته. وهذه مسألة فيها خلاف ولعله يأتي شيء من هذا قال رحمه الله عن جابر ابن سمرة السوائي صحابي جليل اغتلي من سنة وفاته سنة ستة وسبعين ومية ستة وستين

7
00:02:40.900 --> 00:02:59.800
وقال خليفة وجماعة ان وفاة سنة ست وسبعين للهجرة وهذا يقع في كثير من الصحابة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا دحرت الشمس

8
00:02:59.900 --> 00:03:27.150
رواه احمد ومسلم كان تدل على الاستمرار بقرينة انه علقها بصلاة الظهر شلعت الطور تتكرر كل يوم ودل على التكرار وانه عليه الصلاة والسلام كان يبادر اذا دحرت الشمس يعني زالت الشمس

9
00:03:27.300 --> 00:03:53.800
اذا دحرت الشمس اي زالت الشمس وكذلك روى البخاري عن ابي برزة نظرة من عبيد الاسلمي ان النبي عليه الصلاة كان يصلي حين تدحض الشمس وكذلك ثبت في الصحيحين عن جابر وعن ابي جحيفة رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي

10
00:03:53.800 --> 00:04:18.300
الظهر بالهاجرة وهي شدة الحر انه يعني يبادر بها في اول وقتها. وليس المعنى شدة الحر غير المعتاد لا لان صلاة الظهر تكون الغالب في هذا الوقت ويكون لها حرارة. والمراد بالهاجرة وسط النهار. المراد بالهاجرة وسط النهار

11
00:04:18.550 --> 00:04:38.800
وكذلك في حديث انس رضي الله عنه في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر اذا زاغت الشمس لو كان يصلي الظهر اذا زاغت الشمس كما رواه البخاري ومسلم

12
00:04:39.500 --> 00:05:00.200
وفي لاحظ ان ان او في دفع حديث انس انه خرج حين زاغت الشمس انه خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر عليه الصلاة والسلام وفي هذه الاخبار انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام

13
00:05:00.750 --> 00:05:23.550
اذا زالت الشاشة وهذا محل اجماع وليس المعنى انه يصلي مباشرة بعدما تزول  ولهذا قال في حديث انس خرج حين زغت الشمس خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر عليه الصلاة والسلام

14
00:05:25.100 --> 00:05:49.500
في الاخبار بمجموعها تدل على ان المراد ان ايقاعها بعد الزوال كما يقال كما يقال صلى الجمعة كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس كما الصحيح ايضا ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام

15
00:05:49.550 --> 00:06:12.050
اذا خرج خطب عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وهذا جاء كثير في الاخبار لان مراد الصحابة رضي الله عنهم هو بيان وقتها وتقدير وقتها. هذه الالفاظ في هذه الاخبار تدل على

16
00:06:12.600 --> 00:06:34.050
المبادرة الى الصلاة في اول وقتها وهذا لا ينافي انه آآ يستعدوا لها لان الانسان لان من يدعى الى الصلاة يجب عليه اذا دخل وقتها ودعي اليها اذا دخل الوقت اذا دخل ومعلوم

17
00:06:34.050 --> 00:06:54.400
انه قد يحتاج الى الوضوء ثم يمشي الى المسجد ومثل هذا لا بد من ان يكون هناك وقت حتى يمكن ان يصلي مع الناس. وقد كان عليه الصلاة والسلام كان هديه كذلك

18
00:06:55.000 --> 00:07:11.500
في في انتظار اصحابه بل انتظارهم حتى يجتمعوا في لفظ حتى يكثروا جهالة في بعض الصلوات كصلاة العشاء وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طهرا اذا دحرت الشمس

19
00:07:14.100 --> 00:07:44.850
الدحب هو الميلان وجلقت ولهذا يقال دحض مزلة. يعني مزلقة والمعنى انها مالت وزلت الى وازالت الى جهة الغرب عن كبد السماء عن كبد السماء وتبين زوالها. وهذا يختلف بحسب البلدان

20
00:07:45.350 --> 00:08:02.700
رواه احمد ومسلم وابن ماجة وابو داود واسانيد والحديث مسلم لكن الاسانيد الاخرى عند احمد وابن ماجة الى اسانيد صحيحة وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر

21
00:08:03.400 --> 00:08:23.300
في الشتاء وما ندري اما ذهب من النهار اكثر او ما بقي منه رواه احمد وهذا الحديث رواه احمد من طريق موسى ابي العلا وهو مجهول. وهو مجهول الحال عن انس

22
00:08:23.550 --> 00:08:48.200
والثابت عن انس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اشتد الحر ابرد بالظهر واذا اشتد البرد بكر بها. اشتد البرد بكر بها عليه الصلاة والسلام هذا هو الثابت هذا اللفظ

23
00:08:48.250 --> 00:09:12.200
فلا يثبت لانه من هذا الطريق من طريق هذا الراوي المجهول  ثم هذا لا يدل على ان الصلاة لو لو ثبت مع انه عنده عدم ثبوته لا يحتاج الى تكلف التأويل لا يدل على انه مع الزوال مباشرة انه يصلي

24
00:09:12.200 --> 00:09:40.850
وانه قبل الزوال وهذا لا شك لو احتمل ان يكون قبل الزوال لكان حديث باطل. لمخالفة الاخبار الصحيحة والاجماع   الاجماع في هذا   يعني النصوص في الكتاب والسنة وان صلاة الظهر لدلوك الشمس وان الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة

25
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
الان من فعله وقوله وصلى جبريل كلها كانت بعد الزوال لكن على انه كان يبادر بها فان هذا لا يدل اتقدم والذي ثبت هو ما جاء ايضا في الحديث الذي بعده عن انس وعن انس وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله

26
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
صلى الله عليه وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة واذا كان البرد عجل اذا كان البرد عجل عليه الصلاة السلام. وهل حيدروه النسائي واسناده صحيح من طريق ابي خلدة خالد بن دينار عن انس وهو تابعي صغير؟ سمع انس وهذا

27
00:10:20.850 --> 00:10:48.400
البخاري والحديث رواه البخاري من طريق ابي خلدة عن انس عن انس رضي الله عنه  وهذا كما تقدم يدل على مشروعية التأخير عند الحرب وفي هذا دلالة على ان الاصل هو المبادرة بها المبادرة بها

28
00:10:48.700 --> 00:11:13.800
ولا يدل على خصوص البرد بل  ظاهر الاخبار انه لا يؤخرها الا عند وجود الحرب. لكن حين يكون اه الجو ووقت الظهر يكون باردا برودة غير معتادة قد يكون يعجلها اكثر والا ففي

29
00:11:13.900 --> 00:11:33.900
الحال المستقرة التي لا حر فيها ولا برد فانه عليه الصلاة كان يبادر الى الصلاة في اول وقتها لان هذا هو الاصل السنة مبادرة الى الصلاة في اول وقتها. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

30
00:11:33.900 --> 00:11:53.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة ورواه البخاري ايضا من حديث ابن عمر بهذا اللون انشد الحر فابردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فيح

31
00:11:53.900 --> 00:12:18.300
وهذا الحديث اخذ به جمهور العلماء على خلاف بينهم في تنزيله على الوقت الذي تصلى فيه صلاة الظهر. هل تؤخر مثلا الى اخر وقت الظهر؟ الى نص وقت الظهر هل تؤخر بعد الزوال قليلا؟ بعد الزوال قليلا

32
00:12:18.850 --> 00:12:40.900
انا مبني على علة تأخير على علة الابراد عند شدة الحر. اختلف العلماء في هذا كما ذكر ابن رجب على ثلاثة اقوال فقيل ان علة تأخير الصلاة عند شدة الحر هو لاجل ذهاب الخشوع. لاجل ذهاب الخشوع

33
00:12:41.450 --> 00:13:00.200
كما انه يشرع للانسان حين يحضر الطعام ان يبدأ به قبل الصلاة لانه اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام وقد يذهب خشوعه ولا يحسن لب الصلاة وروحها وهو الخشوع السنة

34
00:13:00.400 --> 00:13:18.850
كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على  اقبل على اذا كان لك حاجة قبل الصلاة حاجة لابد منها

35
00:13:18.900 --> 00:13:35.900
اقبل عليها. ولهذا ولهذا بين عليه الصلاة في الحديث الصحيح في الصحيح جابر وحديث عائشة وحديث انس حديث ابن عمر احاديث كثيرة في تقديم الطعام على اختلاف الفاظ الخبر في هذا الباب تقديم الطعام

36
00:13:36.850 --> 00:13:55.700
وهذا ليس من باب تقديم الصلاة من باب تقديم حظ العبد في الدنيا لا من باب كما يقول ابن الجوزي رحمه الله من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى. ليس باب تقديم الحظوظ الدنيوية على حق الله سبحانه وتعالى

37
00:13:55.850 --> 00:14:18.100
بل هو من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى حتى يؤديه على الوجه الاكمل. ولهذا قال انا قال ابو درداء تلك العظيمة وهي مأخودة من سنة عليه الصلاة والسلام  ان من فقه الرجل اقباله على حاجته. ثم اقباله على صلاته

38
00:14:18.400 --> 00:14:36.000
ولهذا ثبت عند اهل السنن باسناد من زيد ابن ارقم انه لما حضرت الصلاة وكانوا ينتظرون ان يؤمهم امر رجلا يصلي بالناس ثم قال اذا اقيمت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:14:36.150 --> 00:14:58.450
اذا اقيمت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي. يعني ان هذا مشروع في حال الخلا وهو طلب الخلو من هذا الاذى وكذلك ضده وهو الامتلاء بمعنى انه يريد حاجته

40
00:14:59.150 --> 00:15:25.400
وشد ما اه يجعله يتوق الى الطعام فيذهب لب الصلاة وروحها وخشوعها   ولذا قال بعض اهل العلم ان العلة هو ذهاب الخشوع. فعلى هذا وعلى هذا اذا كانت البلاد اذا كان مثلا

41
00:15:25.550 --> 00:15:41.150
الوقت حار لكن البلاد باردة في اصلها. بعض البلاد قد يوجد فيها حرب قد يوجد زيحاء لكن هي بلاد باردة لا يضر ولا يذهب الخشوع حين يصلون. ولو صلوها في هذا الوقت بعد الزوال

42
00:15:42.500 --> 00:16:08.600
في هذه الحال يصلونها في هذا الوقت لحصول الخشوع على هذا وكذلك ايضا في هذا الوقت وفي غيره في اي مكان مثلا ليصلى فيه ويكون مكان بارد وانهم اذا صلوا في هذا المكان لا يذهبوا خشوع لانه مكيف وبارد. مكيف ولو كان يقصد الى المسجد من مسافة

43
00:16:08.600 --> 00:16:33.300
بعيدة بمعنى انه يمشي اليه وربما مشى مثلا في الشمس وفي الحر مثلا في هذه الحالة اذا دخل المسجد زال المحظور بذهاب ما يجد من شدة الحر وقيل العلة الثانية ان العلة هو خشية المشقة

44
00:16:33.350 --> 00:16:57.050
خشية المشقة من الصلاة في اول في عند وجود شدة الحر وهذا اذا حصلت المشقة بقصد المكان البعيد اذا كان المسجد يقصد من بعيد ويشق قصده يشق قصده في هذه الحالة تؤخر الصلاة

45
00:16:57.050 --> 00:17:19.350
حتى ينكسر الحر ثم يذهب الى المسجد فيصلون يذهبون الى المسجد فيصلون وقد انكسر الحر ولا تحصل تلك المشقة لا تذهب كلها لكنها تخف في المشقة وعلى هذا من كان يصلي اذا كان جماعة يصلون مثلا في مكان هم مجتمعون فيه او المسجد مثلا

46
00:17:19.350 --> 00:17:43.900
قريب اليهم اشبه ذلك يعني في في مكان وبنيان هم مجتمعون فيه في هذه الحالة اه لا مشقة عليهم فيصلون فيصلون في اول وقتها ولا يؤخرون لكن هذا يرده حديث ابي ذر الذي بعد هذا

47
00:17:44.100 --> 00:18:07.550
سيأتي ان شاء الله   وعلى هذا لا يكون الجمع الا لمن يقصد المجد. فمن كان يصلي في البيت كالمريض مثلا والمرأة والجماعة الذين  ليس بقربه من مسجد يصلون مثلا في مكانهم مجتمعون فيه لا يقصدونه من بعيد

48
00:18:07.600 --> 00:18:30.350
يصلون في اول وقت ولا يبردون العلة الثالثة هو ان هذا الوقت هو تنفس جهنم. تنفس جهنم وثبت هذا في صحيح هريرة ان الله اذن لها بنفسين. اذن لها بنفسين

49
00:18:30.850 --> 00:19:06.950
وثبت في صحيح مسلم الحديث عن ابن عبسة وانه اذا قام قائم الظهيرة فاقصر عن الصلاة فان فان يا النار تشجر حينئذ  يشجر او حينئذ جعل تسجيرها يعني حين الزوال حين الزوال. وثبت ايضا اه في حديث ابي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان واسناده صحيح

50
00:19:07.000 --> 00:19:43.700
اي ثم وقال فانها حين تزود تشجر فاذا مالت فصلي وكذلك في حديث عمرو بن عبسة قال اذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة مثل ما قال او قريب مما قال في حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه انه اذا اقبل الفي فانه يصلي

51
00:19:43.700 --> 00:20:03.950
فانه وانه آآ تزجر حين يقوم قائم الظاهرة فاذا اقبل فصلي. وهذا بعد زوالها اعداء زوالها وهذا رجحه ابن رجب رحمه الله قال انه ظاهر من الحديث عما الذي قبل ذلك

52
00:20:04.200 --> 00:20:29.050
فانها اه محتملة ورجحه ابن المنذر رحمه الله وقال ان الاخبار عامة ولم تخص حالا من حال ولا وقتا من وقت لم تخصه حالة يعني ذهاب خشوع واو وجود خشوع يعني وجود حال ذهابه او وجوده وكذلك حال المشقة بل

53
00:20:29.200 --> 00:20:51.700
هو مطلق في جميع الاحوال عام في جميع الاشخاص. مطلق في جميع الاحوال. عام في جميع الاشخاص. سواء كانوا في البيوت يصلون او في المساجد يجتمعون او كانوا في البرية ولو كانوا مجتمعين

54
00:20:52.050 --> 00:21:10.900
ولا يجوز لاحد ان يخص او يقيد ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الا بدليل من هذا يعني معنى ما يؤخذ من كلام ابن المنذر وكذلك اشار الى هذا في اختياره من رجب رحمه الله

55
00:21:11.350 --> 00:21:31.900
وقال ابن رجب رحمه الله في هذا رد على الظاهرية في قولهم بوجوب الابراد حديث عن العسر لانه قال بعد ذلك فاذا اقبل الفي فان الصلاة محظورة فان الصلاة محظورة. يعني اه ليست من الحظر

56
00:21:32.050 --> 00:22:02.350
بل هو في هذه الحالة آآ يصلي له يصلي وله ان يصلي ما شاء. وكذلك في حديث في الاخر فصلي فصلي اولا يقيده بتأخير فدل على ان تأخيرها يكون تأخيرا يسيرا. ولا يلزم ان يكون حتى ينكسر الحر. حتى ينكسر الحر. ويدل

57
00:22:02.350 --> 00:22:27.550
عليه احاديث في الصحيحين حديث انس انهم كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان وكانوا يأخذون الحصى فيظعه احدهم في يده حتى يبرد فيسجد يبرد فيسجدا عليه وذلك وقع في في حديث جابر ابن عبد الله

58
00:22:28.200 --> 00:22:47.000
علي جابر ابن عبد الله لكن لفظ انس في الصحيحين اه عن الصحيحين قريب من هذا ليس بهذا اللفظ ليس بهذا اللفظ انما كان يأخذ طرف ثوبه فيسجد عليه. وفي حديث جابر جاء انه يأخذ في في ابي داود وغيره

59
00:22:47.000 --> 00:23:06.250
كان يأخذ آآ حصى فيضعه في يده فيبرد لكي يبرد فيسجد يسجد عليه  وربما ايضا يستدل بحديث خباب رضي الله عنه انه شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة

60
00:23:06.300 --> 00:23:32.250
قال افلم يسكنا عند المنذر في الاوسط باسناد صحيح. واذا زالت الشمس فصلوا فصلوا هذا اختلف فيه قيل انهم طلبوا تأخيرا جائدا وقيل انه منسوخ واومى اليه الامام احمد واشار ابن رجب الى رجحانه

61
00:23:32.300 --> 00:23:58.000
واستدل بحديث المغيرة بن شعبة في هذا وانهم لم كانوا يصلون صلاة اه هي شديدة عليه في الهاجرة وهي صلاة الظهر  قال لهم علي قال لهم عليه الصلاة والسلام ابردوا ابردوا يعني ادن لهم في الابراد وعلى هذا

62
00:23:58.200 --> 00:24:24.700
يتوجه ان يكون بذلك هو تأخيرها تأخير يشيل تأخيرها تأخير يشيني. ومما يؤيد هذا المعنى في الحقيقة ان العلة هو كون  العلة هو انه حين تؤخر كثيرا فان الحر يشتد. لا يخف

63
00:24:24.800 --> 00:24:45.700
وربما يكون اشد ما يكون الحر قريب من العصر قريب من العصر لو اه اخذ بهذا المعنى لزم تأخيرها تأخير شديد وقد لا يذهب ولا ينكسر الحرب انتهاء وقت الظهر. بل قد يزيد

64
00:24:46.750 --> 00:25:17.650
هذا مما يؤيد هذا المعنى وان المراد بابراد هو تأخيرها تأخيرا يسيرا تأخير يسير حتى لا يصلي في هذا الوقت الذي يكون وقت تشجير النار وقد قال بعض العلماء عند الغضب لا ينجح الطلب عند الغضب لا لا ينجح الطلب

65
00:25:17.700 --> 00:25:42.100
وهذا وقت والعبد يلتمس وقت مرضاة الله وقت مرضات الله وهذا وقت تشجيرها وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح ان ربي قد غضب لما آآ سألوه عليه الصلاة في في يوم القيامة قال ان ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده

66
00:25:42.100 --> 00:26:13.750
مثله  وهذا قد يكون معنا اخر كما اشار اليه بعض اهل العلم  مسألتي تأخيري هنا تأخيرا يسيرا وهذا ينظر في كلام ابن رجب رحمه الله  ولهذا كان التعديل الثالث اظهر

67
00:26:13.850 --> 00:26:37.700
لماذا والله اعلم لانه اقرب الى بموافقة المعنى من جهة انه لا يحصل المقصود بتأخيرها انه ولو الى اخر وقتها الا ان هذا قد يكون في بعض البلاد هذا ممكن. لكن عند شدة الحر في البلاد الحارة لانه

68
00:26:37.900 --> 00:26:55.900
بعد الزوال اللي يتحدث يشتد الحر ويزيد نعم قال رحمه الله وعن ابي ذر جند ابن جنادة رضي الله عنه صحابي جليل في سنة اثنتين وثلاثين للهجرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

69
00:26:56.000 --> 00:27:20.200
واراد المؤذن ان يؤذن للظهر اراد يؤذن للظهر فقال النبي ابرد. وهذه الرواية رواية الصحيحة جاء عند والترمذي فاراد ان يقيم روايته عن لعبة بيت الطيالسي يعني شعبة اراد ان يقيم

70
00:27:21.250 --> 00:27:46.150
واظهر هو بل هو الصواب اراد ان يقيم اي اراد ان يؤذن اراد ان يؤذن وقد ذكر الحافظ رحمه الله ان رواية هذا الخبر جاءت عن شعبة من طريقي  ابن عمر اه عن شعبة

71
00:27:46.650 --> 00:28:12.550
فاراد ان يؤذن اراد ان يؤذن وهو حافظ جليل  وهو اتقن من غيره ربما يكون اتقن من رحمه الله وبالجملة الرواية في الصحيحين اراد المؤذن ان يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد

72
00:28:13.800 --> 00:28:32.350
ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد حتى رأينا التلول قال النبي ان شدة الحر في ريح جهنم فاذا اشتد الحر فابدوا بالصلاة متفق عليه وهذا الخبر يشهد لقول من قال

73
00:28:32.550 --> 00:29:00.700
انه يؤخر يؤخر اه في الحال الذي يشتد فيه الحر. وهذه في سفر هذا محتمل هل تأخيرها لاجل يعني الجمع جمع الظهر مع العصر ولا يكون فيه شأن ولا تأخيرها لاجل الامراء

74
00:29:01.900 --> 00:29:31.000
وهذا انه انه فقال النمسا ان شد الحرف ويحيي جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة  هذي لا شك يحتاج الى جواب واضح عن العلة الاخرى عن العلة الاخرى ويمكن الله اعلم ينظر هل يقال اذا اجتمع الامران بمعنى انه حصول تأخير الصلاة

75
00:29:31.300 --> 00:29:52.550
عن وقت تسجيلها وحصول ذهاب شدة الحر وخاصة حين كانوا في سفر هذا محتمل الله اعلم ولهذا اراد ان يؤذن وقد يقال والله اعلم هذا دليل على ارادته عليه الصلاة والسلام تأخير الصلاة

76
00:29:52.800 --> 00:30:17.000
لان الصلاة تابعة لان الاذان تابع للصلاة. الاذان تابع للصلاة. وهذا سواء كان يعني آآ في الجمعة او في غيره فلذا من اراد ان يؤخر الصلاة مثلا ربنا يؤذن ثم

77
00:30:17.050 --> 00:30:37.700
يصلي بعد ذلك زمن طويل بل يكون الاذان عند اقامة الصلاة هذا هو وادي هو سنة عليه الصلاة والسلام وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله معناه انا لما قال لما كنا في البريد

78
00:30:37.950 --> 00:30:56.050
وكان يمشي في السهرة قال كان اذا حضر وقت صلاة نزلت فاذنت ثم مشيت ثم بعد ذلك ينزل فيقيم فيصلي الصلاتين المجموعتين. قال ثم تأملت ونظرت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن

79
00:30:56.050 --> 00:31:19.850
الا حين ينزل الصلاة يعني اذانه تابع في قاعه للصلاة ثم اراد ان يؤذن فقال ابرد حتى رأينا في التلول جمع تل وهي الروابي الصغار. وهذه في الحقيقة لا يظهر

80
00:31:20.650 --> 00:31:53.350
يعني يعني الا بعد ما يكون فيه تأخير كثير وهذه اللفظة رواها اكثر الرواة الحفاظ وقد رواحة هي من طريق شعبة رحمه الله  هنا طريق شعبة. وقد رواها عنه ستة من الرواة

81
00:31:53.400 --> 00:32:27.250
صحيح البخاري الحفة اولهم هوندا محمد ابن جعفر وعفان ابن مسلم الباهلي وادم ابن ابي عياش والحجاج  السادوسي حجاج من هان السالوسي عفان بن مسلم الباهلي عندنا ادم من ابي اياس

82
00:32:28.150 --> 00:32:54.500
كذلك عفان وادم وحجاج ابن من وغندر وابو داوود الطيالسي وابو داوود الطيالسي هؤلاء الخمسة قالوا حتى رأينا التلول في التلول. رواه البخاري رحمه الله عن مسلم عن شيخه ابراهيم الفراهيدي

83
00:32:55.300 --> 00:33:22.800
قال عن شعبة قال حتى ساوى الظل التلول حتى ساوى الظل التلول هذه لو ثبتت فانها تدل على انه اراد ان يجمع بين الظهر والعصر بين الظهر والعصر. لانه حين يساوي

84
00:33:22.950 --> 00:33:55.350
الظل التلول يعني هذا هو الغالب وان كان يختلف بحسب الميلاد لكن اذا صار ظل شاخصي كطوله فانه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. كما تقدم بالاحاديث  الصحيحة  وهذا محتمل والله اعلم لكن اكثر الرواة

85
00:33:56.050 --> 00:34:15.250
عن شعبة رحمه الله ام الحفاظ اصحابه قالوا حتى رأينا في التلول. حتى رأينا معلوم ان التلول هي الروابي الصغار ولا يرى فيؤها اه الا بعد تأخير كثير تأخير كثير لانها

86
00:34:15.650 --> 00:34:38.050
اه منبطحة على الارض على الارض. ثم هل ساوى على سبيل المساواة او على سبيل التقريب؟ فالله اعلم وهذا في الحقيقة وهو مسألة الالفاظ التي في الصحيحين او في احدهما في الحديث الواحد

87
00:34:38.550 --> 00:34:59.800
هذا هو الحقيقة آآ فن مهم من فنون علوم الحديث وله علاقة بالعلل له علاقة بالعلل في بعض الحروف والالفاظ الحافظ ابن حجر رحمه الله يعتني بهذا رحمه الله وان كان

88
00:34:59.850 --> 00:35:28.750
قد يرجح احيانا وقد يجمع في كثير من الاحيان يقول وفي رواية كذا وكذا لكن حين يحصل اختلاف لا بد من الترجيح وهذا  وهذا يحتاج الى  لان الحديث الصحيح هو هو ثابت لكن قد في الصحيحين او في غيرهما لكن لا يمتنع ان تكون لفظة فيه

89
00:35:28.750 --> 00:35:48.550
نحو ذلك يا رواحة اثنان من تلاميذ الشيخ معناها واحد لان رواية الحديث بمعنى جائز وقد يكون معناها يمكن توجيهه وتأويله. لكن احيانا حين يكون الحديث في قصة او آآ في واقعة

90
00:35:49.750 --> 00:36:07.850
بعض الالفاظ لا شك انه يحتاج الى الترجيع وهذا وقع للبخاري رحمه الله في حديث جابر في ثمنه يعني هلوقية او اكثر مع ان يرجح انه اوقية الى غير ذلك. وكذلك في حديث سهل بن سعد الصالحين

91
00:36:08.050 --> 00:36:29.700
الذي فيه الفاظ عدة الصحيح خمسة الفاظ او ستة الفاظ ربما اكثر زوجتكها ملكتكها ام كناكها ملكناكها انكحتكها  ومعلوما ان النبي انها واقعة واحدة وان النبي ما قال هذه الالفاظ

92
00:36:30.750 --> 00:36:54.250
الخمسة او الستة انما قال لفظا ورووها بالمعنى وهذا يبين ان هذه الالفاظ كلها ان هذه الالفاظ كلها تؤدي هذا المعنى في باب النكاح كذلك هذه هل يقال في ينظر في

93
00:36:54.400 --> 00:37:22.050
ترجيح من جهة كثرة الرواة بعضهم احفظ منه او يقال انه لا تعار ويمكن الجمع. وهذا في الحقيقة اه يعني مبحث مهم ان كان فيه اه دراسة او كتاب او نحو ذلك هي فوائد عظيمة

94
00:37:22.400 --> 00:37:42.450
وان لم يكن فيه شيء من ذلك يعني شيء مستقل النظر فيه والعناية به في فوائد عظيمة في النظر في هذه الالفاظ مما يعين آآ على مسائل اخرى مسائل في باب الترجيح

95
00:37:43.050 --> 00:38:05.700
في هذه الاخبار  يعني الترجيح من جهة الخلاف بعض الالفاظ ربما يكون الراجح هذا القول او هذا القول نتيجة لاحد الالفاظ الذي ان يكونوا في اية في الصحيحين في احد الصحيحين او ربما خارج الصحيحين في نفس الحديث

96
00:38:05.950 --> 00:38:26.300
قال رحمه الله وفيه دليل على ان الابراد اولى وان لم ينتابوا المسجد من بعد على ان الابراد اولى وان لم ينتابوا المسجد من بعد هذا مثل ما تقدم قد

97
00:38:26.750 --> 00:38:47.700
يؤيد ما تقدم يقول المراد اولى من بعظ اهل العلم يرى انه اذا لم يكن مسجد بعيد في هذه الحال لا تحصل مشقة لا تحشم مشقة فلا يبيدون ومن اهل العلم من قال انه بالسفر ومعلوم انه بالسفر هذا فيه خباء وهذا فيه خباء هذا تحت شجرة

98
00:38:47.800 --> 00:39:18.950
وهم حين ينزلون  يعني يلزم ويكون لكل مكان ولهذا قد يشق عليهم مثلا اه عن اه يقصد مثلا الى هذا المكان كان الابراد في حقهم يعني هو الارواح وهو الايسر لكن على القول المتقدم

99
00:39:19.400 --> 00:39:48.050
على القول المتقدم ان ان العلة ان العلة هي ان العلة هي خشية ان ذهاب الخشوع عاش خشوع متوجه على العلاني. او على انه يترتب عليه مشقة يتوجه ويمكن توجيهها على التعديل الثالث حديث ابي ذر يحتاج الى مزيد بحث ومزيد نظر

100
00:39:48.250 --> 00:40:14.750
في آآ هذه المسألة لانه ظاهر في مشروعية التأخير مطلقا وهو موافق في المعنى في قوله فابدوا بالصلاة. نعم   باب اول وقت العصر. باب اول وقت العصر واخره في الاختيار والظرورة

101
00:40:15.900 --> 00:40:43.900
اول وقت العصر هذا هو الاختيار واخر واخره في للضرورة قد سبق حديث ابن عباس وجابر صلاة جبرائيل عليه الصلاة والسلام نبين وقت العصر وانه مثله  ينتهي بمصيد لكل شيء مثله

102
00:40:44.000 --> 00:41:08.000
قال وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ما لم يحضر العصر  ما لم يحضر العصر هذا بين اخر وقتها

103
00:41:08.350 --> 00:41:32.650
ولمسلم بين وقتها لانه بين بجمع بين وقت اخره اوله هنا ذكر اخر الوقت انه ممتد من اول لكن اوله جاء عند مسلم اذا زالت الشمس وجاء عنده اذا زالت الشمس عن بطن السماء اذا زادت الشمس مثل ما تقدم في الاخبار

104
00:41:32.750 --> 00:41:53.000
عن انس واي برزخ اجامل وابي جحيفة رضي الله عنه وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر والشمس هذا وقت صلاة العصر ما لم تصفر يعني ما لم تدخلها صفرا يعني قبل صغرتها

105
00:41:53.450 --> 00:42:20.600
ما سيأتي في اه حديث ابي موسى انه يصليها والشمس مرتفعة وفي حديث بريدة مرتفعة مرتفعة بيضاء نقية. هذا في هذا في اول  هذا في اول وقت لكن في اخر الوقت والشمس مرتفعة

106
00:42:21.650 --> 00:42:41.800
مكان شمس مرتفعة وقانون ما لم تصفر الشمس فهي على بياضها لكنها قريبة من الاصفراء لانها قد تضيفت وبدأت بالميلان الى جهة المغرب. وقت العصر وقول ما لم يحضر العصر

107
00:42:42.000 --> 00:42:59.850
يعني وهذا يبين ان وقت العصر بانتهاء وقت الظهر ووقت الظهر ينتهي من بمصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال كما  الى ان يصير ظل كل شيء مثليه وهل هو

108
00:43:00.350 --> 00:43:20.700
الى استمرارها هذا فيه خلاف تقدم الاشارة اليه وقيل ان الى مصير ابن كل شيء مثله هذا وقت الاختيار والى الاصفراء هذا وقت الجواز والى مؤمن اصفرار الى غروبها لوقت الضرورة يكون في حال العذر

109
00:43:21.150 --> 00:43:44.550
مغالبة النوم نحو ذلك وبلوغ الصيف وما اشبه ذلك ووقت صلاة نعم ما لم تصفر الشمس  الشمس هذا نعم سيأتي في حديث ابي موسى رضي الله عنه زيادة في هذا

110
00:43:44.950 --> 00:44:04.100
ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق هاي انتشاره وثورانه ما لم يسقط وهو الشفع وهذا سيأتي في وقت المغرب ان شاء الله. هذا سيأتي في وقت المغرب وفي حديث وفي اثر

111
00:44:04.100 --> 00:44:22.450
ابن عمر عند ابن خزيمة والبيهقي الشفق والحمرة والصواب انه وقوف سيأتي ان وقت المغرب الى سقوط وبسقوط يدخل وقت العشاء. وقت صلاة العشاء الى نصف الليل. جاء عند مسلم نصف الليل الاوسط. نصف الليل الاوسط

112
00:44:22.900 --> 00:44:42.900
عند الجمهور وقت نصف الليل لكن من نصف الليل الى طلوع الفجر هل هو وقت يجوز تأخيرها او وقت ظرورة او ينتهي انتهاء تام ولا يجوز صلاته نصف الليل ثلاثة اقوال

113
00:44:43.300 --> 00:45:01.800
والاظهر هو قول الجمهور  جمهور العلماء رحمة الله عليهم انه من نصف الليل الى طلوع الفجر وقت ظرورة مثل وقت من اصفرار الشمس الى غروبها ويدل عليه حديث ابي قتادة عند

114
00:45:01.900 --> 00:45:24.050
احمد مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة ان يؤخر الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها وهذا لفظ احمد واسناده صحيح هذا يدل على ان وقت العشاء الى طلوع الفجر

115
00:45:24.150 --> 00:45:53.400
وخرج منه بالاجماع خرج منه بالاجماع الصلاة اللتان بينهما فاصل ليس من هذه ومن هذه مثل صلاة الفجر والظهر من طلوع الشمس الى الزوال هذا خارج عن وقت الفجر وخارج عن وقت الظهر وقت الفجر خرج وقت الظهر لم يدخل لم يدخل وما سواه اما الوقت

116
00:45:53.400 --> 00:46:21.500
تصل مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء او وقت ظرورة مثل العشاء والفجر وكذلك العصر من اصفرارها الى غروبها هذا وقت ظرورة وقت صلاة العشاء نصف الليل الاوسط والمعنى انه كل

117
00:46:22.000 --> 00:46:52.400
ليلة لها وقتها. يختلف بحسب ورانا هذا الكوب  آآ اخذ الليل نهار والنهار من الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر يجعل  النصف الاول هو وقت الاختيار لصلاة العشاء. والنصف الثاني هذا وقت الظرورة. وثبت في صحيح مسلم في سنن وثبت في

118
00:46:52.400 --> 00:47:11.350
البخاري انه عليه الصلاة اخر العشاء الى نصف الليل وثبت ايضا بسناب عند ابي داوود انه اخرها الى نصف الليل وهذه وقت العشاء سيأتي ان شاء الله  ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس

119
00:47:12.550 --> 00:47:37.850
وهذا وقتها وليس فيه وقت ظرورة. بعضهم قال اذا اسفر جه الوقت ظرورة صعب انه ليس وقت ضرورة لكن المبادرة اليها في اول وقتها  وانه يجب الصلاة مع الجماعة حين ينادى اليها في المساجد

120
00:47:37.950 --> 00:48:02.150
لكن من جهة التوقيت من جهة التوقيت يمتد الى طلوع الشمس طلوع القرن طلوع اولها من اول ما يطلع القرص يخرج وقت الفجر. وفي رواية لمسلم نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود. وفي رواية لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرنه

121
00:48:02.150 --> 00:48:31.250
الشمس الاول من اول ماء تطلع الشمس تطلع الشمس ولا ينتظر القرن الثاني حتى تكتمل لا من اول طلوع الشمس من اول طلوع الشمس وقت الفجر ينتهي بهذا. وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس

122
00:48:32.150 --> 00:49:00.400
ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول يسقط قرنها الاول الذي كان اول ما يطلع فاذا اكتمل غيابها سقط قرنها الاول ان سقط قرنها   يعني هي غابت لكن حتى تغيب حتى تغيب

123
00:49:00.750 --> 00:49:28.550
في هذه الحالة يكون وقت العصر وقت صلاة العصر ما لا تصفر الشمس ويسقط قرن عاشق. قوله وقت صلاة ما لم تصفر الشمس تصفر الشمس هذا شاهد لاول الترجمة اول وقت العصر. على الخلاف في هل هو الى الاصفياء قبل ان تصفر

124
00:49:28.550 --> 00:49:54.700
او الى مصير كل شي مثليه وقوله ويسقط قرنه الاول هذا آآ لقوله في الضرورة باب اول وقت العصر واخره في الاختيار والظهر هذا في الضرورة. يعني انه يمتد في حالة ضرورة من اصفرارها الى سقوطها تماما

125
00:49:54.700 --> 00:50:19.200
ومغيبها وفي دليل على ان للمغرب وقتين وان الشفق الحمرة المغرب ان المغرب لها وقت ان لها وقتين وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للشافعي وكذلك قول لمالك لانه قال ما لبس قبل الشفق يعني من مغيبها الى مغيب

126
00:50:19.450 --> 00:50:40.850
الشفق الى مغيب الشفق وهذا سيأتي كما تقدم ان شاء الله  وان الشفق الحمرة لان قول الثور والشفق وفي مسلم فور الشفق هو احمرار وجاء صريح محمد ابن يزيد وقد

127
00:50:40.900 --> 00:51:01.700
اه قال ابن خزيمة انه وهم يعني مرفوعا جاء هو صريح لكنه وقول جماهير اهل اللغة وقول جماهير العلماء الا اقوال مرجوحة كما قال ابي حنيفة وقول بعض اللغة انه البياض

128
00:51:03.250 --> 00:51:27.850
انه البياض الذي بعده الحمر والصواب طويل الصواب انه الحمرة وعنا وقت الظهر يعاقبه وقت العصر ما لم يحضر هذا فيه اشارة الى الزيادة السابقة والقول الذي قال بعض العلماء ان الظهر والعصر يشتركان في مقدار اربع ركعات

129
00:51:28.950 --> 00:51:52.550
وفي الجهة الاخرى وانه صلى العصر كما في حديث ابن عباس  لصلاة الظهر بالامس وان هذه الرواية ضعيفة وان هذه الرواية مرجوحة وان خلاف الروايات الصحيحة وانها اه لم تذكر في علي جابر ولا في الاخبار فالصواب انها رواية

130
00:51:52.800 --> 00:52:23.900
مما ظعيفة او شادة نعم وعنا وقت الظهر يعاقبه وقت العصر فهي مع احتمالها لا تترك للصريح كيف وهي مخالفة فتكون  شابة ان لم يحكم بنكاراتها وان وقت الظهر يعاقبه وقت العصر وان تأخير العشاء الى نصف الليل جائز وانه ليس الى ثلث الليل

131
00:52:23.950 --> 00:52:40.400
وانه الى نصف الليل وانه جاء زيادة على ما جاء في حديث جابر حديث جابر وحديث ابن عباس المتقدمان وعن انس وعن انس بن مالك رضي الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:52:40.750 --> 00:53:06.000
تلك صلاة المنافق والحديث رواه مسلم باسناد صحيح تلك مسلم لكن رواه ابو داوود ايضا باسناد صحيح وكرر تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق وهذه الروايات النظر فيها مما يهين. مثل قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة

133
00:53:06.100 --> 00:53:29.850
في مسلم قالها مرة واحدة عند ابي داود الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة هنا قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة مناق. تلك صلاة مناق  جلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام ونقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا

134
00:53:30.050 --> 00:53:59.550
رواه الجماعي الا البخاري  الحديث دل به مصنف رحمه الله انه جعله مصلي  لكن وصف بهذا الوسط صلاة يؤخرها الى هذا الوقت من شيمات المنافقين تلك صلاة المنافق  له وقت لكنه لا يجوز تأخيرها الى هذا الوقت. لانه وقت

135
00:53:59.600 --> 00:54:19.100
ظرورة وقت وظرورة وعن ابي موسى وعبد الله ابن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. في تأخير البيان

136
00:54:20.000 --> 00:54:48.200
الى وقت الحاجة الى وقت الحاجة قال بعض اهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام اخره مع احتمال انخراف هذا الرجل وموت هذا الرجل  قيل ان هذا يعني  يعني سؤاله وروده

137
00:54:48.400 --> 00:55:07.850
يعني قد يكون مما لا يورد مثلها لان المقصود هو بيان الاوقات له ولغيره. وهو لو مثلا مات قبل بلوغه العلم لا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد التعليم العام بالفعل

138
00:55:08.100 --> 00:55:23.150
وقال بعض يجوز ان النبي عليه الصلاة والسلام اعلمه الله ان الرجل يبقى حتى يدرك هذه الصلوات في هذين اليومين والله اعلم. واتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا

139
00:55:23.750 --> 00:55:45.700
امر بلالا فاقام الفجر  حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وفيه ان الفجر قد يخفى على بعض الناس والنبي هو اعلم بذلك عليه الصلاة والسلام لكن قد يخفى

140
00:55:45.750 --> 00:56:08.900
يا ابو هل يعني دخل الفجر او طلع الفجر او لم يطلع الفجر  عند ذلك عليه يكل الانسان يكل الامر الى اهله ممن علم طلوعه تيقنه والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امره

141
00:56:08.950 --> 00:56:28.450
اذا قام الظهر حين زالت كما تقدم آآ ان وقتها اذا جعلت لكن حديث على وقت العصر والقائل يقول انتصف النهار او لم يعني لشدة تعجيله اياها عليه الصلاة والسلام وقد روى

142
00:56:28.450 --> 00:56:43.850
من رواية حكيم لجبيل الاسد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت رضي الله عنها لم ارى احدا اشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما

143
00:56:43.950 --> 00:57:05.200
حكيم في ضعف لكن هذا شاهد فيما تقدم في مشروعية تعجيل الصلوات الا في احوال خاصة وكان اعلم منهم عليه الصلاة والسلام ثم امره فاقام العصر وهذا شاهد معهم يا حضروي والشمس مرتفعة

144
00:57:06.450 --> 00:57:24.100
في حديث بريدة مرتفعة بيضاء نقية مرتفعة بيضاء نقية. ثم امره فاقام المغرب حين وقفت الشمس  هنا غربت وعلى كثير في الاخبار في الصحيحين وغيرهما وكذلك في حديث بريدة في صحيح مسلم

145
00:57:24.750 --> 00:57:50.700
ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق في دلالة على ان العشاء وقتها بدخول  بمغيب الشفق وانما المغرب يمتد ثم اخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس او كادت

146
00:57:51.450 --> 00:58:13.200
وكادت يعني كانت تطلع ما طلعت وكاد يعني كادت تطلع لم تطلع. ولم تكد تطلع طلعت كما تقول لم تكد تجيب ذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال عمر ابن النبي زمان كدت اصلي

147
00:58:13.800 --> 00:58:33.300
حتى غربت الشمس يعني صلاها رضي الله عنه  ثم اخر الفجر من الغد حتى حتى انصرف منها والقائل يقول وقد طلعت يقول طلعت الشمس او كانت واخر الظهر حتى كان قريب من وقت العصر بالامس

148
00:58:33.950 --> 00:59:05.200
بالامس هذا يبين  صلاة الظهر لا تشترك مع صلاة العصر لا تشترك مع صلاة العصر وانه مع تأخيرها ايضا لبيان الجواز كان قريب من وقت العصر  ثم اخى او يكون الله اعلم انه قريب يعني الوقت الذي يمكن يكون فيه اذا صلى الظهر انتهى

149
00:59:05.200 --> 00:59:35.500
وقت الظهر. ثم اخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس احمرت الشمس. تقدم معنا ان وقت العصر ما لم تصفى الرشد احمرت والاحمراء عقب الاصفراء يعني يكون ميلان اكثر حتى احمرت الشمس لانها بيضاء ثم تصفر ثم تحمر. وهذه اللفظة محتملة

150
00:59:35.600 --> 01:00:00.150
يمكن يقال والقائل يقول احمرت. يعني انها   اه هنا قد يقال على سبيل التقريب. قد يقال على سبيل التقريب نراجعت الروايات هذي عند وجدتها عند مسلم بدر بن عثمان الاموي عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه

151
01:00:00.900 --> 01:00:27.600
يظهر ليس له روايات كثيرة كثيرة والحديث عند ابي داوود قد اصفرت الشمس. قد اصفرت والقائل يقول قد اصفرت الشمس. وهذه اظهر هذه اظهر ويدل عليه انه وقع عليه وقع منه اختلاف اخر نفس هذا بدر بن عثمان. لانه قال في

152
01:00:28.150 --> 01:00:51.150
المغرب صلاها اليوم الثاني بعد ان سقط الشهق عند سقوط الشفق دخل وقت العشاء وقال في رواية اخرى قبل ان يسقط الشفق اختلف هذا يبين انه ما ان يبين انه

153
01:00:51.200 --> 01:01:09.600
اختلفت عليه الروايات في هذا الباب. وهذا من هذا الجنس الذي سبق الاشارة اليه وهو جمع الروايات هذه وبالنظر فيها يحصل فيها وهذا من باب التعليل يذكرون اهل العلم التعليل الذي لا يكون

154
01:01:09.700 --> 01:01:23.250
للروايات الضعيفة. الان الروايات الصحيحة لان التعليم كما يقول الحاكم رحمه الله في علوم الحديث باب العلل ليس في الرواية ضعيف انما هي في الروايات الصحيحة الروايات التي من روايات

155
01:01:23.250 --> 01:01:52.700
وتكون عن فهم وعلم ومعرفة هذا نص عليه الائمة الكبار تكون هذه الروايات في رواتها الائمة كبار وفي رواياتهم لا تحصر الا بالنظر والتدبر والفهم يعني حتى باب العلل وان كان بابه النقد لكن يحتاج الى تدبر يحتاج الى فهم وهذا اشار اليه مسلم في التمييز رحمه الله واشار اليه في مقدمة

156
01:01:52.700 --> 01:02:18.700
في كلام عظيم وذكره غيره في هذا  هذه الرواية تحمل على تلك الروايات او على روايات اخرى المتقدم عند ابي داوود واسنادها عند ابي داوود صحيح   والقائل يقول احمرت الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط

157
01:02:19.000 --> 01:02:36.400
ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق نعم هذه ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وانا رجعت اليه في صحيح مسلم كما ذكر هنا عند سقوط الشباب وفي لفظ صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق

158
01:02:36.850 --> 01:02:59.150
وهذا هو الصوف قد يبين انه حصل عنده شك في هذا وان كان عند سقوط شفق يتوجه تأويله لكن  من اخذ على ظاهرها قال عند سقوطه عند تكون ظرف مكان وظرف مجال

159
01:02:59.450 --> 01:03:28.900
مكان وظرف    جئتك عند الساعة العاشرة وجلست عندك الست عندك فقد تكون بها المكان وقد تكون للزمان وفي لفظ فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وهذا هو الموافق الروايات الصحيحة واخر العيساء في حديث بريدة رضي الله عنه

160
01:03:29.000 --> 01:03:50.950
بريدة رحمه الله واخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول كان ثلث الليل يعني كان اي تامة لا تحتاج الى خبر يعني وجد ثلث الليل الثلث اه ثلث الليل والليل المضاف اليه هو الاول

161
01:03:51.200 --> 01:04:11.900
ثلث كان ثلث اي حسنة ومجلى ثلث الليل. حتى كان ثلث الليل الاول ثم اصبح فدع السائل اللهم صلي على محمد دعاه وهو معه في يومين يومين يصلي معه. وانظر الى حرص الصحابة رضي الله عنهم واخذهم العلم

162
01:04:11.900 --> 01:04:43.300
وهو ينظر ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يصلون هذي الصلوات فيما بين الوقتين قال فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين التعليم بالفعل عليه الصلاة والسلام رأفته ورحمته بامته صلوات الله وسلامه عليه. ما من طريق يدل الى الجنة الا وقد دل عليه. ولا طريق

163
01:04:43.550 --> 01:04:56.750
يوصل الى النار الا حذرنا الا حذرنا منه بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه. رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي. وروى الجماعة ان البخاري نحوه من حديث بريدة الاسلمي

164
01:04:56.950 --> 01:05:18.150
وهذا وهذا الحديث في اثبات الوقتين للمغرب كما تقدم وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس اولى من حديث جبريل لانه يشير عليه الصلاة والسلام ان رواية من حديث ابن عباس عن جابر

165
01:05:18.400 --> 01:05:45.100
في انه الى ان يصير ظل كل شيء مثليه  انه هذا فيه زيادة لانه قال لانه كان مكة. في اوله وهذا متأخر ومتظمن زيادة لانها لان مصير دول كل شيء مثله من اهل العلم من قال لا زيادة فيه. لانه بمصير ظل كل شيء مثله يكون عند اصفرارها

166
01:05:45.400 --> 01:06:12.550
والمصنف رحمه الله يقول يقول لا يقول انه فيه زيادة. وان الاصفرار يكون بعد المثلين. ولا شك ان هذي اولى كما تقدم لانها متأخرة ولانها في احد الصحيحين في احد الصحيحين. لكن سنة هو التبكير بها كما في الاخبار الصحيحة

167
01:06:12.550 --> 01:06:32.700
حديث رافع بن خديج وحديث انس وحديث عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي عصر وشمس في حجرتها حديث كان قال كنا اه نصلي العصر ثم ينحر الجزور ثم يجعل اه ثم نأكله لحما نظيجا

168
01:06:32.700 --> 01:06:50.200
يطبخ بعد العصر لحما نضيجا قبل صلاة المغرب. فكان اولى وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال يعني الى عن وقت السؤال في جواز تأخيره عن وقت السؤال لكن

169
01:06:50.300 --> 01:07:12.900
لمصلحة تعود الى السائل والى غيره كما بين عليه الصلاة والسلام هذا الامر بفعله والسائل حاضر يرى واخذ الجواب من فعله صلوات الله وسلامه عليه سلوا سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان

170
01:07:12.900 --> 01:07:37.050
وان يفتح على قلوبنا وقلوب اخواننا وان يجعلنا هداة مهتدين وان يصلح نياتنا وذرياتنا وان يغفر لنا ولوالدينا ولذرارينا  ولاصحابنا واحبابنا ومشائخنا بمنه وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

171
01:07:38.750 --> 01:07:41.300
