﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاربعاء السابع عشر من شهر شوال لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:28.800 --> 00:00:46.150
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه بقي في الباب السابق وباب هيئات السجود وكيف الهوي اليه

3
00:00:46.450 --> 00:01:07.350
حديثان عن ابي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اه قال يعني ان ابا حميد في الحديث الطويل الذي منه هذا

4
00:01:07.800 --> 00:01:30.050
الحديث قال اذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داوود والحديث عند ابي داوود من طريق بقية عن عتبة ابن ابي حكيم عن عبد الله ابن عيسى عن عبد الله عن ابي عن العباس

5
00:01:30.950 --> 00:01:55.900
سهل الساعدي عن اه عن ابي حميد رضي الله عنه وعتبة هذا ليس بالقوي وكذلك شيخه عبد الله عيسى لكن ما دل عليه الخبر هو متفق مع الاخبار الصحيحة بصفة صلاته عليه الصلاة والسلام

6
00:01:55.950 --> 00:02:17.800
وانه كان اذا سجد عليه الصلاة والسلام يفرج بين يديه كذلك بين الركبتين وكذلك ايضا اه انه عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا شك ان الظم ينافي الاعتدال

7
00:02:17.900 --> 00:02:39.950
المعنى ان كل عضو من اعضاء الانسان ينبغي ان تظهر هيئته عبق العضو منفصل عن العضو الثاني فلا يجعل الاعضاء كانها عضو واحد فيلصق بعضها ببعض ويضم بعضها ببعض ولهذا يأتي ان شاء الله

8
00:02:40.100 --> 00:03:10.850
او ان شاء الله في آآ نفس الحديث  اشارة الى هذا المعنى في القدمين في القدمين  آآ جاء في رواية عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام  اذا سجد احدكم فلا يفترش افتراش الكلب وليضم فخذيه وليضم فخذيه و

9
00:03:10.900 --> 00:03:41.600
هذا اللفظ ضعيف هذا اللفظ في قوله وليضم داخليه الامر بالضم وذلك  ان هذا اللفظ تفرد به دراج في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من الدراج عن عبد الله بن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه

10
00:03:41.900 --> 00:03:59.250
ودراج هذا هو بن شمعان هو مشهور بالرواية وخصوصا عن ابي الهيثم وقد اختلف فيه وبعض اهل العلم يرى انه لا بأس به في غير روايته عند الرهج عبد الرحمن ابن

11
00:03:59.300 --> 00:04:15.450
عمرو هيثم العتواني هو عبد الرحمن سمعان عن عن دراج وهو عن ابي هيثم عبد الرحمن ابن عمرو العتواري وهذا قول ابي داوود رحمه الله قال احاديث مستقيمة الا ما كان عن دراج

12
00:04:16.500 --> 00:04:41.800
ومنهم من وثقه مطلقا وهو يحيى ابن معين  جمهور المحدثين الحفاظ الامام احمد والنسائي وابو حاتم دار قطني. جمهور الحفاظ ضعفوا وهذا هو الاظهر. وهذا ايضا بالتتبع لرواياته اه كما ذكر ذلك

13
00:04:42.300 --> 00:05:04.650
ابن عدي رحمه الله وان عامة روايات التي ينفرد بها فيها نكر او فيها ضعف ولهذا لما ذكر  الحافظ فضلك الرازي قول ابن معين انه ثقة قال ليس بثقة ولا كرامة

14
00:05:05.050 --> 00:05:33.050
ليس بي ثقة ولا كرامة فهذا اللفظ مع انه من طريقه لنفرد به  ولهذا السنة هو ان يتميز كل عضو من الانسان وهنا مسألة ايضا تتعلق في هذا اه وهي ظم القدمين ظم القدمان

15
00:05:34.150 --> 00:05:55.000
يفصل بينهما او لا يضمهما في حال القيام. في حال القيام وكذلك في حال الركوع في حال السجود كذلك حال السجود كذلك ومن اهل العلم من قال انه يضم قدميه وهو الذي بوب عليه ابن خزيمة

16
00:05:55.200 --> 00:06:12.350
وغيره ولحديث ورد في هذا الباب عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واصله في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لكن هذه اللفظة عند هؤلاء وفيه انه آآ

17
00:06:12.900 --> 00:06:45.200
انه عائشة رضي الله عنها قالت وقعت في يدي على عقبيه واو سجد وكان راصا لعقبيه وهذه اللفظة ضعيفة  وتفرد بها راوي متكلم   الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ففيه انها قد وقعت يدي على

18
00:06:45.400 --> 00:07:13.700
قدميه يقات على بطني قدميه وهذه اللفظة لو اخذ بظاهرها من جهة الظم  انه في الغالب يختلف اتجاهها الى جهة القبلة والاظهر في مثل هذا ان تكون ان يكون القدم مع الساق على اتجاه واحد

19
00:07:14.650 --> 00:07:34.650
الا اذا قيل انه يضم فخذيه وهذا لا يشرع لا يشرع ولو ثبتت هذه اللفظة فهي واقعة عين لا تدل على مشروعية ذلك من جهة انه كان يصلي في بيته ونقلت عائشة رضي الله عنها هذا في صلاة الليل

20
00:07:34.900 --> 00:07:55.250
معلوم ان الغرفة كانت صغيرة وربما وقع لعائشة من من هذا الجنس وكانت تضم رجليها عند سجوده وتمدهما اذا قام من سجوده الى الركعة التي بعد هذا السجود لهذا الاظهر هو عدم ثبوت هذه

21
00:07:55.400 --> 00:08:12.000
الرواية وعن ابي حميد ايضا وهو المنذر بن سعد الساعدي رضي الله عنه توفي في اول خلافة يزيد سنة ستين عن ابو حنيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:12.100 --> 00:08:27.150
وهذا كله حديث واحد والمصنف رحمه الله ذكر شيئا اه يعني ذكر هذا الخبر وهو اتى على هذا لانه لانه كل جزء منه في حكم او في احكام في صلاته عليه الصلاة والسلام

23
00:08:27.350 --> 00:08:44.850
كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه. رواه ابو داوود الترمذي وصححه وهذا وهذا اللفظ اسناده صحيح. هذا اللفظ اسناده صحيح. فجاءت هذه الالفاظ

24
00:08:44.950 --> 00:09:03.250
في بعض الروايات  مضافة الى غيرها وجاءت منفردة في بعض الروايات كما هنا فاسنادها صحيح وسيأتي ايضا شيء من هذا في قوله باب اعضاء السجود بعد ذلك اشارة الى هذا المعنى

25
00:09:03.400 --> 00:09:30.500
وانه اذا السجود سيكون على الانف والجبهة وان هذا هو الواجب على الصحيح كما سيأتي السجود عن الاعضاء السبعة وانه يشرع تمكين الانف والجبهة من الارض ونحى يديه عن جنبيه. وهذا ايضا ثابت في الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. تقدم حديث انس اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعهم بساط الكلب

26
00:09:30.500 --> 00:09:46.350
ضع كفيك وارفع مرفقيك في حديث عاجب وكذلك حديث ميمونة لو ان محمد اراد ان تمر لمرت لديك حديث عبد الله بن عبد الله بن حارث بن جزم عبد الله بن حاتم الزبيدي

27
00:09:46.450 --> 00:10:03.350
يعني ان كان ليفرج بين يديه يعني في سجوده حتى ان حتى انا لنأوي له يعني من شدة تفريج عليه الصلاة والسلام وتقدم علي عبد الله بن حينه انه عليه الصلاة والسلام

28
00:10:03.400 --> 00:10:27.550
كان اذا سجد يرى بياض ابطيه عليه الصلاة والسلام الاخوة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية هذا الفعل فجاء الامر  هذا وجاء من فعله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك وضع الكفين حذو المنكبين. وهذا جاء في حديث ابي حميد وجاء

29
00:10:27.550 --> 00:10:45.750
حديث وائل ابن حجر مسلم ووضع رأسه بين كفيه هذا وضع وضع الكفين اما ان يكون حذو المنكبين واما ان يكون  عدوى الاذنين او قريب من ذلك انه قال حذو

30
00:10:46.050 --> 00:11:06.350
وضع رأسه بين كفيه وهذا مثل ما رفع اليدين تارة يكون حذو الاذنين وتارة كما في حديث مالك وحويرث وتارة يكون المنكبين يعني عند التكنيكة في حديث ابن عمر واحاديث اخرى ايضا جاءت

31
00:11:07.400 --> 00:11:21.000
موضعا خلافا لمن جعلهما موضعا واحدا وهو اول من روي عن هذا هو الشافعي وقد بسطه القيم رحمه الله في زاد المعاد فسر على هذا الوجه وخصوصا في رفع اليدين

32
00:11:21.050 --> 00:11:45.300
عند تكبيرة الاحرام وكذلك ايضا سائر انواع الرفع عند التكبير قال رحمه الله باب اعضاء السجود عن العباس ابني عبد المطلب  هاشم رظي الله عنه وهو والد  عبد الله الفضل

33
00:11:46.150 --> 00:12:05.500
بقية الاخوة بقية العشرة منه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعة ارق وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه سجد معه سبعة عراب وجهه

34
00:12:05.600 --> 00:12:35.100
وكفاه ركبته يصلح ان يكون بدنه ويصلح ان يكون خبرا مبتدأ محفوظ هما وجهه عطف عليه بكفين الركبتين والقدمين لكن بعضهم يرى ان القول بانه بدل اولى من جهة للاصل عدم التقدير. لانه اذا جعلته مبتدأ فانك تقدر. والاصل عدم التقدير

35
00:12:35.300 --> 00:13:00.650
وهو  وهذه وجه بدل بعض من كل من سبعة وهكذا ما عطف عليها رواه الجماعة الا البخاري يعني ان مسلم مسلم  الخامسة مسلم والخمسة للسنن والامام احمد لكن هذا اللفظ

36
00:13:01.800 --> 00:13:24.650
سبعة اراب هذا للخمسة. ليس لمسلم مسلم سبعة اطراف سجد معه سبعة اطراف وهي بمعنى الاعراب والاعراب جمع ارب والارب هو العضو. وجهه وكفاه. وهذا خبر بمعنى الامر. لدلالة الاخبار الاخرى

37
00:13:24.800 --> 00:13:43.000
والمعنى ان هذه حال العبد وان هذا هو المشروع في حقه اه اذا سجد سجد معه هذه الاعضاء فيه دليل على ان هذه الاعضاء مقصودة لنفسها وانها تسجد قد سجد معه

38
00:13:44.100 --> 00:14:04.150
هي تسجد كما ان الوجه يسجد فالكفان يسجدان ركبتان تسجدان والقدمان يسجدان كما في حديث عمر رضي الله عنه عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فليضع يديه فان اليدين

39
00:14:04.200 --> 00:14:30.100
السودان كما يسجد الوجه وفيها دليل القول اظهر خلافا لمن اذا  لم يستطع السجود على وجهه لا يضع يديه هذا قرره رحمه الله وقال انهما تابعان. ان هذه الاعضاء تابع والتابع تابع. فاذا سقط عن المتبوع سقط عن التابع. وهذا في هذا نظر

40
00:14:30.300 --> 00:14:51.700
من جهة هذه الرواية سجد معه سبعة وصف السجود لها كل عضو يسجد اذا كان كل عضو يسجد لا يسقط آآ السجود على عضو بعدم قدرته على عضو اخر كذلك حديث ابن عمر

41
00:14:52.150 --> 00:15:16.350
فان اليدين تسجدان كما يسود الوجه بل ما هو اعظم من ذلك اذا كان ما يكون على العبد في حكم المنفصل يسجد الشعر وانه لا يكفته ولا يجمعه اعضاؤه المتصلة من باب اولى

42
00:15:16.500 --> 00:15:47.100
وهذا سيأتي في اه حديث حديث انه لا يكف شعرا ولا ثوبا لفظ ولا يكفت مسلم انه نهى عليه الصلاة والسلام ان شاء الله    وعن ابن عباس والعباس توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة وله ثمان وثمانون سنة

43
00:15:47.750 --> 00:16:07.600
وثمانون سنة رضي الله عنه. وعن ابن عباس وعبد الله ابن عباس ثمان وستين ثمان وستين قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد

44
00:16:07.950 --> 00:16:48.800
على سبعة اعضاء سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين. والركبتين  والرجلين اخرجاه ولمسلم بلفظ الكفين وهما تقدم اللفظ عند مسلم وكفه هنا قال الصحيحين واليدين ولمسلم بلفظ الكفين

45
00:16:48.900 --> 00:17:05.550
وهذا في الحقيقة تفسير لقوله لليدين لانه لا يسجد على يديه لكن اليد عند الاطلاق عند الاطلاق يراد بها من رؤوس الاصابع الى الرسخ لانه مطلق في العقيدة. قد يقال لا يحتاج الى تفسير

46
00:17:06.500 --> 00:17:39.200
ولهذا اذا اريد زيادة على ذلك يقيدوا ايديكم الى المرافق وعند الاطلاق يكون الى  السارق والسارقة وهو بلا خلاف يكون من الرسل  قوله واليدين المراد وضع الكفين. وايضا واضح في والاوضح من ذلك قوله وكفه. في الرواية الاخرى

47
00:17:39.250 --> 00:18:04.300
وهنا والكفين الكفين  امرت ان اسلم عن سبعة اعضاء ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم هو ربه سبحانه وتعالى وله هو ربه سبحانه وتعالى هو الامر له والامر له امر

48
00:18:04.600 --> 00:18:36.200
سائر الخلق متبع له عليه الصلاة والسلام جاء عند البخاري العموم امرنا  سيأتي امرت عنه عليه الصلاة والسلام قال نعم  امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الحديث

49
00:18:37.500 --> 00:19:00.200
ولا يكف شعرا ولا ثوبا ايضا لا يجمع الشعر ولا يجمع الثوب وجماهير العلماء على ان الشعر مكروه ومن اهل العلم من قال انه محرم انه لا يجوز جرير رحمه الله

50
00:19:01.150 --> 00:19:24.450
مسلم انه نهى عن الكف الشعري والثوب وهذا ابهر بالتحريم اظهر يعني لا يكف شعرا ولا ثوبا لان فيه امر وفيه نهي امر بالسجود على هذه الاعضاء ونهي عن كفها

51
00:19:24.550 --> 00:19:49.900
والمعنى انه يسجد عليها ولا ثوبا والمعنى جمع الثوب  ومن اهل العلم من فرق بين ربط الشعر وكفي الشعر قبل الصلاة  عندي ارادة الصلاة ارادة الصلاة وقالوا اذا كان  كفه

52
00:19:50.350 --> 00:20:12.250
قبل الصلاة مثلا قبل الصلاة ولم يكن لي رصد الدخول في الصلاة ما لا يؤمر بحاله. واذا كان يكفه في الصلاة لاجل الصلاة ويمنع مظاهر الادلة عدم التفريق بين الكف قبل ذلك

53
00:20:12.900 --> 00:20:32.200
وان يكف ويجري الصلاة منهم من علل قالوا انه اذا كان يكف لاجل الصلاة قد يكون العلة مثلا انه لا يعلى بعضهم بالكبر ونحو ذلك. تعالين موضع نظر انه لا يريد ان ينزل شعره نحو ذلك. والاظهر هو المنع

54
00:20:32.950 --> 00:20:48.600
نكفي الشعر ونطلع سواء كان في الصلاة او قبل صلاة الاطلاق وان من كان كف شعره قبل ذلك وحضرت الصلاة داخل في هذا في هذا والنبي ما فصل في هذا

55
00:20:48.850 --> 00:21:07.000
يدل له ايضا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس انه مر بعبد الله ابن الحارث انا قد عقص شعره فجاء فحلت فلما فرغ قال ما لك وشعري قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف

56
00:21:07.250 --> 00:21:31.100
رواه مسلم الاطلاق  ولم يقل يعني ولو كان لاجل الصلاة قبل ذلك لم يعجل ان لم يعجل عليه وبين له قال انه ان كنت قد ربطوني الصلاة فلا وان كنت قبل ذلك او انك تربطه لعمل ونحو ذلك يشق عليك حله فلا بأس. اما للصلاة فلا يعني

57
00:21:31.100 --> 00:21:55.250
يشغلك ونحو ذلك  وايضا ما رواه ابو داوود والترمذي واحمد من رواية  ابي رافع قول النبي عليه الصلاة والسلام انه مرة الحسن ابن علي وهو يصلي وقد ربط شعره فجعل يحله

58
00:21:55.500 --> 00:22:16.700
التفت اليه مغضبا فقال اقبل على صلاتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا كفل الشيطان اي مقعد الشيطان الشيطان اي قال مقعد الشيطان وهذا الحديث سند محتمل هو من طريق عمران

59
00:22:17.150 --> 00:22:41.850
ابن موسى ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص الاموي وهو اخو ايوب موسى الثقة الكبير الشيخين او الجماعة  هذا لم يوثقه معتبر معتبر ولهذا الاقرب انه مجهول الحال الحال وثقه من لا يعتبر كم ابن حبان والعجلي

60
00:22:42.000 --> 00:22:56.000
ويحتمل ان يقال انه من باب الحسن لغيره لشاهده حديث ابن عباس خصوصا في هذه المسألة لان حديث ابن عباس وحديث ابي رافع في المعنى واحد كلاهما في عقد الشعر

61
00:22:56.400 --> 00:23:23.350
وخلف  وربطه حتى لا يسقط ولا يسجد ومع حديث ابن عباس شعرا ولا المقصود الحجة قائمة الحجة قائمة بهذا الخبر وهذا يدل عليه في قوله المثل يصلي وهو مكتوف لا شك ان

62
00:23:23.500 --> 00:23:49.100
اه الانسان حين يكون مكتوفا لا تنزل يده ولا تسجد يده ولا    ويده ايضا اذا كان وقتها كالشعر كذلك ايضا وهذا كأنه محبوس العبد ينبغي ان يكون في صلاتي مقبل عليها

63
00:23:49.900 --> 00:24:18.950
طيب النفس ذاك المحبوس الذي يهمه هذا الشيء  وهذا مثال عظيم وفي هذا في رواية أبي رافع كفل الشيطان اي مقعد الشيطان واصل الكفل ما يوضع على سنام البعير  لهذا قال مقعد الشيطان كأن هذا والله اعلم يذكر بحديث ابي هريرة الصحيحين

64
00:24:19.350 --> 00:24:36.650
ان الشيطان يعقد على قافية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد وكأن هذا الموطن هو موضع الشيطان عند نوم الانسان وكذلك يستغله في حال ما اذا اه عقد شعاره لان الشيطان يأمر بذلك

65
00:24:36.900 --> 00:24:58.200
حتى لا يسجد الشعر يبين ان الانسان يسجد شعره يسجد وثوبه يسجد كذلك حال الثوب  ينبغي ان لا يا بومبا الا على الوجه الذي يشغله او يؤذي ما مثلا او من بجواره

66
00:24:58.800 --> 00:25:16.350
هذا لا بأس مثلي يكون الثوب منتشر او واسع مثلا اما اذا كان ليس كذلك فكونه يسجد مثل او عليه مشلح مثلا او عمامة  يجعلها تنزل وتسجد يكون حسن. وهذا ايضا كذلك في حال الركوع

67
00:25:16.550 --> 00:25:41.400
يعني من جهة المعنى ايضا حين يركع فتركع ملابسه  لا شك ان على ما يبين ان العبد وما يلبس كله خاضع وساجد لله سبحانه وتعالى ثم المصنف رحمه الله  ذكر

68
00:25:41.550 --> 00:26:07.650
وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه وعلى واليدين والركبتين واطراف القدمين. ايدين واطراف القدمين وفي هذا امرت

69
00:26:07.950 --> 00:26:28.550
في اللفظ الاخر عند البخاري امرنا امرنا عموما مع دلالة هذا اللفظ. وهذا دال لما ذهب اليه جمهور العلماء. في وجوب السجود على هذه الاعضاء يجب السجود عليها في على الجبهة

70
00:26:28.950 --> 00:26:55.450
وعلى ركبتين واليدين واطراف القدمين اما الانف الجمهور على انه لا يجب لو سجد على جبهته  احمد ورواية اخرى عن احمد انه يجب السجود على الانف كما يجب على السجود على بقية الاعضاء وهذا هو الاظهر

71
00:26:57.100 --> 00:27:24.800
اولا  انه قال في حديث سابق ووجهه سينما وجهه سجود الوجه يشمل جميع عليه عادة وهو الجبهة والانف عليه اعادة وهو الجبهة والانف الامر الثاني انه في رواية قال واشار بيده على انفه

72
00:27:25.400 --> 00:27:52.950
لاجل تحقيق ان الانف داخل في السجود قال على الجبهة واشار بيده على انفه واصلح من ذلك الرواية التي بعدها قال وفي رواية امرت ان اسجد على سبع ولا اكفت الشعر ولا الثياب الجبهة

73
00:27:53.250 --> 00:28:22.800
والان في واليدين والركبتين والقدمين  القدمين  وهذا صريح وهذا عند مسلم والنسائي صريح بوجوب السجود على هذه الاعضاء. فهي سبعة من حيث الاجمال ثمانية من حيث التفصيل لانه جاء  مذكورة منصوصا عليه

74
00:28:23.850 --> 00:28:52.400
مع الجبهة واذا ذكر الوجه ان يكتفى بذلك فجاء مجملا او جاء اللفظ عاما من جهة شموله   الوجه والجبهة والانف وجاء نصا في هذه الرواية هذه الرواية جاء في رواية عند الدار القطني وسموية

75
00:28:52.700 --> 00:29:08.000
انه عليه قال لا صلاة لمن لم من لا يصيب انفه ما تصيب جبهته لا صلاة يعني يعني من لا يصيب انفه من اعظم ما تصيبه الجبهة وهذا الحديث صعب انه لا يصح

76
00:29:08.050 --> 00:29:28.800
انه لا يصح وقد حكم بارساله رحمة الله عليهم لكن يغني عنه الاخبار مطلقة في هذا والمنصوصة كما في هذه الرواية وجوب السجود على ذهب بعض اهل العلم انه تركه عمدا بطلت صلاته

77
00:29:29.400 --> 00:29:57.100
والجمهور على انه مستحب جاء في رواية ذكرها  ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر سجد على قصاص الشعر هذه رواية عدم ثبوتها واخذ منها انه سجد على الجبهة

78
00:29:57.400 --> 00:30:14.800
لكن ليست صريحة لانه والله اعلم اشارة الى انه لم يسجد على العمامة انه يسجد على  لا يسجد على ما يلبس لان المسألة فيها خلاف هذه منهم من قال يجب ان يباشر

79
00:30:16.200 --> 00:30:31.900
قال لا بأس بذلك وهذا سيأتي ان شاء الله للاشارة اليه ان شاء الله. في قول الحسن وانهم كانوا يسجدون على الامام والقلن سواه المقصود هو السجود على هذه الاعضاء

80
00:30:32.550 --> 00:31:00.900
اما المباشرة مباشرتها اليد مباشرة وهذي سيأتي الاشارة اليه في الباب الذي بعده  واللفظ الحديث اللي سبق الاشارة اليه  انه عليه الصلاة والسلام وكذلك عند الحاكم. سموه انه قال عليه الصلاة والسلام

81
00:31:00.950 --> 00:31:25.450
انه قال لا يقبل صلاة او لا يمس فيها الانف ما يمس الجبين يعني انه كما يجب مس الجبين الان فيجب مس الانف لكن اكثر على ارسال هذه الرواية  الرحيم قال رحمه الله

82
00:31:25.550 --> 00:31:46.900
باب المصلي يسجد على ما يحمله على ما يحمله قول ما يحمله اشارة الى الشيء المنفصل عنه حصير مثلا او ثوب عنه وظعه مثلا سجد عليه او ثوب مثلا بجواره مثلا

83
00:31:47.100 --> 00:32:05.800
فاخذه وسدد عليه المقصود انه ليس لا بسلة  وهذا المراد دون المنفصل  وهذا يظهر انه لا خلاف فيه الا كان قوسان في يلهيه. كان في وجوب في السجود على الارض

84
00:32:07.400 --> 00:32:28.450
نعم وردت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه باعضائه. لا يباشر مصلاه ليس بواجبه. عن انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه

85
00:32:28.450 --> 00:32:55.750
وسلم فاذا لم يستطع احدنا ان يوكل جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة وهذا  دليل لما ذكره لكن الترجمة مطلقة الترجمة مطلقة ليست مقيدة بالعذر والحديث فيه انه

86
00:32:56.400 --> 00:33:16.050
فاذا يمس احدنا نؤكد جبهة الارض بسط ثوبه يعني من شدة الحر وهذا جاء في رواية الصحيح ما يدل على هذا من شدة حر الرمظاء  يبسط ثوبه ويسجد عليه اذا احد يمكن جبهاته وانبسط ثوبه فسجد عليه

87
00:33:16.600 --> 00:33:30.300
وهذا ظاهر في انه في ثوبه المتصل به الذي يحمله. وهذا قول جمهور اهل العلم. وذهب بعض العلماء كالشافعي لانه لا يجوز سجوده على ثوب متصل بل يسجد على المنفصل

88
00:33:30.350 --> 00:33:53.400
ومن ذلك مثلا السجود على الشماغ مثلا او الكم مثلا الذي يمكن ان يسجد عليه يكون واسعا وطويلا  والحديث  وكنا نصلي خلف النبي وسلم بالظهائر مع شدة الحرفة اذا لم يست احد ان يمكن جبهته اذا بسط ثوبه

89
00:33:53.450 --> 00:34:36.850
فسجد عليه رواه الجماعة   جاء في بعض الاخبار عنه عليه الصلاة السلام  انه يعني كان في حديقة خباب  رضي الله عنه انهم استأذنوه عليه الصلاة والسلام   لما قال استأذنوه في مسألة

90
00:34:37.400 --> 00:34:56.700
تأخير الصلاة وقت شدة وقال اذا جالت الشمس يصلون علها يأتي الاشارة الي ان شاء الله قال رحمه الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:34:58.350 --> 00:35:17.350
في يوم مضيء وهو يتقي الطين اذا سجد بكساء عليه دون يديه الى الارض اذا سجد رواه احمد وهذا الخبر رواه الامام احمد من طريق ابن اسحاق عن حسين ابن

92
00:35:17.650 --> 00:35:43.650
عبد الله بن عبيد الله بن عباس ذكره من الطريق وانه كان يتقي الطين بكساء كان عليه لكن لاجل المطر لاجلي وكانها لاجل مطر. المقصودين هي يتقيه لعذر هذا الحديث ايضا رواه الامام احمد الرويتي شريك عن حسين بن عبدالله بن عبيد الله هذا

93
00:35:44.050 --> 00:36:07.000
لكن قال يتقي به اه حر الشمس يتقي به الحر عليه او يتقي بفضوله حر الارض وبردها فضولي وهذا يبين على انه آآ كان عليه ولا يتقي بفضوله حر الارض يعني وقت الحر وبردها وقت

94
00:36:07.300 --> 00:36:30.850
البرد وهذا الطريق من رواية شريك. لكن اختلف في العذر في رواية ابن اسحاق عن حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله عباس انه لاجل الطين. وفي رواية شريك انه يتقي بفضول حر الارض وبردها

95
00:36:32.050 --> 00:36:53.700
والحديث ما داره على حسين وهذا حسين ضعيف جدا. متروك الحديث لا يصح من هذا فريق وهو ايضا مثل ما تقدم  فيه شبه بالحديث الذي قبله. حديث انس رضي الله عنه في شدة الحر

96
00:36:55.200 --> 00:37:19.750
نعم وسبق لشارع الحديث خباب رضي الله عنه انه قال شكونا الى رسول الله حر الرمضاء فلم يسكنا فلم يشكنا وقال اذا جالت الشمس صلوا حديث صحيح مسلم وعند ابن منذر بسند جيد فاذا زالت الشمس صلوا. في رواية اخرى

97
00:37:20.250 --> 00:37:42.950
حرر رمظاء في جباهنا واكفنا. وهذه الرواية في ثبوتها نظر ظاهرها انه يعني اه كأنه يعني لم يأذن لهم في السجود على الحائض. لكن ليس فيه دلالة دلالة والاظهر والله اعلم

98
00:37:43.200 --> 00:38:11.700
آآ ان المعنى انهم سألوه ان يؤخروا صلاة عن وقتها لشدة الحر صلوا لان هذا والله اعلم قبل الاذن بتأخير الصلاة عند شدة الحر او انه بعده وانهم ارادوا ان يؤخروها تأخيرا اشد لانه حتى لو اخرت مع شدة الحر

99
00:38:11.750 --> 00:38:33.700
شد الحرم من الصلاة فانه لا تزال شدة الحر موجودة ربما يزيد حرها وكأنهم ارادوا زيادة في التأخير ازالة الشمس  فصلوا على هذه الرواية ممكن ان يكون هذا قبل الاذن. وجاء في حديث المغيرة ما يدل على ذلك. ايضا وان هذا كان متقدما وهذا

100
00:38:33.700 --> 00:38:56.950
عند ابي داود وهذا الحديث حديث محتمل حديث محتمل  ولهذا الاحاديث صريحة في جوازي مثل هذا عند العذر  عند غير العذر كذلك ايضا لا بأس به لكن خلاف السنة خلاف السنة

101
00:38:57.050 --> 00:39:22.750
وذلك ان السجود يحصل بوضع هذه الاعضاء من جهة اللغة والنبي امر امرا مطلقا فمن سجد على الأرض ولو سجد على ثوبه سجد على غترته على عمامته وهو ساجد فهو ساجد فاذا كان يعتبر ساجدا على الحائل المنفصل

102
00:39:23.000 --> 00:39:45.150
الحائل المتصل كذلك ايضا هو ساجد وهذا مسمى السجود مسمى السجود كما ترى يحصل بوضع الاعضاء وبسطها وضع الاعضاء على الارض ولو كان يعني على حائل وضعها على حائل ولو كان هذا الحائل متصلا به

103
00:39:47.500 --> 00:40:12.350
لكن السنة هو المباشرة. مع انه جاء ما يدل على ان الحائل المتصل لا بأس به لا يجوز المسح على الخفين المعلوم انه اذا مشى على الخفين فانه فان القدمين لا تمس الارض. كذلك ايضا بلا خلاف انه يستر الركبتين

104
00:40:12.600 --> 00:40:27.700
جعل السجود عن ركبتين السجود على الارض معلوم ان سجوده عن ركبتيه يكون سجودا على ثيابه لانه لا يبرزها حال سجوده بل تكون مستورة ومع ذلك سماه سجودا على الركبتين

105
00:40:27.900 --> 00:40:53.550
وهي مستورة فكذلك اذا كان السجود على الركبتين يحصل الحائل المتصل وهذا بلا خلاف السجود على الوجه وعلى القدمين واليدين يحصل مسماه على الحائل يحصل حال المنفصل في حصوله على الحائط المتصل لما تقدم ايضا. لكن السنة

106
00:40:53.900 --> 00:41:22.850
الا يسجد على حائل متصل الا ما دلت السنة عليه مثل الجوارب  الركبتين  هذا هو السنة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسجدون اه  لم يكونوا يسجدون  على الحائل المتصل

107
00:41:22.950 --> 00:41:39.950
الا مع شدة الحر ولو عن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الاشهل رأيت واضعا يديه في ثوبه اذا سجد رواه احمد

108
00:41:40.550 --> 00:42:15.150
وابن ماجة  هذا اللفظ مطلق هذا اللفظ مطلق يدل على ان السجود على الثوب ولو بلا عذر لانه لم يذكر عذرا في هذا لكن هذا الخبر فيه  او ينبهوا فيه الى امرين. امر يتعلق بالمتن وامر يتعلق. من جهة الاسناد ان عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو

109
00:42:15.300 --> 00:42:32.300
ابن ثابت ابن الصامت الاشهري فليس صحابيا بل هو مجهول والحديث وهم فيه الدروردي والا فهو عن عبدالله بن عبد الرحمن عن ابيه عبد الرحمن عن جده ثابت ابن الصامت

110
00:42:32.900 --> 00:43:02.800
ابن الصامت   هذه اللغو من جهة  من جهة من جهة ان الحديث عند ابن ماجه بلفظ يقيه برد الحصى الحصى ليس مطلقا انما هذا على لفظ احمد وكذلك لفظ ابن ماجة

111
00:43:04.550 --> 00:43:28.300
يعني هذا اللفظ هو لفظ عند ابن ماجة من طريق وساقه ماجة من طريق اخر مطلقا وهو عند احمد يعني بدون ذكر عذر لكن الحديث ضعيف على جميع الطرق وقد كما تقدم وهيبة دراواربي فيه فرواه

112
00:43:28.450 --> 00:43:47.900
وجاء عن عبد الله ابن عبد الرحمن والصواب ان الخبر  يعني عن ابيه عن جده مع ضعفه ولم تثبت صحبة ثابت ابن الصامت وقد بين البخاري رحمه الله ذلك وقال لم يصح

113
00:43:48.000 --> 00:44:05.550
حديثه وانه لا صحبة له اللي هو الجد ثابت الصامت هذا وانه مات في الجاهلية قال بعضهم ان الصحبة لابنه عبدالرحمن لكن لا يصح والسند ضعيف. السند ضعيف والاظهر في الدلالة ما تقدم

114
00:44:05.550 --> 00:44:31.200
اليه وان السنة هو مباشرة المصلى الا من عذر يعني مباشرته دون السجود على المتصل من ثوب او عمامة هذه هي السنة في السجود على هذه الاعضاء  وقال البخاري قال الحسن

115
00:44:32.650 --> 00:44:57.950
البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فيكم. هذا ذكر البخاري معلقا مجزوما به وقد وصله عبد الرزاق. وابن ابي شيبة واسناده صحيح الى هذا اشارة الى مسألة اخرى

116
00:44:58.300 --> 00:45:14.950
يتعلق السجود على الجبهة. وهل يجب كما قال بعض اهل العلم او لا يجب كما هو ظاهر الحال من الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتم وفي الغالب انه حين

117
00:45:15.050 --> 00:45:41.300
آآ تكون عمامة على الرأس قد لا يتمكن من السجود على قصاص الشعر طريق السجود على الامام هو القلنسوة والقنانسوة مثل الطاقية المبطنة لكنها كبيرة وتكون مبطنة فيها بطانة ويداه كذلك يداه في كمه. يداه في كمه

118
00:45:44.300 --> 00:46:11.700
وهذا دلالة على جواز مثل هذا الفعل تقدم وخصوصا في العمامة. جاء في اخبار لا تثبت في انه لا يشتد على العمامة واخبارهم لا تصح لا لا تصح لكن مهما كان الاولى هو ان يجتهد المصلي ان يباشر

119
00:46:12.150 --> 00:46:37.200
المصلى موضع السجود بجبهته في ظاهر قوله في حديث ابن عباس وجهه وكذلك الجبهة الاخذ بالحقيقة ربما يفهم منه انه يسجد عليها وان كان السجود على العمامة يحصل به السجود على الجبهة

120
00:46:37.900 --> 00:47:06.000
ولهذا ذكر البخاري هذا الخبر او هذا القول عن الحسن لو كانوا قال كانوا يسجدون على العمامة والقنانسوة وروى سعيد وسعيد سنن عن ابراهيم قال كانوا يصلون في المساتق والبرانش والطيادس ولا يخرجون ايدياهم. هذا كأن هذا في وقت البرد

121
00:47:06.200 --> 00:47:25.900
المشاتق مثل ما تقول الشيء الطويل الباب مثل باطو مثل الكوت الذي يكون طويل آآ الكمين فقد يحتاج ان يضع ان يضع يديه ان يسجد وتكون يداه في كميه كما تقدم في قول الحسن

122
00:47:26.650 --> 00:47:49.450
والبرانس ثوب طويل يكون رأسه منه  والضياع لسة ايضا لباس يكون للجميع الرأس وبقية البدن. قال ولا يخرجون ايديهم. لكن هذا ليس فيه حجة انما الحجة فيما تقدم والاظهر والله اعلم ان

123
00:47:49.450 --> 00:48:04.500
عن اليدين يشرع مباشرته وكأن السجود ويداه في كمه هذا عند الحاجة. مثل ما تقدم مثلا ان مع شدة البرد او نحو ذلك والا في السنة هو ان يباشر بالكفين

124
00:48:04.700 --> 00:48:30.050
ما يسجد عليه هذا هو السنة والاكمل اما موضع الحاجة  الحاجة لها حالها. وغير حال الاستواء والاختيار قال رحمه الله  باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها عن انس رضي الله عنه

125
00:48:30.800 --> 00:48:44.150
كان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدة حتى نقول قد اوهم. رواه مسلم

126
00:48:45.900 --> 00:49:08.500
وهذا وهذه الاخبار  يعني بعضها تقدم اشارة الى هذا المعنى  في صفة الصلاة مثل الاحاديث احيانا يكون تكون دلالته في مسألتين يتقدم بعضها يكرر مصنف رحمه الله ترجمة على هذه الاخبار

127
00:49:09.150 --> 00:49:28.900
ويذكر بعض الاخبار كما هي ايضا مقطعة وقد جاءت هكذا في السنن بعضها جاءت مطولة وبعضها جاءت مقطعة كل قطعة من الخبر في حكم الاحكام هنا الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها

128
00:49:30.950 --> 00:49:58.250
حتى نقول قد اوهم وهو حال الرفع من الركوع. بدلالة على انه يشرع تطويل هذا الركن وان هذا هو الصواب   قال انه لا يشرع تطويله بل بالغ بعظهم مبالغة ادت به الى صدمة السنة وقول بعض الشافعية

129
00:49:58.350 --> 00:50:15.800
قالوا لو انه اطال هذا الركن بطلت صلاته. هذا قول مردود مخالفته ظاهر السنة في الاحاديث الكثيرة  جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما انتقدنا في حديث ابي مسعود ابن شيبان لا صلاة لمن لم يقم صلبه

130
00:50:15.950 --> 00:50:38.800
السجود والركوع وجاء انه عليه الصلاة والسلام وجدت قيامه فاعتداله فركعته  ركعة فاعتداله. ها؟ في حديث براء الحديث قريبا من السواد. جعل القيام اعتدال بعد الركوع قريب من الشواهد دليل على انه كان يطيله

131
00:50:39.000 --> 00:50:57.350
الاخبار في هذا كثيرة وجاء في رواية ايضا جيدة يا خالي وين كانت خارج الصحيحين انه عليه من قال ثم ارفع يعني بعد حتى تطمئن قائما. ذكر الاطمئنان في هذا الموضع وهو معروف وهو معروف في الاخبار الاخرى عنه

132
00:50:57.350 --> 00:51:16.200
عليه الصلاة والسلام في مشروعية الاطمئنان واعتداله في قيامه ويدل عليه انه جاء في الاخبار ما يدل على ان هذا الذكر طويل سمعه حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد

133
00:51:16.450 --> 00:51:31.200
الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا كعبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا اتمها جاء من حديث ابن عباس من حديث سعيد الخدري

134
00:51:31.300 --> 00:51:48.600
اه هذا الخبر وجاء في حديث حذيفة الطويل انه رفع عليه الصلاة والسلام وكان حال الرفع حال الرفع من الركوع قريبا من ركوعي وكان يقول ربي الحمد ربي الحمد ربي الحمد عليه الصلاة والسلام

135
00:51:48.700 --> 00:52:05.600
وهذا في صلاة الليل واصل استواء الاحكام في هذا الباب لكن من يصلي بالناس يراعي حال الناس حين يتقدم به على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم رواه مسلم

136
00:52:05.900 --> 00:52:20.000
او هم ناسي يفسره الرواية التي بعدها لكن هذا مرفوع صريح الى النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وانه قد اوهى يعني ناسي اما ان نسي انه في صلاة او

137
00:52:20.050 --> 00:52:49.100
او انه يعني في الحالة التي هو فيها مثلا ان الرفع من الركوع  قنوت ونحو ذلك. المقصود انه كان يطيل عليه الصلاة والسلام هذي اشارة الى  الركود في هذا الركن

138
00:52:49.450 --> 00:53:07.300
القيام بعد الركوع وكذلك الجلوس بين السجدتين وفي رواية متفق عليها ان انسا قال اني لا ال اي لا اقصر ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا

139
00:53:07.700 --> 00:53:32.150
وكان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. صلوات الله وسلامه عليه وهذا وهذا الاثر عن انس لكنه

140
00:53:33.000 --> 00:53:59.600
ينقله واخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام فالذي قاله لانس انس كان هو والصحابة يقولون ذلك وانس رضي الله عنه كان يفعل هذا فكان اصحابه تلاميذه يقولون قد نسي انه بصلاة او نحو ذلك من تطويله

141
00:53:59.950 --> 00:54:21.350
حتى يقول القناص قد نسي خلفه يعني مع انه يحكي صلاته عليه الصلاة والسلام الحديث صريح فيما ترجم له مع انه مع ان ترجمة في الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها هذا في الحديث الذي بعده

142
00:54:21.400 --> 00:54:37.550
وفي الحديثين قالوا عن حذيفة وحذيفة بن اليمان وابوه حسل او حسين العبسي رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه توفي سنة ست وثلاثين. في الهجرة في اول خلافة عثمان

143
00:54:37.750 --> 00:55:00.800
وابوه في اليمان واسمه حسن وحسين رضي الله عنه قتل شهيدا في معركة احد رضي الله عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجة وكذلك احمد وابو داوود

144
00:55:00.800 --> 00:55:30.050
وكذلك الترمذي في الشمائل. الشمائل وهو يعني هذا الخبر طريق طلحة بيزيد عن رجل من بني عبس عند هؤلاء عند احمد وابي داود والترمذي في الشمائل  وجاء عند النسائي وجاء عند ابن ماجة عن صلة ابن زفر عن حذيفة

145
00:55:31.500 --> 00:55:45.650
وهذا يظهر الله نفسر به هذا المبهم وهو رجل عبس لانه صلة بن زبر عبسي ويروي عن حذيفة رضي الله عنه وجاء صريحا في رواية ابن ماجة ولاية ابن ماجة اسنادها صحيح

146
00:55:46.000 --> 00:56:05.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وان هذا هو السنة تكرار هذه هذه الكلمات ربي اغفر لي ربي اغفر لي وان شاء زاد فلا بأس كما في الحديث الذي بعده

147
00:56:06.850 --> 00:56:24.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رواه الترمذي واو داوود الا انه اي

148
00:56:25.300 --> 00:56:50.350
يعني ابا داوود قال فيه وعافني مكان وجه بني غنوم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني مكان واجبرني وكذا واحمد لفظه لفظ الترمذي اللي هو اجبرني الحديث رواه احمد ايضا

149
00:56:50.700 --> 00:57:10.650
وقال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. والامام احمد وابو داوود يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني   والاحسن انه انه يقولها كلها

150
00:57:10.800 --> 00:57:40.500
اذا قال رب لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. جاء عند ابن ماجة وارفعني ايضا   عند الترمذي ايضا والحديث منطلق كامل ابن العلا ابو العلا وهو فيه كلام ليس بذاك الضعيف وليس بذاك المتقن فهو وسط

151
00:57:40.750 --> 00:58:01.000
لكن جنس الدعاة ثابت في حديث ابن حديث حذيفة وغيره ولهذا يحسن يقول من هذه الكلمات العظيمة وهذه كلمات جاءت في صحيح مسلم شيء مما هذا وخاصة ذكر العافية واهدني وارزقني فجاءت في اخبار اخرى

152
00:58:01.200 --> 00:58:24.400
حسنا يقولها العبد ان يكررها في هذا الموضع في صلاته في فريضة وفي نافلة قال رحمه الله باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد

153
00:58:24.650 --> 00:58:41.250
ودخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فانك لم تصل رجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:58:42.400 --> 00:59:00.500
قال ارجع فصلي فانك لم تصل برجع المصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نحسن غير هذا فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر

155
00:59:00.800 --> 00:59:22.250
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وتقدم انه جاء في رواية خارج الصحيحين حتى تطمئن ثم مشوا حتى يطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

156
00:59:22.350 --> 00:59:45.800
مشوا لحتى يطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية البخاري مقال حتما يسار ثم ارفعك ثم اسعد واني ساجدا المسلم ليس بذكر السجدة الثانية متفق عليه

157
00:59:45.850 --> 01:00:05.100
لكن ليس لمسلم فيه ذكر وفي رواية لمسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث وهذي الرواية ايضا عند البخاري. هذي اللفظة التي قال ولمسلم متفق عليه اذا قمت الى فاس يبغوا الوضوء

158
01:00:05.400 --> 01:00:25.600
تستقبل القبلة وجاء فكبر فكبر والحديث حديث عظيم وسبق الاشارة الى شيء من الفاظه وبسط العلماء الكلام فيه ذاك المصنف رحمه الله لانه ذكر طبعا هذه الالفاظ ضعيف هذا الخبر

159
01:00:26.050 --> 01:00:51.550
في اخبار مرات واخبار تأتي ان شاء الله وشواهد  كثيرة من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام لكن هو رحمه الله ذكر خبر بتمام الفائدة  ان الشدة الثانية باب الشدة الثانية ولزوم الطمأنينة في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود

160
01:00:52.050 --> 01:01:15.950
والرافع عنهما هذا بقوله في الركوع والسجود هذا اشارة الى الرد على الحناف خاصة المتأخرين لكن المتقدمون كما اشار الطحاوي الى انهم على القول بذلك اما وفي الرؤى اما الرفع عنهما

161
01:01:16.050 --> 01:01:37.900
فكذلك ايضا عند الاحناف نرد على على هذا القول وعلى قول او يقال على وجه لانه قال بعض الشافعية بانه لا يطيل هذا الموطن بل غلا بعضهم وقال واطالا بالرفع عن الركوع حين تقبط الصلاة وهذا قول مردود بل هو قول باطل منافذ

162
01:01:38.150 --> 01:01:59.250
للسنة قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث  ورجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فقال ارجع مختصر في بعض الفاظه لكن في الصحيحين ايضا

163
01:01:59.350 --> 01:02:16.750
ان النبي عليه السلام قال وعليك السلام. وعليك السلام. رد عليه عليه الصلاة والسلام وفي هذا رد على من خفيت عليه هذه الزيادة كابن المنير وقال اه يعني ما معنى

164
01:02:18.850 --> 01:02:40.300
معناه ان وقت الحاجة ان الموعظة وقت الحاجة اهم من السنة لان الكلام الحال حال موعظة وحال تذكير وبيان الخطأ والغلط الذي وقع فيه هذا الرجل في هذه الصلاة كان مقام موقع موعظة وتذكير

165
01:02:40.450 --> 01:02:58.200
الحاجة اليها اهم من السلام. وهذا من الغرائب ما الذي يمنع بينهما في حين يؤدي يؤدي الجزم في بعض الامور حين تغفى الحال مثلا الى مثل هذا. الى مثل هذا

166
01:02:59.050 --> 01:03:15.950
ولهذا جاءت الرواية الاخرى صريحة جاء الحديث اخر في ذكر السلام ثم ايضا من جهة المعنى الذي ذكر فيه نظر انه عند الحاجة موعظة وموعظة اه انه هم من السلام

167
01:03:16.250 --> 01:03:36.900
بل ان يقال مقام مقام تعليم. المقام مقام تعليم. ورد السلام من اهم ابواب التعليم رد السلام من اهم الاسباب في قبول التعليم. حين يرد عليه السلام ثم ايضا في بيان هذه السنة

168
01:03:37.750 --> 01:04:01.700
هذا ابلغ في التعليم في المقام مقام تعليم ومقام تذكير موعظة يجمع بين هذا وهذا   قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال

169
01:04:01.700 --> 01:04:22.050
حذيفة رضي الله عنه ما صليت ولو مت مت على غير الفطر التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري هذا الخبر فيه فوائد كثيرة فيه

170
01:04:22.250 --> 01:04:51.650
كان عليه الصحابة رضي الله عن عنايتهم  الامر بالمعروف والدلالة عليه النهي عن المنكر بالرفق والتي هي احسن  في التشديد والتغيير عند الحاجة الى ذلك  ولهذا قال حذيفة ما صليت. فيه دلالة على ان الصلاة الحقيقية هي الصلاة المشروعة

171
01:04:52.800 --> 01:05:06.050
وان صلى من جهة الافعال لكنه ما صلى دلالة على بطلان مثل هذه ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة في انه من قال انها على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم انه في حكم مرفوع

172
01:05:06.800 --> 01:05:25.050
انا حكم موضوع التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم في رواية عند احمد والنسائي باسناد صحيح والحديث من ولاية زيد ابن وهب قال على مودي  اصلي هذه الصلاة. قال

173
01:05:25.200 --> 01:05:39.400
منذ اربعين سنة منذ اربعين سنة فقال لو مت مت على غير فضة وقد استشكل الحافظ رحمه الله قوله منذ اربعين سنة لان حذيفة رضي الله عنه توفي سنة ست وثلاثين

174
01:05:40.600 --> 01:06:03.950
اذا كانت في سنة ست وثلاثين يعني هجرة سنة ست وثلاثين  تلاتة ست وثلاثين يعني من الهجرة اذا ضممت اليه اربعا صارت اربعين يكون قد صلى قبل الهجرة باربع سنين

175
01:06:05.450 --> 01:06:27.200
اربع سنين مع ستة وثلاثين انا يكون مجموع اربعين سنة ويقول حافظ الصلاة يعني لعلها لم تكن فرضت في هذا الوقت لم تكن فرضت وقال معنى لعله كان يصلي الجاهلية قبل اسلامه

176
01:06:27.400 --> 01:06:48.850
صلي وحسب ما كان يصلي قبل ذلك ثم ما كان وقع من يعلق على  الاسلام انه اربعون وقال لعله قاله على سبيل المبالغة وهذا اقرب والله اعلم يقول اقاله على سبيل المبالغة

177
01:06:50.250 --> 01:07:17.200
قد يكون مثلا هو دون فوق الثلاثين ودون الاربعين لكنه يا بركة سر واطلقه على سبيل المبالغة هذا عقرب والشاهد فيه كما تقدم انه لو مت مت على محمدا صلى الله عليه وسلم. في الاشارة الى الطمأنينة

178
01:07:17.250 --> 01:07:39.900
الركوع السجود وان الواجب على من رأى تفريطا في امر الصلاة ان ينبه ذلك ان ينبهه الى ذلك انه قد يكون خاشعين. وهذا يبين  ان العلم يكون الا بالتعلفا ومثل هذا هذا الرجل الذي يكون في عهد الصحابة رضي الله عنهم

179
01:07:40.450 --> 01:08:05.250
وفي عهد وهذه المسألة واقعة في عهد عثمان او في عهد عمر رضي الله عنه لان عثمان رضي الله عنه لان حذيفة توفي في اول خلافة عثمان يعني لو قيل انها في اخر حياته لكان ذلك في عهد عثمان

180
01:08:05.700 --> 01:08:34.300
ولو قيل ان قول ذلك كانت في عهد عمر رضي الله عن كانت في عهد عمر رضي الله عنه سنة ست وثلاثين. سنة ست وثلاثين كما تقدم انها يعني   ان عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه

181
01:08:35.850 --> 01:08:55.250
توفي سنة في اول خلافة علي نعم في اول خلافة علي ما في عهد عثمان او في اول خلاف علي رضي الله عنه تولى الخليفة خمس وثلاثين نعم يعني اما في اول خلافة علي رضي الله عنه

182
01:08:55.400 --> 01:09:19.150
او  خلافة  عثمان وربما قبل ذلك فالله اعلم والله اعلم. لكن الشأن انه على مثلها حال وخفيت عليه وفي ان بعض الناس ربما يقصر قد يكون بعيدا عن لان لو كان مثل هذا بين الصحابة وعندهم يبعد ان تخفى عليه لانه رأى رجلا

183
01:09:19.150 --> 01:09:35.700
انه رآه مثلا  بامن عام مثلا ولم يكن في المدينة او كان في مكان اخر الله اعلم. لكن في هذا بانه لا يستغرب انه مع وجود العلم واهل والعلماء وفي هذا الزملاء كالزمن في عهد الصحابة

184
01:09:35.950 --> 01:10:00.800
امر هذه الصلاة  لان العلم يكون بالتعلم فالانسان ما لم يتعلم يطلب العلم  ما لم يخالط اهل العلم   عن ابي قتادة رضي الله عنه وهو الحارث ابن ربعي رضي الله عنه توفي سنة اربعة وخمسين على الصحيح

185
01:10:01.300 --> 01:10:22.000
سنة سبع وثلاثين يردها ابن القيم حققه تحقيقا عظيما في تأديب السنن  انه تأخرت وفاته سنة اربعة وخمسين للهجرة وين سنة وفاة حكيم حزام وحسان بن ثابت من الصحابة رضي الله

186
01:10:22.050 --> 01:10:41.350
ابو جدود جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قال اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها

187
01:10:43.450 --> 01:11:05.100
او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا يتم ركوعها ولا سجودها قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه احمد  وهذا الحديث عند احمد مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عبد الله

188
01:11:05.350 --> 01:11:28.750
وابيه ابي قتادة رضي الله عنه وهذا الخبر تقدم اشارة الى  وتقدمت اخبار تدل على هذا المعنى في حديث ابن مسعود عند الخمسة وحديث علي ابن شيبان  وغيره  عن علي ابن شيبة رضي الله عنه

189
01:11:30.200 --> 01:11:55.000
وهذي الاخبار تقدم اشارة الى انها اخبار صحيحة وحديث ابي هريرة   حديثان صحيح ان في اقامة الصلب في الصلاة وهو في هذا المعنى  الشاهد انه كحديث حذيفة رضي الله عنه. الذي يسرق من صلاته

190
01:11:55.500 --> 01:12:12.500
انه اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودا والنبي عليه الصلاة والسلام قد يضرب الامثال ما تعدون السانق فيكم ما تعدون الصعود الى غير ذلك مثلا

191
01:12:12.600 --> 01:12:32.750
المفلس فيكم وهذا ايضا مثلا يعني كأنه يقال من هو؟ من هو السارق؟ يقال اسوء الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لانه يبخس دينه يضر نفسه في دينه معظمه انه وهذا بالا يتم ركوعها ولا سجودها

192
01:12:33.550 --> 01:12:52.450
او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ولهذا جاء في حديث  عند الطبراني من رواية ابي صالح الاشعري عن ابي عبد الله الاشعري والحديث في سنده ضعف لكنه يبين

193
01:12:52.800 --> 01:13:20.650
ان من يسرق صلاته فانه يسرق نفسه في الحقيقة يسرق نفسه هذي اعظم السرقة. وجاء فيه انه مثل الذي لا يتم صلاة او قال لا يقيم صلبه في صلاته مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا

194
01:13:21.050 --> 01:13:42.900
شديد الجوع اكل تمرة او تمرتين ما تغني عن شي ما تقيم ابدا ما تقيم صلبة كما انه في السرقة لا يقيم صلبه وبعض اهل العلم اشار مثل هذه الاخبار

195
01:13:43.200 --> 01:14:05.400
ان الذي يشتد جوعه ويأكل التمرة التمرتين ولا يجد غيرهما ربما تزيده شدة شوق الى الطعام اشد ما لو لم يجز شيئا وذلك ان هذا لا يحصل به القوت ولا يحصل به الكفاية

196
01:14:05.850 --> 01:14:35.250
وكان يحصل له الهلاك كما ان الذي يسرق صلاته لا يحصل قوت قلبه قوت القلب بالصلاة  قوت القلب بالذكر الطمأنينة هو الذي يقيم قلبه وهو الذي تزين به نفسه وتعتدل به جوارحه معنى

197
01:14:35.850 --> 01:15:02.650
كما ان القوت تعتدل به جوارحه حسا فهذا الذي  يأكل لقمة يأكل التمر والتمرتين لا يحصل له قوت يغنيه ويعينه على السعي في هذه الحياة كذلك الذي يسرق صلاته يكون

198
01:15:03.550 --> 01:15:24.900
قلبه متهالك كما ان هذا القوت للطعام قد يكون سببا للهلاك في بدنه هذه الصلاة المتهالكة سبب لهلاك قلبه واي الهلاكين اعظم؟ هلاك قلبه هذه الصلاة التي يسرقها ولا يتم ركوعها ولا سجودها

199
01:15:25.450 --> 01:15:41.250
ولاحمد من حديث ابي سعيد. الحديث المتقدم طريق الوليد مسلم. ولد مسلم مشهور في الرواية عن الاوزاعي مشهور كلامه يعني في جهة التنديس وبعضهم يقوم تدريس تسوية فالله اعلم وهو مشهور

200
01:15:41.500 --> 01:15:57.950
الاوزاعي جميعا. لكن المصنف ذكر له شاهدا اخر لا ليس في مسألة في في لفظه لا يقيم صلبه في الركوع والسجود او لا يتم الركوع او السجود انما في قوله

201
01:15:57.950 --> 01:16:25.400
اسوأ شرقة الذي يسرق من صلاته الولي احمد من حديث ابي سعيد الخدي رضي الله عنه مثل ولاحمد من حيث مثله الا انه قال يسرق صلاته صلاته وهذا الخبر من طريق علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري عن سعيد المسيب عن

202
01:16:25.900 --> 01:16:51.750
ابي سعيد رضي الله عنه مشهور الحال وضعف رحمه الله لكن هذه الاخبار في اخبار صحيحة وفي اخبار وفيها ضعف محتمل وفيها اخبار ضعيفة باخبار الصحيح وما جاء هذي من جهة الاقوال ومن جهة هديه عليه الصلاة والسلام في هذا فهو كثير تدل على وجوب الطمأنينة

203
01:16:51.950 --> 01:17:18.600
في الركوع والسجود وخصوصا فيما بوب له المصنف رحمه الله الاعتدال عنهما عن ركوعه وسجوده قال رحمه الله تعالى  باب كيف النهوض الى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:17:19.850 --> 01:17:41.400
لما سجد وقعت ركبتاه الى الارض قبل ان يضع قبل  مكتوب كفاه لكن الاقرب ما في نسخة اخرى قبل ان يقع كفه لانه لو كان يضع لكان يضع كفيه. يكون مفعول يضع

205
01:17:42.500 --> 01:18:07.650
لكن يقع على انه فاعل قبل ان يضع كفيه او على نسخة كما قبل ان يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاء في عن ابطيه واذا نهض نهض عن ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه

206
01:18:07.750 --> 01:18:25.050
ابو داوود هذا الحي بوب له مصنف رحمه الله  كيف النهوض الى الثانية هذا متعلق في هذا الحديث وما جاء في استراحة الحديث اللي بعده عن مالك بن حويلة رضي الله عنه

207
01:18:26.300 --> 01:18:51.350
هذا حي تقدم الاشارة اليه وتقدم فيه كان مصنف في السجود وان اول ما يقع منه ركبته تقدم الكلام عليه وشواهد هذه الرواية. لكن ما ذكره رحمه الله وبوب له هو قوله واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه

208
01:18:53.750 --> 01:19:13.100
وكيف يكون النهوض؟ وكيف يكون النهوض النهوض على ما بوه المصنف رحمه الله من السجدة الثانية يكون على الركبتين لا يعتمد على اليدين في الارض هذا هو المذهب وهو قول الشافعية

209
01:19:14.700 --> 01:19:43.550
واستدلوا بهذه الرواية عن ابن مسعود وكان يقوم على صدور قدميه. لكن الرواية ضعيفة هذه الرواية جاءت من طريقين عند ابي داوود لكن بلفظين بلفظين اللفظ اللي ذكره هنا هو عنده من طريق محمد بن جحاده عن عبد الجبار ابن وائل عن ابيه وائل ابن حجر

210
01:19:44.850 --> 01:20:11.900
ورواية عبدالجبار عن ابيه منقطعة من قال انه اخذ عن اهل بيته مثل علقمة اخوه علقمة  بقية اهل بيته ومن طريق اخر من طريق شريك عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر

211
01:20:12.450 --> 01:20:35.050
لكن ليس بهذا رحمه الله لكن وانه اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه اذا نهى رفع يديه قبره. وهو بمعنى نهض على ركبتيه لانه اذا اذا نهض اذا رفع يديه معنى انه يرفع رأسه

212
01:20:35.700 --> 01:20:57.600
لانه لانه يبدأ فيرفعوا اعلاف ثم الذي بعده في رفع رأسه اولا ثم يرفع يديه ويعتمد على فخذيه ثم يرفع ركبتيه هذا عكس النزول. النزول على قول الجمهور كما تقدم

213
01:20:57.750 --> 01:21:19.350
انه ينزل اسفله اول تنزل ركبتاه ثم يداه ثم جبهته ويسجد اما حال الرفع فاول ما يرفع يرفع رأسه ثم يرفع يديه لانها تليه. ثم بعد اليدين يرفع ركبتيه وهذا لا شك انه

214
01:21:20.450 --> 01:22:02.200
منتظم بعكس النجول بعكس النزول    لكن الرواية الثانية حتى يستوي  لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا المعنى هذا المعنى   يعني لا يؤخذ به لورد الدليل على خلافه على خلافه مع ان هذا القول كما تقدم

215
01:22:02.450 --> 01:22:25.900
القول هو قول الحنابلة والشافعية انه يعتمد على ركبتيه  وهذه حالة الاختيار لكن عند حال الضعف او العجز او المشقة الامر فيه السعة لان هذا قد يكون محل اتفاق في خاصة في حال النهوض انه لا بأس

216
01:22:26.850 --> 01:22:44.950
ان انشاء اعتمد على ركبتيه وان شاء اعتمد على يديه وهذا الحديث من الطريقين كما تقدم فيه ضعف علة الانطباع وعلة الضعف في الطريق الثاني والروايات شريك. مع ما في رواية عاصم بن كليب من الخلاف

217
01:22:45.100 --> 01:23:18.950
من جهة اتصال ارسالها ووصفها  كما تقدم الاشارة اليه عند ذكر النزول على ركبتيه ثم ذكر رحمه الله بل جاء في رواية في البخاري كيف كيف النظر الثاني؟ نعم هو كيف النهوض الى الثانية؟ ذكر حديث وائل ابن حجر كما تقدم لكن هذا هذه الرواية التي

218
01:23:18.950 --> 01:23:34.100
رحمه الله في الاعتماد على الركبتين في البخاري حيت مالك انه كان ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان هذا الشيخ اذا كان في

219
01:23:34.550 --> 01:23:55.350
ووتر من صلاته اعتمد على يديه ثم قام. يعني انا اعتمد على الارض يعتمد على الارض وهذا قال ابن الاحناف والمالكية ومن جهة الرواية اصح  وهو الاعتماد على الارظ وقد يقال والله اعلم

220
01:23:55.500 --> 01:24:19.000
ان كان الذي ان كان يجلس استراحة فانه يعتمد على الارض وان كان يقوم مباشرة من السجود الى القيام يعتمد على ركبتيه اعتمدوا على هذا في حال الاختيار وعدم المشقة والى ما عدم مع المشقة فانه يأخذ بالايسر. يعتمد على ركبتيه يعتمد على يديه ثم يقوم

221
01:24:19.650 --> 01:24:47.250
لهذا قال بوب عليه البخاري رحمه الله في الاعتماد على الارض مطلقا سواء انه يعني يعني سواء على هذا القول سواء انه جالس في الاستراحة او قام مباشرة مباشرة  وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينه حتى يستوي قاعدا رواه الجماعة الا مسلما وابن ماجة

222
01:24:47.250 --> 01:25:03.450
وهذا على الشق الثاني من الترجمة وجلسة الاستراحة. وهي مشهورة مشهورة وفيها الخلاف مشغول وعن الشافعي قال بها رحمه الله رواية والامام احمد رحمه الله رجع اليها كما قال الخلان

223
01:25:03.900 --> 01:25:28.550
ورجع اليها رحمه الله  نقلوا نقله عن في المغني وغيره رواية الخلان وانها هي اخر رحمه الله وجلست الاستراحة هي انه اذا كان في وقت من صلاته اذا اراد يقوم الثانية او يقوم للرابعة

224
01:25:28.700 --> 01:25:49.600
بعد السجة الثانية انه يجلس الجلسة بين السجدتين ثم يقوم هذه التي جاءت في الدول الاخرى اعتمد على الارض ثم قام اعتمد على الارض ثم قام وهذه الرواية  هذه الرواية

225
01:25:50.200 --> 01:26:05.800
جاءت ايضا عن غير مالك رضي الله عنه جاءت عن ابي حميد الساعد عند ابي داود باسناد صحيح ايضا ذكر جلسة الاستراحة. وهو في جمع من الصحابة رضي الله عنهم نحو العشرة

226
01:26:06.100 --> 01:26:27.300
يدل على انها معروفة عندهم رضي الله عنه ومن اهل العلم من قال انه كان يفعلها حين بدل عليه الصلاة والسلام وحين في اخر حياته وحين كثر علمه وثقل  اه كان يستعمل لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر

227
01:26:29.600 --> 01:26:48.850
مع ان جلسة استراحة هذي جاءت في رواية مذكورة في الذي اساء في صلاته ذكرها البخاري في كتاب الاستئذان ولم يذكرها في كتاب الصلاة واشار الى ان ابا اسامة قال ثم جلس ثم قال

228
01:26:49.050 --> 01:27:10.850
او قال له عليه الصلاة والسلام يجلس ثم يقوم يعني اشار الى استراحة. ولو ثبتت هذه الرواية اذا كانت واجبة لانه علمه النبي بها وامره بها لكن اظهر انها وهم واشار البخاري الى ذلك

229
01:27:11.600 --> 01:27:34.800
شارع البخاري الى ذلك  جاءت هذه اليوم متابعات لكن الاقرب والله اعلم ما اشار اليه البخاري والله اعلم لان لانه لم يذكرها في  الصلاة رحمه الله  غالب الروايات واكثر الروايات الصحيحة في الصحيحين

230
01:27:34.900 --> 01:28:00.750
لم تذكر الا من هذا الطريق وقد خولف راويها دل على انها وهم خاصة ان الرواية في الخبر الجلوس واعتدال وقد يكون اشتبه جلوس بجلوس الاظهر على القول بها ان يقال انها سنة لكن يفعلها دائما او يفعلها احيانا

231
01:28:00.800 --> 01:28:20.150
الله اعلم. لكن ان كان الانسان يصلي خلف امام كان الامام لا لا يفعلها هل يفعلها؟ او يتبعه فيه خلاف. منهم من قال المتابعة اولى بهؤلاء حتى لا يتخلف عن امامه لانه انما به

232
01:28:20.250 --> 01:28:38.600
ربما الانسان يتابع الامام في موضع ليس موضع جلوس في حقي المسبوق في التشهد الذي هو في حق الايمان التشهد الاوسط وليس موضع تشهد مثلا في حق المشبوك. كل ذلك لاجل المتابعة. فهذا اظهر

233
01:28:39.000 --> 01:29:00.350
وهذه مسألة ولله الحمد لا تورث خلافا ولا نزاعا ولم يجعل اهل العلم يحبون مثل هذه المشايخ ولا ينكر بعضهم على بعض قال رحمه الله باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة

234
01:29:00.700 --> 01:29:17.150
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد بالحمد لله اولا الحمد لله رب العالمين ولم يسكت

235
01:29:17.200 --> 01:29:45.800
رواه مسلم باب المفتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة التعوذ والسكوت يكون في الاولى هذا لا اشكال فيه التعود والاستفتاح يكون في الاولى والسكوت يكون  كما تقدم الاولى لكن هناك سكوت

236
01:29:46.050 --> 01:30:05.500
لاجل قراءة الاستفتاح. هناك سكوت اخر مختلف فيه هل هو بعد قراءة كلها او بعد الفاتحة الاظهر انه بعد القراءة كلها وانها سكتة ليش تسكتة المقصودين انه سكتة لطيفة لاجلي

237
01:30:06.000 --> 01:30:25.550
التنفس والفصل بين التكبير وبين القراءة وخصوصا في الجهرية ولهذا السكتة معلومة انها لا تتبين الا في حال الجهرية اما في حال الشرية وهو شاكة فيها كلها اه مع انه لا يجهر

238
01:30:26.350 --> 01:30:53.050
الثانية يفتتح اما التعوذ فيه خلاف هل يتعوذ الثانية؟ سبق الاشارة اليه عمل استفتاح بلا استفتاح فيها استفتاح فيها ولا سكوت مباشرة اذا لم يكن فيها سكوت فليس فيها استفتاح. لان الاستفتاح يكون في اول الصلاة عند جماهير العلماء خلافا للمالكية

239
01:30:54.600 --> 01:31:11.600
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الركعة الثانية هذا الخبر رواه مسلم ولو ان الامام المجدي رحمه الله زاد معلقا اه او قال منقطعا او قال

240
01:31:11.650 --> 01:31:31.650
يعني لو اشار الى شيء من هذا لكان احسن لان الحديث ليس متصل عند مسلم قال موسى حدثت عن يحيى ابن حسان ويونس المؤدب. ثم ساق بسنده الى ابي هريرة

241
01:31:31.950 --> 01:31:52.550
الحديث ليس وهذا من الاحاديث التي يطلق عليها بعض العلماء الاحاديث المقطوعة الحالي مقطوعة وهذا اصطلاح للحاكم واطلقه ايضا بعض المتقدمين يا ابي عبدالله محمد ابن علي المازني لانه اشار الى هذه الاحاديث المقطوعة

242
01:31:52.900 --> 01:32:18.500
وبعضهم قال انها ليست مقطوعة وهذا قاله رشيد الدين العطار الامام الحافظ ستين اثنتين وستين وست مئة استدرك على المأزري وانه ذكرها اربعة عشر حديثا ولكن زاده وبلغ بالاحاديث التي تكلم عليها الى سبعين حديثا. الى سبعين حديث

243
01:32:18.650 --> 01:32:35.650
مما ذكر رحمه الله ذكر اشياء قد لا تكون في هذا الحكم الذي ذكره وهو كونها مقطوعة مقطوعة او فيها مبهم لكن استوفى المقام رحمه الله وهذا الخبر كما تقدم

244
01:32:35.950 --> 01:32:55.200
صحيح هو من حيث الجملة لان الحديث وصله ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار باسانيد صحيحة من الطريق الذي ساقه مسلم رحمه الله لان مسلما اه رحمه الله قال حدثت عن يحيى

245
01:32:55.250 --> 01:33:20.650
ابن حسان عن يحيى ابن حسان فقد ساقه متصلا عن يحيى ابن جا عن يحيى ابن عسان وجاء عن غيره. الحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها في عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهر في الركعة الثانية استفتح القراءة

246
01:33:21.100 --> 01:33:41.250
يعني في الجاري يستفتح قراءة عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين  وكما تقدم هذي احاديث حديث يعني معدودة ومحدودة على خلاف فيها عند مسلم بخلاف احاديث البخاري المعلقة على الخلاف

247
01:33:41.250 --> 01:34:04.600
فيها من جهة عددها ومن جهة بعضها وبعضها خارج الصحيح  يعني هي غالبا تدور بين الصحة والحسن او الحسن لغيره والاحاديث التي لا تصح معلقة ذكرها البخاري وهي نوع من حديث او حديثين

248
01:34:05.100 --> 01:34:22.450
وقال البخاري عقبها لا يصح وما بوب علي مصنف واضح من الحديث يقوم بافتتاحه الثاني بالقراءة من غير تعوض ولا شك. اما التعوذ فهي فيه خلاف بعض اهل العلم ذكر

249
01:34:22.650 --> 01:34:39.200
انه يتعود في كل ركعة وقول ابن سيرين. والامام الشافعي رحمه الله والجمهور على ان التعوذ مختص بالاولى واختاره ابن القيم رحمه الله وقال ان القراءة في الصلاة في جميع الركعات مثابة القراءة الواحدة

250
01:34:39.950 --> 01:34:57.850
والفصل بينها بين هذه القراءة للركوع بعدها ثم اعتداء ثم السجود الى ان يقوم الركعة الثانية والقراءة هذا فصل في شيء من جنس الصلاة مثل ما يكون الانسان وهو يقرأ

251
01:34:58.100 --> 01:35:13.700
يفصل في قراءته وهو يريد ان يعود اليها ولم يفصل فصلا طويلا فهو في حكم القراءة الواحدة. لان الصلاة صلاة واحدة. افتتح بالتكبير واختتم التسليم. فلم يجعل هذا الفصل سببا

252
01:35:13.700 --> 01:35:31.200
لان يبتدأ الاستعاذة مرة ثانية لانه يقرأ القرآن وهي قراءة واحدة. لصلاة واحدة من اهل العلم كما سيرين من قالوا انه يستعيد في كل ركعة يستعيد في كل ركعة لانه قراءة جديدة

253
01:35:32.100 --> 01:36:01.550
يقرأ فيها بالفاتحة فاذا كان يقرأ الفاتحة نبتدي بالصورة وفصل بينها هذي اركان يتعوذ عن هذا اقرب كل هذا على على سبيل الاستحباب على القول اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

254
01:36:03.350 --> 01:36:06.100
