السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق للثامن والعشرين شوال لعام الفين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم احكام بالبركات السلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله باب بيان ان من ادرك بعد الصلاة في الوقت فانه يتمها. ووجوب المحافظة على الوقت وهذا الباب فيه مسألتان الاول الاولى بعد الصلاة في الوقت. ثم الحكم المترتب انه يتمها او يحصل له اتمامها بادراك بعض الصلاة والمسألة الثانية وجوب المحافظات على الوقت واورد اخبارا للشق الاول ثم ايضا اورد اخبارا للشق الثاني الترجمة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك من العصر ركعة ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. رواه جماعة وهذا الخبر له شواهد وجاءت روايات ايضا مبينة موضحة. ولهذا ذكر رحمه الله لواء البخاري قال وللبخاري اذا ادرك احدهم شجة من صلاة العصر قبل ان تغوب الشمس فليتم صلاته وهذا شاهد بقوله فانه يتمها الرواية التي عند البخاري واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس بل يتم صلاته جاء عند البخاري انه عليه الصلاة قال من ادرك ركعة الصبح قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس لم تفته العصر اجتماع الروايات يبين انه بادراك وقت العصر وادراك وقت الفجر. قبل مغيب الشمس وقبل طلوعها في هذين الوقتين انه يدرك الصلاة. وهذه تكررت كثيرا او تتكرر كثيرا في كلام اهل العلم سبق الاشارة اليها ايضا في شرح المستقنع وهي مسألة مأخوذة من هذه الاخبار وهي مجمع على اصلها لكن ما هو هذا الادراك من هو المدرك؟ واحكام الادراك قول من ادرك ركعة من الصبح ما ادراك من الصبح ركعة وهل هذا خاص بهذين الوقتين صوابا انه ليس خاصا بهذا الوقت بل كل صلاة ادرك هذا القدر منها فانه يدركها ويدركها كله. وهذا ورد عند مسلم في رواية ادرك الصلاة كلها. فقد ادرك الصلاة كلها والمعنى انه يتم صلاته كما في رواية البخاري ندرك الصلاة كلها وهذا يبين انه في ادراك الصلاة. وهذا الادراك كما تقدم في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة الفجر ولا صلاة العصر روى ابو هريرة ما روى الشيخان من طريقي الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ما ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وبعض اهل العلم قال انه ان هذا الحديث مطلق مقيد بهذه الروايات بهذه الرواية التي في الصحيحين. والاظهر والله اعلم هو اطلاق هو ان هذه الرواية ذكرت هذين الوقتين في طرفي النهار. وجميع الاوقات في حكمها. وهذان الوقتان ظهور وقت فيهما واضح في بعلامة واضحة طلوع الشمس لانتهاء وقت صلاة الفجر وبغروب الشمس لانتهاء وقت صلاة العصر ولهذا اختلف اهل العلم هل هو مطلق او عام ادركها معذورا او غير معذور الصواب انه عام للجميع سواء كان معذور او غير معذور باطلاق الخبر كل من ادرك الصلاة من ادرك هذا الوقت من معذور او غيره فانه يدرك وقتها. يدرك وقتها. فيشمل من اخر الصلاة عمدا من غير العذر حتى هذا الوقت وكذا في صلاة الفجر صلاة العصر وسائر الصلوات ايضا سائر الصلوات. الاخرى ايضا. فان الحكم فيها. لكن هناك صلوات تأخيرها الى وقت معين يكون اثما وهذا في صلاة العصر لان لها وقت ظرورة ولا يجوز تأخيرها اليه واختلف وصلاة الفجر صحيح انه يمتد الى طلوع الشمس وليس فيه وقت ضرورة لكن الصلاة في اول الوقت افضل على تفصيل ذكرها العلم تقدم شيء من هذا في هذا الكتاب مبارك كتاب ملتقى وكذلك في متن الزاد رحمة الله على الجميع. فهو يشهد لكن فرق بين من كان غير معذور انه يأثم في هذا. اما المعذور فلا يأثم. فلا يأثم بل المعذور اقسام هناك من يدرك الوقت مثلا وهو او كلف عند هذا الوقت كالحائض مثلا وكالصبي يبلغ. والكافر يسلم. وان كان الكافر ومخاطب وهو اثم هو على كفره لكن حين يدرك الوقت في هذه الحال فانه يكون مدركا للصلاة ويدخل فيه النائم اذا استيقظ والناس اذا ذكر والشاهي والغافل. ايضا الجميع يدخلون تحت هذا الحكم لكن جاءت ادلة اخرى تبين ان هناك من يدرك الوقت لكنه اثم. قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام ربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فهو اثم. وسيأتي ابي ذر رضي الله عنه في اخر هذا الباب كما سيذكره مصنف رحمه الله انه قال له كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة او يؤخرون الصلاة. وفي عند مسلم من ابن مسعود يؤخرونها الى شرف الموتى يخلقونها يعني يضيقون فيصلون في هذا الوقت هذا يبين انه انه يدرك الوقت وان كان اثما بهذا الفعل الادراك له احكام ادراك ما يتعلق بادراك الصلاة وحكم يتعلق كونه مأثوما آآ ظالما لنفسه بهذا الفعل يجب عليه التوبة. اما من كان العذر بغير اختياره اه في هذه الحالة او كان مرفوعا عن القلم في تلك الحال في هذه الحالة لا اثم عليه. لا اثم عليه. ثم ايضا بينت الادلة ان بعض المعذورين اذا ادرك الوقت فانه في الحقيقة يدرك الوقت كله. ووقت من حين ادرك. وهذا في النائم والشاهي والغافل فمن نام عن الصلاة حتى لم يبقى الا هذا الوقت نقول ادركت الوقت لكن مع ذلك وادرك الصلاة كلها ووقتها حين يستيقظ كما سيأتي ان شاء الله في الاخبار في هذا الباب في حديث انس وحديث ابي هريرة وما جاء في معناها من حديث ابي قتادة فليصلي وذلك وقتها قال عليهم السلام بعد ذلك تلا اقم الصلاة لذكري دل على انه يدرك وقتها هذه الاحكام هذه الاخوة يبين بعضها بعضا وذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع ان تطلع. او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها. رواه احمد والسجدة هنا الركعة. لانه جاء في اكثر الاخبار الذكر والسجدة يطلع على الركعة من اطلاق جزء على الكل وجاءت الاخبار باطلاق السجدة في الصحيحين عن ابن عمر حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها الحديث والمراد الركعتان هنا هذا هو المراد وهذا والصواب في مثل هذا ان مراد السجدة الركعة كما تقدم ونظرة لركعة نذرك من الصبح ركعة. وانواع الادراكات كثيرة لكن الذي اشار اليه الامام ماجد رحمه الله ادراك بعض الصلاة في الوقت فهو يريد بيان ادراك الوقت وانه يتمها. وان من ادرك ركعة انه يتمه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة انه لا يحصل ادراك الوقت الا بادراك ركعة. الا بادراك من ادرك ركعة ان عليه ان يأتي بها فانه قد تعلقت في ذمته ويكون مدركا لها ويكون مدركا لا لكن لا شك ان من يعني كان مفرطا كان مفرطا فاستيقظ بعد ذلك ادرك الوقت قبل خروجه. ادرك الوقت قبل خروجه فانه اذا ادرك ركعة يكون مدركا للوقت ويصلي ما بقي. ولهذا جاء اه في رواية عند النسائي وقد ادرك الصلاة الا انه يقضي ما فاته. يقضي ما فاته فشماه فجاء ادرك الصلاة كلها. وقال فليتم صلاته. قال انه يقضي ما بعده. فبالنظر الى انه خارج البقية يصليها خارج الوقت جعله قضاء وبالنظر الى انه ادرك ركعة ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة كلها ادرك الصلاة كلها ادرك ركعة كما تقدم ولي ادراك قد يتعلق بادراك الجماعة وليتعلق بادراك صلاة المسافر وقد يتعلق بادراك الحائط اول الوقت ثم تحيض. وقد يتعلق ظهر الحائط في اخر الوقت لان كانت حائط ثم طهرت. وقد يتعلق بمن اراد السفر في الوقت اعداد السفر للوقت وصلى ركعة في الحضر. ثم سافر فيصلي صلاة سفر او صلاة حضر بمعنى انه ادرك ركعة من صلاة الحذر اما لو تأخيرها تأخيره حتى يضيق الوقت فلا يجوز لا يجوز له ذلك واذا صلاها بعد ذلك تكون صلاة فائتة هذا بالنظر الى كونه لم يتعمد يتعمد يكون اثما وسيأتي هل يجزئ القضاء او لا يجزئ القضاء كما سيأتي ان شاء الله المصنف رحمه الله قال رحمه الله وعن ابي ذر رضي الله عنه قال لي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كان عليك امراء يميتون الصلاة او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها وهذا يبين انهم يصلون هذا الوقت. قال فما تأمرين؟ قال صل الصلاة لوقتها الصلاة يعني عن وقتها الذي من صلى فيه يؤخرون الصلاة عن وقتها لانه جاء في الاخبار الاخرى ما يبين ان هذا في امراء بني امية وان هذا يقع في صلاة الظهر وصلاة العصر هنا بعضهم ربما اخر صلاة الظهر حتى يتضايق وقتها وبعضهم يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس قرب الغروب. وان هذا مما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته وقع هذا وادركه انس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وفيه انه عليه الصلاة صل الصلاة لوقتها ان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها. وهذا كما تقدم حين تصلى في وقتها لكنه وقت الضرورة كصلاة العصر. مع عند اصفرار الشمس كما وقع ذلك لبني امية. ولهذا قال يؤخره الى شرق الموتى يخلقونها يضيقونها حتى يضيق وقتها الى وقت لا يجوز تأخير الصلاة اليه وفي رواية وهذه رواية عند مسلم اصلي الصلاة لوقتها وان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة في بيان انه ان الصلاة الاولى هي الفريضة. وان هذا هو الصواب. وهذا هو الواقع حديث يزيد الاسود عند ابي داوود انه قال يا رسول الله الم في حديث طويل لما ادرك النبي عليه الصلاة والسلام بالخيف في منى في صلاة الفجر وقال قال قد صلينا في ريحان قال عليه الصلاة والسلام صليتم في رحالكما ثم ادركتما او جئتما الى مسجد جماعة او جماعة فصليا فانها لكما حنافلة هذه الصلاة اما حديث يزيد ابن عامر عند ابي داود هذه فريضة وتلك حديث لا يصح والصواب حديث وهذا الحديث بغير من الاخبار التي جاءت في هذا الباب وكذلك هي قصة معاذ بني جابر رضي الله عنه رضي الله عنهم دالة على هذا المعنى صلي الصلاة بوقتها يعني لا تؤخرها سواء صلاها يعني جماعة سواء صلاها في بيته صل الصلاة ان ادركتها معهم فصلي كما في حديث مسعود يصلي فانها لك نافلة. ولهذا فلا تقل صليت اه صلي هو في رواية فان اقيمت وقيمة الصلاة وانت في المسجد يصلي وهذا يبين ان اعادتها يكون بسبب وانه لا يشرع ان يصلي لغير سبب ويقال وانت في المسجد والمراد مسجد يعني حين تقام وكل موضع يصلى فيه فهو مسجد فاذا اقيمت الصلاة في هذا المكان ليصلى فيه وهو حاضر فيصلي بصلي مشروع هو آآ عد الصلاة لكن هذه الصلاة له نافلة وهذا من ادوات الاشباب التي يشرع فيها الصلاة لانها صلاة لسبب. والا فلا صلاة في يوم مرتين وسيأتي في حديث اخر هذا الباب سيأتي سيأتي قال لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم. وان الربا في الصلاة لا يجوز الصلاة الواجبة واحدة. فحين يصلي صلاة الصلاة واحدة فاذا صلى صلاتين والواجب صلاة واحدة كأنه واربع وكما لا يجوز درهم بدرهمين ودينار بدينارين وريال بريالين وهكذا سائر الاموال التي يجري فيها كذلك صلاة صلاتين بصلاة. فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. يبين ان امر عظيم الصلاة هو ان يصلي كيف شاء انما يصلي كما امر. العبد يصلي كما امر كما شرع الله سبحانه وتعالى من صلى كما امر وتوضأ كما امر غفر له وذكر خصلة ثالثة فان ادركت وفي رواية اخرى ايضا عند مسلم فان ادركتك يعني الصلاة فان ادركت يعني الصلاة ادركت الصلاة يعني تكون ك مفعول عليها ضمير معهم فصلي يعني وصلي اذا ادركت الصلاة اصلي ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي. فلا اني قد صليت فلا اصلي. لا تقول ذلك وهذا الخبر رواه احمد ومسلم والنسائي قال رحمه الله عن عبادة ابن الصامت وهذا هو الانصاري الخزرجي رضي الله عنه ابو الوليد مات بالرملة سنة اربعة وثلاثين للهجرة رضي الله عنه قال سيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم بعدي امراء تشغلهم اشياء عن الصلاة في وقتها حتى يذهب وقتها تشغلهم اشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله اصلي معهم فقال نعم ان شئت رواه ابو داوود واحمد بنحوه وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا وهذا اللفظ عند ابن ماجة. والحديث عند احمد فيما ذكر المصنف رحمه الله وكذلك رواه ابن ماجة والحديث عندهم من طريق ابي المثنى الاملوكي وهو مجهول واضطرب في الحديث وقد رواه عن ابني امرأة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن عبادة عند احمد وابي داوود ورواه احمد عن ابي ابي ابن امرأة عبادة ابن الصامت التي هي ام حرام رضي الله عنها فالحديث جاء عن عبادة وجاء عن ابي ابي ابن امرأة عبادة. لكن الحديث عن طريق ابي المثنى الاملوكي هذا وهو مجهول ويشهد له حديث ابي ذر وكذلك حديث مسعود عند مسلم. لكن ظاهر الاخبار مقدمة انه يصلي معه وليس فيه تأخير انها عزيمة عزيمة ولا ينبغي ان صليت فلا اصلي هذا قد يشكي على قوله ان شئت لا نصلي معه فقال ان شئت فان ثبت هذا الخبر لانه يعني يراد اذا كان آآ يعني هو لا يقصد الصلاة يذهب الى الصلاة الى المسجد انما لو اقيمت الصلاة كما في رواية متقدمة ادركت ان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصل هذا امر من حكم الشارع العظيمة. الانسان لا ينبغي ان يكون بين الناس والناس يصلون ويقول قد صليت فلا اصلي. هذا يثير سوء الظن به من يعلم ذلك إنسان يبتعد عن مواضع الريبة فيصلي الصلاة مع الجماعة حين تقام ولو كان قد صلى. فلا يفتح الباب للكسالى ولامور اخرى تتنافى مع الصلاة امور اجتماع على الصلاة بل يشاركه في الخير ويدخل معهم الا يقتضي عدم دخوله معهم لكن لا ينبغي ان يكون بينهم ومعهم ومع ذلك لا يشهد الصلاة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر الست برجل مسلم ايضا على ان ترك الصلاة كفر به بعض اهل العلم في رواية في هذا الحديث وهذا الخبر كما تقدم آآ بشاهده بشاهده يعني مشاهدي يكون لا من باب الحسن لغيره. لكن قد يتوقف في مثل هذا اللفظ. قول نعم ان شئت. وان هو الصلاة وليس الى مشيئته وين؟ يعني لم يلقى بوجوه والقول بوجوبه قول متوجه والله اعلم ينظر هل قال احد بوجوب ذلك؟ او يفرق مثلا بين المساجد التي هي مساجد جماعات يأتي جماعة فيصلون والجماعة يصلون وبين مسجد راتب صلى في جماعة واحدة ثم يعني وصلى مثلا في مسجد ثم جاء الى مسجد في جماعة راتبة او ظن ان الناس قد صلوا مثلا ثم صلى ولغير ذلك من الامور التي يجعله يصلي قبل الجماعة الراتبة ثم يأتي ويدركهم ويصلون. فلا يقول قد صليت فلا يصلي. فليصلي معهم. لكن المسجد الذي هو تأتي جماعات تلو جماعات هذا يظهر الله عنه لا يلزم هذا لان هذا مما يكثر وقد يتمادى انما ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلى في المسجد جماعات. انما يصلى جماعة واحدة. صلى جماعة واحدة. وقد يتأخر شخص من احيانا ويصلي فيقول النبي عليه الصلاة والسلام على من يصلي يتجر على ان يصلي معه لكن الاصل انه لا تقام جماعات في المساجد صلى جماعة واحدة فاذا صلى الانسان مثلا في داره مثلا او في مكان ثم جاء الى جماعة اخرى قد صليت فلا اصلي كما قال عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وفي دليل لمن رأى المعادة نافلة وهذا واظح المعادلة نافذة وهذا هو الصحيح دليل بين كما في قول علي عليه الصلاة والسلام فانها لك نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة. الصلاة. وهذا فيه نظر لان خير الصلاة يعني كأن ورد والله اعلم يؤخرون الصلاة عن وقتها. واللي يظهر الله عنا في اخباره وسروا بعضنا بعضا وان تأخير الصلاة هذا المراد به تأخيرها عن وقتها المختار الى وقت الضرورة كما يقع في صلاة العصر وهذا يبين لمن تتبع طرق الخبر عند مسلم وغيره ولمن اجاز امامة الفاسق والعلماء وهذه مسألة فيها خلاف لكن اكثر العلم على ان من صحة صلاة ونفس صحة صلاته لغيره انه تصح امامته لكن ينبغي ان يكون تولية الايمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الحديث قال رحمه الله باب قضاء الفوائت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لا كفارة لها الا ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا لفظ مسلم قوله فليصلها بذكر المفعول فليصلي. فليصلي زاد مسلم من نسي صلاة او نام عنها زاد او نام عنها هذا هل يدخل فيه نصا من نسي الصلاة ومن نام عنها هذا محل اجماع من اهل العلم في مشروعية قضاء الفوائت للناس لانه نص الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ولمسلم يعني من افراد اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها. او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها. فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري وهذي الخبر له شواهد. وذكر مصنف منها عن وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا القدر من هذا الخبر عن هريرة جاء في حديث طويل عند مسلم جئنا قفل النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر. وفي اخره هذا وانه لما ادركه الكرة يعني النوم يا نجلا من اخر الليل عليه الصلاة والسلام وقال للبلال اكلأنا اكلا لنا الليل يا بلال الحديث وفيه لما انهم استيقظوا قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها فان الله يقول واقم الصلاة لذكري وهذا هذا القذر من هذا الخبر كما عند مسلم. ودلالة ظاهرة في قضاء الفوائت. لمن نسي الصلاة او نام عنها او غفل عنها وهذا محل اجماع. لانه غير اثم هو غير مكلف في هذه الحالة ولا تفريط منه ولهذا اذا انتبه لها وهذا جاء ذكر الانتباه قصة نوم عن صلاة الفجر وانه حين نفى ذلك وقتها ذلك وقتها هذا جاء ايضا في الحديث لا كفارة لها الا ذلك. ولهذا قال الامام المجدي رحمه الله وفيه ان الفوايت يجب قظاؤها على الفور. قوله من نام عن صلاة فليصليها اذا ذكرها يبين انه يجب الصلاة على الظهر مباشرة. وليس المعنى انه يستعجل. ولهذا جاء انه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صلى غير عجل. صلوات الله وسلامه عليه. جاءت الروايات الصحيحة انه استيقظ هو واصحابه بعد طلوع الشمس وانه قال ارحلوا عن هذا الوادي الذي حضر عند ابي داوود ادركتكم في الغفلة فامرهم ان يتحولوا ثم امر بلال فاذن ثم صلوا ركعتين ثم صلى اقام الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام لانه يقضيها كما يقضيها حال حال الذكر في وقتها وذلك وقتها انما يبادر يشتغل بها يشتغل بها وشأنها والتهيؤ لها لكن لا يؤخرها فلا يكون قضاءه على التراخي بل على الفور كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. هذا هو ظاهر النصوص. قال واقم الصلاة لذكري لتذكرني في ايدي او لذكرك للصلاة حتى تذكرني. تذكرني فيها حتى تذكرني فيها فلهذا قال اقم الصلاة لذكري اقم الصلاة بذكري وفي عنا الفوايت يجب قضاؤها على الفور اخوانا تقضى في اوقات النهي انها تقضى في اوقات النهي لاطلاق الخبر لذلك الخبر في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته. ادرك الصلاة كلها. قد ادرك الصلاة كلها ولم تفته وهو حين يدرك الصلاة بعد عند آآ يعني قبل ركعة نحو ذلك فيصلي بعضها في هذا الوقت الذي هو وقت نهي لكن هذه فوائد والفوائد خارجة عن هذا في ايام ذوات يا شباب وهي فراغ ويا في بعض الصور محل اجماع كصلاة يومه يصليها مثلا صلاة مثل ما تقدم صلاة الفجر حين يستيقظ مثلا قبل غروب قبل طلوع الشمس ولا يتم صلاته الا بعد طلوعها كذلك ايضا الصلاة الاخرى التي تفوته ولا يذكرها الا في يوم اخر انه يصليها على حسب حاله. ويبادر فلو كانت صلوات كثيرة فيصلي ولو كان وقت نهي قوله فليصليها اذا ذكرها قد يذكرها قد يذكرها بعد الظهر وقد يذكرها بعد العصر وقت نهي قد يذكرها مثلا بعد الفجر ووقت نهي الحديث مطلق في الاوقات هذا خاص تذكر الصلاة وتلك احاديث النهي عامة وعمومها غير محفوظ بل هو مخصوص اما هذا عموم محفوظ فيقدم على تلك العمومات وانها تقضى في اوقات النهي وغيرها وغيرها من باب اولى وان من مات وعليه صلاة فانها لا تقضى عنه هذي يكون محل اتفاق ان الصلاة يصلي احد عن احد مجاعا ابن عباس ثم الصلاة عبادة بدنية لا نيابة فيها ان من جاءت النيابة في بعض العبادات مثل الصوم بصور مخصوصة والحج والعمرة اما العبادة المالية الزكاة هذه تجوز النيابة فيها بلا خلاف. فالعبادات هذه تقوم على الدليل ولا يصلي احد عن احد. فمن مات وعليه صلاة مثلا نسيها مثلا او غفل عنها او كان يريد ان يصلي صلاة اه نسيها لكنه ادركه الموت قبل ان يصليها ان يصليها مثلا الحمد لله لا شيء عليه اذا كان لم يقع منه تفريط فلا يصلي احد عن احد انما مسألة تثويب الشغلات هذي بحث اخر وان كانت صواب انه لا دليل على هذه المسألة لعل التقدم شيء من الكلام على هذه المسألة وقد بسط هذه المسألة عن ابن القيم رحمه الله في اشار اليه وكثير من اهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وهل يشرع او لا يشرع الصواب باختصار على الدليل في هذا الباب ولا يزاد عليه. ولا يطعم عنه لها. ايضا لا يطعم عنه كما هو قول للاحناء رحمة الله عليهم انه يطعم عنه عن كل صلاة نصف ساعة هذا قول ضعيف ولهذا كثير بعض الاحناف خالفوا في هذا وافقوا عامة اهل العلم في هذا لان هذه عبادات توقيفية فلا لقوله صلى الله عليه وسلم بقول لا كفارة لها الا ذلك. هذا يبين انها كفارة. انها كفارة لا كفارة لها الا يعني الكفارة هي القضاء. هل يبين ان من نام او نسي او غفل كما قال عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا تغنى هذه الكفارة هذه الكفارة ولو كان هناك كفارة هنا لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نزيا وما كان الله ليظل قوما بعدها بعد اذا هداهم حتى يبين لهم ما فلو كان هنا هذه تقوى مشروعة يبينها سبحانه وتعالى ولو كان من طرق الخير تدل على الجنة لم يهملها عليه الصلاة والسلام ولم يسكت عنها طريق يقرب الى الجنة لبين عليه الصلاة والسلام الصواب انه لا يشرع منها مثل هذا بالفعل والحمد لله قد كفاه العمل في الصحة ما دام انه لم يكن عن تفريط اما اذا كان عن تفريط فهذه مسألة اخرى. فالامر اعظم واشد. وهذي ايضا قد يكون يعني بشارة الى هذا هذا الامر وان من ترك الصلاة عمدا فانه لا كفارة له في قضائها لان الاخبار جاءت من نسي او غفل اوشها هذه قيود مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ما اطلق ما القيد ولا يهمل هذا القيد بل جاءت روايات صحيحة في حديث ابي قتادة وغيره وان هذا لمن نسي او نام من نسي او نام انه عليه الصلاة والسلام قال ذلك هذا في رواية صحيحة مسلم وهي عند احمد وابي داود ان هذا كذلك فافعلوا قال عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا من الصلاة قالوا افلا نصليها من الغد؟ يعني صليناها اليوم هل نعيدها من الغد في نفس الوقت قال عليه الصلاة والسلام كما اليس قال ما عليه الصلاة والسلام اليس في اسوة ذلك هكذا فافعلوا فداك لمن نام او نسي الصريح انه خاص بالنائم والناس وفي حكمه كالشاهي والغائط اما المتعمد فلا يقاس عليه. بسط ابن حزم رحمه الله هذه المسألة ورد على قول من قال انه يلحق العامد بالشاهي والنائم وان هذا قياس لا يصح بل هو قياس باطل وانه نصوص مخالف للمعنى ولا يلحق صاحب هذا الفعل الذي هو اثم في اثم عظيم بمن نام اوسع والغير مكلف والنبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم ثم هذا جاءك كما تقدم في رواية عن ابي قتادة ذلك وهكذا لمن نام او نسي دل على ان العامد غير داخل ولان الصلاة محدودة بوقت ان الصلاة كانت عن الكتاب موقوتا ما بين هذين وقت تلك حدود الله فلا تعتدوها يعدي الله سبحانه وتعالى بتعدي ما حده اذا كان هذا بحدود دون الصلاة في حرمة الصلاة اعظم واعظم. واذا كنتم تقولون وتسلمون انه لا تصح الصلاة قبل الوقت. وانه لو صلاها قبل الوقت فلا تصح منه. لا تصح منه فكيف تقومين صلاها بعد المقتصر؟ القياس يقتضي انها لا تصح. منه بعد الوقت كما لا تصح منه قبل الوقت لا تصح منه قبل الوقت فما الفرق بينهما؟ والنبي قال ما بين هذين وقت والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو ظاهر ما نقل عن السلف بل حكى بعظ هالاجماع عن الشرف المتقدمين رحمة الله عليهم وكما في من حده في صوم رمضان في شهر معين والحج في وقت معين الصلاة اعظم واعظم وعن ابي قتادة رضي الله عنه هو الحارثي بن ربعي الله عنه الانصاري سنة اربعة وخمسين يقول حافظ او ثمانية وثلاثين قال والاول اصح يقول الحافظ رحمه هو اللي يرجعها وايضا العلامة القيم رحمه الله الادلة البينة ان يترتب عليه آآ في بعض الاخبار وسماع بعض التابعين حين يقال وما تشرب سنة اربعة وخمسين تأخرت عن ذاك القول يعني منح ستة عشر عام لا شك انه ادركه في هذا الوقت اناس من التابعين لم يدركوا من توفي قبل ذلك ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم لو ماهم عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة اذا نسي احدكم صلاة او نام عنه فليصليها اذا ذكرها رواه النسائي والترمذي وصححه وهالخبر هذا وفي صحيح مسلم اصله لكن مصنفه رحمه الله هذه الرواية واسنادها صحيح. لانه قال اذا نسي احدهم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها كما اتقدم في حديث ابي هريرة ورواه مسلم وله ام انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى ثم بين ان هذا هو الوقت المقصود والمقصود ان مسلم ليس في النوم تفريط تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى وهذا جاء في من نام عنها او نسي فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها كما تقدم في حديث انس رضي الله عنه وحديث ورواية مسلم ايضا وحديث ابي هريرة في هذا المعنى في ذكر النسيان من رقد عنها او وجاءت روايات في هذا ايضا عنه عليه الصلاة والسلام وانه يصليها حين يذكرها فليصليها اذا ذكرها قبل ذلك لا يفوته تجاوزتنا جملة ذكرها مصنف رحمه الله قال وفيه دليل على حديث ابي هريرة وحديث انس رضي الله عنه واقم الصلاة لذكره قال وفيه دليل على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه وجه الدلالة ان قوله سبحانه وتعالى واقم الصلاة لذكري لقوله في قوله سبحانه وتعالى انني انا الله لا اله الا انا الا انا فاعبدني انه خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام وانه خاطئ وياي وان الاية خطاب منه سبحانه وتعالى لموسى قوله واقموا الصلاة لذكري الدلالة ان اهل العلم في بعض الاصول ذكروا هذا الدليل في حجج من قال ان شرع من قبلنا شرع لنا في ادلة هي ادلة كثيرة لكن اصنفه رحمه الله لا يخلي هذه الفائدة الواردة في هذا الخبر والا لا ليس مرادا الدليل عليه هو هذه الاية هناك ادلة ربما تكون اصلح اصلح وجاع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من ضمن الادلة مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع في الصحيحين كتابه والله القصاص كتاب الله القصاص نفسه بالنفس والعين بالعين والاذن هذه جاءت ذكر الله سبحانه وتعالى اه في سياق الكلام ما جاء عنده في التوراة وبين ذلك سبحانه وتعالى وان النبي عليه السلام ذكر كتاب الله القصاص استدل بها عليه الصلاة والسلام ومنها علما يقول ان المراد هو قوله سبحانه والجروح قصاص الجروح قصة لكن الدلالة واردة من هذه الاية ادلة كثيرة ومن ضمن هذا الدليل وهو قول جماهير العلماء. او قول جماهير العلماء وادلته كثيرة كما في قوله سبحانه اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى وان كان كبير العلم اراد ابتداء في التوحيد لان شرائعه مختلفة ولا يمكن ليقتدي للجميع في جميع مجال ان شرائعهم فيها الناسخ وفيها المنسوخ فلا يمكن فليتفق الاخ بجميع هذا فلهذا قال مراد في الشيء المتفق عليه وهو ما جاء في توحيد الله سبحانه وتعالى. انما جاء في ادلة خاصة دالة على هذا القدر. وبردو منها هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله. ثم ذكر حديث ابي قتادة المتقدم عليه واسناد صحيح للترمذي والنسائي اذا ذكرها وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم اذن بلال بالصلاة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة وصنع كما يصنع كل يوم رواه احمد ومسلم وهذا الحديث بعض ما جاء في حديث ابي قتادة في هذه القصة وهي التي جاءت في قصة نومه عليه الصلاة والسلام مع الصواب واصحابه معه عن صلاة الفجر في غزوة غزوات واختلف حاليا في واقعية واحدة واكثر من واقية. هذي ذهبت في الصحيحين عن ابي قتادة او في الصحيح عن عمران ابن حصيد او عن ابي قتادة وجاء في عن عمران ابن حسين رضي الله عنه الصحيح ايضا وجاء ايضا عن جمع من الصحابة عن عبد الله بن مسعود وعن عمرو بن امية الحبشي وكلها عند ابي داوود واخبار كثيرة في هذا الباب جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وعن هريرة عند مسلم كلها في هذا القدر وهو نوم عن صلاة الفجر في بعضها لسه مطولة وبعضها قصة مختصرة والمصنف رحمه الله استدل به على حكم يتعلق بقضاء الفوائت لما ذكر قضاء الفوائت ذكر حكم يتعلق في كيفية او هيئة الفوائد لان الفوائد منها ما هي جهرية او الصلوات من نعمة يا جهرية وهي الصلوات الليلية المغرب والعشاء. وكذلك في حكمها الفجر وصلاة نهاريتان صلاة الظهر والعصر وهذه الصلوات هذه الصلوات كما تقدم منها الجهرية ومنها سرية. فمن فاتته صلاته سرية الظهر والعصر فتذكرها في الليل او فاتته صلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء فتذكرها في النهار هل يراعي هيأتها وصفتها التي تصلى عليها ويسر بالسرية ولو كان قضاؤها في الليل ويجهر بالجهرية ولو كان قضاؤها في النهار فيه خلاف منهم من فرق بين قضائها في حال جماعة فقال اذا قضى الجهرية في جماعة فانه يصليها جهرا في النهار. واذا قضاها في واذا قضى وحده منهم من قال يراعي وقت القضاء. وقت القضاء وقول الشافعي فاذا صلى السرية الجهرية في انها تصليها سرا. واذا صلى الشرية في الليل فانه يجهر بها وهذي اقوال فيها نظر والصواب ما دل عليه الخبر. وانه عليه الصلاة والسلام قضاءها على هيئتها. فصنع كما يصنع كل قوم ولا شك ان الذي يصنعه يشمل الصلاة في عددها الصلاة بهيأتها بركوعها بقرائتها بجميع احوالها ولم يستثني شيئا صحابي لم يسأل الصحابي شيئا في هذه الصلاة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها فليصلها فان الصلاة التي يصليها هي الصلاة المقضية. هناك قاعدة القضاء يحكي الاداء. يحكي الاداء وهو يؤدي صلاة واجبة عليه. فهيئات وصفاتها تابعة لها فكما ان هذه سرية اذا قضاها في الليل صلاها سرية. وهذه جهرية صلاة الفجر الوادي مثلا صلاة العشاء والمغرب جهرية ليلية اذا صلاها في النار يجهر بها. صلاة الفجر كذلك في حكم انه يجهر بها كما هو ظاهر الخبر وايضا يدخل في هذا الحكم من قام لقضاء الصلاة لو ان انسان ادرك من صلاته لو قام يقضي صلاة العشاء مثلا خلف الامام يعني صلى مع الامام او صلى وحده مثلا صلها في الوقت فانه يجهر بها وصلاة المغرب يجهر بها. ان كان وحده ليس عنده احد يجهل وان كان في مكان وعنده احد ويخشى ان يشوش عليه قراءته. كما لو كان في مسجد الناس يقرأون القرآن فيجهر جهرا. لا يشغل لا يشغل غيره من المصلين ومن يقرأ القرآن. وعن عمران ابن حصين هو عبيد الخزاعي رضي الله عنه قال شرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من في اخر الليل عرسنا. والتعريس هو النزول من اخر الليل اه من اخر الليل. فلم نستيقظ حتى ايقاظ لنا حر الشمس فجعلنا وجعل الرجل منا يقوم دهشا الى طهوره قال فامرهم النبي وسلم ان يسكنوا هذا كما تقدم ان النبي عليه الصلاة غير عجيب انه يأتي الى الصلاة سكينة وطمأنينة الحمد لله الله قبض ارواحكم حيث شاء وردها حيث شاء المقال كما هو لما قال النبي عليه الصلاة عنه قال امر ان يكلأ لهم الليل وانه سوف يحفظون يحفظوا لهم الفجر قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله. ولا يقوم دهشا عاجلا لكنه رضي الله عنه اه جعلنا الواقعة لاول مرة تقع لهم لمحبتنا الصلوات وحرص على الصلاة على وقت الصلاة وقع لهم مثل هذا فالنبي عليه الصلاة طمأنه فقال ثم ارتحلنا فسرنا هذا القدر ثابت الصحيحة انهم ارتحلوا قالوا هذا المكان حضن به الشيطان عند ابي داوود الغفلة وارتحل عليه الصلاة والسلام فيه دليل على انه يشرع الانسان اذا في مكان حتى فات الوقت تغيير هذا المكان حتى ولو لم يكن مثلا في برية وانه لا بأس انه كما قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك المكان وان المكان الذي يحضره الشيطان يسن تغييره خاصة اذا كان الى هذا الحد حتى خرج وقتها طلعت الشمس مع انه في هذه الحالة هو غير مكلف وغير كل هذا اه من باب تحسين الصلاة باب تحسيس الصلاة والمكان الذي حصلت فيه الغفلة. المكان الذي حصلت فيه الغفلة. وقد نبه ابو رجب رحمه الله الى ان هذا مشروع حتى في الصلوات التي لم تفته بل يجب ولهذا لا يصلى في اماكن الشياطين. ويصلى في الحش ولا يصلى عند المقابر علل عظيمة دل عليها الشرع كل هذه اماكن هذا الجنس لا شك ان وضع النجاسة موضع الشياطين. مواضع وكذلك عند القبر انه سبب للغلو في القبور مغالاة فيها الذي هو مكان لحضور الشياطين. فلهذا يعني عند الغلو فيها فلهذا امر نهى عن الصلاة في هذه الاماكن عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بالحمام والمقبرة عليه الصلاة والسلام ثم ارتحلنا فشرنا حتى اذا ارتفعت الشمس توضأ ثم امر بلال فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر. ثم اقاموا صلينا فقالوا يا رسول الله الا نعيدها في وقتها؟ من الغد؟ فقال اينهاكم ربكم عن الربا ويقبل منكم؟ رواه احمد حسن الحسن السعد البصري الامام المشهور رحمه الله عن عمران ولم يسمع منه والحديث في الصحيحين برجاء عن عمران وليست وليس في هذه الزيادة يناف عن الربا لكن جاء في صحيح مسلم قال ومن الغد للوقت من الغد للوقت وانها لا تصلى مرتين ولا تعاد مرة ثانية هذا هو الصواب وما جاء في رواية خادم سمير السدوسي آآ عند ابي داوود وفيه انه امروا ان يعيدوا ان يصلوا قال امر يصلوه قال ومن الغد صلوا معها مثلها او فليصلي معها مثلها. هذه الرواية لا تثبت ولا تصح وهي وهم والمحفوظ والاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من الغد للوقت وكأن بعض الرواة فهم خلاف المراد وانه عليه اراد يبين له ان الصلاة في وقتها وان هذا اليوم ان ما حصل ما حصل ناموا عن الصلاة والا فوقتها على ما وانه لم ينتقل لان الزمان زمان وحي بل يظنون ان وقت الصلاة تأخر انه نزل شرع لان صلاة الفجر تأخرت الى طلوع الشمس. فبين النبي عليه الصلاة ان الصلاة هذه عن صلاة الفجر التي فات وقتها النوم لكن وقتها هو على ما هو عليه. ويصلونها ان اصلي يصلونها من الغد للوقت الذي هو عند طلوع الفجر فكأن بعض الرواة اشكال عليه او لم يحفظ الواو زاد فيه آآ انهم يصلون معها مثلها من الغد. وهذه الرواية وهذه الرواية ايضا وان كانت ضعيفة لكنها تشهد اينهاكم ربكم عن الربا الله سبحانه وتعالى فرض في الوقت صلاة واحدة فكيف يأمركم بصلاتين؟ صلاة بصلاتين صلاتين بصلاة ربا ان الزيادة ليلة الصلاة هذه ضعف سنتين ضعف الصلاة اذا صلى الفجر مرتين والتي فاتت صلاة واحدة صلى الفجر مرتين يعني كالربا مثل درهم بدرهمين ودينار بدينارين. لكن رواية كما تقدم فيها الانقطاع والمحفوظ في الصحيحين دون هذه الزيادة وفيه نعم. وفيه دليل على ان الفائتة يسن لها الاذان والاقامة هذا كم اعتقد هذا؟ في حديثي حديث صحيح ما تقدم انه اذن عليه الصلاة والسلام وادن عليه الصلاة كما تقدم. فاعدنا بلال رواياته في هذا لكن جاءت صحيحة وسيأتي في تأتي في قضاء الفوائد ذكر الاذان في يوم الاحزاب وانه قضى تلك الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء انه اذن الصلاة والسلام للصلوات ثم قام لكل صلاة يعني الصلوات هي صليت في واحدة فاذن ثم اطعم لكل صلاة عليه الصلاة والسلام فيه دليل على ان الفائتة يسن لها الاذان والاقامة والجماعة وان النداءين مشروعان في السفر وان السنن الرواتب تقضى وان الندائين مشروعان وان مشروعيتهما ليس للوقت لكن للصلاة للصلاة يعني لا يشرع النداء عند دخول الوقت لمن كان سائرا في سفره وفي الحضر وعدنا في الوقت لان الناس بعد الاذان حين يؤذن الصلاة يبادرون الصلاة هم في هم نازلون مقيمون لكن من كان كافرا فلا ينزل فيؤذن ثم يسير ثم بعد مسافة ومسيرة ينزل فيصلي الاذان مصاحب للصلاة هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام تقدم في كلام في مسألة من مسائل ان شيخ الاسلام رحمه الله كان يقول لما كنا في البريد كنت انزل واؤذن ثم نصلي بعد ذلك. فقال فتأملت سنة وهديه عليه الصلاة والسلام. فعلمت او رأيت انه لا يؤذن عند ارادة الصلاة. والاذان مع الصلاة. فاذا نزل للصلاة اذن لانه يؤذن بعد دخول الوقت ثم يسيء ثم بعد ذلك ينزل فيقيم ويصلي. وان الهداية مشروعان في السفر وان السنن الرواتب تقضى رواتب تقضى وهذي مسألة فيها خلاف في قضاء الرواتب اذا كانت الصلاة واحدة نخبة صلاة واحدة مثلا فيقضيها يقضي كما قضى النبي عليه سنة الفجر اما اذا كانت فوائد عدة الاظهر مبادرة الى ما تقرب الي عبدي باحب اني افترظته علي وهذا موضوع بحث الله اعلم قد يقال يفرق بين من كانت الصلاة التي فاتته عن نومه الصلاة على النوم في هذه الحالة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى سنن راتبة لانه وقتها لانه وقتها. فاذا اه استيقظ صلى السنن الراتبة ثم صلى الفريضة. لا يستعجل. لو ان انسان نام مثلا عن صلاة العصر غلب النوم حتى غربت الشمس في هذه الحالة لا بأس ان يصلي اذا كان عادته هو يصلي اربع ركعات قبل العصر او مثلا عن صلاة الظهر مثلا ولم يستيقظ الا بعد العصر ويصلي الراتبة قبلها راتبة قبلها اصلي الراتبة بعدها لا بأس بذلك لانه وقته لان ذلك وقتها لكن حين تكثر الفوائد هذه مثل انسان من صلى صلوات ثم تبين له ذلك نبادر الى الصلوات المهروبات وما تقرب كما قال الله سبحانه ولا يزال العبد يتقرب الي منه حتى احبه بسم الله الرحمن الرحيم والله باب الترتيب في قضاء الفوايت عن جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن عمرو بن حرامي رضي الله عنه السلمي توفي سنة ثمانية وسبعين للهجرة وله اربعة وتسعون سنة رضي الله عنه صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهم جميعا ان عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق عندما غربت الشمس وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر كانت الشمس انتهوا هذه ان تغرب جاء في الرواية الاخرى عند البخاري وكان الشمس تغرب. وكان اقترانه ان في خبرها دائما جملة فعلية. الاكثر عدم اقتران بها واقترانها بها نادر كما نبه عن ذلك حتى غلت الشمس ان تغرب قال النبي والله ما صليتها فتوضأ وتوضأنا وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب متفق عليه. وهذا هو الواجب تأتي في قضايا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في المصلى المغرب المغرب عليه الصلاة والسلام وهذا في يوم من الايام. هذا في يوم من الايام وجه الدلالة ظاهر حيث صلى العصر قبل ذلك قبل ان يصلي المغرب لكن حديث ابي سعيد الخدري اظهر الدلالة الذي بعده قالوا عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سينان سنة اربعة وسبعين للهجرة رضي الله عنه. قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة. حتى كان بعد المغرب بهوية من الليل وهو من الليل او اكثر من ليلة جاء من زمن طويل من الليل حتى نعم بهوية من الليل. حتى كفينا وذلك قول الله والله والله سبحانه وتعالى وكفى الله وكان الله قويا عزيزا. يعني في يوم الاحزاب. قال فدعا رسول الله وسلم بلالا اقام الظهر وما كان يصليها في وقتها ثم امرها قام العصر فصلاه صلى هكذا قبل ان ينزل في صلاة الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا رواه احمد. والنسائي ولم يذكر المغرب وهذا الخبر حديث صحيح وفيه مثل ما ذكر ابو سعيد رضي الله عنه صلى الظهر ثم آآ والمغرب وكان العشاء في كانت في وقتها. وهل يبين ان يوم الخميس وفي يوم ذكر صلاة العصر مع المغرب فاتت صلاة العصر وفي يوم الظهر والعصر كما في هذا خبر يا الخبر. وهذا الخبر له فوائد الفوائد فيه فوائد عظيمة. منها ما ذكر المصنف في الترتيب بين وهذا هو الصواب مثلا في يوم من الفجر الى العشاء انه يبدأ يصلي الفجر يؤذن واحد ثم يصلي الفجر ثم يقيم صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ومهما امكن قضاؤها جميعا كان هو الواجب. اذا شق عليه ذلك او خشي ان يفوته بعض مصالحه التي تفضل بها في هذه الحالة يصلي حسب قدرته. واذا صلى حتى حضر وقته صلاة اخرى حاضرة غير فائتة فانه يصليها. تصليها ثم يعود الى قضاء الفوات لان الصلاة الحاضرة حق بوقتها لكن لا بأس ان يؤخر الصلاة الحاضرة حتى يكون ابلغ في الترتيب. فيؤخر الصلاة الحاضرة الى اخر وقتها ما لم يكن وقت ضرورة فيؤخر العصر لو عليه عشر صلوات مثلا فائتة واراد ان يصلي بعد العصر مثلا ويصلي بعد العصر واذا ضاق الوقت وترتب على تمام الفوائد انه يؤخر العصر الى لا يصلي العصر ثم يكمل صلاته صلاتين بعد صلاة العصر لكن اذا كان الوقت ليس وقت ظرورة عليه فوائد تذكرها بعد صلاة الظهر بعد زوال الشمس. فانه يصلي هذه فوائت الى اخر وقت الظهر ثم بعد ذلك يصلي ان ان اتمها فالحمد لله. والا فانه يصلي الظهر ثم يكمل بعد ذلك الفوائد او كان يصلي الفوائت ثم خشي ان تفوت الجماعة. في هذه الحالة يقدم الجماعة. ولو كانت تصلي في وقت انسان يصلي فوائت عليه. يقول انا لو سوف اصلي فوائد سوف تموت من صلاة الجمعة. هل اصلي الفوائد ولو فاتت صلاة الجماعة ان صلاة الجماعة يصلونها في اول وقت وانا استطيع ان اصلي عدة صلوات قبل ان اصلي صلاة الظهر لا نقول تحضر صلاة الجماعة الجماعة مع الناس ثم مثلا اذا كانت هذه الصلاة صلاة الجماع صلاة الظهر صلاة مثلا صلاتي العصر صلاة العصر وكان بقي عليه مثلا صلاة الظهر لم يصليها هل يصلي العصر ثم يصلي الظهر او يدخل معهم بنية الظهر. ثم يصلي العصر وحده مثلا هذي موضع خلافه في هذه الحالة محتمل والامر والله اعلم ان يصلي العصر هذا الاقرب والله اعلم. نصلي بنية العصر. لان الصلاة حق بوقتها ما دام هو وقته كذلك ثم بعد ذلك يصلي الظهر لانه معذور في ذلك يصلي الظهر وان كانت صلاة الظهر والعصر واحدة وصفتها واحدة مع صلاة العصر سعيد خذي كما تقدم دليل على الترتيب القضاء الفوائد وكذلك ما تقدم الاذان الاقامة وذكر في هذا الخبر قوله سبحانه وذلك قبل ان ينزل في صلاة الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا. هذا اه هذا لفظ احمد اما لفظ النسائي فان في قبل ان ينزل في القتال ما نزل. قبل ان ينزل في القتال ما نزل وكأنه والله المراد هذه الاية او ركبانا وعلى هذا اختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام اخر صلاة العصر سهوا ونسيانا او عمدا لاشتغاله بامر الاحزاب خشية ان يهجم على المسلمين وكانوا متهيئين ثم على هذا هل كان هذا قبل شرعية صلاة خوف او بعد ما شرعت صلاة الخوف كله خلاف. والاظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخرها عن نسيان اخوانا هذا الامر كما في هذا الحديث قبل ان يأتي رجالا او ركبانا رجالا او ركبانا وعلى الرواية الاخرى قبل ان ينزل القتال ما نزل. وان هذه الصورة او هذه الهيئة من الاحوال التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها وان صلاة الخوف على الاظهر والله اعلم لم تشرع حتى الان وانه كما حقق الحافظ بن حجر رحمه الله في كلام له ان صلاة الخوف صلاة الخوف اول صليت يعني قرر رحمه الله انها اول ما صليت كانت في عسفان وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريضة حقق هذا بالادلة البينة رحمه الله وان صلاة الخوف كانت في ذات وابانا وابو موسى نقلها وكانت بعد ذلك بعد ذلك فيقول تعين تأخيره عن الخندق وعن قريظة. ويقول فيقوى القول لانها بعد خيبر لان خيبر عقب الرجوع من الحديبية. مع ومع هذا فانه حتى لو قيل بان صلاة الخوف نزل قول ذلك فالاظهر والله عنه وما اختاره جمع من اهل العلم ان صلاة الخوف لها احوال وان احيانا اذا امكن ان تصلى صلاة الخوف وان يقسمهم الامام قسمين الجيش وقائد الجيش على الصفات المعروفة؟ وهل العدوية القبلة او ليس بجهة القبلة؟ واختلاف الاحوال واختلاف القتال والات القتال هذا يختلف من وقت الى وقت واجتماع الجيش وتفرق الجيش وانه ينظر ما فيه احتياط لاهل الاسلام الصلاة وان هناك فرق بين حال الاستقرار مع مراقبة العدو وان كان الصلاة لكن ما حذر صلاة الخوف وان يجعلهم فرقتين على خلاف في صفات صلاة الخوف المنقولة التي اصولها نحو ست هيئات كما قرر ذلك العلام القيم رحمه الله وان ما زاد على ذلك فانه من باب اختلاف الروايات في هذا الباب والا فاصول هيئاتها لا يتجاوز الست لمن تتبع الاخبار في هذا الباب مهم مبسوطة واخبارها صحيحة. اه كما في الصحيحين وغيرهما هذا اذا كانوا مستقرين مثلا ولا يخشون هجوم العدو الحال يصلون ولا يؤخرون صلاة وقتهم واحيانا يكون العدو يهجم. لكن يمكن ان يصلوا رجالا او ركبانا. يصلوا ان يصلي كل انسان وحدة امكن ان يصلوا امكن ذلك فانهم يصلون ساعة الخوف لكن اذا اشتد الخوف واشتد الامر وخشي دخول العدو مثلا من ثغرة يغفل عنها الاسلام في حال في حال من الاحوال حال الصلاة في هذه الحالة لهم ان ينظروا في امر الصلاة ويجوز لهم على الصحيح ان يؤخروا الصلاة عن وقتها. وحديث وحادثة الاحزاب دليل وان قيل ان صلاة الخوف كانت بعد ذلك. ولا دليل على النسخ. والاصل عدم النسخ. والاصل تقررها. هذي الصلاة. ونقلها الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل في كلامهم ان هذا الفعل منسوخ مع انهم حفظوا الاخبار في نزول صلاة الخوف وبيان والادلة في صلاة الخوف والصحابة رضي الله عنهم انفسهم في عهد عمر رضي الله عنه صلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وهذا هو الذي اختاره البخاري وبوب عليه عند الصلاة عند مناهضة الحصون. وذكر قصة فتح الصحابة رضي الله عنهم لتستر في بلاد فارس. حين آآ كانوا محاصرين له عند اضاءة الفجر. بقيادة ابي موسى الاشعري في سنة عشرين وحضور الصحابة انس بن مالك رضي الله عنه لا شك هذا في عهد عمر في عهد عمر رضي الله عنه. وقال انس رضي الله عنه هذا اثر صحيح وهذا معلق وهي قصة مشهورة انهم لم يتمكنوا من صلاة الفجر الا بعد طلوع الشمس ما احب ان لي بها الدنيا وما فيها ولهذا ذكر بعض اهل العلم ان حوالة الجهاد واحوال القتال تختلف من حال الى حال واحيانا قد يحتاجون الى ان يؤخروا ذلك يؤخروا الصلاة وهذا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب وهو دليل بين ولا داعي وخاصة على القول بتقدم صلاة الخوف. وان كان الاظهر هو تأخرها كما حققه الحافظ رحمه الله مع هذه الواقعة التي في عهد عمر رضي الله عنه توافر الصحابة عليها او مثل هذه الواقع تشتهر وتظهر ما يدل على ان الامر مبني على الحياطة لامري الجهاد والمجاهدين انهم ينظرون فيما فيه حفظ ثغور اهل الاسلام وهم في عبادة عظيمة ولا يمكن لهم تحصيلها الا على هذه الحالة وهذه عبادة الوقت وهي وظيفة الوقت ووظيفة الحال. وهم معذورون في هذه الحال وهم افقه الناس رضي الله عنهم واذا اختلف الناس على امر فامضوا كما يقول ابو داوود رحمه الله ينظر الى هدي الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هديه في عهد عمر رضي الله عنه وهذا هدي خاص. هدي للمرابطين. للمجاهدين. من الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر فهو من اعظم الهدي في بيان سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ذكره اه البخاري عن اهل في ذلك الزمن اهل الشام ذكره عن الاوزاعي وانه اذا تهيأ الفتح ولم يتمكنوا ان يصلوا لرجالا ولا يصلي كل واحد لنفسه اخروا الصلاة اخروا الصلاة ولو بعد وقتها قال وبه قال مكحول ثم ذكر اثر انس رضي الله عنه المتقدم هذا هو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة وادلته بينة قال رحمه الله وفيه دليل على الاقامة للفوائد كما تقدم وعلى ان صلاة النهار وان قضيت ليلا لا يجهر فيها لانه لم ينقل فيها جهر وانه صلى والظاهر انه صلى كما يصلي كل يوم كما كان صلاة الفجر يصليها على هيئتها كذلك الصلوات النهارية كذلك. قالوا صلى العصر فلو انه خالف عادته لا يمكن ان رضي الله عنه لما قال صلى وهو صلى العصر ولم يذكروا انه جهر بها في الليل دل على انها دل دل على انه صلاها على ودليل بين قلت ليلا لا يجهر فيها. وعلى ان تأخيره يوم الخندق نسخ شرعي وهذا موضع نظر لا دليل على النسخ وحيث امكن الجمع كان واجب كيف والادلة بينة واضحة على القول الذي اختاره البخاري رحمه الله ومن معه من نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد