﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للثامن والعشرين

2
00:00:28.400 --> 00:01:04.600
شوال لعام الفين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم   احكام  بالبركات السلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله باب بيان ان من ادرك بعد الصلاة في الوقت فانه يتمها. ووجوب المحافظة على الوقت

3
00:01:04.600 --> 00:01:40.250
وهذا الباب فيه مسألتان الاول الاولى بعد الصلاة في الوقت. ثم الحكم المترتب انه يتمها او يحصل له اتمامها بادراك بعض الصلاة والمسألة الثانية وجوب المحافظات على الوقت  واورد اخبارا

4
00:01:40.950 --> 00:01:56.950
للشق الاول ثم ايضا اورد اخبارا للشق الثاني الترجمة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس

5
00:01:56.950 --> 00:02:26.950
فقد ادرك الصبح. ومن ادرك من العصر ركعة ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. رواه جماعة وهذا الخبر له شواهد وجاءت روايات ايضا مبينة موضحة. ولهذا ذكر رحمه الله لواء البخاري قال وللبخاري اذا ادرك احدهم شجة من صلاة العصر

6
00:02:26.950 --> 00:02:52.900
قبل ان تغوب الشمس فليتم صلاته وهذا شاهد بقوله فانه يتمها الرواية التي عند البخاري واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس بل يتم صلاته  جاء عند البخاري

7
00:02:53.100 --> 00:03:22.850
انه عليه الصلاة قال من ادرك ركعة الصبح قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس لم تفته العصر   اجتماع الروايات يبين انه بادراك وقت العصر وادراك وقت الفجر. قبل

8
00:03:22.850 --> 00:03:51.150
مغيب الشمس وقبل طلوعها في هذين الوقتين انه يدرك الصلاة. وهذه تكررت كثيرا او تتكرر كثيرا في كلام اهل العلم سبق الاشارة اليها ايضا في شرح المستقنع وهي مسألة مأخوذة من هذه الاخبار وهي مجمع على اصلها

9
00:03:52.650 --> 00:04:20.850
لكن ما هو هذا الادراك من هو المدرك؟ واحكام الادراك قول من ادرك ركعة من الصبح ما ادراك من الصبح ركعة وهل هذا خاص بهذين الوقتين صوابا انه ليس خاصا بهذا الوقت بل كل صلاة ادرك هذا القدر منها

10
00:04:21.100 --> 00:04:52.500
فانه يدركها ويدركها كله. وهذا ورد عند مسلم في رواية ادرك الصلاة كلها. فقد ادرك الصلاة كلها والمعنى انه يتم صلاته كما في رواية البخاري ندرك الصلاة كلها وهذا يبين انه في ادراك الصلاة. وهذا الادراك كما تقدم في جميع الصلوات

11
00:04:53.150 --> 00:05:15.150
ليس خاصا بصلاة الفجر ولا صلاة العصر روى ابو هريرة ما روى الشيخان من طريقي  الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ما ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

12
00:05:16.450 --> 00:05:44.050
وبعض اهل العلم قال انه ان هذا الحديث مطلق مقيد بهذه الروايات بهذه الرواية التي في الصحيحين. والاظهر والله اعلم هو اطلاق هو ان هذه الرواية ذكرت هذين الوقتين في طرفي النهار. وجميع الاوقات في حكمها. وهذان الوقتان

13
00:05:44.050 --> 00:06:15.950
ظهور وقت فيهما واضح في بعلامة واضحة طلوع الشمس لانتهاء وقت صلاة الفجر وبغروب الشمس لانتهاء وقت صلاة العصر ولهذا اختلف اهل العلم هل هو مطلق او عام  ادركها معذورا او غير معذور

14
00:06:16.500 --> 00:06:42.500
الصواب انه عام للجميع سواء كان معذور او غير معذور باطلاق الخبر كل من ادرك الصلاة من ادرك هذا الوقت من معذور او غيره فانه يدرك وقتها. يدرك وقتها. فيشمل من اخر الصلاة عمدا من غير

15
00:06:42.500 --> 00:07:13.150
العذر حتى هذا الوقت وكذا في صلاة الفجر صلاة العصر وسائر الصلوات ايضا سائر الصلوات. الاخرى ايضا. فان الحكم فيها. لكن هناك صلوات تأخيرها الى وقت معين يكون اثما وهذا في صلاة العصر لان لها وقت ظرورة

16
00:07:13.350 --> 00:07:35.550
ولا يجوز تأخيرها اليه واختلف وصلاة الفجر صحيح انه يمتد الى طلوع الشمس وليس فيه وقت ضرورة لكن الصلاة في اول الوقت افضل على تفصيل ذكرها العلم تقدم شيء من هذا

17
00:07:36.150 --> 00:08:00.700
في هذا الكتاب  مبارك كتاب ملتقى وكذلك في متن الزاد رحمة الله على الجميع. فهو يشهد لكن فرق بين من كان غير معذور انه يأثم في هذا. اما المعذور فلا يأثم. فلا يأثم

18
00:08:00.700 --> 00:08:25.800
بل المعذور اقسام هناك من يدرك الوقت مثلا وهو او كلف عند هذا الوقت كالحائض  مثلا وكالصبي يبلغ. والكافر يسلم. وان كان الكافر ومخاطب وهو اثم هو على كفره لكن

19
00:08:26.200 --> 00:08:51.050
حين يدرك الوقت في هذه الحال فانه يكون مدركا للصلاة ويدخل فيه النائم اذا استيقظ والناس اذا ذكر والشاهي والغافل. ايضا الجميع يدخلون تحت هذا الحكم  لكن جاءت ادلة اخرى

20
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
تبين ان هناك من يدرك الوقت لكنه اثم. قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام ربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فهو اثم. وسيأتي

21
00:09:12.200 --> 00:09:32.200
ابي ذر رضي الله عنه في اخر هذا الباب كما سيذكره مصنف رحمه الله انه قال له كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة او يؤخرون الصلاة. وفي عند مسلم من

22
00:09:32.200 --> 00:10:02.400
ابن مسعود يؤخرونها الى شرف الموتى يخلقونها يعني يضيقون فيصلون في هذا الوقت هذا يبين انه انه يدرك الوقت وان كان اثما بهذا الفعل  الادراك له احكام ادراك ما يتعلق بادراك الصلاة وحكم يتعلق

23
00:10:03.050 --> 00:10:28.500
كونه مأثوما آآ ظالما لنفسه بهذا الفعل يجب عليه التوبة. اما من كان العذر بغير اختياره اه في هذه الحالة او كان مرفوعا عن القلم في تلك الحال في هذه الحالة لا اثم عليه. لا اثم عليه. ثم ايضا بينت الادلة

24
00:10:29.150 --> 00:10:57.850
ان بعض المعذورين اذا ادرك الوقت فانه في الحقيقة يدرك الوقت كله. ووقت من حين ادرك. وهذا في النائم والشاهي والغافل فمن نام عن الصلاة حتى لم يبقى الا هذا الوقت نقول ادركت الوقت

25
00:10:57.950 --> 00:11:14.700
لكن مع ذلك وادرك الصلاة كلها ووقتها حين يستيقظ كما سيأتي ان شاء الله في الاخبار في هذا الباب في حديث انس وحديث ابي هريرة وما جاء في معناها من حديث ابي قتادة

26
00:11:15.900 --> 00:11:46.300
فليصلي  وذلك وقتها قال عليهم السلام بعد ذلك تلا اقم الصلاة لذكري دل على انه يدرك وقتها هذه الاحكام هذه الاخوة يبين بعضها بعضا وذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس

27
00:11:46.300 --> 00:12:11.100
او من الصبح قبل ان تطلع ان تطلع. او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها. رواه احمد والسجدة هنا الركعة. لانه جاء في اكثر الاخبار الذكر  والسجدة يطلع على الركعة من اطلاق

28
00:12:11.450 --> 00:12:32.450
جزء على الكل وجاءت الاخبار باطلاق السجدة في الصحيحين عن ابن عمر حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها الحديث والمراد الركعتان هنا هذا هو المراد وهذا

29
00:12:34.200 --> 00:13:00.600
والصواب في مثل هذا ان مراد السجدة الركعة كما تقدم ونظرة لركعة نذرك من الصبح ركعة. وانواع الادراكات كثيرة لكن الذي اشار اليه الامام ماجد رحمه الله ادراك بعض الصلاة في الوقت فهو يريد بيان ادراك الوقت

30
00:13:00.600 --> 00:13:24.000
وانه يتمها. وان من ادرك ركعة انه يتمه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة انه لا يحصل ادراك الوقت الا بادراك ركعة. الا بادراك  من ادرك ركعة ان عليه ان يأتي بها فانه قد تعلقت

31
00:13:24.100 --> 00:13:57.850
في ذمته ويكون مدركا لها ويكون مدركا لا لكن لا شك ان من  يعني كان مفرطا كان مفرطا فاستيقظ بعد ذلك ادرك الوقت قبل خروجه. ادرك الوقت قبل خروجه فانه اذا ادرك ركعة يكون مدركا للوقت

32
00:13:59.100 --> 00:14:26.900
ويصلي ما بقي. ولهذا جاء اه في رواية عند النسائي وقد ادرك الصلاة الا انه يقضي ما فاته. يقضي ما فاته فشماه فجاء ادرك الصلاة كلها. وقال فليتم صلاته. قال انه يقضي ما بعده. فبالنظر الى انه

33
00:14:26.900 --> 00:14:51.200
خارج البقية يصليها خارج الوقت  جعله قضاء وبالنظر الى انه ادرك ركعة ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة كلها ادرك الصلاة كلها ادرك ركعة كما تقدم ولي ادراك قد يتعلق بادراك

34
00:14:51.750 --> 00:15:26.500
الجماعة وليتعلق بادراك صلاة المسافر وقد يتعلق بادراك الحائط اول الوقت ثم تحيض. وقد يتعلق ظهر الحائط في اخر الوقت لان كانت حائط ثم طهرت. وقد يتعلق بمن اراد السفر في الوقت اعداد السفر

35
00:15:26.700 --> 00:15:58.350
للوقت وصلى ركعة في الحضر. ثم سافر فيصلي صلاة سفر او صلاة حضر  بمعنى انه ادرك ركعة من صلاة الحذر اما لو  تأخيرها تأخيره حتى يضيق الوقت فلا يجوز لا يجوز له ذلك

36
00:15:58.700 --> 00:16:28.400
واذا صلاها بعد ذلك تكون صلاة فائتة هذا بالنظر الى  كونه لم يتعمد يتعمد يكون اثما وسيأتي هل يجزئ القضاء او لا يجزئ القضاء كما سيأتي ان شاء الله المصنف رحمه الله قال رحمه الله وعن ابي ذر رضي الله عنه

37
00:16:28.400 --> 00:16:49.300
قال لي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها  وهذا يبين انهم يصلون هذا الوقت. قال فما تأمرين؟ قال صل الصلاة لوقتها

38
00:16:50.300 --> 00:17:08.600
الصلاة يعني عن وقتها الذي من صلى فيه يؤخرون الصلاة عن وقتها لانه جاء في الاخبار الاخرى ما يبين ان هذا في امراء بني امية وان هذا يقع في صلاة الظهر وصلاة العصر

39
00:17:08.750 --> 00:17:26.850
هنا بعضهم ربما اخر صلاة الظهر حتى يتضايق وقتها وبعضهم يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس قرب الغروب. وان هذا مما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته وقع

40
00:17:27.050 --> 00:17:49.300
هذا وادركه انس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وفيه انه عليه الصلاة صل الصلاة لوقتها ان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها. وهذا كما تقدم

41
00:17:50.100 --> 00:18:11.900
حين تصلى في وقتها لكنه وقت الضرورة كصلاة العصر. مع عند اصفرار الشمس كما وقع ذلك لبني امية. ولهذا قال يؤخره الى شرق الموتى يخلقونها يضيقونها حتى يضيق وقتها الى وقت

42
00:18:13.450 --> 00:18:38.050
لا يجوز تأخير الصلاة اليه  وفي رواية وهذه رواية عند مسلم اصلي الصلاة لوقتها وان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة في بيان انه ان الصلاة الاولى هي الفريضة. وان هذا هو الصواب. وهذا هو الواقع حديث يزيد الاسود عند ابي داوود

43
00:18:39.050 --> 00:18:59.400
انه قال يا رسول الله الم في حديث طويل لما ادرك النبي عليه الصلاة والسلام بالخيف في منى في صلاة الفجر وقال  قال قد صلينا في ريحان قال عليه الصلاة والسلام صليتم في رحالكما ثم ادركتما او جئتما الى مسجد جماعة او جماعة فصليا فانها

44
00:18:59.400 --> 00:19:18.300
لكما حنافلة هذه الصلاة اما حديث يزيد ابن عامر عند ابي داود هذه فريضة وتلك حديث لا يصح والصواب حديث وهذا الحديث بغير من الاخبار التي جاءت في هذا الباب وكذلك هي قصة معاذ بني جابر رضي الله عنه

45
00:19:18.500 --> 00:19:39.250
رضي الله عنهم دالة على هذا المعنى صلي الصلاة بوقتها يعني لا تؤخرها سواء صلاها يعني جماعة سواء صلاها في بيته صل الصلاة ان ادركتها معهم فصلي كما في حديث مسعود يصلي

46
00:19:39.500 --> 00:20:07.750
فانها لك نافلة. ولهذا فلا تقل صليت اه صلي  هو في رواية فان اقيمت وقيمة الصلاة وانت في المسجد يصلي وهذا يبين ان اعادتها يكون بسبب وانه لا يشرع ان يصلي لغير سبب ويقال وانت في المسجد والمراد مسجد يعني حين تقام وكل موضع يصلى فيه فهو مسجد فاذا اقيمت الصلاة

47
00:20:08.400 --> 00:20:35.850
في هذا المكان ليصلى فيه وهو حاضر فيصلي بصلي مشروع هو آآ عد الصلاة لكن هذه الصلاة له نافلة وهذا من ادوات الاشباب التي يشرع فيها الصلاة لانها صلاة لسبب. والا فلا صلاة في يوم مرتين

48
00:20:36.100 --> 00:21:07.000
وسيأتي في حديث اخر هذا الباب سيأتي سيأتي قال لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. وان الربا في الصلاة لا يجوز  الصلاة الواجبة واحدة. فحين يصلي صلاة الصلاة واحدة فاذا صلى صلاتين والواجب صلاة واحدة كأنه

49
00:21:07.000 --> 00:21:30.600
واربع وكما لا يجوز درهم بدرهمين ودينار بدينارين وريال بريالين وهكذا سائر الاموال التي يجري فيها كذلك صلاة صلاتين بصلاة. فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. يبين ان امر عظيم الصلاة

50
00:21:30.700 --> 00:21:50.950
هو ان يصلي كيف شاء انما يصلي كما امر. العبد يصلي كما امر كما شرع الله سبحانه وتعالى من صلى كما امر وتوضأ كما امر غفر له وذكر خصلة ثالثة

51
00:21:51.800 --> 00:22:18.300
فان ادركت وفي رواية اخرى ايضا عند مسلم فان ادركتك يعني الصلاة فان ادركت يعني الصلاة ادركت الصلاة يعني تكون ك مفعول عليها ضمير معهم فصلي يعني وصلي اذا ادركت

52
00:22:18.300 --> 00:22:42.350
الصلاة اصلي ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي. فلا اني قد صليت فلا اصلي. لا تقول ذلك وهذا الخبر رواه احمد ومسلم والنسائي قال رحمه الله عن عبادة ابن الصامت

53
00:22:42.950 --> 00:22:57.950
وهذا هو الانصاري الخزرجي رضي الله عنه ابو الوليد مات بالرملة سنة اربعة وثلاثين للهجرة رضي الله عنه قال سيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم بعدي امراء تشغلهم

54
00:22:58.050 --> 00:23:26.600
اشياء عن الصلاة في وقتها حتى يذهب وقتها تشغلهم اشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله اصلي معهم فقال نعم ان شئت رواه ابو داوود واحمد بنحوه

55
00:23:26.650 --> 00:23:57.500
وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا وهذا اللفظ عند ابن ماجة. والحديث عند احمد فيما ذكر المصنف رحمه الله وكذلك رواه ابن ماجة والحديث عندهم من طريق ابي المثنى الاملوكي وهو مجهول

56
00:23:57.800 --> 00:24:25.650
واضطرب في الحديث وقد رواه عن ابني امرأة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن عبادة عند احمد وابي داوود ورواه احمد عن ابي ابي ابن امرأة عبادة ابن الصامت التي هي ام حرام رضي الله عنها فالحديث جاء

57
00:24:25.650 --> 00:24:47.650
عن عبادة وجاء عن ابي ابي ابن امرأة عبادة. لكن الحديث عن طريق ابي المثنى الاملوكي هذا وهو مجهول ويشهد له حديث ابي ذر وكذلك حديث مسعود عند مسلم. لكن ظاهر الاخبار

58
00:24:47.650 --> 00:25:07.100
مقدمة انه يصلي معه وليس فيه تأخير انها عزيمة عزيمة ولا ينبغي ان صليت فلا اصلي هذا قد يشكي على قوله ان شئت لا نصلي معه فقال ان شئت فان ثبت هذا الخبر

59
00:25:07.150 --> 00:25:24.550
لانه يعني يراد اذا كان آآ يعني هو لا يقصد الصلاة يذهب الى الصلاة الى المسجد انما لو اقيمت الصلاة كما في رواية متقدمة ادركت ان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل

60
00:25:25.600 --> 00:25:45.650
هذا امر من حكم الشارع العظيمة. الانسان لا ينبغي ان يكون بين الناس والناس يصلون ويقول قد صليت فلا اصلي. هذا يثير سوء الظن به من يعلم ذلك إنسان يبتعد عن مواضع الريبة فيصلي

61
00:25:46.250 --> 00:26:10.800
الصلاة مع الجماعة حين تقام ولو كان قد صلى. فلا يفتح الباب للكسالى ولامور اخرى تتنافى مع الصلاة امور اجتماع على الصلاة بل يشاركه في الخير ويدخل معهم الا يقتضي

62
00:26:12.000 --> 00:26:29.750
عدم دخوله معهم لكن لا ينبغي ان يكون بينهم ومعهم ومع ذلك لا يشهد الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر الست برجل مسلم  ايضا على ان ترك الصلاة كفر

63
00:26:29.850 --> 00:26:56.500
به بعض اهل العلم في رواية في هذا الحديث وهذا الخبر كما تقدم آآ بشاهده بشاهده يعني مشاهدي يكون لا من باب الحسن لغيره. لكن قد يتوقف في مثل هذا اللفظ. قول نعم ان شئت. وان

64
00:26:56.500 --> 00:27:17.250
هو الصلاة وليس الى مشيئته وين؟ يعني لم يلقى بوجوه والقول بوجوبه قول متوجه والله اعلم ينظر هل قال احد بوجوب ذلك؟ او يفرق مثلا بين المساجد التي هي مساجد جماعات

65
00:27:17.350 --> 00:27:38.350
يأتي جماعة فيصلون والجماعة يصلون وبين مسجد راتب صلى في جماعة واحدة ثم  يعني وصلى مثلا في مسجد ثم جاء الى مسجد في جماعة راتبة او ظن ان الناس قد صلوا مثلا ثم صلى

66
00:27:38.450 --> 00:27:55.350
ولغير ذلك من الامور التي يجعله يصلي قبل الجماعة الراتبة ثم يأتي ويدركهم ويصلون. فلا يقول قد صليت فلا يصلي. فليصلي معهم. لكن المسجد الذي هو تأتي جماعات تلو جماعات

67
00:27:55.350 --> 00:28:18.350
هذا يظهر الله عنه لا يلزم هذا لان هذا مما يكثر وقد يتمادى انما ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلى في المسجد جماعات. انما يصلى جماعة واحدة. صلى جماعة واحدة. وقد يتأخر

68
00:28:18.450 --> 00:28:33.650
شخص من احيانا ويصلي فيقول النبي عليه الصلاة والسلام على من يصلي يتجر على ان يصلي معه لكن الاصل انه لا تقام جماعات في المساجد صلى جماعة واحدة فاذا صلى الانسان مثلا

69
00:28:33.850 --> 00:28:55.900
في داره مثلا او في مكان ثم جاء الى جماعة اخرى قد صليت فلا اصلي كما قال عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وفي دليل لمن رأى المعادة نافلة وهذا واظح

70
00:28:55.950 --> 00:29:26.150
المعادلة نافذة وهذا هو الصحيح دليل بين كما في قول علي عليه الصلاة والسلام فانها لك نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة. الصلاة. وهذا فيه نظر لان خير الصلاة يعني كأن ورد والله اعلم يؤخرون الصلاة عن وقتها. واللي يظهر الله عنا في اخباره وسروا بعضنا بعضا

71
00:29:26.200 --> 00:29:48.900
وان تأخير الصلاة هذا المراد به تأخيرها عن وقتها المختار الى وقت الضرورة كما يقع في صلاة العصر وهذا يبين لمن تتبع طرق الخبر عند مسلم وغيره ولمن اجاز امامة الفاسق والعلماء وهذه مسألة فيها خلاف لكن

72
00:29:49.050 --> 00:30:12.600
اكثر العلم على ان من صحة صلاة ونفس صحة صلاته لغيره  انه تصح  امامته لكن ينبغي ان يكون تولية الايمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الحديث قال رحمه الله

73
00:30:12.600 --> 00:30:37.850
باب قضاء الفوائت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لا كفارة لها الا ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا لفظ مسلم

74
00:30:38.250 --> 00:31:14.200
قوله فليصلها بذكر المفعول فليصلي. فليصلي زاد مسلم من نسي صلاة او نام عنها زاد او نام عنها هذا هل يدخل فيه نصا من نسي الصلاة ومن نام عنها هذا محل اجماع من اهل العلم في مشروعية قضاء الفوائت للناس لانه نص الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ولمسلم

75
00:31:14.200 --> 00:31:47.700
يعني من افراد اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها. او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها. فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري وهذي الخبر له شواهد. وذكر مصنف منها عن وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة

76
00:31:47.700 --> 00:32:11.750
فليصلها اذا ذكرها. فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا القدر من هذا الخبر عن هريرة جاء في حديث طويل عند مسلم جئنا قفل النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر. وفي اخره

77
00:32:11.800 --> 00:32:33.650
هذا وانه لما ادركه الكرة يعني النوم يا نجلا من اخر الليل عليه الصلاة والسلام وقال للبلال اكلأنا اكلا لنا الليل يا بلال الحديث وفيه لما انهم استيقظوا قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها فان الله يقول

78
00:32:33.650 --> 00:33:06.150
واقم الصلاة لذكري  وهذا هذا القذر من هذا الخبر كما عند مسلم. ودلالة ظاهرة في قضاء الفوائت. لمن نسي الصلاة او نام عنها او غفل عنها وهذا محل اجماع. لانه غير اثم

79
00:33:07.750 --> 00:33:45.550
هو غير مكلف في هذه الحالة ولا تفريط منه ولهذا اذا انتبه لها وهذا جاء ذكر الانتباه  قصة نوم عن صلاة الفجر وانه حين نفى ذلك وقتها ذلك وقتها هذا جاء ايضا في الحديث لا كفارة لها الا ذلك. ولهذا قال

80
00:33:45.750 --> 00:34:05.350
الامام المجدي رحمه الله وفيه ان الفوايت يجب قظاؤها على الفور. قوله من نام عن صلاة فليصليها اذا ذكرها يبين انه يجب الصلاة على الظهر مباشرة. وليس المعنى انه يستعجل. ولهذا جاء انه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح

81
00:34:05.350 --> 00:34:24.850
صلى غير عجل. صلوات الله وسلامه عليه. جاءت الروايات الصحيحة انه استيقظ هو واصحابه بعد طلوع الشمس وانه قال ارحلوا عن هذا الوادي الذي حضر  عند ابي داوود ادركتكم في الغفلة

82
00:34:25.100 --> 00:34:54.650
فامرهم ان يتحولوا ثم امر بلال فاذن ثم صلوا ركعتين ثم صلى اقام الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام لانه يقضيها كما يقضيها حال  حال الذكر في وقتها وذلك وقتها انما يبادر يشتغل بها يشتغل بها وشأنها

83
00:34:54.650 --> 00:35:16.000
والتهيؤ لها لكن لا يؤخرها فلا يكون قضاءه على التراخي بل على الفور كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. هذا هو ظاهر النصوص. قال واقم الصلاة لذكري لتذكرني في ايدي

84
00:35:16.150 --> 00:35:44.450
او لذكرك للصلاة حتى تذكرني. تذكرني فيها  حتى تذكرني فيها فلهذا قال اقم الصلاة لذكري اقم الصلاة بذكري وفي عنا الفوايت يجب قضاؤها على الفور اخوانا تقضى في اوقات النهي

85
00:35:46.050 --> 00:36:16.850
انها تقضى في اوقات النهي لاطلاق الخبر لذلك الخبر في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. ادرك الصلاة كلها. قد ادرك الصلاة كلها

86
00:36:16.850 --> 00:36:36.850
ولم تفته وهو حين يدرك الصلاة بعد عند آآ يعني قبل ركعة نحو ذلك فيصلي بعضها في هذا الوقت الذي هو وقت نهي لكن هذه فوائد والفوائد خارجة عن هذا في ايام ذوات

87
00:36:36.850 --> 00:36:55.050
يا شباب وهي فراغ ويا في بعض الصور محل اجماع كصلاة يومه يصليها مثلا صلاة مثل ما تقدم صلاة الفجر حين يستيقظ مثلا قبل غروب قبل طلوع الشمس ولا يتم صلاته الا بعد

88
00:36:55.400 --> 00:37:26.800
طلوعها كذلك ايضا الصلاة الاخرى التي تفوته ولا يذكرها الا في يوم اخر انه يصليها على حسب حاله. ويبادر فلو كانت صلوات كثيرة فيصلي ولو كان وقت نهي  قوله فليصليها اذا ذكرها قد يذكرها قد يذكرها بعد الظهر وقد يذكرها بعد العصر وقت نهي قد يذكرها

89
00:37:27.450 --> 00:37:48.150
مثلا بعد الفجر ووقت نهي الحديث مطلق في الاوقات هذا خاص تذكر الصلاة وتلك احاديث النهي عامة وعمومها غير محفوظ بل هو مخصوص اما هذا عموم محفوظ فيقدم على تلك العمومات

90
00:37:49.700 --> 00:38:06.850
وانها تقضى في اوقات النهي وغيرها وغيرها من باب اولى وان من مات وعليه صلاة فانها لا تقضى عنه هذي يكون محل اتفاق ان الصلاة يصلي احد عن احد مجاعا

91
00:38:07.000 --> 00:38:35.550
ابن عباس ثم الصلاة عبادة بدنية لا نيابة فيها ان من جاءت النيابة في بعض العبادات مثل الصوم بصور مخصوصة والحج والعمرة اما العبادة المالية الزكاة هذه تجوز النيابة فيها بلا خلاف. فالعبادات هذه تقوم على الدليل

92
00:38:35.850 --> 00:39:02.900
ولا يصلي احد عن احد. فمن مات وعليه صلاة مثلا نسيها مثلا او غفل عنها او كان يريد ان يصلي صلاة اه نسيها لكنه ادركه الموت قبل ان يصليها ان يصليها مثلا

93
00:39:03.500 --> 00:39:25.250
الحمد لله لا شيء عليه اذا كان لم يقع منه تفريط  فلا يصلي احد عن احد انما مسألة تثويب الشغلات هذي بحث اخر وان كانت صواب انه لا دليل على هذه المسألة لعل التقدم شيء من

94
00:39:25.500 --> 00:39:54.300
الكلام على هذه المسألة وقد بسط هذه المسألة عن ابن القيم رحمه الله في اشار اليه وكثير من اهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وهل يشرع او لا يشرع الصواب باختصار على الدليل في هذا الباب ولا يزاد عليه. ولا يطعم عنه لها. ايضا لا يطعم عنه

95
00:39:54.300 --> 00:40:12.700
كما هو قول للاحناء رحمة الله عليهم انه يطعم عنه عن كل صلاة نصف ساعة هذا قول ضعيف ولهذا كثير بعض الاحناف خالفوا في هذا وافقوا عامة اهل العلم في هذا لان هذه عبادات توقيفية فلا

96
00:40:12.700 --> 00:40:35.450
لقوله صلى الله عليه وسلم بقول لا كفارة لها الا ذلك. هذا يبين انها كفارة. انها كفارة لا كفارة لها الا يعني الكفارة هي القضاء. هل يبين ان من نام او نسي او غفل

97
00:40:35.450 --> 00:40:53.900
كما قال عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا تغنى هذه الكفارة هذه الكفارة ولو كان هناك كفارة هنا لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نزيا وما كان الله ليظل قوما بعدها بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما

98
00:40:53.900 --> 00:41:15.750
فلو كان هنا هذه تقوى مشروعة يبينها سبحانه وتعالى ولو كان من طرق الخير تدل على الجنة لم يهملها عليه الصلاة والسلام ولم يسكت عنها طريق يقرب الى الجنة لبين عليه الصلاة والسلام

99
00:41:16.300 --> 00:41:41.900
الصواب انه لا يشرع منها مثل هذا بالفعل والحمد لله قد كفاه العمل في الصحة ما دام انه لم يكن عن تفريط اما اذا كان عن تفريط فهذه مسألة اخرى. فالامر اعظم واشد. وهذي

100
00:41:43.200 --> 00:42:20.850
ايضا قد يكون يعني بشارة الى هذا هذا الامر وان من ترك الصلاة عمدا فانه لا كفارة له في قضائها لان الاخبار جاءت من نسي او غفل اوشها هذه قيود مهمة

101
00:42:21.500 --> 00:42:45.000
النبي عليه الصلاة والسلام ما اطلق ما القيد ولا يهمل هذا القيد بل جاءت روايات صحيحة في حديث ابي قتادة وغيره وان هذا لمن نسي او نام من نسي او نام انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك

102
00:42:45.300 --> 00:43:13.700
هذا في رواية صحيحة مسلم وهي عند احمد وابي داود ان هذا كذلك فافعلوا قال عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا من الصلاة قالوا افلا نصليها من الغد؟ يعني صليناها اليوم هل نعيدها من الغد في نفس الوقت

103
00:43:15.050 --> 00:43:41.400
قال عليه الصلاة والسلام كما اليس قال ما عليه الصلاة والسلام اليس في اسوة ذلك هكذا فافعلوا فداك لمن نام او نسي الصريح انه خاص بالنائم والناس وفي حكمه كالشاهي والغائط

104
00:43:42.750 --> 00:44:01.850
اما المتعمد فلا يقاس عليه. بسط ابن حزم رحمه الله هذه المسألة ورد على قول من قال انه يلحق العامد بالشاهي والنائم وان هذا قياس لا يصح بل هو قياس باطل وانه

105
00:44:01.900 --> 00:44:25.950
نصوص مخالف للمعنى ولا يلحق صاحب هذا الفعل الذي هو اثم في اثم عظيم بمن نام اوسع والغير مكلف والنبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم ثم هذا جاءك كما تقدم في رواية عن ابي قتادة

106
00:44:26.300 --> 00:44:49.500
ذلك وهكذا لمن نام او نسي دل على ان العامد غير داخل ولان الصلاة محدودة بوقت ان الصلاة كانت عن الكتاب موقوتا ما بين هذين وقت تلك حدود الله فلا تعتدوها

107
00:44:50.150 --> 00:45:22.600
يعدي الله سبحانه وتعالى بتعدي ما حده اذا كان هذا بحدود دون الصلاة في حرمة الصلاة اعظم واعظم. واذا كنتم تقولون وتسلمون انه لا تصح الصلاة قبل الوقت. وانه لو صلاها قبل الوقت فلا تصح منه. لا تصح منه

108
00:45:24.050 --> 00:45:42.000
فكيف تقومين صلاها بعد المقتصر؟ القياس يقتضي انها لا تصح. منه بعد الوقت كما لا تصح منه قبل الوقت لا تصح منه قبل الوقت  فما الفرق بينهما؟ والنبي قال ما بين هذين وقت

109
00:45:42.350 --> 00:46:03.200
والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو ظاهر ما نقل عن السلف بل حكى بعظ هالاجماع عن الشرف المتقدمين رحمة الله عليهم وكما في من حده في صوم رمضان في شهر معين والحج في وقت معين الصلاة اعظم واعظم

110
00:46:03.650 --> 00:46:22.400
وعن ابي قتادة رضي الله عنه هو الحارثي بن ربعي الله عنه الانصاري سنة اربعة وخمسين يقول حافظ او ثمانية وثلاثين قال والاول اصح يقول الحافظ رحمه هو اللي يرجعها وايضا العلامة القيم رحمه الله

111
00:46:22.550 --> 00:46:42.300
الادلة البينة ان يترتب عليه آآ في بعض الاخبار وسماع بعض التابعين حين يقال وما تشرب سنة اربعة وخمسين تأخرت عن ذاك القول يعني منح ستة عشر عام لا شك انه ادركه في هذا الوقت

112
00:46:42.800 --> 00:47:02.050
اناس من التابعين لم يدركوا من توفي قبل ذلك  ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم لو ماهم عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة اذا نسي احدكم صلاة او نام عنه فليصليها اذا ذكرها

113
00:47:02.300 --> 00:47:23.750
رواه النسائي والترمذي وصححه وهالخبر هذا وفي صحيح مسلم اصله لكن مصنفه رحمه الله هذه الرواية واسنادها صحيح. لانه قال اذا نسي احدهم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها

114
00:47:24.500 --> 00:47:42.650
كما اتقدم في حديث ابي هريرة ورواه مسلم وله ام انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل

115
00:47:43.350 --> 00:48:04.550
ذلك حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى ثم بين ان هذا هو الوقت المقصود والمقصود ان  مسلم  ليس في النوم تفريط تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى

116
00:48:05.300 --> 00:48:30.700
وهذا جاء في من نام عنها او نسي فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه وحديث ورواية مسلم ايضا وحديث ابي هريرة في هذا المعنى في ذكر النسيان من رقد عنها او

117
00:48:30.700 --> 00:48:58.400
وجاءت روايات في هذا ايضا عنه عليه الصلاة والسلام وانه يصليها حين يذكرها فليصليها اذا ذكرها قبل ذلك لا يفوته تجاوزتنا جملة ذكرها مصنف رحمه الله قال وفيه دليل على حديث ابي هريرة وحديث انس

118
00:48:58.400 --> 00:49:21.350
رضي الله عنه واقم الصلاة لذكره قال وفيه دليل على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه وجه الدلالة ان قوله سبحانه وتعالى واقم الصلاة لذكري لقوله في قوله سبحانه وتعالى انني انا الله لا اله الا انا الا انا فاعبدني

119
00:49:21.350 --> 00:49:41.900
انه خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام وانه خاطئ وياي وان الاية خطاب منه سبحانه وتعالى لموسى قوله واقموا الصلاة لذكري الدلالة ان اهل العلم في بعض الاصول ذكروا هذا الدليل في حجج من قال ان شرع من قبلنا شرع لنا

120
00:49:41.900 --> 00:50:02.850
في ادلة هي ادلة كثيرة لكن اصنفه رحمه الله لا يخلي هذه الفائدة الواردة في هذا الخبر والا لا ليس مرادا الدليل عليه هو هذه الاية هناك ادلة ربما تكون اصلح

121
00:50:03.150 --> 00:50:17.300
اصلح وجاع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من ضمن الادلة مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع في الصحيحين كتابه والله القصاص كتاب الله القصاص

122
00:50:18.900 --> 00:50:53.750
نفسه بالنفس والعين بالعين والاذن   هذه جاءت ذكر الله سبحانه وتعالى اه في سياق الكلام  ما جاء عنده في التوراة وبين ذلك سبحانه وتعالى وان النبي عليه السلام ذكر كتاب الله القصاص استدل بها

123
00:50:53.750 --> 00:51:21.300
عليه الصلاة والسلام ومنها علما يقول ان المراد هو قوله سبحانه والجروح قصاص الجروح قصة لكن الدلالة واردة من هذه الاية ادلة كثيرة ومن ضمن هذا الدليل وهو قول جماهير العلماء. او قول جماهير العلماء وادلته كثيرة كما في قوله سبحانه

124
00:51:21.300 --> 00:51:41.700
اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى وان كان كبير العلم اراد  ابتداء في التوحيد لان شرائعه مختلفة ولا يمكن ليقتدي للجميع في جميع مجال ان شرائعهم فيها الناسخ وفيها المنسوخ فلا يمكن

125
00:51:41.800 --> 00:51:56.450
فليتفق الاخ بجميع هذا فلهذا قال مراد في الشيء المتفق عليه وهو ما جاء في توحيد الله سبحانه وتعالى. انما جاء في ادلة خاصة دالة على هذا القدر. وبردو منها هذا

126
00:51:56.450 --> 00:52:22.500
الذي ذكر مصنف رحمه الله. ثم ذكر حديث ابي قتادة المتقدم عليه واسناد صحيح للترمذي والنسائي اذا ذكرها وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم في قصة نومهم

127
00:52:22.550 --> 00:52:47.550
عن صلاة الفجر قال ثم اذن بلال بالصلاة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة وصنع كما يصنع كل يوم رواه احمد ومسلم وهذا الحديث بعض ما جاء في حديث ابي قتادة في هذه القصة وهي التي جاءت في قصة نومه عليه الصلاة والسلام

128
00:52:48.000 --> 00:53:11.500
مع الصواب واصحابه معه عن صلاة الفجر في غزوة غزوات واختلف حاليا في واقعية واحدة واكثر من واقية. هذي ذهبت في الصحيحين عن ابي قتادة او في الصحيح عن عمران ابن حصيد او عن ابي قتادة وجاء في عن عمران ابن حسين رضي الله

129
00:53:11.500 --> 00:53:32.650
عنه الصحيح ايضا وجاء ايضا عن جمع من الصحابة عن عبد الله بن مسعود وعن عمرو بن امية الحبشي وكلها عند ابي داوود واخبار كثيرة في هذا الباب جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وعن

130
00:53:32.650 --> 00:53:56.750
هريرة عند مسلم كلها في هذا القدر وهو نوم عن صلاة الفجر في بعضها لسه مطولة وبعضها قصة مختصرة والمصنف رحمه الله استدل به على حكم يتعلق بقضاء الفوائت لما ذكر قضاء الفوائت

131
00:53:59.300 --> 00:54:22.600
ذكر حكم يتعلق في كيفية او هيئة الفوائد لان الفوائد منها ما هي جهرية او الصلوات من نعمة يا جهرية وهي الصلوات الليلية المغرب والعشاء. وكذلك في حكمها الفجر وصلاة نهاريتان

132
00:54:23.000 --> 00:54:52.350
صلاة الظهر والعصر وهذه الصلوات هذه الصلوات كما تقدم منها الجهرية ومنها سرية. فمن فاتته صلاته  سرية الظهر والعصر فتذكرها في الليل او فاتته صلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء فتذكرها في النهار

133
00:54:52.500 --> 00:55:19.250
هل يراعي هيأتها وصفتها التي تصلى عليها ويسر بالسرية ولو كان قضاؤها في الليل ويجهر بالجهرية ولو كان قضاؤها في النهار فيه خلاف منهم من فرق بين قضائها في حال جماعة

134
00:55:19.650 --> 00:55:47.800
فقال اذا قضى الجهرية في جماعة فانه يصليها جهرا في النهار. واذا قضاها في واذا قضى وحده  منهم من قال يراعي وقت القضاء. وقت القضاء وقول الشافعي فاذا صلى السرية الجهرية في انها تصليها سرا. واذا صلى

135
00:55:48.050 --> 00:56:06.950
الشرية في الليل فانه يجهر بها وهذي اقوال فيها نظر والصواب ما دل عليه الخبر. وانه عليه الصلاة والسلام قضاءها على هيئتها. فصنع كما يصنع كل قوم ولا شك ان الذي يصنعه

136
00:56:07.500 --> 00:56:38.000
يشمل  الصلاة في عددها الصلاة بهيأتها بركوعها بقرائتها بجميع احوالها ولم يستثني شيئا صحابي لم يسأل الصحابي شيئا في هذه الصلاة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها فليصلها فان الصلاة التي يصليها هي الصلاة المقضية. هناك قاعدة القضاء

137
00:56:38.700 --> 00:57:09.650
يحكي الاداء. يحكي الاداء وهو يؤدي صلاة واجبة عليه. فهيئات وصفاتها تابعة  لها فكما ان هذه سرية اذا قضاها في الليل صلاها سرية. وهذه جهرية صلاة الفجر الوادي مثلا صلاة العشاء والمغرب جهرية ليلية اذا صلاها في النار يجهر بها. صلاة الفجر كذلك في حكم

138
00:57:09.650 --> 00:57:35.600
انه يجهر بها كما هو ظاهر الخبر وايضا يدخل في هذا الحكم من قام لقضاء الصلاة لو ان انسان ادرك من صلاته لو قام يقضي صلاة العشاء مثلا خلف الامام

139
00:57:35.850 --> 00:57:58.850
يعني صلى مع الامام او صلى وحده مثلا صلها في الوقت فانه يجهر بها وصلاة المغرب يجهر بها. ان كان وحده ليس عنده احد يجهل وان كان في مكان وعنده احد ويخشى ان يشوش عليه قراءته. كما لو كان في مسجد الناس يقرأون القرآن فيجهر جهرا. لا

140
00:57:58.850 --> 00:58:20.900
يشغل لا يشغل غيره من المصلين ومن يقرأ القرآن. وعن عمران ابن حصين هو عبيد الخزاعي رضي الله عنه قال شرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من في اخر الليل عرسنا. والتعريس هو النزول من اخر الليل

141
00:58:22.300 --> 00:58:41.950
اه من اخر الليل. فلم نستيقظ حتى ايقاظ لنا حر الشمس فجعلنا وجعل الرجل منا يقوم دهشا الى طهوره قال فامرهم النبي وسلم ان يسكنوا هذا كما تقدم ان النبي عليه الصلاة غير عجيب

142
00:58:42.350 --> 00:59:01.100
انه يأتي الى الصلاة سكينة وطمأنينة الحمد لله الله قبض ارواحكم حيث شاء وردها حيث شاء المقال كما هو لما قال النبي عليه الصلاة عنه قال امر ان يكلأ لهم الليل وانه سوف يحفظون يحفظوا لهم الفجر

143
00:59:01.650 --> 00:59:28.400
قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله. ولا يقوم دهشا عاجلا لكنه رضي الله عنه اه جعلنا الواقعة لاول مرة تقع لهم لمحبتنا الصلوات وحرص على الصلاة على وقت الصلاة وقع لهم مثل هذا فالنبي عليه الصلاة طمأنه فقال

144
00:59:28.400 --> 00:59:55.200
ثم ارتحلنا فسرنا هذا القدر ثابت الصحيحة انهم ارتحلوا قالوا  هذا المكان حضن به الشيطان عند ابي داوود الغفلة وارتحل عليه الصلاة والسلام فيه دليل على انه يشرع الانسان اذا

145
00:59:55.600 --> 01:00:11.850
في مكان حتى فات الوقت تغيير هذا المكان حتى ولو لم يكن مثلا في برية وانه لا بأس انه كما قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك المكان وان المكان الذي يحضره الشيطان يسن تغييره

146
01:00:12.550 --> 01:00:40.800
خاصة اذا كان الى هذا الحد حتى خرج وقتها طلعت الشمس مع انه في هذه الحالة هو غير مكلف وغير كل هذا اه من باب تحسين الصلاة باب تحسيس الصلاة والمكان الذي حصلت فيه الغفلة. المكان الذي حصلت فيه الغفلة. وقد نبه ابو رجب رحمه الله الى ان هذا

147
01:00:40.800 --> 01:00:59.100
مشروع حتى في الصلوات التي لم تفته بل يجب ولهذا لا يصلى في اماكن الشياطين. ويصلى في الحش ولا يصلى عند المقابر علل عظيمة دل عليها الشرع كل هذه اماكن

148
01:00:59.750 --> 01:01:19.900
هذا الجنس لا شك ان وضع النجاسة موضع الشياطين. مواضع وكذلك عند القبر انه سبب للغلو في القبور مغالاة فيها الذي هو مكان لحضور الشياطين. فلهذا يعني عند الغلو فيها فلهذا

149
01:01:20.500 --> 01:01:39.900
امر نهى عن الصلاة في هذه الاماكن عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بالحمام والمقبرة عليه الصلاة والسلام ثم ارتحلنا فشرنا حتى اذا ارتفعت الشمس توضأ ثم امر بلال فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم اقاموا صلينا

150
01:01:39.900 --> 01:02:01.050
فقالوا يا رسول الله الا نعيدها في وقتها؟ من الغد؟ فقال اينهاكم ربكم عن الربا ويقبل منكم؟ رواه احمد   حسن الحسن السعد البصري الامام المشهور رحمه الله عن عمران ولم يسمع منه والحديث في الصحيحين

151
01:02:01.100 --> 01:02:20.750
برجاء عن عمران وليست وليس في هذه الزيادة يناف عن الربا لكن جاء في صحيح مسلم قال ومن الغد للوقت من الغد للوقت وانها لا تصلى مرتين ولا تعاد مرة ثانية

152
01:02:21.950 --> 01:02:46.500
هذا هو الصواب وما جاء في رواية خادم سمير السدوسي آآ عند ابي داوود وفيه انه امروا ان يعيدوا ان يصلوا قال امر يصلوه قال ومن الغد صلوا معها مثلها او فليصلي معها مثلها. هذه الرواية لا تثبت ولا تصح

153
01:02:46.600 --> 01:03:05.600
وهي وهم والمحفوظ والاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من الغد للوقت وكأن بعض الرواة فهم خلاف المراد وانه عليه اراد يبين له ان الصلاة في وقتها وان هذا اليوم

154
01:03:05.700 --> 01:03:27.500
ان ما حصل ما حصل  ناموا عن الصلاة والا فوقتها على ما وانه لم ينتقل لان الزمان زمان وحي بل يظنون ان وقت الصلاة تأخر انه نزل شرع لان صلاة الفجر تأخرت الى طلوع الشمس. فبين النبي عليه الصلاة ان الصلاة هذه

155
01:03:29.100 --> 01:03:51.500
عن صلاة الفجر التي فات وقتها النوم لكن وقتها هو على ما هو عليه. ويصلونها ان اصلي يصلونها من الغد للوقت الذي هو عند طلوع الفجر فكأن بعض الرواة اشكال عليه او

156
01:03:51.500 --> 01:04:09.900
لم يحفظ الواو زاد فيه آآ انهم يصلون معها مثلها من الغد. وهذه الرواية وهذه الرواية ايضا وان كانت ضعيفة لكنها تشهد اينهاكم ربكم عن الربا الله سبحانه وتعالى فرض في الوقت صلاة

157
01:04:09.900 --> 01:04:41.700
واحدة فكيف يأمركم بصلاتين؟ صلاة بصلاتين صلاتين بصلاة ربا ان الزيادة ليلة الصلاة هذه ضعف سنتين ضعف الصلاة اذا صلى الفجر مرتين والتي فاتت صلاة واحدة صلى الفجر مرتين يعني كالربا مثل درهم بدرهمين ودينار بدينارين. لكن رواية كما تقدم فيها الانقطاع والمحفوظ في الصحيحين دون هذه الزيادة

158
01:04:42.200 --> 01:05:08.650
وفيه نعم. وفيه دليل على ان الفائتة يسن لها الاذان والاقامة هذا كم اعتقد هذا؟ في حديثي حديث صحيح ما تقدم انه اذن عليه الصلاة والسلام وادن عليه الصلاة كما تقدم. فاعدنا بلال

159
01:05:10.000 --> 01:05:32.400
رواياته في هذا لكن جاءت صحيحة وسيأتي في تأتي في قضاء الفوائد ذكر الاذان في يوم الاحزاب وانه قضى تلك الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء انه اذن الصلاة والسلام للصلوات ثم قام لكل صلاة يعني الصلوات هي صليت في

160
01:05:32.500 --> 01:05:57.400
واحدة فاذن ثم اطعم لكل صلاة عليه الصلاة والسلام فيه دليل على ان الفائتة يسن لها الاذان والاقامة والجماعة وان النداءين مشروعان في السفر وان السنن الرواتب تقضى وان الندائين مشروعان وان مشروعيتهما

161
01:05:57.600 --> 01:06:20.300
ليس للوقت لكن للصلاة للصلاة يعني لا يشرع النداء عند دخول الوقت لمن كان سائرا في سفره وفي الحضر وعدنا في الوقت لان الناس بعد الاذان حين يؤذن الصلاة يبادرون الصلاة هم في هم نازلون مقيمون لكن من كان

162
01:06:20.300 --> 01:06:47.800
كافرا فلا ينزل فيؤذن ثم يسير ثم بعد مسافة ومسيرة ينزل فيصلي الاذان مصاحب للصلاة هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام تقدم في كلام في مسألة من مسائل ان

163
01:06:47.850 --> 01:07:06.900
شيخ الاسلام رحمه الله كان يقول لما كنا في البريد كنت انزل واؤذن ثم نصلي بعد ذلك. فقال فتأملت سنة وهديه عليه الصلاة والسلام. فعلمت او رأيت انه لا يؤذن عند ارادة الصلاة. والاذان مع الصلاة. فاذا نزل للصلاة اذن

164
01:07:06.900 --> 01:07:28.600
لانه يؤذن بعد دخول الوقت ثم يسيء ثم بعد ذلك ينزل فيقيم ويصلي. وان الهداية مشروعان في السفر وان السنن الرواتب تقضى رواتب تقضى وهذي مسألة فيها خلاف في قضاء الرواتب اذا كانت الصلاة واحدة

165
01:07:29.350 --> 01:07:56.250
نخبة صلاة واحدة مثلا فيقضيها يقضي كما قضى النبي عليه سنة الفجر اما اذا كانت فوائد عدة الاظهر مبادرة الى  ما تقرب الي عبدي باحب اني افترظته علي وهذا موضوع بحث

166
01:07:56.500 --> 01:08:19.500
الله اعلم قد يقال يفرق بين من كانت الصلاة التي فاتته عن نومه الصلاة على النوم في هذه الحالة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنن راتبة لانه وقتها لانه وقتها. فاذا اه استيقظ

167
01:08:19.500 --> 01:08:46.350
صلى السنن الراتبة ثم صلى الفريضة. لا يستعجل. لو ان انسان نام مثلا عن صلاة العصر غلب النوم حتى غربت الشمس في هذه الحالة لا بأس ان يصلي اذا كان عادته هو يصلي اربع ركعات قبل العصر او مثلا عن صلاة الظهر مثلا

168
01:08:46.350 --> 01:09:09.300
ولم يستيقظ الا بعد العصر ويصلي الراتبة قبلها راتبة قبلها اصلي الراتبة بعدها لا بأس بذلك لانه وقته لان ذلك وقتها لكن حين تكثر الفوائد هذه مثل انسان من صلى صلوات

169
01:09:09.750 --> 01:09:31.300
ثم تبين له ذلك نبادر الى الصلوات المهروبات وما تقرب كما قال الله سبحانه ولا يزال العبد يتقرب الي منه حتى احبه بسم الله الرحمن الرحيم والله باب الترتيب في قضاء الفوايت

170
01:09:32.150 --> 01:09:49.000
عن جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن عمرو بن حرامي رضي الله عنه السلمي توفي سنة ثمانية وسبعين للهجرة وله اربعة وتسعون سنة رضي الله عنه صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهم جميعا ان عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق

171
01:09:49.150 --> 01:10:11.450
عندما غربت الشمس وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر كانت الشمس انتهوا هذه ان تغرب جاء في الرواية الاخرى عند البخاري وكان الشمس تغرب. وكان اقترانه ان في خبرها

172
01:10:11.450 --> 01:10:40.000
دائما جملة فعلية. الاكثر عدم اقتران بها واقترانها بها نادر كما نبه عن ذلك حتى غلت الشمس ان تغرب قال النبي والله ما صليتها فتوضأ وتوضأنا وصلى العصر بعدما غربت الشمس

173
01:10:40.200 --> 01:11:03.050
ثم صلى بعد المغرب متفق عليه. وهذا هو الواجب تأتي في قضايا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى  في المصلى المغرب المغرب عليه الصلاة والسلام  وهذا في يوم من الايام. هذا في يوم من الايام

174
01:11:03.650 --> 01:11:21.850
وجه الدلالة ظاهر حيث صلى العصر قبل ذلك قبل ان يصلي المغرب لكن حديث ابي سعيد الخدري اظهر الدلالة الذي بعده قالوا عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سينان

175
01:11:21.950 --> 01:11:39.950
سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه. قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة. حتى كان بعد المغرب بهوية من الليل وهو من الليل او اكثر من ليلة جاء من زمن طويل من الليل

176
01:11:40.250 --> 01:12:00.900
حتى نعم بهوية من الليل. حتى كفينا وذلك قول الله والله والله سبحانه وتعالى وكفى الله وكان الله قويا عزيزا. يعني في يوم الاحزاب. قال فدعا رسول الله وسلم بلالا

177
01:12:01.500 --> 01:12:21.750
اقام الظهر  وما كان يصليها في وقتها ثم امرها قام العصر فصلاه صلى هكذا قبل ان ينزل في صلاة الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا رواه احمد. والنسائي ولم يذكر

178
01:12:22.100 --> 01:12:51.700
المغرب وهذا الخبر حديث صحيح وفيه مثل ما ذكر ابو سعيد رضي الله عنه صلى الظهر ثم آآ  والمغرب وكان العشاء في كانت في وقتها. وهل يبين ان يوم الخميس

179
01:12:51.700 --> 01:13:11.700
وفي يوم ذكر صلاة العصر مع المغرب فاتت صلاة العصر وفي يوم الظهر والعصر كما في هذا خبر يا الخبر. وهذا الخبر له فوائد الفوائد فيه فوائد عظيمة. منها ما ذكر المصنف في الترتيب بين

180
01:13:11.700 --> 01:13:47.300
وهذا هو الصواب   مثلا في يوم من الفجر الى العشاء انه يبدأ يصلي الفجر يؤذن واحد ثم يصلي الفجر  ثم يقيم صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ومهما امكن قضاؤها جميعا كان هو الواجب. اذا شق عليه ذلك او

181
01:13:47.500 --> 01:14:08.800
خشي ان يفوته بعض مصالحه التي تفضل بها في هذه الحالة يصلي حسب قدرته. واذا صلى حتى حضر وقته صلاة اخرى حاضرة غير فائتة فانه يصليها. تصليها ثم يعود الى قضاء الفوات لان الصلاة الحاضرة حق بوقتها

182
01:14:08.800 --> 01:14:27.650
لكن لا بأس ان يؤخر الصلاة الحاضرة حتى يكون ابلغ في الترتيب. فيؤخر الصلاة الحاضرة الى اخر وقتها ما لم يكن وقت ضرورة فيؤخر العصر لو عليه عشر صلوات مثلا فائتة واراد ان يصلي بعد العصر

183
01:14:28.350 --> 01:14:48.250
مثلا ويصلي بعد العصر واذا ضاق الوقت وترتب على تمام الفوائد انه يؤخر العصر الى لا يصلي العصر ثم يكمل صلاته صلاتين بعد صلاة العصر لكن اذا كان الوقت ليس وقت ظرورة

184
01:14:48.550 --> 01:15:10.450
عليه فوائد تذكرها بعد صلاة الظهر بعد زوال الشمس. فانه يصلي هذه فوائت الى اخر وقت الظهر  ثم بعد ذلك يصلي ان ان اتمها فالحمد لله. والا فانه يصلي الظهر ثم يكمل بعد ذلك

185
01:15:10.900 --> 01:15:32.350
الفوائد او كان يصلي الفوائت ثم خشي ان تفوت الجماعة. في هذه الحالة يقدم الجماعة. ولو كانت تصلي في وقت انسان يصلي فوائت عليه. يقول انا لو سوف اصلي فوائد سوف تموت من صلاة الجمعة. هل اصلي الفوائد

186
01:15:32.400 --> 01:15:46.850
ولو فاتت صلاة الجماعة ان صلاة الجماعة يصلونها في اول وقت وانا استطيع ان اصلي عدة صلوات قبل ان اصلي صلاة الظهر لا نقول تحضر صلاة الجماعة  الجماعة مع الناس

187
01:15:48.000 --> 01:16:09.850
ثم مثلا اذا كانت هذه الصلاة صلاة الجماع صلاة الظهر صلاة  مثلا صلاتي العصر صلاة العصر وكان بقي عليه مثلا صلاة الظهر لم يصليها  هل يصلي العصر ثم يصلي الظهر

188
01:16:10.550 --> 01:16:30.550
او يدخل معهم بنية الظهر. ثم يصلي العصر وحده مثلا هذي موضع خلافه في هذه الحالة محتمل والامر والله اعلم ان يصلي العصر هذا الاقرب والله اعلم. نصلي بنية العصر. لان الصلاة حق بوقتها

189
01:16:30.700 --> 01:16:49.550
ما دام هو وقته كذلك ثم بعد ذلك يصلي الظهر لانه معذور في ذلك يصلي الظهر وان كانت صلاة الظهر والعصر واحدة وصفتها واحدة مع صلاة العصر سعيد خذي كما تقدم

190
01:16:50.100 --> 01:17:17.750
دليل على الترتيب القضاء الفوائد وكذلك ما تقدم الاذان  الاقامة  وذكر في هذا الخبر قوله سبحانه وذلك قبل ان ينزل في صلاة الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا. هذا اه

191
01:17:18.700 --> 01:17:40.850
هذا لفظ احمد اما لفظ النسائي فان في قبل ان ينزل في القتال ما نزل. قبل ان ينزل في القتال ما نزل وكأنه والله المراد هذه الاية او ركبانا وعلى هذا اختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام

192
01:17:41.900 --> 01:18:11.700
اخر صلاة العصر سهوا ونسيانا او عمدا لاشتغاله بامر الاحزاب خشية ان يهجم على المسلمين وكانوا متهيئين ثم على هذا هل كان هذا قبل شرعية صلاة خوف او بعد ما شرعت صلاة الخوف كله خلاف. والاظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام

193
01:18:11.800 --> 01:18:40.900
لم يؤخرها عن نسيان اخوانا هذا الامر كما في هذا الحديث قبل ان يأتي رجالا او ركبانا رجالا او ركبانا وعلى الرواية الاخرى قبل ان ينزل القتال ما نزل. وان هذه الصورة او هذه الهيئة من الاحوال التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها

194
01:18:40.900 --> 01:19:10.700
وان صلاة الخوف على الاظهر والله اعلم لم تشرع حتى الان وانه كما حقق الحافظ بن حجر رحمه الله في كلام له ان صلاة الخوف صلاة الخوف اول صليت يعني قرر رحمه الله انها اول ما صليت كانت في عسفان وكانت في عمرة الحديبية

195
01:19:10.750 --> 01:19:37.350
وهي بعد الخندق وقريضة حقق هذا بالادلة البينة رحمه الله وان صلاة الخوف كانت في ذات وابانا وابو موسى نقلها وكانت بعد ذلك بعد ذلك فيقول تعين تأخيره عن الخندق وعن قريظة. ويقول فيقوى

196
01:19:37.350 --> 01:19:58.400
القول لانها بعد خيبر لان خيبر عقب الرجوع من الحديبية. مع ومع هذا فانه حتى لو قيل بان صلاة الخوف نزل قول ذلك فالاظهر والله عنه وما اختاره جمع من اهل العلم ان صلاة الخوف لها احوال

197
01:19:58.900 --> 01:20:22.800
وان احيانا اذا امكن ان تصلى صلاة الخوف وان يقسمهم الامام قسمين الجيش وقائد الجيش على الصفات المعروفة؟ وهل العدوية القبلة او ليس بجهة القبلة؟ واختلاف الاحوال واختلاف القتال والات القتال هذا يختلف من وقت الى وقت

198
01:20:23.900 --> 01:20:47.250
واجتماع الجيش وتفرق الجيش وانه ينظر ما فيه احتياط لاهل الاسلام الصلاة وان هناك فرق بين حال الاستقرار مع مراقبة العدو وان كان الصلاة لكن ما حذر صلاة الخوف وان يجعلهم فرقتين على خلاف

199
01:20:47.500 --> 01:21:07.500
في صفات صلاة الخوف المنقولة التي اصولها نحو ست هيئات كما قرر ذلك العلام القيم رحمه الله وان ما زاد على ذلك فانه من باب اختلاف الروايات في هذا الباب والا فاصول هيئاتها لا يتجاوز الست لمن تتبع الاخبار في هذا الباب مهم

200
01:21:07.500 --> 01:21:38.950
مبسوطة واخبارها صحيحة. اه كما في الصحيحين وغيرهما هذا اذا كانوا مستقرين مثلا ولا يخشون هجوم العدو الحال يصلون ولا يؤخرون صلاة وقتهم واحيانا يكون العدو يهجم. لكن يمكن ان يصلوا رجالا او ركبانا. يصلوا ان يصلي كل انسان

201
01:21:39.000 --> 01:22:08.850
وحدة امكن ان يصلوا امكن ذلك فانهم يصلون ساعة الخوف لكن اذا اشتد الخوف واشتد الامر وخشي دخول العدو مثلا من ثغرة يغفل عنها الاسلام في حال في حال من الاحوال حال الصلاة في هذه الحالة لهم ان ينظروا في امر الصلاة

202
01:22:09.050 --> 01:22:30.250
ويجوز لهم على الصحيح ان يؤخروا الصلاة عن وقتها. وحديث وحادثة الاحزاب دليل  وان قيل ان صلاة الخوف كانت بعد ذلك. ولا دليل على النسخ. والاصل عدم النسخ. والاصل تقررها. هذي الصلاة. ونقلها الصحابة رضي الله عنهم

203
01:22:30.550 --> 01:22:50.050
ولم ينقل في كلامهم ان هذا الفعل منسوخ مع انهم حفظوا الاخبار في نزول صلاة الخوف وبيان والادلة في صلاة الخوف والصحابة رضي الله عنهم انفسهم في عهد عمر رضي الله عنه

204
01:22:50.250 --> 01:23:18.750
صلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وهذا هو الذي اختاره البخاري وبوب عليه عند الصلاة عند مناهضة الحصون. وذكر قصة فتح الصحابة رضي الله عنهم لتستر في بلاد فارس. حين آآ كانوا محاصرين له

205
01:23:19.600 --> 01:23:37.650
عند اضاءة الفجر. بقيادة ابي موسى الاشعري في سنة عشرين وحضور الصحابة انس بن مالك رضي الله عنه لا شك هذا في عهد عمر في عهد عمر رضي الله عنه. وقال انس رضي الله عنه هذا اثر صحيح

206
01:23:37.650 --> 01:24:02.850
وهذا معلق وهي قصة مشهورة انهم لم يتمكنوا من صلاة الفجر الا بعد طلوع الشمس ما احب ان لي بها الدنيا وما فيها ولهذا ذكر بعض اهل العلم ان حوالة

207
01:24:04.300 --> 01:24:28.700
الجهاد واحوال القتال تختلف من حال الى حال واحيانا قد يحتاجون الى ان يؤخروا ذلك يؤخروا الصلاة وهذا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب وهو دليل بين ولا داعي

208
01:24:28.700 --> 01:24:48.900
وخاصة على القول بتقدم صلاة الخوف. وان كان الاظهر هو تأخرها كما حققه الحافظ رحمه الله مع هذه الواقعة التي في عهد عمر رضي الله عنه توافر الصحابة عليها او مثل هذه الواقع تشتهر وتظهر ما يدل على ان

209
01:24:49.150 --> 01:25:17.000
الامر مبني على الحياطة لامري الجهاد والمجاهدين انهم ينظرون فيما فيه حفظ ثغور اهل الاسلام وهم في عبادة عظيمة ولا يمكن لهم تحصيلها الا على هذه الحالة وهذه عبادة الوقت

210
01:25:17.250 --> 01:25:37.250
وهي وظيفة الوقت ووظيفة الحال. وهم معذورون في هذه الحال وهم افقه الناس رضي الله عنهم واذا اختلف الناس على امر فامضوا كما يقول ابو داوود رحمه الله ينظر الى هدي الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هديه في عهد عمر رضي الله عنه

211
01:25:37.250 --> 01:25:57.250
وهذا هدي خاص. هدي للمرابطين. للمجاهدين. من الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر فهو من اعظم الهدي في بيان سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ذكره اه البخاري عن اهل

212
01:25:57.250 --> 01:26:21.350
في ذلك الزمن اهل الشام ذكره عن الاوزاعي وانه اذا تهيأ الفتح ولم يتمكنوا ان يصلوا لرجالا ولا يصلي كل واحد لنفسه اخروا الصلاة اخروا الصلاة ولو بعد وقتها قال وبه قال مكحول ثم ذكر اثر انس رضي الله عنه

213
01:26:21.650 --> 01:26:41.000
المتقدم  هذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة وادلته بينة قال رحمه الله وفيه دليل على الاقامة للفوائد كما تقدم وعلى ان صلاة النهار وان قضيت ليلا لا يجهر

214
01:26:41.350 --> 01:27:01.350
فيها لانه لم ينقل فيها جهر وانه صلى والظاهر انه صلى كما يصلي كل يوم كما كان صلاة الفجر يصليها على هيئتها كذلك الصلوات النهارية كذلك. قالوا صلى العصر فلو انه خالف عادته لا يمكن ان

215
01:27:01.350 --> 01:27:18.700
رضي الله عنه لما قال صلى وهو صلى العصر ولم يذكروا انه جهر بها في الليل دل على انها دل دل على انه صلاها على ودليل بين قلت ليلا لا يجهر فيها. وعلى ان تأخيره يوم الخندق

216
01:27:18.900 --> 01:27:45.450
نسخ شرعي وهذا موضع نظر لا دليل على النسخ وحيث امكن الجمع كان واجب كيف والادلة بينة واضحة على القول الذي اختاره البخاري رحمه الله ومن معه من نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

217
01:27:47.400 --> 01:27:50.150
