﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق التاسع عشر من ربيع الاخر لعام ثلاث واربعين واربع مئة

2
00:00:29.450 --> 00:00:53.000
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استكملوا بعون الله وتوفيقه ابواب النجاسات الصلوات من كتاب المنتقى للامام المجد ابن تيمية رحمه الله تقدم  ابو النجاسة الصلاة العفو عمن لم يعلم

3
00:00:53.150 --> 00:01:12.650
بها وكذلك باب الحمل محدث ومستجمل في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته وكان موقف عند قول رحمه الله باب من صلى على مركوب نجس او قد اصابته نجاسة

4
00:01:13.650 --> 00:01:31.450
والمعنى انه يجوز الصلاة على مركوب النجس بشرط الا يباشره. وان يكون هناك حائل بينه وبين هذا المركوب او كان هذا المركوب قد اصابته نجاسة لانه اذا كان مركوب نجس

5
00:01:31.850 --> 00:01:54.050
من باب اولى ان ما يخرج من بعره ونحو ذلك فانه يكون نجسا وفي الغالب انه لا يسلم من هذا وهذا اقرب ما تكون اقرب النجاسات التي تصيبه وقد تصيبه نجاسات اخرى مما يطأه

6
00:01:54.150 --> 00:02:20.450
انه يخوض فيه مثلا هذا المركوب  المعنى انه حين يحتاج الى ذلك فلا بأس بذلك وهذا كله مبني على ان  الحمار نجس لانه هو الذي ذكر في الباب. والمصنف بوب على المشهور من المذهب

7
00:02:21.050 --> 00:02:41.150
وان كان الصحيح خلافه كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه الى خيبر رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود

8
00:02:42.250 --> 00:02:59.200
هذا الخبر عن ابن عمر لعله بعض اهل العلم لا من جهة نفس الصلاة على الدابة لكن من جهة الصلاة في السفر على الدابة لكن من جهة الصلاة على الحمار

9
00:02:59.850 --> 00:03:22.000
انه عليه الصلاة والسلام وقع له ذلك ما عله الامام الدارقطني من راويه عمرو بن يحيى الماجني وابن عمارة وثقة رجال الشيخين لكن قال انه وهم فيه وخالف بعض اهل العلم وهذا هو الاظهر وقول النووي جماعة

10
00:03:22.350 --> 00:03:43.350
ان هذا الحديث لا يخالف غيره من اخبار اذا جاء في الباب الحديث ايضا تدل على هذا المعنى ولا يعل الخبر ان المعروف ان الثابت في الصحيحين عن ابن عمر انه صلى على دابة. وانه عن ابن عمر صلى على دابة كما هو ثابت الاخبار الصحيحة

11
00:03:43.500 --> 00:04:00.000
حديث انس وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر ابن عبد الله  ولهذا عله بعض اهل العلم صواب ان هذا ثابت وهذا ثابت وان الاكثر من حاله عليه الصلاة والسلام انه يصلي على الدابة على بعير

12
00:04:00.100 --> 00:04:16.550
وربما صلى على حمار كما في هذا الخبر ويشهد له عن قوله وعن انس رضي الله عنه ان انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار صلي

13
00:04:16.600 --> 00:04:40.500
على حمار وهو راكب الى خيبر والقبلة خلفه من قبلة خلفه وهذا اعله الدار قطني بانه موقوف على انس الراوي عن يحيى بن سعيد الانصاري فهو اعله بالموقوف وحديث ابن عمر بالاحاديث المرفوعة

14
00:04:41.000 --> 00:04:58.700
والثابت عن انس رضي الله عنه الصحيحين اه من جوة انس ابن سيرين البصري رحمه الله قال استقبلنا انس بعين التمر حين قدم من الشام وعند مسلم حين قدم الشام

15
00:04:58.800 --> 00:05:17.450
وهو يصلي على حمار من ذا الجانب رواية البخاري اصح من من الشام. رواية مسلم حين قدم الشام لكن وجهها  اهل العلم رحمة الله عليه كالنووي وقالوا حين قدم الشام ليس المعنى انهم

16
00:05:17.600 --> 00:05:48.700
ان استقبالهم له  لما ورد الشام لكن في سفرته لما ساهر الى الشام رضي الله عنه  لكي يشتكي الحجاج الى عبد الملك بن مروان  ذهب الى الشام وعند رجوعه استقبلوه. والمعنى في تلك السفرة التي سافر فيها الى الشام. ثم لما رجع استقبلوه بعين التمر

17
00:05:48.700 --> 00:06:09.500
وقادم الى المدينة  وهذا في الصحيحين وهذا الاثر عنه صحيح الاسناد ولا ينافي ولا ينافي انه وقع له رضي الله عنه في الصحيحين وانه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث

18
00:06:09.500 --> 00:06:26.950
ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على ثمار كما في هذا الخبر وهو راكب الخيبر والقبلة خلفه رواه النسائي  التبويب على مسألة الصلاة على المركوب. النجس كان بوب على المصنف رحمه الله

19
00:06:27.850 --> 00:06:46.850
والقول الثاني في هذه المسألة وقول مالك والشافعي ان الحمار والبغظ طاهرا واختيار صاحب المغني رحمه الله وهذا هو الذي تدل عليه الادلة وهذا هو الاصل هم ذكر وادلة لا تنهض في هذا الباب

20
00:06:47.450 --> 00:07:08.200
وقد يقال الله اعلم ان في الحديث دلالة يعني نفس الحديث دلالة على طهارة الحمار. وانه ليس بنجس لان النبي عليه الصلاة او وكذلك عن الصحابة وهذا اخذوه من هديه عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون عليه

21
00:07:08.500 --> 00:07:25.300
ومعلوم تلك ان تلك البلاد خانة يصلون عليه في حال السفر ويطول المقام عليه يطول الجلوس عليه. وهذا في الغالب لا يخلو من عرق. لا يخلو من عرق  ولا يخلو ان يصيبه شيء مما علق

22
00:07:25.500 --> 00:07:46.900
مما يكون في الحمار مع طول المشي من الرطوبة ونحوها. والملامسة له في هذا لا يكاد يسلم منها يبعد ان يسلم منها وهذا يدل على انه طاهر انه  كما تقدم

23
00:07:47.100 --> 00:08:01.950
ما تقدم  مع تأييده بالاصل وان كان قد يقول مثلا يمكن والله اعلم ان يقول قائل انه لو ورد هذا عند عند من يقوم بنجاسته قال يعفى عنه لكن هذا فيه نظر

24
00:08:01.950 --> 00:08:32.250
وذلك انه  ليس ملجأا الى هذا الفعل والتلطخ بالنجاسة لاجل هذا الامر الذي هو امر مستحب وليس بواجب وقد يستغني عنه بالركوب على غيره. يعني وفرة مثلا ولحصول لوفرة دوابل اخرى من بعير وغيره. آآ ولكن احيانا قد يتروح

25
00:08:32.500 --> 00:08:54.400
الذي يسير على الدابة على الحمار عطول الطريق فينتقل من هذا المركوب الى هذا المركوب. ويكون ايسر له في بعض الاحوال ثم هنالك ادلة اخرى في الباب تدل على هذا ادلة اخرى تدل على هذا

26
00:08:54.500 --> 00:09:10.750
منها ما رواه ابن خزيمة من حديث جابر ابن عبد الله غير معاوية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على حمار

27
00:09:11.700 --> 00:09:28.400
صلي على حمار يعني في سفره. وذكر نحو من هذا في الحديث وهذا ايضا ثابت عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على الدابة يصلي على البعير

28
00:09:28.750 --> 00:09:52.350
الصحيحين الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وانس وجابر جاء عنه هذا وهذا. لكن عن ابن عمر مرفوع كما تقدم وعن جابر مرفوع ايضا وعن انس جاء مرفوعا وفعله هو موقوف عليه

29
00:09:52.650 --> 00:10:21.200
على  الحمار جاء موقوفا عليه في الصحيحين. وجاء مرفوعا كما في رواية النسائي الى النبي صلى الله عليه وسلم    قال رحمه الله وفيه كما تقدم هذه الاخبار ان دلت على هذا الاصل آآ وهو صلاة النافلة وانها لا تشترط

30
00:10:21.200 --> 00:10:48.950
جهة القبلة في السفر باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش بوب رحمه الله على الصلاة على الفراء وهي الجلود المدبوءة والبسط وهو ما يوصد في الارض  يعني من حصير ونحوه

31
00:10:49.450 --> 00:11:10.850
وقد يكون مثلا من قطن وقد يكون من كتان من اي شيء وغيرهما من الفارس. كل ما اه يفرش فان الاصل جواز الصلاة عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط رواه احمد

32
00:11:11.300 --> 00:11:33.500
وابن ماجة وهذا الخبر  عن طريق جمعة بن صالح الجاندي وهو فيه ضعف وحديث عند مسلم مقرون رحمه الله  ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:11:34.300 --> 00:11:55.200
وثبت في البخاري من حديث انه صلى على بساط  والاصل جواز صلاة على كل ما يفرش اذا كان من المفارش المباحة سواء كان من حصير او من قطن او من كتان او غير ذلك فلا بأس اذا كان

34
00:11:55.200 --> 00:12:17.550
بوب عليه رحمه الله آآ اشارة الى من كره ذلك على نوع من البسط بعضهم كره الصلاة على كل ما يهرش. سواء كان من جلود او بسط منهم من فرق بين

35
00:12:17.850 --> 00:12:36.300
ما يبسط ويكون منسوجا مما ينبت من الارض مثل ما آآ ينسج من الحصر اذا كان منسوجا من الخوص المأخوذ من النخل فقالوا هذا جنسه نابت من الارض فلا بأس به

36
00:12:36.500 --> 00:12:54.250
وان كان من جلود الحيوانات فيكره هذا بوب المصنف على هذا وعلى هذا منهم من كره مطلقا وهذا جاء عن سعيد بن المسيب عن محمد ابن سيرين وعن عروة بن الزبير

37
00:12:54.400 --> 00:13:12.500
هذه الاثار ابن ابي شيبة رحمه الله. وانهم كانوا يكرهون على السجود والصلاة على شيء دون الارظ والصواب جواز ذلك لدلالة السنة على ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

38
00:13:13.500 --> 00:13:35.400
ويا بوب المصنف عليه وهذي طريقة يستخدمها البخاري رحمه الله بالاشارة الى بعض المسائل فيبوب على بعض المسائل ويكون اشارة الى خلاف من خال في هذا وخصوصا الخلاف القديم للتابعين رحمة الله عليهم وقد يروى عن بعض الصحابة في بعض

39
00:13:35.400 --> 00:13:52.550
المسائل مما لم يبلغهم فيه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله او من فعله قال رحمه الله الخبر يكون من باب الحسا لغيره لدلالة الشواهد الكثيرة عليه

40
00:13:52.600 --> 00:14:08.250
في الصلاة على على البساط والبساط كل ما يبسط على الارض. لان كلمة البساط كل ما يبسط على الارض يسمى بساط والحصير يطلق عليه بساط لانه يبسط. فيجلس عليه ويصلى عليه

41
00:14:09.700 --> 00:14:33.250
ويستخدم في هذه كلها قال رحمه الله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة احمد وابو داوود وهذا الخبر رواه احمد ابو داوود من طريق

42
00:14:33.300 --> 00:14:54.050
اه وهذا اللفظ لفظ ابي داوود لفظ ابي داوود وهو طريق يونس ابن الحارث الثقفي رحمه الله اللي هو هذا الخبر بهذا اللفظ هو عند احمد وابي داوود لكن لفظه بده يصلي على الحصير والفروة

43
00:14:54.100 --> 00:15:16.050
المدبوع ولافو احمد كان يصلي على يستحب ويصلي على ثروة او الفروة المدبوغة الفروة المدبوغة والمصنف رحمه الله اشار بهذا اه بهذه بهذه اللفظة الى ما ذكره في الترجمة على الفراء

44
00:15:16.550 --> 00:15:39.200
وانه يجوز صلاة عليها يجوز الصلاة عليها وقد يؤخذ من هذا دلالة على طهارة جلود الميتة هذي مسألة اخرى تقريرها لكن من جهة هذا الخبر من جهة هذا الخبر اه عنا شيء اذا دبغ طهورا

45
00:15:39.950 --> 00:16:04.500
المقصود انه يجوز الصلاة عليها لان الاصل والصلاة على كل ما يبسط ويمكن الصلاة عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيت اصلي على

46
00:16:04.500 --> 00:16:17.350
عصير يسجد عليه يسجدوا عليها. رواه مسلم. وهو في مسلم ايضا من رواية جابر عن ابي سعيد رضي الله عنه. الصلاة عن حسين جاء صلاة على الحصير جاء في اخبار كثيرة

47
00:16:17.600 --> 00:16:43.100
جاء في حديث انس في الصحيحين انه صلى عليه الصلاة والسلام على الحصير وهذا وقع في اكثر من قصة رواها انس في قصة بيت سليم وفي قصة عند رجل من الانصار في الحديث الحافة هو ثابت عنه رظي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام رواية انس في الصحيحين

48
00:16:43.500 --> 00:17:04.550
الصلاة على الحصير هذا ثابت عنه ايظا وجاع من حديث عائشة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يعني في ايام ربما في العشر الاواخر كانت عاشت يبني له بيتا تجعله من حصير تحوطه من حصير

49
00:17:05.000 --> 00:17:27.200
وكان في الليل يدخل في هذا وكان في وفي النهار يبسطه ويجلس عليه يبسطه ويجلس عليه وهذا من حيث الجملة فيه دلالة على هذا المعنى في مسألة الصلاة الصلاة اه عليه

50
00:17:27.300 --> 00:17:43.900
وبعض اهل العلم كما تقدم يفرق بين الحصير وغيره من البسطاء. ما كان مثلا مما يوصف مما لم يتخذ مما تنبت الارض مثلا من النخيل ونحوها كره. وهذا التفريق لا دليل عليه

51
00:17:44.000 --> 00:18:10.600
التفريق لا دليل عليه. لدلالة هذه الاخبار ان جواز صلاة  على ما يبسط من حصير وغيره والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على يصلي على الحصير وان كان الاكثر كما ذكروا من حال يصلي على الارض يباشرها عليه الصلاة والسلام وفي بيته

52
00:18:10.600 --> 00:18:28.700
ايضا ربما يصلي يصلي على نفس  يعني على نفسنا على الارض مباشرة يباشرها وفي الصحيحين انها ان عائشة رضي الله عنها اخبرت انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل

53
00:18:29.050 --> 00:18:45.950
كانت تمد رجليها رضي الله عنها في الموضع الذي يسجد فيه عليه الصلاة والسلام. ولضيق المكان الهجرة كان اذا سجد اه يعني غمز رجلها وكذا او شيء من هذا اه فحتى

54
00:18:46.150 --> 00:19:14.150
تضم رجليها فيسجد فيسجد يحتمل سجوده على الارض. ويحتمل سجوده على الفراش الذي السلام عليه عائشة وهذا اذا قيل ان الفراش اه كان  يعني طويلا وكان يمكن ان تمد رجليها ولا يخرج شيء من بدنها ويحتمل

55
00:19:14.700 --> 00:19:37.050
ايضا  يقول ابن رجب رحمه الله ان الفراش كان انها كانت اذا مدت رجليها كانت رجلها خارج الفراش ما تضمهما فيسجد على الارض. ويحتمل انه يسجد على الفراش. يسجد على الفراش عليه الصلاة والسلام

56
00:19:37.800 --> 00:19:51.950
وثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي اخبرهم قال اني اريتها اني اريت اني اسجد في ماء وطين. الحديث بطوله

57
00:19:52.050 --> 00:20:08.250
وفيه انه لما انصرف عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الوجه قال فلقد رأيت اثر الطين والماء على انفه وقال في ارنبته كان يسجد على الارض سجد على الارض وفيها اثر الماء والطين

58
00:20:08.300 --> 00:20:27.800
فكيف اذا كانت خالية من ذلك وان مع النبي اخبر ذلك اخبر بذلك   اني رأيت رؤيا وحي في حكم الوحي. ومع ذلك لم يتخذ عليه الصلاة والسلام تلك الليلة فراش. يعني احتياطا لهذا

59
00:20:28.300 --> 00:20:48.700
مع انه اخبر بذلك وانه سوف يسجد صبيحة لكنه رأى انه يسأل في ماء وطئين عليه الصلاة والسلام وهذا قد يقال لاجل ان الرؤيا جاءت على هذا الوصف يسيل في ماء وطين لكن هذا مما يدل على ان السجود على الارض

60
00:20:49.250 --> 00:21:06.700
امر مشروع ولو كان السجود على ماء وطين لكن هذا كما قال اهل العلم على وجه لا يحصل به ضرر ولا يحول بينه وبين سجوده وهذا يؤخذ من هديه عليه الصلاة

61
00:21:06.750 --> 00:21:24.050
والسلام وذلك ان هذا آآ يعني يكون نقط من الماء او شيء من الماء ينزل لا يكون مثل مسجد ممتلئا انما شيء يحصل به مثل مثل هذا الذي ذكره ابو سعيد رضي الله عنه

62
00:21:25.150 --> 00:21:42.300
ويدل عليه انه ذكر ذلك في جبهته في جبهته لم يذكره مثلا في سائر بدنه عليه الصلاة والسلام لكنه اخبر عن سجوده في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام وثبت ايضا في حديث

63
00:21:42.350 --> 00:21:58.750
عن عائشة رضي الله عنها وفيه انه كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام  نزل مطر وفيه انهم وضعوا له نطع او نطع وهو من جلد وهذا دليل في المسألة ايضا

64
00:21:59.300 --> 00:22:22.200
وكان يسجد سجد عليه عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فكنت ارى الماء يخرج من خلال النطع يقنطه ونطع وهو الجلد فرعت ذلك في خروج فيه غروب فرأت ذلك فيه انه صلى عليه عليه الصلاة والسلام

65
00:22:23.200 --> 00:22:42.400
وفي دلالة على ان الامرين  الى هم لا بأس به وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة والخمرة سميت غنيتها تخمر وجه

66
00:22:42.450 --> 00:23:10.300
وهي على ما يقول الشواح على قدر الوجه ونحو ذلك يسجد عليها على قدر ما يسجد عليه المصلي وهذا ذكره ابو عبيد رحمه الله وربما تكون اكبر تكون اكبر ولكن اذا كانت كبيرة هل هي خمرة

67
00:23:10.850 --> 00:23:20.850
او ليست بخمرة او يقول ليست لا تكون خمرة تكون لا تكون خمرة. تكون خمرة اذا كانت على قدر ما يشفع عليه. واذا جارت عن ذلك تكون حصير. لكن جاء في

68
00:23:20.850 --> 00:23:42.300
حديث ابن عباس عند ابي داود في سند بعض اللين ان  القت الفتيلة على الخمرة التي كان النبي يقعد عليها وليبين انها ربما تكون اكبر من موضع السجود  واحد رواه الجماعة الا الترمذي لكن

69
00:23:44.500 --> 00:24:01.750
له اي للترمي رواية ابن عباس الترمذي من ابن عباس وكذلك في رواية احمد وقد روى احمد الترمذي في الصلاة عمرة من رواية ابن عباس عن عكرمة الشماك عن عكرمة عن عكرمة

70
00:24:01.900 --> 00:24:24.950
فيها كلام مشهور لاهل العلم في روايته عنه لكن الاحاديث الصحيحة دلت على هذا وانه لا بأس ان يصلي او يسجد على الخمرة وهي قد يحتاج انسان مثلا مثل ما لو كان المكان مثلا شديد الحرارة الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث انس

71
00:24:25.000 --> 00:24:47.150
كانوا يبسط احدهم ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر. وقد يكون مثلا لخشونة المحل ونحو ذلك فقد يكون لحاجة لهذه الحاجة او لغيرها  وعنابيد درداء رضي الله عنه قال ما ابالي لو صليت على خمس

72
00:24:47.250 --> 00:25:10.800
قنافس رواه البخاري في تاريخه ورواه ابن ابي شيبة ايضا بلف ست ونعفش عثمان ابن ابي سعود سودة عن خليد ابن عبد الله العصري الثقة هذا روى له مسلم   لم يذكروا في التهذيب

73
00:25:11.000 --> 00:25:30.000
توثيقا معتبرا له الا ما ذكره ابن حبان في الا ذكر ابن حبان له في الثقات وفي هذا اشارة الى ان هذا مما يعمل به الصحابة رضي الله عنهم في هذا الاثر

74
00:25:30.050 --> 00:26:03.100
والصلاة على وهي كل ما يفرش والطنفسة يقال طنفسة مواطن في سه بكسر الطاء والفاء وبضمهما. ويقال قم فسح بكسر الطعام وفتح الفاء. في حديث قال تنفسه وطن   والمعنى انه لو جمعها وصلى عليها يعني اكثر من فراش

75
00:26:03.450 --> 00:26:19.700
من صلى على فراش وبسط عليه فراش اخر وثاني وثالث يقول ما ابالي وهذا من فقهه رضي الله عنه لانه ما دام انه اعتمد في سجوده انه ليس في مكان مثلا

76
00:26:19.750 --> 00:26:36.650
اياك من يسجد على شيء لا يجد حجم العرض على قطن نحو ذلك لان هذه اذا بسط بعضها على بعض تنكبش عند السجود يعني لو لم لو لم تنكبس يشد بعضها بعضا

77
00:26:36.750 --> 00:26:57.250
بنفسها فانه حين يسجد عليها حين يقوم عليها فانها آآ يكون لها قوة ويجد حجم الارض في حال سجوده وفي حال قيامه قال رحمه الله باب الصلاة في النعلين والخفين. لكن

78
00:26:57.300 --> 00:27:19.850
هنا مسألة ايضا يتعلق مسألة الصلاة على الفراش الصلاة على الفراش الصلاة على الفراش لا بأس به ومثل اليوم المساجد مبسوطة مفروشة بالسجاد وقد يكون السجاد فاخرا فاخرا  هو في الاصل لا بأس به

79
00:27:20.050 --> 00:27:42.550
خاصة اذا كان لونه سادة لم يكن فيه شيء مما يشغل المصلي وهذه يعني اداب مشروعة فيما يتعلق مكان المصلي سواء يصلي عليه او في المكان الذي يصلي اليه وهذا ثابت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

80
00:27:42.850 --> 00:28:05.900
هذا هو المشروع والمعنى انه لا بأس  ثم مما نبه عليه العلماء انه لا يشرع للانسان ان يأتي بفراش خاص مثلا يأتي الى مكان مفروش مسجد مثلا ثم يحمل معه سجادته

81
00:28:06.800 --> 00:28:21.700
الا ما كان للسبب كما هو حال الجائحة الان هذا لحال الجائحة لكن كونه مثلا يكون مسجد مثلا مهيأ ومفروش ثم يبسط له مثلا هذه السجادة وخاصة حين حين يعتاد ذلك مثلا

82
00:28:21.800 --> 00:28:40.050
اه هذا خلاف السنة آآ هذا من حيث الاصل هذا من حيث الاصل وقد جاء عن ما لك رحمه الله لما جاء عبدالرحمن مهدي الى المدينة وكان معه فراش او بساط

83
00:28:40.150 --> 00:28:55.600
في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه كأنه لم يعرف مهدي او كذا فامر بسجنه فقيل له هذا عبد الرحمن  وقال وان هذا لا يفعل في مسجدنا لا يفعل في مسجدنا

84
00:28:55.850 --> 00:29:13.600
لكن لو فعله انسان لحاجة ونحو ذلك لاباس بعض الناس مثلا خاصة حين يطول القيام مثلا في رمضان مثلا لو او كان هو يعني في مكان وكان المكان مفروش لكن يشق عليه القيام

85
00:29:13.700 --> 00:29:36.850
ويتعبه ويحتاج الى المصلى فيه لين يعني مثل الاسفنج المضغوط الذي حين يقف عليه يجد راحة في حال وقوفه  هذا اخذه لسبب اخذه لسبب فهذا لا بأس به لكن كونه يقصد الى هذا

86
00:29:37.000 --> 00:29:55.550
نبهوا على هذا وان او يكتفي بفرش المسجد ما لم يكن هناك عذر لاجل صلاته على بساط او سجادة خاصة به يعني  قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعلين

87
00:29:55.650 --> 00:30:18.700
والخفين عن ابي مسلمة السعيد ابن يزيد وهذا ثقة من رجال شيخين وغيرهما قال هو ابو مسلم قال سألت انسا رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه

88
00:30:18.800 --> 00:30:43.550
تفاق عليه ذكر الصلاة في النعلين والصلاة في الخفين ذكره في الحديث الذي بعده الذي بعده والصلاة في الخفين ثابت في الاخبار الصحيحة في الصحيحين عنه وعليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة ابن شعبة

89
00:30:44.300 --> 00:30:59.050
الحديث المشهور في الصحيحين وقد اخرجه بخاري في مواضع  فيه انه قال فهويتني انزع خفيف قال دعهما في احد الفاظه دعهم فاني ادخلتهما طاهرتين فيها انه كان عليه الصلاة والسلام

90
00:30:59.650 --> 00:31:17.350
يمشوا عليه يصلي فيهما جرير ابن عبد الله ايضا انه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين الصحيحين كذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه حديث الصحيحين ان لما بان عند سباطة قوم لكن في زيادة عند مسلم

91
00:31:17.450 --> 00:31:37.900
فتوضأ ومسح خفيه فتوضأ ومسح على خفيه. كذلك حديث بريدة في صحيح مسلم وفيه انه عليه الصلاة والسلام  صلى خمس صلوات في وضع واحد وفيه انه عليه الصلاة في حديث بريدة قال في نفس الحديث

92
00:31:38.050 --> 00:32:00.550
الو فتوضأ ومشى على خفيه. والاخبار كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام. هل يدل على انه لا بأس من الصلاة في النعلين الصلاة في  كان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم متفق عليه. وظهر حديث

93
00:32:00.700 --> 00:32:22.450
اثبات ذلك مجرد اثبات ويدل على ان هذا من الامر الذي فعله عليه الصلاة والسلام لكن لا يدل على المداومة لانه في الجواب في مقام الاثبات ولا يدل على المداومة على ذلك وخاصة انه كان يصلي في نعليه وكان فيها مثل هذا

94
00:32:22.600 --> 00:32:41.800
تدل على مجرد الحصول وان كان اه قيده بقول يصلي في نعليه يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام الاخبار الصحيحة انه صلى حافيا وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام منها احاديث جاءت بيد النوم ومنها حديث جاءت نصا

95
00:32:42.250 --> 00:32:58.200
اه عن الصحابة رضي الله عنهم في انه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يصلي لكن حديث الذي بعده قال وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله نخالف اليهود

96
00:32:58.600 --> 00:33:18.150
خالفوا اليهود. فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود وزاد ابن حبان من هذا الطريق من طريق هلال ابن ميمون الرملي عن يعلى ابن شداد ابن اوس عن ابيه شداد ابن اوس

97
00:33:19.000 --> 00:33:45.800
خالفوا اليهود زاد والنصارى. خالفوا اليهود والنصارى وهذا الخبر  كما يقول ابن القيم رحمه الله ربما تستخدم عبارة ابن القيم رحمه الله ان في  القلب منه يقول في في القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ما قال

98
00:33:45.850 --> 00:34:01.650
اه دول برهان او كما قال رحمه الله هذا قاله في  اه رؤية موسى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره او قريبا من الخبر اللي ورد في هذا الباب

99
00:34:01.700 --> 00:34:24.800
هذا الحديث من اعتلال ميمون الرملي عن شداد عن يعلى بن امية عن ابيه هذا ليس بذاك بالرزق هو صدوق وثق وتكون لما فيه رحمه الله لكن مثل هذا الخبر

100
00:34:25.000 --> 00:34:47.100
خالفوا اليهود ثم بين العلة فانهم لا يصلون في خفاف عن ولاخهم. ظاهره ان مخالفتهم في ايدي الصلاة امر مشروع على الاطلاق لكل صلاة لانه امر في هيئة في عبادة. هيئة مطلوبة

101
00:34:47.300 --> 00:35:12.400
ومثل هذا الذي يرد في مثل هذه الايات يتعلق بالعبادة في الغابة الاقرب انه يكون واجبا  يعني يكون واجبا وان دلت الاخبار الاخرى على عدم وجوبه تكون صارفة لكن هذا لو كان هذا السند

102
00:35:13.100 --> 00:35:32.750
يمكن ان  يعني اثباتوا اثباتا تاما امام تلك الاخبار ولهذا في حديث انس هل كان يصلي في نعليه اثبت انه كان يصلي في نعليه وسكت عن ما سوى ذلك رضي الله عنه

103
00:35:32.900 --> 00:35:52.350
وهذا الخبر يدل على ان الامر بالمخالفة وانه لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ظاهر هذا انه امر مشروع على الاطلاق. لان مثل هذا الفعل في هذه العبادة مشروع وهذا لا شك يعني اذا هذا لو قيل مشروعيته يعني مع

104
00:35:52.450 --> 00:36:07.200
تيسر حصوله يعني في اما حين تكون مسألة خروجة هذه مسألة اخرى ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله. لكن نتكلم على عصر المسألة لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اخبار صحيحة انه صلى حافيا وحاذيا

105
00:36:07.650 --> 00:36:21.450
كما عند احمد وابي داود اسناد صحيح لعام ابن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو انه عليه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وحاذيا. كذلك باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عند احمد والنسائي

106
00:36:21.550 --> 00:36:42.100
انها رأته عليه يصلي حافيا وحاليا وقالت كان يصلي حافيا وحاذا عليه الصلاة والسلام   ثبت الحديث في حديث عبد الله بن السائب وفي صحيح مسلم لما صلى عند الكعبة وكان في الكعبة عليه الصلاة والسلام

107
00:36:42.600 --> 00:37:06.650
وقرأ سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى هارون او عيسى فاصابته سعلة  فركع عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة عند احمد والنسائي انه عليه الصلاة والسلام خلع نعليه وجعلهما عن يساره. جعلهما عن يساره. ينظر على هذه موجز صحيح مسلم انا

108
00:37:06.800 --> 00:37:22.350
سبق وكنت احفظ الخبر وانه موجود في هذه اللفظة وراجعتها في هذا اليوم راجعته لكن لم اجده في مسلم وينظر ويتأكد ان في مسلم لكن وجدتها عند احمد والنسائي وهي باسناد صحيح انه خلع نعليه خلع

109
00:37:22.350 --> 00:37:38.750
عليه الصلاة والسلام. ايضا جاء خبر صحيح من رواية سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم اذا صلى وخلع نعليه

110
00:37:39.400 --> 00:38:04.000
فلا يؤذي بهما احدا يجعلهما بين رجليه او ليصلي فيهما اذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما احدا يجعله ما بين رجليه او يصلي فيهما جعلهم خير وقدم جعله بين

111
00:38:04.050 --> 00:38:28.300
رجليه عليه الصلاة والسلام رواية اخرى جاء في في عند ابي داود روى قبل ذلك من رواية صالح ابن رستم صالح ابن رستم  هذا وهو ليس بدعاك  هذا الراوية جاء في الرواية الاخرى في هذا

112
00:38:28.400 --> 00:38:58.600
صالح في نفس حديث ابي هريرة في حديث هريرة عن عبد الرحمن ابن قيس    وهما متكلم فيهما رحمة الله عليهم وفيه آآ ان عن ابي هريرة رضي الله عنه انا عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن ليس من رؤية عبد الرحمن ابن قيس عن ابي هريرة

113
00:38:58.700 --> 00:39:27.700
رواه عن التابعين عن ابي هريرة وفيه ان النبي قال اذا صلى احدكم فصلى احدكم حين يريد الصلاة وخلع نعليه فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يميني غيره الا ان الا الا يكون عن يساره احد

114
00:39:27.950 --> 00:39:53.100
الا اني لا يكون عن يساره احد  وليصلي فيهما. هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة هذا التفصيل. الرواية الصحيحة الرواية تقدمت اذا صلى احدكم فلا يؤذي بهما احدا ايه البلع يؤذي بهما احدا ليجعلهما

115
00:39:53.300 --> 00:40:14.800
بين رجليه او ليصلي فيهما هذا ايضا هذا الحديث مع تلك الاخبار يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى جاء في رواية عند الطبراني عن انس انه عليه لم يخلع نعليه الا مرة واحدة لكن في ثبوتها هذي نظر وهذه قصة حديث ابي سعيد الخدري تقدم

116
00:40:14.950 --> 00:40:43.100
حين اخبره جبرائيل وذكر في حديث انس هذا ايضا انه اخبره جبرائيل لكن هذا فيه نظر الخبر لا يثبت والاخبار الصحيحة تدل على انه خلع نعليه عليه الصلاة والسلام    يعني في اخبار عدة كما تقدم وهذا مما يبين ان هذا الخبر قد يقال اه انه من طريق نيمون فيه نظر فيه

117
00:40:43.100 --> 00:41:06.450
نظر من جهة ثبوته بهذا بهذا اللفظ ولهذا يقال ان الامرين جائزان. وله قدوة وهو على سنة حين يصل يصلي فيهما تارة ويخلعهما تارة ليكونوا فعل السنة لان هذه القاعدة في مثل هذا

118
00:41:06.550 --> 00:41:26.150
حين تكون حين ينقل عنه الامران فاذا فعل هذا تارة وهذا تارة فان الصحابة رضي الله عنهم المعروف من هديهم رضي الله عنهم انهم يأتسون به في افعاله فعلا وتركا لان الترك فعل

119
00:41:26.650 --> 00:41:47.350
الترك فعل في مثل هذا حين آآ يكون  اه في مثل هذا مقصود امورات هو عليه الصلاة والسلام لبسها تارة وخلعها تارة. ولهذا بادروا الى خالع نعالهم رضي الله عنهم كما في حديث ابي سعيد

120
00:41:47.500 --> 00:42:09.750
فرأيناك خلعت نعليك وخلعنا نعالنا وخلعنا نعالنا. الحديث فهذا هو الاظهر في هذه المسألة ما تقدم وان كان هناك بعض المسائل التي يأتي الامر فيها بالمخالفة ولا تكونوا على سبيل الوجوب

121
00:42:09.850 --> 00:42:32.300
اه لدلالة اصول اخرى دلت على هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام امر في مسائل بمخالفتهم مخالفتهم عليه الصلاة والسلام لكن ذكرها مما يدل على ان الامر هو الاستعمال دلالة ادلة اخرى. وقد يكون له امثلة

122
00:42:32.450 --> 00:42:55.150
يدل عليه تدل عليه آآ فكل هذا من باب المبالغة في مخالفتهم. وهذا اذا ثبت الخبر لهذا لكن حين يكون في باب الصلاة العبادة وخصوصا باب الصلاة انه يكون امرا مقصودا مطلوبا في كل صلاة

123
00:42:55.500 --> 00:43:20.850
وهذا مما لا هذا المعنى مع الاخبار الصحيحة الدالة على خلاف ذلك مما يوحي بان هذه الرواية لم يضبطها هذا هذا ليس بمشهور الرواية وله اخبار وقد مر اه معنا في

124
00:43:21.600 --> 00:43:43.650
في النظر في خبر الرواة لا ادري في هذا الكتاب او في غيره او في سؤال ورد الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حين اه قال عليه الصلاة والسلام من صلاها في فلاة كتبت له بخمسين صلاة بخمسين صلاة وهو من طريق هلال ميمون عن عطاء ابن يزيد

125
00:43:43.650 --> 00:44:05.300
وهذا من رواية هلال ابن ميمون عن يعلى ابن شداد عن  عن ابيه كما تقدم  وهذا الامر كما لا يخفى وهو مسألة الصلاة في النعلين هذا من حيث الاصل القاعدة والاصل في

126
00:44:05.350 --> 00:44:29.700
انه لا بأس به وانه امر مشروع الصلاة فيها وهذا جاء التشديد في هذا وكانوا يأمرون بذلك. اما من كان يفعلها تارة فهذا فعله النبي عليه الصلاة السلام النبي عليه الصلاة والسلام امر من جاء الى المسجد فلينظر في نعله

127
00:44:29.900 --> 00:44:52.850
هذا كما جاء في معناه حديث ابي هريرة وغيره  فاذا مسح الاذى مسح الاداء وان المسح هذا مطهر ومزين لهذا اثر من خبث ونجاسة ونحو ذلك. واهل العلم حصل في هذا الوقت نبهوا على ان

128
00:44:53.250 --> 00:45:14.400
هذا الفعل والصلاة في النعلين كلهما لم يفض الى مفسدة لان صلاة النعلين زينة الصلاة كمنص هذا وهي تصليع تحصين المصلحة واذا ترتب عليه مفسدة مثل ما هو الان حينما فرشت المساجد

129
00:45:14.650 --> 00:45:46.600
بسجاد معلوم كثير من السجاد آآ يدخله الغبار والاتربة وربما يسقط فيه ما يكون في النعال يكون الاثر بعد ذلك بوجود الرائحة مثلا الكريهة المؤذية  مما يترتب عليه ضرر وايذاء فيحصل عكس المقصود فلهذا اتخذت محلات خاصة للاحذية فلا يدخل مسجد

130
00:45:46.600 --> 00:46:02.050
وهذا قد ايضا قال هذا الكلام قاله الامام احمد رحمه الله كما اه سأل احد تلاميذه رحمه الله اه سألني احد عن اه يعني بكر محمد اه قال له سأله رحمه الله عن

131
00:46:02.700 --> 00:46:28.250
من آآ يدخل في المسجد فيدلكها برجله فيدلكها برجله قال ليس في كل الحديث ليس كانه يعني كل الحديث يعني من جهة معناه والله اعلم وفرشت والان فرشوها بالبواري يقول فرشوها بالبواري. البواري الحصر

132
00:46:28.850 --> 00:46:46.000
وانها او يعني الشيء الذي يوصد ويظاع والمعنى انه لو فعل هذا فانه يترتب عليه ان يمتد هذا الاذى فاذا ترتب ظرر فالامام احمد رحمه الله اشار الى هذا المعنى

133
00:46:46.100 --> 00:47:13.800
هذا هو عين  ما نبه عليه اهل العلم اخذا من معاني الشريعة في هذا الباب وما جاء في كلام احمد رحمه الله وغيره   اسألوا سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

134
00:47:13.950 --> 00:47:19.300
محمد