﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاخر

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.350
في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في الملتقى الاحكام الامام ابي البركات عبد السلام عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:50.200 --> 00:01:14.050
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ابواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات  ثم ذكر باب باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عن من لم يعلم بها سيذكر ابوابا بابا بابا

4
00:01:14.100 --> 00:01:46.500
وبدأ رحمه الله في باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عن من لم يعلم بها  ذكر شق الترجمة الاول  الحديثين الاولين ثم ذكر اه في الحديث الثالث ما يطابق الشق الثاني في الترجمة والعفو عن من لم يعلم بها

5
00:01:46.750 --> 00:02:11.600
والابواب جمع باب. ولهذا قال باب عنا ابواب جمعت ابواب بالواو وباب بالالف ولهذا يقولون فيها اعلان وابدال باب اصل باب عند شرفيين باء وباء بدليل انها جمعت على ابواب هذا في الاصل

6
00:02:12.200 --> 00:02:38.550
جمعت على ابواب لكن لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها باء وباء فالواو متحركة وانفتح ما قبلها قلبت  وهذي قاعدة صرفية ان حين تتحرك وينفتح ما قبلها فانها تقلب الفا

7
00:02:39.550 --> 00:03:07.700
ولهذا قال باب مما يبين اصل الشيء ما يبين اصل الشيء عن تجميعه او تصغره او تضيفه اليك يختلف حسب هذه الكلمات شباب لما جمعت على ابواب تبين ان اصل باب في الافراد بوب كما قالوا لكن حصل فيها

8
00:03:07.750 --> 00:03:26.450
قال رحمه الله عن جابر بن سمرة وهذا هو السوائي رضي الله عنه صحابي جلي توفي سنة ثنتين وسبعين للهجرة. قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي

9
00:03:26.600 --> 00:03:49.100
في الثوم يعني اصلي او هل اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله تغسيله على ان كلفة سببية وهل يجوز ان ان يقال انها تعليلية

10
00:03:49.350 --> 00:04:19.900
ويصلح ان تقول فتغسله يعني فانت تغسله تكون الجملة فعلية خبر للمبتدأ المقدر والمحذوف فانت  وقال اه الا ان ترى فيه شيئا فتغسله رواه احمد وابن ماجه وهذا الخبر اه رواه احمد وابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمرو

11
00:04:20.050 --> 00:04:42.750
الرقي عن عبد الملك ابن عمير عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه  هذا اللفظ او هذا الخبر عله بعضهم لان الحديث رواه عن عبد الملك ابن عمير ابو عوان الوظاح ابن عبد الله الي يشكر كما عند الطحاوي مشكي الاثار

12
00:04:43.450 --> 00:05:01.700
وكذلك اسباط محمد الثوري. كما عند ابن ابي شيبة عن عبد الملك ابن عمير ان رجلا سأله وانه موقوف عليه تعله بذلك وهذا ما اعله به الدار قطني وابو حاتم

13
00:05:02.050 --> 00:05:30.000
واحمد وقالوا ان الصواب في ذلك انه موقوف انه موقوف عليه  اه مخالفة هؤلاء وخاصة ان ابا عوانة حافظ كبير رحمه الله   لكن حديث معاوية الذي بعده يدل على هذا المعنى

14
00:05:30.500 --> 00:05:54.200
يدل على هذا المعنى ولكنه من فعله او نقل من فعله عليه الصلاة والسلام عن معاوية رضي الله عنه قال قلت لامي حبيبة هل رضي الله عنه هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى رواه

15
00:05:54.200 --> 00:06:11.950
الخمسة الا الترمذي وهذا الحديث حديث صحيح. روى الخمسة من طريق يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية ابن حديج صحابي صغير عن معاوية ابن ابي سفيان

16
00:06:12.550 --> 00:06:32.650
عن امي حبيبة رضي الله عنها عن اخته امي حبيبة رضي الله عنها وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام في عدم تكلفه وانه كما قالت كان يصلي هل كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم

17
00:06:33.650 --> 00:06:55.300
لان الاصل الطهارة السلامة من من الاذى ومن نجاسة اذا لم يكن فيه اذى. اذا لم يكن فيه اذى وسيأتي في اخر الباب الذي بعده عن عائشة رضي الله عنه كان لا يصلي

18
00:06:55.350 --> 00:07:17.150
في في شعورنا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وان الاصل اليقين هو هذا وباب الاحتياط لا بأس بهما لم يفضي الى التضييق لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيه خلاف

19
00:07:17.800 --> 00:07:37.600
اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله ما بوب عليه رحمه الله من ان اجتناب النجاسة في الصلاة واجب ولهذا قالت ما لم يكن فيه اذى وان الواجب هو اجتناب

20
00:07:37.650 --> 00:07:57.500
النجاسة وانه لا يجوز للانسان ان يصلي في بقعة نجسة يعني على مكان نجس او ان يصلي في ثوب نجس او في بدن نجس. وهي على الترتيب اشدها ان يكون البدن نجسا. يليه ملابسه

21
00:07:58.200 --> 00:08:16.000
من ثيابه وخاصة الذي يكون يليء الجسد لانه اذا كان يلي الجسد ويسمى الشعار في هذه الحالة في الغالب تكون النجاسة تعلق بالبدن وبالثوب الرتبة الثالثة اذا كانت على البقعة

22
00:08:16.850 --> 00:08:38.600
اذا كانت على البقعة لكن على البقعة التي يصلي عليها لو صلى في المكان ولا يصيب النجاسة ولا يباشر نجاسة ولا يصيبها وصلاته صحيحة وان كان لا ينبغي ان يصلي في هذا المكان الذي في يعني يكون

23
00:08:38.600 --> 00:08:59.800
النجاسة وان كان لا يقع عليها ولا يباشرها بثيابه ولا ببدنه كله يدل على وجوب اجتناب النجاسة مع ادلة اخرى في هذا الباب قال رحمه الله عن ابي سعيد ابو سعد مالك بن سنان الخدري بني خدرة من الانصار رضي الله عنه

24
00:08:59.850 --> 00:09:21.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى يعني بي اصحابه عليه فخلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما صرف قال لهم لم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان بهما خبثا

25
00:09:21.650 --> 00:09:41.800
فاذا جاء احدهم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما ثم ليصلي فيهما احمد وابو داوود. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود طريق حماد بن سلمة. عن ابي نعامة السعدي وثقة

26
00:09:41.950 --> 00:10:04.200
السعدي المنذر بن مالك العبدي منذر بن مالك بن قطعة العبد ثقة اه عن ابي سعيد له رواية كثيرة عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الخبر اعله بعضهم كابي كابي حاتم رحمه الله

27
00:10:04.550 --> 00:10:26.200
لان حماد بن زيد رواه عن ايوب عن ابي نعامة وانه ذكره مرسلا عن ابي نظرة لكن مما يدل على انه محفوظ عن ابي حماد بن سلمة ان ابن خزيمة رحمه الله رواه من طريق

28
00:10:27.200 --> 00:10:46.300
حجاج بن حجاج الباهلي عن ابي نعامة اتابع حماد ابن سلمة وحجر ابن حجاج وهي ثقة رحمه الله دل على انه محفوظ ايضا الحديث له شواهد كثيرة حديث ابن مسعود وانس عند الحاكم

29
00:10:46.900 --> 00:11:05.850
حديث ابي هريرة الطبراني الاوسط حديث ابن عباس الطبراني في الكبير واحاديث كثيرة وان كان في اسانيدها مقال ويختلف المقال قوة وظعفا لكن ما يدل على ان الحديث محفوظ. وخاصة مثل حديث هذا الذي

30
00:11:05.950 --> 00:11:26.900
فيه قصة قصة وفيه ذكر نزول الوحي نزول جبرائيل عليه الصلاة والسلام عليه وهو في الصلاة كأنه صلى عليه الصلاة فخلع نعليه لان مثل هذه الحركة حركة مشروعة وخلع مشروع. وهذا مما

31
00:11:27.750 --> 00:11:53.150
يجب مثل هذا حين يكون في بدنه نجاسة في ثوب نجاسة وامكن خلع اه يعني نزع الثوب الغترة مثلا  تحصل السترة الكافية التي ممكن ان يستتر بها العورة فيجب ذلك وكذلك من باب اولى خلع النعلين خلع النعلين

32
00:11:53.300 --> 00:12:19.550
وفيه مشروعية الصلاة في النعال وهذا كثير في الاخبار. كما في صحيح البخاري من حديث انس لما سأله احد التابعين يزيد ابن سلمة وغيره لما يزيد اه سأله اكان يصلي او سلمة بن يزيد او او سلمة بن يزيد انه اكان رسول يصلي في نعيه؟ قال نعم. قال نعم

33
00:12:20.200 --> 00:12:43.200
المشهور عند ابي داود انه قال صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود صلوا في خفافكم ونعالكم الصلاة صلوا في ونعالكم وحديث صحيح احاديث كثيرة حديث ابي سعيد الخدري هذا اذا جاء احدكم الى المسجد

34
00:12:43.300 --> 00:12:58.750
في اخره وهذا ورد في احاديث عدة صحيحة عليه الصلاة والسلام في ذكر المسح لكن الشاهد ما يتعلق بالصلاة النعلين وهذا هو الاصل اختلف العلماء هل افظل الصلاة او الصلاة

35
00:12:59.500 --> 00:13:20.800
ان يصلي حافيا او حازيا في خلاف من اهل العلم ولعل قول الجمهور انه يصلي وذهب الشافعي الى انه يخلعهما يخلعهما وهذا كما تقدم حيث كان الامر آآ لا يحصل فيه تقدير

36
00:13:21.400 --> 00:13:44.050
للمسجد لما كانت المساجد والحصبة والبطحة والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه وعادته والصلاة على الارظ يعني ما كان يضع بينه وبين الارض شيء وجاءت اخبار كثيرة في الصحيحين انه سجد عليه الصلاة والسلام رأوا اثره كما في حديث سعيد خذي اثر الطين والماء في ارنبته

37
00:13:45.450 --> 00:14:07.100
وذلك الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فمطرت السماء فرشوا له او بسطوا له نطعا عليه الصلاة والسلام كانت في بعض الروايات اني ارى الماء يدخل من خلال نطع او النطع يعني فيه خروق. كان من هديه عليه الصلاة والسلام يصلي على الارض. يصلي على

38
00:14:07.100 --> 00:14:25.000
ربما صلى كما سيأتي ان شاء الله صلى على الحصير والبساط وسجد على الخمرة عليه الصلاة والسلام فكل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام ولا تتعاون الاخبار في هذا اه هو يفعل هذا ويفعل هذا عليه الصلاة والسلام

39
00:14:25.450 --> 00:14:42.000
لكن في النعال كان كما تقدم يلبس نعليه عليه الصلاة والصحابة كذلك والصحابة كانوا يصلون في نعالهم ويرون النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لكن لما فرشت المساجد بالسجاد

40
00:14:42.300 --> 00:15:00.050
لا شك انه لا يصلى بالنعلين لما فيه من الاذية وما فيه من الروائح وما فيه من التقبيل وخاصة ان انه لا يمكن مراعاة اضافة المسجد مهما كانت نظافة النعل

41
00:15:00.550 --> 00:15:15.450
ولا يمكن ضبط اه ان يضبط الامر في هذا. ولهذا جعلت امكنة خاصة للاحذية يعني لكن لو كان الانسان مثلا في بيته او في برية او في مكان مثلا المسجد مثلا ليس مفروشا

42
00:15:15.500 --> 00:15:30.350
اه ليس مفروشا ونحو ذلك. في هذه الحالة الصلاة من نعلي امر حسن. ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سأله محمد بن بكر الصلاة في النعلين الصلاة قال ليس في كل الحديث

43
00:15:30.850 --> 00:15:57.700
رحمه الله ليس يعني الحديث آآ يعني يقول ليس في كل الحديث قال رحمه الله  وكانت المساجد يعني بالبطحاء. اما الان ففرشت بالبواري. او بسطت فيها البواري والبوارئ هي ما يكون من البسط التي تكون من الشعف والخوص ونحو ذلك

44
00:15:59.000 --> 00:16:20.400
تنسج بالسعف والخوص ونحو ذلك هذه آآ فاذا كان على السعف والخوص التي لا تتشرب  لا تشرب ويمكن غسلها كيف وتيبس مباشرة كيف اذا كانت آآ من آآ السجاد نحو ذلك

45
00:16:20.950 --> 00:16:39.800
وتبقى فيها ربما تغيب فيها النجاسة. فيكون ابيها اشد فالمنع في هذا اظهر وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام يقتدى به في افعاله وانها له وان هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا

46
00:16:40.150 --> 00:16:56.200
صلوا في نعالهم ولما صلى في نعليه. وخلعوا نعالهم لما خلع نعليه. عليه الصلاة والسلام انه يقتدى به وان في جميع افعاله عليه الصلاة والسلام وهذا سيشير اليه مصنف رحمه الله في

47
00:16:56.250 --> 00:17:19.300
كلامه بعد ذلك قال نعم لم خلعتم ليس هناك سبب يعني النبي خلع لسبب لان جاب لي اخوة قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فاقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن بين لهم السبب. فقال ان جبريل اتاني. فاخبرني ان بهما خبثا. هذا

48
00:17:20.650 --> 00:17:39.300
آآ لفظ احمد وفي لفظ عند احمد وابي داوود قذرا. قذرا قال فاذا جاء احدكم الى المشرق فليقلبني عليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما امر

49
00:17:40.350 --> 00:18:04.350
وان كان هذا حينما اه سألوه انه خلع فبين له ذلك. وبين ما هو الواجب حين يأتي للمسجد. وفيه انه يجوز صلاة في النعل ليس بشرط ان يعلم الطهارة الا يعلم النجاسة

50
00:18:04.850 --> 00:18:34.600
الا يعلم النجاسة فاذا جاء اه  فرأى فيه مخبثا فانه في هذه الحالة يمسحهما ثم يصلي فيهما وفيه ان هذا المسح وهذا الدلك مزيل للنجاسة   رحمه الله فيه ان دلك النعال يجزئ يعني ولا يجب الغسل بالماء

51
00:18:35.000 --> 00:18:50.650
مع التراب فانه يزيلها في دلالة على اننا تزول بغير الماء وان كان بعضهم يعني اذا سلم بهذا قال هذا يخص نعم ونحو ذلك وهذا كله لا دليل عليه والادلة جاءت كثيرة

52
00:18:50.950 --> 00:19:14.200
في هذا الباب والدلالة على ان النجاسة تزول بكل ما يزيلها لانها تتبع عين النجاسة والمحل يكون طيبا اذا طاب محله ويكون خبيثا اذا كان خبث المحلي موجودا فباي وسيلة زال هذا الخبث

53
00:19:14.400 --> 00:19:41.800
فانه يحل محله  الطيب او الطيب لان الاعيان تتبع الصفات ولذا حين تزول النجاسة بلونها وريحها وطعمها مثلا في الشراب ونحو ذلك يكون نفس هذا المشروب يكون طيبا لان الاعيان والذوات تتبع الصفات

54
00:19:42.200 --> 00:20:01.300
وان الاصل ان امته اسوته في الاحكام عليه الصلاة لقد كان لكم اسوة حسنة في كل  انه قدوة اسوة وان الصلاة في النعلين لا تكره بل هو سنة ولهذا امر مخالفة اليهود ليصلون في هذا

55
00:20:01.400 --> 00:20:24.750
العبادة يدل على انه مشروع لكن بالقيد اللي ذكره اليوم والامام احمد رحمه الله وهذا لا يكاد يخالف فيه احد حين يكون المكان مثلا مفروش ونحو ذلك وذلك انها هذا المعنى يفوت بحصول مفسدة

56
00:20:24.850 --> 00:20:53.450
بتقديره وتنجيسه وايذاء المصلين  وبقاء الرائحة الكريهة التي تفوت المعنى المطلوب في طهارة المساجد. ثم هذا هو يناقض المعنى المشروع في تطهير المساجد وتطييبها  تهيئتها لاجل من يعمرونها بالذكر والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث

57
00:20:53.500 --> 00:21:06.750
وفي حديث اخر عن حديث سامر رضي الله عنه وهما عند ابي داوود عائشة حديث صحيح وفي انه امر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في في الدور وان تنظف وتطيب

58
00:21:06.800 --> 00:21:30.500
وان العمل اليسير معفو عنه  لكن هذا اذا كان بلا سبب وان كان لسبب مطلوب فانه مأمور به مأمور به خاصة اذا كان يسيرا اذا كان يسير والنبي عليه الصلاة والسلام وقع في احوال كثيرة من جنس هذا العمل

59
00:21:30.750 --> 00:21:48.600
فاشار في صلاته عليه الصلاة والسلام والتفت في صلاته اما يمينا وشمالا واما عن خلفه كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصته لما صلوا خلفه قياما فالتفت اليهم واحوال كثيرة ايضا

60
00:21:48.650 --> 00:22:20.050
في هذا وقعت منه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى باب حمل المحدث والمستجم الحمل المحدث والمستجمر الصلاة  وثياب الصغار وما شك في نجاسته  يعني هذا من باب اضافة المصدر الى المفعول يعني ليس ان المحرف هو يحمل

61
00:22:20.950 --> 00:22:51.700
ويحمل المحدث والمستجمر باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته وما شك في نجاسته وانه لا يؤثر عليه قال رحمه الله عن ابي قتادة وربعي بالحالف رضي الله عنه

62
00:22:51.850 --> 00:23:13.600
اه اختلف في سنة وفاته   سبعة وثلاثين ورجح الحافظ ابن القيم ابن القيم رحمه الله شاته اربع وخمسين  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة

63
00:23:14.250 --> 00:23:34.450
حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع وراءها واذا قام حملها متفق عليه  يحاك ما تقدم كان يصلي وهو حال كونه حامل حامل حامل اممة روي بالاضافة

64
00:23:34.550 --> 00:24:00.400
وروي بالتنوين وعلى هذا هو مبابي اضافة اسم الفاعل الى مفعوله الفاعل الى مفعوله الحين حين حين التنوين تظهر الحركة على المفعول حامل امامة وعند الاظافة يقال حامل امامة ويكون

65
00:24:01.100 --> 00:24:22.000
مجرور لفظا بالفتح نيابة عن الكسرة لانهم ممنوع من الصرف لكنه في محل في محل نصب وذلك انه منصوب باسم الفاعل واسم الفاعل اه يعمل عمل فعله كفعله اسم فاعل في العمل

66
00:24:24.250 --> 00:24:49.250
ولم يكن ان كان عن مضيه بمعزله يعني الحال والاستقبال. وهو حامل امامة  عليه الصلاة والسلام امام هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع وضعها  والله الحديث انه هو الذي يضعها عليه الصلاة والسلام

67
00:24:49.950 --> 00:25:13.950
لأنه لأنها طفلة صغيرة واذا قام حملها. واذا قام حملها هذا الخبر تكلف كثير من رحمة الله عليهم واشكل عليهم ليس لمخالفته  الادلة لكن هو يموت يتفق مع ادلة اخرى

68
00:25:14.100 --> 00:25:33.850
لكن تقرر عندهم بعض آآ المسائل وقول بعض اهل العلم فتقلد بعضهم قولا اه اهل العلم من اهل المذاهب واشكل عليه هذا الخبر من جهة انه عمل في نظره انه عمل كثير

69
00:25:34.250 --> 00:26:00.250
وقال بعضهم كالخطابي لعلها كانت اعتادت ذلك معه وكان يحملها عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الجارية تتشبث به وكان اذا ركع يعني تتعلق به وهذا يخالف اهل الاخبار لظاهر الاخبار

70
00:26:00.700 --> 00:26:24.850
وقال بعض لعله منسوخ بداية الاخبار الاخرى في وهذا ايضا ضعيف هذا ايضا متأخر ايضا  آآ قال بعضهم لعل الحركة منها او نحو ذلك ذكروا اشياء من هذا رحمة الله عليهم. ويروى عن مالك انه قال هذا للظرورة

71
00:26:25.650 --> 00:26:54.450
ولعله لم يجد من يقوم عليها فكان الحال ظرورة  تخصيص للحديث وتقييد وربما تقييد له بغير دليل بين، ولهذا النووي لما ذكر جملة من هذه الاقوال قال او هذه التفسيرات التأويلات كلها دعاوي باطلة مردودة. عبارة قوية من رحمه الله. واحيانا

72
00:26:54.450 --> 00:27:10.450
يقع له مثل هذا رحمه الله في مواضع كثيرة يقع له ماذا؟ سواء في تأويل الحديث او احيانا في تفسير بعض الالفاظ من جهة اللغة وتكون مخالفة  اه تقرر عند اهل الغريب

73
00:27:11.400 --> 00:27:27.450
اه رحمة الله عليهم كلها دعاوي باطلة مردودة وان الصعب ان هذا لا بأس به وقال ان معناه ان ان مثل حركات اذا تفرقت ولو كثرت لا تضر لانها متفرقة

74
00:27:28.200 --> 00:27:49.850
ولهذا الصوم ما دل عليه والخبر فيه حمل المحدث من جهة ان الصغير يعني في حكم المحدث وانه لا تصح طهارته والمستجمر ايضا من جهة انه يحفظ ويعني يعني من

75
00:27:51.500 --> 00:28:16.500
يعني هو انه حين ينظف يبقى يعني يزول الاثر نجاسة وانه في الغالب تكون قد هويت لا تكون تحمل نجاسة فلهذا  حملها عليه الصلاة والسلام وثياب الصغار الظاهر وانه يبنى على الاصل

76
00:28:16.600 --> 00:28:35.800
السلامة وما شك في نجاسة في الاصل الطهارة قتادة هذا ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه كان اذا ركع وظعها. واذا رفع حملها يعني حتى يعني في حال القيام من السجود

77
00:28:36.000 --> 00:28:59.750
كان هو الذي يحملها عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم ايضا اذا ركع وظعها واذا قام اعادها الالفاظ كلها وان اختلفت في اللفظ لكن الرواة متفقون عليها من جهة المعنى وان الفعل منها عليه الصلاة والسلام في الوظع هذا

78
00:28:59.750 --> 00:29:20.900
ثبت في الصحيحين وفي القيام من السجود كذلك في الصحيحين لكن في رواية البخاري قد حملها وفي رواية مسلم اعادها الى مكانها وان كان رواية مسلم اه يعني اتم من جهة المعنى انه يحملها ويعيدها الى مكانها

79
00:29:21.700 --> 00:29:47.250
يعني لا يحملها مثلا ويضعها في مكان اخر مثلا ثم اذا  يعني فالمقصود انه يعيدها الى مكانها. كما في آآ دلوقتي مسلم لقول حامل امامة انه جاء عند مسلم حامل امامة على كتفه عليه الصلاة والسلام. اعادها يعني الى كتفه عليه الصلاة والسلام

80
00:29:49.200 --> 00:30:07.450
وبعضهم قال لعل هذا يعني في صلاة النافلة يخفف صلاة النافلة يخفف فيها. هذا ايضا من التأويلات وانهى امرها خف وايسر من الفريضة اولا لو كان هذا التفصيل وهذا الفرق

81
00:30:07.950 --> 00:30:35.100
امر معتبر  السنة او في تفسير الصحابة ذكروا ذلك ونقلوه. والاصل في هذا الباب في بابي الصلاة الاصل فيه ان ما ثبت من نافلة فالحكم واحد في الفريضة ولا فرض. الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام حين يؤم حين يصلي بالناس وحامل امامة حين يصلي

82
00:30:35.750 --> 00:30:55.550
لو كان يصلي وهو حامل امامة. في الغالب ان هذا يكون في المسجد. لانه اذا كان يصلي في بيته فان غيره يكفيه اياها انما هذا لما كان في المسجد مما يقويه انه

83
00:30:56.100 --> 00:31:13.000
جاء عند مسلم وهو يؤم الناس انا قصدي من القصد من هذا يعني ان مشاق القصة هو قوة الرواية تدل على هذا مع انه جاء صريحا عند مسلم يؤم الناس

84
00:31:13.300 --> 00:31:30.000
ويوم الناس في الغالب انه يؤمهم في الفريضة هذا هو عند الاطلاق ثم جاء صريحا عند ابي داود من طريق بني اسحاق بينما بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للظهر او العصر

85
00:31:30.950 --> 00:31:55.550
هذه الرواية وان كان طريق ابن اسحاق لكنها مفسرة ولا يشترط  التفسير هنا  يعني ما يشترط في غيره في في المفسر يعني ما يشترط لانه فسر اصل ثابت صحيح وهو صلاته عليه الصلاة والسلام وبالجملة الحجة الثابتة

86
00:31:55.550 --> 00:32:16.050
رواية مسلم وباطلاق الرواية الاخرى في حديث ابي قتادة رضي الله عنه وقول ابو قتادة في الغالب وناب قتادة اذا نقل هذا ينقله عن صلاته في المسجد لان مثل هذه الاحوال الخاصة تأتي مثلا بالصلاة والاطفال ونحو ذلك تكون في بيته ينقلها اهل بيته

87
00:32:16.100 --> 00:32:36.400
ازواجه او من آآ يكون يلوذ به عليه الصلاة والسلام من من خدمه لكن حين ينقله ابو قتادة في الغالب ان هذا  يكون آآ في قالوا اذا ركع وظعها واذا قام حملها

88
00:32:36.850 --> 00:32:56.600
الصحابي اذا نقل هذا فيكون في الغالب يرى هذا وينظر اليه. هذا لا يكون الا وهو يصلي بالناس. في رواية الصحيح ان تدل على هذا مع صراحة الروايات الاخرى    وهذا ولله الحمد مما يبين

89
00:32:56.850 --> 00:33:16.800
سعة في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام له اخبار كثيرة في هذا  صلاته  اخذه للصبيان الصغار سواء في الصلاة او في الخطبة كما في حديث بريدة حين حمل الحسن والحسين وراءهما نزل عن مروح وحملهما عليه

90
00:33:16.800 --> 00:33:35.950
الصلاة والسلام حديث ابي هريرة الذي بعده في هذا المعنى قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. فاذا رفع رأسه فاذا رفع رأسه فاذا رفع رأسه اخذهما

91
00:33:35.950 --> 00:33:56.700
اخذا رفيقا من خلفه ويضعهما على الارض فاذا عاد فاذا عادة عادة يعني عادة الى السجود عليه الصلاة والسلام عاد حتى قضى صلاته ثم اقعد احدهم على فخذيه قال فقلت فقمت اليه فقلت يا رسول الله

92
00:33:56.950 --> 00:34:17.200
اردهما فبرقت برقة وقال لهما الحقا بامكما فمكث ضوئها حتى دخلا وهذا الحديث رواه احمد وهذا الخبر رواه ابن طريق كامل ابن العلا ابو العلا التميمي وهو لا بأس به وثقه الجمهور تكلم فيه بعضهم

93
00:34:18.750 --> 00:34:37.750
لكن هذه القصة ايضا معروفة في حديث صحيح حديث شداد والهاد بما هو ابلغ من هذا وانه آآ ركع سجد بين يدي صلاته سجدة ظننا انه قد قبض وقبر عليه الصلاة والسلام

94
00:34:38.150 --> 00:34:54.250
واخر حديث في المسند وحديث صحيح. لكن هذا فيه زيادة هذه الاية هذه الاية وفيه فاذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره رضي الله عنهم وفي انهم اعتاد ذلك منه. وهو

95
00:34:54.500 --> 00:35:18.550
يصلي بالناس فاذا رفع رأسه اخذهما عليه الصلاة والسلام اخذا رفيقا ويضعهما على الارض اذا رفع ما يرفع يرفع ثم يأخذهما حتى لا يسقطا. لانهما صبيان صغيران في ذلك الوقت

96
00:35:18.600 --> 00:35:35.400
فاذا عاد فاذا عاد الى السجود عاد ثم هو عليه اسمع كما يصنع في السجدة الاولى. حتى قظى صلاته صلوات الله وسلامه عليه وهذا امر عظيم في رفقه وتعامله العظيم

97
00:35:35.750 --> 00:35:58.500
مع الصغار وهو يصلي بالناس ثم اقعد احدهما على فخذيه قال فقمت اليه الحديث. وفيه ان ابا هريرة قام اليه فبرقت برقة فقلت اردهما يعني لانك عن هذا آآ في صلاة

98
00:35:58.900 --> 00:36:20.050
نعم في صلاة العشاء والمسجد لم يكن مظان اذ وكانت ظلمة وهما صبيان فاراد ابو هريرة رضي الله عنه ان يأخذهما  يوصلهما الى ان امهما فاطمة رضي الله عنها اذ برقت برقة لمع نور. اية من ايات الله

99
00:36:21.000 --> 00:36:50.000
لما ظهر النور وابصر وكل يبصرهما الان مع وجود النور فقال النبي عليه الحقا بامكما. فمكث ضوءها هذه البرقة حتى دخل الى امهما رضي الله عن الجميع وهذا الخبر في معناه اخبار كثيرة لكن اه في نفس جنس الاية لكن في جنس هذه الاية

100
00:36:50.100 --> 00:37:09.050
التي فيها وبركة برقة هذه ايضا وردت عند احمد في حديث اخر انطلق فليح ابن سليمان الخزاعي وهو فرد في الاسماء ليس في الستة. فلا يحل هذا وهو صدوق له خطأ قال حافظ له خطأ كثير

101
00:37:10.250 --> 00:37:31.600
وفيه ان قتادة بن نعمان رضي الله عنه حديث رواه ابو هريرة يقول كانت ليلة ممطرة وظلمة وظلمة خرج النبي عليه الصلاة والسلام الى المسجد بينما هو كذلك اذ برقت برقة

102
00:37:32.000 --> 00:37:48.200
فرآه قتادة قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال ما السرى قال يا رسول الله كانت ليلة مطر وظلمة وعلمت ان شاهد الصلاة قليل وذلك ان من لم يصلي معذور

103
00:37:48.350 --> 00:38:05.800
جاءت الرخصة في هذا فاحببت ان اشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اذا فرغت او كذا او كما صليت فاتني فلما صلى مع النبي اتاه ثم قال

104
00:38:06.150 --> 00:38:27.350
اعطاه صوتا ثم قال ان هذا الصوت سيضيء خلفك عشرا وامامك عشرا فاذا دخلت دارك رأيت سواد لانه الان معه هذا هذا الصوت الذي يضيء. فسترى سوادا في زاوية البيت او كان في ركن البيت

105
00:38:27.800 --> 00:38:50.350
فاضربه قبل ان يتكلم فانه شيطان انه شيطان هذي اية من ايات الله وقد وقعت في سنة الصوت وغيره في عدة اخبار آآ جنس الايات هذه متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن ما في هذا الحديث من

106
00:38:50.450 --> 00:39:09.850
الحسن والحسين وكانا صغيرين رضي الله عنهما وفيه اشارة الى ما بوب عليه مصنف في قول حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاستهم قال رحمه الله

107
00:39:09.900 --> 00:39:27.250
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وابو داوود وابن ماجة

108
00:39:27.450 --> 00:39:52.650
هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر مصنف ابو داوود وابن ماجة وهو متفق عليه ايضا بمعناه عن ميمونة رضي الله عنها انه كان كانت تصلي بحذائه ويصيبها بعض  بثوبه يصيبه بعض الثوب

109
00:39:52.700 --> 00:40:12.300
علي وعلي بعضه يعني هذا في حديث عائشة وكذلك حديث ميمونة في صحيح البخاري ومسلم وهي حائض وتصلي حذاء بجانب حذاءها اي بجانبه اخواني جنبي وعلي المرض كساء من قطن

110
00:40:12.900 --> 00:40:42.600
او صوف ويكون ايجار ويكون رداء وفي دلالة على جواز وقوف المرأة بجنب الرجل  ولو كانت على حائضا وانه  اذا كانت لا تصلي سواء كانت حائض او ليست حائض انه لا بأس بذلك ولا تؤثر صلاتك كما قول ولا ولا يؤثر وقوفها بجنب الرجل كما هو قول جماهير العلماء

111
00:40:42.750 --> 00:40:57.150
خلافا لابي حنيفة الذي قال تبطل على تفصيله عندهم في هذا هذا قول لا يصح هذا قول يصح لكن اذا كانت يصلي معه فالسنة ان تكون خلفه اذا كانت وحدها

112
00:40:57.200 --> 00:41:14.950
يعني لا تودنا لا تصافه ولو كانت وحدها. ولو كانت بل وصفها وما كان يكون خلفه  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا

113
00:41:15.050 --> 00:41:31.700
رواه احمد وابو داوود والتنويه وصححه ولفظه لفظ الترمذي لا يصلي في لحف نسائه لا يصلي في لحف نسائه. هذا الحديث حديث صحيح رواه رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من رواية اشعث

114
00:41:31.950 --> 00:41:51.250
ابن عبد الملك العمراني عن محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها اه عن عن اه عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وحديث صحيح حديث صحيح ورواه احمد من ترواية ابن سيرين نبئت

115
00:41:51.250 --> 00:42:13.400
ان عائشة احمد فيها نبئت لكن تبين برواية ثلاث ابي داوود والترمذي والنسائي ان من نبأه هو آآ عبد الله بن شقيق وبهذا زال ذلك الابهام وهذا الخبر هذا هو لفظه الصحيح

116
00:42:13.650 --> 00:42:35.150
رواه ابن حبان من طريق اشعث ابن سوار التوابيت وهو ضعيف. وهو ضعيف وفيه انه كان يصلي في لحف نسائه عليه الصلاة والسلام اه في يصلي في لحفنا هنا في لفظ

117
00:42:35.450 --> 00:42:59.800
احمد وثلاثة لا يصلي. رواية ابن حبان كان يصلي ويوافق في المعنى كما تقدم حديث ما حديث ام حبيب يتقدم اول الباب لما سألها معاوية لكن في ثوبه الذي كان يجامع فيه وهذا لكن هذه الصحيح في هذه الرواية لا يصلي في لحف نسائه

118
00:43:00.300 --> 00:43:20.050
وهذا الخبر لا يخالف حديث ام حبيبة رضي الله عنها اولا رواية ابن حنبل الرواية الشاذة او منكرة لانها رواية مع ضعفها مخالفة الروايات الصحيحة يا اشعث اشعث ابن عبد الملك الحمراني ثقة رحمه فقيه رحمه الله

119
00:43:20.200 --> 00:43:45.700
فروايته هي الصحيحة  هذه الرواية لا يصلي في لحف نسائه تحت الاوجه ان يكون حديث ام حبيبة رضي الله عنها اه الصلاة في ثوب  يعني كان يصلي في الثوب لجنفه يعني في الثوب الذي يلبسه. وحديث عائشة رضي الله عنها كان لا لا يصلي في لحم النساء يعني في ثياب

120
00:43:45.700 --> 00:44:06.000
في ثياب نسائه ويحتمل ايضا ان المراد شعار يصلي في لحف نسائه اه يعني في الشيء الذي يلتحف به مع اهله عليه الصلاة والسلام بخلاف يعني الثوب الذي يلتحف به

121
00:44:06.350 --> 00:44:30.650
يحتمل والله اعلم هو اظهر ان يقال ان ام حبيبة حفظت هذا وعائشة حفظت هذا. وانه ربما صلى اه يعني في هذه الثياب ثياب وان الاصل هو طهارة الثوب سلامته هذا هو الاصل

122
00:44:31.300 --> 00:44:49.350
كل صوب يكون من الثياب التي هي مما يلبسها الرجال والنساء مثلا من من اردية ونحو ذلك ففي هذه الحالة  الاصل فيه الطهارة الاصل فيه الطهارة. وعلى هذا لا يختلف

123
00:44:49.450 --> 00:45:03.950
لا يختلف الخبران وقد يقال احيانا انه لا بأس من الاحتياط احتياط في مثل هذا ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس

124
00:45:04.000 --> 00:45:22.750
لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ام حرام وفي قصة طويلة وفيه قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس اولس كل شيء بحسبه. لبس هذا يعني الجلوس عليه

125
00:45:23.050 --> 00:45:41.450
اه رشه بالماء رضي الله عنه رشه بالماء في انه لا بأس بمثل هذا وان الاخذ باليقين اذا كان من باب النظافة لا من باب يعني اعتقاد نجاسته ان هذا لا بأس

126
00:45:41.500 --> 00:46:05.700
به  ثم ده كان هم  بعد ذلك باب من صلى على مركوب النجس وقد اصابته النجاسة قد لا يتمكن من تمكن من التعليق على عليه لان فيه خبران  نبغى نزيد كلام على نفسي المتن وعلى

127
00:46:05.800 --> 00:46:20.000
آآ نفس الوقت من هذا الخبر هل فيه وهم او ليس فيه وهم لعله ان شاء الله يأتي في الدرس القادم. وباذن الله سيكون اجابة على الاسئلة عن طريق جوال

128
00:46:20.350 --> 00:46:37.400
ستكون ان شاء الله يوم غد بعد المغرب ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد