﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:34.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وفي هذا اليوم يوم الاربعاء موافق للسادس والعشرين من شهر رجب لعام اثنين واربعين واربع مئة

2
00:00:34.550 --> 00:00:59.450
والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن الله وتعالى في كتاب المنتقى في الاحكام الشرعية للامام المجد ابي البركات عبدالسلام الحمد لله الحراني رحمنا الله واياه نسأله سبحانه وتعالى ان يرفع درجاته

3
00:00:59.900 --> 00:01:36.250
وان يلحقنا رسالة وكرمه وان نكون على سنتهم وعلى هديهم باحسان انه جواد كريم قال رحمه الله باب وقت صلاة المغرب تقدم في الباب الذي قبله الصلاة الوسطى وبيان لما ذاك الوقت صلاة العصر ثم قال بيان انها هي الصلاة الوسطى وذكر جملة من الاخبار في هذا الباب وتقدمت

4
00:01:36.650 --> 00:02:01.500
وكان الكلام على الحديثين الاخيرين وسبقت الاشارة الى شيء من ذلك لزيد بن ثابت رضي الله عنه وانهم ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام بالهاجرة ولم تكن صلاة اشد ولم يكن يصلي صلاة اشد على اصحابه منها فنزل

5
00:02:01.500 --> 00:02:19.300
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين  ذكر ايضا حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه حديث زيد هذا رضي الله عنه عند احمد وابي داود وثم ذكر بعده ايضا في نفس

6
00:02:19.300 --> 00:02:41.800
المعنى حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه وهو عند احمد مقدم الاشارة الى اسناده صحة الاسناد الصحيح  فيه ضعف لان القصة لم يدرك القصة. وانها جاءت متصلة عند الطيالس

7
00:02:42.100 --> 00:03:03.200
في مسنده  من طريقه زهرة او زهرة وهذا المنشب والدرن قال انه مجهول سبق الاشارة الى ان هذا قاله زيد رضي الله عنه وليس في حديث دليل بين على انها صلاة الظهر

8
00:03:03.400 --> 00:03:32.400
اولا الاخبار الصريحة الصحيحة الكثيرة في الصحيحين وهي نص في كثير منها انها صلاة العصر انها صلاة العصر وهذا يبين ان كل ما جاء خلاف ذلك من الاخبار التي  محتمل مع انها لا تقاوم تلك الاخبار بالصحة وبعض هذه الاخبار

9
00:03:32.650 --> 00:03:55.200
الواردة على خلاف حديث آآ الاحاديث واردة في صلاة العصر وانها صلاة الوسطى اخبار لا تصح وبعضها اخبار محتملة لا من جهة اسنادها ولا من جهة  هذا  فيه انه نزلت هذه الاية

10
00:03:55.600 --> 00:04:10.600
عند لما كانوا يصلون هذه الصلاة ولا يلزم ان يكون ان يكون المراد بذلك ان صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى انما فيها امر بالمحافظة على الصلوات جميع الصلوات وثم خص الصلاة

11
00:04:10.650 --> 00:04:32.550
الوسطى ثم هذا الذي يظهر والله اعلم انه مما فهمه زيد رضي الله عنه في هذا فلا تترك له الاخبار الصريحة هذا امر متكرر عند العلماء في مثل هذا  تكون اخبار صريحة وواضحة وبينة مع عدم صراحة هذا الخبر

12
00:04:33.000 --> 00:04:53.000
بل هو وحدة من احتمال بين ولهذا لا يعترض به على تلك الاخبار الصحيحة الواضحة بدلالتها رضي الله عنه وايضا نفس الكلام الذي يذكر اهل العلم في حديث يقال في حديث اسامة

13
00:04:53.350 --> 00:05:11.800
هذا هو  ما يقال او هذا مما يبين ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر وان اصح الاقوال وان كان هنالك اقوال كثيرة في هذه المسألة لكن بعضها اقوال لا تصح

14
00:05:12.200 --> 00:05:29.750
اقوال  يعني قد تكون هذه الاقوال ضعيفة جدا ضعيفة جدا واللي ذكروا اقوال كثيرة نحوا من عشرين قول سبعة عشر قول نحو من ذلك والصواب هو مغبوب عن المصنف رحمه الله

15
00:05:29.950 --> 00:05:50.700
عليه جماهير العلماء رحمة الله عليهم قال رحمه الله باب وقف باب وقف باب وقت صلاة المغرب عن سلمة ابن الاكوع سلمة هو ابن عمرو ابن الاكوع الاسلامي ابو مسلم الاسلمي رضي الله عنه صحابي

16
00:05:51.050 --> 00:06:11.300
جاع كان راميا حاذقا وكان عداء رضي الله عنه وهكذا هو الشعر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تميز في هذا الجانب رضي الله عنه وله قصة معروفة

17
00:06:11.400 --> 00:06:33.950
في هذا وتوفي وتوفي سنة اربعة وسبعين للهجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب رواه جماعة الا النسائي وهذا اللفظ لفظ مسلم. اما لفظ البخاري ففيه يصلي المغرب اذا توارت بالحجاب. اذا توارت

18
00:06:34.000 --> 00:06:57.450
الحجاب والاخبار الصحيحة الصريحة في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام  من هذا الخبر وهذا الخبر من ثلاثيات البخاري رحمه الله رواه عن المكي ابني ابراهيم ابني بشير التميمي رحمه الله وهو من كبار شيوخه عن يزيد ابن ابي عبيد

19
00:06:57.800 --> 00:07:25.650
وهو مولى سلام الاكوع رضي الله عنه عن سلمة هذا اسناد ثلاثي وهو اعلى اسانيد البخاري رحمه الله على اسانيد البخاري وله ثلاثيات يعني من جهة حصرها العلماء وجميعا بالمكرر منها نحو اثنين وعشرين ثلاثي عنده وهو غالب هذه الاديات واكثرها من هذا الطريق

20
00:07:25.850 --> 00:07:40.150
هذا الطريق العالي من طريق سلام الاكوع المكي من احدثه يقول الحد المكي حدثنا المكي بن ابي عبيد ابراهيم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه

21
00:07:41.900 --> 00:08:07.700
وليس وليس لي لغير البخاري من اصحاب الكتب الستة  صحيح جاء عند عند ابن ماجة ثلاثيات خمسة كلها لا تثبت وجاء عند الترمذي الثلاثي واحد لا يثبت ايضا وجاء واعلى شيء عند مسلم رباعي السند

22
00:08:07.750 --> 00:08:44.700
اما البخاري فالرباعي كثير عنده رحمه الله هو  وابو داود ابو داود كذلك رباعي  على ظني ان له ثلاثي واحد او انه خطأ شيئا من هذا مراجعته لكن ذكرته يعني وان هذا له فيما اظن ثلاثي لكن هذا الثلاثي اما انه خطأ او ان حكمه حكم الثلاثي من جهة

23
00:08:44.700 --> 00:09:03.850
انه صحابي عن صحابي وقبله اثنان ثم ابو داوود لان بعضهم يجعل رواية صحابي عن صحابي لا يجعلهم اثنين يجعله كأنه في حكم الصحابي الواحد من جهة الحكم. وبعضهم جعل حتى التابعي عن التابعي مثلا

24
00:09:04.150 --> 00:09:26.500
اما ما لك رحمه الله فله احاديث ثنائية كثيرة لانه يروي عن نافع عن ابن عمر ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام الا اثنان رحمه الله والاخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. منها حديث جابر بن عبدالله في الصحيحين وكان يصلي

25
00:09:26.850 --> 00:09:53.750
المغرب اذا وجبت اذا وجبت والوجوه هو الغروب. وهنا قال اذا غرابات اذا غربت والصلاة المغرب ورد فيها اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة السلام  وانه كان يبادر بها بها عليه الصلاة والسلام

26
00:09:54.150 --> 00:10:17.900
قوله اذا توارت بالحجاب يعني اذا غاب القرص. اذا غاب القرص يعني جميع القرص فما دام فيه شعاع الشيطان او ما دام بقي شيء من القرص انه لا زال لم يدخل وقتنا لا زال وقته العصر

27
00:10:17.950 --> 00:10:40.350
يعني باقي وقت الظرورة واول يوم يدخل وقت المغرب وهذا في حال صحو اما في حال الغيب فلا حكم اخر فان الشمس قد تغيب ولا ترى لكن هذا هو توقيتها هذا هو هذا هو وقتها وهذا ايضا جاء في حديث عبد الله ابن عمرو عند مسلم

28
00:10:40.350 --> 00:11:02.250
اول وقت هو اخر الوقت ثم ذكر رضي الله رحمه الله ورضي عنه عن عقبة ابن عامر وهو الجهني سنة ثلاثة وسبعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير

29
00:11:02.350 --> 00:11:34.750
او على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم رواه احمد وابوه داوود وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود طريق محمد بن اسحاق عن  يزيد  طريق يزيد مع  طريق صرح بالتحديث رحمه الله. صرح بالتحديث رحمه الله

30
00:11:35.500 --> 00:12:02.000
انتفع  يعني شوفوا بعد التدليس رحمه الله وقد جاء وبعضهم اعله. ذكر ابن رجب رحمه الله  عن ابي زرعة رحمه الله انه اعل رواية ابن اسحاق وان شو رايح انه

31
00:12:02.050 --> 00:12:17.200
خالفه وحيوه حيوه بن شريح خالفه وانه رواه عن يزيد ابن ابي محمد ابن اسحاق رواه عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرض ابن عبد الله اليزني وانه رواه عن يزيد ابن ابي حبيب عن

32
00:12:17.450 --> 00:12:39.000
آآ موقوفا على ابي ايوب موقوفا على ابي ايوب عقبة لكن الحديث صحيح انه عن ابي ايوب له قصة وان كان في رواية لاحمد ما يدل على انه ايضا سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن رواية

33
00:12:39.150 --> 00:12:59.750
ابي داوود واكثر رواية له من رواية ابي ايوب رضي الله عنه ولهذا لو انه ساقه بلفظ احمد فانه يكون على لفظه لانه لما ساق لان القصة في ان آآ ابا ايوب رظي الله عنه

34
00:12:59.950 --> 00:13:20.400
ايوب خالد بن زيد لما جاء من الشام الى مصر وكان عامر على مصر من قبل معاوية رآه وصلى معه وقد اخر صلاة المغرب وقال له قال ابو ايوب له رضي الله عنه

35
00:13:20.600 --> 00:13:35.700
الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة انه عليه الصلاة والسلام قد لا تزال امتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبيك النجوم

36
00:13:35.900 --> 00:13:55.100
قال بلى هذا عند احمد قال بلى وليس عند ابي داوود في الرواية رأيتها ليس فيها انه قال بلى وكذلك ايضا النسخة التي هي نسخة وهي نسخة مطبوعة ليس في هذا انما في رواية احمد

37
00:13:55.600 --> 00:14:11.150
وفيه انه قال بلى في رواية احمد وهذا الاسناد كما تقدم تكلم في بعض العلماء بعض الحفاظ من رواية محمد ابن اسحاق وقال رواه عن يزيد ابن موقوفا عليه لكن

38
00:14:11.250 --> 00:14:31.800
آآ قد تابعه عليه ابن ابي ذر عند احمد وهو ان كان في اسناده جهالة لكن قد تبين انه اسلم ابو عمران وهو ثقة كما جاء من رواية اخرى. وتابعه عليه بن لهيعة من رواية قتيبة ان قال حدثنا قتيبة

39
00:14:32.400 --> 00:14:59.250
عن ابن لهيعة زوده بعض الحفاظ وان كان الكلام لكن قالوا انها احسن وان كانت ليست بذاك المتينة انما حين يأتي لها متابع او حين يأتي لها آآ مقوي لطريق اخر فانه مما يدل على انه حفظ وانه ظبط

40
00:15:00.300 --> 00:15:21.050
وجاء عند احمد ايضا هذا اللفظ مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. بهذا المعنى وهو تأخيره آآ الى ظهور النجم. هنا قال تشتبك النجوم. الا تشتبك النجوم الذي يظهر ان الرواية

41
00:15:21.800 --> 00:15:41.800
جيدة وثابتة كما تقدم  شواهد هذه وان كان من سحاق اذا حدث كما قال الامام احمد ربما حدث او صرح وخالف ربما صرح وخالف وخالف لكن على انه ضبط لان هذه الروايات من مخارج من

42
00:15:41.900 --> 00:16:02.450
يعني عدة روايات ثم ايضا آآ حديث عقبة حديث فيه قصة الحديث اذا كان فيه قصة مما يدل على ان الراوي وقد نبه على هذا العلام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في بعض كلام اللهو

43
00:16:02.750 --> 00:16:22.200
وهذا ايضا ربما يوافق عليه كثير من اهل العلم بان العبرة بالقرائن الدالة على الحفظ الدالة على الحفظ هذا الخبر فيه انه قال لا تجعل امتي على الفطرة ما لم يؤخر حتى تشتبك النجوم

44
00:16:22.300 --> 00:16:47.150
في دلالة اولا على سرعة مبادرة الى وقت المغرب وعدم تأخيرها وعدم تأخيرها وهو كثرتها وظهورها فالسنة مبادرة اليها وقد ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب الى

45
00:16:47.250 --> 00:17:12.800
بني سليمة هو نرمي ونرى مواقع نبلنا وان احدنا ليبصر مواقع نبله مواقع نمله رضي الله عنه كانوا يخرجون من الصلاة ثم بعد ذلك يرمون بالسهام يتعودون على مثل هذه الاعمال العظيمة. اذا كانوا رضي الله عنهم

46
00:17:13.700 --> 00:17:34.400
يرمونا بالسهام يرمون بالسهام ويرى اه قوة  قوته في مدى في الرمي المدى في الرمي ومع ذلك كانوا رماة رضي الله عنهم فكان السهم يقع بعيدا ومع ذلك كان احدهم يرى موقع النبل

47
00:17:34.800 --> 00:17:56.850
وهذا بعد الصلاة وهذا مما يبين انه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام ولهذا عند احمد احمد فيديواتي بطريق المعلب لجابر عن وهذا من صحبته انه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:57.050 --> 00:18:17.250
من الطائف ثم صلى بنا صلاة البصر. صلاة البصر كانوا يسمونها صلاة البصر. صلاة المغرب صلاة البصر. وذلك انهم كانوا فصلوا ان يكونوا السفر والضوء منفسحا والبصر يبصر وهو يبصر

49
00:18:17.300 --> 00:18:38.050
ما يراه ولهذا قال ليبصر احدنا مواقع نبله  وثبت ايضا في الحديث قال صلى بنا رسول الله صلى العصر في المخمص ثم قال ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها الا

50
00:18:38.200 --> 00:19:02.550
فمن حافظ عليها كان له كان له اجره كان له كان له اجره مرتين على فلا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد عليها فلا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد  هذه هذا الحديث مما اختلف

51
00:19:02.600 --> 00:19:27.750
في معناه فقيل ان الشاهد كما ذكر ابن رجب رحمه الله نجم خفي يخرج مباشرة بعد مغيب الشمس قيل ان الشاهد هو النجم وان كانت النجوم لا تظهر الا بعد غروب الشمس بوقت لكن لما كانت لما كان غروب الشمس مظنة

52
00:19:27.750 --> 00:20:02.350
النجوم ذكر الشيء  بذكر مظنته او ذكره لانه مظنته وموظع طلوعه ومظنة الشيء محل لتعليق الحكم به وقيل ان الشاهد هو   قيل ان الشاهد هنا هو غروب الشمس وانه لا صلاة بعدها لا صلاة حتى يطلع الشاهد لا صلاة بعدها حتى

53
00:20:02.350 --> 00:20:25.050
وقيل انهم نجم وانه لا يصلى قبل صلاة المغرب يعني يمتد وقت النهي الى صلاة المغرب الى صلاة المغرب وانه لا صلاة بين الاذان والاقامة بل يبادر الى صلاة المغرب والصلاة تكون بعد ذلك. لكن هذا قول ضعيف

54
00:20:25.750 --> 00:20:51.000
هذا قول ضعيف والاظهر والله اعلم انه اطلق الشاهد على خروج النجم والنجوم جنس النجم ولما كان طلوخ غروب الشمس مظنة لطلوع النجوم اطلق موضعه هو المظنة ولا يلزم منه ان تخرج مباشرة تخرج مباشرة

55
00:20:51.150 --> 00:21:20.450
بدليلي ما يأتي من الاخبار في مشروعية الصلاة بين مشروعية الصلاة   يعني بعد بعد الاذان بين الاذان والاقامة بين الاذان والاقامة تقدم كما ذكر حديث رافع ابن خديجة انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبسم مواقع نبله وهذا في

56
00:21:20.450 --> 00:21:35.850
وفي هذا الباب احاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام جاء من حديث انس جابر حديث انس حديث صحيح رواه الامام احمد. وحديث انس ايضا حديث ثلاثي مثل حديث سلام العقبة

57
00:21:36.000 --> 00:22:00.350
مثل الحديث في توقيت في توقيتها في توقيتها وحديث رافع في بيان المبادرة في بيان تبكيري بها وانهم يخرجون من الصلاة ويبصرون مواقع النبي ثبت في حديث انس من رواية عند الامام احمد قال حدثنا يحيى عن حميد

58
00:22:00.700 --> 00:22:17.100
عن انس رضي الله عنه يحيى هذا هو من سعيد القطان اذا روى عنه  لان حميد روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وروى عنه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن ساكن القطان ويحيى بن سعيد الانصاري يرفعه

59
00:22:17.250 --> 00:22:45.150
الطبقة الخامسة سعيد الانصاري في طبقة يغني احمد بطبقة  مهدي ووكير وجماعة وبن عوينة وجماعة كبار من اهل العلم من الثامن بعض رؤوس الطبقة التاسعة في انه قال انه قال كنا نصلي صلاة المغرب ثم نذهب الى يذهبون

60
00:22:45.250 --> 00:23:05.050
الى مواقع يعني  اذهبون ثم يقود الى بني سلمة ثم يبصر احدنا مواقع نبله يقول يبصر احدنا ما مرمى او موقع نبله مثل ما ذكر رافع بن خديج رضي الله

61
00:23:05.050 --> 00:23:30.550
عنه رضي الله عنه  نعم  هذي كما تقدم ليها عند احمد وهي كذلك رواية جاءت من عند ابي داوود حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه  يقول يقول رحمه الله

62
00:23:31.700 --> 00:24:00.600
او ساق الخبر للدلالة على المبادرة اليها. المبادرة اليها لكن هذا سيأتي اخبار في الركعتين قبل المغرب. قال رحمه الله وعن مروان ابن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب قصة مفصل

63
00:24:00.850 --> 00:24:18.550
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولا الطلي. رواه البخاري واحمد والنسائي. وزاد عروة طول الطولين الاعراف هذه الزيادة عن عروة هذه عند النسائي عند النسائي

64
00:24:19.050 --> 00:24:37.350
والحديث رواه النسائي وله عنه روايات الحديث وقع في خلاف يعني مروان الحكم عن عن عن مروان عن زيد. او من ولاية عروة عن زيد والاظهر انه رواه عروة عن مروان

65
00:24:38.250 --> 00:25:00.200
عن زيد بن ثابت ثم لقي عروة جيدة بن ثابت فرواه عنه لانه جاء عند عن زيد ابن ثابت وجاء عند النسائي باسناد صحيح من رواية هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انه قرأ سورة الاعراف فرقها في الركعتين. فرقها في الركعتين

66
00:25:01.300 --> 00:25:20.250
وفي هذا قال لي مروة بالحكم وهو الحكم بن ابي العاص  وهو والد عبد الملك بن مروان وابوه الحكم بن ابي العاص الذي اسلم في الفتح والمروة من حكم اختلف في صحبته

67
00:25:20.550 --> 00:25:44.100
الحافظ رحمه الله تردد في هذا وجزم في بعض المواضع  وهو قول الاكثر. وفي بعض المواضع قال ان ثبتت صحبته فلا كلام وذكر هذا في مقدمة الفتح في المقدمة لكن جزم في التقريب كذلك في الاصابة انه لا صحبة له

68
00:25:44.200 --> 00:26:02.650
انه لا تثبت له صحبة وكذلك الذهبي رحمه الله في كاشف وكذلك كثير من الحفاظ في البخاري رحمه الله ابو زرعة وجماعة قالوا انه لا يثبت له وسماع النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:26:02.850 --> 00:26:15.000
مع انه قد اختلف في سنه عند موت النبي عليه الصلاة هل له خمس سنين او ثمان سنين؟ منهم من قال له ثمان سنين انه ولد يوم احد وقيل ان له خمس سنين لانه ولد

70
00:26:15.100 --> 00:26:46.250
الخندق مختلف الخندق  لكن انه قد كان مع ابيه في الطائف يعني من ولادة كان مع ابيه او كان مع ابيه في الطائف  حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في عهد ابي بكر

71
00:26:46.500 --> 00:27:13.200
وعمر حتى  رده عثمان رضي الله عنه المقصود ان ان هذا الخبر رواه البخاري مفصل هذه بعض روايات البخاري دلوقتي في بعضها في كثير روايات البخاري بقصار وجاء تفسيرها عند النسائي بسند صحيح تقرأ بقل هو الله احد وانا اعطيناك

72
00:27:13.250 --> 00:27:34.450
الكوثر وجاءت هذه الرواية ايضا انه طول الطولين الاعراف. وجاء ايضا عند النسائي بسند صحيح من رواية ابن ابي مليكة انه سأل عروة على ما طول الطوليين وهذا طول الطوليين لانهم كلام عروة. وجا عند النسائي انه قال الاعراف والانعام

73
00:27:34.700 --> 00:28:07.250
وقد اختلف في هذا فقول طولى تثنية تأنيث اطول اطول والطوليين طوليين تثنية طولا. تثنية ولهذا قال بطول  ان يبين انه اراد سورتين عرفا كانتا تقرنان الى بعض ومفسر واكثر فسرها بالانعام والاعراف

74
00:28:07.850 --> 00:28:30.150
ولهذا لم يقل اطول الطوال كما قال ابن بطال كما نقله الحافظ رحمه الله. لم يقل اطول الطوال لان اطول الطوال اطولها طوال عطول الطوال اطولها سورة البقرة طول الطولين

75
00:28:30.400 --> 00:29:01.650
دل على انه اراد مفسرا بانها الاعراف  الثانية هي الانعام ومبتدأه طوال هذه الصور من البقرة واختلف في منتهاه  يعني اتفق على البقرة وال عمران والنساء والمائدة والانعام والاعراف ثم

76
00:29:02.000 --> 00:29:24.450
اختلف في ذلك فقيل ان السابعة هي التوبة التوبة  وقد تكون معها الانفال قد تكون معها الانفال وقيل السابع يونس فالمقصود فالله اعلم فالله اعلم لكن الشأن هو ما جاء في هذا الخبر

77
00:29:24.450 --> 00:29:44.750
تخصيص سورة الاعراف والمصنف رحمه الله اراد بلال لم يرد بذلك ما يقرأ لانه ما يقرأ سوف يأتي له باب  القراءة في الصلوات انما ولهذا اورد هذا الحديث لان فيه سورة الاعراف

78
00:29:45.100 --> 00:30:08.800
ويطول الطولين وسورة الاعراف سورة الاعراف ليست هي اطول سورة بعد البقرة  ننبه على ذلك الحافظ رحمه الله لان سورة النساء تزيد عليها يقول مائتي كلمة. تزيد عليها مائتي كلمة

79
00:30:09.250 --> 00:30:35.200
ولهذا وجهوا هذا ان المراد بطول الطولين ليس في عدد الكلمات انما في عدد الايات لان النساء مئة وست ست وسبعون اية ومئة اية والاعراف ست ايات ومئتا اية فهي اطول من جهة عدد الايات لا من جهة

80
00:30:35.350 --> 00:31:02.700
عدد الكلمات  ولهذا قال ابن بطال رحمه الله لم يقل اطول طوال انما قال طولا. الطولين فما اطلق جميع طوال السنون الطويلة انما اراد سورتين  يعني عرف انهما فسرت بالانعام مع الاعراف

81
00:31:03.450 --> 00:31:29.250
وفيه دلالة لما ذكر المصنف رحمه الله وان وقت المغرب متسع. وقت المغرب متسع هذا هو الصواب والاخبار في هذا كثير وتقدم للاشارة الى شيء من هذا والاخبار  وان لها طرفين واضح من حديث

82
00:31:29.700 --> 00:31:44.100
من حديث عبد الله بن عامر حديث ابي هريرة رضي الله عنه رواه احمد الترمذي وان كان البخاري بانه موقوف على مجاهد او او من قول مجاهد كما ذكر الترمذي

83
00:31:44.350 --> 00:32:03.450
عن البخاري لكن من نظر الى بعض السند فانه  يعني يكون مستقيما عنده واخبار عدة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام وانه حتى يسقط فور الشفق او ثور الشفق

84
00:32:03.850 --> 00:32:31.550
وهذا واضح في حديث رضي الله عنه انه قرأ فيها من سورة الاعراف على امتداد وقت صلاة المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما علم من قراءته   في قراءته ثم جاءت الدول الاخرى انه فرقها في الركعتين وكذلك

85
00:32:31.700 --> 00:32:56.450
الاصل ان بين الاذان والاقامة سنة سنة سنة جمعة الصلاة مع القراءة دل على ان وقتها ممتد ما جاء في الاخبار الصريحة انه حتى يسقط تسقط حمرة الشفق تذهب حمرة الشفق وهذا سيأتي ان شاء الله

86
00:32:57.700 --> 00:33:23.950
قال رحمه الله وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطوليين الف لام ميم صاد وهذا ايضا صريح صريح في ذلك والنص على سورة الاعراف النسائي هذي رواية اسنادها صحيح

87
00:33:24.350 --> 00:33:47.350
اسنادها صحيح   هذه الرواية جاءت من رواية رواية رواية البخاري ابن ابي مليكة عن علوة رواية النسائي ورواية ابي الاسود عن عروة لازم الاسود عن عروة قال رحيم وقد سبق بيان امتداد وقت

88
00:33:47.400 --> 00:34:13.150
امتداد وقتها الى غروب الشفق في احاديث عدة. نعم باب تقديم العشاء اذا حضر على تعجيل اذا حضر صلاة المغرب كما مع ان صلاة المغرب  في ظاهر ما نوقف في بعض الاخبار انه يبادر بها لا تؤخر

89
00:34:14.550 --> 00:34:32.850
ويكون الوقت بين هذا الاقامة مثل معاكم الصلوات ومع ذلك فانه قد يعرض عارض يشرع تأخير صلاة المغرب وهو اذا قدم الطعام محاضرة الصلاة فانه يقدم الطعام. قال رحمه الله

90
00:34:35.050 --> 00:34:53.550
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم هذا اللفظ لفظ البخاري اذا قدم العشاء

91
00:34:53.800 --> 00:35:19.550
هذا ولا تعجلوا عن عشائكم لهم مسلم اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة. اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة وهو معناها قرب وقدم ووضع كلها افعال صحيحة لكن جاءت رواية كما وهي ايضا

92
00:35:19.700 --> 00:35:45.150
تأتي وهي صحيحة اذا حضر اذا حضر. والرواية تفسر بعضها بعضا هذا اللفظ يبين الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله وانه اذا قدم الطعام تقديمه يعني حضوره بين يديه. قدم قرب وظع

93
00:35:46.100 --> 00:36:10.050
هذا الاشكال انه يقدم الطعام لكن اهل العلم رحمة الله عليهم نظروا بالمعنى وليس تعبديا محضا استعبديا انه يعني لا ليس لحكمة لا انما هو لامر ومعنى خاص وهو خشية التشويش

94
00:36:10.550 --> 00:36:33.500
وفوات الخشوع عند الدخول في الصلاة قبل تناول الطعام فهو امر معقول قالوا هذا عند تقديمه عند تقديمه ما اذا كان قد نضج الطعام او حظر يعني حظر ترى جاهزا لكنه لم يقدم

95
00:36:33.950 --> 00:36:58.400
وليس بين يديه فنفسه لا تتوق اليه يتوقعانها الى الطعام الذي قدم ورآه هذا امر. الامر الثاني ان يكون به ميل الى الطعام يكون به ميل وهذا هو العلة الاهم ان يكون قد يقدم ويوضع بين يديه ولا يكون له ميل

96
00:36:58.850 --> 00:37:16.450
المعنى يقتضي في هذه الحال ان يبادر الى الصلاة الا لامر خاص مثل ان يكون يفوت عليه اجتماع مثل يكون صاحب المنزل او مع اخوانه مثلا يغرمون اني يشاركهم ولو بشيء يا سيدي

97
00:37:16.900 --> 00:37:38.150
في هذه الحالة هذه لا شك مصلحة مطلوبة في هذه الحال يراعى مثل هذا وهذا اذا كان يشق عليه يشق عليه العدم مشاركته والمقصد انه اذا كان له ميل اليه

98
00:37:38.300 --> 00:37:59.500
وتعلق نفس بهذا الطعام فالسنة ان يبدأ به لكن هنا المسألة الثانية اذا حضر الطعام لو لم يقدم. اذا نضج الطعام لكن لم يقدم في هذه الحال هل وقدموا الصلاة او يقدموا الطعام. كثير من العلم يقول اذا لم يحضر

99
00:38:00.000 --> 00:38:16.100
فانه اذا اذا حضر الطعام ولكن لم يقدم لم يوضع بين يديه يعني يبدأ بالصلاة لانه تعارض امر يتعلق بتقديم الصلاة في اول وقته لا وبين البداع بالطعام الذي لم يحضر

100
00:38:16.450 --> 00:38:39.050
والاصل البقاء على ما ورد في النصوص وهو اذا قدم الطعام اذا حوله فهذا امر يبين ان المراد به تقديمه ووضعه وهذا  ظاهر من جهة ان تعلق نفسه بهذا الطعام تكون قوية

101
00:38:39.250 --> 00:39:05.550
ووقانه اليه عند حضوره ليس كتوقانه اذا كان لم يحضر من قال من قال انه يدور الامر على الحكمة او العلة انه اذا كان له توقعان للطعام ونفسه تتعلق به ولو لم يقدم بين يديه فانه

102
00:39:06.400 --> 00:39:25.200
يقدم الطعام ويأكل ما يكسر سورة الجوع وحدة الجوع ويأخذ لهمته حاجته منه ولو لم يقدم بين يديه  قالوا لان العلة هو معنى هو هذا وكونه قدم او لم يقدم وضع

103
00:39:25.500 --> 00:39:44.050
واذا حضر اذا قدم اذا وظع ليبين ان الامر يتعلق بالخشوع الحضور في الصلاة. وهذا اظهر. وهذا هو المروي عن ابن عباس وعن ابي هريرة بل جاء عن ابن عباس

104
00:39:44.200 --> 00:40:03.500
طريق وكيع عن عن شريك بن عبدالله النخعي عند ابن ابي شيبة وجاء عن ابي هريرة ايضا انه آآ رضي الله عنه كان ينتظر شواء في الفرن شواء في الفرن

105
00:40:03.600 --> 00:40:25.150
انه دعي الى الصلاة فقال لا لا نقوم حتى لا  صلي او شيء وفي انفسنا شيء. لا نصلي يعني وفي انفسنا شيء. والمراد انه يقوم الى الصلاة وهو فارغ من حاجته

106
00:40:26.600 --> 00:40:42.400
وهذا هو الذي ثبت عن ابي الدرجاء كما رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله ابن مبارك محمد بن نصر المروزي مبارك الزود محمد بن ناصر بتعظيم قدر الصلاة ان ابا الدرداء رضي الله عنه

107
00:40:42.650 --> 00:41:02.150
كما ذكر البخاري معنقا مجزوما الرحيم. قالها رضي الله عنه ان من فقه الرجل ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته حتى يكون بالغ النفس هذا يقول رحمه الله

108
00:41:03.550 --> 00:41:24.200
اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وهو فارغ النفس وهذا لا شك الفقه ابي الدرداء رضي الله عنه واطلق في مثل هذا يقبل على حاجته سواء حاجة ابتلاء او خلاء او نحو ذلك

109
00:41:24.300 --> 00:41:45.700
وهذا هو اللي دلت عليه النصوص دلت عليه النصوص   من جهة انه ان المراد صيانة حق الله. وهذه كما قال ابن الجوزي رحمه الله ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله. قد يقول قائل اليست الصلاة اهم

110
00:41:46.650 --> 00:42:06.250
الصلاة اول وقت اولى كيف يقدم الطعام؟ قال ليس من باب تقديم الطعام على الصلاة ان من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى بصيانة حقه سبحانه وتعالى وذلك انه حين يأخذ حاجته من الطعام

111
00:42:06.350 --> 00:42:31.600
في هذه الحالة كما قال حسن تناول تناوله قبل الصلاة عند حضوره يكسر النفس اللوامة. يكسر النفس اللوامة لهذا يقبل على حاجته ويأخذ ما يكسر به سورة الجوع للجوع وكل ما يشغله في صلاته

112
00:42:31.950 --> 00:42:51.500
من باب الصيانة لحقه سبحانه وتعالى ومن اهل العلم من فرق بين الامام والمأموم وهذا هو ظاهر قول البخاري رحمه الله لكنه هذا خصه بسورة معينة كما حديث عمرو ابن مؤيد انه

113
00:42:51.500 --> 00:43:07.850
عليه الصلاة والسلام كان يحتج من كتف شاة فنادى بلال بالصلاة فالقى السكين ثم قال ما له تري بيمينه ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال البخاري رحمه الله باب الامام يقوم

114
00:43:08.100 --> 00:43:33.350
يعني عن طعامه وكذا ونحو ذلك اذا سمع الاقامة يقول رحمه الله  وخصه بالامام خصه بالامام  وهذا محتمل هذا محتمل ومن علم من قال ان الامام ليس كاحد المأمومين لان امام يتعلق

115
00:43:33.500 --> 00:43:52.300
به يتعلق به  تعلق به الناس مع انهم ينتظرونه وكونه ينتهي الامام ينتظر ما تكون حاجته وينتظر على طعامه يأكل قد يسبب مشقة خاصة اذا اقيمت الصلاة وخاصة اذا وكل

116
00:43:52.300 --> 00:44:25.150
المؤذن فاقام فاقام وبلال اقام النبي عليه الصلاة كان يقيم وآآ ولهذا خرج عليه الصلاة والسلام لكن الاصل كما تقدم هو ما سبق في الاخبار الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذه الحال اما تحمل على ما ذكر الامام البخاري رحمه الله او تحمل على انه عليه الصلاة والسلام

117
00:44:25.150 --> 00:44:43.750
حين قام قد فرغ من حاجته فرغ من حاجته من اخلاق الطعام او ان المقصود هو ان يأكل شيئا يكسر ما يكون من اشتياقه وتوقانه الى الطعام  لا وجوه من التخريج

118
00:44:43.900 --> 00:45:07.400
هذا الحديث مؤتمر معاني الاحاديث الاخرى الدالة على انه حين يحضر الطعام فانه يقدمه الا انه الا انه يكون عند توقانه واشتياقه له ثم هذا عند جماهير العلماء المراد به اول وقت وانه لا يجوز

119
00:45:07.500 --> 00:45:29.650
في الطعام حتى يخرج الوقت يعني لو كان من حضور الطعام والوقت قد اشرف لم يصلي وقد اشرف على الانتهاء وانه لو استمر خرج الوقت فان الصواب يجب عليه ان يقوم ولا يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها

120
00:45:29.700 --> 00:45:52.800
بحجة انه قدم الطعام وان كانت ظاهرية عزم الجماعة يقولون انه في حق انه في حق من قدم له الطعام الوقت ممتد وذكره ابو سعيد المتولي من الشافعية. لكنه ضعف عندهم وقول ابن حزم قول ضعيف ومهجور

121
00:45:52.950 --> 00:46:22.400
وذلك ان الوقت اعظم ثم هذا عارظ اه يعني شيء عار وليس شيء مستقر ودائم ثم ايضا الله عز وجل شرع صلاة الخوف مع القتال ومعلوم ان حال القتال لا يمكن ان يكون حضوره وخشوعه في

122
00:46:22.400 --> 00:46:43.800
قتاله جمال كان خاليا منح العدو. فاذا كان وجب فاذا كانت شرعت صلاة الخوف مع هذه الحال. شرعت صلاة الخوف مع هذه الحال مع فوات امور هي قد تكون مشروطة في الصلاة في حال استقرار الامن. فكون محافظة على الوقت

123
00:46:43.900 --> 00:46:59.400
وكونه يحافظ على الوقت مع حضور الطعام اه من باب اولى. من باب اولى لغاية الامر ان يكون له طوقان شديد. ولا شك ان تقديم الوقت على مثل هذا هو

124
00:46:59.400 --> 00:47:24.100
الاولى والاكمل لما تقدم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء ابي داوود العشاء هذا اللفظ لفظ البخاري

125
00:47:24.350 --> 00:47:50.950
وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وله مسلم  مسلم ذكر اسناده ولم يذكر متنه بل احال عنه حديث معلش  اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة وحضرت الصلاة فيبدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب

126
00:47:51.700 --> 00:48:13.450
قبل ان صلوا صلاة المغرب  هذه الرواية هذه الرواية فيها فائدة اخرى ايضا او تشير الى معنى اخر الى معنى اخر وانه قال اذا قرن فابدأوا بصلاة المغرب من اهل العلم

127
00:48:13.800 --> 00:48:37.700
من قال ان هذا اللفظ ان قول حضرة الصلاة لفظ مطلق منهم من قال عام يوم مطلق قيد بصلاة المغرب او عام خص بصلاة المغرب طلعت من المغرب  ايضا راعي يعني ايده

128
00:48:37.750 --> 00:48:57.800
في رواية عند ابن حبان اذا وضع طعام احد اذا وضع طعام احدكم اذا وضع الطعام احدكم صائم. واحدكم صائم ذكرها من دقيق العيد وقال انه ينبغي ان يقيد بصلاة المغرب

129
00:48:57.950 --> 00:49:26.050
هذي الرواية  ذكرها وفرد بها احد الرواة وثيقة موسى بن اعين وهو ثقة لكن انفراده بها اللي هو احدهم صائم واحدكم صائم يعني لما ذكر الصيام لكن بالمغرب هنا آآ يعني مما يؤيد التقييد بالصوم مما يؤيد ان المراد بذلك

130
00:49:26.400 --> 00:49:50.600
صلاة المغرب يقول احدكم صائم لكن هذه الرواية عن ان فرض انها محفوظة لا عتقيد فيها ولا تخصيص فيها غاية الامر غاية الامر ان يكون هذا من باب ذكر بعض افراد العام في حكم العام

131
00:49:51.300 --> 00:50:10.300
يعني ذكر فرد من افراد التنصيص على بعض افراد العام الذي يوافق حكمه حكم العام. ما دام يوافق لا يخالف لا يقام قيد لانه ليس مخالفا  وليس مخالفا في خصص. فهو موافق

132
00:50:10.550 --> 00:50:33.450
وذكر بعض افراد العام في حكم العام لا يجمل التخصيص العام ولا تقييد مطلق غاية الامر انه يكون اكد واولى بالحكم كما لو قلت اكرم الطلاب واكرم زيدان محمدا تكرمهم

133
00:50:34.300 --> 00:50:55.800
وجميعا وتكرم وذكر زيد وذكر محمد لا يدل على تخصيصه انما قد يكون التنصيص عليه نآكد  ثم ذكر صلاة المغرب قد يكون ايضا هو موافق في المعنى لما جاء في هذه الاخبار من جهة ان صلاة المغرب يبادر بها

134
00:50:56.050 --> 00:51:14.800
ويبكر بها. ومع ذلك صلاة المغرب لو كان صائما او حضر عشاؤه حتى ذكر الصائم لانهم كان طعامهم   في هذا الوقت ربما يكون قبل صلاة المغرب مثل ما تقدم في حديث

135
00:51:14.900 --> 00:51:36.950
نعم راح من خديجة انه قال كنا نقسم عشر قسم قبل غروب الشمس حديث انس قبل غروب الشمس فكانوا ويأكلون نظيجا يأكلون عشاءهم بعد العصر قريب من الغروب  صلاة المغرب

136
00:51:37.150 --> 00:52:02.700
مع ان وقتها يعني يبادر بها  وعجل بها يعجل بها ولا تؤخر هم الا انها مع ذلك اذا حضر الطعام فانه يأكل هذا الطعام المقدم الحاضر او على ما تقدم على الصحيح ايضا مال نفسه تتوق اليه وخاصة اذا كان صائم

137
00:52:02.850 --> 00:52:22.900
في هذه الحالة يأكل من هذا الطعام حاجته وهذا  الكلام اللي ذكره من دقيق العيد امداد العيد ذكر الحافظ رحمه الله عن الفاكهان انه خالفه في هذا فكان يصارح احد شراح

138
00:52:22.950 --> 00:52:44.600
الاحكام  احكام ذكر يعني انه لا يمنع ان يستنبط تنظر علة لان العلة في هذا هو منع التشويش وهواة الخشوع وهذا كما هو موجود في صلاة المغرب. موجود في غيرها من الصلوات حين يحضر الطعام

139
00:52:44.950 --> 00:53:04.250
حضر الطعام مثلا في وقت عند صلاة العشاء وحضر عند وقت صلاة الظهر مثلا او العصر مثلا فالمعنى يقتضي ذلك ولا مانع ان يستنبط من النص علة الا توسع الحكم

140
00:53:04.450 --> 00:53:24.500
وسعوا الحكم ما دامت العلة ظاهرة وواضحة في هذه الحالة المال رحمة الله عليهم يذكرون هذا وخاصة في العلة التي توسع لكني تخصص قد يقع فيها خلاف لكن حين تكون العلة توسل حكم وتجعله

141
00:53:24.500 --> 00:53:45.450
امن ويكون معنى صحيح وظاهر  وجاء عن الصحابة ما يدل على ذلك عن اه عن ابن عباس وعن ابي الدرداء هذا المعنى وانه لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء من فقه الرجل يقبله على الحاجة ثم اقباله على صلاته وقول السلف في هذا رحمة الله عليه

142
00:53:45.450 --> 00:54:04.950
يؤكد ان هذا المعنى مقصود ومن تأمله تبين له انه معنى مقصود في حضوره واقباله على صلاته لان الخشوع هو لب الصلاة وروحها هو روحها ولوها حتى قال بعض العلماء

143
00:54:05.050 --> 00:54:22.150
انه يعني الصلاة التي يفوت الخشوع فيها قال بعضهم ينشر اعادته وذكر بعضهم على الجمهور وان كان هذا فيه نظر عن الجمهور ذكر الحافظ رحمه الله وبغلا بعض الشافعية آآ حتى قال انه اذا

144
00:54:22.150 --> 00:54:40.150
ذهب الخشوع يعني فيها صار يسرح بصلاة تعاد لكن هذا قول ضعيف. بعضهم قال باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يدري كم صلى اي يدري كم صلى ولم يأمر به عادة صلوات الله وسلامه عليه ولا يشرع الاعادة في هذا بل واجب عليه

145
00:54:40.200 --> 00:55:02.700
هو الاجتهاد في دفع مثل هذه الواردات ها؟ وسلوك وسلوك ما يقتضي حصول الخشوع. فعليه تحصيل ما يحصل به حضوره خمس صلات وعليه ان يسعى في دفع ما يرد عليه من مثل ما ما يشغله في صلاته يجتهد في ذلك

146
00:55:02.700 --> 00:55:19.600
كما قال هو الذي نجاهدوا فينا لنهدينهم سنننا وان الله لمع المحسنين. هذا قد يكون سبب الى بلوغه درجة الاحسان خاصة في صلاة حين يجاهد نفسه في دفع مثل هذه الاشياء

147
00:55:19.700 --> 00:55:40.850
صلاته لا لا اصل له من البدع. وجاء في حديث عمار ابن ياسر وحديث ابي اليسر كعب بن عمرو ان الرجل انصرف من صلاته الى قال حتى ما يكتب له عشرها

148
00:55:41.000 --> 00:56:04.450
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منهم متفق عليه. هو متفق عليهن لكن كما تقدم بعض الالفاظ قد يختلف بعضها عن بعض. وهذا الحديث حديث ابن عمر

149
00:56:04.500 --> 00:56:23.350
رضي الله عنهما في اذا وضع العشاء مثل اذا قدم واقيمت الصلاة واقيم فابدأوا بالعشاء. ولا تعجل حتى تفرغ منه. وهذا يبين انه خلاف قول من قال انه يأخذ قدر ما يكسب الجوع

150
00:56:24.050 --> 00:56:45.150
النبي قال حتى تفرغ منه يعني يأخذ حاجته تأخذ حاجته وهذا هو عين ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم وهذا يبين ايضا ان المعنى هو لاجل الحفاظ على الصلاة. وصيانة الصلاة. فابدأوا بالعشاء

151
00:56:45.250 --> 00:57:03.000
ولا تعجل حتى  حاجتك من هذا الطعام البخاري وابي داوود وكان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يهرغ منه وانه يشبع قراءة الامام

152
00:57:03.000 --> 00:57:30.000
رضي الله عنه هكذا كانوا اذا سمعوا النصوص امتثلوها  كان رظي الله عنه  حتى يفرغ منه ويقضي حاجته من هذا الطعام وانه يسمع قراءة الامام يسمع قراءة الايمان وهذا يبين ان صلاة الجماعة في مثل هذه الحال

153
00:57:30.450 --> 00:57:52.000
اذا كان حاجته لا تتم الا بعد الجماعة انه لا شيء عليه لا شيء عليه وانه معذور وانه ما دامه ويحافظ على صلاة الجماعة يكون كمن حضرها وكمن صلاها وذلك انه لم يتركها تكاسلا

154
00:57:52.300 --> 00:58:21.550
ولم يتركها تهاونا بل تركها لاجل المحافظة عليها لاجل صيانتها لكن لا ينبغي للانسان ان يجعل ديدنه عادده والعادة له ان يجعلها ان يجعل طعامه عند صلاته لكن هذا اذا عاق مثل مثلا مثل ما جا في الان في اكل الثوم والبصل. وانه يعتزل يعتزل مساجدنا الى غير ذلك الاخبار الصحيحة في هذا

155
00:58:21.550 --> 00:58:39.150
عليه الصلاة والسلام لكن لا يجعل الصلاة البصل يأكل البصل كلما اراد الصلاة حتى لا يصلي مع الجماعة يحرم نفسه بل هو قد يكون محروما انما لو عرظة مثل هذا الشي والانسان ان يكون لبيبا

156
00:58:39.350 --> 00:59:02.050
في امور عبادته في امور اخرته  اذا حضر مثل هذا الشيء وعرى هذا لا بأس به وهذا هو الذي جاء عن ابن عمر وهذه وهذه كما تقدم  عند البخاري عند البخاري ولهذا افردها رحمه الله

157
00:59:02.350 --> 00:59:17.900
وابن عمر وان كان ما ذكره الله فقد ورد في الخبر لكن بين انه حتى يسمع قراءة الامام رضي الله عنه هذي يبين ان هذه القيراط كانت في صلاة الليل

158
00:59:17.950 --> 00:59:44.700
في صلاة الليل والاقرب والله اعلم انها في صلاة المغرب قال رحمه الله   باب جواز الرفعتين قبل المغرب عن انس رضي الله قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب رسول من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري

159
00:59:44.750 --> 01:00:04.400
حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء وفي رواية الا قليل. رواه احمد والبخاري وهذا الحديث اه فيه

160
01:00:04.750 --> 01:00:24.850
قوله جواز يعني هذا جواز لاجل بيان انتفاء المنع والتحريم ولا ولا يلزم منه نفي المشروعية لكنه لو قال بعضهم لا يشرع لا يجوز لا يشرع ان يصلي قبل المغرب

161
01:00:25.300 --> 01:00:44.800
وعن مبادرة اليها فيقول باب الجواز هذا رد لمن قال انه لا يشرع له ذلك وهذا لا ينفي انه مشروب كما لو سأل انسان هل اصلي الضحى الان هو مثلا بعد صلاة الفجر

162
01:00:44.900 --> 01:01:08.600
طلعت الشمس لكن اشكل عليه هل من ماشي يا علاء لانك مثلا  او سألك عن حقوقك قلت يجوز لك ان تصلي الان يجوز لك ان تصلي الاعلى. وهذا لا ينفي ان تكون صلاة بعد ارتفاع الشمس مشروعة فصلي فان الصلاة محظورة حتى يستقل

163
01:01:08.600 --> 01:01:32.350
ابن عبس رضي الله عنه فهذا هو المراد كلامه رحمه الله ما يظهر والله اعلم كان المؤذن اذا اذن قامه اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السواري يعني المراد انهم يصلون بين الاذان والاقامة. وفي دلالة على مشروعية اتخاذ السترة

164
01:01:33.350 --> 01:01:55.250
وفي دلالة على انه كانوا يوادون الصلاة ويحضرون قبل اذان المغرب فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم كانوا وانهم كانوا يبادرون الى الصلاة قبل الاذان ويسمعون الاذان ثم بعد ذلك يصلوه. وفي رواية في البخاري كان كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين ان كبار الصحابة

165
01:01:55.250 --> 01:02:10.550
هم الذين يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين يعرفون هديه وفي حياته وبعد وفاته يؤخذ عنهم رضي الله عنهم وعن غيرهم ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم

166
01:02:10.600 --> 01:02:26.200
يبتدرون السواري. في دلالة على ان امتداد السواري افضل لكن قد يكون له مكان يكون احق به حين يفرغ لكن لا يكون في مكانه لا يكون بقربه سارية وما كان يصلي

167
01:02:26.200 --> 01:02:45.700
اليه يصلي يعني اليه ويكون الشيطان الا فيبحث عن سارية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب جاء في رواية عند احمد من رواية المعلم لجابر

168
01:02:46.100 --> 01:03:14.800
ذكرتها قبل ذلك نعم جاء في لواء جاء جاء في رواية انهم في رواية عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر لعله لكن راويه معلم الجابر انهم آآ اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

169
01:03:16.000 --> 01:03:31.350
كانوا اذا اذن المغرب منهم من يصلي حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يصلي ركعتين ثم يقعد في هذه الرواية دلالة على ان منهم من يزيد عن ركعتين

170
01:03:31.550 --> 01:03:47.100
منهم من كان يصلي ركعتين ثم يقعد فاخذ بهذا بعض اهل العلم على انه لا بأس ان يصلي اكثر من ركعتين لا يصلي الا ركعتين ونعلم من قال لا يصلي لكن الصوم انه يصلي

171
01:03:47.150 --> 01:04:09.000
اصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل اذانين صلاة واطلق سيأتينا صلوا قبل المغرب صلوا قبل الغروب صلوا ركعتين  وهذا الخبر رواية المعلم الجابر وهذا المعلم ليس بذاك المشهور

172
01:04:09.100 --> 01:04:25.400
الخبر محتمل الخبر محتمل لكن قد يؤخذ من انطلاق الاخبار واطلاق مشروعية الصلاة الا فيما كان في وقت الهي. الا على قول ضعيف ان وقت النهي يمتد من بعد صلاة العصر الى صلاة المغرب

173
01:04:25.700 --> 01:04:41.600
ويدخل في فيه ما بعد غروب الشمس اذا صلاة المغرب وهذا قول مهجور قال قاله بعضهم في حديث ابي بصرة الغفاري الا فلا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد وطلوع الشاهد بعد صلاة المغرب

174
01:04:41.700 --> 01:05:01.350
يمتد النهي من صلاة العصر الى الفراغ من صلاة المغرب لكن هذا قول ضعيف مخالف للاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب ومن هذا الخبر واخبار سيذكرها المصنف رحمه الله

175
01:05:01.350 --> 01:05:28.400
وهذي وهذا الحديث ايضا رواه مسلم وفي مسلم انه كان يبتدرون السواري. الصحابة رضي الله عنهم يصلون ركعتين  ركعتين اذا اذن صلاة المغرب  وكان الداخل كما جاء في نفس الحديث انس فكان الداخل الغريب

176
01:05:28.700 --> 01:05:50.650
اذا دخل المسجد يحسب ان الصلاة قد صليت احسبوا لنا الصلاة من كثرة من يصليهما في دلالة على مشروعية الصلاة بعد المغرب وانه وانها الصلاة الراتبة انها كانت من الصلوات المشهورة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ان الغريب يظن ان الصلاة قد صليت

177
01:05:50.800 --> 01:06:23.650
من كثرة من يصليهما يعني بعد المغرب. وفيه انهم كانوا يصلون في المسجد صلونا في المسجد فالمقصود دلالة الحديث واضحة في مشروعية صلاة ركعتين بعد اذان المغرب  وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس

178
01:06:25.150 --> 01:06:44.500
قبل صلاة المغرب وقيل اكان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ لقوا قبل ذلك قبل ذلك في حديث انس الاولى  ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء هذا يبين

179
01:06:45.200 --> 01:07:06.450
يعني انه لم يكن شيء يعني شيء كثير. ببيان انه كانوا يصلون بعد  ولهذا في الرواية الاخرى وفي رواية اي معلقة عند البخاري وهذه وصل الاسماعيلي. وفي رواية اي رواية معلقة مجزوما بها عند البخاري. وقد وصل اسماعيل

180
01:07:06.700 --> 01:07:25.750
الا علي ولم يكن بين ذوقان الا قليل يعني وقت قليل. فقول الشيء فسره الا قليل. يعني لم يكن شيء كثير. وقت كثير. بخلاف  التوقعات الاخرى والصلاة الاخرى فانها اطول شيئا يسيرا

181
01:07:27.550 --> 01:07:50.600
قال رحمه الله وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما  قال كان يرانا نصليهما فلا فلم يأمرنا ولم يهننا رواه مسلم. وابو داوود. وهذا فيه دلالة على ما تقدم

182
01:07:51.200 --> 01:08:12.000
اه انه اليس اقرهم عليك؟ وهذا احد وجوه الاقراء. واذا كان الاقرار على مثل هذه الصلاة فهو اقرار على امر مشروع مشروع لكن دلت الاخبار الاخرى على ان النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها. وامر بها

183
01:08:12.200 --> 01:08:30.900
واكدها لكن لم يؤكدها تأكيدا يبلغ بها الصلاة التي تشرع بعدها وهذا في حديث عبد الله ابن المغفل بعد ذلك عن عبد الله المغفل رضي الله عنه وهو ابو عبد الرحمن المزلي صحابي في سنة سبع وخمسين على ما قال الحافظ وقال

184
01:08:30.900 --> 01:08:54.400
اتبع بيته في سنة ستين كما ذكر في الكاشف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ركعتين ثم قال صلوا قام ظهروا ركعتين ثم قال صلوا عند الثالث لمن شاء

185
01:08:54.900 --> 01:09:10.700
كراهية ان يتخذها الناس سنة. رواه احمد والبخاري وابو داوود ولو زاد وهذا لفظ احمد وابي داوود لكان احسن. لان قوله ركعتين هذا ليس عند البخاري عند البخاري من حديث عبد الله الموفق وان كانت

186
01:09:11.000 --> 01:09:31.950
الصلاة صلاة الركعتين تقدمت في حديث انس رضي الله عنه عنده وانهم كانوا يصلونها لكن  ليست موجودة بهذا اللفظ لان قال صلوا قد ناروا. ولان صلوا قبل المغرب هذا لفظ مطلق

187
01:09:32.150 --> 01:09:51.050
انما هذا قد يقيد قوله مال ركعتين وان واو او قال اقل ما يصلي ركعتين اقل ما يصلي ركعتين فالمقصود انه فيه مشروعية صلاة ركعتين صلوا قبل المغرب هذا على سبيل الاستحباب

188
01:09:51.150 --> 01:10:18.100
المتأكد لكنه تأكيد لا يبلغ بها السنة فهي دونها في الحث والطلب ولهذا كراهية ان يتخذها الناس سنة اي شريعة وطريقة لازمة مستمرة. انما هذا في الرواتب انما هذا يبين لنا الفرق بين الرواتب وغير

189
01:10:18.100 --> 01:10:39.100
الرواتب راح يتخذ الناس سنة انما الذي اتخذ سنة وطريقة مستمرة هو السنن الرواتب الذي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتأكدها اعظم من غيرها من السنن التي قبل الصلوات او بعدها

190
01:10:40.350 --> 01:11:07.650
قول في الثالثة هذا عند البخاري وعند مسلم في الصحيحين الثالثة وعند المسلم وقال في الرابعة لمن شاء لمن شاء   وهذا رواه احمد البخاري وابو داوود. وفي رواية بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة

191
01:11:07.650 --> 01:11:27.650
بما شاء رواه الجماعة. وهذا هو الذي قال قال ولمسلم قال في الرابعة لمن شاء. لمن رأى هذا اللي عند مسلم في في هذا اللفظ بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين لمن شاءه عند مسلم قال في الرابعة لمن شاء بين كل اذانين

192
01:11:27.650 --> 01:11:58.100
صلاة ودول اخرى قال  قبل ان تسلق مغربي ركعتين قوله بين كل اذانين الاذانين الاذانان هنا المراد بهما الاذان والاقامة. الاذان والاقامة على قول كثير من الشر رحمة الله عليهم وقالوا ان هذا من باب التغذيب. من باب التغليب

193
01:11:58.500 --> 01:12:18.700
كما يقال القمران للشمس والقمر العمران لابي بكر وعمر اسودان للتمر والماء يغلب يغلب احد اللفظين الاخر وقيل انه على حقيقته الاذان يطلق على الاذان الذي ينادى به لوقت الصلاة عند دخول وقتها. والاذان الثاني

194
01:12:19.350 --> 01:12:41.450
هو الاذان الذي ينادى به لاقامة الصلاة لانه اعلام لان الاذان ينام الاذان لدخول وقت الصلاة اعلان بدخول وقتها. والاذان الذي عند اقامتها اعلام باقامتها. حتى يقوم الناس. فالناس مسجد او من خارج المسجد

195
01:12:41.500 --> 01:13:00.500
ممن يسمع الاقامة الا اذاه مسجد هذا مشغول بالصلاة وهذا مشغول بالقراءة فالذي مثلا اراد ان يصلي يبين ان يعلم انه ليس الان موضع صلاة فان كان لم يشرع  لا يشرع له الدخول في الصلاة

196
01:13:00.750 --> 01:13:23.100
بعد ذلك اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة التي اقيمت ومن كان اه يعني مستعدا او كان المسجد يقرأ القرآن ايضا يتنبه لذلك قد يجرى على على ظاهره. قال رحمه الله

197
01:13:25.150 --> 01:13:53.900
وهذا الخبر دلالته واضحة في مشروعية الركعتين بعد المغرب واقامة الصلاة وعن ابي الخير بن عبدالله اليزني رحمه الله تابعي جديد صاحب عقب ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال اتيت عقبة ابن عامر فقلت له الا اعجبك

198
01:13:54.450 --> 01:14:16.300
يعني تعجب  ابي تميم ابو تميم هذا عبد الله بن مالك الجيشاني واتابعي مخابرات ثقة حتى قيل انه ادرك النبي عليه الصلاة والسلام وله رواية له رواية في مسلم والحافظ رمز له

199
01:14:16.700 --> 01:14:40.200
خاء خاء وميم معتمدة على هذه الرواية واستدرك على المزي انه لم يذكر رمز البخاري لكن في استدراكه نظر ادراكه نظر لان ابا تميم هنا مذكور ذكر نظرت في الرواية فوجدت يعني مجرد ذكر

200
01:14:40.250 --> 01:14:59.950
وهذا واضح ليس له رواية هنا ورأيت بعد ذلك تعليق لسماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله اه انه لم يوافق الحاضر على هذا بعد ايضا وقال ان هذا لا يدل على الرواية وان ما ذكره منسي

201
01:15:00.050 --> 01:15:24.000
يعني هو موافق في المعنى وان كان  كان ابو تميم هنا يركع ركعتين ركع ركعتين فيكون هذا الفعل يعني اما من جهة اصطلاح مقطوعة ونقول موقوف عليه موقوف عليه وابو الخيل لم يرد رواية علم منه انما يريد

202
01:15:24.550 --> 01:15:44.700
وروى عنه عن عقبة انما ذكره فلا ذكر له في الاسناد حتى يقال لا ذكر له في الاسناد انه انما هو له ذكر في الحديث وعلى هذا لا يدخل في حد

203
01:15:44.750 --> 01:16:07.350
الرواية   قال رحمه الله  يركع ركعتين قبل صلاة المغرب ليبين انها مما خفي عن ابي الخير رحمه الله وقال عقبة انا كنا نفعله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

204
01:16:07.950 --> 01:16:32.750
الان على الشغل رواه احمد والبخاري وهذا يذكر بما تقدم عن ابي ايوب رضي الله عنه  لذلك حينما كان ربما اخرها وعن النبي قال لا تزال امتي على الفطرة من المغرب حتى تشتبك النجوم. وكان عقبة رضي الله عنه

205
01:16:32.850 --> 01:16:57.300
معاوية رضي الله عنه في مصر وكان منشغلا في بعض مهام المسلمين فقد يقضي حاجاتهم ولا يريد ان يؤخرهم بالسنة فيبادر لانه يعمل في المصالح المسلمين في هذا النفع العام المتعدي رضي الله عنه

206
01:16:58.150 --> 01:17:16.500
وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال رضي الله عنه اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يهرب الاكل من طعامه في مهل. ويقضي المتوضئ حاجته في مال

207
01:17:16.800 --> 01:17:38.150
رواه عبدالله بن احمد في المسند في المسند وهذا الخبر في سنده الفضل وهو ليس بذاك المعروف والخبر ايضا هنالك هذا الخبر في حديث اخر اشهر منه وما ذكر الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه

208
01:17:38.450 --> 01:18:00.700
عند الترمذي انه قال اجعل بين اذان وقامتك قدر ما يفرغ المعتصم من حاجته والمتوضأ من وضوئه في هذا الحديث وذكر اشياء اخرى في هذا لكن هذا الخبر لا يصح من طريق عبد المنعم بن نعيم الاسوأ وسواري وهو متروك وهو

209
01:18:00.950 --> 01:18:27.800
في الرواية عدم صحة الاخبار في هذا الباب لكن مصنف رحمه الله  هذا الخبر اراد ان لا ان يستشهد الى ان يستدل به انما يكون من باب الاعتظاد  ما ذكره رحمه الله ان هذا عام في كل

210
01:18:27.950 --> 01:18:46.750
السلام في كل الصلوات لكن الاخبار في هذا الباب هذا اللفظ وبهذا المعنى لا تثبت قال رحمه الله وكل هذي الاخبار ذل ولهذا وكل هذه الاخبار يعني ما تقدموا من هذا الخبر تدل على ان للمغرب وقتين وان السنة

211
01:18:46.800 --> 01:19:06.350
ان يفصل بين اذانها واقامتها بقدر ركعتين هذه ركعتين يمكن ان يقال ان ظاهر بعض الاخبار قد يكون اكثر من ذلك اكثر ذلك لانهم كانوا يصلون حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام

212
01:19:06.800 --> 01:19:34.100
وليس فيه تقديم ركعتين انما جاء اه عنا صلوا قبل المغرب ركعتين. سلوا سبحانه وتعالى  ووفقنا لكل خير وان يزيدنا علما وهدى وتقى وان يجعلنا من يستمعوا القول فيتبعوا احسن المنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمده واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله

213
01:19:34.100 --> 01:19:40.000
وبركاته