﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الثامن عشر

2
00:00:27.750 --> 00:00:46.050
في شهر جمادى الاولى لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتاد في كتاب المنتقى في الاحكام الامام ابي بركات السلام ابن تيمية

3
00:00:46.200 --> 00:01:07.850
الحراني رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب الصلاة في السفينة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصلي السفينة قال صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق

4
00:01:08.250 --> 00:01:33.250
رواه الدارقطني والحاكم ابو عبدالله في المستدرك باب الصلاة في السفينة وهذا لبيان حكم الصلاة في السفينة المصنف رحمه الله ذكر في هذا الخبر المشهور في هذا الباب وهو مرفوع صراحة بل

5
00:01:33.650 --> 00:01:55.400
انه قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لكن هذا الخبر في ثبوته نظر لانه رواه دار قطني والحاكم برواية جعفر من ميمون جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران

6
00:01:55.500 --> 00:02:20.150
رواية ابي نعيم فضل بن دكين عن جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران وقول المصنف رحمه الله قال ابو عبد الله المستدرك بعدما ذكر ان الحكم انه قال على شرط الصحيحين راجعت كلام الحاكم رحمه الله

7
00:02:20.350 --> 00:02:38.650
وجدته ووجدت قوله انه قال على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة. شاذ بمرة اشار الى شذوذه وهكذا حكم عليه جمع من اهل العلم بانه شاهد وان الخبر لا يصح

8
00:02:40.700 --> 00:03:00.950
وايضا ذكر ابن رجب نحو هذه العبارة هو الذي يظهر انه انه اخذها من صاحب المنتقى لان هذه العبارة كما تقدم في الحاكم  انه قال على شرط مسلم بل حكم عليه بالشذوذ مرة

9
00:03:01.950 --> 00:03:25.800
احكم عليه بالشذوذ في مرة يعني انه ان شذوذه شديد والخبر لا يصح خبر لا يصح وهذا ايضا مما اه يعني احسن الحاكم رحمه الله في هذا وهو ان كان عند اهل العلم لا يعتمد تصحيحه

10
00:03:26.250 --> 00:03:44.300
لما عرف من تساهله الشديد بل جزم جمع من اهل العلم حفار كبار متقدمون ومتأخرون منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ايضا ابن عبد الهادي انه قالوا انه يصحح احاديث

11
00:03:44.400 --> 00:04:16.350
موضوعة احاديث مكذوبة وذكروا اشياء كثيرة من اوهامه حتى بالغ بعضهم في هذا الكتاب مستدرك وانه استدرك على الشيخين   فهو رحمه الله عنده تساهن عجيب واختلف بسبب هذا التشهد. اختلف بسبب هذا التشهد وهذه الاوهام العجيبة الغريبة التي تقع في صحيحه ويحكم على اخبار

12
00:04:16.750 --> 00:04:38.700
تعلم عند اهل العلم بانها موضوعة ومع ذلك يصححها بل انه قد يصحح لقوم هو نفسه في آآ الاخرى في كتب اخرى له وفي بعث الرجال قد حكم على هؤلاء لنصحح لهم

13
00:04:38.850 --> 00:04:56.600
بحكم شديد وانه يعني ظعفهم جدا والله اعلم رحمه الله هو رواه لانه لم يقصد بذلك رواية اخبار الصحيح انما ذكر الاخبار في هذا الباب الواردة وهو يتكلم عليها و

14
00:04:56.600 --> 00:05:15.650
كثيرا ما يتكلم واحيانا يسكت رحمه الله واحيانا يصحح مثلا هذا الخبر هل هو مرسل؟ هل هو متصل الى غير ذلك الدار القطني امام حافظ كبيره علي بن عمر الدرنقطي توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمئة وهو شيخ الحاكم

15
00:05:15.700 --> 00:05:35.900
والحاكد في سنة خمس بعد اربع مئة اسبوعين اربع مئة وخمسة يعني ابو عبد الله البيع محمد عبد الله الحاكم رحمه الله  دارا قطني رحمه حافظ كبير حتى ان كثيرا من يتعجبون

16
00:05:35.950 --> 00:06:04.600
من حفظه وذكر خطيب بغدادي عن البرقاني انه اه قال ان كتابه العلل هذا كتابه العلل هذا الكتاب العظيم انه املاه عليه من حفظه قال يعني الذهبي كلام معناه ان كان كذلك فهو يقضي له بانه احفظ

17
00:06:05.250 --> 00:06:25.750
يعني من احفظ اهل الدنيا او قال احفظ اهل الدنيا يعني من اهل العلم والحين هو الشأن والعلماء في هذا الشأن في معرفة الحديث وتعليله وحفظه  ولا شك انه اشتهر حفظه العجيب رحمه الله حتى

18
00:06:25.950 --> 00:06:52.900
انه كان في شبابه يحضر مجلس إسماعيل الصفار ويحضر مجلس غيره فجاء مرة الى مجلسه وكان يملي الاخبار رحمه الله ومعه جزء قد كتبه قبل ذلك فصار يكتب في هذا او انه يكتب جزءا قد سمعه ويريد ان يكتبه وان يقيده

19
00:06:53.850 --> 00:07:14.600
وشيخه يملي فقال له زملاؤه لا يصح سماعك يعني انك تسمع وتكتب كيف يجتمع هذا؟ يعني يختلط خطير عن الاخبار وكيف يمكن ان تحفظ ان تشمع وان تكتب اخبار احاديث واسانيد اخرى

20
00:07:14.900 --> 00:07:33.800
فقال كلاما معناه سماعي او طريقتي في السماع غير طريقتكم شيء من هذا فلما فرغ الشيخ قال سأل زملائه الذين عابوا علي هذا كم املى الشيخ من حديث قالوا لا ادري هم يكتبون يكتبون ولم يعدون

21
00:07:33.850 --> 00:07:59.300
قال قد املى ثمانية عشر حديثا ثم سردها عليهم سردا لم يخرب منها حرفا فتعجبوا يعني منى حيث انه كان يكتب ومع ذلك في هذه الحال حفظ هذه الاخبار الثمانية عشر

22
00:07:59.850 --> 00:08:17.500
في اه هذا المجلس جميع هذا المجلس. والذي يحفظ هذا يحفظ ايضا زيادة على مداده انه الامر اذا كان هذا وهو منشغل فكيف لو كان منصرف الى شيخه يسمع منه

23
00:08:19.100 --> 00:08:45.650
وهذا ميم من الله به على هذه الامة بحفظ دينها فلله الحمد والمنة والشافعي رحمه الله عنده فقه ومعرفة يعني له مع انه بالحديث لكنه فقيه عظيم فقيه عظيم وقيل انه درس فقه الشافعي على ابي سعيد الصخري فالله اعلم ذكر هذا بعض من ترجم له

24
00:08:45.850 --> 00:09:16.700
ومما يذكر عنه من النوادر رحمه الله انه مرة قام يصلي الكاتب او الذي يقرأ عنده يصلي فمر باسناد يقرأه وكان هذا الاسناد من طريق رجل فقال القارئ  بشير ابن ذعلوق بشير ابن ذعلوق

25
00:09:17.400 --> 00:09:48.200
وقال سبحان الله فقال يشير ابن ذعلوق قال يا شهير ابن ذعلوق ثم قال  بشاير ابن ذعلوق بشير بشير المقصود انه فقال الدار قطني نون والقلم والمعنى ان اوله بالنون

26
00:09:48.600 --> 00:10:07.550
والثاني لانه آآ قال يشير ثم ثم قال بعد كلمة الشهير قال نون. فهم انه فقال نشير نشير بن  ومرة كان يقرأ القارئ عنده فمر باسناد فقال عمرو بن سعيد

27
00:10:08.000 --> 00:10:34.900
رحمه الله هذا ايش؟ اسناد مر وهذا باسناد عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فقال عمرو بن سعيد وقال  دار قطني سبحان الله ثم صح له او قرأه على صور اخرى فلم يصب

28
00:10:34.950 --> 00:10:54.250
فقال الدارقطني قالوا يا شعيب اصلاتك فاخذ ما يحتاج من اية؟ اصلاتك يا شعيب فقال عمرو بن شعيب علم ان والد عمر هو شعيب عمرو ابن شعيب رحمه الله. اما الدارقطني رحمه الله

29
00:10:54.350 --> 00:11:21.450
اه وان كان اماما وحافظا لكن له اوهام كثيرة في نقله وفي ولهذا استدرك عليه عبد الغني ابن سعيد وارسل له لكنه ايضا مع هذا فانه ايضا تقبل ما ارسل به عبد الغني بن سعيد وشكره على ذلك حيث نبهه

30
00:11:21.500 --> 00:11:41.400
الى ما وهم فيه رحمة الله عليهم جميعا هذا الخبر كما تقدم آآ لا يثبت لكن دل عليه المعنى ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الصلاة على الحصير وقال وصلى

31
00:11:41.750 --> 00:12:02.050
ابو سعيد وابو الدرداء وانس  في السفينة السفينة وهذا الاثر الذي علقه البخاري رحمه الله قد وصله ابن ابي شيب عن عبد الله ابن ابي عتبة قال صليت مع ابي سعيد وابي الدرداء وانس

32
00:12:02.600 --> 00:12:25.850
السفينة والجد قريب منهم تأمل احدنا الواحد من الصحابة رضي الله عنهم امهم وهذا اسناد صحيح والبخاري يستدل به على جواز الصلاة على غير الارظ. ولهذا ذكر الحصيل ثم تدرج

33
00:12:26.000 --> 00:12:50.600
في مسألة الصلاة في السفينة والصلاة في السفينة جائزة وان اختلف في بعض صورها سرعة السفينة جائزة آآ من جهة انها في الغالب تكون مستقرة وثابتة وكأن الذي يصلي يصلي في مكان مستقر

34
00:12:50.900 --> 00:13:12.500
ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة على الدابة الصلاة على الدابة في النافلة هذا لا بأس به بلا خلاف السفر يعني خلاف يعني ولو كان جالسا ولو كان جالسا لكن الصلاة على الدابة

35
00:13:12.700 --> 00:13:42.850
الفريضة  يقول بعض اهل العلم لو امكن ان يصلي على الدابة مستوفيا الاركان في القيام بجهل القبلة وكان في مكان مستقر كما لو كان فيما يشوي الغرفة كالهودج ومعلوم ان الابل يوضع فيها الهودج وفي الغالب يكون محلا للمرأة ويكون معها شيء من حاجاتها وما

36
00:13:42.850 --> 00:14:13.050
فلو فرض انها انه امكن ان يصلى فيه في هذه الحال جاز والسفينة على هذا من باب اولى من جهة استقرارها وثباتها فيصلي فيها ولذا قال بعض اهل العلم يجوز ان يصلي ولو امكنه ان يصلي ان ولو امكنه ان يصلي في الارض. وان

37
00:14:13.150 --> 00:14:29.250
اهلا ساحل الجد قريب منه. ما دام انه يمكن ان يتجه الى القبلة وليس اه هناك اضطراب ولا حركة مثلا لكن حال ما تكون مثلا امواج او شدة ويضطرب هذا

38
00:14:29.350 --> 00:14:50.900
ينظر اذا امكن مثلا النزول في الوقت فلا بأس لكن خشي ان يفوت الوقت فهذا له حكم اخر فهذا هو الاظهر في هذه المسألة ثم ايضا ما يدل عليه ان السفن كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام وان ركوب البحر

39
00:14:50.950 --> 00:15:08.050
ايضا يعني الصيد في البحر مما امتن به امتن الله به على هذه الامة والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من ماء فان توضأنا به عطشنا

40
00:15:08.900 --> 00:15:27.400
سألوا عن الوضوء فدل على انهم يصلون في البحر وانهم يركبون في حاجاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم فقل اللهم الصلاة عليكم ان تخرجوا الى الساحل ونحو ذلك بل قال هو الطهور معه الحل ميتته

41
00:15:27.600 --> 00:15:45.450
ولم يذكروا تفصيلا اذا كنتم بعيدين عن الساحل او الجد او قريبين فدل على انه ما دام ان ركوبه حلال والصيد حلال في حال سكونه وعدم اغتنامه واضطرابه والمسلم تعرض له الصلوات

42
00:15:45.650 --> 00:16:04.250
ومثل هذا لا يعترض مع سعيه وكشفه وكده ومشيه وركوبه للبحر فهذه آآ هذا الامتنان وهذه الامور التي احلها الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما تقدم اجابة

43
00:16:04.250 --> 00:16:28.350
الوضوء ما يدل على انه لا بأس بالصلاة في السفينة. لا بأس بالصلاة في السفينة. هذا اذا امكن ان  ان يأتي باركانها لكن اذا لم يمكن ان يأتي باركانها وامكنه النزول بلا ضرر في هذه الحالة ينزل

44
00:16:28.950 --> 00:16:50.300
وان كان عليه ضرر آآ يخشى ان يفوت الوقت لو نزل لو انه نزل فانه يفوت الوقت مثل اه اذا قيل انه ليس مسافرا في حال ركوبه او كانت الصلاة لا تجمع الى التي بعدها

45
00:16:51.050 --> 00:17:10.000
مثلا كصلاة العشاء مثلا لا تجمعوا معاصي الفجر والفجر لا تجمعوا مع الظهر. في هذه الحال يصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. يجتهد في اداء الاركان بقدر استطاعته من حال القيام

46
00:17:10.550 --> 00:17:30.350
والاتجاه للقبلة ونحو ذلك الذي لا يمكنه ولا يستطيعه. فكما قال عليه فان لم تستطع فقاعدا. الحديث فهو في هذه الحال قد ان يكون اشد حالا اشد عذرا من المريض المريض قد يتحامل مثلا لكن هذا لا يمكنه اصلا. يعني هذا

47
00:17:30.350 --> 00:17:47.800
لا يمكنه قد يكون في مكان لا يمكنه مثلا القيام ولانه قام سقط خاصة مثلا اذا كان السفينة في رياح ونحو ذلك او كانت الى غير القبلة مثلا وفي حكمها ايضا

48
00:17:48.300 --> 00:18:16.250
الطائرة الطائرة والطائرة ايضا يؤخذ حكمها من السفينة وقد يؤخذ حكمها ايضا من قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويدخل في يخلق ولا تعلمون كل ما يكون من المراكب

49
00:18:16.400 --> 00:18:32.950
اه كل ما يكون ويمتن الله به على العباد من هذه يعني الطائرات قال ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا لانه قرنها مع هذه المركوبات وهذا قد اشار اليه

50
00:18:32.950 --> 00:18:52.600
العلامة الشنقيطي رحمه الله في رسالة له مختصرة اشار الى هذا وان آآ هذه الدلالة تدل على هذا المعنى اذا كان الله سبحانه بهذا اه فيكون مباحا فلاجل هذا اذا عرضت له الصلاة يصلي

51
00:18:53.600 --> 00:19:13.600
لكن الصلاة في الطائرة قد تكون مثلا لا يتيسر النزول والسفينة يحتمل وقد تكون كالطائرة لان السفينة وخاصة في هذا الوقت البواخر ونحو ذلك لها مواعيد ومحطات ولها اوقات تقف فيها وينزل الركاب ونحو ذلك

52
00:19:13.600 --> 00:19:35.400
قصدي هذا في القطار. ايضا قطار ربما له ايضا كلامه فيها من جهة المسألة لكن البواخر البواخر ايضا هي من هذا الجنس يعني الطائرات هي من هذا الجنس من جهة انه اذا كان راكب في الطائرة راكب في الطائرة

53
00:19:35.500 --> 00:19:54.150
في هذه الحال في هذه الحال اذا كان يمكن ان يحصل الاركان باتجاه القبلة والقيام وهذا لا اشكال في انه يصلي الى يصلي يصلي فيها. يصلي فيها. لكن اذا كان لا يمكن تحصيل

54
00:19:54.550 --> 00:20:19.300
الاركان مثل تكون متجه الى غير القبلة ولا يمكنه ان يستدين للقبلة مثلا لا يمكن ان يستدير للقبلة مثلا او قد لا يتيسر له القيام مثلا لا يمكنه السجود ونحو ذلك. المقصود يفوت بعض الاركان. وقد تحصل بعض الاركان في ركعة دون الركعة الاخرى مثلا

55
00:20:19.300 --> 00:20:38.300
كان اتجاه القبلة في هذه الحال كثير من العلم يقول ان كان الصلاة التي يصليها تجمع الى غيرها. وهو سوف ينزل في وقت الثانية مثل انه لو كان حضرته صلاة الظهر

56
00:20:38.550 --> 00:20:55.200
حضرات وصلاة الظهر وهو الى غير القبلة ولا يستطيع القيام مثلا وسوف ينزل في وقت العصر في المطار الذي امامه. قالوا ينتظر حتى يصلي ما دام انه لا زال مسافر

57
00:20:55.250 --> 00:21:10.150
آآ ولم يرجعوا الى بلدها او راجع الى بلده هذا المطار خارج البلد. لا يعتبر وصل الى البلد الى البلد ينتظر ثم اذا وصل الى المطار صلى الظهر والعصر جمع تأخير

58
00:21:10.400 --> 00:21:29.950
جمعة تأخير  ولا شك هذا هو السنة حتى يعني هذا هو السنة والاكمل. جمع التأخير يعني الانسان اذا كان راكب وهو سوف ينزل فالسنة في حقه جمع التأخير ما دام انه سوف ينزل بصرف النظر عن خلاف المسألة لكن جمع التأخير في هذا ما دام

59
00:21:29.950 --> 00:21:52.850
طبعا اه انسان سائر فالسنة الانتظار حتى ينزل ثم يصلي ومنها علم من قال وهو قول الجمهور انه اذا دخل وقت الصلاة يصلي ويتقي الله ما استطاع. ان تيسر ان يأتي باركانه والحمد لله ما تيسر الصلاة تجب دخول الوقت

60
00:21:53.250 --> 00:22:12.850
يجب بدخول الوقت. وان كان لا يلزم ان يوقعه في هذا الوقت لان وقتها موسع. لكنه اذا دخل وقت فانه تجمي. فاذا صلى كن مبادرا لها في اول وقتها واحبوا انه اي العاملون قال الصلاة على وقتها

61
00:22:13.150 --> 00:22:33.600
الصلاة على وقتها. الصلاة لوقتها كلها في الصحيح. يعني على لوقته يعني لاوله يعني مثل قول لعدة اي مستقبلات وهذا يعني في او في استقبال اول عدة فكذلك الوقت وعلى وعلى وقتها ما على الشيء

62
00:22:33.600 --> 00:22:53.600
فانه يكون اوله. كونوا اوله. على كلا الروايتين مراد اول وقت. والمعنى مع مراعاة انه حين اه يدخل وقت ان كان قد تهيأ او تطهر متطهر فيبادر الى اه الصلاة والا فيتطهر

63
00:22:53.600 --> 00:23:20.650
اه يصلي ولا يفوت اول وقت باستعداده لهذه الصلاة  وهذا قول الجمهور وقول الجمهور اظهر وقول الجمهور اظهر. وكذلك الحكم في القطار الحكم في القطار لكن ايضا يجري الحكم في القطار مثل ما قال في الطائرة وكذلك في الباخرة اذا كان هناك موعد يعني وصول وموعد مثلا نزول مثلا

64
00:23:20.650 --> 00:23:43.950
موعد وصول مثلا الى مرفأ ونحو ذلك. او لها مكان ترفع اليه آآ هناك نزول مثلا وكان اي يمكن تأخير الصلاة الثانية الى الاولى الى الثانية ولا مشقة وهو وهو الايسر فلا فهو افضل. والا فالجمع على الصحيح لانه اذا هو مسافر

65
00:23:44.150 --> 00:24:12.300
سواء تقديم او تأخير ما كان ايسر فهو افضل. عند الاستواء فالافضل جمع التأخير كما هو قول جماهير اهل العلم واكثر الاحاديث عليه في في مسألة جمع المسافر والطائرة وان كانت معلقة في الهواء ليست كالبحر لكن تشبه السفينة من جهة انها معلقة لانها ليست على على الماء

66
00:24:12.300 --> 00:24:36.950
على الماء وبعضهم ينزل الماء منزلة الهوى لان الماء اه حين يعني يبلغ الى درجة معينة من الحرارة فانه يصير كالهواء لو اخذت قطرات مثلا فانها فيقولون ان اصل الماكل هوى فهو من اه من عنصر الهوى

67
00:24:37.000 --> 00:25:02.350
لكن تختلف عنها من جهة ان السفينة مستقرة وثابتة ثابتة آآ كما تقدم بخلاف الطايف لكن الطائرة تكون من وجه اخر آآ الصلاة فيها والاستقرار فيها قد يكون اثبت من جهة الحركة من جهة الحركة وخاصة حين

68
00:25:02.450 --> 00:25:22.450
يكون طيران الطائرة في اجواء ليس فيها عواصف ولا هواو وقد اخذت من سرعتها ما تكون تماما لا يحس من كان فيها بشيء حتى ان من يكون فيها ينام النوم العميق الطويل

69
00:25:22.450 --> 00:25:48.950
لانه ليس هناك حركة ونحو ذلك. فهي من هذه الجهة تكون اولى وبالجملة فالصلاة في يا رب انا الطائرة والقاطرة والسفينة كل هؤلاء ولله الحمد لا بأس بها لكن اهل العلم قد يراعون قد يراعون بعض المسائل فيجعلون هذه الصورة اولى او هذه الصورة اولى نتيجة

70
00:25:48.950 --> 00:26:09.100
خلاف. الخلاف خاصة في المسألة المتقدمة فيما اذا دخل الوقت لن يمكنه ان يؤدي الاركان. اه فهل يؤخر فهذا اذا راعاه على هذا القول لا بأس. وان كان حين تدخل الصلاة يدخل وقت الصلاة فالمخاطب بهما يستطيعه

71
00:26:09.100 --> 00:26:35.500
انسان قد يدخل عليه وقت الصلاة مثلا يكون مريضا مثلا لا يستطيع القيام فيصلي ولا يلزمه ان يؤخر يقول آآ يعني انه يمكن ان يتماثل او يحس من نفسه قوة مثلا لو تأخر الى اخر وقت لا يقول يبادر الى الصلاة في اول وقتها لان الاحكام متعلقة

72
00:26:35.500 --> 00:26:56.950
بها حال نزولها. مثل نزول المطر حين ينزل المطر والجمع مع انه قد يذهب المطر وتماما بعد طول الجمع وبعد ما يجمع الناس مثلا الجمع صحيح. ولو انه لم يبقى اثر للمطر ما دام وقت نزول المطر او ما

73
00:26:56.950 --> 00:27:14.300
ما دام السبب مجوز جمع هاتين الصلاتين كان موجودا حال الجمع فلو زال بعد ذلك فالجمع صحيح. والانسان قد يكون مسافر في جمع الظهر والعصر في طريقه. ثم يصل الى البلد

74
00:27:14.850 --> 00:27:40.750
قبل خروج وقت الظهر صلاة العصر قد صلى في وقتها مع انه قد زال العذر بانه يخاطب في الحالة التي يؤدي في هذه الصلاة   قال رحمه الله باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر عن يعلى ابن مرة هذا هو الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله

75
00:27:40.750 --> 00:28:10.350
الله عليه وسلم انتهى الى ماضيق هو واصحابه وهو على راحلته. والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم. فحضرت الصلاة  من اسفل من اسفل يعني هذا ممنوع من الصف يعني ما لا يجر بالكسرة انما بالفتحة نيابة عن اه عن الكسرة لانه ممنوع الصرف

76
00:28:10.350 --> 00:28:30.350
وصفية وزن الفعل. والركب اسفل منكم. اه والبلة من اسفل منهم فحظرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام. يعني امر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن. فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحمته

77
00:28:30.350 --> 00:29:03.250
فصلى بهم فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع. رواه احمد و الترمذي هذا انا راجعت له احمد الترمذي فوجدت انهادا له لفظ احمد او اقرب الى احمد لان اللفظ احمد انه عليه الصلاة والسلام كان في هذا فامر المؤذن

78
00:29:03.250 --> 00:29:18.350
فاذن واقام. لفظ الترمذي فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقام. يعني الذي اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحته واقام لكن هذا الخبر من طريق

79
00:29:18.600 --> 00:29:38.450
عمر الميمون الرماح عن كثير بن زياد البرشاني عن عمر ابن عثمان ابن يعلى ابن مرة الثقفي عن ابيه عن جده   عمرو بن رمة عمر هذا عمر بن رماح هذا

80
00:29:38.650 --> 00:30:02.600
يعني وثقه وعمي في اخره رحمه الله لكن العلة يعني  الذي اعلوه به لانهم رؤية عامر بن عثمان عمرو ابن عثمان ابن يعلم الله. وهذان مجهولان عمرو وابوه ابو عمرو بن عثمان

81
00:30:03.750 --> 00:30:32.450
عمر مستور وعثمان كذلك يعني مستور او مجهول الحال الاسناد بهذا الطريق ليس بذاك ليس بذاك يعني من جهة ثبوت سنده لكن دلت عليه الادلة الاخرى من جهة انه يعذر في هذه الحال

82
00:30:32.700 --> 00:30:58.500
وذلك ان من لم يستطع الصلاة على الراحلة من لم يستطع الصلاة الفرظ على الارض فانه يصليها بحسب قدرته واستطاعته بحسب ولان نزول المطر والبيلا يؤدي الى الظرر يؤدي الى الاذى

83
00:30:58.600 --> 00:31:22.250
بان يدنس ثيابه وبدنه ووجهه ويديه ولا شك ان هذا يولد الظرر والظرر يزال  يسقط كثير من واجبات اعذار من هذا الجنس لكن مصنف رحمه الله قال وانما ثبتت الرخصة

84
00:31:22.350 --> 00:31:41.050
اذا كان الظرر بذلك بينا يعني اذا كان الطين كثير والماء كثير يعني يتضرر. اما اذا كان مجرد نداوة لا يتحصن فيها ظرر وممكن يتقيها فهذا فاما اليسير فلا. اما اليسير فلا

85
00:31:42.100 --> 00:32:00.750
يعني لو كان مثلا قد يصيب جبهة الشيء مثلا يعني يكون المكان يصلي فيه ليس جميعه مثلا في طين لكنه قد يكون مثلا في موضع السجون نحو ذلك ويمكن ان يتوقعه او ان يمسحه وذلك فاما اليسير فلا لما روى

86
00:32:01.600 --> 00:32:15.650
روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت اثر الطين في جبهته متفق عليه. وهذا حديث طويل

87
00:32:15.650 --> 00:32:41.800
حديث طويل في اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اني رأيت يعني اخبره عن ليلة القدر   لما تعتكف العشر الاوسط ثم قال يطيبون امامكم في صحيح مسلم اعتكشر على العشر الاول والعشر الثاني ثم قال لهم في صبيحة عشرين

88
00:32:43.100 --> 00:33:12.300
اني اريد صبيحة اني اسجد في ماء وطين قال ابو سعيد   نزل المطر مطرت السماء ونحو ذلك. وكان المسجد مسقوفا بالجريد وعلى جذوع النخل نزل المطر حتى يعني اصاب النبي عليه الصلاة والسلام ولما سجد

89
00:33:12.950 --> 00:33:30.900
قال ابو سعيد رضي الله عنه رأيت اثر الطين في جبهته هو في رواية في البخاري وانه امتلأ وجهه امتنع يعني من السجون امتلأ وجهه منه يعني ويفسر هذه الرواية. يفسر هذه الرواية

90
00:33:30.950 --> 00:33:52.300
فهذا حمله المصنف رحمه الله على انه شيء يسير انه شيء يسير ومثل هذا لا يمنع انما لو كان مثلا سجوده ترتب عليه ظرر يعني حين يسجد مثلا يصيب بدنه ويصيب ثيابه

91
00:33:52.550 --> 00:34:14.100
في هذه الحالة لا يلزمه ولو كان امكن مثلا ان يقوم يقوم قائم لا ويركع لكن لا يستطيع السجود وجود لا يلزم السجود يعني بالفعل لا سجوده بالايماء لما تقدم لان القاعدة ان الركن الذي

92
00:34:14.100 --> 00:34:34.550
لا يستطيعه ينتقل الى بدلة كما قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما لم تستطع فقاعدا. والنبي عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث يعلى او ما ايمان عليه الصلاة والسلام وهذا ليس اصل في هذه المسألة انما يعترض به

93
00:34:34.600 --> 00:34:55.800
قال رحمه الله  وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل ان بوجه توجه ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة متفق عليه

94
00:34:55.950 --> 00:35:29.750
عامر ابن ربيعة هذا هو العنزي والعرب فيها عنز ابن وائل وفيها عنزة ابن اسد ابن اسد  بالنسبة الى الى عنز العنزي يشوفون النون لان هذا العنزي. اما هذا الثاني فهو عنجة ابن اسد

95
00:35:30.350 --> 00:35:57.300
عنزة ابن اسد وكلاهما قبيلة ترجع الى ربيعة ترجعان عنز ابن وائل وعنزة ابن اسد يرجعان الى ربيعة لكن عنزة ارفع واقرب الى ربيعة. ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فليس بينه وبين عدنان

96
00:35:57.600 --> 00:36:19.300
عنزة بن اسد بن ربيعة بن معد ابن عدنان ليس بينهم الا قرابة اربعة اباء ابوه الرابع عنزة ابن اسد بن ربيعة ابن معد ابن عدنان معنى. اما عنز ابن وائل

97
00:36:19.700 --> 00:36:47.600
فبينه وبين ربيعة نحو من سبعة اباء وينتهي الى جديلة ابن اسد ابن ربيعة بن اسد بن ربيعة وعنزة ابن اسد ابن ربيعة في ظهر من هذا يظهر من هذا ان جديلة وعنزة اخوان

98
00:36:47.900 --> 00:37:18.750
ينظر في هذا ليس لي معرفة يعني في تحقيق مثلا انتهاكات راجعتنا نسبة عنز وجدته ينتهي الى جديلها بالاسد  ابن اسد ابن ربيعة لان هذا يتكرر في الاسانيد خاصة عامر بن ربيعة وبعضهم ربما قرأه العنزي

99
00:37:19.550 --> 00:37:41.500
وهو عنزة عامر بن ربيعة وصحابي جليل وابنه عبد الله بن ربيعة تابعي كبير وليس بصحابي تابعي كبير. اما عامر بن ربيعة فهو صحابي قديم متقدم واسلامه قبل اسلام عمر رضي الله عن الجميع شهد بدرا والمشاهد

100
00:37:42.500 --> 00:38:05.300
رضي الله عنه توفي ليالي قتل عثمان سنة خمس وثلاثين وكان اعتزل اه الفتنة لما حصل ما حصل  عثمان رضي الله عنه وما وقع لزم بيته رضي الله عنه لزم بيته

101
00:38:05.750 --> 00:38:26.050
وثبت عند الحاكم بسند صحيح انه دعا ربه سبحانه وتعالى سأل ربه ان يميته او ان يقبضه حتى لا يقع في شيء منها يقال ولما دخل بيته لم يخرج الا جنازة رضي الله عنه

102
00:38:26.650 --> 00:38:46.700
ليالي قتل عثمان قبل مقتله. رضي الله عنهم جميعا هذا الخبر له شواهد كثيرة. حديث ابن عمر عن جابر حديث انس وكذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين في مسألة صلاة النافلة في مسألة صلاة النافلة

103
00:38:47.150 --> 00:39:13.200
اه على ارواحنا في السفر في السفر اما الفريضة فكما في حديث عامر وفي حديث ابن عمر وفي غيرها انه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا هو  عشان يصنف رحمه الله ان العصر انه لا يصلى المكتوبة عليها هذا في حال الاستواء وانه لا يصلى اليها انما الرأى

104
00:39:13.200 --> 00:39:31.550
صلاة  صلاة النافلة هذي تجوز في السفر بلا خلاف تجوز لكن اختلف هل هو في كل سفر؟ الجمهور في كل سفر ومالك يقول انه لابد ان يكون السفر سفر قصر هذا

105
00:39:31.550 --> 00:39:47.800
على الخلاف بين الجمهور في تحديد السفر. لكن من قال ان كل ما سمي سفرا سفرا فلا يرد في حقها. فلا يرد هذا الاختلاف عنده لكن الجمهور قالوا انه في كل بروز وخروج يجوز له ان يقصر الصلاة

106
00:39:48.350 --> 00:40:04.700
هل يجوز له ان يصلي النافلة عليها ولا يصلي النافلة في الحضر عند جماهير العلماء وذهبوا يوسف وابو سعيد من الشافعية وجماعة من اهل العلم الى انه يجوز ان يصلي النافلة

107
00:40:05.300 --> 00:40:22.550
على الراحلة ولو الى غير القبلة في الحظر في الحظر يجوز ما دام انه يعني راكب رحلته راكب سيارته مثلا وهو الى غير القبلة له ان يصلي اليها لا يصلي اليها

108
00:40:22.900 --> 00:40:45.600
والله اعلم قد يقال الله عنها هذي مسألة يعني فيها بحث واختلف في اهل العلم قديما وكذلك اهل العلم في هذا الزمان  ويحتمل الله عنه ان يقال اذا كان يخشى اذا كان مثلا معتاد نافلة معينة مثلا وخشية خروج الوقت مثل سنة الضحى مثلا كان في

109
00:40:45.600 --> 00:41:08.800
وقت الزوال ولا يتيسر له النزول وهو الى غير القبلة مثلا. لانه اذا كان الى جهة القبلة فصلاة النافلة تجوز وان كان جالسا هذا لا يرد مثل هذا لا بأس من الصلاة لكن اذا كان الى غير القبلة فانه يصليها حتى لا تفوته. ومن العلم يقول لا يصلي قالوا لان لامرين الامر الاول

110
00:41:09.400 --> 00:41:29.400
انه لم يعرف عن النبي عليه الصلاة ولم ينقل مع كثرة ركوبه مثلا يعني ربما ركب داخل المدينة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه صنع ذلك او صلى على الدم. لم ينقل. الامر الثاني ما جاء في الاخبار بتقييد الصلاة على الراحلة

111
00:41:29.400 --> 00:41:51.350
في السفر صلاة النافلة واجراه بعضهم كما هو قول الجمهور مجرى حمل المطلق على المقيد يعني انه يعني انه يقيد هذا فيكون من باب القيد وانه لا يدخل فيه حال الحذر

112
00:41:52.000 --> 00:42:20.550
قال رحمه الله وفيه كما تقدم انه يومي برأسه ايماء وفي حديث جابر يجعل السجود اخفض من الركوع يومئ اه بصلاته يومي وبه حال الركوع وحال السجود  قال رحمه الله باب التخباب باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور الى نبشت

113
00:42:20.800 --> 00:42:42.850
عن عثمان ابن ابي العاص هذا هو الثقفي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم رواه ابو داوود وابن ماجة قال البخاري قال عمر انا لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل

114
00:42:42.950 --> 00:43:02.350
التي فيها الصور وكان ابن قال وكان ابن عمير يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل لبيعة فيها تماثيل حديث عنوان هذا من طريق سعيد بن السائب وثيقة عن محمد وعبدالله ابن عياض الطائفي عن

115
00:43:02.450 --> 00:43:18.850
آآ عثمان رضي الله عنه وهذا عله بعظهم بمحمد عبد الله وقالوا انه مجهول الحال لكن يشهد له ما يأتي من حيث قيس ابن طلق ابن علي عن ابيه رضي الله عنه

116
00:43:19.750 --> 00:43:36.400
وفيه ما شاء المصنف رحمه الله في الشق الاول في قوله وكذلك الحديث الثاني كلها شاهدة للشق الاول من الترجمة وباتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور اذا نبشت مساجد تتخذ مساجد

117
00:43:36.450 --> 00:43:58.300
عن عثمان بن ابي العاص ان النبي امره ان يجعل مساجد الطائف حيث كان حيث هنا تأتي ظرف مكان وتأتي ظرف من زمن زمان وهي مبنية مبنية على الظم عند الاكثر ومن العرب من يبنيها على الكسر ومنها العرب من يبنيها على الفتح وليست حركاتها حركات اعرابية انما

118
00:43:58.300 --> 00:44:18.800
حركات بنا لانه قد يتوهم مثلا ان حين تأتي مثلا في بعض اللغات حيث او حيث مثلا انها تتأثر بالعوام هي مبنية على الضم ولهذا الذين يجرونها على الكسر تكون عن كسر ولو دخلها مثلا عام النصب

119
00:44:19.000 --> 00:44:42.600
او كان ما قبلها او كانت مرفوعة ونحو ذلك فانها لا تتغير وكذلك من بناها على الظان فهي مبنية على الظم وهي ظرف في محل نصب حيث كان طواغيتهم والجملة التي بعدها تكون مظافة هي مضاف وهي تضاف الى الجملة بعد فهي لا تضاف الا الى جملة

120
00:44:43.400 --> 00:45:06.950
لا تضاف الى مفرد عند جماهير النحات اه في انها لا تضاف. وبعض اهل وبعض علماء العربية يضيفون المفرد على اما ترى حيث سهيل طالع النجم يضيء كالشهاب ساطعا هذا قول الكسائي رحمه الله

121
00:45:07.000 --> 00:45:27.750
من امام الكوفة لكن اكثرهم او جماهيرهم جروا على اللغة المشهورة في هذا وانها لا تضاف الا الى الجملة وقالوا ان هذا البيت ايضا جاء اه بالرفع حيث سهيل ما بعدها مبتدأ

122
00:45:27.800 --> 00:45:51.800
وطالع خبر مضارع يكون ضالع خبر  وجملة كان طواغيتهم مجرورة في محل جر باضافاتها الى حيث وكان هذه تامة يعني هذه تامة ليست ناقصة يعني آآ حيث حصلت او وجدت طواغيتهم

123
00:45:52.000 --> 00:46:15.050
رواه ابو داوود وابن ماجة. والدلالة واضحة من كلام يعني من حديث لما بوب له المصنف رحمه الله ولهذا عضده بقول عمر رضي الله عنه بقول عمر رضي الله عنه قال البخاري وقال عمر انا لندخل كنائسهم من اجل التماثيل يعني انه

124
00:46:15.050 --> 00:46:34.400
ولا يمتنع عنها مطلقا ان يمتنع عنها لعلة وتعليق وهذا التعليق كما ذكر المصنف رحمه الله ذكره البخاري معلقا مجزوما به وقد وصله عبد الرزاق باسناد صحيح. وهو مجزوم عند البخاري وكذلك الاثر الذي بعده

125
00:46:34.400 --> 00:46:59.050
عن عن ابن عباس وصله البغوي في جعديات كما يقول الحافظ رحمه الله وقال عمر انا لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل. والمعنى انها اذا خلت من التماثيل فلا بأس من الصور فيها فكذلك ايضا متعبدات الكفار مثلا حين تتخذ مساجد فهي من باب اولى في هذه الحال انه يصلى فيها

126
00:46:59.050 --> 00:47:18.900
اما حين تكون متعبرات الكفار على حالها فاختلف العلماء في هل يصلى فيها مطلقا او لا يصلى فيها مطلقا او يصلى فيها اذا لم يكن فيها صور. اكثر العلماء قالوا يجوز ان يصلى فيها وان كان فيها هذه الصور

127
00:47:19.000 --> 00:47:39.700
وبعض اهل العلم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة وفيها صور لكن المعروف في الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي حتى محيت الصور  فلهذا اذا احتاج اذا احتاج ولم يجد مكان مثلا

128
00:47:39.750 --> 00:47:54.650
لا بأس في هذا ان يصلي ويجتهد في الا يصلي الى جهة الصور او يكون مثلا هناك صلبان ونحو ذلك او انها تغطي ونحو ذلك المقصود يجتهد. هذا عند الحاجة

129
00:47:54.700 --> 00:48:13.300
ولهذا كان ابن عباس يصلي في البيعة وهي متعبدات النصارى وقيل كنائسهم يعني هل هو الدير او الكنيسة لكن المقصود انه من متعبدات النصارى يصلي في فيها الا بيعة فيها تماثيل

130
00:48:13.650 --> 00:48:32.400
كما قال عمر رضي الله عنه. ولهذا في تمام الرواية عن عن ابن عباس والا صلى في المطر. يعني خارج يعني ما يصلي فيها اذا كان فيها تماثيل. وهذا هو الواجب والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين حال اليهود والنصارى

131
00:48:32.400 --> 00:48:51.900
انهم بنوا على قبر تلك الصور وصوروا في بنو على قبره وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فلا يتشبه بهم في هذه الحال لكن عندما تكون الحاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت مسجدا وطهورا لكن هذه مستثناة من حيث

132
00:48:51.900 --> 00:49:25.900
من جهة انها في هذه الحال لا يصلي فيها كما قال الصحابة رضي الله عنهم   ولهذا لو ابتلي  يعني احد من المسلمين وخصوصا من يحتاج او يضطر الى ان يعيش مثلا او تدركه ان تدركه الصلوات في غير بلاد المسلمين ونحو ذلك

133
00:49:26.000 --> 00:49:40.800
ولا يجد مكان يصلي فيه احتاج ان يصلي مثلا في هذا المكان في كنيسة ونحو ذلك وخشي خروج الوقت يعني يجتهد في ان يصلي فيما كان لا صور فيه. يجتهد

134
00:49:41.350 --> 00:50:00.850
فان لم يتيسر له الا في هذا المكان في هذه الحال ظرورة والظرورات لها احكامها قال رحمه الله وعن قيس ابن طلق ابن علي هذا هو الحنفي اليمامي اوه شحيمي

135
00:50:00.900 --> 00:50:28.050
من بني حنيفة من بني حنيفة عن ابيه وهو طلق بن علي وقيس ابن طلق صدوق كما يقول الحافظ رحمه الله وقد قوى المعين هذا الاسناد وقال ان لما سئل عن هذا الاسناد يعني من طريق قيس يعني اذا قال حنفية ثقات هنا او

136
00:50:28.050 --> 00:50:46.350
او يمامية ثقات يمامية من اليمامة يعني هما من اهل اليمامة  وتكلم بعضهم في قيس ابن طلق عن ابيه لكنه رحمه الله نهى في هذه الحال يظهر والله عنها مثل هذا الخبر يبعد فيه الوهم والخطر

137
00:50:46.350 --> 00:51:06.950
خطأ اول لانه يرويه عن ابيه. الامر الثاني انه ينقل فيه قصة. وينقل فيه وقائع وامر فيه اية من ايات الله وتعالى كما في الرواية الاخرى آآ يعني الاخرى مطولة لعلها عند النسائي وغيره

138
00:51:07.000 --> 00:51:30.150
اه انهم جاؤوا الى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه وصلوا معه قالوا يا رسول الله ان بارضنا بيعة ان بارضنا بيعة فنحب يعني ان تمدنا بشيء من الماء ولهذا قال واخبرنا

139
00:51:30.150 --> 00:51:45.250
نبي ارض نبيع لنا واستوى ابناءه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتوظمظ ثم صبه في داوة. وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانظحوا ما كان بهذا الماء واتخذوه

140
00:51:45.250 --> 00:52:12.800
مسجدا واتخذوها مسجدا. في نفس الرواية الاخرى انهم قالوا يا رسول الله ان بلادنا بعيدة لما اعطاهم  الاداوة او توضأ عليه الصلاة والسلام وتمضمض ثم اه وظع هذا فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام في هذه الاداة واعطاهم اياه ولا شك انه ماء يسير. فقالوا يا رسول الله

141
00:52:13.050 --> 00:52:30.550
ان بلادنا بعيدة وان الحر شديد. والماء ينشف. فقال عليه الصلاة والسلام مدوه بالماء فانه لا يزيده الا طيبا. يعني كلما قل صبوا على هذه الدعوة شيئا من الماء لان اصله

142
00:52:30.650 --> 00:52:51.250
هو يصب على هذا الماء الذي ينقضي وضوئه عليه الصلاة والسلام وكانوا يتناوبون في الدول الاخرى كانوا يتناوبون حملها من حرصهم على حمل هذه الدعوة كل يريد ان يحملها. فكانوا يتناوبون حمل كل واحد يحملها يوما او ليلة

143
00:52:51.550 --> 00:53:13.600
فيه دلالة واضحة على ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله آآ فاكسروا بيعتكم وانظحوا مكانها بهذا واتخذوها مسجدا وانه يجوز اتخاذ المتعبدات وما واماكن الكفر والشرك بعدما تزال وآآ

144
00:53:14.100 --> 00:53:38.200
يطهر ما تطهر مما فيها من الشرك واثار الشرك والاصنام ونحو ذلك. اه فانها يصلى فيها وهو  يقام فيها توحيد والذكر والصلاة وان هذا هو الواجب وفي تلك الرواية ايضا مما ايضا ينبه عليه ايضا ان

145
00:53:38.200 --> 00:54:04.750
لما لما جئنا الى بلدتنا ذهبوا الى بلادهم فاذنوا وكان عندهم راهب في بلدهم فلما سمع الاذان الله اكبر الله اكبر قال كلمة حق فتوجه الى جهة الصحراء قالوا فلم نعثر عليه ولا ندري اين ذهب

146
00:54:06.300 --> 00:54:24.750
بعد ما سمعها وقال كلمة حق  رواه النسائي يعني من هذا الطريق المتقدم. قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم

147
00:54:24.850 --> 00:54:42.750
وانه امر ببناء المسجد فارسل الى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار امنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه الا الى الله فقال انس وكان فيه ما اقول لكم

148
00:54:43.000 --> 00:55:13.450
قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسوي ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصهر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معه ويقول اللهم لا خير الا خير الاخرة. فاغفر للانصار والمهاجرة

149
00:55:13.450 --> 00:55:30.700
مختصر من حديث متفق عليه وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة لكن المصنف رحمه الله قصد الى تنبيه  الى الشق الثاني من الترجمة مواضع القبور اذا نبشت اذا نبشت

150
00:55:30.850 --> 00:56:00.750
هو انها يجوز ان تتخذ مساجد في متعبدات حينما تغير تكونوا محل للطاعة وتوحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك قبور الكفار الذين لا عهد لهم غير المحترمة ولهذا من هذه القبور وكان هذا ايضا اه مملوكا كانت هذه الارض مملوكة

151
00:56:01.550 --> 00:56:25.500
لهذين آآ ولهذا قال ثامنوني بحائطكم وكان كما في الرواية الاخرى لغلامين يتيمين وكان آآ عليهما واليهما فالنبي عليه الصلاة والسلام  طلب ان يذكروا له الثمن وفي دلالة على ان الذي يذكر الثمن هو البائع

152
00:56:26.650 --> 00:56:47.150
يعني حين يقوم المشتري سم يعني الاولى ان المشتري هو الذي يذكر الثمن لان البائع لان البائع لان البائع قد يذكر سوما وفي الحقيقة لا تستحقه وقد يقصر به فقد يحصل مثلا ظرر على المشتري او ظرر على البائع من جهة ذكر الثمن

153
00:56:47.250 --> 00:57:06.050
اه ثم المشتري قد يطلب ثمن لا يكون ثمنها الحقيقي. فلهذا يذكر ويصدق البائع بثمنه فيقول ثمنه كذا. لان معرفة هذا الشيء من جهته من جهته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثامنوني بحائطكم هذا والحائط

154
00:57:06.100 --> 00:57:22.900
هو كل بستان فيه شجر. وقد احيط بجدار هذا يسمى حائط يسمى حائض قالوا لا والله ما اعطوا ثمنها الا الى الله فقال انس وكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين

155
00:57:23.100 --> 00:57:43.100
الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بنبشها وازالتها ونقلها فدل على ان على جوازنا نبش القبور المشركين التي هي غير محترمة. ليس لهم عهد ولا امان. فيجوز نبشها ولو علم ان فيها مال. فيجوز اخذه

156
00:57:43.100 --> 00:58:03.100
كما قال عليه الصلاة والسلام في لما مر بقبر قال هذا قبر ابي رغال الحديث وفيه انه دخل الحرم ثم ثم خرج الحرم اصابته آآ يعني اصابه شيء فهلك واية ذلك انكم تجدون معه غصن ذهب فابتدروا اليه

157
00:58:03.100 --> 00:58:29.050
استخرجوا غصن الذهب. حديث رواه ابو داوود   وفي هذا ايضا دلالة على ان المقبرة التي لا تكون الارض التي يكون فيها قبور وليست موقوفة بل هي مملوكة مثل انسانة عارها مثلا يعني يقبر فيها في هذه الحالات تكون آآ

158
00:58:29.050 --> 00:58:49.050
يعني لهذا الميت حتى يبلى وهذا يرجع الى اهل الخبرة الذين يعرفون الحال. فاذا عرف الخبرة ان الوقت ان قالوا انه قد بلي وذهب في هذه الحالة جاز ان تعاد وان تزرع وان في هذه الحالة كذلك مثلا لو انه مثلا دفن

159
00:58:49.500 --> 00:59:08.850
في بيت مثلا الا يبين انه لا يمنع بيعه لا يمنع لكن يكون هو حق الميت يكون احق بهذا المكان حتى يبلى ما دام انه لم يفتح هذا المكان وهذه الدار فتكون كالمقبرة مسبلة

160
00:59:09.750 --> 00:59:29.750
لانه قد يفهم بعض الناس مثلا في بيته وهذا وان كان خلاف السنة ان يدفن في الصحراء وان يدهن في المقبرة لكن لو وقع وفي مثل هذا فهذا يكون الى الوقت الذي يعلم فيه انه قد بلي وهذا يختلف بحسب اه طول الزمن وبحسب مثلا اه شدة الحر من

161
00:59:29.750 --> 00:59:49.750
عدم البلاد الباردة غير البلاد الحارة فالبلاد الذهاب اثر الميت وكونه يعود تراب هذه العظام وهذا الرميم يكون في بلاد الحارة اسرع. وهذا يرجع الى الخبرة بهذا الشيء. وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان

162
00:59:49.750 --> 01:00:16.600
يعملوا مع اصحابه ويرتجزون بمثل هذا الرجز والمصنف ساق الخبر مختصرا كما ذكره رحمه متفق عليه وفيه مثل ما تقدم آآ اشارة ساقها في الحديث هو صلاة النبي عليه الصلاة في مرابض الغنم وانه كان يصلي في الغنم قبل بناء المسجد لانه عليه الصلاة والسلام اول ما قدم المدينة

163
01:00:16.600 --> 01:00:36.600
نزل بدار ابي ايوب نحو ستة اشهر وقيل سبعة اشهر اختلف وقيل تسعة اشهر والله اعلم. جاء اختلفت الروايات في هذا الباب لكن الذي جاء في الصحيح لم يذكر شيئا من هذا انما مكث عليه الصلاة والسلام يصلي حتى بني المسجد وفرغ منه وجاء في السيرة وغيرها في بعض كتب

164
01:00:36.600 --> 01:00:53.700
الشير ان المسجد طوله مئة ذراع في مئة ذراع. وجعل له عدة ابواب مئة ذراع نحو مئة ذراع ومئة ذراع مئة ذراع نحو يعني يعني المتر يعادل تقريبا يعادل ذراعين

165
01:00:53.900 --> 01:01:17.550
اه وكان عليه الصلاة والسلام في هذه المدة في دار ابي ايوب الانصاري خالد ابني زيد الانصاري رضي الله عنه قال رحمه الله باب فضل من بنى مسجدنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة

166
01:01:17.550 --> 01:01:38.800
عليه وهذا الحديث اه جاء روايات كثيرة في هذا الباب ومما ورد في هذا الباب اه في رواية عند الترمذي صغيرا او كبيرا من حديث انس لكن هذه اليوم من ولاية زياد بن عبد الله النميري وهو متروك لا تصح

167
01:01:38.850 --> 01:01:57.900
وجاء عند احمد بنى الله له مسجدا بنى الله له بيتا اوسع منه. من حديث عبد الله بن عمرو لكن الحديث ان في اسنادهما كلام حديث عبد الله بن عامر الحجاج بن ارطاد وحديث اسماء بنت يزيد عن طريق محمود بن عمرو الانصاري

168
01:01:57.950 --> 01:02:17.950
مشهور ضعف مع تدليسه رحمه الله ومحمود هذا بن عمرو الانصاري هذا مجهول الحال مجهول الحال لكن اثبت ما ورد ما المصنف رحمه الله من حديث ابن عم من رواية مفحص قطر قال وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من

169
01:02:17.950 --> 01:02:34.750
لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيعها بنى الله له بيتا في الجنة رواه احمد هذه الرواية الصحيحة لكن من غير هذا الطريق. المصنف رحمه الله ذكر طريقهم طريق جابر من طريقه. جابر ابن يزيد الجعفي

170
01:02:35.400 --> 01:02:49.550
والخبر بهذا اللفظ كمفحص قطاة جاء باسناد صحيح عند ابن ماجه من حديث جابر ابن عبد الله وعند ابن حبان وغيره من حديث ابي ذر باسناد صحيح. فهذه اللفظة الصحيحة من غير حديث ابن عباس

171
01:02:50.900 --> 01:03:10.850
وقولك ما فحص قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله وهذا في في دلالة على ان يكون بناؤه لله يبتغي بذلك وجه الله وبدلالة على انه كما يتخلص من الرياء والسمعة كذلك لا يكون خاليا

172
01:03:10.850 --> 01:03:34.200
من النية لو لم ينوي شيئا وان كان من افعال البر بعض اهل العلم كقتاده يقول ان افعال البر لا يشترط فيها النية اما انما شرط الا ينوي فان لم ينوي شيئا يؤجر. وهذا موضع نظر. الصواب هو قول جماهير العلماء لابد ان يبتغي بذلك وجه الله ولانه مكان للطاعة

173
01:03:34.200 --> 01:03:55.250
وللصلاة وجاء في اه رواية البخاري عن رواية بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله وهذه في بعضهم يعني يرويها قالت حسبت عجبت لكن دلالة قوله من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. هذه المثلية تتعلق

174
01:03:55.250 --> 01:04:15.250
في كون البيت وبنى بيتا لله ومسجد بيت من بيوت الله فيبنى له بيت في الجنة لكن ليس البيج الذين هو الجنة في ساعاته. وكذلك ما يكون ممن اه احكام هذا

175
01:04:15.250 --> 01:04:33.900
بيت والى غير صفاته ليس كبيوت كما يكون في الجنة كما يكون في الدنيا لان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وجاء ايضا الحسنة بعشر امثالها ولانه ضعف الى اكثر فهو

176
01:04:33.900 --> 01:04:53.900
اشارة الى انه حين يجتهد في بناء المسجد ويجتهد في احكامه فانه ايضا يكون اجره بقدر ما يجتهد في بناء هذا المسجد لكن لا على وجه زخرف زخرفة التي تكون تلهي مثلا المصلين او يكون

177
01:04:53.900 --> 01:05:09.800
وفي شيء مما يشغل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي داود قال علي عثمان ابن طلحة اني نسيت ان امرك ان تغطي قرني الكبش فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة

178
01:05:09.800 --> 01:05:35.000
المصلي شيء يشنغ يشغله. والاحاديث في هذا كثيرة في هذا المعنى حديث عائشة في الانبجانية. وانه عليه الصلاة والسلام قال الذهاب في تلك التي لبس عليها واتونيه عليه الصلاة والسلام. اه

179
01:05:35.750 --> 01:05:58.300
آآ ما يكون في الجنة امر لا يحيط به الوصف ولا يمكن ان يأتي عليه شيء مما يقدره الانسان   قال رحمه الله وعن ابن رواية ابن عباس كما تقدم من بنى له مثله مثل ما تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه

180
01:05:58.550 --> 01:06:23.900
ولو كمفحص قطعت. مفحص قطاة موضع يسير لبيضها موضع يسير ولهذا اختلف العلماء في قوله قيل انه على جهة المبالغة في آآ بناء المسجد يعني ليس المقصود انه بهذا القدر وقيل انه على ظاهره

181
01:06:24.000 --> 01:06:40.950
انه على ظاهره كما لو ساهم في بناء مسجد وكان قدر مساهمته تعادل قدر مفحص قطعت المسجد. فالله اعلم لكن المراد والله يعني المراد بذلك ان كل من بنى مسجد

182
01:06:41.250 --> 01:07:00.750
لله سبحانه وتعالى فان الله يبني له بيت الجنة. وبعض اهل العلم ادخل في هذا البيو المسائل تبنى في الطرقات وورد في حديث ذكر الحافظ رحمه الله في ثبوته نظر وان مساجد طرقات هذه مثل ما يعدل بعض الناس مثلا يجمع له حصيات مثلا

183
01:07:00.750 --> 01:07:20.750
بعدها محراب يكون هذا المكان يمكن صغير. قد يكون انسان مثلا يهيئ له مكان في البرية يكون نازل مثلا في هذا المكان او يكون مثلا في رحلة ونحو ذلك في عمل له آآ موضع مصلى لانه سوف يبقى في هذا المكان يوم او يومان مثلا

184
01:07:20.750 --> 01:07:36.650
ويهيئ لمكان ويحيط بشيء من حصى ونحو ذلك ربما يجعل له محراب ويكون هذا بقدره اذا كان وحده او معه اثنان يعني لا يأخذ الا على العدد اليسير او ربما لا يأخذ الا هذا المصلي اذا كان وحده مثلا

185
01:07:36.700 --> 01:07:54.350
فان هذا ادخله جمع من اهل العلم لانه مسجد ولانه بني لانه بني ولا يشترط في المسجد على الصفة التامة. وان يكون من داخل البلد فهد ادخل بعض اهل العلم في هذا ورد في بعض الروايات فالله اعلم

186
01:07:54.500 --> 01:08:14.500
وثم قوله ولو كمفحص قطاة قال بعض اختار القطاة لان القطاة لا تبيض على رأس جبل ولا على انما تقتاد تأخذ مكانا سهلا مكانا مناسبا فهذا فيه اشارة الى العناية بامر المساجد واتخاذ الاماكن

187
01:08:14.500 --> 01:08:34.500
مناسبة والاماكن ايضا التي تكون للحاجة اليها ايضا طي القطا من اصدق الطير فاشارة الى صدق النية واخلاص النية في هذه في هذا العمل وفي كل عمل. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وسداد الاخلاص في القول والعمل منه وكرمه. امين

188
01:08:34.500 --> 01:08:41.850
الله وسلم وبارك على نبينا محمد